

كتاب الحدود والتعزيرات
فهرست أنواع الأبواب اجمالاً
أبواب مقدمات الحدود
والأحكام العامّة.
أبواب حد الزنا.
أبواب حد اللواط.
أبواب حد السحق والقيادة.
أبواب حد القذف.
أبواب حد المسكر.
أبواب حد السرقة.
أبواب حد المحارب.
أبواب نكاح البهائم ووطء
الأموات والاستمناء.
أبواب بقيّة الحدود
والتعزيرات.
أبواب الدفاع.
تفصيل الابواب
أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
١ ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
[ ٣٤٠٩٢ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز
، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7
قال : إن في كتاب علي 7
أنه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه في الحدود ، وكان إذا اُتي بغلام
وجارية لم يدركا ، لا يبطل حدا من حدود الله عزّ وجلّ.
قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ
السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثم يضرب على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدّاً من
حدود الله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن
بن محبوب .
__________________
[ ٣٤٠٩٣ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان
بن سدير ، عن أبيه ، قال : قال أبوجعفر 7
: حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها.
[ ٣٤٠٩٤ ] ٣ ـ وعن
أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي إبراهيم 7
في قول الله عزّ وجلّ ( يحيى الأرض بعد موتها
) قال : ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث
الله رجالا فيحيون العدل ، فتحيى الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد
، وكذا الأول.
[ ٣٤٠٩٥ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.
[ ٣٤٠٩٦ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حفص بن عون ـ رفعه ـ قال : قال رسول الله 9 : ساعة
__________________
إمام عادل افضل من عبادة سبعين سنة ، وحد يقام
لله في العرض أفضل من مطر أربعين صباحا.
[ ٣٤٠٩٧ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ـ في حديث طويل ـ إن امرأة أتت
أميرالمؤمنين 7
فأقرت عنده بالزنا أربع مرات ، قال : فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنه قد
ثبت عليها أربع شهادات ، وإنك قد قلت لنبيك 9
، فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
بن خالد ، عن محمد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبدالله 7 نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن
خالد .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين 7 .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن علي ابن أبي حمزة مثله .
__________________
[ ٣٤٠٩٨ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران
، قال : سألت
أبا جعفر 7 عن رجل اقيم
عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الاخرة؟ فقال : الله أكرم من ذلك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
٢ ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
[ ٣٤٠٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن داود ابن فرقد
، قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : إن أصحاب رسول الله 9
قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال :
كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله 9
فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا
به ، فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال : يا رسول
الله 9 بعد رأي
عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال : اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إن
الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن
عثمان ، عن علي بن حسين بن رباط ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبدالله 7 نحوه ، وزاد : وجعل مادون الأربعة
الشهداء مستورا على المسلمين .
[ ٣٤١٠٠ ] ٢ ـ وعنهم
عن أحمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي ابن الحسن بن علي بن رباط ، عن أبي
عبدالله 7 قال : قال
رسول الله 9 : إن الله عزّ وجلّ جعل لكل شيء حدا ،
وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عزّ وجلّ حدا ، وجعل ما دون الأربعة الشهداء
مستورا على المسلمين.
[ ٣٤١٠١ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميل ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس
، قال : قال أبو عبدالله 7
: يا عمرو بن قيس ، أشعرت أن الله أرسل رسولا ، وأنزل عليه كتابا ، وأنزل في
الكتاب كل ما يحتاج إليه ، وجعل له دليلا يدل عليه ، وجعل لكل شيء حدا ، ولمن جاوز
الحد حدا ـ إلى أن قال : ـ قلت : وكيف جعل لمن جاوزالحد حدا؟ قال : إن الله حد في
الأموال أن لا تؤخذ من حلها ، فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد ،
وإن الله حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ، ومن
__________________
فعل غير ذلك إن كان
عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
[ ٣٤١٠٢ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله 7 قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد
حد الله الأصغر.
[ ٣٤١٠٣ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن
أبي جعفر 7 قال : إن
الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في
كتابه وبينه لرسوله ( وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ) وجعل على من تعدى الحد حدا.
أقول : ويأتي مايدل على ذلك .
٣ ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه
قيد
بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات
[ ٣٤١٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7
قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة : يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن
الحكم مثله .
__________________
[ ٣٤١٠٥ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي
عبدالله 7 قال : إن
لكل شيء حدا ، ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.
[ ٣٤١٠٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر 7 قال : إن أمير المؤمنين 7 أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا ، فغلط
قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي 7
من قنبر بثلاثة أسواط.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٤١٠٧ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق 7
: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود
الناس فمات فان ديته علينا.
[ ٣٤١٠٨ ] ٥ ـ قال :
وخطب أمير المؤمنين 7
فقال : إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ... الحديث.
[ ٣٤١٠٩ ] ٦ ـ أحمد
بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله 7 ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله 9 : من بلغ حدا في غير. حدّ فهو من
المعتدين.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي مثله .
__________________
[ ٣٤١١٠ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك
كان عليه حد.
[ ٣٤١١١ ] ٨ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في قول الله : ( تلك حدود
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون )
فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى
الله منه بريء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
. ٤ ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب
أو يقتل
ظلما مع عدم نصرته
[ ٣٤١١٢ ] ١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
جعفر ، عن أبيه 8
قال : لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا
مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ،
والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.
__________________
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٥ ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد
مرتين قتل في
الثالثة الا الزاني ففي الرابعة
[ ٣٤١١٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن
الماضي 7 قال : أصحاب
الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله .
[ ٣٤١١٤ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير
قال : قال أبو عبدالله 7
: الزاني إذا زنا يجلد
ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني
: جلد ثلاث مرات ـ.
قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا.
[ ٣٤١١٥ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
__________________
بإسناده عن محمد بن
سنان ، عن الرضا 7
فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية
لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء ، وعلة اخرى
أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر .
٦ ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
[ ٣٤١١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الخراز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر 7
قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، واقيمت عليها الحدود
التامة. لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك
أتقام عليه الحدود
على تلك الحال؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في
الحدود كلها على مبلغ سنه
، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات
وفي الحجر
__________________
والوصايا وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٧ ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر
ساعة من
النهار ، وفي الصيف في أبرده
[ ٣٤١١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح 7 قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ،
فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا؟ قالوا : رجل
يضرب ، فقال : سبحان الله ، في
هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار
، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
[ ٣٤١١٨ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، قال :
مررت مع أبي عبدالله ( عليه
__________________
السلام ) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله
7 : سبحان
الله ، في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب حد؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد
ضرب في حر النهار ، وإذاكان في الحر ضرب في بردالنهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
[ ٣٤١١٩ ] ٣ ـ وعنه ،
عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، قال : خرج
أبوالحسن 7 في بعض
حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، فقلت : ولهذا
حد؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ، ولمن حد في الصيف
أن يحد في برد النهار.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن سعدان بن مسلم .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمد بن عيسى وعبيد ، وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم .
٨ ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
[ ٣٤١٢٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن الحسين ،
عن حماد بن عيسى ، عن جعفر
__________________
ابن محمد ، عن أبيه 8 ، عن عليّ 7 ، قال : لا حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا
على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ.
ورواه الصدوق مرسلا .
[ ٣٤١٢١ ] ٢ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل
وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين 7
فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟
فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها ، فقال لهم :
ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي 9 قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ،
وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٩ ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب
الحد
[ ٣٤١٢٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
__________________
محبوب ، عن علي ابن
رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر 7
في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو
صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن الحسن بن محبوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
١٠ ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض
العدو
[ ٣٤١٢٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب ، عن
أبي مريم ، عن أبي جعفر 7
قال : قال أمير المؤمنين 7
: لا يقام على أحد حد بأرض العدو.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٤١٢٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي :
أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن
__________________
تحمله الحمية فيلحق
بالعدو.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم
، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي :
في حديث مثله .
١١ ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد
حتى
ينهي عن نفسه
[ ٣٤١٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، عن أمير المؤمنين 7 في رجل أقر على نفسه بحدّ ، ولم يسمِّ
أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ،
عن ابن أبي نجران .
__________________
١٢ ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا
أن يكون
رجما أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا
رجع
[ ٣٤١٢٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله 7
في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه
سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا ، أو بفرية
فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه؟
فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7
مثله .
[ ٣٤١٢٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله 7 قال : إذا
أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحدّ
يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه.
__________________
[ ٣٤١٢٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه
إلا الرجم ، فانه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم
مثله .
[ ٣٤١٢٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه
بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل.
[ ٣٤١٣٠ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما 8
في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم
، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر
بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لايرجم
الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
__________________
١٣ ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد
[ ٣٤١٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، قال : قال لي سفيان
الثوري : إني أرى لك من أبي عبدالله 7
منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو مريض ، إن اقيم عليه الحد مات ، ما تقول فيه؟ فسألته ، فقال : هذه
المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت : سفيان الثوري
سألني أن أسألك عنها
، فقال أبو عبدالله 7
: إن رسول الله 9
أتي برجل احتبن
مستسقى البطن ، قد بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله 9 بعذق فيه شمراخ ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به
المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الاية ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب
به ولا تحنث )
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عباد المكي .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٤١٣٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أحدهما
8 عن حد
الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٤١٣٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى
ينقطع الدم عنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٤١٣٤ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله 7
قال : اتي أمير المؤمنين 7
برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين 7 : ( أقروه حتى تبرأ ) ، لا تنكؤ عليه فتقتلوه.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
[ ٣٤١٣٥ ] ٥ ـ وعن علي
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله
7 قال : اتي
رسول الله 9 برجل دميم
(١) قصير ، قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه ، قد فجر بالمرأة ، فقالت المرأة : ما
علمت به إلا وقد دخل علي ، فقال له رسول الله 9
: أزنيت؟ فقال له : نعم ـ ولم يكن احصن ـ فصعد رسول الله 9 بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فعده مائة ،
ثم ضربه بشماريخه.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن
، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
مثله.
[ ٣٤١٣٦ ] ٦ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد
الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله 7 ، أن أمير المؤمنين 7 اُتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض
وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين 7
: أخروه حتى تبرأ
، لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برأ
حددناه.
محمد بن الحسن بإسناده أن سهل بن زيادة
مثله .
أقول : حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة
التأخير ، وعلى تخيير الإمام
فيه.
[ ٣٤١٣٧ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه ، عن آبائه :
، عن النبي 9 أنه اتي
برجل كبير البطن قد أصاب محرما ، فدعا رسول الله 9
بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه مرة واحدة ، فكان الحد.
[ ٣٤١٣٨ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قال أبوجعفر 7 : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو
أصلا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان.
[ ٣٤١٣٩ ] ٩ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر 7
قال : إن رسول الله 9
اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض ، قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بامرأة ، فقالت
المرأة : يا رسول الله أتيته فقلت له : أطعمني واسقني ، فقد جهدت ، فقال : لا حتى
أفعل بك ، ففعل ، فجلده رسول الله 9
بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة.
[ ٣٤١٤٠ ] ١٠ ـ قال
: ( وتضرب الزاني )
أشدّ الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين.
__________________
١٤ ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا
بالتحريم لم
يلزمه شيء من الحد
[ ٣٤١٤١ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر
به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم اقم
عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها
الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته
وأقمت عليه الحد.
[ ٣٤١٤٢ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيّوب
الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر 7
: رجل دعوناه إلى جملة
الإسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال
والحرام ، اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان
أقر بتحريمها.
[ ٣٤١٤٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبوجعفر 7 : لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة
الإسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب
__________________
خمرا ، لم اقم عليه
الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤١٤٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 في رجل دخل في الإسلام شرب خمرا وهو جاهل ، قال : لم أكن اقيم
عليه الحد إذا كان جاهلا ، ولكن اخبره بذلك واعلمه ، فان عاد أقمت عليه الحد.
[ ٣٤١٤٥ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
ـ في حديث ـ أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له : لم شربت الخمر وهي
محرمة؟ فقال : إني
أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام
اجتنبتها ، فقال علي 7
لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه
آية التحريم فليشهد عليه ، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل ،
فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
__________________
١٥ ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد
أولاً ثم
قتل ، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن
الجلد
[ ٣٤١٤٦ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها
القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن رئاب مثله ، إلا أنه أسقط
: بعد ذلك .
[ ٣٤١٤٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله 7 في الرجل
يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي 7
يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا نخالف عليّاً 7.
[ ٣٤١٤٨ ] ٣ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه 7 قال : سألته
عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من
الحدود؟ قال : بحدّ الخمر ، ( ثم السرقة ثم الزنا ) .
__________________
ورواه علي بن جعفر في كتابه .
[ ٣٤١٤٩ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7
في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي 7 يقيم عليه الحدود ، ثم يقتله ، ولا
نخالف عليا 7.
[ ٣٤١٥٠ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله
7 في الرجل
يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : تقام عليه الحدود ، ثم يقتل.
[ ٣٤١٥١ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير جميعا ، عن أبي
عبدالله 7 في رجل
اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، و يقتل بعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٤١٥٢ ] ٧ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7
قال : قضى أمير المؤمنين 7
فيمن
__________________
قتل وشرب خمرا وسرق
، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٤١٥٣ ] ٨ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر 7 قال : أيما
رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
١٦ ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،
واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام
[ ٣٤١٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله 7 قال :
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزّ وجلّ ، ( ترد سرقته إلى صاحبها ولا
قطع عليه ).
[ ٣٤١٥٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد بن خالد ـ رفعه ـ عن أميرالمؤمنين 7
في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ، وقال : ما
أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب
في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.
[ ٣٤١٥٦ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
__________________
حديد ، وابن أبي
عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهما 8
في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال
: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ، قال ابن أبي عمير : قلت : فان كان
امرا غريبا لم تقم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم
عليه الحدود ، روى ذلك بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
إلى قوله : لم تقم عليه الحدود .
ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره .
[ ٣٤١٥٧ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه
شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي
الأشعري مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
[ ٣٤١٥٨ ] ٥ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي
العباس ، قال : قال أبو عبدالله 7
: أتى النبي 9 رجل ، فقال
: إني زنيت ـ إلى أن قال : ـ فقال رسول الله 9
: لو استتر ، ثم تاب كان خيرا له.
__________________
[ ٣٤١٥٩ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : أتى رجل
أميرالمؤمنين 7
فقال : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني فاعرض عنه بوجهه ، ثم قال له : اجلس ،
فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ،
فقام الرجل ، فقال : يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وما دعاك إلى ما
قلت؟ قال : طلب الطهارة ، قال : وأىّ طهارة أفضل من التوبة ، ثم أقبل على أصحابه
يحدثهم ، فقام الرجل ، فقال : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، فقال له :
أتقرء شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، قال : اقرأ ، فقرأ ، فأصاب ، فقال له : أتعرف
ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك؟ قال : نعم ، فسأله فأصاب ، فقال له : هل
بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك ( أو بدنك ) ؟
قال : لا ، قال : اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية ، فان لم تعد
إلينا لم نطلبك .. الحديث.
١٧ ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل
المرافعة
إلى الامام
[ ٣٤١٦٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7
قال : قلت له : رجل جنى إلي
أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى
الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام.
__________________
[ ٣٤١٦١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
7 قال : سألته
عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال : إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد
الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال :
من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي 9 : فقال النبي 9 : اقطعوا يده ، فقال ( الرجل : تقطع ) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال :
نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله 9
: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال :
نعم.
قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى
الامام؟ فقال : حسن.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبدالله 7 وذكر ، نحوه .
[ ٣٤١٦٢ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
، عن أبي عبدالله 7
قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فاذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي
سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة
قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز وجل : ( والحافظون لحدود الله
) فاذا انتهى الحد إلى الامام ، فليس
لأحد أن يتركه.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
١٨ ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا
الإمام ، مع
الإقرار لا مع البينة ، وأن من عفا عن حقه فليس
له الرجوع
[ ٣٤١٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر 7 قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون
الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ،
عن ابن محبوب .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٤١٦٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال :
سألت أباعبدالله ( عليه
__________________
السلام ) عن الرجل
يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن
يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو .. الحديث.
[ ٣٤١٦٥ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض
أصحابه ، عن بعض الصادقين :
قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين 7
فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال :
قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال :
وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه
فذاك إلى الإمام إن شاءعفا ، وإن شاء قطع.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين 7 .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد 8
نحوه .
[ ٣٤١٦٦ ] ٤ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث 7 ـ في حديث ـ قال : وأما الرجل الذي
اعترف باللواط فانه لم يقم
عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن
يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : ( هذا
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب )
.
__________________
١٩ ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
يقذف أو يقذف
[ ٣٤١٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل
بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو
قذفه رجل فقال : يازان ، لم يكن عليه حد.
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7
نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن
بن محبوب نحوه
، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب .
٢٠ ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ
الإمام وعدم
قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك
[ ٣٤١٦٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
__________________
زياد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : كان لام سلمة زوج النبي 9 أمة فسرقت من قوم ، فأتي بها النبي 9 فكلمته ام سلمة فيها ، فقال النبي 9 : يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا
يضيع ، فقطعها رسول الله 9.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله .
[ ٣٤١٦٩ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 لاسامة بن زيد : لا تشفع في حد.
[ ٣٤١٧٠ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ،
عن أبي عبدالله 7
قال : كان اسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه ، فاُتي رسول الله 9 بانسان قد وجب عليه حد ، فشفع له اسامة
، فقال رسول الله 9
: لا تشفع في حد.
[ ٣٤١٧١ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام ،
فانه ( لا يملكه )
، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الامام في غير الحد
__________________
مع الرجوع من المشفوع له ، ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
، إلا أنه قال : إذا رأيت الدم
، وقال : مع الرضا من المشفوع له .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
٢١ ـ باب انه لا كفالة في حد
[ ٣٤١٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
7 قال : قال
رسول الله 9 : لا كفالة
في حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
__________________
٢٢ ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود
[ ٣٤١٧٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن اليعقوبي ،
عن أبيه ، قال : اُتي أميرالمؤمنين 7
ـ وهو بالبصرة ـ برجل يقام عليه الحد ، قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال :
فأقبل جماعة من الناس ، فقال أميرالمؤمنين 7
: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال : رجل يقام عليه الحد ، قال : فلما قربوا ونظر
في وجوههم ، قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء ، هؤلاء فضول الرجال ،
أمطهم عنّي يا قنبر.
٢٣ ـ باب حكم ارث الحد
[ ٣٤١٧٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام
بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله 7
قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام
به من الورثة فطلبه فهو وليه ، ومن ( لم )
يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ ، فان عفا عنه أحدهما ، كان
للآخر أن يطلبه بحقه ، لأنها امهما جميعا والعفو إليهما جميعا.
__________________
[ ٣٤١٧٥ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : الحد لا يورث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
، والذي
قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
أقول : وتقدم وجهه في الحديث الأول.
٢٤ ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ
بالشبهات
[ ٣٤١٧٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7
قال : أتى رجل أميرالمؤمنين 7
برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أميرالمؤمنين ، استحلفه ،
فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 مثله .
[ ٣٤١٧٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين :
ـ في حديث ـ قال : لا يستحلف صاحب الحد.
[ ٣٤١٧٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
__________________
عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8
أن رجلا استعدى عليا 7
على رجل ، فقال : إنه افترى علي ، فقال عليّ 7
للرجل : فعلت ما فعلت؟ فقال : لا ، ثم قال عليّ 7
للمستعدي : ألك بينة؟ قال : فقال : مالي بينة ، فاحلفه لي ، قال عليّ 7 : ما عليه يمين.
[ ٣٤١٧٩ ] ٤ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله 9
: ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حد.
٢٥ ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد
[ ٣٤١٨٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بئسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ :
ـ في حديث ـ قال : ليس في الحدود نظر ساعة.
[ ٣٤١٨١ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين 7
قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
٢٦ ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة
الأدب
عند الغضب
[ ٣٤١٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله 7
قال : قال رسول الله 9
: إن أبغض الناس إلى الله عزّ وجلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
[ ٣٤١٨٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، قال : نهى رسول الله 9 عن الأدب عند الغضب.
ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن رجل ،
عن عليّ بن أسباط .
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
٢٧ ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ،
وكراهة ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار
عتقه أو بيعه
[ ٣٤١٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7
قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن
لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الشيخ كما يأتي .
__________________
[ ٣٤١٨٥ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير 7 في مملوك يعصي صاحبه ، أيحل ضربه أم لا؟
فقال : لا يحل ( أن يضربه )
، إن وافقك فأمسكه ، وإلا فخل عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الجواز ، ويأتي ما يدل عليه.
٢٨ ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
[ ٣٤١٨٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال :
سألت أبا عبدالله 7
من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود
مثله .
[ ٣٤١٨٧ ] ٢ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال :
__________________
فأما إقامة الحدود
فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى : ، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ،
وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء .
٢٩ ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا
المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
[ ٣٤١٨٨ ] ١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر 8
قال : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي اخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه؟
قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير
أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
٣٠ ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه
وتأديبه بقدر
ذنبه ، ولا يفرط
[ ٣٤١٨٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله
7
قال : قلت له : ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال : على قدر ذنبه ، قال : فقلت : قد
عاقبت حريزا بأعظم من جرمه ، فقال : ويلك هو مملوك لي ، إن حريزا شهر السيف ، وليس
منيّ من شهر السيف.
ورواه الكشي في ( الرجال ) عن حمدويه ،
ومحمد. عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سأل
أبوالعباس فضل البقباق لحريز : الاذن على أبي عبدالله 7 ، ثم ذكر نحوه .
[ ٣٤١٩٠ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
قلت لأبي عبدالله 7
: ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه؟ قلت : ربما ضربته مائة ،
فقال : مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين ، ثمّ قال : حد الزنا؟! اتق الله ، فقلت :
جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال : واحدا ، فقلت : والله لو علم أنّي لا
أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده ، قال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ،
قال : فلم أزل اماكسه حتى بلغ خمسة ، ثم غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حد ما
أجرم ، فأقم الحد فيه ، ولا تعد حدود الله.
[ ٣٤١٩١ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن
النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : جارية لي زنت أحدها؟ قال : نعم ، قلت
: أبيع ولده؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه؟ قال : نعم.
[ ٣٤١٩٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن
__________________
جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن علي :
قال : اضرب خادمك في معصية الله عزّ وجلّ ، واعف عنه فيما يأتي إليك.
[ ٣٤١٩٣ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود
من غير حد وجب لله على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الكليني كما مر .
[ ٣٤١٩٤ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، قال
: قلت لأبي عبدالله 7
: إن زنت جارية لي أحدها؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر فانّي أخاف عليك السلطان.
[ ٣٤١٩٥ ] ٧ ـ ورواه
الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال :
وليكن ذلك في سر لحال السلطان.
[ ٣٤١٩٦ ] ٨ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر 7
قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال : يضربه على
قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ،
ولا يفرط في العقوبة.
__________________
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
٣١ ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله
من لله عليه
حد مثله
[ ٣٤١٩٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، إن امرأة أقرت عند
أميرالمؤمنين 7
بالزنا أربع مرات ، فأمر قنبرا فنادى بالناس فاجتمعوا ، وقام أميرالمؤمنين 7 فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها
الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله ،
فعزم عليكم أميرالمؤمنين لما خرجتم ، وأنتم متنكرون ، ومعكم أحجاركم لا يتعرف منكم
أحد إلى أحد ، فانصرفوا
إلى منازلكم إن شاء الله ، قال : ثم نزل ، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج
الناس معه متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم ، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم
حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة ، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها
فيها ، ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب ، ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه
، ونادى بأعلى صوته : أيها الناس ، إن الله عهد إلى نبيه 9 عهدا عهده محمد 9 إليّ بأنّه لا يقيم الحد من لله عليه
حد ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد ، قال : فانصرف الناس
يومئذ كلهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين :
، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم ، قال : وانصرف يومئذ فيمن
انصرف محمد بن أميرالمؤمنين 7.
__________________
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد
، عن أبي عبدالله 7
، وذكر نحوه .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا
أميرالمؤمنين 7
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
خالد .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن عليّ بن أبي حمزة
مثله إلى قوله : ما خلا أمير المؤمنين 7
.
[ ٣٤١٩٨ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه عن أبي جعفر 7
قال : اتى أميرالمؤمنين 7
برجل قد أقر على نفسه بالفجور ، فقال أميرالمؤمنين 7
لأصحابه : اغدوا غدا عليّ متلثّمين ، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه
ولينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقي بعضهم ، فرجمه من بقي منهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
__________________
[ ٣٤١٩٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ـ رفعه ـ إلى أميرالمؤمنين 7 قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا
أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني ، وذكر أنه أقر أربع مرات ـ إلى أن قال : ـ ثم نادى
في الناس : يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ، ولا يعرفن أحدكم
صاحبه ، فأخرجه إلى الجبان ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أنظرني اصلي ركعتين ، ثم
وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه ، ثم قال : معاشر المسلمين إن هذه حقوق الله فمن كان لله في عنقه حق
فلينصرف ، ولا يقيم حدود الله من في عنقه
حد ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين ، فرماه كل واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل
، فأخرجه أميرالمؤمنين 7
، فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه .. الحديث.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن
أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن
أبي عبدالله 7 نحوه .
[ ٣٤٢٠٠ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ابن نباته ـ في حديث ـ أن
رجلا أتى أميرالمؤمنين 7
فأقر عنده بالزنا ثلاث مرات ، فقال له : اذهب حتى نسأل عنك ـ إلى أن قال : ـ ثم
عاد إليه ، فقال الرجل : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، فقال : إنك لو لم
تأتنا لم نطلبك ، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل ، ثم قال : أيها الناس ، إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمن
غاب ، فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته حتى لا يعرف
__________________
بعضكم بعضا ، وأتوني
بغلس حتى لا يبصر بعضكم بعضا ، فانا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال :
فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح ، فأقبل علي 7
ثم قال : نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به ، فانه لا
يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله ، قال : فانصرف والله قوم ما يدرى من هم حتى الساعة ، ثم رماه بأربعة
أحجار ، ورماه الناس.
[ ٣٤٢٠١ ] ٥ ـ قال :
وقال الصادق 7 : إن رجلا
جاء إلى عيسى بن مريم 7
فقال : يا روح الله إني زنيت فطهرني ، فأمر عيسى 7
أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان ، فلما اجتمع الناس وصار
الرجل في الحفيرة ، نادى الرجل : لا يحدني من لله في جنبه حد ، فانصرف الناس كلهم
إلا يحيى وعيسى 8
.. الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض ذلك .
٣٢ ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق
الله وجب
أن يقيمه ، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب
اقامته إلا أن
يطلبه صاحبه
[ ٣٤٢٠٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، قال : سمعت أبا
عبدالله 7 يقول : من
__________________
أقر على نفسه عند
الإمام بحق
من حدود الله مرّة واحدة ، حرا كان أو عبدا ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن
يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فانه لا
يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه ،
قال : وقال أبوعبدالله 7
: ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على
الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه
بحقه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر
بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال : إذا أقر على نفسه
عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده
، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله ،
قال : وأما حقوق المسلمين فاذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر
صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول ،
فيطالبوا بدم صاحبهم.
[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل
بن يسار ، عن أبي عبدالله 7
قال : من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن
يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه.
[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ ـ وعن
علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد
، عن أبي عبدالله 7
قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو
__________________
يشرب الخمر أن يقيم
عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى
رجل يسرق
أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله
فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٣٣ ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
[ ٣٤٢٠٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى
ـ رفعه ـ قال : كان أميرالمؤمنين 7
يولي الشهود الحدود.
[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر 7
قال : قضى أميرالمؤمنين 7
في رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في
البينة ، وجعل يقول : والله ، لو كان رسول الله 9
ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي ، فلما
رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين ، فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما
وناشدهما ، ثم
__________________
قال : ليقطع أحدكما
يده ويمسك الأخر يده .. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين 7 نحوه .
وروا الشيخ مرسلا ، وبإسناده عن علي بن
إبراهيم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
٣٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم
عليه
الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان
جنى في
الحرم اقيم عليه الحد فيه
[ ٣٤٢٠٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجا
إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا
يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم
جناية ، اقيم عليه الحد في الحرم ، فانه لم ير للحرم حرمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات
الطواف .
__________________
أبواب حد
الزنا
١ ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
[ ٣٤٢٠٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : الرجم حدالله الأكبر ، والجلد حد
الله الأصغر ، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول : حمله الشيخ على من يكون حدثا لا
شيخا ، وجوز حمله على التقية ، قال : لأنه مذهب جميع العامة.
[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر 7
قال : قضى أميرالمؤمنين 7
في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا
زنيا جلد مائة ، ونفي
__________________
سنة في غير مصرهما ،
وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، إلا أنه أسقط قوله : وهما اللذان الخ .
أقول : خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما
إذا لم يكونا محصنين ، لما مضى
ويأتي .
[ ٣٤٢١٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ
واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
[ ٣٤٢١١ ] ٤ ـ
وبالإسناد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ
وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
[ ٣٤٢١٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله 7
قال : رجم رسول الله 9
ولم يجلد ، وذكروا أن عليا 7
رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبدالله 7
وقال : مانعرف هذا ـ أي لم يحد رجلا حدين : جلد ،
__________________
ورجم في ذنب واحد ـ.
أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر
غلط ، ثم حمله على إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي 7 من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى
الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٣٤٢١٣ ] ٦ ـ وعنه
، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7
قال : المحصن يرجم ، والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه .
[ ٣٤٢١٤ ] ٧ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر
، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7
قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد
مائة ، وينفى.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله ، وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم .
[ ٣٤٢١٥ ] ٨ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلاء ، عن
__________________
محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر 7 في المحصن
والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم.
[ ٣٤٢١٦ ] ٩ ـ وعنه
، عن ابن أبى عمير ، عن ( عبد الرحمن وحماد )
، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7
قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفي سنة.
[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ ـ
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : والنفي من بلد إلى بلد.
قال : وقد نفى أميرالمؤمنين 7
من الكوفة الى البصرة.
[ ٣٤٢١٨ ] ١١ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن صالح بن سعد ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة
، عن أبي عبدالله 7
قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد
احصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره.
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد
بن جعفر ، عن عبدالله بن
__________________
سنان ، عن أبي
عبدالله 7 مثله ، إلا
أنه قال : الشيخ والشيخة .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن
هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله يعني ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 مثله .
[ ٣٤٢١٩ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله 7
قال : كان علي 7
يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة
، وينفيهما سنة.
[ ٣٤٢٢٠ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس ، عن ابن بكير ، عن حمران ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر 7 قال : قضى
علي 7 في امرأة
زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثم رجمت وكانت أول من رجمها.
[ ٣٤٢٢١ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7
في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم.
[ ٣٤٢٢٢ ] ١٥ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : من أقر على نفسه
__________________
عند الإمام بحق ـ
إلى أن قال : إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه ( إلا أن ) يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا
ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه.
[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباته ،
قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ،
وكان أميرالمؤمنين 7
حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم
فضرب عنقه ، وقدم الآخر فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف
الحد ، وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله! فقال عمر : يا أبا الحسن
خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر ، فقال
أميرالمؤمنين 7
: أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حدّ إلاّ السيف ، وأما الثاني فرجل
محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد ، وأما الرابع فعبد ضربناه
نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ـ
رفعه ـ قال : اتي عمر بخمسة ، وذكر الحديث نحوه .
[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ ـ
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا ، إلا أنه قال : ستّة نفر ، ثمّ قال :
وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على
عقله سقط عنه التكليف.
أقول : رواية الكليني والشيخ محمولة على
بقاء شعور في الجملة للمجنون ، ورواية علي بن إبراهيم على عدمه.
__________________
[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت :
لأبي عبدالله 7
: في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة
فانهما قضيا الشهوة.
[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ ـ علي
بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني )
بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر
، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين :
ـ في حديث الناسخ والمنسوخ ـ قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت
حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم ،
وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا ، قال الله تعالى في أول الإسلام
: ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا
عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله
لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله
كان توابا رحيما )
فلما كثر
المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى ( الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )
الآية فنسخت
هذه آية الحبس والاذى.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا
نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
٢ ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ،
بأن
يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد
دائم أو
ملك يمين مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان
بالمتعة
[ ٣٤٢٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان
ـ يعني : عبدالله ـ عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر 7
قال : قلت : ما المحصن ، رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
سنان مثله .
[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة
يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا
، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت
عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري
، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى
،
__________________
عن إسحاق بن عمار
مثله ، إلاّ أنه
أسقط مسألة دعوى عدم الوطء .
[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( عن هشام ، وحفص بن البختري ) ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال :
لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.
[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني
وعنده ما يغنيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن
، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.
وروى الذي قبله الصدوق في ( العلل ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله
، وأسقط لفظ : عنده .
[ ٣٤٢٣١ ] ٥ ـ
وبالإسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
__________________
لأبي إبراهيم 7 : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال :
فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال
: لا ، إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال :
فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال
أبو عبدالله 7 : لا يحصن
الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ، ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن
المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك
لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى
ويأتي ، فهو نفي
لإحصان خاص.
[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ ـ
وبالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل
الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحرّ ،
واليهودي يحصن النصرانّية ، والنصراني يحصن اليهودية .
أقول : تقدم وجهه .
[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7
في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ،
قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة
حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى
بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، إلا أنه ترك قوله :
فان فجر ـ إلى قوله : ـ الرجم .
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كن عنده
بعقد المتعة لما مر
، ويأتي الوجه في بقية الحديث .
__________________
[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق 7
عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء )
قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : ( والمحصنات من الذين
اوتوا الكتاب من قبلكم )
قال : هن
العفائف.
[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ ـ علي
بن جعفر ، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر 7
قال : سألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك .
٣ ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة
الغائبة ، ولا
الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا
يجب الرجم
على أحدهما الزنا
[ ٣٤٢٣٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز ،
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة
مع الرجل.
[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
__________________
أبي عبيدة عن أبي
جعفر 7 قال : قضى
أمير المؤمنين 7
في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني.
قال : وقضي في رجل محبوس في السجن وله
امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد ويدرأ عنه الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : لا يرجم الغائب عن
أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة.
ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي .
[ ٣٤٢٤١ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن
الحارث ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز ، فقال : يضرب حد الزاني مائة
جلدة ، ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن
يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه
أهله يجلد مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله ، إلا أنه قال : عن الحارث بن المغيرة .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٤ ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
[ ٣٤٢٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن
يزيد قال : قلت لأبي عبدالله 7
: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال :
لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت :
ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن عبد الرحمن بن حماد مثله .
[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ـ رفعه ـ قال : الحد في السفر الذي إن زنى لم
يرجم إن كان محصنا؟ قال : إذا قصر فأفطر .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمد بن الحسين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٥ ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر
رقا ، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
[ ٣٤٢٤٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟
قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ،
واليهودية يحصن النصرانية.
أقول : وتقدم الوجه في المملوك .
٦ ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من
الرجل
والمرأة
[ ٣٤٢٤٥ ] ١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه 7 قال : سألته
عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال : الرجم.
__________________
[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ ـ
وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت ، هل عليها الرجم؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد .
٧ ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة
والأمة ،
وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد
العتق
[ ٣٤٢٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ، قال : لا.
[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله 7 وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما
إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا.
[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ ـ قال :
وفي حديث آخر عليه الحد.
[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
__________________
الحكم ، عن العلاء
بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8
قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا احصن )
قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال : بلى.
ورواه الشيخ كما يأتي .
[ ٣٤٢٥١ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله 7 قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق
فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت :
فللحرة خيار عليه إذا اعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد .
[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ ـ وقد
تقدم في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله 7
قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.
[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
__________________
عن أحمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبدالله 7 وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر
قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : يضرب مائة ، ويجز شعره ، وينفى من المصر حولا ويفرق
بينه وبين أهله.
[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ ـ وعنه
، عن بنان بن محمد ، وموسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم
يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ،
وينفى سنة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ،
قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها .
[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن؟
قال : لا ، ولا بالأمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم ، عن محمد
بن مسلم .
[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ ـ
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : ولا يحصن بالأمة.
__________________
أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة
لما تقدم .
[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ ـ
وبإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
في قوله : ( فاذا احصن )
قال : إحصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من
حد؟ قال : بلى.
أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ،
لما مضى
ويأتي .
٨ ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع
الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ
أمته بعدما زوجها
[ ٣٤٢٥٨ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته
فعليه ما على الزاني.
[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7
في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال يضرب الحد.
أقول : المفروض عدم الاحصان.
__________________
[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ،
قال : سألت الرضا 7
عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له؟ قال : هو زان عليه الرجم.
[ ٣٤٢٦١ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه 8 أن عليا 7 اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ،
فقال الرجل : وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو
لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلده علي 7 الحد.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن وهب .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب
مثله .
[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله ابن المغيرة ،
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي 7 في الرجل زنى بالمرأة اليهودية
والنصرانية فكتب 7
إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ، ثم انفه ، وأما
اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.
[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ ـ وقد
تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
__________________
7
في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ،
قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.
أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل
بالزوجة أو على كونها متعة لما مر
، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم .
[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، في رجل زوج أمته ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٩ ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه
التعزير وعليها
الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ
مع غير البالغة
[ ٣٤٢٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
__________________
محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ،
وتجلد المرأة الحد كاملا.
قيل : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم ،
لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٤٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( عن أبي مريم ) ، قال : سألت أبا عبدالله 7 في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم
وقع على امرأة أو فجر بامرأة ، أي شيء يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ،
ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب
الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب
، عن أبي مريم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
__________________
[ ٣٤٢٦٧ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة
، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر 7
قال : سألته عن رجل وقع على صبيّة
، ما عليه؟ قال : الحد.
[ ٣٤٢٦٩ ] ٥ ـ
وسألته عن صبي وقع على امرأة؟ قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء.
أقول : هذا محمول على غير المميّز ، أو
على نفي الحدّ دون التعزير.
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
١٠ ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على
الرجلين
والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف
واحد أو ثوب
واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ،
ويقتلان في الرابعة
[ ٣٤٢٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد
، والرجلان يجلدان إذا وجدا
في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
[ ٣٤٢٧١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبدالله
7 فدخل عليه
عباد البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف
واحد ، فقال له : كان علي 7
إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط
، فأعاد عليه ذكر الحديث
حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن
__________________
أحمد بن محمد ، ابن
أبي عمير مثله.
[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن مفضل
بن صالح ، عن زيد الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبدالله 7 مثله .
[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا
أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف
واحد.
أقول : هذامحمول على الجلد دون المائة ،
لما مضى
ويأتي .
[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
الحذاء ، قال : سمعت عبدالله 7
يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل
واحد منهما خمسين
__________________
جلدة ، لوجود
التصريحات الكثيرة السابقة
والآتية
بأنه يجلد دون الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : جلدا مائة مائة .
أقول : يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال
الحمل على التوكيد .
[ ٣٤٢٧٥ ] ٦ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان. وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : كان علي 7 إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ،
فاذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : تقدم وجهه .
[ ٣٤٢٧٦ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن علي بن أبي حمزة
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
قال : سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال : يجلدان مائة جلدة.
[ ٣٤٢٧٧ ] ٨ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ،
__________________
عن علي ، عن أبي
بصير مثله ، وزاد : ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة ، بأن قد رئي يجامعها.
أقول : قد عرفت وجهه .
[ ٣٤٢٧٨ ] ٩ ـ وعن
حميد بن زيد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قال
أبو عبدالله 7 : إذا وجد
الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت
عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على
سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من
أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة وغيره .
[ ٣٤٢٧٩ ] ١٠ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد
بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله 7
في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
__________________
[ ٣٤٢٨٠ ] ١١ ـ
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : اجلدهما مائة جلدة
مائة جلدة.
[ ٣٤٢٨١ ] ١٢ ـ
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن الفضيل مثله ، وزاد : قال :
ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
أقول : حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع
الزنا.
[ ٣٤٢٨٢ ] ١٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه
قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، اقيم عليه الحد.
[ ٣٤٢٨٣ ] ١٤ ـ قال
: وكان علي 7 يقول :
اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
، عن أبان مثله ـ إلى قوله : ـ اقيم عليه الحد .
أقول : حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله
على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، لما مضى ويأتي .
__________________
[ ٣٤٢٨٤ ] ١٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي
جعفر 7 قال : كان
علي 7 إذا وجد
رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذلك
المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة.
[ ٣٤٢٨٥ ] ١٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي
عبدالله 7 : المرأتان
تنامان في ثوب واحد؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدا؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان
في ثوب واحد؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد؟ قال : لا.
[ ٣٤٢٨٦ ] ١٧ ـ وعنه
، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
[ ٣٤٢٨٧ ] ١٨ ـ وعنه
، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ، عن أبي عبدالله 7
في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان
غير سوط واحد.
[ ٣٤٢٨٨ ] ١٩ ـ وعنه
، عن أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبدالله 7
: إن عليا 7 وجد امرأة
مع رجل في لحاف ، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
[ ٣٤٢٨٩ ] ٢٠ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 أن عليا 7
وجد رجلا وامرأة في
__________________
[ ٣٤٢٩٠ ] ٢١ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض
أصحابنا أبا عبدالله 7
فقال : جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذوا محرم؟ فقال :
لا ، قال : من ضرورة؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال :
فانه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة
بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال : فقلت له : فهو القتل؟ قال : هو ذاك ، قلت :
فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال : ذواتا محرم؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت
: لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت ، قال : فشق ذلك
عليه فقال : اف اف اف ثلاثا ، وقال : الحد.
وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن
محمد ، والذي
قبله بإسناده عن حماد ، عن حريز.
أقول : حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا
على ما لو أقرا بموجب الحد ، أو شهد عليهما بذلك.
[ ٣٤٢٩١ ] ٢٢ ـ
وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في
الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
[ ٣٤٢٩٢ ] ٢٣ ـ وعنه
عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله ،
وزاد : والرجلان توجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول : تقدم وجهه .
[ ٣٤٢٩٣ ] ٢٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله 7
أن عليا 7 قال : إذا
وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة .
[ ٣٤٢٩٤ ] ٢٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي
هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا
وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا
كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة
قتلتا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
١١ ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من
أحكامه
[ ٣٤٢٩٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7
قال : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس
والمذاكير.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلا أنه قال : ويترك الوجه والمذاكير .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله .
[ ٣٤٢٩٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
سألت أبا إبراهيم 7
عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل تخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : يضرب
بين الضربين
جسده كله فوق ثيابه.
[ ٣٤٢٩٧ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا إبراهيم 7
عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : من فوق الثياب؟ فقال : بل يجرد.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان مثله .
[ ٣٤٢٩٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
__________________
عبدالله 7 قال : حد الزاني كأشد ما يكون من
الحدود.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله .
[ ٣٤٢٩٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين : في قول الله عز وجل : ( ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله )
قال : في
إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين )
قال :
الطائفة واحد .. الحديث.
[ ٣٤٣٠٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر 7
أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين.
أقول : لعله مخصوص بغير الزنا.
[ ٣٤٣٠١ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه 8 : قال : لا يجرد في حد ولا يشبح ـ يعني : يمدد ـ ، وقال : ويضرب الزاني
على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب
وعليه ثيابه.
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد مثله .
__________________
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة
بن زيد مثله .
[ ٣٤٣٠٢ ] ٨ ـ وفي (
العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا 7 فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على
جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له
وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات.
[ ٣٤٣٠٣ ] ٩ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
، عن أبيه ، عن علي :
قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف .
١٢ ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ،
يشهدون على
معاينة الإيلاج ، وذكر جملة من أحكامهم
[ ٣٤٣٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم
رأوه يدخل ويخرج.
[ ٣٤٣٠٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
__________________
7
قال : قال أمير المؤمنين 7
: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
7 قال : لا
يجب الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع )
أنهم قد رأوه يجامعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال
أبوعبدالله 7 : لا يرجم
الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل
في المكحلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله .
[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ،
عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل يشهد
__________________
عليه ثلاثة رجال أنه
قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى ، قال : لا يحد ولا يرجم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد
، عن أحمد ابن الحسن .
أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد
الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى
ويأتي .
[ ٣٤٣١٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي إسحاق ، عن
جابر ، عن عبدالله بن جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين
بالزنا ، قال : يرجمون.
[ ٣٤٣١١ ] ٨ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي :
في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي 7
: أين الرابع؟ قالوا : الان يجيء ، فقال علي 7
: حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ،
عن النوفلي ، عن السكوني
__________________
مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
[ ٣٤٣١٢ ] ٩ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا
جعفر 7 عن ثلاثة
شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الان نأتي بالرابع؟ قال : يجلدون حد القاذف ثمانين
جلدة كل رجل منهم.
[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس
منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
أقول : لعل المراد به التعزير أو حد
الشاهد.
[ ٣٤٣١٤ ] ١١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد
عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى
الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
__________________
١٣ ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا
لم يكن محصنا
[ ٣٤٣١٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت
لأبي عبدالله 7
: الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال : يا
إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غيرالموضع الذي أمر الله عزّ وجلّ به.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد
بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن
أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
١٤ ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
[ ٣٤٣١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
__________________
عيسى بن عبيد ، عن
يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله 7 : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن
يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7 نحوه .
[ ٣٤٣١٧ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عمن رواه ، عن أبي
عبدالله 7 قال : إذا
أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ، ثم الناس ، فاذا قامت عليه البينة
كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبدالله 7
مثله .
[ ٣٤٣١٨ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي
الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلا إلى حقويه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد
، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله.
[ ٣٤٣١٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه إلى
__________________
أميرالمؤمنين 7 قال : أتاه رجل بالكوفة ، فقال : يا
أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهرني ، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات ـ إلى أن قال : ـ
فأخرجه إلى الجبان ، فقال : يا أميرالمؤمنين أنطرني اُصلّي ركعتين ، ثم وضعه في
حفرته ـ إلى أن قال : ـ فأخذ حجرا فكبر أربع
تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ، ثم رماه الحسن 7 مثل ما رماه أمير المؤمنين 7 ، ثم رماه الحسين 7 فمات الرجل ، فأخرجه أمير المؤمنين 7 فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه ، فقيل :
يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر
على أمر عظيم.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن
أبيه ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 نحوه .
[ ٣٤٣٢٠ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الحسين بن كثير ، عن
أبيه ، قال : خرج أميرالمؤمنين 7
بسراقة الهمدانية
، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت
الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح قال : فجعل
كل من يدخل يلعنها ، قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه ، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم
عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا
أميرالمؤمنين 7
مثله .
[ ٣٤٣٢١ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ،
عن أبيه ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من
ورائه ولا يرجم من وجهه ، لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وإنما يضربان على
الجسد على الأعضاء كلها.
١٥ ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة
[ ٣٤٣٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن ( الحسين بن خالد
) ، قال : قلت
لأبي الحسن 7 : أخبرني عن
المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ، ولا يرد ،
فقلت : وكيف ذاك؟ فقال : إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه
شيء من الحجارة لم يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ، ثم هرب رد وهو
صاغر ، حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله 9 بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة
، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله
فسقط فلحقه الناس فقتلوه ، ثم
__________________
أخبروا رسول الله 9 بذلك فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب
يذهب فانما هو الذي أقر على نفسه ، وقال لهم : أما لو كان علي حاضراً معكم لما
ضللتم ، قال : ووداه رسول الله 9
من بيت مال المسلمين.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن عمرو بن عثمان مثله .
[ ٣٤٣٢٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله 7 : أتى النبي 9 رجل ، فقال : إني زنيت ، فصرف النبي 9 وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ، ثم
قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثم جاء الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت ،
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله 9
: أبصاحبكم بأس؟ ـ يعني جنّة ـ فقالوا : لا فأقر على نفسه الرابعة ، فأمر به رسول
الله 9 أن يرجم
فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه ،
فأخبروا النبي 9
بذلك فقال : هلا تركتموه ، ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٣٢٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان عن رجل ، عن أبي بصير
وغيره ، عن أبي عبدالله 7
__________________
قال : قلت له :
المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم
يطلب ، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
[ ٣٤٣٢٥ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق 7
عن المرجوم يفر؟ قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد.
[ ٣٤٣٢٦ ] ٥ ـ
وبإسناده عن صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا
يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
١٦ ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل
منها ،
وكيفية الإقرار ، وجملة من أحكام الحد
[ ٣٤٣٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة مجح أمير المؤمنين 7 فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت
فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الاخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها
: مما اطهرك؟ فقالت : إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت إذ فعلت ما
__________________
فعلت؟ أم غير ذلك؟
قالت : بل ذات بعل ، فقال لها : أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أما غائبا كان
عنك؟ قالت : بل حاضرا ، فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ، ثم ائتني اطهرك ،
فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم إنها شهادة ، فلم تلبث
أن أتته فقالت : قد وضعت فطهرني ، قال : فتجاهل عليها فقال : اطهرك يا أمة الله
مماذا؟ قالت : إني زنيت فطهرني ، قال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم
، قال : فكان زوجك حاضرا؟ أم غائبا؟ قالت : بل حاضرا ، قال : فانطلقي فأرضعيه
حولين كاملين كما أمرك الله ، قال : فانصرفت المرأة ، فلما صارت منه حيث لا تسمع
كلامه ، قال : اللهم إنهما شهادتان.
قال : فلما مضى الحولان ، أتت المرأة
فقالت : قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين ، فتجاهل عليها وقال : اطهرك
مماذا؟ فقالت : إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت :
نعم ، قال : وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت : بل حاضر ، قال : فانطلقي
فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردى من سطح ، ولا يتهور في بئر ، قال :
فانصرفت وهي تبكي ، فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم هذه ثلاث شهادات ، قال : فاستقبلها عمرو بن
حريث المخزومي فقال لها : ما يبكيك يا أمة الله؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ
تسألينه أن يطهرك ، فقالت : إني أتيت أمير المؤمنين 7
فسألته أن يطهرني فقال : اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردى من سطح ،
ولا يتهور في بئر ، وقد خفت أن يأتي على الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث
: ارجعي إليه فأنا اكفله ، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين 7 بقول عمرو بن حريث ، فقال لها أمير
المؤمنين 7 وهو متجاهل
عليها؟ ولم يكفل عمرو ولدك؟
__________________
فقالت : يا أمير
المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم ،
قال : أفغائبا كان بعلك إذ فعلت مافعلت ؟
قالت : بل حاضراً ، قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات ـ إلى أن قال : ـ
فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه ، فلما رأى ذلك عمرو قال : يا
أمير المؤمنين ، إني إنما أردت أن أن اكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك ، فأما إذ كرهته
فاني لست أفعل ، فقال أمير المؤمنين 7
: أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر .. الحديث. وذكر أنه رجمها.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد .
عن أبي عبدالله 7
نحوه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن علي بن أبي حمزة .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين 7 .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
خالد مثله .
[ ٣٤٣٢٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
__________________
رفعه إلى أمير
المؤمنين 7 ، قال :
أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، قال ، ممّن أنت؟
قال : من مزينة ، قال : أتقرأ من القرآن شيئا؟ قال : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأ
فأجاد ، فقال : أبك جنة؟ قال : لا ، قال : فاذهب عني حتى نسأل عنك ، فذهب الرجل ثم
رجع إليه بعد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، قال : ألك زوجة؟ قال
: بلى ، قال : فمقيمة معك في البلد؟ قال : نعم ، فأمره أمير المؤمنين 7 فذهب وقال : حتى نسأل عنك ، فبعث إلى
قومه فسأل عن خبره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل ، فرجع إليه الثالثة
فقال مثل مقالته ، فقال : اذهب حتى نسأل عنك ، فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال
أمير المؤمنين 7
لقنبر : احتفظ به ثم غضب. الحديث. وفيه أنه رجمه.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن
أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 نحوه .
[ ٣٤٣٢٩ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل ، عن أبي عبدالله 7
قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر بالزنا
أربع مرات.
[ ٣٤٣٣٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال
: سألت أبا عبدالله ( عليه
__________________
السلام ) عن محصنة
زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم ترجم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار
مثله .
[ ٣٤٣٣١ ] ٥ ـ
وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر 7 قال : أتت امرأة أمير المؤمنين 7 فقالت : قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ،
فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت
: إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته ، فقالت : إني فجرت ، فأمر بها فحبست
وكانت حاملا ، فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة
وخاط عليها ثوبا جديدا ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب
الرحبة ورماها بحجر ، وقال : بسم الله ، اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ، ثم أمر
قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، ثم قال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ، فدخلوا
فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم ، أو يرمون بحجارة غيرها
وبها رمق ، فقالوا : يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال
: عودوا في حجارتكم ، فعادوا حتى قضت ، فقالوا له : قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال :
فادفعوها إلى أوليائها ، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.
[ ٣٤٣٣٢ ] ٦ ـ
وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله 7
أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال : تقر حتى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم
ترجم.
__________________
[ ٣٤٣٣٣ ] ٧ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين 7
أنه قال لعمر ، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي 7 : هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على
ما في بطنها ، والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر
اخرى )
فقال عمر :
لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال :
احتط عليها حتى تلد ، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
١٧ ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه
القتل بالسيف
محصنا كان أو غير محصن
[ ٣٤٣٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل أبوجعفر 7 عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال : يقتل
محصنا كان أو غير محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
.
[ ٣٤٣٣٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن
__________________
دراج ، ومحمد بن
حمران جميعا ، عن زرارة ، قال : قلت لإبي جعفر 7
: الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ،
عن زرارة مثله .
[ ٣٤٣٣٦ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر 7 في رجل غصب
امرأة فرجها
، قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
[ ٣٤٣٣٧ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل.
[ ٣٤٣٣٨ ] ٥ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن جميل مثله ، إلا أنه قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.
[ ٣٤٣٣٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على
نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن
__________________
إبراهيم ، والّذي
قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد.
١٨ ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ،
ولو بأن
تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ،
وتصدق اذا ادعت
[ ٣٤٣٤٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر 7 ، قال : إن
عليا 7 اتي بامرأة
مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو
سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين 7.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه .
[ ٣٤٣٤١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما 8 في امرأة زنت وهي مجنونة ، قال : إنها
لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا نفي ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه
استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس
عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
[ ٣٤٣٤٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين 7
في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم
ولا جلد ولا نفي.
[ ٣٤٣٤٣ ] ٤ ـ وقال
في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا
تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
[ ٣٤٣٤٤ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب
، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي : قال : ليس
على زان عقر
، ولا على مستكرهة حد.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد
مثله .
[ ٣٤٣٤٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعته وهو يقول :
ليس على المستكرهة حد إذا قالت : إنما استكرهت.
[ ٣٤٣٤٦ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
__________________
السندي ، عن محمد
ابن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، قال : أتت امرأة إلى عمر ، فقالت يا أمير
المؤمنين إني فجرت ، فأقم في حد الله ، فأمر برجمها ، وكان علي 7 حاضرا ، فقال له : سلها كيف فجرت؟ قالت
: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة ، فأتيتها فأصبت فيها
رجلا أعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي ، فوليت منه
هاربة ، فاشتد بي العطش ، حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني أتيته فسقاني
، ووقع عليّ ، فقال له علي 7
: هذه التي قال الله عزّ وجلّ : ( فمن اضطر غير باغ ولا
عاد )
هذه غير
باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عمرو
بن سعيد مثله .
[ ٣٤٣٤٧ ] ٨ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى العامة والخاصة أن امرأة شهد عليها
الشهود ، أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ، وليس ببعل لها ، فأمر عمر
برجمها ، وكانت ذات بعل ، فقالت : اللهم إنك تعلم أنى بريئة ، فغضب عمر ، وقال :
وتجرح الشهود أيضا؟! فقال : أمير المؤمنين 7
: ردوها واسألوها ، فلعل لها عذرا ، فردت وسئلت عن حالها ، فقالت : كان لأهلي إبل
فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء ، ولم يكن في إبلي لبن ، وخرج معي خليطنا وكان في إبل ،
فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت ، فلما كادت نفسي أن
تخرج أمكنته من نفسي كرها ، فقال أمير المؤمنين 7
: الله أكبر ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا
__________________
إثم
) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
١٩ ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
،
فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات
المحرم ،
وحكم زوجة الأب
[ ٣٤٣٤٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، قال :
سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما 8
قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت
تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟
قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
وكذا رواه الصدوق .
[ ٣٤٣٤٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل قال : قلت لابي
عبدالله 7 :
__________________
الرجل يأتي ذات محرم
، أين يضرب بالسيف؟ قال : رقبته.
[ ٣٤٣٥٠ ] ٣ ـ وعن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل
بن دراج ، قال : قلت لأبي عبدالله 7
: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال : تضرب عنقه أو قال :
تضرب رقبته.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه .
[ ٣٤٣٥١ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7
قال : سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فانه يخلص؟ قال
: يحبس أبدا حتى يموت.
[ ٣٤٣٥٢ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل ، قال
: قلت : لابي عبدالله 7
: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال : يضرب
بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد ، والذي
قبله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبدالله بن
مهران مثله.
__________________
[ ٣٤٣٥٣ ] ٦ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط
، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبدالله 7 : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف
أخذت منه ما أخذت.
[ ٣٤٣٥٤ ] ٧ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت
لابي عبدالله 7
: أين يضرب هذه الضربة؟ ـ يعني : من أتى ذات محرم ـ قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد
مثله ، وكذا الذي
قبله.
[ ٣٤٣٥٥ ] ٨ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا.
أقول : حمله الشيخ على أن الإمام مخير
بين قتله بالسيف وبين رجمه.
[ ٣٤٣٥٦ ] ٩ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين :
أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن.
__________________
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن
السكوني مثله .
[ ٣٤٣٥٧ ] ١٠ ـ
وبأسناده عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ، عن علي بن الحسين 8 في الرجل يقع على اخته ، قال : يضرب
ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في السجن حتى يموت.
[ ٣٤٣٥٨ ] ١١ ـ
وبإسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله 7
قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته.
٢٠ ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في
الرابعة
[ ٣٤٣٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال :
قال أبو عبدالله 7
: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني : إذا جلد ثلاث مرات ـ.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٤٣٦٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن
__________________
الأصبغ ، عن محمد بن
سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ
قال : قلت لأبي عبدالله 7
: أمة زنت؟ قال : تجلد خمسين جلدة ـ إلى أن قال : ـ إذا زنت ثماني مرات يجب عليها
الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم
عليه الحد قتل ، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.
[ ٣٤٣٦١ ] ٣ ـ
وبإسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي 7
قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
أقول : حمله الشيخ وغيره على غير الزاني لما مر .
[ ٣٤٣٦٢ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ( بأسانيده عن محمد بن سنان ،
عن الرضا 7 ) فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة
الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه
مطلق لهما ذلك ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه حد لدخوله في
الكفر.
٢١ ـ باب حكم الزنا في حال الجنون
[ ٣٤٣٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا
تملك أمرها ليس عليها شيء.
[ ٣٤٣٦٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن
تغلب ، قال : قال أبو عبدالله 7
: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين
المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي
وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا
تعقل ما يفعل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن
المجنون
، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه.
٢٢ ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو
بأمته
بعدما زوجها
[ ٣٤٣٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي
ولاد الحناط ، قال : سئل أبو عبدالله 7
عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما
__________________
رأى ذلك شريكه وثب
على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح
عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير
بكر فنصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي.
[ ٣٤٣٦٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك ابن أعين ، عن أبي عبدالله 7 في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ،
فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على ( الأمة فاقتضها ) من يومه ، قال : يضرب الّذى اقتضها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة
بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى مثله.
[ ٣٤٣٦٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت عباد البصري
يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك ـ
يعني : في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة ـ.
[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه )
، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله (
عليه
__________________
السلام ) : قوم
اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد
الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدرما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ،
فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه أكثر الثمن ،
لأنه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر مما اشتريت به
يلزمه الأكثر لاستفسادها.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم مثله .
[ ٣٤٣٦٩ ] ٥ ـ وبالإسناد
عن يونس ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم ، وإن لم
تكن أدت شيئا فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٣٧٠ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء
فوطئها قبل أن يقسم ؟
قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه من الفيء ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من
الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون
غيره؟ قال : لانه وطئها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.
ورواه الصدوق مرسلا .
__________________
[ ٣٤٣٧١ ] ٧ ـ وعن
أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن
عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر 7 ، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون
الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة.
[ ٣٤٣٧٢ ] ٨ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ،
عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر 7
في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف
القيمة إذا أحبل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة
، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله.
[ ٣٤٣٧٣ ] ٩ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله 7 في رجل زوج
أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
٢٣ ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا
[ ٣٤٣٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر 7
قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟ قال : فقال : إن زنى
بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد ، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد
وفي ساعة واحدة فان عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي
حمزة .
٢٤ ـ باب حد نفي الزاني
[ ٣٤٣٧٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله 7
قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي 7
رجلين من الكوفة إلى البصرة.
[ ٣٤٣٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا
عبدالله 7 عن الزاني
__________________
إذا زنى ، أينفى؟
قال : فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها.
[ ٣٤٣٧٧ ] ٣ ـ
وبالإسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي
جلد فيها إلى غيرها ، فانما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله .
[ ٣٤٣٧٨ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي
عبدالله 7 قال : سألته
عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي
بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٣٧٩ ] ٥ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7
قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى
غيرها سنة .. الحديث.
[ ٣٤٣٨٠ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير
بن أعين ، عن أبي جعفر 7
قال : كان أميرالمؤمنين 7
إذا نفى أحدا من أهل
__________________
الاسلام ، نفاه إلى
أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك
إلى الاسلام.
أقول : الظاهر أن النفي هنا للمحارب ،
وقد أورده الشيخ في الزنا.
وتقدم ما يدل على ذلك .
٢٥ ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد
لها النساء
بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد
[ ٣٤٣٨١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ :
أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء
، فقال عليّ 7 : ما كنت
لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد
تقدمت في إسباغ
الوضوء نحوه .
ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا 7 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الشهادات .
__________________
٢٦ ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
[ ٣٤٣٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن
بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر 7 في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط
، فقال : إذا
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، اقيم عليه الحد كائنا ما
كان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن
محبوب .
٢٧ ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة
في حقه
لم يقبل منه ، وكذا إن تزوجت ذات البعل ، أو
ذات
العدة ، أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء
الشبهة
[ ٣٤٣٨٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح
، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7
قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما
معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فان عليها ما على الزاني المحصن
الرجم ، وإن
كان زوجها الأول غائبا عنها أوكان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل
__________________
إليه ، فان عليها ما
على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها
لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال : إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى
يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ، قال :
فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى ، قال : ما من امرأة اليوم من نساء
المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولوأن
المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا
لتعطلت الحدود.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى .
[ ٣٤٣٨٤ ] ٢ ـ ورواه
ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( كتاب المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، إلا أنه
قال : ولا لعان بينهما ، ولا تفريق.
[ ٣٤٣٨٥ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
يزيد الكناسي ، قال : سألت ( أبا عبدالله 7
) عن امرأة
تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها
الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير
المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة
أيام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة ، قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟
قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في
طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ،
__________________
قلت : فان كانت تعلم
أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ،
فتسأل حتى تعلم.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
[ ٣٤٣٨٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله 7 ، أن عليا 7 ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسهاقبل أن
تطهر الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله .
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما
ضربه الحد لانه كان وطئها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من
العدة بالوضع.
[ ٣٤٣٨٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد
لها زوجا؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم
إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : لأنه
تقدم بغير علم.
أقول : ويأتي وجهه .
__________________
[ ٣٤٣٨٨ ] ٦ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر 7 قال : سئل
عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى الإمام ثم
شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا
آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي
أخذت منه كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه
شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه
شيئا ، فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد مثله .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٤٣٨٩ ] ٧ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : سألت أبا الحسن 7
عن رجل تزوج امرأة لها زوج؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ، ما
له يضرب ـ إلى أن قال : ـ فأخبرت أبا بصير ، فقال : سمعت جعفرا 7 يقول : إن عليا 7 قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم
المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب ، عن أبي
بصير ، وذكر آخر الحديث .
__________________
أقول : حمل الشيخ أول الخبر على من لا
يعلم أن لها زوجا ، وحمل آخره على من غلب على ظنه لك وفرط في التفتيش فيعزر.
[ ٣٤٣٩٠ ] ٨ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله 7 عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت
فزنى ، قال : عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟
قال : نعم.
أقول : حمل الشيخ حكم الرجل على كون
الطلاق رجعيا ، وعلى وجود زوجة اخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ،
وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ـ يعني : الشك والتردد في النظر ـ.
[ ٣٤٣٩١ ] ٩ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله 7 في امرأة
تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ،
وإلا ضرب الحد.
أقول : حمل الشيخ على كون الرجل متهما
في أنه عقد عليها.
[ ٣٤٣٩٢ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بريد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال : إن
كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم
عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان
عليها
الرجم ، وإن كانت
تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.
[ ٣٤٣٩٣ ] ١١ ـ وفي
كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين 7
: ادرؤا الحدود بالشبهات.
[ ٣٤٣٩٤ ] ١٢ ـ محمد
بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ،
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن
العلاء ، قال : قلت لأبي عبدالله 7
: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت
معه سنة ، ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ، قال : ترجم لأن
الأول أحصنها ، قلت : فما ترى في ولدها؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب
يرثه الغلام؟ قال : نعم.
أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي
أولدها ، والرجم محمول على حضور الزوج الأول.
وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي النكاح وغير ذلك .
٢٨ ـ باب حكم من باع امرأته
[ ٣٤٣٩٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
__________________
عن محمد بن عيسى
العبيدي ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن
طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله 7
: أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي
اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة
جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.
[ ٣٤٣٩٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبدالله 7
وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس بن موسى نحوه .
أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس
للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنماوجب القطع من حيث كان
مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه.
ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة .
٢٩ ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
[ ٣٤٣٩٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبدالله
7 يقول : من
__________________
غشى امرأته بعد
انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
[ ٣٤٣٩٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن
ذكره ، عن أبي جعفر 7
قال : قضى أمير المؤمنين 7
في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ،
ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطلاق .
٣٠ ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
وامرأتان
فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه
الجلد
[ ٣٤٣٩٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله 7 أنه سئل عن
رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان
وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الشهادات .
٣١ ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد
خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما
استثنى
[ ٣٤٤٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي عبدالله 7
ـ في حديث ـ قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته؟ قال : هو
حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن حماد بن زياد مثله .
[ ٣٤٤٠١ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الاحول
، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله
جعفر 7 في الأمة
تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.
__________________
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن
محبوب مثله .
[ ٣٤٤٠٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن البرقي ، عن زرارة
، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله 7
قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب
خمسين ، نصف الحد.
[ ٣٤٤٠٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن
ذكره ، عن أبي
جعفر 7 قال : قضى
أمير المؤمنين 7
في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، فجلد
كل واحد منهما خمسين جلدة.
[ ٣٤٤٠٤ ] ٥ ـ
وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين
جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواهما عن
محمد بن قيس.
__________________
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
٣٢ ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في
الزنا رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة
من بيت المال
[ ٣٤٤٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ ابن الأصبغ ، عن محمد
بن سليمان
، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، اوبريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال :
قلت لابي عبدالله 7
: أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة ، قلت : فانها عادت؟ قال : تجلد خمسين ، قلت :
فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ،
قلت كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد
قتل ، فاذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ قال :
لأن الله عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى
إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن
هاشم نحوه ، إلا أنه قال : في عبد زنى .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ،
عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان نحوه ، إلاّ أنّه قال : عبد
زنى ، قال :
__________________
يضرب نصف الحد .
[ ٣٤٤٠٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل
، عن بريد ، عن أبي عبدالله 7
قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني
مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم
، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
٣٣ ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى
فعليه حد
الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية
[ ٣٤٤٠٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله 7
في المكاتب ، قال : يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.
[ ٣٤٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : يجلد المكاتب على قدر ما اعتق
منه ، وذكرأنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
__________________
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٤٤٠٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر 7 قال : قضى
أمير المؤمنين 7
في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض
فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع ،
جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب
خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن
يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين
عتقها.
ورواه الكليني عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه .
[ ٣٤٤١٠ ] ٤ ـ
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 مثله ، إلا أنه قال : يؤخذ السوط من
نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر.
[ ٣٤٤١١ ] ٥ ـ ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن أبي
نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله. وقال : إلا أن يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية
الحديث.
[ ٣٤٤١٢ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ،
__________________
عن أبي عبدالله 7 ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه
، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، قال : إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم
الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن
قوم فهو عبد يضرب حد العبد.
أقول : هذا محمول
على بطلان العتق على التفصيل السابق في محله .
[ ٣٤٤١٣ ] ٧ ـ
وبإسناده عن عباد بن كثير البصري ، عن جعفر بن محمد 8
في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ،
ويضربان الباقي حد المملوك.
[ ٣٤٤١٤ ] ٨ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه .. الحديث.
ورواه البرقي في المحاسن ) مثله .
[ ٣٤٤١٥ ] ٩ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد
عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين 7 فقال : يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد
منها بحساب الرق ، وسأل زيد بن ثابت فقال : يجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير
المؤمنين 7 : كيف تجلد
بحساب الرق وقد اعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها أكثر؟ فقال
زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه
__________________
السلام ) : أجل ذلك
واجب ، فافحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين 7.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٣٤ ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
[ ٣٤٤١٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن
خالد ، عن أبي عبدالله 7
قال : سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها ، فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به
حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ،
فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ، ودرئ
عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد
ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن
هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن ابن خالد ، عن الرضا 7 .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
[ ٣٤٤١٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال : إن
__________________
كانت أدت الربع جلد
، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئاً فليس عليه شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه
قال : أدت الربع ضرب الحد .
قال الشيخ : الحديث الأول محمول على ما
إذا لم تكن أدت الربع ، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما ، أو رجم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٣٥ ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد
وحد
[ ٣٤٤١٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله ، عن
محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبدالله 7 : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد
، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى
يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال :
المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما
يجلد فلا بد من أن يوفى الحد ، لأنه لا يقتل.
__________________
٣٦ ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة
، وان
أسلم عند ارادة اقامة الحد
[ ٣٤٤١٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن
أبي عبدالله 7 قال : سألته
عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل.
[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل
نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد
هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا
وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث 7
وسؤاله عن ذلك ، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن 7
: يضرب حتى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير
المؤمنين سله عن هذا فانه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به السنة ، فكتب : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا
وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى
يموت؟ فكتب 7 : بسم الله
الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده
وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنة الله التي
قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون )
قال : فأمر
به المتوكل فضرب حتى مات.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق
الله نحوه .
__________________
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن جعفر
بن رزق الله .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن جعفر ابن رزق الله ، أو رجل عن جعفر بن رزق الله ، والأول عن محمد بن يحيى.
٣٧ ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
[ ٣٤٤٢١ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7
قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ فقال : تجلد
مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة.
قال : وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت
فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها
قتلت ولدها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي
ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى .
__________________
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى .
٣٨ ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
[ ٣٤٤٢٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد
الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح
: أن امرأة تشبهت بأمة لرجل ـ وذلك ليلا ـ فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى
عمر فأرسل إلى علي 7
فقال : اضرب الرجل حدّاً في السر ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
محمّد بن أحمد .
أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل
أو ظنه وتفريطه في التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج وغير ذلك .
وقد رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
نحوه ، إلاّ أنّه قال : فوطأها من غير تحرز .
__________________
٣٩ ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض
حرة ولو باصبعه
[ ٣٤٤٢٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني :
عبدالله ـ وغيره ، عن أبي عبدالله 7
في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7
مثله .
[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ ـ قال
الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين.
[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7
أن أميرالمؤمنين 7
قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين.
[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله 7
في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
__________________
محمد ، عن محمد ابن
يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي :
قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت
فعليه عشر قيمتها
، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
٤٠ ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت
وليس
بينهما رحم ، او تحت فراشها
[ ٣٤٤٢٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله 7 قال : إذا
وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
[ ٣٤٤٢٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه 8 ، أنه رفع
إلى أميرالمؤمنين 7
: رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا : لا ، قال :
فانطلقوا به إلى مخروة
، فمرغوه عليها ظهرالبطن ، ثم خلوا سبيله.
__________________
٤١ ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت
بفلان لزمها
حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء
[ ٣٤٤٣٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي :
قال : قال رسول الله 9
: لا تسألوا الفاجرة من فجربك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء
المسلم.
[ ٣٤٤٣١ ] ٢ ـ وبهذا
الإسناد عن علي 7
قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ،
وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ ـ ورواه
الصدوق في ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي : مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على
الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
٤٢ ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى
العقد حتى
واقعها لم يكن عليه حد
[ ٣٤٤٣٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال :
سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال
: لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٤٣ ـ باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز
إمساكها
[ ٣٤٤٣٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعنى : ابن سعيد ـ عن ابن أبى
عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7
قال : جاء رجل إلى النبي 9
فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، فقال : يا رسول
الله إني احبها ، قال : فأمسكها.
[ ٣٤٤٣٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله
__________________
ابن سنان قال : سألت
أبا عبدالله 7 عن رجل رأى
امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها ؟
فقال : نعم إن شاء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٤٤ ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج
يمنعها من الزنا
[ ٣٤٤٣٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن
هلال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7
قال : قضى أميرالمؤمنين 7
في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد
بالعقال.
٤٥ ـ باب حكم من راى زوجته تزني
[ ٣٤٤٣٧ ] ١ ـ أحمد
بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله
بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله ، 7
، عن أبيه 7 قال : قال
سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله؟ قال : يا سعد
فأين الشهود الأربعة.
__________________
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت
ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.
[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ ـ محمد
بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
النهي عن المنكر
، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع
والقصاص .
٤٦ ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من
مولاها أن
يحله ويتوب
[ ٣٤٤٣٩ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ،
قال : قلت لأبي عبدالله 7
: رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل
ولا يعود ، قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى الله عزّ وجلّ زانيا
خائنا .. الحديث.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
٤٧ ـ باب حكم أم الولد إذا زنت
[ ٣٤٤٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7
، قال : ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.
[ ٣٤٤٤١ ] ٢ ـ وعنه
، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ام الولد جنايتها في حقوق
الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها
، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن
حدها حد الإمة .
٤٨ ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
ولو بالحبس والقيد
[ ٣٤٤٤٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي
عبدالله 7 قال : جاء
رجل إلى رسول الله 9
فقال : إن امي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من
يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها
من محارم الله عزّ وجلّ.
__________________
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
٤٩ ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ،
أو أمة على حرة
[ ٣٤٤٤٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه )
، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا
، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله 7
قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها؟ ، قال : يفرق بينهما.
قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم إثنا
عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر.
قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة
بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
__________________
٥٠ ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
[ ٣٤٤٤٤ ] ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن
الحارث ، عن أبيه ، قال : بعث علي 7
محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي 7
يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر
، ومنهم
من يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا
وولدا ، فكتب إليه علي 7
: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى
يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك
سائرهم يعملون
ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه
يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
__________________
أبواب حد اللواط
١ ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
، ويقتل
المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره
[ ٣٤٤٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن
زرارة ، عن ( أبي جعفر 7
) قال :
الملوط
حده حد الزاني.
[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن
بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبدالله 7
في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم
قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو
ذاك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
__________________
[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن
الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله 7
: حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد اُحصن رجم ، وإلا جلد.
[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال :
قلت لابي عبدالله 7
: رجل أتى رجلا؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ،
قال : قلت : فما على المؤتى ؟
قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن 7 وقرأت جواب أبي الحسن 7 بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه
حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة
الله على من فعل ذلك.
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما
حد رجلين نكح أحدهما
__________________
الآخر طوعا بين
فخذيه ، ما
توبته؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب : مائة سوط.
قال الشيخ : هذه الرواية نحملها على من
يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا.
[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي :
أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم يكن محصنا جلد الحد.
[ ٣٤٤٥١ ] ٧ ـ وعن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي
طالب 7 كان يقول :
حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ، ويجلد الحد
من يرمى به بريئا.
[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ ـ سعد
بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح
ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
٢ ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس
فأوقب قتل
الرجل وادب الغلام دون الحد
[ ٣٤٤٥٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن
سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله 7
قال : اتي أمير المؤمنين 7
بامرأة وزوجها
، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به 7 فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون
الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن العباس ، غلام لأبي
الحسن الرضا 7 ـ يعرف
بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : اتي علي بن أبي طالب 7 برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما
بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع
الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا .. الحديث.
أقول : هذا محمول على بلوغ الغلام.
__________________
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٣ ـ باب حد اللواط مع الإيقاب
[ ٣٤٤٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك
بن عطية ، عن أبي عبدالله 7
ـ في حديث ـ إن أميرالمؤمنين 7
قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله 9 حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ
شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما
بلغت ، أو إهداب
من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار.
[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7
قال : قال أمير المؤمنين 7
: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
__________________
[ ٣٤٤٥٧ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سيف بن الحارث ، عن محمدبن عبد الرحمن
العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله 7
، عن أبيه 7 قال : اتي
عمر برجل قد نكح في دبره ، فهم أن يجلده ، فقال للشهوده : رأيتموه يدخله كما يدخل
الميل في المكحلة؟ قالوا : نعم ، فقال لعلي 7
: ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح
فلم يجده ، فقال علي 7
: أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال : فأمر فضربت عنقه ، ثم قال : خذوه ، فقد بقيت له
عقوبة اخرى ، قال : وما هي؟ قال : ادع بطن
من حطب ، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن يوسف بن الحارث مثله .
[ ٣٤٤٥٨ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن سيف بن عميرة
، عن عبد الرحمن العرزمي ، قال : سمعت أباعبدالله 7
يقول : وجد رجل مع رجل في أمارة عمر ، فهرب أحدهما واخذ الآخر فجيء به إلى عمر ،
فقال للناس : ما ترون في هذا؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال :
فما تقول : يا أبا الحسن؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، قال : ثم أراد أن يحمله ،
فقال : مه ، إنه قد بقي من حدوده شيء ، قال : أيّ شيء بقي؟ قال : ادع بحطب ، فدعا
عمر بحطب ، فأمر به أميرالمؤمنين 7
فأحرق به.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري
مثله .
[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ،
ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ـ رفعه
ـ قال : سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال : حدهما حد الزاني ، فان ادعم أحدهما على صاحبه ، ضرب الداعم ضربة
بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت
ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار.
[ ٣٤٤٦١ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي 7 إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين
، ضرب الرجل وادب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا
على التقية ، وقال : إنما
__________________
يدل بدليل الخطاب
على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل ، وقد
قدمناه.
[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أبي عبدالله 7 في الذي
يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصنا.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر .
[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ ـ أحمد
بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن
أبي عبدالله 7 قال : كتب
خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى
في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبوبكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7
فقال : أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول؟ قال :
أقول ما قال علي : تحرقه بالنار ، فكتب
إلى خالد : أن أحرقه بالنار .
أقول : وقد تقدم ما يدل على أن حد
اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه
، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب
لما مر
،
__________________
وجوز حمله على
التقية.
وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
٤ ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة
[ ٣٤٤٦٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله 7
: مجذم
قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب مائة سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم .
٥ ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ،
وسقوط الحد
بالتوبة بعد الإقرار
[ ٣٤٤٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك
بن عطية )
، عن أبي عبدالله 7
قال : بينما أميرالمؤمنين 7
في ملاء من
__________________
أصحابه ، إذ أتاه
رجل فقال : يا أميرالمؤمنين 7
إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه ،
فقال له : يا أميرالمؤمنين إني أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك
لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى ، فلما كان في الرابعة قال
له : يا هذا إن رسول الله 9
حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت ، قال : وما هن يا أميرالمؤمنين؟ قال
: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو
إحراق بالنار ، قال : يا أميرالمؤمنين أيهن أشد عليّ؟ قال : الاحراق بالنار ، قال
: فاني قد اخترتها يا أميرالمؤمنين ، فقال : خذ لذلك اهبتك ، فقال : نعم ، قال : فصلى ركعتين ، ثم جلس في تشهده ،
فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي
رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني ، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب ، اللهم فاني
اخترت أشدهن ، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك
في آخرتي ، ثم قام ـ وهو باك ـ حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين 7 وهو يرى النار تتأجج حوله ، قال : فبكى
أمير المؤمنين 7
وبكى أصحابه جميعا ، فقال له أميرالمؤمنين 7
: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض ، فان الله قد تاب عليك ، فقم
ولا تعاودن شيئا ممافعلت.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم
.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
__________________
٦ ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
[ ٣٤٤٦٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله 7
قال : اتي أميرالمؤمنين 7
برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به أميرالمؤمنين 7
فلوث في مخرأة.
__________________
أبواب حد
السحق والقيادة
١ ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم
الاحصان ، والقتل معه
[ ٣٤٤٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة
، وهشام ، وحفص ، كلهم ، عن أبي عبدالله 7
أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت
المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن ؟ قال : هن أصحاب الرس.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ، وحفص بن
البختري مثله .
[ ٣٤٤٦٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر 7
قال : السحاقة تجلد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن
__________________
علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٤٦٩ ] ٣ ـ الحسن
الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي 9
قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما ،
ثم اقتلوهما.
[ ٣٤٤٧٠ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبان بن محمد عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا 7 ـ يعرف : بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن
بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله 7
ـ في حديث ـ قال : اتي أميرالمؤمنين 7
بامرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان ، فدعا
بالنطع ، ثم أمر بهما فاحرقتا بالنار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع
الاحصان .
٢ ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
واحد مجردتين
[ ٣٤٤٧١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ،
عن أبي خديجة ، عن أبي
__________________
عبدالله 7 قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف
واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي
جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة
قتلتا.
[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله ، إلا أنه قال في اوله : لا ينبغي
لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا.
[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال : تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد ، والذي
قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا وغيره .
٣ ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
بكرا فحملت
[ ٣٤٤٧٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
محمد بن خالد ، عن
عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله 8
يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين 7
إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا
: أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة جامعها
زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها
فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت
النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن : معضلة وأبوالحسن لها ، وأقول
فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا اخطىء إن
شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن الولد
لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ، وينتظر
بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية
الحد ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن 7
فلقوا أمير المؤمنين 7
قال : ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال : لو أنني المسؤول ماكان
عندي فيها أكثر مما قال ابني.
[ ٣٤٤٧٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله 7
قال : دعانا زياد ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت :
وما هي؟ قال : رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، قلت له : سل
عنها أهل المدينة ، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد ، فان أجابك
وإلاّ فاحمله إليّ ، قال : فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه
، قال : ولا أعلمه إلا قال : وهو ابتلى بها.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٤٤٧٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن
عمرو بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7
قال : أتى أمير المؤمنين 7
قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن 7
: هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين 7
، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين 7
من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا
، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال 7
: في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب
بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ،
وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين 7 فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن
، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
[ ٣٤٤٧٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن
عمار ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى
المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد.
وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله .
__________________
[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
7 قال : إذا
أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية
، والحق الولد بأبيه.
أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود .
٤ ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
[ ٣٤٤٧٩ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله 7
في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ـ رفعه ، في حديث ـ إن امرأة
أمسكت جارية ، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن 7 فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية
، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين 7 : صدقت.
__________________
[ ٣٤٤٨١ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله 7 قال في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال
: عليها المهر ، وتضرب الحد.
[ ٣٤٤٨٢ ] ٤ ـ قال
الصدوق : وفي خبر آخر : وتضرب ثمانين جلدة .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
٥ ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى
من المصر
[ ٣٤٤٨٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لا
حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع
بين الذكر والانثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما ، فقلت : هو
ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي
هو فيه .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن
إبراهيم بن هاشم مثله .
[ ٣٤٤٨٤ ] ٢ ـ قال :
وفي خبر آخر : لعن رسول الله 9
الواصلة والمؤتصلة ـ يعني : الزانية والقوادة في هذا الخبر ـ.
__________________
أبواب حد
القذف
١ ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم
الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف
[ ٣٤٤٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله 7
أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون
أن يكون قد كذب.
[ ٣٤٤٨٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله 7 أنه نهى عن
قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.
[ ٣٤٤٨٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء ، قال : كنت عند أبي عبدالله 7 فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك
ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبو عبدالله 7
نظرا شديدا ، قال : فقلت : جعلت فداك ، إنه مجوسي امه اخته ، فقال : أوليس
__________________
ذلك في دينهم نكاحا؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما
بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٤٨٨ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله 9
فقالت : يا رسول الله إني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا؟ فقالت
: لا ، فقال : أما إنها ستقاد
منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة
، فأعتقتها ، ثم أتت إلى النبي 9
فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به.
[ ٣٤٤٨٩ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا 7 فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم
الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ، ونفي الولد ، وإبطال المواريث ، وترك
التربية ، وذهاب المعارف ، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق.
وفي ( العلل ) بالسند الآتي مثله .
وكذا في ( عيون الأخبار ) .
[ ٣٤٤٩٠ ] ٦ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) ـ بإسناد تقدم في عيادة
__________________
المريض ـ عن النبي 9 ، قال : ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط
الله عمله ، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه ، ثم يؤمربه إلى النار.
[ ٣٤٤٩١ ] ٧ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
، عن أبيه ، عن علي :
قال : ليس في كلام قصاص.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد
النفس وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
٢ ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ،
اذانسب
الزنى إلى أحد ، أو إلى امه ، أو أبيه
[ ٣٤٤٩٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن
عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7
في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
.
[ ٣٤٤٩٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ( عن أبيه )
، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله 7 ، قضى أمير المؤمنين 7 أن الفرية ثلاث ـ يعني : ثلاث وجوه : ـ
إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن امه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ،
فذلك فيه حد ثمانون.
[ ٣٤٤٩٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت :
فلان ، فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا بفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٤٩٥ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا 7 فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف ،
وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لان في القذف نفي الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النسب ،
وكذلك شارب الخمر ، لأنه إذا شرب هذى ، وإذاهذى ، افترى ، فوجب عليه حد المفتري.
__________________
[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا
تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ،
يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
٣ ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه
إلى
اللواط فاعلا أو مفعولا
[ ٣٤٤٩٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم
، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد 8
قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد
حد القاذف ثمانين جلدة.
[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : كان علي 7
__________________
يقول : إذا قال
الرجل للرجل يا معفوج
، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد القاذف.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ،
عن جعفر بن محمد 8.
٤ ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ،
قناً ومبعضاً
[ ٣٤٤٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله 7
قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله .
[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ،
قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد
الحر إلا سوطا.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة مثله .
[ ٣٤٥٠١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ،
ثم قذفها بالزنا؟ قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ .
قلت : أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال : لاضرب عليه إذا عفت
عنه من قبل أن ترفعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
وزاد : قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس
، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر .
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.
أقول : حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة
أثمانها ، وإلا لاستحق أربعين جلدة ، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز
حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.
[ ٣٤٥٠٢ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله 7 قال : إذا
__________________
قذف العبد الحر جلد
ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس.
[ ٣٤٥٠٣ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، غن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته
عن المملوك يفترى على الحر؟ قال : يجلد ثمانين ، قلت : فانه زنى ، قال : يجلد
خمسين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
[ ٣٤٥٠٤ ] ٦ ـ
وبالإسناد عن سماعة ، قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين ، حرا كان أو
مملوكا.
[ ٣٤٥٠٥ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل
، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله 7
قال : سألته عن عبد افترى على حر؟ قال : يجلد ثمانين.
[ ٣٢٤٥٠٦ ] ٨ ـ وعنه
، عن أحمد
، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر
، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7
في مملوك قذف حرّة محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لإنه إنما يجلد بحقها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
وكذا الذي قبله .
__________________
[ ٣٤٥٠٧ ] ٩ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، أبي
عبدالله 7 أنه سئل عن
المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته
شيئا أو لم يؤد .. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن حماد بن زياد مثله .
[ ٣٤٥٠٨ ] ١٠ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن
مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله
فانه يضرب نصف الحد .. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
، عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٤٥٠٩ ] ١١ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 في الحرّ يفتري على المملوك ، قال :
يسأل فان كانت امه حرة جلد الحد.
[ ٣٤٥١٠ ] ١٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
__________________
بصير ، عن أبي
عبدالله 7 قال : من
افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله .
[ ٣٤٥١١ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن
بكير ، عن أحدهما 8
أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيّاً أو عبدا.
[ ٣٤٥١٢ ] ١٤ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد
ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت
: ( الذي من حقوق الله )
ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب مثله .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ( عن
محمد بن الحسين )
،
__________________
عن ابن محبوب مثله .
[ ٣٤٥١٣ ] ١٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن النضر بن سويد
، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه
نصف العذاب.
قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ ، مخالف
لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.
أقول : يمكن حمله على التقية وعلى
التعريض دون التصريح.
وبإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر
مثله ، إلى قوله : أربعين .
[ ٣٤٥١٤ ] ١٦ ـ وعنه
، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضي أميرالمؤمنين 7 في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال
: أرى أن يعرى جلده.
[ ٣٤٥١٥ ] ١٧ ـ قال
: وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك امكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن امه
كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبّك ، أو اعف عنه.
أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر
بالسب وهو قبيح ، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.
__________________
[ ٣٤٥١٦ ] ١٨ ـ وعنه
، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما 8
قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا.
[ ٣٤٥١٧ ] ١٩ ـ وعنه
، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر 7
في العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
أقول : حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف
، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر .
[ ٣٤٥١٨ ] ٢٠ ـ
وبإسناده عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال : عليه
خمسون جلدة.
أقول : حمله الشيخ على ما مر .
[ ٣٤٥١٩ ] ٢١ ـ وعنه
، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في
الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
[ ٣٤٥٢٠ ] ٢٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبيه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين
حد الحر.
__________________
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٥ ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
[ ٣٤٥٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟
قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
[ ٣٤٥٢٢ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ،
هذا في كتاب الله وسنة نبيه 9.
[ ٣٤٥٢٣ ] ٣ ـ قال :
وسألت أبا عبدالله 7
عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت .
__________________
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وترك المسألة الاولى ، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين
بن سعيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله.
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 وذكر المسألة الثانية مثله .
[ ٣٤٥٢٤ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله 7
في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا ، حتى تبلغ.
[ ٣٤٥٢٥ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض
رجاله ، عن أبي عبدالله 7
قال : كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو اُنثى ، أو مسلم
أو كافر ، أو حر أو مملوك ، فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن .
__________________
قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير
البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول
على من كانت امه مسلمة أو على التعزير.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٦ ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه
صاحبه
[ ٣٤٥٢٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن
أبي عبدالله 7 في رجل قال
للرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ فقال : إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت
تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ،
وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم .
__________________
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٧ ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
[ ٣٤٥٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن
إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن 8 عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام
المسلمين بأنها زنت ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، فاقيم عليها الحد ، وأن ذلك الولد
نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا
يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر
وهو دون الحد ، ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف جلد هكذا؟ فقال : إنه إذا قال له : يا
ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية ، وقد اقيم عليها الحد ،
فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة
وإقامة الإمام عليها الحد.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه .
[ ٣٤٥٢٨ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله
، قال : النصرانية
__________________
واليهودية تكون تحت
المسلم فتجلد فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف حدا ، لأن المسلم حصنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .
٨ ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة
واللقيط
وابن الملاعنة
[ ٣٤٥٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي
عبدالله ، ( عن أبيه )
8 قال : يجلد
قاذف الملاعنة.
[ ٣٤٥٣٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن
الملاعنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٥٣١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل قذف ملاعنة ، قال : عليه الحد.
__________________
[ ٣٤٥٣٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه
الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة؟ فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى
الله مما قال.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي
أيوب مثله .
[ ٣٤٥٣٣ ] ٥ ـ قال :
وقال الصادق 7 : قاذف
اللقيط يحد ، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا.
[ ٣٤٥٣٤ ] ٦ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه
، عن أبي عبدالله 7
في رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها ، فقال : يضرب القاذف الحد
لأنها مستكرهة.
٩ ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة
فأنكرت ثم
أقرت لزمها حد القذف
[ ٣٤٥٣٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
السلام ) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها ، فوقع
عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن
يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها
لزوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
١٠ ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
[ ٣٤٥٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه
بالقذف ، فقال : إن قال : إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد
فعليه الحد ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب .
١١ ـ باب حكم من قذف جماعة
[ ٣٤٥٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله 7
قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا
، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٣٤٥٣٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن
العطار ، قال : قلت لابي عبدالله 7
: رجل قذف قوما ، قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق
بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
[ ٣٤٥٣٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله
7 قال : سألته
عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ،
وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.
وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي
عبدالله 7 مثله .
__________________
ورواه الصدوق مرسلا .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله . وعنه عن فضالة ، عن أبان ، وذكر مثل
الذي قبله.
[ ٣٤٥٤٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7
قال : قضي أمير المؤمنين 7
في رجل افترى على نفر جميعا ، فجلده حدا واحدا.
أقول : حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ
واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدم .
[ ٣٤٥٤١ ] ٥ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي
، عن بريد ، عن أبي جعفر 7
في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال له : إذا لم يسمهم فانما عليه حد
واحد ، وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي .
__________________
١٢ ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد
حد ،
وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم
يعدلوا
[ ٣٤٥٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا
جعفر 7 عن ثلاثة
شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف
ثمانين جلدة كل رجل منهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن محبوب مثله .
[ ٣٤٥٤٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر 7
قال : قال
: لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
[ ٣٤٥٤٤ ] ٣ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7
، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين 7 : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجيء ،
فقال أمير المؤمنين 7
: حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
[ ٣٤٥٤٥ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله 7
في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
١٣ ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال
لها : لم
أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا
أحدهم زوجها
[ ٣٤٥٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء
بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا
زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه
إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
__________________
[ ٣٤٥٤٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير
، عن أبي عبدالله 7
عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد؟ قال :
نعم عليه حد.
[ ٣٤٥٤٨ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق 7
في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما
قذفت به ، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرات.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان .
١٤ ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل حق
الحد
إلى الولد
[ ٣٤٥٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7
عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت :
فان قذف أبوه امه قال : إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي
انتفي منه ، وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لإبنه وامه حية :
يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان
قال لإبنه : يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها
منه فانه لا يقام عليه الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فان كان لها ولد من
غيره فهو وليها يجلد
__________________
له ، وإن لم يكن لها
ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
١٥ ـ باب كيفية حد القاذف
[ ٣٤٥٥٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جلد بين الجلدين.
[ ٣٤٥٥١ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن 7 قال : يضرب المفتري ضربا بين الضربين
يضرب جسده كله.
[ ٣٤٥٥٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن 7 قال : المفترى يضرب بين الضربين ، يضرب
جسده كله فوق ثيابه.
[ ٣٤٥٥٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : أمر رسول الله 9 أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا
الرداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة ، عن
__________________
الشعيري ، عن أبي
عبدالله 7 ، عن أبيه ،
عن علي 7 ، عن رسول
الله 9 ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي
قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد مثله.
[ ٣٤٥٥٤ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد
الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله 7
قال : قال رسول الله 9
: الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد
ضربا من التعزير.
[ ٣٤٥٥٥ ] ٦ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت :
فوق ثيابه؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : ضرب بين الضربين
فوق الثياب ، يضرب جسده كله.
١٦ ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه
الحد
[ ٣٤٥٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7
قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
__________________
١٧ ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو
قذفوا
[ ٣٤٥٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني
والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.
[ ٣٤٥٥٨ ] ٢ ـ
وبالإسناد ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه
ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم؟ قال : يجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٥٥٩ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد ابن صهيب ، قال : سئل
أبو عبدالله 7 عن نصراني
قذف مسلما ؛ فقال له : يا زان ، فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين
سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، في أهل دينه لكي ينكل غيره.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
__________________
[ ٣٤٥٦٠ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن
الميثمي جميعا ، أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل
الكتاب )
هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ، ولكن يعزر.
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد
مثله .
[ ٣٤٥٦١ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن
بكير ، عن أحدهما 8
أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيا أو عبدا.
[ ٣٤٥٦٢ ] ٦ ـ وعنه
، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم ) جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7
قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم
قد حصنها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن
معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
__________________
[ ٣٤٥٦٣ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن علي ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر 7
قال : قلت
له : جعلت فداك ، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ، ان
ذلك يدخل على رسول الله 9.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
، عن أبي بكر الحضرمي نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
١٨ ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
ولزمهما التعزير
[ ٣٤٥٦٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه )
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجلين افترى كل واحد منهما على
صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله .
__________________
[ ٣٤٥٦٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : اتي أمير المؤمنين 7 برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا
في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد
الحناط .
١٩ ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد
عليه وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير
الزنا واللواط
وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا
أم
[ ٣٤٥٦٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه )
، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا
عبدالله 7 عن رجل سب
رجلا بغير قذف يعرض به ، هل يجلد؟ قال : عليه تعزير.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشاء ، عن أبان
__________________
عن عبد الرحمن بن
أبي عبدالله مثله .
[ ٣٤٥٦٧ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا قال الرجل : أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه
موعظة وبعض العقوبة.
[ ٣٤٥٦٧ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء
، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبدالله 7
قال : قضى أميرالمؤمنين 7
في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأوّل أن
يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : اعلم أنه مستعقب مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود
السوط فجلده
نكالا ينكل بهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير
مثله .
[ ٣٤٥٦٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ( القاسم بن محمد ، عن المنقري ) ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي
حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن رجل قال لآخر : يا فاسق؟ قال : لا حد عليه ويعزر.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن
النعمان عبد السلام
، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى مثله.
[ ٣٤٥٧٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه
، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أميرالمؤمنين 7 في الهجاء التعزير.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٤٥٧١ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر 7
أن عليا 7 كان يعزر في الهجاء ، ولا يجلد الحد
إلا في الفرية المصرحة أن يقول : يا زاني
، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك.
[ ٣٤٥٧٢ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي :
قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء ، ومن قال : لا وأبي فليقل
، أشهد أن لا إله إلا الله ، فانها كفارة لقوله.
__________________
[ ٣٤٥٧٣ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه :
في وصية النبي 9
لعلي 7 قال : يا
علي ليس على زان عقر ، ولا حد في التعريض ، ولا شفاعة في حد.
[ ٣٤٥٧٤ ] ٩ ـ
وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8
أن عليا 7 لم يكن يحد
في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني
، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك.
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله .
[ ٣٤٥٧٥ ] ١٠ ـ
وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ، يا آكل
الخنزير ، قال : لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك.
٢٠ ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي
والمنتقل
اليه بالميراث ، فيسقط الحد
[ ٣٤٥٧٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
__________________
زياد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب ) ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر 7 قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون
الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.
[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر 7 قال : قلت
له : رجل جنى عليّ ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه
فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ،
وعن ابن محبوب مثله.
[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه
ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس
له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟
فقال : إن كانت امه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها ،
قال : فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
__________________
[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ ـ
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن
الرجل يقضف امرأته ، قال : يجلد ، قلت أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء .
أقول : حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى
السلطان ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.
وتقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
٢١ ـ باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له
الرجوع
في العفو
[ ٣٤٥٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل
فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
__________________
٢٢ ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ،
وحكم
ارث الحد ، وقذف المجنون
[ ٣٤٥٨١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قلت
لأبي عبدالله 7
: لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ وكان للمقذوف أخ لأبيه
وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك
له؟ قال : أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت
امهما ميتة ، فالأمر إليهما في العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن ابن محبوب نحوه .
[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث
كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه
فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن
يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا.
__________________
[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
7 قال : الحد
لا يورث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد.
أقول : قد عرفت وجهه ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في
مقدمات الحدود .
٢٣ ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
[ ٣٤٥٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله 7 قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد ،
والزم الولد.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء
بن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7
قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : فقال : إن كان الولد من
حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك ، وإن
__________________
كان من أمة فلا شيء
عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان ،
عن العلاء بن الفضيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، والذي بله بإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي.
أقول : قد رجح الشيخ الأول ، وجوز في
هذا أن يكون وهما من الراوي في قوله : خمسين سوطا ، ويمكن حمله على التعزير مع عدم
التصريح بالقذف لما مر .
٢٤ ـ باب أن من قال لآخر : احتملت بامك ، فعليه
التعزير
لا الحد
[ ٣٤٥٨٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله 7
، قال : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين 7
فقال : إن هذا افترى علي ، قال : وما قال لك؟ قال : إنه احتلم بام الآخر ، قال :
إن في العدل إن شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا
وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضربا وجيعا.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن إبراهيم بن
__________________
مهزيار ، عن أخيه
علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة .
ورواها لمفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه
.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : إن رجلا ، وذكر نحوه .
[ ٣٤٥٨٧ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7
أن رجلا قال له : إن هذا زعم أنه احتلم بامي ، فقال : إن الحلم بمنزلة الظل فان
شئت جلدت لك ظله ، ثم قال : لكنّي اؤدبه
لئلاّ يعود يؤذي المسلمين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٢٥ ـ باب قتل من سب النبي 9
أو غيره
من الأنبياء :
[ ٣٤٥٨٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت
أبا الحسن 7 يقول : شتم
رجل على عهد جعفر بن محمد 7
رسول الله 9 فاتي به
عامل المدينة فجمع الناس فدخل
عليه أبو عبدالله 7 ـ وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له
مورد ـ فأجلسه في صدر المجلس ، واستأذنه في الاتكاء ، وقال لهم : ما ترون؟ فقال له
عبدالله بن الحسن ، والحسن بن زيد ، وغيرهما : نرى أن تقطع لسانه ، فالتفت العامل
إلى ربيعة الرأي وأصحابه ، فقال : ما ترون؟ قال : يؤدب ، فقال أبو عبدالله 7 : سبحان الله فليس بين رسول الله 9 وبين أصحابه فرق؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٤٥٨٩ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال :
أخبرني أخي موسى 7
قال : كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي ـ عامل
المدينة ـ فقال يقول لك الأمير : انهض إليّ ، فاعتل بعلة ، فعاد إليه الرسول فقال
: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك ، قال : فنهض أبي واعتمد علي
ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل
من أهل وادي القرى قد ذكر النبي 9
فنال منه ، فقال له الوالي : يا أبا عبدالله انظر في الكتاب ، قال : حتى أنظر ما
قالوا ، فالتفت إليهم ، فقال : ما قلتم؟ قالوا : قلنا : يؤدب ويضرب ويعزر ويحبس ، قال : فقال لهم : أرأيتم لو
ذكر رجلا من أصحاب النبي 9
ما كان الحكم فيه؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبي 9 وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي
: دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك ، فقال أبو عبدالله 7 : أخبرني أبي أن رسول الله 9 قال : الناس في اسوة سواء من سمع أحدا
يذكرني فالواجب
__________________
عليه أن يقتل من
شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال
مني ، فقال زياد بن عبيدالله : اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله 7.
[ ٣٤٥٩٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر 7
قال : إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله 9
، فبلغ ذلك النبي 9
فقال : من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسول الله ، فانطلقا حتى
أتيا عربة
فسألا عنه ، فاذا هو يتلقى غنمه ، فقال : من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له : أنت
فلان بن فلان؟ قال : نعم ، فنزلا فضربا عنقه ـ قال محمد بن مسلم : فقلت لأبي جعفر 7 : أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي 9 أيقتل؟ قال : إن لم تخف على نفسك
فاقتله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد
مثله.
[ ٣٤٥٩١ ] ٤ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا ) 7
عن آبائه ، عن رسول الله 9
قال : من سب نبيا قتل ، ومن سب صاحب نبي جلد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
__________________
٢٦ ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل
رسول الله
9
في الفضل أو الحسب
[ ٣٤٥٩٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن يونس
بن يعقوب ، عن مطر بن أرقم ، قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : إن عبد العزيز بن عمر الولي
بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه ، فقال : ما
تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت : وما قالا؟ قال : قال أحدهما : ليس
لرسول الله 9 فضل على أحد
من بني امية في الحسب ، وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب
الّذي نصر رسول الله 9
فصنع بوجهه ما ترى ، فهل عليه شيء؟ فقلت له : إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك ،
فقال : أقسمت عليك لما قلت فقلت ، له : كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله 9 في الفضل أن يقتل ولا يستحيي ، قال :
فقال : أو ما الحسب بواحد؟ فقلت : إن الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه
الأجناس فقراك فقلت : إن لحسيب فقال : أو ما النسب بواحد؟ قلت : إذا اجتمعا إلى
آدم فان النسب واحد ، إن رسول الله 9
لم يخلطه شرك ولا بغي ، فأمر به فقتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى .
__________________
٢٧ ـ باب قتل من سب عليا 7
أو غيره من
الائمة :
ومطلق الناصب مع الأمن
[ ٣٤٥٩٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن
سالم ، قال : قلت : لإبي عبدالله 7
: ما تقول في رجل سبابة لعلي 7؟
قال : فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعم
بريئا ، قال : قلت : فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال : في ماذا؟ قلت : فيك ، يذكرك ،
قال : فقال لي : له في علي 7
نصيب؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد مثله ـ إلى قوله : ـ تعم به بريئا ، قال : قلت :
لأي شيء يعم به بريئا؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك .
[ ٣٤٥٩٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد ، عن عبدالله بن سليمان العامري ، قال
: قلت لأبي عبدالله 7
: أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا 7
ويبرأ منه؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
وكذا الذي قبله .
[ ٣٤٥٩٥ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سالم أبي سلمة ، محمد بن
سعيد بن غزوان ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر 7 قال : من قعد في مجلس يسب فيه إمام من
الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزّ وجلّ الذل في الدنيا ، وعذبه في
الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.
[ ٣٤٥٩٦ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن مرازم ، عن أبيه قال : خرجنا مع أبي
عبدالله 7 حيث خرج من
عند أبي جعفر من الحيرة ، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين في أول الليل ، فعرض له عاشر كان يكون
في السالحين في أول الليل ، فقال له : لا أدعك تجوز ، فأبى إباء وأنا ومصادف معه ،
فقال له مصادف : جعلت فداك ، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون
من أبي جعفر ، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال له :
كف يا مصادف ،
فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى ، فقال : يا مرازم هذا
خير أم الذي قلتماه؟ قلت : هذا جعلت فداك ، قال : إن الرجل يخرج من الذل الصغير
فيدخله ذلك في الذل الكبير.
[ ٣٤٥٩٧ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن
__________________
سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي
عبدالله 7 : ما تقول
في قتل الناصب؟ فقال : حلال الدم ، ولكنّي أتقي عليك ، فان قدرت أن تقلب عليه
حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك ، فافعل ، قلت : فما ترى في ماله؟ قال :
توه ما قدرت عليه.
[ ٣٤٥٩٨ ] ٦ ـ محمد
بن عمر الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد
بن عبدالله المسمعي ، عن علي بن حديد ، قال : سمعت من سأل أبا الحسن الأول 7 فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول :
إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله ، قال : فقال :
لعنه الله ـ ثلاثا ـ أذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة ،
فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما ابيح دم السباب لرسول
الله 9 والإمام؟
قال : نعم حل والله ، حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أوليس
ذلك بساب لك؟ قال : هذا سباب لله ، وسباب لرسول الله 9
، وسباب لابائي وسبابي ، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، فقلت :
أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ، ما عليّ من الوزر؟
فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء ، أما علمت أن
أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله وعن
رسوله 9.
أقول : وتقدم معنى الناصب في الخمس ، ويأتي ما يدل على ذلك .
__________________
٢٨ ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف
ونحوه
بغير قصد
[ ٣٤٥٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن
أبي عبدالله 7 قال : كنت
عنده وسأله رجل : عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله به؟ فقال :
الله أكرم من أن يستغلق
عبده ـ وفي نسخة : يستقلق عبده
عبده ـ.
[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله 7
قال : سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما
يجلد ولا يكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا
أراد أن يغيظها به ، فلا يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
عبدالله بن هلال .
__________________
أبواب حد
المسكر
١ ـ باب تحريمه مطلقا
[ ٣٤٦٠١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد
ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة
وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
٢ ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب
الخمر مستحلا
[ ٣٤٦٠٢ ] ١ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب
الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب علي الحد إن الله يقول : ( ليس على
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير
المؤمنين 7 فمشى إلى
عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ،
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال :
فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة ، فاستيقظ عمر لذلك
وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فقال
لعلي 7 : أشرعليّ ،
فقال : حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى
افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات
وغيرها .
٣ ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
[ ٣٤٦٠٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
__________________
عيسى ، عن يونس ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله 9؟
قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون
حتى وقف على ثمانين ، أشار بذلك علي 7
على عمر فرضى بها.
[ ٣٤٦٠٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، قال :
سمعت أبا جعفر 7
يقول : اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب ، فلم يتقدم عليه
أحد يضربه حتى قام علي 7
بنسعة مثنية لها
طرفان ، فضربه بها أربعين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٦٠٥ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله 7 قال : قلت
له : أرأيت النبي 9
كيف كان يضرب في الخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب ، ثم لم
يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك علي 7 على عمر فرضي بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
__________________
[ ٣٤٦٠٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : قال : إن عليا 7 كان يقول : الرجل إذا شرب الخمر سكر ،
وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه
.
[ ٣٤٦٠٧ ] ٥ ـ
وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله 7 : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو
كثيرا ، ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل
عليا 7 فأمره أن
يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد ، أنامن أهل هذه الآية ( ليس على
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا )
فقال علي 7 : لست من
أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال
7 : إن الشارب
إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا .
[ ٣٤٦٠٨ ] ٦ ـ
وبإسناده عن ( محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله
__________________
الرازي ) ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : الزنا شر ، أو شرب الخمر؟ وكيف صار
في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا
لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد مثله .
ورواه الصدوق كما مرّ .
[ ٣٤٦٠٩ ] ٧ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا عبدالله 7
عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
[ ٣٤٦١٠ ] ٨ ـ وفي (
الخصال ) عن رافع بن عبدالله ، عن يوسف بن موسى ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبيه ، عن
أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نبية بن وهب ، عن محمد
ابن الحنفية ، عن أبيه علي بن أبي طالب 7
، أن رسول الله 9
ضرب في الخمر ثمانين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
٤ ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما
وكثيرهما
[ ٣٤٦١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إن في كتاب علي 7 يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ
ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٤٦١٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
بصير ، عن أحدهما 8
قال : كان علي 7
يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين .. الحديث.
[ ٣٤٦١٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو
عبدالله 7 : الحد في
الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٤٦١٤ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
، عن أبي عبدالله 7
ـ في حديث ـ قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد؟ قال : لا.
__________________
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لإنه
موافق للعامة.
أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور
في الطهارة والأطعمة .
[ ٣٤٦١٥ ] ٥ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال
: سألت أبا عبدالله 7
قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية.
[ ٣٤٦١٦ ] ٦ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب ، فقال : أما
رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل
المحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله .
قال الشيخ : هذا شاذ نادر ، ثم حمله على
بعض الاشربة المحرمة غير المسكرة ، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة ، وحمل
الزيادة عليها على من تكرر منه ، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما
يشعر به لفظ الزلة.
[ ٣٤٦١٧ ] ٧ ـ وعن
زرارة ، قال : سألت
أبا جعفر 7
__________________
وسمعتهم يقولون :
إنه 7 قال : إذا
شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري
ثمانين.
[ ٣٤٦١٨ ] ٨ ـ قال
أبوجعفر 7 : إذا سكر
من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٥ ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له
طرفان
أربعين جلدة مع المصلحة
[ ٣٤٦١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر
، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر 7
يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي 7 : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه
شرب الخمر ، فأمر علي 7
بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
وزاد : فصارت ثمانين جلدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
__________________
٦ ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر
والعبد ،
والمسلم والذمي إذا تظاهر
[ ٣٤٦٢٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما 8
قال : كان علي 7
يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن
اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما 8
مثله .
[ ٣٤٦٢١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان
أمير المؤمنين 7
يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال
اليهودي والنصراني؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لانهم ليس له أن
يظهروا شربها.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : كان أميرالمؤمنين 7 وذكر نحوه .
__________________
[ ٣٤٦٢٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر 7 قال : قضى
أميرالمؤمنين 7
أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه
في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم
وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله 7 مثله .
[ ٣٤٦٢٣ ] ٤ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان علي 7 يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني
في الخمر ثمانين.
[ ٣٤٦٢٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال :
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على
أن يشربوها في بيوتهم .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٤٦٢٥ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لإبي
عبدالله ( عليه
__________________
السلام ) : التعزير
كم هو؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون الإربعين ، فانها
حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي 7
: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته
للعامة.
[ ٣٤٦٢٦ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت
أبا عبدالله 7 عن عبد
مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق
الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب
الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ ، وحمله على
التقية ، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر .
[ ٣٤٦٢٧ ] ٨ ـ وعنه
، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان أميرالمؤمنين 7 يقول : يجلد اليهودي والنصراني في
الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه
في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
[ ٣٤٦٢٨ ] ٩ ـ
وبإسناده عن الحسين ، بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
__________________
عن يحيى بن أبي
العلاء ، عن أبي عبدالله 7
قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.
أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
٧ ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي
الأنواع كان
[ ٣٤٦٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبدالله 7 قال : كل
مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ .
[ ٣٤٦٣٠ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان
، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : في كتاب علي 7
يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم؟ قال : حدهما واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والّذي قبله بإسناده عن
__________________
محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة
.
٨ ـ باب كيفية حد الشرب
[ ٣٤٦٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن السكران والزاني؟ قال : يجلدان بالسياط
مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ( ما به ) ضربا بين الضربين.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٩ ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
[ ٣٤٦٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري
، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ـ رفعه ـ أبي مريم ، قال : اتي
أمير المؤمنين 7 ( بالنجاشي ) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان
فضربه ثمانين ، ثم حبسه ليلة ، ثم دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له : يا
أميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذا
لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري
.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر .
١٠ ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا
بالتحريم
[ ٣٤٦٣٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي
عبدالله 7 قال : شرب
رجل الخمر على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمرا؟ قال : نعم
، قال : ولم؟ وهي محرمة ، قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين
ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون
، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبوبكر إلى عمر ، فقال : ما تقول في أمر
هذا الرجل؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو الحسن ، فقال أبوبكر : ادع لنا عليا
، فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته ، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى
أتوا أميرالمؤمنين 7
فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته ، فقال : ابعثوا معه من
__________________
يدور به على مجالس
المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به فلم
يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، فقال له : إن شربت بعدها
أقمنا عليك الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 وذكر نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات
الحدود .
١١ ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل
في الثالثة
بعد جلد مرتين
[ ٣٤٦٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7
قال : قال رسول الله 9
: من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن النضر ، عن هشام .
__________________
ورواه أيضا بإسناده عنه ، عن فضالة بن
أيوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر 7
مثل ذلك .
[ ٣٤٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي 7 ، قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم
عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.
[ ٣٤٦٣٦ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبيدة ، عن أبي عبدالله 7
قال : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
[ ٣٤٦٣٧ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلّى ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله 7 قال : كان
رسول الله 9 إذا اتي
بشارب الخمر ضربه ، ثم إن اتي به ثانية ضربه ، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن صفوان ، والذي
قبلهما بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٦٣٨ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
بصير ، عن أحدهما 8
قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
__________________
[ ٣٤٦٣٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبدالله 7 أنه قال :
في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه أسقط : في الثالثة .
[ ٣٤٦٤٠ ] ٧ ـ قال
الكليني : قال جميل : وروى
عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في
الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٣٤٦٤١ ] ٨ ـ وعن
محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما 8
ـ في حديث ـ قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
فاقتلوه في الثالثة.
[ ٣٤٦٤٢ ] ٩ ـ قال
الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة.
أقول : لعله محمول على جواز تأخير
الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة.
[ ٣٤٦٤٣ ] ١٠ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
إبراهيم بن أبي
البلاد ، عن أبيه ، عن الأصبغ أو عن حبة العرني ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 على منبر الكوفة : من شرب شربة خمر
فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
[ ٣٤٦٤٤ ] ١١ ـ وعنه
، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله 7 : كان النبي 9 إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فان اتي به
ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ، قال : إذا اخذ شاربه قد
انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت إن أخذته ثانية ، قال : اضربه ، قلت : فان أخذته
ثالثة؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر .. الحديث.
[ ٣٤٦٤٥ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن يونس ، عن هشام بن إبراهيم المشرقي ، عمن رواه عن أبي عبدالله 7 أنه قال : كان أميرالمؤمنين 7 يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل
الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
[ ٣٤٦٤٦ ] ١٣ ـ وعنه
، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : كان أميرالمؤمنين 7 يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في
الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
[ ٣٤٦٤٧ ] ١٤ ـ
الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الخالدي ، عن محمد بن إبراهيم الرازي ، عن سهل
، عن الصباح ، عن داود ، عن سماك ، عن ( خالد ، عن حريز بن
__________________
عبدالله ) ، قال : قال رسول الله 9 : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد
فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
[ ٣٤٦٤٨ ] ١٥ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر 8
قال : قال رسول الله 9
: لا يزني الزاني وهو مؤمن ، وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان
عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
١٢ ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
من انتفاء الجنون
[ ٣٤٦٤٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر
، عن أبيه ، عن عليّ :
أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ،
وقال له : خلص رداك ، فلم يخلصه فحده.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
__________________
١٣ ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
[ ٣٤٦٥٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن 7
قال : سألته عن الفقاع فقال :
خمر ، وفيه حد شارب الخمر.
[ ٣٤٦٥١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي ،
قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي 7
أسأله عن الفقاع؟ فقال : لا تقربه فانه من الخمر.
[ ٣٤٦٥٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن
عمرو بن سعيد ، عن ابن فضال ، وابن الجهم ، عن أبي الحسن 7 قالا : سألناه عن الفقاع؟ فقال : الخمر
وفيه حد شارب الخمر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة
.
__________________
١٤ ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب
الخمر
والآخر بقيئها لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب
[ ٣٤٦٥٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن
جعفر بن يحيى ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبدالله 7 ، عن أبيه 7
قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان :
احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه
يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله 9 فيهم أمير المؤمنين 7 فقال لأمير المؤمنين 7 : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال
له رسول الله 9
: أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما
اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، نحوه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل
الحد .
__________________
أبواب حد
السرقة
١ ـ باب تحريمها
[ ٣٤٦٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر
الحلال ، قال : قال ياسر : عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن 7 ، أنه قال : لا يزال العبد يسرق حتى
إذا استوفى ثمن يده أظهر
الله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن عيسى مثله .
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله . وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ـ رفعه ـ إلى
أبي الحسن الرضا 7
مثله .
[ ٣٤٦٥٥ ] ٢ ـ وفي (
العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن
__________________
سنان ، عن الرضا 7 فيما كتب إليه من العلل : وعلة قطع
اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء
بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق ، لئلا
يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه ، وحرم غصب
الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد ، والفساد محرم لما فيه من
الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد ، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل
الأنفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو
إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا
يكون أحد أحق به من أحد.
[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ ـ وفي (
الأمالي ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن
إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله 9 : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا
خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا.
[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ ـ
بدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر 7
قال : قال رسول الله 9
: لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
الكبائر
وغيرها
،
__________________
ويأتي ما يدل عليه .
٢ ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار
أو قيمته ،
ويقطع فيما زاد
[ ٣٤٦٥٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله 7
: في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ قال : في
ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل
يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق ؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد
حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في
ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة
الناس مقطعين.
[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله 7 قال : لا
يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا
، وهو ربع دينار.
[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ ـ
وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ،
__________________
وعن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس
دينار.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن محمد
بن مسلم .
ورواه عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن
محمد ، وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7
، وروى الذي
قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي .
[ ٣٤٦٦١ ] ٤ ـ
وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7 قال : قطع أمير المؤمنين 7 في بيضة؟ قلت : وما بيضة؟ قال : بيضة
قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.
ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٤٦٦٢ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي
بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله 7
قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع
__________________
دينار ، وقد قطع علي
7 في بيضة
حديد .
[ ٣٤٦٦٣ ] ٦ ـ
وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في
بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٦٦٤ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر 7 قال : أقل
ما يقطع فيه السارق
خمس دينار.
أقول : قد عرفت وجهه .
[ ٣٤٦٦٥ ] ٨ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه 8
أن أمير المؤمنين 7
كان يقطع السارق في ربع دينار.
[ ٣٤٦٦٦ ] ٩ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر 7
في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها
__________________
من الدراهم.
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار
إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية.
[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ ـ وعنه
، عن عثمان بن عيسى
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
قال : قطع أمير المؤمنين 7
رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت : هذا
أدنى حد السارق؟ فسكت.
[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ ـ وعنه
، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث
دينار.
أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال
سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين 7
عليه.
[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : يقطع السارق في كل شيء بلغ
قيمته خمس دينار إن
سرق من سوق ( أو زرع )
أو ضرع أو غير ذلك.
أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو
رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي .
__________________
[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد ابن مسلم ، قال أبوجعفر 7 : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس
دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.
أقول : تقدم وجهه .
[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى ابن المبارك ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7
في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار .
أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة
ربع دينار لما مر
، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون
الدرهمان خمس دينار.
[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قطع علي 7 في بيضة حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية
وثلاثون رطلا.
[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ ـ قال
: وسئل 7 عن أدنى ما
يقطع فيه السارق ، قال : ربع دينار.
__________________
[ ٣٤٦٧٤ ] ١٧ ـ قال
: ـ وفي خبر آخر ـ خمس دينار.
[ ٣٤٦٧٥ ] ١٨ ـ وفي
( المقنع ) سئل أمير المؤمنين 7
عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : ثلث دينار.
[ ٣٤٦٧٦ ] ١٩ ـ قال
: وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار.
[ ٣٤٦٧٧ ] ٢٠ ـ قال
: وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك.
[ ٣٤٦٧٨ ] ٢١ ـ قال
: وروي أنه يقطع في عشرة دراهم.
أقول : ما زاد عن ربع دينار لا إشكال
فيه ، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.
[ ٣٤٦٧٩ ] ٢٢ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع فيه
السارق؟ فقال : قال أمير المؤمنين 7
: بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
__________________
٣ ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين
مع عدم
البينة ، وحكم ما لو رجع المقر
[ ٣٤٦٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج
، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8
ـ في حديث ـ قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ،
ولم يقطع اذا لم يكن شهود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
[ ٣٤٦٨١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر 7 قال : العبد إذا أقر على نفسه عند
الإمام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، والذي قبله مرسلا.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما
إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، واستدل بما يأتي ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي ، وحمل العبد
__________________
والأمة على الأحرار
لأنهم عبيدالله وإماؤه.
[ ٣٤٦٨٢ ] ٣ ـ
محمدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن الفضيل عن أبي عبدالله 7 قال : إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي .
[ ٣٤٦٨٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7
أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني
فقلت : ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما (
تقول في الزنا )
إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر
على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
أقول : وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة
، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود ، والله أعلم.
[ ٣٤٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر 7
قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين 7
فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي 7
: إني
__________________
أراك شابا لا بأس
بهبتك ، فهل تقرأ
شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال
: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.
[ ٣٤٦٨٥ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
، عن أبي عبدالله 7
قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٤ ـ باب حد القطع وكيفيته
[ ٣٤٦٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : من أين يجب القطع؟
فبسط أصابعه وقال : من ههنا ـ يعني : من مفصل الكف ـ.
[ ٣٤٦٨٧ ] ٢ ـ وعن
محمدبن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله 7
قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت
__________________
الرجل ترك العقب لم
يقطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٦٨٨ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط
القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
[ ٣٤٦٨٩ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
إبراهيم 7 قال : تقطع
يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري
، والذي
قبله بإسناده عن يونس ، عن سماعة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان مثله .
[ ٣٤٨٩٠ ] ٥ ـ محمّد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرقان صاحب ابن أبي داود ، عن ابن أبي داود
أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم ،
فقلت له في ذلك ـ
إلى أن قال : ـ فقال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة
الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي 7 فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن
يقطع ، فقلت : من الكرسوع لقول الله في التيمم : ( فإمسحوا بوجوهكم
وأيديكم )
واتفق معي
على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك؟
قال : لأن الله قال : ( وأيديكم إلى المرافق )
، قال : فالتفت إلى محمد بن علي 7
فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ،
قال : دعني مما تكلموا به ، أي شيء عندك؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ،
قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أما إذ أقسمت علي بالله
إني أقول : إنهم أخطأوا فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع
فيترك الكف ، قال : لم؟ قال : لقول رسول الله 9
: السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت
يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : ( وأن
المساجد لله )
ـ يعني به :
هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ـ ( فلا تدعوا مع الله
أحدا )
وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل
الأصابع دون الكف .. الحديث.
[ ٣٤٦٩١ ] ٦ ـ وعن
أبي محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامة أصحابه ، يرفعه
إلى أمير المؤمنين 7
أنه كان ( إذا قطع السارق ترك الابهام )
والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين
__________________
تركت عليه يده؟ قال
: فقال لهم : فان تاب فبأي شيء يتوضأ؟ لأن الله يقول : ( والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما ـ إلى قوله
: ـ فمن تاب من
بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم )
.
[ ٣٤٦٩٢ ] ٧ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أحمد بن محمد ـ يعني : ابن أبي نصر ـ عن
المسعودي ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبدالله 7 : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك
الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.
[ ٣٤٦٩٣ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر 7 ـ في حديث
السرقة ـ قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فاذا قطع الرجل قطعها من
الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
٥ ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق
ثانية
قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا
حتى
يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق
في السجن قتل
[ ٣٤٦٩٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
__________________
عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر 7 قال : قضى
أمير المؤمنين 7
في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق
مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها
ويستنجي بها ، فقال : إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى
يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله 9
من سارق بعد يده ورجله.
[ ٣٤٦٩٥ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر 7
قال : كان علي 7
لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما
يستنجي به أو يتطهر به.
قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد
والرجل؟ قال : استودعه السجن أبدا واغني
عن الناس شره.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله بالإسناد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله.
[ ٣٤٦٩٦ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم ، عن أبي عبدالله 7
قال : سألته عن رجل سرق؟ فقال : سمعت أبي يقول : اتي علي 7 في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم
اتي به ثانية
__________________
فقطع رجله من خلاف ،
ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع
رسول الله 9 لا اخالفه.
[ ٣٤٦٩٧ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال :
إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد
استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ،
عن أبي عبدالله 7
.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن سماعة
، عن أبي عبدالله 7
، والذي
قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد ، والأول
بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
[ ٣٤٦٩٨ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة :
الذي يمثل
، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد .
[ ٣٤٦٩٩ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
__________________
صفوان بن يحيى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن
وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
[ ٣٤٧٠٠ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
7 ـ في حديث ،
في السرقة ـ قال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه
من بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.
[ ٣٤٧٠١ ] ٨ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه ، عن أبي
عبدالله 7 قال : قلت
له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا تقطع يده اليمنى
ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على
جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل
واستوى قائما ، قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال : إن القطع ليس
من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي
ويعبد الله ، قلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام
يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع؟
قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
عبدالله بن هلال مثله إلى قوله :
__________________
وجهه للصلاة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى
مثله .
[ ٣٤٧٠٢ ] ٩ ـ
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا
عبدالله 7 عن السارق
يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثم يسرق ، هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب
علي 7 : إن رسول
الله 9 مضى قبل أن
يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي 7
يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها ..
الحديث.
[ ٣٤٧٠٣ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7
أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة
خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه .
[ ٣٤٧٠٤ ] ١١ ـ قال
: وروي أنه من سرق في السجن قتل.
[ ٣٤٧٠٥ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، زرارة ، عن أبي جعفر 7 في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق
فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين 7 يخلده في السجن ويقول : إني لأستحيي من
__________________
ربي أن أدعه بلا يد
يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته .. الحديث.
[ ٣٤٧٠٦ ] ١٣ ـ وفي
( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا
عبدالله 7 هل كان علي 7 يحبس أحدا من أهل الحدود؟ قال : لا ،
إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.
[ ٣٤٧٠٧ ] ١٤ ـ وعنه
، عن الصفار عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :
سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال : تقطع رجله بعد يده ، فان عاد حبس في السجن
وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
[ ٣٤٧٠٨ ] ١٥ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن عبدالله بن سمعان ، عن عبدالله بن
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أميرالمؤمنين 7
أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ،
فان سرق ثالثة خلده في السجن.
[ ٣٤٧٠٩ ] ١٦ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اتي به
مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال : إني
__________________
أستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها
ويشرب بها ويستنجى بها ، ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه
من بيت المال.
٦ ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم
يجز قطع يمينه
[ ٣٤٧١٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل امر به أن تقطع يمينه ، فقدمت
شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه؟ قال :
فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم
أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
٧ ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو
العذاب
أو الخوف
[ ٣٤٧١١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد ، قال : سألت
__________________
أبا عبدالله 7 عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ،
فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة
لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٤٧١٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي
عبدالله 7 إن
أميرالمؤمنين 7
قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي
عبدالله مثله .
[ ٣٤٧١٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن جعفر
، عن أبيه ، أن عليا :
كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف
فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ،
فالاستثناء منقطع.
__________________
٨ ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل
أن يخرج
المتاع بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن
صاحبها
أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة
بالسرقة
[ ٣٤٧١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن رجل نقب
بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة
من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها؟ قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه
بيّنة ، فإن قامت البينة عليه قطع .. الحديث.
[ ٣٤٧١٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو
في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧١٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
__________________
عن أبيه ، أن عليا 7 كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج
بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
[ ٣٤٧١٧ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي :
قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
٩ ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
[ ٣٤٧١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، و بكير بن أعين ، عن أبي جعفر 7 في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة
اخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى
والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة
الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة
الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة
الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن
محبوب مثله .
__________________
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ،
عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٤٧١٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن
أبيه ، قال : قلت لأبي عبدالله 7
: السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق
الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالأخير ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى
يرده على صاحبه.
١٠ ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ
، وتجب
عليه التوبة
[ ٣٤٧٢٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ،
عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله 7
: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٤٧٢١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ـ رفعه ـ عن أحدهما
__________________
8
قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق ، كيف يصنع
به في مال الرجل الذي سرقه منه؟ أوليس عليه رده؟! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا
كثير وعلم ذلك منه؟ قال : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن صالح بن سعيد مثله .
[ ٣٤٧٢٢ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :
قال أبو عبدالله 7
: اتي أميرالمؤمنين 7
برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار
فان تتوبوا تجترونها
، وإن لم تتوبوا تجتركم.
[ ٣٤٧٢٣ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر 7
قال : السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
[ ٣٤٧٢٤ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن
حمران ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى
مثل المال الذي كان غصبه للرجل
__________________
وحمله إليه وهو يريد
أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك
وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبدالله 7 : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من
المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان
الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال
الغاصب ؟
فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، أما الجراحة فان الجروح
تقتص منه يوم القيامة.
١١ ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة
والقصاص
[ ٣٤٧٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7
في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل
الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى مثله .
[ ٣٤٧٢٦ ] وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن
__________________
صالح ، عن بعض
أصحابه ، قال : قال أبو عبدالله 7
: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله ، وإن كان أشل ثم قطع يد
رجل قص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.
أقول : يمكن الجمع بجواز قطعها في
السرقة وعدم وجوبه.
[ ٣٤٧٢٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن عبد الرحمن بن الحجاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن السارق ـ إلى أن قال : ـ قلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق
مايصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : لو أن رجلا قطعت
يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله
فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
[ ٣٤٧٢٨ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر 7.
وعن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله 7
أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت
رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس .
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن
الحميري عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
وعلي ابن رئاب ، عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر 7
مثله .
__________________
١٢ ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه
التعزير
[ ٣٤٧٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما 8
قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين 7
: لا أقطع في الدغارة
المعلنة ـ وهي : الخلسة ـ ولكن اعزره.
[ ٣٤٧٣٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه. وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا :
قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ،
والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
[ ٣٤٧٣١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ،
والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الإجير فانها خيانة.
__________________
[ ٣٤٧٣٢ ] ٤ ـ وبهذا
الإسناد أن أمير المؤمنين 7
اتي برجل اختلس درة من اذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٣٣ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :
قال : من سرق خلسة خلسها
لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد مثله .
[ ٣٤٧٣٤ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7
قال : لا قطع في الدغارة
المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن اعزره ، ولكن أقطع يأخذ ويخفي.
[ ٣٤٧٣٥ ] ٧ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي :
قال : ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي.
__________________
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
١٣ ـ باب حكم الطرار
[ ٣٤٧٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابه عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7
قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ،
إلا أنه اقتصرعلى الحكم الثاني .
[ ٣٤٧٣٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : اتي أمير المؤمنين 7 بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال
: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه السافل قطعته.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ،
عن أبي عبدالله 7
مثله .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم
مثله.
[ ٣٤٧٣٨ ] ٣ ـ وعن
محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن
حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : حمله الشيخ على من طر من الكم
الأسفل .
[ ٣٤٧٣٩ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال : لا
يقطع.
أقول : حمله الشيخ على التفصيل السابق .
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
١٤ ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز
المال
من دونه
[ ٣٤٧٤٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7
أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .. الحديث.
ورواه الصدوق كما يأتي .
[ ٣٤٧٤١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ،
والغلول
، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٤٢ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان
بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، حتى
تقطع يده؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن.
[ ٣٤٧٤٣ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته
عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير
والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن عثمان
، والذي
قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن
محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمدبن محمد بن عيسى مثله .
[ ٣٤٧٤٤ ] ٥ ـ وعن
أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله 7 قال : لا
يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ، لأنهما مؤتمنان.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
١٥ ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
[ ٣٤٧٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله 7
أنه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هومؤتمن ، وقال في
رجل أتى رجلا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، [ فلقى
صاحبه ]
فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما
أتاني بشيء ، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بينة
أنه لم يرسله قطع يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرمرة أنه لم يرسله ، وإن لم
يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن
زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
١٦ ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
[ ٣٤٧٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمدبن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر
، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك
الحمار؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما
هي خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر 7
نحوه .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن
علي
__________________
ابن سعيد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
١٧ ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف
الضيف
إذا سرق
[ ٣٤٧٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا
أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمدبن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٤٧٤٨ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : روي أنه إذا أضاف الضيف ضيفا قطع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
١٨ ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز ،
وجملة ممن
لا يقطع
[ ٣٤٧٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي
بصير ، قال : سألت أبا جعفر 7
عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن
يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له : فان سرق من أبيه ، فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل
لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل
عليهم لا يجحبانه عن الدخول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٤٧٥٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ـ يعني : الحمامات والخانات والأرحية ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي ، وزاد
: والمساجد .
__________________
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
، عن البرقي عن النوفلي مثله .
[ ٣٤٧٥١ ] ٣ ـ وبهذا
الإسناد عنه ، قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا.
[ ٣٤٧٥٢ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : كان صفوان بن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق
رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله 9 وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر 9 بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول
الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له ، فقال 7
: ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، فقطعه ، فجرت السنة في الحد أنه إذارفع إلى
الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.
ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه ،
إلى قوله : فقطعه .
قال الصدوق : لا قطع على من سرق من
المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات ،
وإنما قطعه النبي 9
لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه.
أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد
أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرافي المسجد.
[ ٣٤٧٥٣ ] ٥ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
__________________
عن أحدهما 8 قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر
قفلا.
وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث
العفو عن الحد
وغير ذلك
، ويأتي ما يدل عليه .
١٩ ـ باب حد النباش
[ ٣٤٧٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : حد النباش حد السارق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .
[ ٣٤٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي
جعفر 7 وجاءه كتاب
هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فان الناس قد
اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ،
__________________
فكتب إليه أبو جعفر 7 : إن حرمة الميت كحرمة الحى تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام
عليه الحد في الزنا : إن احصن رجم ، وإن لم يكن احصن جلد مائة.
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق
مثله .
[ ٣٤٧٥٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : اتي أمير المؤمنين 7 برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين 7 بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن
يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم
، وكذا الذي
قبله.
أقول : يأتي وجهه .
[ ٣٤٧٥٧ ] ٤ ـ وعن
حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو ابن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي
جعفر 7 قال : قال
أمير المؤمنين 7
: يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.
[ ٣٤٧٥٨ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار
، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله 7
قال : اخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي
سبيله ، فقال رجل
__________________
من القوم : ما هكذا
فعل عليّ بن أبي طالب ، قال : وما فعل؟ قال : قال : يقطع النباش ، وقال : هوسارق
وهتاك للموتى.
ورواه الشيخ بإسناده عن حبيب .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله.
[ ٣٤٧٥٩ ] ٦ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في كتاب ( الاختصاص ) عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن
أبيه ، قال : لمّا مات الرضا 7
حججنا فدخلنا على أبي جعفر 7
وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال : ـ فقال أبو جعفر 7 : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها؟
فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية ،
فقالوا : يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال : نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف
مسألة ، فأجابهم فيها وله تسع سنين.
[ ٣٤٧٦٠ ] ٧ ـ وقد
تقدم حديث منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7
قال : يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس.
[ ٣٤٧٦١ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7
أنه قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما
نقطع لأحيائنا ، قال : واتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال : طؤوا عباد الله
فوطئ حتى مات.
__________________
[ ٣٤٧٦٢ ] ٩ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن
أبي عبدالله 7 أن عليا 7 قطع نباشا.
[ ٣٤٧٦٣ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا
عبدالله 7 عن الطرار
والنباش والمختلس؟ قال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس.
[ ٣٤٧٦٤ ] ١١ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن موسى ، عن علي بن سعيد ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال
: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.
[ ٣٤٧٦٥ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمّار ، إنّ عليّاً 7
قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع
لأحيائنا.
[ ٣٤٧٦٦ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن النباش؟ قال : إذا لم يكن النبش له
بعادة لم يقطع ويعزر.
أقول : يأتي وجهه .
__________________
[ ٣٤٧٦٨ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7
عن الطرار والنباش والمختلس ، قال : لا يقطع.
[ ٣٤٧٦٨ ] ١٥ ـ
وبالإسناد عن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7
قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
[ ٣٤٧٦٩ ] ١٦ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن بكير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7
في النباش إذا اخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع.
أقول : حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على
من نبش ولم يأخذ شيئا ، فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا ، لما تقدم .
[ ٣٤٧٧٠ ] ١٧ ـ وعنه
، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : اتي أمير المؤمنين 7 بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ،
فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات.
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك
ثلاث مرات واقيم عليه الحد ، لما مر .
__________________
٢٠ ـ باب حكم من سرق حرا فباعه
[ ٣٤٧٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف
بن سنان الثوري )
، قال : سألت جعفر بن محمد 8
عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده
، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ] إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن
جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء
عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان
مثله .
[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 أن أمير المؤمنين 7 اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده.
[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يبيع الرجل وهما
__________________
حران ، يبيع هذا هذا
، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ، قال :
تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، والأول بإسناده عن
محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا .
٢١ ـ باب حكم نفي السارق
[ ٣٤٧٧٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن
بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا اقيم على السارق الحدّ نفي
إلى بلدة اُخرى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبدالله 7
قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى
غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.
__________________
[ ٣٤٧٧٦ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : ينفى
الرجل إذا قطع.
٢٢ ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
[ ٣٤٧٧٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ،
عن غياث بن إبراهيم
، عن أبي عبدالله 7
أن عليا 7 اتي بالكوفة
برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع
في الطير.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٤٧٧٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 : لا قطع في ريش ـ يعني : الطير كله ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى.
__________________
٢٣ ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
ونحوها ، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
[ ٣٤٧٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله 7 قال : لا قطع على من سرق الحجارة ـ يعني :
الرخام ـ وأشباه ذلك.
[ ٣٤٧٨٠ ] ٢ ـ وبهذا
الإسناد قال : قضي النبي 9
فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته
مرتين.
[ ٣٤٧٨١ ] ٣ ـ وبهذا
الإسناد قال : قال رسول الله 9
: لا قطع في ثمر ولا كثر ـ والكثر شحم النخل ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ،
إلا أنه قال : والكثر الجمار .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأول.
[ ٣٤٧٨٢ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ،
وعن خلف بن حماد ، عن ربعي
__________________
ابن عبدالله ، عن
الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله 7
قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فاذا صرم النخل
وحصد الزرع فاخذ قطع.
[ ٣٤٧٨٣ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين 7
قال : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
[ ٣٤٧٨٤ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
، في وصية النبي 9
لعلي 7 قال : يا
علي لا قطع في ثمر ولا كثر.
[ ٣٤٧٨٥ ] ٧ ـ
وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7
في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.
أقول : هذا محمُول على كونه حرزا ، لما
مرّ .
[ ٣٤٧٨٦ ] ٨ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
بن محمد ، عن أبيه 8
، قال : لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.
__________________
٢٤ ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت
المال
[ ٣٤٧٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 أن عليا 7
قال في رجل أخذ بيضة من المقسم
فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد
الملك ، عن أبي عبدالله 7
أن عليا 7 اتي برجل
سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فان له فيه نصيبا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله قال : سألت أبا عبدالله 7
عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين 7؟
فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما
فعله علي 7 وأنه فعل
ذلك للمصلحة ، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم
__________________
نصيب ، وعلى من سرق
أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى
ويأتي .
[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش
الذي يجب عليه؟ أيقطع ) ؟
قال : ينظر كم نصيبه
، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي
له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٤٧٩١ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ،
وأبي الحسن :. وعن المفضل
بن صالح ، عن أبي عبدالله 7
قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا
كان من
إمام عادل عليه القتل.
[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ ـ وعنه
، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله 7
قال : قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت :
__________________
أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه
قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ،
فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته ،
وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له
بقدر مجن قطع وهو صاغر ـ وثمن مجن ربع دينار ـ.
[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ ـ محمد
بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين 7 أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله
أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض
الناس ، فقال 7
: أما هذا فهو
مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٢٥ ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في
شيء مما يؤكل
[ ٣٤٧٩٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى
، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ،
__________________
عن أبي عبدالله 7 قال : : لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم
وأشباه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان
القندي مثله ، إلا أنه قال : واللحم والقثاء .
[ ٣٤٧٩٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله 7 قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة
ـ يعني : عام مجاعة ـ.
[ ٣٤٧٩٦ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن علي بن الحكم ، عن عاصم ابن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان أمير المؤمنين 7 لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن
إبراهيم ، والأوّل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
[ ٣٤٧٩٧ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 ، قال : لا يقطع السارق في عام سنة
مجدبة ـ يعني : في المأكول دون غيره ـ.
٢٦ ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
أو غير عارية
[ ٣٤٧٩٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن الحجال ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن
بن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي
رافع ، قال : كنت على بيت مال علي بن أبي طالب 7
وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، قال : فأرسلت إليّ بنت
أمير المؤمنين 7
فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين 7
عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى ، فأرسلت
إليها : عارية مضمونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين ، قالت : نعم ، عارية مضمونة
مردودة بعد ثلاثة أيام ، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين 7 رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من أين
صار إليك هذا العقد؟ فقالت : استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير
المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث إلي أمير المؤمنين 7 فجئته ، فقال لي : أتخون المسلمين يا
ابن أبي رافع؟! فقلت له : معاذ الله أن أخون المسلمين ، فقال : كيف أعرت بنت أمير
المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت : يا أمير
المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة
مردودة ، فضمنته في مالي وعلى أن أرده سليماً إلى موضعه ، قال : فرده من يومك
وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير
عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة ـ إلى أن قال ـ :
فقبضته منها
__________________
ورددته إلى موضعه.
٢٧ ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
[ ٣٤٧٩٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن
رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام ، قال : قال أبو عبدالله 7 : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل
مهور النساء ، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد .
أقول : الظاهر أن المراد التشبيه في
التحريم لا في ثبوت الحد ، لما مر من
أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.
٢٨ ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
[ ٣٤٨٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، عن عبدالله بن
سنان ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن الصبي يسرق؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف
أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
__________________
[ ٣٤٨٠١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ،
فان عاد عزر ، فان قطع أطراف الأصابع ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
[ ٣٤٨٠٢ ] ٣ ـ وقال
: اتي علي 7 بغلام يشك
في احتلامه ، فقطع أطراف الأصابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
نحوه ، والذي
قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤٨٠٣ ] ٤ ـ وعن أبي
عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما 8 قال : سألته
عن الصبي يسرق فقال؟ إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد عفي عنه ، فان عاد
قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري
، إلا أنه قال : فان عاد قطع أسفل من بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
[ ٣٤٨٠٤ ] ٥ ـ
وبالإسناد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : الصبيان إذا اتي بهم علي 7 قطع أناملهم ، من أين قطع؟ فقال : من
المفصل مفصل الأنامل.
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه .
__________________
[ ٣٤٨٠٥ ] ٦ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7
قال : أتي علي 7
بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن أبي عبدالله 7 مثله .
[ ٣٤٨٠٦ ] ٧ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7
في الصبي يسرق ، قال : يعفا عنه مرة ، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان
عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٤٨٠٧ ] ٨ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن
زرارة قال : سمعت أبا جعفر 7
يقول : أتي علي 7
بغلام قد سرق فطرف أصابعه
ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما أنه ما عمله إلا رسول الله 9 وأنا.
وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد
، عن الوشاء ، عن
__________________
أبان مثله .
[ ٣٤٨٠٨ ] ٩ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن
أبي عبدالله 7 قال : إذا
سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال علي : ولم يصنعه إلا رسول
الله 9 وأنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن
محمد بن سماعة مثله.
[ ٣٤٨٠٩ ] ١٠ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7
عن الصبي يسرق ، قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله
تعالى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . أقول : هذا محمول على قطع بعض الأصابع
، لما مر .
[ ٣٤٨١٠ ] ١١ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من
أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبدالله القسري ، قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام
قد سرق ، فسألت أبا عبدالله 7
عنه ، فقال : سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال : نعم ،
قيل له : أي شيء تلك العقوبة؟ فان لم
__________________
يعلم أن عليه في
السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة
عقوبة؟ قال : نعم ، قلت : أي شيء هو؟ قال : اُضرَبُ فخليت عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد
مثله .
[ ٣٤٨١١ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن
هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الصبي يسرق؟ فقال : إن كان له سبع
سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمي ، فان
عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع
حد من حدود الله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله .
[ ٣٤٨١٢ ] ١٣ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل 7 ، قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز
أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه
الفعل.
[ ٣٤٨١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ
الحلم قطعت أنامله.
وقال أبو عبدالله 7 : أتي أمير المؤمنين 7
__________________
بغلام قد سرق ولم
يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك.
[ ٣٤٨١٤ ] ١٥ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن 7 قال : قلت : الصبي يسرق؟ قال : يعفا
عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد
قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
[ ٣٤٨١٥ ] ١٦ ـ علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه 7
قال : سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن عاد
قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.
أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة
تخيير الإمام 7
وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.
٢٩ ـ باب حكم سرقة العبد
[ ٣٤٨١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضي أمير المؤمنين 7 في عبد سرق واختان من مال مولاه ، قال
: ليس عليه قطع.
[ ٣٤٨١٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
__________________
السكوني ، عن أبي
عبدالله 7 قال : قال
أمير المؤمنين 7
: عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم
أقطعه لأنه فيء.
[ ٣٤٨١٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم
يقطع ، فاذا سرق من غير مواليه قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
[ ٣٤٨١٩ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر 7
قال : قضى أمير المؤمنين 7
في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال :
أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه
وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
[ ٣٤٨٢٠ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر 7
قال : إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت
يده.
قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو
أجير من مال صاحبه فليس عليه
__________________
قطع.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
٣٠ ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في
لزوم
القطع ، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت
وعلاجها
والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة ،
واستحباب تولية
الشاهدين القطع
[ ٣٤٨٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن
مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحارث بن حضيرة ، قال : مررت بحبشي وهو يستقي . بالمدينة فاذا هو أقطع ، فقلت له : من
قطعك؟ قال : قطعني خير الناس إنا اخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي
بن أبي طالب 7 فأقررنا
بالسرقة ، فقال لنا : تعرفون أنها حرام؟ فقلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من
الراحة وخليت الابهام ، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى
برئت أيدينا ، ثم أمر بنا فاخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ، ثم قال لنا : إن تتوبوا
وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة ، وإلا تفعلوا يلحقكم الله
بأيديكم في النار.
[ ٣٤٨٢٢ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم
، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7
قال : أتي أمير المؤمنين 7
بقوم لصوص
__________________
قد سرقوا فقطع
أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها ، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة ،
وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا ، فدعاهم ، فقال :
يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم
إلى النار ، فان تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة
، ( فان لم تتوبوا ولم تقلعوا )
عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
[ ٣٤٨٢٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي
عبدالله 7 قال : أتي
أمير المؤمنين 7
بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا ، قال : فقطع أيديهم ، ثم قال : يا قنبر
ضمهم إليك فداو كلومهم ، وأحسن القيام عليهم ، فاذا برأوا فأعلمني ، فلما برأوا
أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم ،
فقال : اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وأتني بهم ، قال : فكساهم ثوبين ثوبين وأتى
بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون ، فمثلوا بين يديه قياما ،
فأقبل على الارض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه إليهم ، فقال : اكشفوا أيديكم ،
ثم قال : ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا : اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا ، فقال :
اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء إن تبتم سلمتم أيديكم ، وإن لم تتوبوا الحقتم بها ،
ثم قال : يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.
__________________
[ ٣٤٨٢٤ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف
، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد
، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله 7 : أتي أمير المؤمنين 7 برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال :
إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
هنا وفي مقدمات
الحدود .
٣١ ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون
الغرم ،
وحكم العفو عن السارق
[ ٣٤٨٢٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه
تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن محبوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، وعلى حكم العفو عموما
__________________
وخصوصا .
٣٢ ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
[ ٣٤٨٢٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن العبد إذا أبق من مواليه ثم
سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى
مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثم
قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
٣٣ ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي
[ ٣٤٨٢٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال :
اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه
في السوق في جواليقه
وانصرفنا ، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون
__________________
على أسود قد أخذوه
وقد سرق جوالقا من طعامنا ، وقالوا : إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى
الوالي ، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبدالله 7 ، فدخل المعلى على أبي عبدالله 7 وذكر ذلك له ، فأمرنا أن نرفعه ،
فرفعناه فقطع.
[ ٣٤٨٢٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
، عن علي بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن رجل سرق فقامت عليه
البينة ، أيرفع ويقطع ؟
وهو يقطع في غير حده؟ قال : ارفعه.
٣٤ ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد
سرقوه
وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط
[ ٣٤٨٢٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7
قال : قضى أمير المؤمنين 7
في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدواعلى أنفسهم أنهم نحروه جميعا
، لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى 7
أن تقطع أيمانهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس .
__________________
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
٣٥ ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع ،
وإذا قامت
عليه بينة قطع
[ ٣٤٨٣٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إذا أقر المملوك على نفسه
بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن محبوب .
أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره
المنافاة وبينا وجهه .
__________________
أبواب حد
المحارب
١ ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
[ ٣٤٨٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7
قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر
السلاح ( في مصر من )
الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره
إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ
المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول
فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.
قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا
عنه أولياء المقتول؟ قال : فقال أبوجعفر 7
: إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق.
قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد
أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
نحوه .
[ ٣٤٨٣٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية
، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله )
؟ قال : ذلك
إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٤٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيديهم )
إلى آخر
الآية ، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ؟ قال : ذلك إلى الإمام
إن شاء قطع وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا
7 نفى رجلين
من الكوفة إلى البصرة.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
__________________
أقول : يأتي وجهه .
[ ٣٤٨٣٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : سئل عن قول الله عز وجل : ( إنما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا )
الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال : إذا حارب الله
ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في
الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن سليمان
الديلمي ، عن عبيدالله المدائني عن أبي عبدالله 7
نحوه .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس عن محمد ابن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن 7 مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
__________________
[ ٣٤٨٣٥ ] ٥ ـ وعن
علي بن محمد
، عن علي بن الحسن التيمي
، عن علي بن إسباط ، عن ( داود بن أبي زيد ، عن عبيد بن بشر الخثعمي ) ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون :
إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع؟ قال : ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على
قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع
الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده
ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٤٨٣٦ ] ٦ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ،
عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7
قال : سألته عن المحارب وقلت له : إن أصحابنا يقولون : إن الإمام مخير فيه إن شاء
قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله
عزّ وجلّ ، فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم
يقتل قطع وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع.
[ ٣٤٨٣٧ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن
سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبدالله 7 قال : قدم
__________________
على رسول الله 9 قوم من بني ضبة مرضى ، فقال لهم رسول
الله 9 : أقيموا
عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية ، فقالوا : اخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل
الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة
ممن كان في الإبل ، فبلغ رسول الله 9
الخبر ، فبعث إليهم عليا 7
وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه ـ قريبا من أرض اليمن ـ فأسرهم
وجاء بهم إلى رسول الله 9
فنزلت هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من
الأرض )
فاختار رسول
الله 9 القطع ،
فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد
مثله.
[ ٣٤٨٣٨ ] ٨ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين ، قال :
قطع الطريق بجلولاء
على السابلة من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع ـ إلى أن قال : ـ وطلبهم العامل حتّى
ظفر بهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن
الحكم فيهم ، وأبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا 7
حاضر ، فقالوا : قد سبق حكم الله فيهم في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون
الله
__________________
ورسوله
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو
ينفوا من الأرض )
ولأمير
المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر 7 وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنهم
قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين
قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ،
أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل ، وإن كانوا
أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس
وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل
بأن يمتثل ذلك فيهم.
[ ٣٤٨٣٩ ] ٩ ـ وعن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7
في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله )
قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن
شاء نفى من الأرض.
[ ٣٤٨٤٠ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق 7
عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله )
الآية ،
فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب ،
فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ
المال نفي ، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل
والصلب تثقل رجله
ويرمي في البحر.
أقول : حمل الشيخ التخيير على التقية ،
وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فانه يكون
أمره إلى الإمام .
[ ٣٤٨٤١ ] ١١ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر 7 قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل
كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا
يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن
حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثم استثنى عزّ وجلّ ( إلا الذين
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم )
يعني :
يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.
٢ ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو
محارب
لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد
الإسلام أو الشرك
[ ٣٤٨٤٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر 7
قال : حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
__________________
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سهل بن
زياد .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن رئاب
مثله .
[ ٣٤٨٤٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ،
عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو
يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شيء يقول فيه من
قبلكم؟ قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما
أعظم؟ حرمة دار الاسلام؟ أو دارالشرك؟ قال : فقلت : دار الاسلام ، فقال : هؤلاء من
أهل هذه الاية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله )
إلى آخر الاية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ،
عن صفوان بن يحيى .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
مثله .
[ ٣٤٨٤٤ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف بن
عميرة ، عن عمرو بن شمر ،
__________________
عن جابر ، عن أبي
جعفر 7 ، قال : من
أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل.
[ ٣٤٨٤٥ ] ٤ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر 7
قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
٣ ـ باب حكم المحارب بالنار
[ ٣٤٨٤٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي :
في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرم قيمة الدار
وما فيها ، ثم يقتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
٤ ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
[ ٣٤٨٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
حنان ، عن أبي
عبدالله 7 في قول الله
عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله )
الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.
[ ٣٤٨٤٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيدالله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا 7 في حديث المحارب ـ قال : قلت : كيف
ينفى؟ وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب
إلى أهل ذلك المصر أنه منفيٌّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه
ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل
ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال : إن توجه إلى أرض
الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي
إسحاق المدائني عن الرضا 7
مثله .
[ ٣٤٨٤٩ ] ٣ ـ ورواه
أيضا عن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن 7
نحوه ، إلا أنه قال : فقال له الرجل : فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال : يضرب عنقه
إن أراد الدخول في أرض الشرك.
[ ٣٤٨٥٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ، عن
أبي الحسن 7 مثله ،
__________________
إلا أنه قال في آخره
: يفعل ذلك به سنة ، فانه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال :
يقتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي
، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبدالله 7
نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ .
[ ٣٤٨٥١ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( إنّما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا )
الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل
وينفى ، ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه
من بلد إلى بلد
عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
[ ٣٤٨٥٢ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير
بن أعين ، عن أبي جعفر 7
قال : كان أمير المؤمنين 7
إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر
في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.
__________________
[ ٣٤٨٥٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة عن أبي بصير ، قال : سألته
عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدرعليه في
شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
أقول : هذا والذي قبله لا تصريح فيهما
بنفي المحارب ، فلعل المراد نفي غيره ، ويمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفية النفي
، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كل نفي موافقا للحد الخاص بتلك الحالة ، وهذا أقرب.
[ ٣٤٨٥٤ ] ٨ ـ
العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما 8
في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ـ إلى قوله : ـ أو
يصلّبوا )
الآية ، قال
: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الناصب في القذف ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص وغيره .
٥ ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام
، وينزل في
الرابع ويصلى عليه ويدفن
[ ٣٤٨٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله 7
أن أمير المؤمنين 7
صلب رجلا بالحيرة
ثلاثة أيام ، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه.
[ ٣٤٨٥٦ ] ٢ ـ وبهذا
الإسناد أن رسول الله 9
قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن
السكوني ، وذكر الحديث الأول.
[ ٣٤٨٥٧ ] ٣ ـ قال :
وقال الصادق 7 : المصلوب
ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الاحتضار .
٦ ـ باب قتل الدعاة إلى البدع
[ ٣٤٨٥٨ ] ١ ـ محمد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن
سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، أن أبا الحسن 7
أهدر مقتل فارس بن حاتم
__________________
وضمن لمن يقتله
الجنة ، فقتله جنيد ، وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من
أبي الحسن 7 : هذا فارس يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة
ودمه هدر لكل من قتله ، فمن هو الذي يريحني منه ويقتله ، وأنا ضامن له على الله
الجنة.
[ ٣٤٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن سعد ، عن جماعة من أصحابنا
، عن جنيد ، أن أبا الحسن 7
قال له : آمرك بقتل فارس بن حاتم .. الحديث ، وفيه أنه قتله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وغير ذلك .
٧ ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم
يندفع بدونه
[ ٣٤٨٦٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن السري ، عن منصور ،
عن أبي عبدالله 7
قال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعلي.
[ ٣٤٨٦١ ] ٢ ـ وعنه
( عن محمد بن يحيى )
، عن غياث بن إبراهيم ،
__________________
عن جعفر ، عن أبيه 8 قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك
فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتله ،
فما منك
منه فهو علي.
[ ٣٤٨٦٢ ] ٣ ـ وفي (
المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن
حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن
أبي غندر ، عن أيوب ، قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
أبواب حد
المرتد
١ ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من
سمعه ،
وذكر جملة من أحكامه
[ ٣٤٨٦٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر 7 ـ في حديث ـ
قال : ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد
الأمام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما من الله ، وبريء منه ومن دينه فهو كافر
مرتد عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله ، ومن بريء من دين الله
فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال ، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال :
ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
[ ٣٤٨٦٤ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر 7 عن
__________________
المرتد ، فقال : من
رغب عن الإسلام وكفر بما انزل
على محمد 9 بعد إسلامه
فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
وعنه ، عن أبيه وعنهم ، عن سهل ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء مثله .
[ ٣٤٨٦٥ ] ٣ ـ
وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سمعت أبا
عبدالله 7 يقول : كل
مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا 9
نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه ( يوم ارتد ) ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته
عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ،
وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب .
[ ٣٤٨٦٦ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
__________________
ابن الحكم ، عن موسى
بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله 7
أنّ رجلا من المسلمين تنصر ، فاتي به أمير المؤمنين 7
فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره ، ثم قال : طؤوا يا عباد الله ، فوطؤوه حتى
مات.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر .
[ ٣٤٨٦٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن 7 قال : سألته عن مسلم تنصر ، قال : يقتل
ولا يستتاب.
قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد ، قال :
يستتاب فان رجع ، وإلا قتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٨٦٩ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا 7 : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك
وخرج عن الاسلام ، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب 7 : يقتل.
[ ٣٤٨٦٩ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن أبان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7
في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، فقال : ماله لولده المسلمين.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن
أبان ، عن أبي عبدالله 7
.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والميراث ، ويأتي ما يدل عليه .
٢ ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما
فاختار الشرك
عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل
بعد البلوغ
[ ٣٤٨٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ،
قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
[ ٣٤٨٧١ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبدالله 7 في الصبي
إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين ) ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على
الإسلام.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن
أبان ، عن أبي عبدالله 7
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة
، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٣ ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام
فان تاب وإلا
قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى
[ ٣٤٨٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه 7 ـ في حديث ـ ، قال : قلت : فنصراني
أسلم ، ثم ارتد؟ قال : يستتاب فان رجع ، وإلاقتل.
[ ٣٤٨٧٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر
وأبي عبدالله 8
في المرتد يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى
مثله.
__________________
[ ٣٤٨٧٤ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج
وغيره ، عن أحدهما 8
في رجل رجع عن الإسلام ، فقال : يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل .. الحديث.
[ ٣٤٨٧٥ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن
جابر ، عن أبي عبدالله 7
قال : أتي أمير المؤمنين 7
برجل من بني ثعلبة ، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه ، فقال له أمير المؤمنين 7 : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال : صدقوا
وأنا أرجع إلى الإسلام ، فقال : أما أنك لو كذبت الشهود ، لضربت عنقك ، وقد قبلت
منك فلا تعد ، فأنك إن رجعت لم أقبل منك جوعا بعده.
[ ٣٤٨٧٦ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد
الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي بد الله 7
قال : قال أمير المؤمنين 7
: المرتد
عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ( ثلاثة أيام ، فان تاب )
، وإلا قتل
يوم الرابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده ، عن أبي علي
الأشعري ، والذي قبلهما بإسناده ، عن أحمد بن محمد.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه
__________________
:
مثله ، وزاد : إذا كان صحيح العقل .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
[ ٣٤٨٧٧ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبيه ، عن أبي الطفيل أن بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا ،
وكانوا نصارى ، فأسلموا ، ثم رجعوا عن الاسلام ، فبعث أمير المؤمنين 7 معقل بن قيس التميمي ، فخرجنا معه ،
فلما انتهينا إلى القوم ، جعل بيننا وبينه أمارة ، فقال : إذا وضعت يدي على رأسي
فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم ، فقال : ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن
نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا ، فنحن عليه ، قالت طائفة : نحن كنا
نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا ، أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه ، فرجعنا إليه
فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا ، فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم ،
وسبي ذراريهم ، قال : فأتى بهم عليا 7
فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه الصلاة والسلام
خمسين ألفا فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية ، قال :
فأخرب أمير المؤمنين 7
داره وأجاز عتقهم.
[ ٣٤٨٧٨ ] ٧ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال علي 7
: إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فان أبى
قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.
__________________
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
وقد حمل الشيخ وغيره هذه الأحاديث على المرتد عن ملة ، لا
عن فطرة لما مر
، وذلك ظاهر من أكثرها.
٤ ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس
وتضرب
ويضيق عليها
[ ٣٤٨٧٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن أبي عبدالله 7
في المرتدة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا
ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن
الحلبي مثله ، إلا أنه قال : أخشن الثياب .
[ ٣٤٨٨٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه
، عن علي : ، قال : إذا
ارتدت المرأة عن الإسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده ، عن غياث بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٤٨٨١ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة :
الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
ورواه الكليني كما مر في السرقة .
[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا
قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن ، واضربها.
[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى أمير المؤمنين 7 ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت
لسيدها ، ثم إن سيدها مات ( وأوصى بها )
عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت
بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما
ولدت من ولد نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى
تضع ولدها ، فاذا ولدت قتلتها.
أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم
به علي 7 ، ولا يتعدى
إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ، فاستحقت القتل لذلك.
__________________
[ ٣٤٨٨٤ ] ٦ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله 8
في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فان
تابت وإلا خلدت
في السجن وضيق عليها في حبسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
٥ ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
[ ٣٤٨٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله 7 أن أمير المؤمنين 7 اتي بزنديق فضرب علاوته ، فقيل له : إن له مالا كثيرا ، فلمن
تجعل ماله؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته.
[ ٣٤٨٨٦ ] ٢ ـ وبهذا
الإسناد أن أمير المؤمنين 7
كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت
شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله.
__________________
[ ٣٤٨٨٧ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن
زرارة ، عن أحدهما 8
قال : قال رسول الله 9
: لولا أني أكره أن يقال : إن محمدا استعان
بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم ، لضربت أعناق قوم كثير.
[ ٣٤٨٨٨ ] ٤ ـ وعن
علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي ، عن الحارث
بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبدالله 7
: لو أن رجلا أتى النبيّ 9
فقال : والله ما أدري ، أنبي أنت أم لا ، كان يقبل منه؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله
، إنه لو قبل ذلك
ما أسلم منافق أبدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٤٨٨٩ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ـ رفعه ـ قال : كتب عامل أمير المؤمنين 7 إليه : إني أصبت قوما من المسلمين
زنادقة ، وقوما من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : أما من كان من المسلمين ولد على
الفطرة ، ثم تزندق ، فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة ،
فاستتبه ، فان تاب ، وإلا : فاضرب عنقه ، وأما النصارى فماهم عليه ، أعظم من
الزندقة.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ثم
ارتد .
[ ٣٤٨٩٠ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا
7 في كتابه
إلى المأمون ، قال : ولا يجوز قتل أحد من النصاب ، والكفار ، في دار التقية ، إلا
قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الناصب .
٦ ـ باب حكم الغلاة والقدرية
[ ٣٤٨٩١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشا بن سالم
، عن أبي عبدالله 7
قال : أتى قوم أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) فقالوا : السلام عليك يا
ربنا! فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى
جانبها اخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة
الاخرى حتى ماتوا.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عميرمثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : حمله الشيخ على المرتد عن ملة ،
لما مر .
__________________
[ ٣٤٨٩٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن كردين ، عن رجل ، عن أبي عبدالله وأبي جعفر 8 ، أن أمير المؤمنين 7 لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا
من الزط
، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم ، فرد عليهم بلسانهم ، ثم قال : إني لست كما قلتم ،
أنا عبدالله مخلوق ، فأبوا عليه ، وقالوا : أنت هو ، فقال : لئن لم تنتهوا وترجعوا
عما قلتم في ، وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم ، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا ، فأمر أن
تحفر لهم آبار ، فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذفهم فيها ، ثم خمر رؤوسها ،
ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيه أحد منهم ، فيدخل عليهم الدخان فيها فماتوا.
ورواه الصدوق مرسلا .
ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن
الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد .
ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار )
بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7
نحوه .
[ ٣٤٨٩٣ ] ٣ ـ الحسن
بن سليمان في ( مختصر البصائر ) نقلا من كتاب ابن بابويه ، عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن موسى بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ، عن
__________________
آبائه ، عن علي : أنه دخل عليه مجاهد ، فقال : ما تقول
في كلام القدرية؟ فقال أمير المؤمنين 7
: معك أحد منهم؟ أو في البيت أحد منهم؟ قال : وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال
: أستتبهم فان تابوا وإلا قتلتهم.
[ ٣٤٨٩٤ ] ٤ ـ محمد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن محمد بن عثمان العبدي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان
، عن أبيه ، عن أبي جعفر 7
قال : إن عبدالله بن سبأ كان يدعي النبوة ، وكان يزعم أن أمير المؤمنين 7 هو الله ـ تعالى عن ذلك ـ فبلغ أمير
المؤمنين 7 فدعاه فسأله
، فأقر وقال : نعم أنت هو ، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأنا نبي ، فقال له
أمير المؤمنين 7
: ويلك قد سخر منك الشيطان ، فارجع عن هذا ثكلتك امك وتب ، فأبى ، فحبسه ،
واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار .. الحديث.
[ ٣٤٨٩٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
بن سالم ، قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول ـ وهو يحدث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ ، وما ادعى من الربوبية لأمير
المؤمنين 7 ـ فقال :
إنه لما ادعى ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنين 7
فأبى أن يتوب ، فأحرقه بالنار.
[ ٣٤٨٩٦ ] ٦ ـ وذكر
الكشي عن بعض أهل العلم أن عبدالله بن سبأ كان يهوديا ، فأسلم.
[ ٣٤٨٩٧ ] ٧ ـ وعن
الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سهل بن زياد ـ في
حديث ـ أن أبا الحسن
العسكري 7 كتب إلى بعض
أصحابنا في كتاب في حق الغلاة ، قال : وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه
بالصخرة.
٧ ـ باب حكم من شتم النبيّ 9
أو ادعى
النبوة كاذبا
[ ٣٤٨٩٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي عبدالله 7 أنه سئل عمن
شتم رسول الله 9
فقال 7 : يقتله
الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام.
[ ٣٤٨٩٩ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد ابن عثمان ، عن ابن أبي
يعفور ، قال : قلت لأبي عبدالله 7
: إن بزيعا يزعم أنه نبي! فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله ، قال : فجلست إلى جنبه
غير مرة فلم يمكني ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
[ ٣٤٩٠٠ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير يحيى بن
أبي القاسم ، عن أبي جعفر 7
ـ قال في حديث : ـ قال النبي 9
: أيها الناس إنه لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في
__________________
النار فاقتلوه ، ومن
تبعه فإنه في النار ، أيها الناس أحيوا القصاص ، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا
تفرقوا ، وأسلموا وسلموا تسلموا ( كتب الله لأغلبن أنا
ورسلي إن الله قوي عزيز )
.
[ ٣٤٩٠١ ] ٤ ـ وفي (
عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن أحمد ابن محمد بن سعيد ، عن علي
بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا 7
ـ في حديث ـ قال : وشريعة محمد 9
لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبوّة أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من
سمع منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٨ ـ باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل
[ ٣٤٩٠٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 قال : العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع
وهو آبق ، لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في
الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق
بمنزلته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
__________________
٩ ـ باب حكم من صلى للصنم
[ ٣٤٩٠٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن
يسار ، عن أبي عبدالله 7
أن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة ، فأتى رجل أمير المؤمنين 7 فشهد أنه رآهما يصليان للصنم ، فقال له
: ويحك لعله بعض من تشبه عليك ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان إلى الصنم ،
فأتى بهما فقال لهما : ارجعا ، فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
١٠ ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
[ ٣٤٩٠٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن الصقر بن دلف ، عن ياسر الخادم قال : سمعت أبا الحسن علي
بن موسى الرضا 8
يقول : من شبه الله بخلقه فهو مشرك ، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر.
__________________
[ ٣٤٩٠٥ ] ٢ ـ وعن
أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عبد
الرحمن ، عن المفضل بن عمر ، قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر 8 وعلي ابنه في حجره وهو يقبله ويمص
لسانه ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ، ويقول : بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك
وأبين فضلك ـ إلى أن قال : ـ قلت : هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال : نعم ، من
أطاعه رشد ، ومن عصاه كفر.
[ ٣٤٩٠٦ ] ٣ ـ وعن
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن
صالح الهروي ، عن الرضا 7
ـ في حديث ـ قال : من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر.
ورواه في ( الأمالي ) أيضا .
[ ٣٤٩٠٧ ] ٤ ـ وعن
تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن يزيد بن عمر
الشامي
، عن الرضا 7 ـ في حديث ـ
قال : من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها ، فقد قال بالجبر ، ومن زعم أن
الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه ، فقد قال بالتفويض ، والقائل بالجبر كافر ،
والقائل بالتفويض مشرك.
[ ٣٤٩٠٨ ] ٥ ـ وعن
أحمد بن هارون الفامي
، عن محمد بن عبدالله
__________________
ابن جعفر الحميري ،
عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا 7 ـ في حديث ـ قال : من قال بالتشبيه
والجبر فهو كافر مشرك ، ونحن منه برءآء في الدنيا والآخرة.
[ ٣٤٩٠٩ ] ٦ ـ وعن
تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن الحسن
بن الجهم ، قال : قال المأمون للرضا 7
: يا أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا 7 : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله
العظيم ، مكذب بالجنة والنار.
[ ٣٤٩١٠ ] ٧ ـ وعن
محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن
الحسين بن خالد ، قال : قال أبوالحسن 7
: من قال بالتناسخ فهو كافر.
[ ٣٤٩١١ ] ٨ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن علي بن إسماعيل الأشعري ، عن محمد بن
سنان ، عن أبي مالك الجهني ، قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ، ولهم عذاب
أليم : من ادعى إماما ليست إمامته من الله ، ومن جحد إماما إمامته من عند الله ،
ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا.
[ ٣٤٩١٢ ] ٩ ـ وعن
محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن
__________________
موسى الخشاب ، عن
يزيد بن إسحاق شعر ، عن عباس بن يزيد ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : إن هؤلاء العوام يزعمون
أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود ، فقال : لا يكون
العبد مشركا حتى يصلي لغير الله ، أو يذبح لغير الله ، أو يدعو لغير الله عزّ وجلّ.
[ ٣٤٩١٣ ] ١٠ ـ وعن
أحمد بن هارون الفامي ، وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا ، عن محمد بن جعفر بن بطة ،
عن محمد بن الحسن الصفار ، ومحمد بن علي بن محبوب ، ومحمد بن الحسن بن عبد العزيز ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين
بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 قال : الناس في القدر على ثلاثة أوجه :
رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ، ورجل
يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد وهن الله في سلطانه فهو كافر .. الحديث.
وفي كتاب ( التوحيد ) مثله .
[ ٣٤٩١٤ ] ١١ ـ وفي
( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن
مهران ، عن رجل ، عن أبي المغرا ، عن ذريح ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله 7 قال : منا الإمام المفروض طاعته ، من
جحده مات يهوديا أو نصرانيا .. الحديث.
__________________
[ ٣٤٩١٥ ] ١٢ ـ وعن
محمد بن موسى ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى ابن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي
بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله 7
: مدمن الخمر كعابد وثن ، والناصب لآل محمد شر منه .. الحديث.
[ ٣٤٩١٦ ] ١٣ ـ وعن
أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن عبدالله ، عن موسى بن سعيد ، عن عبدالله بن القاسم ، عن المفضل بن
عمر ، عن أبي عبدالله 7
قال : قال أبوجعفر 7
: إن الله جعل عليا 7
علما بينه وبين خلقه ، ليس بينه وبينهم علم غيره ، فمن تبعه كان مؤمنا ، ومن جحده
كان كافرا ، ومن شك فيه كان مشركا.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن
عبدالله ، عن موسى بن سعدان مثله .
[ ٣٤٩١٧ ] ١٤ ـ
وبهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن جعفر
، عن أبيه 7 قال : علي 7 باب هدى من خالفه كان كافرا ، ومن
أنكره دخل النار.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
__________________
[ ٣٤٩١٨ ] ١٥ ـ وعن
محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبان ، عن المفضل
عن أبي عبدالله 7
، قال : من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر.
[ ٣٤٩١٩ ] ١٦ ـ وفي
كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن داود بن القاسم ، قال : سمعت علي بن موسى الرضا 7 يقول : من شبه الله بخلقه فهو مشرك ،
ومن وصفه بالمكان فهو كافر ، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب .. الحديث.
[ ٣٤٩٢٠ ] ١٧ ـ وعن
أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد
بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله 7 قال : من شبه الله بخلقه فهو مشرك ،
ومن أنكر قدرته فهو كافر.
[ ٣٤٩٢١ ] ١٨ ـ وفي
كتاب ( إكمال الدين ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه عن عبدالله بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غير واحد ، عن مروان بن مسلم ، قال : قال
الصادق جعفر ابن محمد 8
: الإمام علم فيما بين الله عزّ وجلّ وبين خلقه ، فمن عرفه كان مؤمنا ، ومن أنكره
كان كافرا.
__________________
[ ٣٤٩٢٢ ] ١٩ ـ وفي
( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ،
عن عمرو بن أبي نصر
، عن سدير ، قال : قال أبوجعفر 7
ـ في حديث ـ : إن العلم الذي وضعه رسول الله 9
عند علي 7 ، من عرفه
كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ، ثم كان من بعده الحسن 7 بتلك المنزلة .. الحديث.
[ ٣٤٩٢٣ ] ٢٠ ـ وفي
( الاعتقادات ) قال : قال الصادق 7
: من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر.
[ ٣٤٩٢٤ ] ٢١ ـ فرات
بن إبراهيم الكوفي في ( تفسيره ) ، قال : حدثني الحسين بن سعيد ـ معنعنا ـ عن أبي عبدالله جعفر بن
محمد الصادق 7 : قال : لما
نزلت هذه الآية ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به )
قال : ( قال رسول الله 9
: لا يرد أحد )
على عيسى بن مريم 7
ماجاء به فيه إلا كان كافرا ، ولا يرد على علي بن أبي طالب 7 أحد ما قال فيه النبي 9 إلا كافر.
[ ٣٤٩٢٥ ] ٢٢ ـ أحمد
بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن
__________________
محمد ، عن ابن محبوب
، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7
قال : من شك في الله وفي رسوله فهو كافر.
[ ٣٤٩٢٦ ] ٢٣ ـ وعن
محمد بن علي ، عن الفضيل ، عن أبي الحسن 7
قال : قال أبوجعفر 7
: حبنا إيمان ، وبغضنا كفر.
[ ٣٤٩٢٧ ] ٢٤ ـ وعن
ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : قال لي أبو عبدالله 7 : يا زيد حبنا إيمان ، وبغضنا كفر.
[ ٣٤٩٢٨ ] ٢٥ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي
عبدالله 7 قال : لما
نزلت الولاية لعلي 7
قام رجل من جانب الناس فقال : لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لايحلها إلا
كافر ـ إلى أن قال : ـ فقال رسول الله 9
: هذا جبرئيل 7.
[ ٣٤٩٢٩ ] ٢٦ ـ
الحسن بن سليمان في ( مختصر البصائر ) نقلا من كتاب ابن البطريق ، عن علي بن الحسن
، عن هارون
بن موسى ، عن محمد ابن هشام
، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن عمر بن علي العبدي ، عن داود بن كثير ، عن يونس
بن ظبيان ، عن الصادق 7
ـ في حديث : قال : من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك ، ومن زعم أن له
__________________
جوارح كجوارح
المخلوقين فهو كافر.
[ ٣٤٩٣٠ ] ٢٧ ـ علي
بن محمد الخزاز في ( الكفاية ) عن محمد بن علي ابن الحسين بن بابويه ، عن علي بن
أحمد بن عمران
، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن
علي ابن أبي حمزة
، عن أبيه ، عن يحيى بن القاسم
، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبي 9
قال : الأئمة بعدي اثنا عشر : أوّلهم علي بن أبي طالب ، وآخرهم القائم ـ إلى أن
قال : ـ المقر بهم مؤمن ، والمنكر لهم كافر.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عبدالله الكوفي .
ورواه في ( عيون الأخبار ) مثله .
[ ٣٤٩٣١ ] ٢٨ ـ وعن
أبي المفضل ، عن عبدالله بن عامر
، عن أحمد ابن عبدان ، عن سهل بن صيفي ، عن موسى بن عبد ربه ، عن الحسين بن علي 8 ، عن رسول الله 9 ـ في حديث ـ قال : من زعم أنه يحب
النبي 9 ولا يحبّ
الوصيّ فقد كذب ، ومن زعم أنه يعرف النبي 9
ولا يعرف الوصي
__________________
فقد كفر.
[ ٣٤٩٣٢ ] ٢٩ ـ وعن
الحسين بن علي
، عن التلعكبري ، عن الحسين ابن حمدان ، عن عثمان بن سعد ، عن محمد بن مهران ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن خالد بن مفلس ، عن نعيم بن جعفر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي خالد
الكابلي ، عن علي بن الحسين 8
قال : قلت له : كم الأئمة بعدك؟ قال : ثمانية ، لأن الأئمة بعد رسول الله 9 اثنا عشر ـ إلى أن قال : ـ ومن أبغضنا
وردنا أورد واحدا منا فهو كافر بالله وبآياته.
[ ٣٤٩٣٣ ] ٣٠ ـ وعنه
، عن التلعكبري ، عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن هشام ، عن الصادق 7
ـ في حديث ـ قال : إن محمدا 9
لم ير الرب على مشاهدة العيان ، فمن عنا بالرؤية رؤية القلب فهو مصيب ، ومن عنا
بها رؤية البصر فهو كافر بالله وبآياته ، لقول رسول الله 9 : من شبه الله بخلقه فقد كفر ـ إلى أن
قال : ـ ومن شبهه بخلقه فقد اتخذ معه شريكا.
[ ٣٤٩٣٤ ] ٣١ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : روي عن أبي الحسن الرضا 7 ذمّ الغلاة والمفوّضة وتكفيرهم
والبراءة منهم.
__________________
[ ٣٤٩٣٥ ] ٣٢ ـ محمد
بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن علي ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين
، عن محمد ابن علي الكوفي ، عن إبراهيم بن محمد بن يوسف ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن فضيل الرسان ،
عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر 7
قال : من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا ، فمن شك فيما أقول ، لقى
الله وهو به كافر وله جاحد.
[ ٣٤٩٣٦ ] ٣٣ ـ وعن
أحمد بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن المفضل ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن
مرزبان القمي ، عن عمران الاشعري ، عن جعفر بن محمد 7
أنه قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم
، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : من زعم ( أن إماما من ليس ) بامام ، ومن زعم في إمام حق أنه ليس
بامام وهو إمام ، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا.
[ ٣٤٩٣٧ ] ٣٤ ـ وعن
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن أبي داود المسترق ، عن علي بن
ميمون ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : من
ادعى إمامة من الله ليست له ، ومن جحد إماما من الله ، ومن زعم أن لهما في الاسلام
نصيبا.
__________________
ورواه الكليني مثله .
ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود الحمار ، عن ابن أبي يعفور مثله .
[ ٣٤٩٣٨ ] ٣٥ ـ وعن
عبد الواحد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن رباح ، عن أحمد بن عليّ ، عن الحسين
بن أيّوب ،
، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبان ، عن الفضيل ، قال : قال أبوجعفر 7 : من ادعى مقاما ـ يعني : الامامة ـ فهو كافر ، أو قال
: مشرك.
[ ٣٤٩٣٩ ] ٣٦ ـ وعن
علي بن أحمد ، عن عبدالله بن موسى
، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ابن
يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله 7
يقول : من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم
منه فهو ضال مبتدع ، ومن ادعى الامامة
وليس بإمام فهو كافر.
[ ٣٤٩٤٠ ] ٣٧ ـ وعن
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن محمد بن المفضل ، وسعدان بن إسحاق ، وأحمد بن
الحسين ، ومحمد بن أحمد بن الحسن كلهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
__________________
ابن مسلم ، عن أبي
جعفر 7 ـ في حديث ـ
قال : من أصبح من هذه الامة لا إمام له من الله أصبح تائها متحيرا ضالا ، إن مات
على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين مثله .
[ ٣٤٩٤١ ] ٣٨ ـ
وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت له : أرأيت من جحد إماما
منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما من الأئمة
وبرئ منه ومن دينه ، فهو كافر ( ومرتد ) عن الإسلام ، لان الإمام من الله ، ودينه
دين الله ، ومن برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة ، إلا أن يرجع أو يتوب
إلى الله مما قال.
[ ٣٤٩٤٢ ] ٣٩ ـ محمد
بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) عن جماعة ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي غالب
الزراري وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، في جواب مسائله
التي وردت على يد العمري بخط صاحب الزمان 7
ـ إلى أن قال : ـ وأما قول من قال : إن الحسين 7
لم يمت
فكفر وتكذيب وضلال.
[ ٣٤٩٤٣ ] ٤٠ ـ سعيد
بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن
__________________
أحمد بن محمد بن
مطهر ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد 7
يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى 7
، فكتب : لا تترحم على عمك وتبرأ منه أنا إلى الله منه بريء ، فلا تتولهم ، ولا
تعد مرضاهم ، ولا تشهد جنائزهم ، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، من جحد إماما من
الله أو زاد إماما ليست إمامته من الله كان كمن قال : ( إن الله
ثالث ثلثة )
إن الجاحد
أمر آخرنا جاحد أمر أولنا ... الحديث.
[ ٣٤٩٤٤ ] ٤١ ـ محمد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ،
قال : قال أبو عبدالله 7
: قل للغالية :
توبوا إلى الله فانكم فساق كفار مشركون.
[ ٣٤٩٤٥ ] ٤٢ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عمار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من طعن في دينكم هذا فقد كفر ،
قال الله تعالى : ( وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) .
[ ٣٤٩٤٦ ] ٤٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي
سلمة ، عن أبي عبدالله 7
ـ في حديث ـ قال : من عرفنا كان مؤمنا ، ومن أنكرنا كان كافرا ، ومن لم يعرفنا ولم
ينكرنا كان ضالا.
[ ٣٤٩٤٧ ] ٤٤ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى
، عن محمد بن الفضيل
__________________
ـ في حديث ـ قال :
قال أبوجعفر 7 : حبنا
إيمان وبغضنا كفر.
[ ٣٤٩٤٨ ] ٤٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : يا هشام ، الله مشتق
من اله ، والاله يقتضى مألوها والإسم غيرالمسمّى ، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد
كفر ولم يعبد شيئا ، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين ، ومن عبد المعنى
دون الاسم فذلك التوحيد.
[ ٣٤٩٤٩ ] ٤٦ ـ وعن
أبي محمد القاسم بن العلاء ـ رفعه ـ عن عبد العزيز ابن مسلم ، عن الرضا 7 ـ في حديث طويل ـ قال : ولم يمض رسول
الله 9 حتى بين
لامته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق ، وأقام لهم عليا 7 علما وإماما ، وما ترك شيئا يحتاج إليه الامة إلا بينه ، فمن
زعم أن الله عزّ وجلّ لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله عزّ وجلّ ، ومن رد كتاب الله
فهو كافر .
[ ٣٤٩٥٠ ] ٤٧ ـ وعن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الفضيل ، عن الحارث بن
المغيرة ، قال : قلت لأبي عبدالله 7
: قال رسول الله 9
: من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ قال : نعم ، قلت : جاهلية جهلاء؟ أو
جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال : جاهلية كفر ونفاق وضلال.
[ ٣٤٩٥١ ] ٤٨ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن يونس ، عن حماد بن
عثمان ، عن الفضيل بن
__________________
يسار ، عن أبي جعفر 7 قال : إن الله عزّ وجلّ نصب عليا 7 علما بينه وبين خلقه ، فمن عرفه كان
مؤمنا ، ومن أنكر كان كافرا ، ومن جهله كان ضالا ، ومن نصب معه شيئا كان مشركا ،
ومن جاء بولايته دخل الجنة.
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن فضيل ابن يسار مثله ، وزاد : ومن جاء بعداوته دخل النار .
[ ٣٤٩٥٢ ] ٤٩ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة
، قال : سمعت أبا جعفر 7
يقول : إن عليا 7
باب فتحه الله عزّ وجلّ ، فمن دخله كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافرا ، ( ومن لم
يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى : فيهم المشيئة
) .
وعنه عن معلى ، عن الوشاء ، عن إبراهيم
بن أبي بكر ، عن أبي الحسن 7
نحوه .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن موسى ابن بكر ، عن أبي إبراهيم 7
مثله .
[ ٣٤٩٥٣ ] ٥٠ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبدالله 7
ـ في حديث ـ أنه كتب إليه مع عبد الملك بن أعين : سألت رحمك الله عن الإيمان؟
والإيمان هو الاقرار
__________________
ـ إلى أن قال : ـ
والإسلام قبل الإيمان ، وهو يشارك الإيمان ، فاذا أتى العبد بكبيرة من كبائر
المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجا من الإيمان
ساقطا عنه اسم الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام ، فان تاب واستغفر عاد إلى الإيمان ، ولا يخرجه إلى الكفر إلا
الجحود والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك ، فعندها
يكون خارجا من الإسلام والإيمان ، وداخلا في الكفر .. الحديث.
[ ٣٤٩٥٤ ] ٥١ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.
[ ٣٤٩٥٥ ] ٥٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله 7 قال : من شك
في الله أو في رسوله 9
فهو كافر.
[ ٣٤٩٥٦ ] ٥٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله
7 : من شك في
رسول الله 9؟ قال : كافر
، قلت : فمن شك في كفر الشاك فهو كافر؟ فأمسك عنى ، فرددت عليه ثلاث مرات فاستبنت
في وجهه الغضب.
[ ٣٤٩٥٧ ] ٥٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، وحمّاد ، عن أبي مسروق ، قال :
سألني أبو عبدالله 7
عن أهل البصرة ، فقال لي : ما هم؟ قلت : مرجئة وقدرية وحرورية ،
فقال : لعن الله تلك
الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء.
[ ٣٤٨٥٨ ] ٥٥ ـ وعنه
، عن الخطاب بن مسلمة ، وأبان ، عن الفضيل ، قال : دخلت على أبي جعفر 7 وعنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج ،
فقال لي : يا فضيل ما هذا عندك؟ قلت : وما هو؟ قال : حروري ، قلت : كافر؟ قال : إي
والله مشرك.
[ ٣٤٨٥٩ ] ٥٦ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبدالله 7
جالسا عن يساره ، وزرارة عن يمينه ، فدخل عليه أبو بصير ، فقال : يا أبا عبدالله
ما تقول فيمن شك في الله؟ فقال : كافر يا أبا محمد ، قال : فشك في رسول الله؟ فقال
: كافر ، ثم التفت إلى زرارة فقال : إنما يكفر إذا جحد.
[ ٣٤٩٦٠ ] ٥٧ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن عمار ، عن أبي عبدالله 7
قال : من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله تعالى : ( وطعنوا في دينكم
فقاتلوا أئمة الكفر ـ إلى قوله : ـ ينتهون ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات
وفي أكثر الواجبات والمحرمات .
__________________
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
١ ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
[ ٣٤٩٦١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن
الرضا 7 وعن صباح
الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى 7
في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فاذا ماتت
احرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن
البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع
بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول
الله 9 فعل هذا وأمر
به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
[ ٣٤٩٦٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير
الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك
__________________
البهيمة محرم ولبنها
.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس
، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس مثله.
[ ٣٤٩٦٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال :
ليس عليه حد ولكن تعزير.
[ ٣٤٩٦٤ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
، عن ابن محبوب ، ( عن إسحاق ، عن حريز )
عن سدير ، عن أبي جعفر 7
في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه
أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم
قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا
تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها ( صاحبها ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
وكذا في ( المقنع ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى ،
عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
[ ٣٤٩٦٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد جميعا ، عن الفضيل بن يسار ،
وربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله 7
في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
[ ٣٤٩٦٦ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
7 في رجل أتى
بهيمة ، قال : يقتل.
أقول : يأتي الوجه فيه مع أمثاله ، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب
الشديد لما مضى
ويأتي .
[ ٣٤٩٦٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا
أبا عبدالله 7 عن الرجل
يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف
__________________
منه ما أخذ ، قال :
فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك.
[ ٣٤٩٦٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه
الحد.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
[ ٣٤٩٦٩ ] ٩ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن
أبيه ، عن زيد بن أبي أسامة
، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر 7
قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن
تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان
عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.
[ ٣٤٩٧٠ ] ١٠ ـ لما
تقدم.
__________________
عن أبي الحسن 7 أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد
مرتين قتلوا في الثالثة.
قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن
ذلك مذهب العامة.
[ ٣٤٩٧١ ] ١١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي :
أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح
المحرم .
٢ ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
الزنا واللواط
[ ٣٤٩٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر 7 في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم
نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي
تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم
يكن أحصن جلد مائة.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق
مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7
في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان
بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 )
عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه.
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما
أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن
يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.
أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى
ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر .
وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة .
__________________
٣ ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير
[ ٣٤٩٧٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن
زيد ، عن أبي عبدالله 7
، أن أمير المؤمنين 7
أتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ، ثم زوجه من بيت المال.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
[ ٣٤٩٧٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر 7 قال : إن
عليا 7 أتي برجل
عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده
حتى احمرت ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه
.
[ ٣٤٩٧٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن البرقي ، عن ثعلبة بن ميمون ، وحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا
بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.
أقول : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شيء
موظف لا يجوز خلافه بل
__________________
عليه التعزير بحسب
ما يراه الإمام ، ويمكن حمله على التقية لما مر هنا وفي النكاح ، ولما يأتي .
[ ٣٤٩٧٨ ] ٤ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل الصادق 7 عن الخضخضة ؟ فقال : إثم عظيم قد نهى الله في كتابه
، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا
ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال : قول الله : ( فمن ابتغى وراء ذلك
فاولئك هم العادون )
وهو مما
وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال : هو ذنب عظيم ، قد قال
القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي وأن الله لا
يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك لأنها عن عمل الشيطان ، وقد قال : ( لا تعبدوا
الشيطان )
( إن
الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) .
__________________
أبواب بقية
الحدود والتعزيرات
١ ـ باب ان حد الساحر القتل
[ ٣٤٩٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله 7 قال : قال
رسول الله 9 : ساحر
المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله 9 ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لأن
الكفر أعظم من
السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن
الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النوفلي مثله .
[ ٣٤٩٨٠ ] ٢ ـ قال
الصدوق ، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.
__________________
[ ٣٤٩٨١ ] ٣ ـ وعن
حبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن بشار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله 7 قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة
على رأسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن
، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب
به ، ويأتي ما
يدل عليه .
٢ ـ باب تعزير من سأل بوجه الله
[ ٣٤٩٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : جاء رجل إلى النبي 9 فقال : يا رسول الله إني سألت رجلا
بوجه الله فضربني خمسة أسواط ، فضربه النبي 9
خمسة أسواط اخرى ، وقال : سل بوجهك اللئيم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة .
__________________
٣ ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ،
وتحريم
تعلمه ، ووجوب التوبة منه
[ ٣٤٩٨٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان
، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه :
قال : سئل رسول الله 9
عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه.
[ ٣٤٩٨٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ،
عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا 7
كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب ..
الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة وفي الشهادات .
٤ ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد
[ ٣٤٩٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7
قال : إن أمير المؤمنين 7
رأى قاصا في المسجد ، فضربه بالدرة وطرده.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
٥ ـ باب من يجب حبسه
[ ٣٤٩٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج ـ رفعه ـ أن أمير المؤمنين 7
كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث ، رجل أكل مال اليتيم ، أو غصبه ، أو رجل أوتمن على
أمانة فذهب بها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى صور
أخر يحبس فيها ، فالحصر هنا إضافي.
٦ ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا
شديداً ، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من
الحرم
[ ٣٤٩٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
أبي الصباح الكناني ، قال :
__________________
قلت لإبي عبدالله 7 : أيما أفضل الإيمان أو الإسلام؟ ـ إلى
أن قال : ـ فقال : الإيمان
، قال : قلت : فأوجدني ذلك ، قال : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟
قال : قلت : يضرب ضربا شديدا ، قال : أصبت ، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟
قلت : يقتل ، قال : أصبت ، ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد؟! .. الحديث.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن
بن محبوب مثله .
[ ٣٤٩٨٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبدالله 7 قال : من
أحدث في الكعبة حدثا قتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٤٩٨٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد
الرحيم القصير ، عن أبي عبدالله 7
ـ في حديث الاسلام والايمان ـ قال : وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث
في الكعبة حدثا ، فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.
محمد بن علي بن الحسين في ( التوحيد )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف مثله .
__________________
[ ٣٤٩٩٠ ] ٤ ـ وفي (
معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته ـ وذكر حديثا يقول فيه ـ : ولو أن رجلا دخل الكعبة
فبال فيها معاندا ، اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ولعل إخراجه من الحرم مستحب لما تقدم
في مقدمات الطواف .
٧ ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله
، ومن
أكل الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو
جاهلا
[ ٣٤٩٩١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه )
، عن الحجّال ( عن )
علي بن محمد بن عبد الرحمن ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : أتي أمير المؤمنين 7 برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد
شواه وأدرجه بريحان ، قال : ما حملك على هذا؟ قال الرجل : مرضت فقرمت إلى اللحم ، فقال : أين أنت عن لحم
الماعز فكان خلفا منه ، ثم قال : لو أنك أكلته
__________________
لأقمت عليك الحدّ ،
ولكني سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله .
[ ٣٤٩٩٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن
عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير ، قال
: قلت : آكل الربا بعد البينة؟ قال : يؤدب ، فان عاد أدّب ، فان عاد قتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار
، وسماعة مثله .
[ ٣٤٩٩٣ ] ٣ ـ وبهذا
الإسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7
أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب ، فان عاد ادب ، قلت : فان عاد
يؤدب؟ قال : يؤدب ، وليس عليهم حد.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار
مثله ، إلا أنه قال : وليس عليه قتل .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٩٩٤ ] ٤ ـ
وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
__________________
عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه 8
( أنه )
اتي بآكل الربا ، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربا كما يستتاب من الشرك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم
الجاهل في مقدمات الحدود
وفي التجارة .
٨ ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما
وقع على
يديه ، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك
على خمسة
أو ستة ، وعدم جواز الجور في المخايرة بين
الصبيان
[ ٣٤٩٩٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن
عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله 7
: في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة ، وارفق.
[ ٣٤٩٩٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 إن أمير المؤمنين 7 ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه
ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم
إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين 7 نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
[ ٣٤٩٩٧ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد
الأشعري ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : ما ترى في ضرب المملوك؟ قال : ما أتى
فيه على يديه فلا شيء عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت : كم أضربه؟ قال :
ثلاثة ، أو أربعة أو خمسة.
[ ٣٤٩٩٨ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن أبي
هارون العبدي ، عن أبي عبدالله 7
أنه قال لبعض غلمانه في شيء جرى : لو
انتهيت ، وإلا ضربتك ضرب الحمار .. الحديث.
[ ٣٤٩٩٩ ] ٥ ـ علي
بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من كتاب ( تفسير النعماني )
بإسناده الآتي عن علي 7
ـ قال في حديث ـ : وأما الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار ، فان الله تعالى رخص أن
يعاقب العبد على ظلمه ، فقال الله تعالى : ( جزاء سيئة سيئة مثلها
)
__________________
وهذا هو فيه بالخيار
، فان شاء عفا ، وإن شاء عاقب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن
يؤدب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط .
٩ ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه ،
وثبوت
الغرم إن كسر
[ ٣٥٠٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء
، عن علي بن
إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، قال : كنت أتوضأ في ميضاة
الكوفة ، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتى
وقع على يديه ، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ، ثم قال : إياك أن
تدفع فتكسر فتغرم فقلت : من هذا؟ فقالوا : أمير المؤمنين ، فذهبت أعتذر إليه ،
فمضى ولم يلتفت إلي.
١٠ ـ باب حد التعزير
[ ٣٥٠٠١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن
__________________
عمار ، قال : سألت
أبا إبراهيم 7 عن التعزير
كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار .
أقول : وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى
أنه بحسب ما يراه الإمام ، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما .
[ ٣٥٠٠٢ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله 9
: لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ،
واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.
[ ٣٥٠٠٣ ] ٣ ـ وفي (
العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمد بن يحيى ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : كم التعزير؟ فقال :
دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فانهاحد المملوك ،
قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن
معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
١١ ـ باب حكم شهود الزور
[ ٣٥٠٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن شهود زور؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف
بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا * إلا الذين تابوا )
قال : قلت :
كيف تعرف توبتهم؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه ، فاذا فعل
ذلك فقد ظهرت توبته.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ، إلى
قوله : حتى يعرفهم الناس .
[ ٣٥٠٠٥ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال :
قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا
فلا يعودوا ، قلت له : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب
الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
__________________
١٢ ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن
أفطر
في شهر رمضان
[ ٣٥٠٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن
حماد الأنصاري ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله 7
، في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ،
وإن ( كانت طاوعته )
فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن
كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
١٣ ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض
[ ٣٥٠٠٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7
عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال : يجب عليه
__________________
في استقبال الحيض
دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟
قال : نعم خمس وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا.
[ ٣٥٠٠٨ ] ٢ ـ وعنه
عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال :
يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد
الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
١٤ ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
نصيبه ، وحكم أم الولد
[ ٣٥٠٠٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان
بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال :
إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر
ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
[ ٣٥٠١٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،
__________________
عن مسمع أبي سيار ،
عن أبي عبدالله 7
قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز
وجل كان ذلك في بدنها .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
١٥ ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
[ ٣٥٠١١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل
ضربه؟ أم لا؟ فأجاب 7
: لا يحل أن يضربه
، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه.
__________________
أبواب الدفاع
١ ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء ، وقتله
إذا
لم يندفع إلا به
[ ٣٥٠١٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7
أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
٢ ـ باب جواز قتال قطاع الطريق
[ ٣٥٠١٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عامر ، قال : سمعته
يقول ـ وقد تجارينا ذكر الصعاليك ـ : حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد 7 يسأله عنهم فكتب إليه : اقتلهم.
[ ٣٥٠١٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره ، أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه لا
تنبهوهم إلاّ بحرِّ
السيف.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي
عبدالله
، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن إسحاق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٣ ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال
[ ٣٥٠١٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن
عبدالله بن جبلة ، عن فرارة ، عن أنس ، أو هيثم بن براء ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت له :
__________________
اللص يدخل علي في
بيتي يريد نفسي ومالي ، فقال : اقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٤ ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال
[ ٣٥٠١٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : قال رسول الله 9 : من قتل دون ماله فهو شهيد ، وقال : لو
كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل.
[ ٣٥٠١٧ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر 7
عن الرجل يقاتل عن ماله ، فقال : إن رسول الله 9
قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلنا له : أفيقاتل أفضل؟ فقال : إن لم
يقاتل فلا بأس ، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
__________________
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
٥ ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة
وإن خاف القتل
[ ٣٥٠١٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن
جعفر ، عن أبيه ، أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن
استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله 9
، فما تبعك منه من شيء فهو علي.
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله ، إلا أنه قال : فاقتله
فما تبعك منه من شيء فهو علي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد .
٦ ـ باب أن دم المدفوع هدر
[ ٣٥٠١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
ابن أبي عمير ، عن
أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ،
فما أصابك فدمه في عنقي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٧ ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع
وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين
[ ٣٥٠٢٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
، عن علي : قال : قال
رسول الله 9 : من سمع
رجلا ينادي : يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد وغيره .
__________________
فهرس الجزء الثامن والعشرون
كتاب الحدود والتعزيرات
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
|
|
|
|
١ ـ باب وجوب
اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
|
٧
|
٣٤٠٩٢ / ٣٤٠٩٨
|
١١
|
٢ ـ باب أن كل من
خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
|
٥
|
٣٤٠٩٩ / ٣٤١٠٣
|
١٤
|
٣ ـ باب عدم جواز
تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد
|
٨
|
٣٤١٠٤ / ٣٤١١١
|
١٦
|
٤ ـ باب عدم جواز
حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل
|
١
|
٣٤١١٢
|
١٨
|
٥ ـ باب أن صاحب
الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين
|
٣
|
٣٤١١٣ / ٣٤١١٥
|
١٩
|
٦ ـ باب اشتراط
البلوغ في وجوب الحد تاما
|
١
|
٣٤١١٦
|
٢٠
|
٧ ـ باب أنه ينبغي
اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة
|
٣
|
٣٤١١٧ / ٣٤١١٩
|
٢١
|
٨ ـ باب انه لا حد
على مجنون ولا صبي ولا نائم
|
٢
|
٣٤١٢٠ / ٣٤١٢١
|
٢٢
|
٩ ـ باب أن من أوجب
الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
|
١
|
٣٤١٢٢
|
٢٣
|
١٠ ـ باب انه لا
يقام الحد على أحد في أرض العدو
|
٢
|
٣٤١٢٣ / ٣٤١٢٤
|
٢٤
|
١١ ـ باب أن من أقر
على نفسه بحد ولم يعين جلد
|
١
|
٣٤١٢٥
|
٢٥
|
١٢ ـ باب أن من أقر
بحد ثم أنكر لزمه الحد
|
٥
|
٣٤١٢٦ / ٣٤١٣٠
|
٢٦
|
١٣ ـ باب حكم المريض
والأعمى والأخرس والأصم
|
١٠
|
٣٤١٣١ / ٣٤١٤٠
|
٢٨
|
١٤ ـ باب أن من فعل
ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم
|
٥
|
٣٤١٤١ / ٣٤١٤٥
|
٣٢
|
١٥ ـ باب أن من وجب
عليه حدود أحدها القتل حد أولاً
|
٨
|
٣٤١٤٦ / ٣٤١٥٣
|
٣٤
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٦ ـ باب أن من تاب
قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
|
٦
|
٣٤١٥٤ / ٣٤١٥٩
|
٣٦
|
١٧ ـ باب جواز العفو
عن الحدود التي للناس قبل المرافعة
|
٣
|
٢٤١٦٠ / ٣٤١٦٢
|
٣٨
|
١٨ ـ باب أنه لا
يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام
|
٤
|
٣٤١٦٣ / ٣٤١٦٦
|
٤٠
|
١٩ ـ باب انه لا حد
لمن لا حد عليه كالمجنون
|
١
|
٣٤١٦٧
|
٤٢
|
٢٠ ـ باب عدم جواز
الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام
|
٤
|
٣٤١٦٨ / ٣٤١٧١
|
٤٢
|
٢١ ـ باب انه لا
كفالة في حد
|
١
|
٣٤١٧٢
|
٤٤
|
٢٢ ـ باب كراهة
اجتماع الناس للنظرإلى المحدود
|
١
|
٣٤١٧٣
|
٤٥
|
٢٣ ـ باب حكم ارث
الحد
|
٢
|
٣٤١٧٤ / ٣٤١٧٥
|
٤٥
|
٢٤ ـ باب انه لا
يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات
|
٤
|
٣٤١٧٦ / ٣٤١٧٩
|
٤٦
|
٢٥ ـ باب عدم جواز
تأخير اقامة الحد
|
٢
|
٣٤١٨٠ / ٣٤١٨١
|
٤٧
|
٢٦ ـ باب تحريم ضرب
المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب
|
٢
|
٣٤١٨٢ / ٣٤١٨٣
|
٤٧
|
٢٧ ـ باب تحريم ضرب
المملوك حدا بغير موجب
|
٢
|
٣٤١٨٤ / ٣٤١٨٥
|
٤٨
|
٢٨ ـ باب أن اقامة
الحدود إلى من اليه الحكم
|
٢
|
٣٤١٨٦ / ٣٤١٨٧
|
٤٩
|
٢٩ ـ باب وجوب إقامة
الحد على الكفار اذا فعلوا
|
١
|
٣٤١٨٨
|
٥٠
|
٣٠ ـ باب أن للسيد
إقامة الحد على مملوكه وتأديبه
|
٨
|
٣٤١٨٩ / ٣٤١٩٦
|
٥٠
|
٣١ ـ باب أنه يكره
أن يقيم الحد في حقوق الله
|
٥
|
٣٤١٩٧ / ٣٤٢٠١
|
٥٣
|
٣٢ ـ باب ان الإمام
إذا ثبت عنده حد من حقوق الله
|
٣
|
٣٤٢٠٢ / ٣٤٢٠٤
|
٥٦
|
٣٣ ـ باب أنه يستحب
أن يولّي الشهود الحدود
|
٢
|
٣٤٢٠٥ / ٣٤٢٠٦
|
٥٨
|
٣٤ ـ باب أن من جنى
ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه
|
١
|
٣٤٢٠٧
|
٥٩
|
أبواب حد الزنا
|
|
|
|
١ ـ باب أقسام حدود
الزنا وجملة من أحكامها
|
١٩
|
٣٤٢٠٨ / ٣٤٢٢٦
|
٦١
|
٢ ـ باب ثبوت
الإحصان الموجب للرجم في الزنا
|
١١
|
٣٤٢٢٧ / ٣٤٢٣٧
|
٦٨
|
٣ ـ باب عدم ثبوت
الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
|
٤
|
٣٤٢٣٨ / ٣٤٢٤١
|
٧٢
|
٤ ـ باب حد السفر
المنافي للإحصان
|
٢
|
٣٤٢٤٢ / ٣٤٢٤٣
|
٧٤
|
٥ ـ باب حكم ما لو
كان احد الزوجين حرا والآخر رقا
|
١
|
٣٤٢٤٤
|
٧٥
|
٦ ـ باب ثبوت الرجم
بالزنا في العدة الرجعية
|
٢
|
٣٤٢٤٥ / ٣٤٢٤٦
|
٧٥
|
٧ ـ باب عدم ثبوت
الإحصان قبل الدخول بالزوجة
|
١١
|
٣٤٢٤٧ / ٣٤٢٥٧
|
٧٦
|
٨ ـ باب أن من زنى
بجارية زوجته فعليه الرجم
|
٧
|
٢٤٢٥٨ / ٢٤٢٦٤
|
٧٩
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٩ ـ باب أن غير
البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير
|
٥
|
٣٤٢٦٥ / ٣٤٢٦٩
|
٨١
|
١٠ ـ باب ثبوت
التعزير بحسب ما يراه الإمام
|
٢٥
|
٣٤٢٧٠ / ٣٤٢٩٤
|
٨٤
|
١١ ـ باب كيفية
الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه
|
٩
|
٣٤٢٩٥ / ٣٤٣٠٣
|
٩١
|
١٢ ـ باب أن الزنا
لا يثبت الا بأربعة شهداء
|
١١
|
٣٤٣٠٤ / ٣٤٣١٤
|
٩٤
|
١٣ ـ باب أن الزاني
الحر يجلد مائة جلدة
|
١
|
٣٤٣١٥
|
٩٨
|
١٤ ـ باب كيفية
الرجم وجملة من أحكامه
|
٦
|
٣٤١٣٦ / ٣٤٣٢١
|
٩٨
|
١٥ ـ باب حكم الزاني
اذا هرب من الحفيرة
|
٥
|
٣٤٣٢٢ / ٣٤٣٢٦
|
١٠١
|
١٦ ـ باب ثبوت الزنا
بالإقرار أربع مرات لا أقل منها
|
٧
|
٣٤٣٢٧ / ٣٤٣٣٣
|
١٠٣
|
١٧ ـ باب أن من أكره
المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
|
٦
|
٣٤٣٣٤ / ٣٤٣٣٩
|
١٠٨
|
١٨ ـ باب سقوط الحد
عن المستكرهة على الزنى
|
٨
|
٣٤٣٤٠ / ٣٤٣٤٧
|
١١٠
|
١٩ ـ باب أن من زنى
بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
|
١١
|
٣٤٣٤٨ / ٣٤٣٥٨
|
١١٣
|
٢٠ ـ باب ان الزاني
الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
|
٤
|
٣٤٣٥٩ / ٣٤٣٦٢
|
١١٦
|
٢١ ـ باب حكم الزنا
في حال الجنون
|
٢
|
٣٤٣٦٣ / ٣٤٣٦٤
|
١١٧
|
٢٢ ـ باب حكم من زنى
بجارية يملك بعضها
|
٩
|
٣٤٣٦٥ / ٣٤٣٧٣
|
١١٨
|
٢٣ ـ باب حكم من زنى
في اليوم مرارا
|
١
|
٣٤٣٧٤
|
١٢٢
|
٢٤ ـ باب حد نفي
الزاني
|
٦
|
٣٤٣٧٥ / ٣٤٣٧٦
|
١٢٢
|
٢٥ ـ باب أنه إذا
شهد على المرأة بالزنى
|
١
|
٣٤٣٨١
|
١٢٤
|
٢٦ ـ باب أن من زنى
ثم جن وجب عليه الحد
|
١
|
٣٤٣٨٢
|
١٢٥
|
٢٧ ـ باب أن من زنى
وادعى الجهالة غير المحتملة
|
١٢
|
٣٤٣٨٣ / ٣٤٣٩٤
|
١٢٥
|
٢٨ ـ باب حكم من باع
امرأته
|
٢
|
٣٤٣٩٥ / ٣٤٣٩٦
|
١٣٠
|
٢٩ ـ باب حكم وطء
المطلقة بعد العدة وفيها
|
٢
|
٣٤٣٩٧ / ٣٤٣٩٨
|
١٣١
|
٣٠ ـ باب أنه إذا
شهد على المحصن ثلاثة رجال
|
١
|
٣٤٣٩٩
|
١٣٢
|
٣١ ـ باب إنه يجب
على المملوك اذا زنى نصف الحد
|
٥
|
٣٤٤٠٠ / ٣٤٤٠٤
|
١٣٣
|
٣٢ ـ باب أن المملوك
إذا جلد ثمان مرات في الزنى
|
٢
|
٣٤٤٠٥ / ٣٤٤٠٦
|
١٣٥
|
٣٣ ـ باب أن المملوك
اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
|
٩
|
٣٤٤٠٧ / ٣٤٤١٥
|
١٣٦
|
٣٤ ـ باب حكم من وطئ
مكاتبته وقد تحرر بعضها
|
٢
|
٣٤٤١٦ / ٣٤٤١٧
|
١٣٩
|
٣٥ ـ باب ان الزاني
اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
|
١
|
٣٤٤١٨
|
١٤٠
|
٣٦ ـ باب قتل
اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة
|
٢
|
٣٤٤١٩ / ٣٤٤٢٠
|
١٤١
|
٣٧ ـ باب حكم المرأة
إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
|
١
|
٣٤٤٢١
|
١٤٢
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٣٨ ـ باب حكم المرأة
اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
|
١
|
٣٤٤٢٢
|
١٤٣
|
٣٩ ـ باب حكم من غصب
أمة فاقتضها
|
٥
|
٣٤٤٢٣ / ٣٤٤٢٧
|
١٤٤
|
٤٠ ـ باب حكم ما لو
وجد رجل مع امرأة في بيت
|
٢
|
٣٤٤٢٨ / ٣٤٤٢٩
|
١٤٥
|
٤١ ـ باب أن المرأة
إذا أقرت أربعا بأنها زنت
|
٣
|
٣٤٤٣٠ / ٣٤٤٣٢
|
١٤٦
|
٤٢ ـ باب أن من أراد
أن يتمتع بامرأة فنسى العقد
|
١
|
٣٤٤٣٣
|
١٤٧
|
٤٣ ـ باب استحباب
طلاق زوجة
|
٢
|
٣٤٤٣٤ / ٣٤٤٣٥
|
١٤٧
|
٤٤ ـ باب أن على
الإمام أن يزوج الزانية
|
١
|
٣٤٤٣٦
|
١٤٨
|
٤٥ ـ باب حكم من راى
زوجته تزني
|
٢
|
٣٤٤٣٧ / ٣٤٤٣٨
|
١٤٨
|
٤٦ ـ باب أن من زنى
بجارية وجب أن يطلب
|
١
|
٣٤٤٣٩
|
١٤٩
|
٤٧ ـ باب حكم أم
الولد إذا زنت
|
٢
|
٣٤٤٤٠ / ٣٤٤٤١
|
١٥٠
|
٤٨ ـ باب جواز منع
الام من الزنا والمحرمات
|
١
|
٣٤٤٤٢
|
١٥٠
|
٤٩ ـ باب حكم من
تزوج ذمية على مسلمة
|
١
|
٣٤٤٤٣
|
١٥١
|
٥٠ ـ باب حكم المسلم
إذا فجر بالنصرانية
|
١
|
٣٤٤٤٤
|
١٥٢
|
أبواب حد اللواط
|
|
|
|
١ ـ باب أن حد
الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
|
٨
|
٣٤٤٤٥ / ٣٤٤٥٢
|
١٥٣
|
٢ ـ باب أن الرجل
اذا لاط بغلام أو بالعكس
|
٢
|
٣٤٤٥٣ / ٣٤٤٥٤
|
١٥٦
|
٣ ـ باب حد اللواط
مع الإيقاب
|
٩
|
٣٤٤٥٥ / ٣٤٤٦٣
|
١٥٧
|
٤ ـ باب حكم من قبل
غلاما بشهوة
|
١
|
٣٤٤٦٤
|
١٦١
|
٥ ـ باب ثبوت اللواط
بالإقرار أربعا لا أقل
|
١
|
٣٤٤٦٥
|
١٦١
|
٦ ـ باب حكم الرجل
يوجد تحت فراش رجل
|
١
|
٣٤٤٦٦
|
١٦٣
|
أبواب حد السحق والقيادة
|
|
|
|
١ ـ باب أن حد السحق
حد الزنا مائة جلدة
|
٤
|
٣٤٤٦٧ / ٣٤٤٧٠
|
١٦٥
|
٢ ـ باب حكم ما لو
وجدت المرأتان في لحاف
|
٣
|
٣٤٤٧١ / ٣٤٤٧٣
|
١٦٦
|
٣ ـ باب حكم ما لو
جامع الرجل امرأته فساحقت
|
٥
|
٣٤٤٧٤ / ٣٤٤٧٨
|
١٦٧
|
٤ ـ باب حكم المرأة
اذا اقتضت بكرا بإصبعها
|
٤
|
٣٤٤٧٩ / ٣٤٤٨٢
|
١٧٠
|
٥ ـ باب أن حد
القيادة خمسة وسبعون
|
٢
|
٣٤٤٨٣ / ٣٤٤٨٤
|
١٧١
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
أبواب حد القذف
|
|
|
|
١ ـ باب تحريمه حتى
قذف من ليس بمسلم
|
٧
|
٣٤٤٨٥ / ٣٤٤٩١
|
١٧٣
|
٢ ـ باب ثبوت الحد
على القاذف ثمانين جلدة
|
٥
|
٣٤٤٩٢ / ٣٤٤٩٦
|
١٧٥
|
٣ ـ باب ثبوت الحد
على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
|
٢
|
٣٤٤٩٧ / ٣٤٤٩٨
|
١٧٧
|
٤ ـ باب حكم المملوك
في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
|
٢٢
|
٣٤٤٩٩ / ٣٤٥٢٠
|
١٧٨
|
٥ ـ باب حكم قذف
الصغير الكبير ، وبالعكس
|
٥
|
٣٤٥٢١ / ٣٤٥٢٥
|
١٨٥
|
٦ ـ باب أن إقامة حد
القذف موقوفة على أن يطلبه
|
١
|
٣٤٥٢٦
|
١٨٧
|
٧ ـ باب حكم قذف ولد
المقرة بالزنا المحدودة
|
٢
|
٣٤٥٢٧ / ٣٤٥٢٨
|
١٨٨
|
٨ ـ باب ثبوت الحد
بقذف الملاعنة والمغصوبة
|
٦
|
٣٤٥٢٩ / ٣٤٥٣٤
|
١٨٩
|
٩ ـ باب أن من وطأ
أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت
|
١
|
٣٤٥٣٥
|
١٩٠
|
١٠ ـ باب حكم تكرر
القذف قبل الحد وبعده
|
١
|
٣٤٥٣٦
|
١٩١
|
١١ ـ باب حكم من قذف
جماعة
|
٥
|
٣٤٥٣٧ / ٣٤٥٤١
|
١٩٢
|
١٢ ـ باب أنه إذا
قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد
|
٤
|
٣٤٥٤٢ / ٣٤٥٤٥
|
١٩٤
|
١٣ ـ باب حكم ما لو
قذف الرجل زوجته : أو قال لها
|
٣
|
٣٤٥٤٦ / ٣٤٥٤٨
|
١٩٥
|
١٤ ـ باب حكم قذف
الأب الولد وامه إذا انتقل
|
١
|
٣٤٥٤٩
|
١٩٦
|
١٥ ـ باب كيفية حد
القاذف
|
٦
|
٣٤٥٥٠ / ٣٤٥٥٥
|
١٩٧
|
١٦ ـ باب أن من أقر
بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
|
١
|
٣٤٥٥٦
|
١٩٨
|
١٧ ـ باب حكم أهل
الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
|
٧
|
٣٤٥٥٧ / ٣٤٥٦٣
|
١٩٩
|
١٨ ـ باب انه اذا
تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
|
٢
|
٣٤٥٦٤ / ٣٤٥٦٥
|
٢٠١
|
١٩ ـ باب أن من سب
وعرض ولم يصرح بالقذف
|
١٠
|
٣٤٥٦٦ / ٣٤٥٧٥
|
٢٠٢
|
٢٠ ـ باب جواز عفو
المقذوف عن حقه الاصلي
|
٤
|
٣٤٥٧٦ / ٣٤٥٧٩
|
٢٠٥
|
٢١ ـ باب أن من عفا
عن حده في القذف
|
١
|
٣٤٥٨٠
|
٢٠٧
|
٢٢ ـ باب حكم عفو
بعض الوراث عن حد القذف
|
٣
|
٣٤٥٨١ / ٣٤٥٨٣
|
٢٠٨
|
٢٣ ـ باب حكم من أقر
بولد ثم نفاه
|
٢
|
٣٤٥٨٦ / ٣٤٥٨٥
|
٢٠٩
|
٢٤ ـ باب أن من قال
لآخر : احتملت بامك ، فعليه التعزير
|
٢
|
٣٤٥٨٦ / ٣٤٥٨٧
|
٢١٠
|
٢٥ ـ باب قتل من سب
النبي 9 أو غيره
|
٤
|
٣٤٥٨٨ / ٣٤٥٩١
|
٢١١
|
٢٦ ـ باب قتل من زعم
أن أحدا من الرعية مثل
|
١
|
٣٤٥٩٢
|
٢١٤
|
٢٧ ـ باب قتل من سب
عليا 7 أو غيره
|
٦
|
٣٤٥٩٣ / ٣٤٥٩٨
|
٢١٥
|
٢٨ ـ باب عدم لزوم
الحد على من أفلت منه القذف ونحوه
|
٢
|
٣٤٥٩٩ / ٣٤٦٠٠
|
٢١٨
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
أبواب حد المسكر
|
|
|
|
١ ـ باب تحريمه
مطلقا
|
١
|
٣٤٦٠١
|
٢١٩
|
٢ ـ باب ثبوت
الارتداد والقتل على من شرب الخمر
|
١
|
٣٤٦٠٢
|
٢٢٠
|
٣ ـ باب أن حد الشرب
ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
|
٨
|
٣٤٦٠٣ / ٣٤٦١٠
|
٢٢٠
|
٤ ـ باب ثبوت الحد
بشرب الخمر والنبيذ قليلهما
|
٨
|
٣٤٦١١ / ٣٤٦١٨
|
٢٢٤
|
٥ ـ باب أنه يجوز
للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
|
١
|
٣٤٦١٩
|
٢٢٦
|
٦ ـ باب أنه لا فرق
في حد الشرب بين الحر والعبد
|
٩
|
٣٤٦٢٠ / ٣٤٦٢٨
|
٢٢٧
|
٧ ـ باب ثبوت الحد
على من شرب مسكرا
|
٢
|
٣٤٦٢٩ / ٣٤٦٣٠
|
٢٣٠
|
٨ ـ باب كيفية حد
الشرب
|
١
|
٣٤٦٣١
|
٢٣١
|
٩ ـ باب حكم من شرب
الخمر في شهر رمضان
|
١
|
٣٤٦٣٢
|
٢٣١
|
١٠ ـ باب سقوط الحد
عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
|
١
|
٣٤٦٣٣
|
٢٣٢
|
١١ ـ باب أن شارب
الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
|
١٥
|
٣٤٦٣٤ / ٣٤٦٤٨
|
٢٣٣
|
١٢ ـ باب أنه لا بد
في ثبوت الحد على الشارب
|
١
|
٣٤٦٤٩
|
٢٣٧
|
١٣ ـ باب ثبوت الحد
على من شرب الفقاع
|
٣
|
٣٤٦٥٠ / ٣٤٦٥٢
|
٢٣٨
|
١٤ ـ باب أنه لو شهد
عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
|
١
|
٣٤٦٥٣
|
٢٣٩
|
أبواب حد السرقة
|
|
|
|
١ ـ باب تحريمها
|
٤
|
٣٤٦٥٤ / ٣٤٦٥٧
|
٢٤١
|
٢ ـ باب أن أقل ما
يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
|
٢٢
|
٣٤٦٥٨ / ٣٤٦٧٩
|
٢٤٣
|
٣ ـ باب أن السرقة
لا تثبت الا بالإقرار مرتين
|
٦
|
٣٤٦٨٠ / ٣٤٦٨٥
|
٢٤٩
|
٤ ـ باب حد القطع
وكيفيته
|
٨
|
٣٤٦٨٦ / ٣٤٦٩٣
|
٢٥١
|
٥ ـ باب أن من سرق
قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية
|
١٦
|
٣٤٦٩٤ / ٣٤٧٠٩
|
٢٥٤
|
٦ ـ باب أنه لو قطعت
يد السارق اليسرى غلطا
|
١
|
٣٤٧١٠
|
٢٦٠
|
٧ ـ باب حكم من أقر
بالسرقة بعد الضرب أو العذاب
|
٣
|
٣٤٧١١ / ٣٤٧١٣
|
٢٦٠
|
٨ ـ باب أن من نقب
بيتا لم يجب عليه القطع
|
٤
|
٣٤٧١٤ / ٣٤٧١٧
|
٢٦٢
|
٩ ـ باب حكم من
تكررت منه السرقة قبل القطع
|
٢
|
٣٤٧١٨ / ٣٤٧١٩
|
٢٦٣
|
١٠ ـ باب ان السارق
يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ
|
٥
|
٣٤٧٢٠ / ٣٤٧٢٤
|
٢٦٤
|
١١ ـ باب حكم أشل
اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
|
٤
|
٣٤٧٢٥ / ٣٤٧٢٨
|
٢٦٦
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٢ ـ باب أنه لا قطع
على المختلس علانية وعليه التعزير
|
٧
|
٣٤٧٢٩ / ٣٤٧٣٥
|
٢٦٨
|
١٣ ـ باب حكم الطرار
|
٤
|
٣٤٧٣٦ / ٣٤٧٣٩
|
٢٧٠
|
١٤ ـ باب أنه لا قطع
على الأجير الذي لا يحرز المال
|
٥
|
٣٤٧٤٠ / ٣٤٧٤٤
|
٢٧١
|
١٥ ـ باب حكم من أخذ
مالا بالرسالة الكاذبة
|
١
|
٣٤٧٤٥
|
٢٧٣
|
١٦ ـ باب حكم من
اكترى حمارا ثم رهنه
|
١
|
٣٤٧٤٦
|
٢٧٤
|
١٧ ـ باب أنه لا
يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف
|
٢
|
٣٤٧٤٧ / ٣٤٧٤٨
|
٢٧٥
|
١٨ ـ باب أنه لا
يقطع إلا من سرق من حرز
|
٥
|
٣٤٧٤٩ / ٣٤٧٥٣
|
٢٧٦
|
١٩ ـ باب حد النباش
|
١٧
|
٣٤٧٥٤ / ٣٤٧٧٠
|
٢٧٨
|
٢٠ ـ باب حكم من سرق
حرا فباعه
|
٣
|
٣٤٧٧١ / ٣٤٧٧٣
|
٢٨٣
|
٢١ ـ باب حكم نفي
السارق
|
٣
|
٣٤٧٧٤ / ٣٤٧٧٦
|
٢٨٤
|
٢٢ ـ باب أنه لا
يقطع سارق الطير
|
٢
|
٣٤٧٧٧ / ٣٤٧٧٨
|
٢٨٥
|
٢٣ ـ باب أنه لا قطع
في سرقة الحجارة من الرخام
|
٨
|
٣٤٧٧٩ / ٣٤٧٨٦
|
٢٨٦
|
٢٤ ـ باب حكم من سرق
من المغنم والبيدر وبيت المال
|
٧
|
٣٤٧٨٧ / ٣٤٧٩٣
|
٢٨٨
|
٢٥ ـ باب أنه لا
يقطع السارق في عام المجاعة
|
٤
|
٣٤٧٩٤ / ٣٤٧٩٧
|
٢٩٠
|
٢٦ ـ باب حكم من أخذ
شيئا من بيت المال عارية
|
١
|
٣٤٧٩٨
|
٢٩٢
|
٢٧ ـ باب حكم مانع
الزكاة والمهر والدين
|
١
|
٣٤٧٩٩
|
٢٩٣
|
٢٨ ـ باب حكم
الصبيان إذا سرقوا
|
١٦
|
٣٤٨٠٠ / ٣٤٨١٥
|
٢٩٣
|
٢٩ ـ باب حكم سرقة
العبد
|
٥
|
٣٤٨١٦ / ٣٤٨٢٠
|
٢٩٨
|
٣٠ ـ باب أنه لا بد
من العلم بتحريم السرقة
|
٤
|
٣٤٨٢١ / ٣٤٨٢٤
|
٣٠٠
|
٣١ ـ باب أن السارق
إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
|
١
|
٣٤٨٢٥
|
٣٠٢
|
٣٢ ـ باب حكم سرقة
الآبق والمرتد
|
١
|
٣٤٨٢٦
|
٣٠٣
|
٣٣ ـ باب حكم رفع
السارق إلى الوالي
|
٢
|
٣٤٨٢٧ / ٣٤٨٢٨
|
٣٠٣
|
٣٤ ـ باب أنه أذا
اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
|
١
|
٣٤٨٢٩
|
٣٠٤
|
٣٥ ـ باب أن المملوك
اذا أقر بالسرقة لم يقطع
|
١
|
٣٤٨٣٠
|
٣٠٥
|
أبواب حد المحارب
|
|
|
|
١ ـ باب أقسام
حدودها وأحكامها
|
١١
|
٣٤٨٣١ / ٣٤٨٤١
|
٣٠٧
|
٢ ـ باب ان كل من
شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب
|
٤
|
٣٤٨٤٢ / ٣٤٨٤٥
|
٣١٣
|
٣ ـ باب حكم المحارب
بالنار
|
١
|
٣٤٨٤٦
|
٣١٥
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٤ ـ باب حد نفي
المحارب ، وحكم الناصب
|
٨
|
٣٤٨٤٧ / ٣٤٨٥٤
|
٣١٥
|
٥ ـ باب أنه لا يجوز
الصلب أكثر من ثلاثة أيام
|
٣
|
٣٤٨٥٥ / ٣٤٨٥٧
|
٣١٨
|
٦ ـ باب قتل الدعاة
إلى البدع
|
٢
|
٣٤٨٥٨ / ٣٤٨٥٩
|
٣١٩
|
٧ ـ باب جواز دفاع
المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه
|
٣
|
٣٤٨٦٠ / ٣٤٨٦٢
|
٣٢٠
|
أبواب حد المرتد
|
|
|
|
١ ـ باب أن المرتد
عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه
|
٧
|
٣٤٨٦٣ / ٣٤٨٦٩
|
٣٢٣
|
٢ ـ باب ان الطفل
إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك
|
٢
|
٣٤٨٧٠ / ٣٤٨٧١
|
٣٢٦
|
٣ ـ باب أن المرتد
عن ملة يستتاب ثلاثة أيام
|
٧
|
٣٤٨٧٢ / ٣٤٨٧٨
|
٣٢٧
|
٤ ـ باب أن المرأة
المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
|
٦
|
٣٤٨٧٩ / ٣٤٨٨٤
|
٣٣٠
|
٥ ـ باب حكم الزنديق
والمنافق والناصب
|
٦
|
٣٤٨٨٥ / ٣٤٨٩٠
|
٣٣٢
|
٦ ـ باب حكم الغلاة
والقدرية
|
٧
|
٣٤٨٩١ / ٣٤٨٩٧
|
٣٣٤
|
٧ ـ باب حكم من شتم
النبيّ 9
|
٤
|
٣٤٩٨٩ / ٣٤٩٠١
|
٣٣٧
|
٨ ـ باب أن المرتد
أذا سرق قطع ثم قتل
|
١
|
٣٤٩٠٢
|
٣٣٨
|
٩ ـ باب حكم من صلى
للصنم
|
١
|
٣٤٩٠٣
|
٣٣٩
|
١٠ ـ باب جملة مما
يثبت به الكفر والارتداد
|
٥٧
|
٣٤٩٠٤ / ٣٤٩٦٠
|
٣٣٩
|
أبواب نكاح البهائم ووطء
الأموات والاستمناء
|
|
|
|
١ ـ باب تعزير ناكح
البهيمة وجملة من أحكامه
|
١١
|
٣٤٩٦١ / ٣٤٩٧١
|
٣٥٧
|
٢ ـ باب أن من زنى
بميتة أو لاط بميت فعليه حد
|
٣
|
٣٤٩٧٢ / ٣٤٩٧٤
|
٣٦١
|
٣ ـ باب أن من
استمنى فعليه التعزير
|
٤
|
٣٤٩٧٥ / ٣٤٩٧٨
|
٣٦٣
|
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
|
|
|
|
١ ـ باب ان حد
الساحر القتل
|
٣
|
٣٤٩٧٩ / ٣٤٩٨١
|
٣٦٥
|
٢ ـ باب تعزير من
سأل بوجه الله
|
١
|
٣٤٩٨٢
|
٣٦٦
|
٣ ـ باب ثبوت السحر
بشهادة شاهدين عدلين
|
٢
|
٣٤٩٨٣ / ٣٤٩٨٤
|
٣٦٧
|
٤ ـ باب ان القاص
يضرب ويطرد من المسجد
|
١
|
٣٤٩٨٥
|
٣٦٧
|
٥ ـ باب من يجب حبسه
|
١
|
٣٤٩٨٦
|
٣٦٨
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٦ ـ باب أن من أحدث في
المسجد الحرام ضرب ضربا
|
٤
|
٣٤٩٨٧ / ٣٤٩٩٠
|
٣٦٨
|
٧ ـ باب حكم من اكل
لحم الخنزير أو شواه وحمله
|
٤
|
٣٤٩٩١ / ٣٤٩٩٤
|
٣٧٠
|
٨ ـ باب جواز تاديب
المملوك على عصيانه لا فيما وقع
|
٥
|
٣٤٩٩٥ / ٣٤٩٩٩
|
٣٧٢
|
٩ ـ باب تعزير من
زحم أحدا حتى وقع على يديه
|
١
|
٣٥٠٠٠
|
٣٧٤
|
١٠ ـ باب حد التعزير
|
٣
|
٣٥٠٠١ / ٣٥٠٠٣
|
٣٧٤
|
١١ ـ باب حكم شهود
الزور
|
٢
|
٣٥٠٠٤ / ٣٥٠٠٥
|
٣٧٦
|
١٢ ـ باب حكم من أتى
امرأته وهما صائمان
|
١
|
٣٥٠٠٦
|
٣٧٧
|
١٣ ـ باب حكم وطء
الزوجة في الحيض
|
٢
|
٣٥٠٠٧ / ٣٥٠٠٨
|
٣٧٧
|
١٤ ـ باب حكم حد
العبد بين شريكين أعتق أحدهما
|
٢
|
٣٥٠٠٩ / ٣٥٠١٠
|
٣٧٨
|
١٥ ـ باب عدم جواز
ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
|
١
|
٣٥٠١١
|
٣٧٩
|
أبواب الدفاع
|
|
|
|
١ ـ باب جواز دفاع
اللص وقتاله ابتداء
|
١
|
٣٥٠١٢
|
٣٨١
|
٢ ـ باب جواز قتال
قطاع الطريق
|
٢
|
٣٥٠١٣ / ٣٥٠١٤
|
٣٨٢
|
٣ ـ باب جواز الدفاع
عن النفس والمال
|
١
|
٣٥٠١٥
|
٣٨٢
|
٤ ـ باب عدم وجوب
الدفاع عن المال
|
٢
|
٣٥٠١٦ / ٣٥٠١٧
|
٣٨٣
|
٥ ـ باب جواز الدفاع
عن الأهل والأمة والقرابة
|
١
|
٣٥٠١٨
|
٣٨٤
|
٦ ـ باب أن دم
المدفوع هدر
|
١
|
٣٥٠١٩
|
٣٨٤
|
٧ ـ باب وجوب معونة
الضيف والخائف من لص
|
١
|
٣٥٠٢٠
|
٣٨٥
|
|