Description: F:Book-LibraryENDQUEUEWasael-Shia-part25imagesimage001.gif

Description: F:Book-LibraryENDQUEUEWasael-Shia-part25imagesimage002.gif



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ، وعلى آله الأئمة الشرفاء.

قد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء على النسخ الآتية :

١ ـ النسخة المخطوطة ، وهي المسوّدة الثانية بخط المؤلّف قدس الله نفسه ، انتهى منها سنة (١٠٧٢) وقد مرّ وصفها في بداية كتاب النكاح ( ج ٢٠ ) من طبعتنا هذه.

٢ ـ المصححة ، بخط الشيخ غلام حسن القنجابي رحمه الله ، وهي المعبّر عنها بالمصحّحة الثانية ، وقد مرّ وصفها كذلك.

٣ ـ المصححة ، بخط السيّد الرضويّ الكشميريّ رحمه الله وقد كتب في بداية هذا الجزء ما نصّه :

بسم الله الرحمن الرحيم

شرعنا في المقابلة مع نسخة الأصل من هذا الأبواب ، صبح الأثنين ، رابع عشرين ذي القعدة سنة ١٣٤٩.

محمد الرضويّ


وتستمر التصحيحات الى حيث تنقطع في بداية ( أبواب الاشربة المباحة ).

وكتب في بداية كتاب الغصب ما نصه :

شرعنا في المقابلة مع نسخة الاصل من كتاب الغصب يوم الأربعاء ١٧ ذي الحجة سنة ١٣٤٩.

وكتب في آخر هذا الجزء ما نصه :

يقول محمّد الرضويّ :

انتهت المقابلة مع نسخة الأصل إلى هنا ، يوم الاثنين ٢٩ شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٣٤٩ هـ ، في النجف الأشرف.

وقد عبّرنا عنها بالمصححة الأولى ، في التعليقات.

والحمد لله على توفيقه.




بقية

كتاب الأطعمة والأشربة





أبواب الأطعمة المباحة

١ ـ باب أن كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح ، وذكر جملة من الأطعمة المباحة.

[ ٣٠٩٩٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لِمَ حرَّم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم ؟ فقال : إنَّ الله تبارك وتعالى لم يحرِّم ذلك على عباده ، وأحلَّ لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحلّ لهم ، ولا زهد فيما حرَّمه عليهم ، ولكنّه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم ، وأباحه لهم ، وعلم ما يضرُّهم فنهاهم عنه ، ثمَّ أحلّه للمضطرِّ في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلاّ به. الحديث.

ورواه الكليني والشيخ والبرقيّ والعيّاشي كما مرّ (١).

[ ٣٠٩٩٧ ] ٢ ـ وتقدَّم في حديث محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن.

__________________

أبواب الأطعمة المباحة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه : ٣ : ٢١٨ / ١٠٠٩.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.


[ ٣٠٩٩٨ ] ٣ ـ وفي حديث محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجرِّي.

[ ٣٠٩٩٩ ] ٤ ـ وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس الحرام إلاّ ما حرَّم الله في كتابه ، ثمَّ قال : اقرأ هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (١).

[ ٣١٠٠٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد ابن محمّد (١) ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن محمّد بن منصور قال : سألت عبداً صالحاً عن قول الله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (٢) ، فقال : إنَّ القرآن له ظهر وبطن ، فجميع ما حرَّم في الكتاب ( هو الظهر ظاهر وباطن ) (٣) من ذلك أئمّة الجور ، وجميع ما أحلّ الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمّة الحقّ.

رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ، مثله.

[ ٣١٠٠١ ] ٦ ـ عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) ، قال : وأمّا ما في القرآن تأويله في تنزيله ، فهو كلّ آية محكمة نزلت في تحريم

__________________

٣ ـ تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(١) الأنعام ٦ : ١٤٥.

٥ ـ بصائر الدرجات : ٥٣ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن.

(٢) الأعراف ٧ : ٣٣.

(٣) في المصدر : هو الظاهر والباطن.

٦ ـ المحكم والمتشابه : ٨٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).


شيء من الاُمور المتعارفة التي كانت في أيّام العرب تأويلها في تنزيلها ، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها ، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ) (٢) إلى آخر الآية ، وقوله : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخِنزِيرِ ) (٣) الآية ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) (٤) الآية ، و (٥) قوله : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) (٦) ، وقوله تعالى : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ) (٧) إلى آخر الآية ، ومثل ذلك في القرآن كثير ممّا حرَّم الله سبحانه ، لا يحتاج المستمع له إلى مسألة عنه ، وقوله عزّ وجلّ في معنى التحليل : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (٨) ، وقوله : ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (٩) ، وقوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ) (١٠) ، وقوله : ( وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (١١) ، وقوله : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) (١٢) ، وقوله : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (١٣) ، وقوله : ( لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) (١٤) ، ومثله كثير.

__________________

(٢) النساء ٤ : ٢٣.

(٣) البقرة ٢ : ١٧٣ ، والنحل ١٦ : ١١٥.

(٤) البقرة ٢ : ٢٧٨.

(٥) كذا الظاهر ، وكان في الاصل ( إلى ) بدل الواو.

(٦) البقرة ٢ : ٢٧٥.

(٧) الأنعام ٦ : ١٥١.

(٨) المائدة ٥ : ٩٦.

(٩) المائدة ٥ : ٢.

(١٠) المائدة ٥ : ٤.

(١١) المائدة ٥ : ٥.

(١٢) المائدة ٥ : ١.

(١٣) البقرة ٢ : ١٨٧.

(١٤) المائدة ٥ : ٨٧.


ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً نحوه (١٥).

أقول : والأحاديث الواردة في حصر الأطعمة المحرّمة كثيرة متفرقة ، ومثلها الآيات المشتملة على الحصر والنصوص العامّة ، ولا يخفى أنّ أكثرها حصر إضافي بالنسبة إلى بعض الأفراد ، وأنَّ دلالة هذه العمومات والظواهر لا تقاوم النصوص الخاصّة ، فكلّما وجد نصّ خاصّ على تحريم شيء كان مستثنى ، وأنَّ شمولها لغير المعتاد بعيد جدّاً ؛ لعدم كون تلك الأفراد ظاهرة الفرديّة لذلك العامّ ، ولكونه مخصوصاً بمجمل ، أعني : الخبائث وغير ذلك ، وأنَّ الحصر مخصوص بالأطعمة غير شامل لغيرها والله أعلم ، وقد تقدَّم ما يدل على جملة من الأطعمة المباحة في الحجّ (١٦) والصيد (١٧) والذبائح (١٨) والأطعمة المحرَّمة (١٩) وآداب المائدة (٢٠) وغير ذلك (٢١).

٢ ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها.

[ ٣١٠٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن

__________________

(١٥) تفسير القمي ١ : ٩٦.

(١٦) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر.

(١٧) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الصيد.

(١٨) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

(١٩) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الأبواب ٨ و ١٨ ـ ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرَّمة.

(٢٠) تقدم في الابواب ٢٥ و ٦٥ و ٧٣ و ٨٨ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠٣ من أبواب آداب المائدة.

(٢١) تقدم في الأبواب ٨ ـ ١٥ من أبواب الذبح في الحج.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٤ / ١.


عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : فضل (١) الشعير على البرِّ كفضلنا على الناس ، ما من نبيّ إلا وقد دعا لاكل الشعير ، وبارك عليه ، وما دخل جوفاً إلاّ وأخرج كلّ داء فيه ، وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار ، أبى الله أن يجعل قوت أنبيائه إلاّ شعيراً (٢).

٣ ـ باب أكل خبز الأرز.

[ ٣١٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا (١) ( عليه السلام ) أنّه قال : ما دخل جوف المسلول شيء أنفع من خبز الأرز.

[ ٣١٠٠٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن السيّاري ، عن يحيى بن أبي نافع (١) ، وغيره ، يرفعونه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلاّ خبز الأرز.

[ ٣١٠٠٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن موسى عن الخشّاب ، عن عليّ بن حسّان ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أطعموا المبطون خبز الأرز ، فما دخل جوف المبطون شيء أنفع منه ، أما إنّه يدبغ المعدة ويسلّ الداء سلاًّ.

__________________

(١) في المصدر زيادة : خبز.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٥ / ١.

(١) كتب في المصحَّحة الاولى على ( الرضا ) علامة نسخة

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٠٥ / ٣.

(١) في المصدر : يحيى بن أبي رافع.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٠٥ / ٢.


٤ ـ باب استحباب اختيار السويق على غيره.

[ ٣١٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام ، عن سليمان الجعفري ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (١)، قال : نِعْمَ القوت السويق ، إن كنت جائعا أمسك ، وإن كنت شبعاناً هضم طعامك.

[ ٣١٠٠٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمّد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السويق ينبت اللحم ، ويشدّ العظم.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن بكر بن محمّد نحوه (١).

[ ٣١٠٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن جندب ، عن بعض أصحابه ، قال : ذكر عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) السويق ، فقال : إنّما عمل بالوحي.

[ ٣١٠٠٩ ] ٤ ـ وعن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،

__________________

الباب ٤

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٥ / ١ ، والمحاسن : ٤٩٠ / ذيل ٥٧٢.

(١) في المصدر : أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٠٥ / ٣ ، والمحاسن : ٤٨٨ / ٥٥٩.

(١) قرب الإِسناد : ٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٠٥ / ٢ ، والمحاسن : ٤٨٨ / ٥٥٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٠٥ / ٤ ، والمحاسن : ٤٨٨ / ٥٥٧.


عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السويق طعام المرسلين ، أو قال : النبيّين.

[ ٣١٠١٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عدَّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عبدالله بن سيابة ، عن جندب بن عبدالله ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّما نزل السويق بالوحي من السماء.

[ ٣١٠١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السويق يجرد المرّة والبلغم من المعدة جرداً ، ويدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء.

[ ٣١٠١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بكر بن محمّد ، عن خيثمة قال (١) : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من شرب السويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوَّة.

[ ٣١٠١٣ ] ٨ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، ومحمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السويق يهضم الرؤوس.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٠٦ / ٥ ، والمحاسن : ٤٨٨ / ٥٥٦.

٦ ـ الكافي ٦ : ٣٠٦ / ١١ ، والمحاسن : ٤٨٩ / ٥٦٧.

٧ ـ الكافي ٦ : ٣٠٦ / ١٢ ، والمحاسن : ٤٩٠ / ٥٦٩.

(١) في المحاسن : عثيمة قالت :

٨ ـ الكافي ٦ : ٣٠٦ / ١٠.


عرفة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعن عليّ بن جعفر ، وموسى بن القاسم ، عن أبي همام ، وذكر الحديث الاوَّل ، وعن أبيه ، عن بكر بن محمّد وذكر الثاني ، وعن ابن فضّال وذكر الثالث ، وعن عثمان بن عيسى وذكر الرابع ، وعن عدَّة من أصحابنا وذكر الخامس ، وعن موسى ابن القاسم ، وذكر السادس ، وعن أبيه ، عن بكر بن محمد وذكر السابع.

[ ٣١٠١٤ ] ٩ ـ وعن السيّاري ، عن نضر بن أحمد ، عن عدَّة من أصحابنا (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : السويق لما شرب له.

[ ٣١٠١٥ ] ١٠ ـ وعن أبيه ، عن بكر بن محمّد ، عن خضر ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المولود يكون منه الضعف ) (١) قال : ما يمنعك من السويق ؟ فإنّه يشدّ العظم وينبت اللحم.

وعن أبيه ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٢).

وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٣١٠١٦ ] ١١ ـ وعن أبيه ، ومحمد بن عيسى جميعا ، عن بكر بن

__________________

٩ ـ المحاسن : ٤٤٨ / ٥٥٨.

(١) في المصدر زيادة : من أهل خراسان.

١٠ ـ المحاسن : ٤٨٨ / ٥٦١.

(١) في المصدر : قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه رجل من أصحابنا ، فقال له : يولد لنا المولود فيكون منه القلة والضعف.

(٢) المحاسن : ٤٨٨ / ٥٦٢.

(٣) المحاسن : ٤٨٩ / ذيل ٥٦٢.

١١ ـ المحاسن : ٤٨٩ / ٥٦٤ وسنده هكذا « عن بكر بن محمد ، عن عثيمة أم ولد عبد السلام قالت ... » والسند الوارد هنا راجع للحديث ٥٦٣ ، وفيه عن عثيمة بدل خيثمة.


محمد ، عن خيثمة ، قالت : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم ، فإنَّ ذلك ينبت اللحم ، ويشدّ العظم ، وقال : من شرب السويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوّة.

[ ٣١٠١٧ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : نِعْمَ القوت السويق ، إن كنت جائعاً أمسك ، وإن كنت شبعاناً هضم طعامك.

وعن علي بن جعفر وموسى بن القاسم ، عن أبي همام ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (١).

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٥ ـ باب استحباب (*) السويق الجاف المغسول سبع غسلات أو ثلاثاً ، وبالزيت ، وعلى الريق.

[ ٣١٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاث راحات (١) سويق جاف على الريق تنشف المرَّة

__________________

١٢ ـ المحاسن : ٤٩٠ / ٥٧٢.

(١) المحاسن : ٤٩٠ / ذيل ٥٧٢.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

(*) أضيفت هنا في المخطوط كلمة ( أكل ) ثم حكّها وكتب في المصححة الاولى عليها : غير مقطوعة الثبوت « محمد الرضوي ».

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٦ / ٨ ، والمحاسن : ٤٨٩ / ٥٦٥.

(١) الراحة : قدر ما يملأ بطن الكف.


والبلغم ، حتّى لا يكاد يدع شيئاً.

[ ٣١٠١٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن النضر بن قرواش ، قال : قال أبو الحسن الماضي ( عليه السلام ) : السويق إذا غسلته سبع غسلات ، وقلبته من إناء إلى إناء آخر ، فهو يذهب بالحمّى وينزل القوَّة في الساقين والقدمين.

[ ٣١٠٢٠ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السويق الجاف يذهب بالبياض.

[ ٣١٠٢١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن السيّاري ، عن إبراهيم بن بسطام ، عن رجل من أهل مرو قال : بعث إلينا الرضا ( عليه السلام ) ـ وهو عندنا ـ يطلب السويق ، فبعثنا (١) إليه بسويق ملتوت فردّه وبعث إليَّ : أنَّ السويق إذا شرب على الريق جافاً أطفأ الحرارة وسكن المرارة (٢) وإذا لُتَّ لم يفعل ذلك.

[ ٣١٠٢٢ ] ٥ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، وغيره ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن مسكان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : شرب السويق بالزيت ينبت اللحم ويشدّ العظم ، ويرقّ البشرة ، ويزيد في الباه.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٠٦ / ٩ ، والمحاسن : ٤٨٩ / ٥٦٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٠٦ / ٦ ، والمحاسن : ٤٨٩ / ٥٦٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٠٧ / ٣.

(١) في نسخة : وبعثت. ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في نسخة : المرّة ( هامش المصححة الثانية ).

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٠٦ / ٧.


أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى مثله (١).

وروى الأوَّل عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن قتيبة الأعشى. والثاني عن علي بن الحكم ، والثالث عن أبي يوسف ، عن يحيى بن المبارك مثله.

[ ٣١٠٢٣ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إملأوا جوف المحموم من السويق ، يغسل ثلاث مرَّات ، ثمَّ يسقى.

[ ٣١٠٢٤ ] ٧ ـ قال : وفي حديث آخر يحوّل من إناء إلى إناء.

وعن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البخترى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣١٠٢٥ ] ٨ ـ وعنه في حديث آخر قال : نِعْمَ الطعام السويق.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١).

٦ ـ باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكّر.

[ ٣١٠٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن السيّاريّ ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله ، قال : كتب أبو الحسن ( عليه السلام ) من خراسان الى المدينة : لا تسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكَّر ، فإنه رديّ للرجال.

__________________

(١) المحاسن : ٤٨٨ / ٥٦٠.

٦ ـ المحاسن : ٤٩٠ / ٥٧٠.

٧ ـ المحاسن : ٤٩٠ / ذيل ٥٧٠.

(١) المحاسن : ٤٩٠ / ٥٧١ ونصه : أفضل سحوركم السويق والتمر.

٨ ـ المحاسن : ٤٩٠ / ٥٧٢.

(١) تقدّم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٧ / ١٣.


وفسّره السيّاري عن عبيد ، أنّه كره (١) للرجال ؛ لأنّه يقطع النكاح من شدّة برده مع السكّر.

[ ٣١٠٢٧ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : أنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أتيَ بسويق لوز فيه سكّر طبرزد ، فقال : هذا طعام المترفين بعدي (١).

٧ ـ باب سويق الشعير.

[ ٣١٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن خالد ، عن سيف التمّار ، قال : مرض بعض رفقائنا بمكّة فبرسم (١) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأعلمته (٢) فقال : اسقه سويق الشعير ، فإنّه يعافي إن شاء الله ، وهو غذاء في جوف المريض ، قال : فما سقيناه (٣) إلاّ يومين ، أو قال : مرَّتين ، حتّى عوفي صاحبنا.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٤).

__________________

(١) في المصدر : يكره.

٢ ـ المحاسن : ٤٩٠ / ٥٧٣.

(١) الحديث لم يرد في مصورة المخطوط وقد كتب في المصححة الاولى على بدايته ( من ) وعلى نهايته ( إلى ) فليلاحظ.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٧ / ١٤.

(١) برسم : هذى في مرضه « القاموس المحيط ٤ : ٧٩ ».

(٢) في هامش المصححة الاولى : كذا في نسخة الأصل ، وفي الكافي بالواو.

(٣) في المصدر زيادة : السويق.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.


٨ ـ باب سويق العدس.

[ ٣١٠٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : سويق العدس يقطع العطش ويقوّي المعدة ، وفيه شفاء من سبعين داء ، ويطفئ الصفراء ، ويبرد الجوف ، وكان إذا سافر (١) لا يفارقه ، وكان (٢) إذا هاج الدم بأحد من حشمه يقول له : اشرب من سويق العدس ، فإنّه يسكّن هيجان الدم ، ويطفئ الحرارة.

[ ٣١٠٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : إنّ جارية لنا أصابها الحيض ، وكان لا ينقطع عنها حتّى أشرفت على الموت ، فأمر أبو جعفر ( عليه السلام ) أن تسقى سويق العدس ، فسقيت ، فانقطع عنها ، وعوفيت.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).

٩ ـ باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام.

[ ٣١٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سيّد الأدام في الدنيا والآخرة ، قال : اللحم ، أما تسمع قول

__________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٧ / ١.

(١) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).

(٢) في المصدر زيادة : يقول ( عليه السلام ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٠٧ / ٢.

(١) تقدم في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٨ / ١ ، والمحاسن : ٤٦٠ / ٤٠٥.


الله عزّ وجلّ : ( وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ) (١).

[ ٣١٠٣٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله العلويّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اللحم سيّد الطعام في الدنيا والآخرة.

[ ٣١٠٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الريّان رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيّد أدام الجنّة اللحم.

[ ٣١٠٣٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سيّد الطعام اللحم.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح النيسابوري ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) ، والّذي قبله عن عليّ بن ريّان ، والذي قبلهما عن محمد بن علي ، والأوّل عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، قال : وكان خيراً عن عبد الله بن سنان.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).

١٠ ـ باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها ، وجملة من آدابها.

[ ٣١٠٣٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن

__________________

(١) الواقعة ٥٦ : ٢١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٠٨ / ٢ ، والمحاسن : ٤٥٩ / ٤٠٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٠٨ / ٣ ، والمحاسن : ٤٦٠ / ٤٠٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٠٨ / ٤.

(١) المحاسن : ٤٦٠ / ٤٠٦.

(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥٧ حديثاً

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٢٩.


أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : اللحم ينبت اللحم.

[ ٣١٠٣٦ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء (١) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، ولا يفتقر أهل بيت عندهم الخلّ.

[ ٣١٠٣٧ ] ٣ ـ قال : وقال : سيّد طعام الدُّنيا والآخرة اللحم.

[ ٣١٠٣٨ ] ٤ ـ قال : وقال : سيّد الشراب في الدنيا والآخرة الماء وأنا سيّد ولد آدم ولا فخر.

[ ٣١٠٣٩ ] ٥ ـ قال : وقال : سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم ، ثم الأرز.

[ ٣١٠٤٠ ] ٦ ـ قال : وقال : كلوا الرمّان ، فليس منه حبّة تقع في المعدة إلاّ أنارت القلب ، وأخرجت الشيطان أربعين يوماً.

[ ٣١٠٤١ ] ٧ ـ قال : وقال : عليكم بالزيت ، فإنَّه يكشف المرّة ، ويذهب بالبلغم ، ويشدّ العصب ، ويذهب بالضنا (١) ، ويحسّن الخلق ، ويطيّب النفس ، ويذهب بالغمِّ.

[ ٣١٠٤٢ ] ٨ ـ قال : وقال : عليكم بالزبيب ؛ لأنّه يكشف المعدة ،

__________________

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٤ / ٧٢.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٥ / ٧٨.

٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٥ / ٧٨.

٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٥ / ٧٩.

٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٥ / ٨٠.

٧ و ٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٥ / ٨١. ورد في نسخة الزيت وفي اُخرى الزبيب.

(١) الضنا : المرض ، « الصحاح ٦ : ٢٤١٠ ».


ويذهب بالغمّ.

[ ٣١٠٤٣ ] ٩ ـ قال : وقال : كلوا العنب حبّة حبّة ، فإنّه أهنأ ، وأمرأ.

[ ٣١٠٤٤ ] ١٠ ـ قال : وقال : إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة حجّام ، أو في شربة عسل.

[ ٣١٠٤٥ ] ١١ ـ قال : وقال : لا تردّوا شربة عسل على من أتاكم بها.

[ ٣١٠٤٦ ] ١٢ ـ قال : وقال : إذا طبختم فأكثروا القرع ، فإنّه يشدّ (١) قلب الحزين.

[ ٣١٠٤٧ ] ١٣ ـ قال : وقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : عليكم بالقرع ، فإنّه يزيد في الدماغ.

[ ٣١٠٤٨ ] ١٤ ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ضعفت عن الصلاة وعن الجماع ، فنزلت عليَّ قدر من السماء ، فأكلت منها ، فزاد في قوّتي قوّة أربعين رجلاً في البطش والجماع ، وهو الهريس.

[ ٣١٠٤٩ ] ١٥ ـ قال : وقال : ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملآن.

[ ٣١٠٥٠ ] ١٦ ـ قال : وقال عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) ، قال : الرطب والماء البارد.

__________________

٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٥ / ٨٢.

١٠ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٥ / ٨٣.

١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٦ / ٨٤.

١٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٦ / ٨٥.

(١) في المصدر : يسلّ.

١٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٦ / ٨٦.

١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٦ / ٨٨.

١٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٦ / ٨٩.

١٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٨ / ١١٠.

(١) التكاثر ١٠٢ : ٨.


[ ٣١٠٥١ ] ١٧ ـ قال : وقال : ثلاثة يزدن في الحفظ ، ويذهبن بالبلغم : قراءة القرآن ، والعسل ، واللبان (١).

[ ٣١٠٥٢ ] ١٨ ـ قال : وقال : من أراد البقاء ـ ولا بقاء ـ فليباكر الغداء.

[ ٣١٠٥٣ ] ١٩ ـ قال : وقال : لرجل يتجشّأ : اكفف جشاءك ، فإنَّ أكثر الناس في الدنيا شبعاً ، أكثرهم جوعاً يوم القيامة.

[ ٣١٠٥٤ ] ٢٠ ـ قال : وكان إذا أكل طعاماً قال : اللهمّ بارك لنا فيه ، وارزقنا خيراً منه ، وإذا أكل لبناً أو شربه يقول : اللهمّ بارك لنا فيه ، وارزقنا منه.

[ ٣١٠٥٥ ] ٢١ ـ قال : وجاءت فاطمة ( عليها السلام ) النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بكسرة ، فأكلها ، وقال : أما أنّه أوّل طعام دخل فم أبيكِ منذ ثلاث.

[ ٣١٠٥٦ ] ٢٢ ـ قال : وأُتي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بطعام ، فوضع يده فيه فإذا هو حارّ ، فقال : دعوه حتّى يبرد ، إنّه أعظم بركة ، وإنَّ الله لم يطعمنا النار.

[ ٣١٠٥٧ ] ٢٣ ـ قال : وقال : كلوا خلّ الخمر ما فسد ، فإنَّه يقتل الديدان في البطن.

[ ٣١٠٥٨ ] ٢٤ ـ قال : وقال : كلوا خلّ الخمر ما فسد ، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم.

__________________

١٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٨ / ١١١.

(١) اللُّبان : الكندر ، وهو نوع من أنواع العلك ، « القاموس المحيط ٤ : ٢٦٥ ».

١٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٨ / ١١٢.

١٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٩ / ١١٣.

٢٠ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٩ / ١١٤.

٢١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٠ / ١٢٣.

٢٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٠ / ١٢٤.

٢٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٠ / ١٢٧.

٢٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٠ / ذيل ١٢٧.


[ ٣١٠٥٩ ] ٢٥ ـ قال : وقال : عليكم باللحم ، ومن ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه.

[ ٣١٠٦٠ ] ٢٦ ـ قال : وذكر عنده اللحم والشحم ، فقال : ليس منهما مضغة (١) تقع في المعدة إلاّ أنبتت مكانها شفاء ، واخرجت من مكانها داء.

[ ٣١٠٦١ ] ٢٧ ـ قال : وكان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.

[ ٣١٠٦٢ ] ٢٨ ـ قال : ودخل عليه طلحة وفي يد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سفرجلة ، قد جاء بها إليه ، وقال : خذها يا با محمّد ! فإنَّها تجمّ القلب.

[ ٣١٠٦٣ ] ٢٩ ـ قال : وقال : من أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء على الريق لم يجد في جسده شيئاً يكرهه.

[ ٣١٠٦٤ ] ٣٠ ـ قال : وكان إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفّه ، ثم يقذف به.

[ ٣١٠٦٥ ] ٣١ ـ قال : وجاء إليه جبرئيل ( عليه السلام ) ، فقال : عليكم بالبرني فانّه خير تموركم ، يقرب من الله ويبعد من النار.

[ ٣١٠٦٦ ] ٣٢ ـ قال : وقال : عليكم بالعدس ، فإنَّه مبارك مقدّس ، يرقق

__________________

٢٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤١ / ١٢٩.

٢٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤١ / ١٣٠.

(١) في المصدر : بضعة.

٢٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤١ / ١٣١.

٢٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤١ / ١٣٢.

٢٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤١ / ١٣٣.

٣٠ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤١ / ١٣٤.

٣١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤١ / ١٣٥.

٣٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤١ / ١٣٦.


القلب ، ويكثر الدمعة ، وقد بارك فيه سبعون نبيّاً ، آخرهم عيسى بن مريم.

[ ٣١٠٦٧ ] ٣٣ ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : عليكم بالقرع فإنّه يزيد في الدماغ.

[ ٣١٠٦٨ ] ٣٤ ـ قال : ودعاه رجل ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : قد أجبتك على أن تضمن لي ثلاث خصال ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟! قال : لا تدخل عليَّ شيئاً من خارج ، ولا تدّخر عنّي شيئاً في البيت ، ولا تجحف بالعيال ، قال : لك ذلك (١) ، فأجابه عليّ ( عليه السلام ).

[ ٣١٠٦٩ ] ٣٥ ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بالزيت ، فكلوه ، وادَّهِنوا به ، فإنَّه من أكله وادَّهَنَ به لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.

[ ٣١٠٧٠ ] ٣٦ ـ قال : وقال : عليك بالملح ، فإنَّه شفاء من سبعين داء ، أدناها الجذام والبرص والجنون.

[ ٣١٠٧١ ] ٣٧ ـ قال : وقال : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء ، أقلّها الجذام.

[ ٣١٠٧٢ ] ٣٨ ـ قال : وأُتيَ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ببطيخ ورطب ، فأكل منهما ، وقال : هذان الأطيبان.

[ ٣١٠٧٣ ] ٣٩ ـ قال : وقال : كلوا الرمّان بشحمه ، فإنّه دباغ للمعدة.

__________________

٣٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤١ / ١٣٧.

٣٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٢ / ١٣٨.

(١) في المصدر : ذلك لك يا أمير المؤمنين.

٣٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٢ / ١٤١.

٣٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٢ / ١٤٢.

٣٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٢ / ١٤٤.

٣٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٢ / ١٤٣.

٣٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٣ / ١٥٠.


[ ٣١٠٧٤ ] ٤٠ ـ قال : وكان إذا أكل الرمّانة لا يشركه فيها أحد ، ويقول : في كلّ رمّانة حبّة من حبّات الجنّة.

[ ٣١٠٧٥ ] ٤١ ـ قال : ودخل عليّ ( عليه السلام ) وهو محموم ، فأمره بأكل الغبيراء (١).

[ ٣١٠٧٦ ] ٤٢ ـ قال : وقال : كلوا التمر على الريق ، فانّه يقتل الديدان في البطن.

[ ٣١٠٧٧ ] ٤٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة كلمة قال : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق ، وإماطة للغمر عن الثياب ، ويجلو البصر. أكل التفاح نضوح المعدة. ومضغ اللبان يشد الاضراس ، وينفي البلغم ، ويذهب بريح الفم. أكل السفرجل قوةَّ للقلب الضعيف ، ويطيب المعدة ، ويزيد في قوَّة الفؤاد ، ويشجع الجبان ، ويحسّن الولد. أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كلّ يوم على الريق يدفع جميع الأمراض ، إلاّ مرض الموت.

لا يتفل المؤمن في القبلة ، فان فعل ذلك ناسياً يستغفر الله ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ، ولا ينفخ في طعامه ، ولا في شرابه ، ولا في تعويذه.

كلوا ما يسقط من الخوان ، لأنّه شفاء من كل داء بإذن الله عزّ وجلّ لمن أراد أن يستشفي به ، إذا أكل أحدكم طعاماً فليمصّ (١) أصابعه التي أكل بها ،

__________________

٤٠ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ :٤٣ / ١٥١.

٤١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٣ / ١٥٢.

(١) الغبيراء : ثمرة تشبه العنّاب « مجمع البحرين ٣ : ٤٢٠ » هامش المصححة الاُولى.

٤٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٨ / ١٨٥.

٤٣ ـ الخصال : ٦١٢ / ١٠.

(١) في المصدر : فمصّ.


قال الله عزّ وجلّ : بارك الله فيك.

أقرّوا الحارّ حتّى يبرد ، ويمكن أكله ، فإنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قُرِّبَ إليه طعام ، فقال : أقرّوه حتّى يبرد ، ويمكن أكله ، ما كان الله عزّ وجلّ يطعمنا النار ، والبركة في البارد.

اذكروا الله عزّ وجلّ على الطعام ولا تطغوا ، فإنَّها نعمة من نعم الله عليكم ، ورزق من رزقه ، يجب عليكم فيه شكره وحمده ، أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها ، فإنّها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها ، من رضي عن الله باليسير من الرزق رضي الله عنه باليسير من العمل ، اصطنعوا المعروف بما قدرتم على اصطناعه ، فإنّه يقي مصارع السوء.

أفضل ما يتّخذه الرجل في منزله لعياله الشاة ، فمن كان في منزله شاة قدّست عليه الملائكة كلّ يوم مرَّة ، ومن كانت عنده شاتان قدّست عليه الملائكة مرّتين في كلَّ يوم ، وكذلك في الثلاث. تقول : بورك فيكم.

إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللبن ، فإنَّ الله عزّ وجلّ جعل القوّة فيهما.

لا تشهدوا قول الزور.

ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر ، فإنَّ العبد لا يدري متى يؤخذ.

إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ، ولا يضعنّ أحدكم إحدى رجليه على الاخرى ولا يتربّع ، فانّها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها.

عشاء الأنبياء بعد العتمة ، ولا تدعوا العشاء ، فإنَّ ترك العشاء خراب البدن.

اكسروا حرّ الحمى بالبنفسج والماء البارد ، فإنّ حرّها من فيح جهنّم ، لا يتداوى المسلم حتّى يغلب مرضه صحّته.

الدعاء يرد القضاء المبرم ، فاتّخذوه عدّة ، داووا مرضاكم بالصدقة ، ليجلس أحدكم على طعام جلسة العبد ، وليأكل على الأرض ولا يشرب قائماً.


لعق العسل شفاء من كلّ داء ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (١) وهو مع قراءة القرآن ، ومضغ اللبان يذهب بالبلغم ، وابدأوا بالملح في أوّل طعامكم ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرّب ، من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه إلاّ الله ، صبّوا على المحموم الماء البارد في الصيف ، فإنّه يكسر حرّه.

في كلّ امرئ واحدة من ثلاث : الكبر ، والطيرة ، والتمنّي ، فاذا تطيّر أحدكم فليمض على طيرته وليذكر الله ، وإذا خشي الكبر فليأكل مع عبده وخادمه ، وليحلب الشاة ، فإذا تمنّى فليسأل الله وليبتهل إليه.

كلوا الدباء ، فإنَّه يزيد في الدماغ ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعجبه الدباء.

كلوا الاترج قبل الطعام وبعده ، فإنَّ آل محمّد يفعلون ذلك ، الكمّثرى يجلو القلب ، ويسكّن أوجاع الجوف.

أقلّوا من أكل الحيتان ، فإنّها تذيب البدن ، وتكثر البلغم ، وتغلظ النفس.

حسو اللبن شفاء من كلّ داء إلاّ الموت.

كلوا الرمّان بشحمه ، فإنّه دباغ للمعدة ، في كلّ حبّة من الرمّان إذا استقرّت في المعدة حياة للقلب ، وأمان للنفس ، ومرض وسواس الشيطان أربعين ليلة.

نِعْمَ الادام الخلّ يكسر المرّة ، ويحيي القلب.

كلوا الهندباء ، فما من صباح إلاّ وعليه قطرة من قطرات الجنّة.

اشربوا ماء السماء ، فإنَّه يطهر البدن ، ويدفع الأسقام ، قال الله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ

__________________

(١) النحل ١٦ : ٦٩.


رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ ) (٢) ما من داء إلاّ وفي الحبّة السوداء منه شفاء إلاّ السام ، لحوم البقر داء ، وألبانها دواء ، وأسمانها شفاء ، ما تأكل الحامل من شيء ولا يتداوى به أفضل من الرطب ، قال الله تعالى لمريم : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ) (٣) حنّكوا أولادكم بالتمر ، وهكذا فعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالحسن والحسين ( عليهما السلام ).

الحقنة من الأربع ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ أفضل ما تداويتم به الحقنة وهي تعظم البطن ، وتنقّي داء الجوف ، وتقوّي البدن ، اسعطوا بالبنفسج ، وعليكم بالحجامة.

[ ٣١٠٧٨ ] ٤٤ ـ محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) قال : روى محمّد ابن علي الشلمغاني في كتاب الأوصياء عن حمزة بن نصير خادم أبي الحسن ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال لما ولد السيّد ( عليه السلام ) ، يعني المهدي تباشر أهل الدار بذلك ، فلمّا نشأ خرج إليَّ الأمر أن أبتاع كلّ يوم مع اللحم قصب مخّ ، وقيل : إنَّ هذا لمولانا الصغير ( عليه السلام ).

أقول : كتاب الوصيّة صنّفه الشلمغاني في حال استقامته ، وقد كانت عندي نسخته ، وعليها خطوط جماعة من الفضلاء بذلك.

[ ٣١٠٧٩ ] ٤٥ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن

__________________

(٢) الأنفال ٨ : ١١.

(٣) مريم ١٩ : ٢٥ و ٢٦.

٤٤ ـ الغيبة : ١٤٨.

٤٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧١.


عن الحفّار ، عن إسماعيل بن علي ، عن عليّ بن عليّ أخي دعبل بن عليّ ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) : قال : من أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء ( على الريق لم يمرض إلاّ مرض الموت ) (١).

[ ٣١٠٨٠ ] ٤٦ ـ وبالإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الزبيب يشدّ القلب ، ويذهب بالمرض ، ويطفىء الحرارة (١) ويطيب النفس.

[ ٣١٠٨١ ] ٤٧ ـ وبالإِسناد قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الدباء ، ويلتقطه من الصحفة.

[ ٣١٠٨٢ ] ٤٨ ـ وبالإِسناد عن عليّ ( عليه السلام ) قال : الدباء يزيد في العقل.

[ ٣١٠٨٣ ] ٤٩ ـ وبالإِسناد عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الدباء (١) أيذبح ؟ فقال : ليس بشيء يذكّى ، فكلوا القرع ، ولا تذبحوه ، ولا يستفزّنكم الشيطان.

[ ٣١٠٨٤ ] ٥٠ ـ وبالإِسناد عن عليّ ( عليه السلام ) قال : الفجل أصله يقطع البلغم ويهضم الطعام ، وورقه يحدر البول.

__________________

(١) في المصدر : لم ير في جسده شيئاً يكرهه.

٤٦ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٢.

(١) كتب من المصححة الاُولى : ويحتمل ( المرارة ) أيضاً.

٤٧ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٢.

٤٨ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٢.

٤٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٢.

(١) في المصدر : القرع.

٥٠ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٣.


[ ٣١٠٨٥ ] ٥١ ـ وبالإِسناد عن عليّ عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما من يوم (١) إلاّ ويقطر على الهندباء قطرة من الجنّة ، فكلوه ولا تنفضوه.

[ ٣١٠٨٦ ] ٥٢ ـ وبالإِسناد عن عليّ ( عليه السلام ) قال : أربعة نزلت من الجنّة : العنب الرازقي ، والرطب المشاني ، والرمّان الأمليسي (١) ، والتفّاح الشعشعاني ، يعنى الشامي ، وفي خبر آخر والسفرجل.

[ ٣١٠٨٧ ] ٥٣ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن علي ( عليه السلام ) قال : إنَّ الأترج لثقيل ، فإذا اُكِلَ فإنَّ الخبز اليابس يهضمه من المعدة.

[ ٣١٠٨٨ ] ٥٤ ـ وبالإِسناد قال قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة قال : فأنا أُحبُّ أن لا أترك منها شيئاً.

[ ٣١٠٨٩ ] ٥٥ ـ وبالإِسناد عن عليّ ( عليه السلام ) قال : شيئان ما دخلا جوفاً قطّ إلاّ أصلحاه : الرمّان والماء الفاتر : وشيئان ما دخلا جوفاً قطّ إلا أفسداه : الجبن والقديد.

[ ٣١٠٩٠ ] ٥٦ ـ وبالإِسناد عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا ترفعوا الطشت حتّى تنطف (١) ، اجمعوا وضوءكم ، جمع الله شملكم.

__________________

٥١ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٣.

(١) في المصدر : صباح.

٥٢ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٨.

(١) في المصدر : الأملاسي.

٥٣ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٩.

٥٤ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٩.

٥٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٩.

٥٦ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٨٠.

(١) في المصدر : ينظف ، نَظَف الماء : سال. ( الصحاح ـ نظف ـ ٤ : ١٤٣٤ ) ، والمراد : حتى يمتلىء.


[ ٣١٠٩١ ] ٥٧ ـ الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه كان يأكل الأصناف من الطعام ، وكان يأكل القثّاء بالرطب ، وكان أحبّها إليه البطّيخ والعنب ، وكان يأكل البطّيخ بالخربز (١) ، وربّما أكل بالسكّر ، وربما أكل البطيخ بالرطب ، وكان إذا كان صائماً يفطر على الرطب في زمانه ، وكان ربّما أكل العنب حبّة حبّة ، وكان يأكل الجبن ، وكان يأكل التمر ويشرب عليه الماء ، وكان التمر والماء أكثر طعامه ، وكان يأكل اللبن والتمر والهريسة ، وكان أحبّ الطعام إليه اللحم ، وكان يحبّ القرع ويعجبه الدبى ، ويلتقطه من الصحفة ، وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش والطير والخبز والسمن والخلّ والهندباء والباذروج (٢) وبقلة الأنصار ويقال لها : الكرنب (٣).

وفيه نقلاً من كتاب ( البصائر ) (٤) عن محمد بن جعفر العاصميّ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : حججت ومعي جماعة من أصحابنا ، فأتينا المدينة ، وقصدنا مكاناً ننزله ، فاستقبلنا غلام لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) على حمار له أخضر يتبعه الطعام ، فنزلنا بين النخل ، وجاء هو فنزل وأتى بالطشت والماء ، فبدأ وغسل يديه وادير الطشت عن يمينه حتّى بلغ آخرنا ، ثمَّ أعيد عن يساره حتّى أتى على آخرنا ، ثمّ قدّم الطعام فبدأ بالملح ، ثمَّ قال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، ثمَّ ثنّى بالحلو (٥) ، ثمَّ

__________________

٥٧ ـ مكارم الأخلاق : ٢٩ ـ ٣٠ مقطع ، من بداية الحديث ٥٧ إلى نهاية الباب لم يرد في النسخة الخطية.

(١) الخربز : نوع من البطيخ حلو.

(٢) الباذروج : نوع من البقول يقوي القلب جداً ، وهو مقبض للبطن. ( القاموس المحيط ـ بذرج ـ ١ : ١٧٨ ).

(٣) الكرنب : نبات له ساق غليظة قصيرة وبرعم في الرأس ، ملفوف ورقه بعضه على بعض. ( المعجم الوسيط ٢ : ٧٨٥ ).

(٤) مكارم الأخلاق : ١٤٤.

(٥) في المصدر : بالخل.


أتى بكتف مشوي ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنَّ هذا طعام كان يعجب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ أتى بالخلّ والزيت ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنَّ هذا طعام كان يعجب فاطمة ( عليها السلام ) ، ثمَّ أتى بالسكباج فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنّ هذا طعام كان يعجب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ثم أتى بلحم مغلوّ (٦) فيه باذنجان ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنَّ هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، ثمّ أتى بلبن حامض قد ثرد ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنَّ هذا طعام كان يعجب الحسين بن علي ( عليه السلام ) ، ثمّ أتي بأضلاع باردة ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإن هذا طعام كان يعجب عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، ثم أتى ( بحبّ مبرّز ) (٧) ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنَّ هذا طعام كان يعجب محمد بن عليّ ( عليه السلام ) ، ثمّ أتي بتور فيه بيض كالعجّة (٨) ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فانّ هذا طعام كان يعجب جعفراً (٩) ( عليه السلام ) ، ثم أتي بحلوا ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنَّ هذا طعام يعجبني ، ثمّ رفعت المائدة ، فذهب أحدنا ليلقط ما كان تحتها ، فقال : مه انّ ذلك في المنازل تحت السقوف ، فأمّا مثل هذا الموضع فهو لعافية الطير والبهائم ، ثمَّ أتي بالخلال (١٠) وقال : من حقّ الخلال أن تدير لسانك في فمك ، فما أجابك فابتلعه ، وما امتنع بالخلال ثمّ تخرجه بالخلال فتلفظه ، وأُتي بالطشت والماء فابتدء بأوّل من على يساره حتّى انتهى إليه فغسل ، ثم غسل من على يمينه حتّى أتى على آخرهم ، ثم قال : يا عاصم ! كيف أنتم في التواصل والتبّار ؟

__________________

(٦) في المصدر : مقلو.

(٧) في المصدر : بجبن مُبَزَّر ، الابزار : التوابل ، ( الصحاح ـ بزر ـ ٢ : ٥٨٩ ).

(٨) العُجّة : طعام من البيض. ( القاموس المحيط ـ عجج ـ ١ : ١٩٨ ).

(٩) في المصدر : أبي جعفر.

(١٠) في هامش المصححة الاولى : الخلال ـ بالكسر ـ : ما يتخلل به الاسنان. ( مجمع ).


فقال : على أفضل ما كان عليه أحد ، فقال : يأتي (١١) أحدكم إلى منزل أخيه فلا يجده ، فيأمر بإخراج كيسه فيفض ختمه ، فيأخذ من ذلك حاجته ، فلا ينكر عليه ؟ قال : لا ، قال : لستم على ما أُحبّ من التواصل والصنيعة للفقراء.

أقول : وقد روى صاحب مكارم الأخلاق (١٢) وغيره (١٣) أيضاً أكثر أحاديث الأطعمة السابقة والآتية وأكثر آدابها ، وذكر نصوصاً خاصّة وعامّة في أكثر الأطعمة المعتادة ، وتركت ذلك اختصاراً.

١١ ـ باب عدم كراهة كون الإِنسان محبّاً للّحم ، كثير الأكل منه.

[ ٣١٠٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لحِماً يحبّ اللحم.

[ ٣١٠٩٣ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترك أبو جعفر ( عليه السلام ) ثلاثين درهماً للحم يوم توفّي ، وكان رجلاً لحماً.

__________________

(١١) في المصدر : أيأتي.

(١٢) راجع مكارم الأخلاق : ١٣٤ ـ ١٩٦.

(١٣) راجع المحاسن : ٣٨٧ ـ ٥٦٥.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٩ / ٧ ، المحاسن : ٤٦١ / ٤١٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٠٩ / ٨ ، المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٧.


[ ٣١٠٩٤ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ رجلاً قال له : إنَّ من قبلنا يروون : أنّ الله عزّ وجلّ يبغض البيت اللحم ، فقال : صدقوا ، وليس حيث ذهبوا ، إنّ الله يبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس.

[ ٣١٠٩٥ ] ٤ ـ وعنهما عن أحمد ، عن محمد بن عليّ ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن زكريّا بن محمد الأزديّ ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي عندنا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : إنَّ الله يبغض البيت اللحم ، فقال : كذبوا ، إنّما قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيت الذي يغتابون فيه الناس ، ويأكلون لحومهم ، وقد كان أبي لحماً ، وقد مات يوم مات ، وفي كمّ اُمّ ولده ثلاثون درهماً للحم.

[ ٣١٠٩٦ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّا معاشر قريش قوم لحمون.

[ ٣١٠٩٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : بلغنا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : إنَّ الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم واللحم السمين ، فقال ( عليه السلام ) : إنّا لنأكل اللحم ونحبّه ، وإنّما عنى ( عليه السلام ) البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وعنى باللحم السمين : المتبختر والمختال في مشيه.

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٠٩ / ٦ ، المحاسن : ٤٦٠ / ٤٠٩.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٠٨ / ٥ ، المحاسن : ٤٦١ / ٤١١.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٠٩ / ٩ ، المحاسن : ٤٦١ / ٤١٣.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ / ١١٥.


أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم ، وذكر الحديث الأوّل والثاني ، وعن عثمان بن عيسى ، وذكر الثالث ، وعن محمد بن عليّ ، وذكر الرابع ، وعن جعفر بن محمّد وذكر الخامس.

[ ٣١٠٩٨ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكّين (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل اللحم.

[ ٣١٠٩٩ ] ٨ ـ وعن عليّ بن الحكم ، عن عروة بن موسى ، عن أديم بيّاع الهرويّ ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بلغنا : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول : إنَّ الله يبغض البيت اللحم ، قال : إنّما ذاك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس ، وقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لحماً يحبّ اللحم.

[ ٣١١٠٠ ] ٩ ـ وعن بعض من رواه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اللحم حمض العرب.

[ ٣١١٠١ ] ١٠ ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : نظر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى لحم لبريرة ، فقال : ما يمنعكم عن هذا اللحم أن تصنعوه ؟ وكان لحماً.

[ ٣١١٠٢ ] ١١ ـ وعن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : البيت اللحم يكره ؟ قال : وَلِمَ ؟ قلت : قد بلغنا عنكم ، قال : لا بأس به.

__________________

٧ ـ المحاسن : ٤٦٠ / ٤٠٤.

(١) في المصدر : مسكين.

٨ ـ المحاسن : ٤٦٠ / ٤١٠.

٩ ـ المحاسن : ٤٦١ / ٤١٤.

١٠ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٥.

١١ ـ المحاسن : ٤٦٠ / ٤٠٧.


[ ٣١١٠٣ ] ١٢ ـ وعن ابن فضّال ، عن حمّاد اللحّام ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بيت اللحم يكرهونه ، قال : وَلِمَ ؟ قلت : بلغني عنكم ، وإنّا مع قوم في الدار من الاخوان أمرنا واحد ، فقال : لا بأس بإدمانه.

[ ٣١١٠٤ ] ١٣ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن محمد بن المنذر ، عن علي بن أخي يعقوب ، عن (١) داود ، عن هارون بن الجهم (٢) ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّ رجلاً قال له : يا بن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّ قوماً من علماء العامّة يروون عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّ الله يبغض اللحامين ، ويمقت البيت (٣) الذي يؤكل فيه اللحم كلّ يوم ، فقال : غلطوا غلطاً بيّناً إنّما قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله يبغض أهل بيت يأكلون في بيوتهم لحوم الناس ، أيّ يغتابونهم ، ما لهم ! لا رحمهم (٤) الله ، عمدوا الى الحلال فحرّموه لكثرة رواياتهم.

[ ٣١١٠٥ ] ١٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم ينبت اللحم ، ومن تركه (١) أيّاماً فسد عقله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

١٢ ـ المحاسن : ٤٦٠ / ٤٠٨.

١٣ ـ طبّ الأئمّة : ١٣٨.

(١) في نسخة : بن.

(٢) في المصدر : هارون بن أبي الجهم.

(٣) في المصدر : أهل البيت.

(٤) في المصدر : يرحمهم.

١٤ ـ طب الأئمة : ١٣٩.

(١) في المصدر : ترك أكله.

(٢) تقدم في الباب ٩ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٤٤ و ٥٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.


١٢ ـ باب كراهة ترك أكل اللحم أربعين يوماً ، أو أياماً ولو بالقرض ، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوماً.

[ ٣١١٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللحم ينبت اللحم ، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أُذنه.

[ ٣١١٠٧ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنَّ الناس يقولون : إنَّ من لم يأكل اللحم ثلاثة أيّام ساء خلقه ، فقال : كذبوا ولكن من لم يأكل اللحم أربعين يوماً تغيّر خلقه وبدنه ؛ وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يوماً.

[ ٣١١٠٨ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عليّ ، عن ابن بقاح (١) ، عن الحكم بن أيمن ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أتى عليه أربعين يوماً ولم يأكل اللحم فليقترض على الله عزّ وجلّ وليأكله.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ

__________________

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٩ / ١ ، المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٠٩ / ٢ ، المحاسن : ٤٦٦ / ٤٣٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٠٩ / ٣.

(١) في المحاسن : أبي المقدام ، وفي البحار ٦٦ : ٦٥ / ٣٦ ابن القداح.


مثله (٢) ، وعن ابن أبي نصر ، وذكر الذي قبله ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الأوّل.

[ ٣١١٠٩ ] ٤ ـ وعن ابن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللحم من اللحم ، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ، كلوه فإنَّه يزيد في السمع والبصر.

[ ٣١١١٠ ] ٥ ـ وعن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن ابن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم ينبت اللّحم ، ومن ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه.

[ ٣١١١١ ] ٦ ـ وعن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم باللحم ، فإنَّ اللحم ينمّي اللحم ، ومن مضى به أربعون صباحاً لم يأكل اللحم ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم ، ومن أكل شحمة أنزلت مثلها من الدّاء.

[ ٣١١١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان ، عن الواسطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ لكلِّ شيء قرماً ، وإنّ قرم الرجل اللحم ، فمن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أُذنه اليمنى.

وعن المحاسن ، عن أبان مثله (١).

__________________

(٢) المحاسن : ٤٦٤ / ٤٢٧.

٤ ـ المحاسن : ٤٦٤ / ٤٢٨.

٥ ـ المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣٢.

٦ ـ المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣٤.

٧ ـ المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣٥.

(١) المحاسن : ٤٦٥ / ذيل ٤٣٥.


[ ٣١١١٣ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي حفص الأبار (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) : ، قال : كلوا اللحم ، فإنَّ اللحم من اللحم ، واللحم ينبت اللحم ، ومن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابّة فأذّنوا في أذنه الأذان كلّه.

[ ٣١١١٤ ] ٩ ـ قال : وروى بعضهم : أيّما أهل بيت لم يأكلوا اللحم أربعين يوماً ساءت أخلاقهم.

[ ٣١١١٥ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسْناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : عليكم باللحم ، فإنّ اللحم من اللحم ، واللحم ينبت اللحم ، وقال : من ( لم يأكل ) (١) اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه ، وإيّاكم وأكل السمك ، فإنَّ أكل السمك يبلي الجسم (٢).

[ ٣١١١٦ ] ١١ ـ وبالإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم ، وسيّد شراب الدنيا والآخرة الماء.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٨ ـ المحاسن : ٤٦٦ / ٤٣٦.

(١) في المصدر : أبي حفص الأبان.

٩ ـ المحاسن : ٤٦٦ / ذيل ٤٣٦.

١٠ ـ قرب الاسناد : ٥١.

(١) في المصدر : ترك.

(٢) في المصدر : فإنّ السمك يشل الجسيم ، وعلق في المصححة الاُولى على كلمة ( اكل ) محتملة غير مقطوعة.

١١ ـ قرب الإسناد : ٥١.

(١) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.


١٣ ـ باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز وغيره.

[ ٣١١١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنَّ أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن ، فقال : وَلِمَ ؟ قلت : إنّهم يقولون : إنه يهيج بهم المرَّة (١) والصداع والأوجاع ، فقال : يا سعد ! قلت : لبّيك قال : لو علم الله شيئاً أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (٢).

[ ٣١١١٨ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنَّ أهل بيتي يأكلون لحم الماعز ، ولا يأكلون لحم الضأن ، قال : وَلِمَ ؟ قلت : يقولون : إنّه يهيج المرار ، قال : لو علم الله خيراً من الضأن لفدى به إسحاق ، كذا في الحديث.

[ ٣١١١٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، أظنّه محمد بن إسماعيل ، قال : ذكر (١) اللحمان عند الرضا ( عليه السلام ) فقلت : ما لحم بأطيب من لحم الماعز ، فنظر إليَّ أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فقال : لو خلق الله مضغة أطيب من الضأن لفدى بها إسماعيل.

__________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٠ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : السوداء.

(٢) المحاسن : ٤٦٧ / ٤٤٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٠ / ٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٠ / ١.

(١) في المصدر زيادة : بعضنا.


١٤ ـ باب لحم البقر بالسلق ، ومرق لحم البقر.

[ ٣١١٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عليِّ بن الحسن التيمي (١) ، عن سليمان بن عباد (٢) ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى ( عليه السلام ) ما يلقون من البياض ، فشكا ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق.

[ ٣١١٢١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ( يحيى المبارك ) (١) عن (٢) عبد الله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مرق لحم البقر يذهب بالبياض.

[ ٣١١٢٢ ] ٣ ـ وعنهم عن سهل ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : السويق ومرق لحم البقر للوضح (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٠ / ١.

(١) في المصدر : علي بن الحسن الميثمي.

(٢) في نسخة : عنات ( هامش المخطوط ) ، وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة : عناب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٢.

(١) في المصدر : يحيى بن المبارك.

(٢) في نسخة : أراه عن ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٧.

(١) في المصححتين ( يذهبان للوضح ) كما في نسخة ، وفي المصدر : يذهبان بالوضح.

(٢) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.


١٥ ـ باب لبن البقر وشحمها وسمنها

[ ٣١١٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ألبان البقر دواء ، وسمونها شفاء ، ولحومها داء.

[ ٣١١٢٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

[ ٣١١٢٥ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه بلغ به زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أيّ شحمة هي ؟ قال : هي شحمة البقر ، وما سألني عنها يا زرارة أحد قبلك.

[ ٣١١٢٦ ] ٤ ـ وعنهم عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى ابن بكر قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : اللحم ينبت اللحم ، ومن أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (١).

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن حسّان مثله (٢) ، وعن بعض أصحابنا ، وذكر الذي قبله ، وعن البزنطي ، عن حمّاد

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٥ ، المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣٠.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٦ ، المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣١.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٤.

(١) الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٢٩.

(٢) المحاسن : ٤٦٤ / ٤٢٩.


ابن عثمان وذكر الذي قبلهما.

[ ٣١١٢٧ ] ٥ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لحوم البقر داء.

وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : مثله (١).

١٦ ـ باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير ، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ حمام الذى غذي بقوت الناس ، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول.

[ ٣١١٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوزّ (١) جاموس الطير والدجاج خنزير الطير ، والدراج حبش الطير ، وأين أنت عن فرخين ناهضين ربّتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها.

[ ٣١١٢٩ ] ٢ ـ وعنهم عن أحمد ، عن السياري رفعه ، قال : ذكرت اللحمان بين يدي عمر ، فقال عمر : أطيب اللحمان لحم الدجاج ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلاّ ، إنّ ذلك خنازير الطير ، وإنّ أطيب

__________________

٥ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤٢١.

(١) المحاسن : ٤٦٢ / ذيل ٤٢١.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ١ ، المحاسن : ٤٧٤ / ٤٧٥.

(١) في الكافي : الأوز.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ٢.


اللحمان لحم فرخ (١) قد نهض أو كاد ينهض.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن السياري مثله ، إلاّ أنه قال : فرخ حمام (٢) ، وعن عمرو بن عثمان ، وذكر الذي قبله.

[ ٣١١٣٠ ] ٣ ـ وعن أبي الحسن النهدي ، عن عليّ بن أسباط ، رفعه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه ذكر عنده لحم الطير ، فقال : أطيب اللحم لحم فرخ غذّته فتاة من ربيعة بفضل فتوّتها.

[ ٣١١٣١ ] ٤ ـ وعن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، قال : أكلت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا واُتي بدجاجة محشوة بخبيص (١) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذه اهديت لفاطمة ، ثمَّ قال : يا جارية ، إيتينا بطعامنا المعروف ، فجاءت بثريد وخلّ وزيت.

[ ٣١١٣٢ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي : أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يأكل الدجاج والفالوذ (١) ، وكان يعجبه الحلوا والعسل.

[ ٣١١٣٣ ] ٦ ـ وقد تقدّم في أحاديث تفضيل الحجّ على العتق في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولقد آذاني أكل الخلّ والزيت ، حتّى أنّ حميدة أمرت بدجاجة مشويّة ، فرجعت إليَّ نفسي.

__________________

(١) في المحاسن زيادة : حمام ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن : ٤٧٥ / ٤٧٧.

٣ ـ المحاسن : ٤٧٤ / ٤٧٤.

٤ ـ المحاسن : ٤٠٠ / ٨٥.

(١) الخبيص : طعام معمول من التمر والزبيب والسمن « مجمع البحرين ٤ : ١٦٧ » وفي المصدر : وبخبيص.

٥ ـ مجمع البيان ٢ : ٢٣٦.

(١) في المصدر : الفالوذج.

٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.


أقول : وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود في الأطعمة المحرّمة (١).

١٧ ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية.

[ ٣١١٣٤ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما ترك أبي إلاّ سبعين درهماً حبسها للحم ، إنَّه كان لا يصبر عن اللحم.

[ ٣١١٣٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) خمسة عشر يوماً بلحم.

وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة مثله (١).

[ ٣١١٣٦ ] ٣ ـ وعن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في شعبان خمسة عشر يوماً كلّ يوم بلحم ما رأيته صام منها يوماً واحداً.

[ ٣١١٣٧ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عبد الرحمن العرزمي (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يكره إدمان اللحم ، ويقول : إنَّ له ضراوة كضراوة الخمر.

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٦.

٢ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٨.

(١) المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٩.

٣ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤٢٠.

٤ ـ المحاسن : ٤٦٩ / ٤٥٤.

(١) في المصدر : العزرمي.


[ ٣١١٣٨ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء اللحم ، فقال : في ( كلّ ) (١) ثلاث قلت : لنا أضياف وقوم ينزلون بنا ، وليس يقع منهم موقع اللحم شيء ، فقال : في كلّ ثلاث ، قلت : لا نجد شيئاً أحضر منه ، ولو ائتدموا بغيره لم يَعُدُّوهُ شيئاً ، فقال : في كلِّ ثلاث.

[ ٣١١٣٩ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن زكريّا بن عمران ، عن إدريس بن عبد الله ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فذكر اللحم ، فقال : كل يوماً بلحم ، ويوماً بلبن ، ويوماً بشيء آخر.

١٨ ـ باب لحم القباج والقطاء والدرّاج

[ ٣١١٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن عليّ بن سليمان ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : أطعموا المحموم لحم القباج ، فإنَّه يقوي الساقين ويطرد الحمّى طرداً.

[ ٣١١٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأتي بقطاة ، فقال : إنّه مبارك ، وكان أبي يعجبه ، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له ، فإنَّه ينفعه.

__________________

٥ ـ المحاسن : ٤٧٠ / ٤٥٥.

(١) ليس في المصدر.

٦ ـ المحاسن : ٤٧٠ / ٤٥٦.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ٥.


[ ٣١١٤٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن السياري عمّن رواه (١) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سرَّه أن يقر (٢) غيظه فليأكل لحم الدرّاج.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) إلاّ أنّه قال : يقتل غيظه (٣).

١٩ ـ باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية ، وكراهة الأهلية.

[ ٣١١٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نضر بن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة ، فكتب : يجوز ( أكلها وحشيّة ) (١) ، وتركه عندي (٢) أفضل.

[ ٣١١٤٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن اللامص ، فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير ؟ قلت : بلى ، قال : أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.

[ ٣١١٤٥ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(٢) في المصدر : يقل ، وفي المحاسن : يقتل.

(٣) المحاسن : ٤٧٥ / ٤٧٨.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ١.

(١) في المصدر : أكله لوحشته.

(٢) كتب على ( عندي ) علامة نسخة في المصححة الاُولى.

٢ ـ المحاسن : ٤٧٢ / ٤٧٠.

٣ ـ علل الشرائع : ٥٦١ / ١ و ٥٦٣ / ٤ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٧.


الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله : وأحلّ الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإِبل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل البقر الوحشي وغيرها ، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل ، لأنَّ غذاءها غير مكروه ولا محّرم ، ولا هي مضرّة بعضها ببعض ولا مضرّة بالانس ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقتها ، ولا قذر غذائها.

[ ٣١١٤٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) بهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة ، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ، ووجدناه مفسداً ، ثمَّ رأيناه تعالى قد أحلّ ما حرّم في وقت الحاجة إليه ؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحلَّ من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطرّ إليها المضطرُّ ؛ لما في ذلك الوقت من الصّلاح والعصمة ودفع الموت.

[ ٣١١٤٧ ] ٥ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره ، ( فمتى يؤكل ) (١) ؟ قال : كله ما لم يتغيّر ، إذا سمّى ورمى.

[ ٣١١٤٨ ] ٦ ـ قال : وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار ، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال إذا سمّى.

__________________

٤ ـ علل الشرائع : ٥٩٢ / ٤٣.

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٦ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الصيد.

(١) في المصدر : فمات أيؤكل.

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.


[ ٣١١٤٩ ] ٧ ـ قال : وسألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً ، فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١).

٢٠ ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها.

[ ٣١١٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لحوم الجواميس وألبانها ، فقال : لا بأس بها.

[ ٣١١٥١ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم (١) ، وعليّ بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأكل لحوم الجواميس ، وشرب ألبانها وأكل سمونها.

[ ٣١١٥٢ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيّوب بن نوح ابن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الجاموس ، وأعلمته : أن أهل العراق يقولون : إنه مسخ ، فقال : أوما سمعت قول الله : ( وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (١).

__________________

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٧ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.

(١) تقدم في الباب ٤ و ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨٠ / ١١٥.

(١) الأنعام ٦ : ١٤٤.


[ ٣١١٥٣ ] ٤ ـ قال العيّاشي : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بعد مقدمي من خراسان ، أسأله عمّا حدَّثني به أيوب في الجاموس ، فكتب : هو ما قال لك.

[ ٣١١٥٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضّل السمان ، قال : سألت عبداً صالحاً ، عن سمن الجواميس ، فقال : لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ : هذا الخبر موافق لمذهب الواقفية ؛ لأنّهم يعتقدون أنَّ لحم الجواميس حرام ، فأجروا السمن مجراه ، وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه. انتهى.

ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى الكراهة بالنسبة إلى سمن البقر.

٢١ ـ باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض (*).

[ ٣١١٥٥ ] ١ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَّيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ ) (١) قال : وذلك أنّ أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعتزلون الأعمى والأعرج والمريض ، كانوا لا يأكلون معهم ، وكانت الأنصار فيهم تيه وتكرّم ، فقالوا : إنّ الأعمى لا يبصر الطعام ،

__________________

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨١ / ذيل ١١٥.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦١.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

(*) ورد هذا الباب في متن المصححتين ، وكتب في هامش المصححة الاُولى ما نصه : « هذا الباب لم نعثر عليه بنسخة الاصل ، أصلاً ، الرضوي » وكذلك لم نجده في مصورة المخطوط ، ولكن ورد عنوان الباب في الفهرس الذي الفه المصنف للكتاب ، فلعله مما أضافه على الكتاب في المبيضة ، التي هي النسخة النهائية للكتاب. فليلاحظ.

١ ـ تفسير القمي ٢ : ١٠٨.

(١) النور ٢٤ : ٦١ والفتح ٤٨ : ١٧.


والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح ، فعزلوا لهم طعامهم في ناحية ، وكان الأعمى والمريض والأعرج يقولون : لعلّنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مؤاكلتهم ، فلمّا قدم النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) سألوه عن ذلك فأنزل الله : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ) (٢).

٢٢ ـ باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيّره النار ولا الشمس.

[ ٣١١٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي العوّام (١) ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الذي لم تمسّه النار ، فقال : لا بأس بأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن عبد الصّمد بن بشير مثله (٣).

[ ٣١١٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اللحم يقدد ، ويذرّ عليه الملح ، ويجفّف في الظلّ ، فقال : لا بأس

__________________

(٢) النور ٢٤ : ٦١.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ١.

(١) في المصدر : أخي أبي المغرا ، وفي المحاسن : أخي أبي العرام.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٠ / ٤٣٦.

(٣) المحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٢.


بأكله ، فإنَّ (١) الملح قد غيّره.

[ ٣١١٥٨ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المديني (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن اللفافي : أن أبا الحسن ( عليه السلام ) كان يبعث إليه وهو بمكّة ، يشتري له لحم البقر فيقدّده.

٢٣ ـ باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز والطلع والكسب.

[ ٣١١٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، قال : كان يقول : ما أكلت طعاماً أبقى ، ولا أهيج للداء من اللحم اليابس ، يعني : القديد.

[ ٣١١٦٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : القديد لحم سوء (١) ، وأنه يسترخي في المعدة ، ويهيج كلّ داء ، ولا ينفع من شيء ، بل يضرّه.

[ ٣١١٦١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد (١) قطّ فاسداً إلاّ أصلحاه ، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفاً

__________________

(١) في المصدر : لأنّ.

٣ ـ المحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٢.

(١) في نسخة : المدني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : المدايني.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٤.

(١) في نسخة : ميت ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٥ ، والمحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٤.

(١) كذا في المصححة الثانية والمصدر ، لكن في الاُولى : لم يدخلا شيئاً.


صالحاً قطّ إلاّ أفسداه ، فالصالحان : الرمّان ، والماء الفاتر ، والفاسدان : الجبن ، والقديد (٢).

[ ٣١١٦٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد قال : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة يهدمن البدن وربّما قتلن : أكل القديد الغاب (١) ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجائز. وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مع الزيادة (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً بغير زيادة (٣).

[ ٣١١٦٣ ] ٥ ـ وعنهم عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث لا يؤكلن و (١) يسمنّ ، وثلاث يؤكلن و (٢) يهزلن ، واثنان ينفعان من كلّ شيء ، ولا يضرّان من شيء ، واثنان يضرّان من كلّ شيء ، ولا ينفعان من شيء ، فأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمنّ : استشعار الكتّان ، والطيب ، والنورة ، واللواتي يؤكلن ويهزلن : فاللحم اليابس ، والجبن ، والطلع.

[ ٣١١٦٤ ] ٦ ـ وفي حديث آخر الجزر (١) والكسب (٢) ، واللذان ينفعان من كلّ شيء ولا يضرّان من شيء ، فالرمّان ، والماء الفاتر ، واللذان يضرّان من كلّ شيء ولا ينفعان : اللحم اليابس ، والجبن ، قلت : جعلت فداك ثُمّ

__________________

(٢) في المحاسن زيادة : الغاب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٦.

(١) غبّ اللحم : أنتن « القاموس المحيط ١ : ١٠٩ ».

(٢) المحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٥.

(٣) الفقيه ١ : ٧٢ / ٣٠٠ ، ٣ : ٣٦١ / ١٧١٧.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ٧.

(١ و ٢) في المصدر زيادة : وهنّ.

٦ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ذيل ٧.

(١) بالتحريك لحم ظهر البعير ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الكسب : ما يتبقى من السمسم بعد أخذ دهنه. « مجمع البحرين ٢ : ١٦٠ ».


قلت : يهزلن ، وقلت هٰهنا : يضرّان (٣) فقال : أما علمت أنَّ الهزال من المضرَّة ؟

ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه (٤) ، ورواه أيضاً كما مرَّ (٥).

أقول : ويأتي ما يدلّ على أنَّ كراهة الجبن مخصوصة بما إذا انفرد عن الجوز (٦).

٢٤ ـ باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة ، وكراهة اختيار الورك.

[ ٣١١٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الذراع.

[ ٣١١٦٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمّت اليهودية النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في ذراع ، وكان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) يحبّ الذراع والكتف ، ويكره الورك لقربها من المبال.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر ابن محمّد نحوه (١).

[ ٣١١٦٧ ] ٣ ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الريّان رفعه ،

__________________

(٣) في هامش المصححة الاولى : ( يضررن ) يحتمله خطه رحمه الله أيضاً.

(٤) المحاسن : ٤٦٤ / ذيل ٤٢٦.

(٥) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ٢ ، والمحاسن : ٤٧٠ / ٤٥٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ٣ ، والمحاسن : ٤٧٠ / ٤٥٨.

(١) بصائر الدرجات : ٥٢٣ / ٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ١.


قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لِمَ كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحبُّ الذراع أكثر من حبّه لأعضاء (١) الشاة ؟ فقال : إنَّ آدم قرّب قرباناً عن الأنبياء من ذرّيته ، فسمّى لكلّ نبيّ من ذريّته عضواً ، وسمّى لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الذراع ، فمن ثمَّ كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحبّها ويشتهيها ويفضّلها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الريّان (٢) ، والذي قبله عن جعفر ابن محمد ، والذي قبلهما عن ابن فضّال مثله.

محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عليّ بن الريّان عن عبيد الله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، أو عن درست ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣).

[ ٣١١٦٨ ] ٤ ـ قال الصدوق : وفي حديث آخر : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يحبُّ الذراع ؛ لقربها من المرعى ؛ وبعدها عن المبال.

٢٥ ـ باب اللحم باللبن.

[ ٣١١٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم باللبن مرق الأنبياء.

[ ٣١١٧٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،

__________________

(١) في المصدر : لسائر أعضاء.

(٢) المحاسن : ٤٧٠ / ٤٥٩.

(٣) علل الشرائع : ١٣٤ / ١.

٤ ـ علل الشرائع : ١٣٤ / ٢.

الباب ٢٥

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٦ / ١ ، والمحاسن : ٤٦٦ / ٤٣٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٦ / ٢ ، والمحاسن : ٤٦٧ / ٤٤٤.


عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن.

[ ٣١١٧١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال ، قال : تعشّيت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) بلحم لبن (١) ، فقال : هذا مرق الأنبياء ( عليهم السلام ).

[ ٣١١٧٢ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان (١) ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكا نبيّ من الأنبياء إلى الله عزّ وجلّ الضعف ، فقيل له : اطبخ اللحم باللبن ، فانّهما يشدّان الجسم ، قال : قلت : هي المضيرة (٢) ، قال : لا ، ولكن اللحم باللبن الحليب.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى مثله ، وعن أبيه عن محمد بن سنان ، وذكر الذي قبله ، وعن القاسم بن يحيى وذكر الذي قبلهما ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والنضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وذكر الأوّل.

[ ٣١١٧٣ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شكا نبيٌّ قبلي إلى الله الضعف في بدنه ، فأوحى الله إليه : أن اطبخ اللحم واللبن ، فإنِّي جعلت القوة والبركة فيهما.

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٦ / ٣ ، والمحاسن : ٤٦٨ / ٤٤٨.

(١) في المحاسن : ملبن ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : بلبن.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣١٦ / ٤.

(١) المحاسن : ٤٦٧ / ٤٤١.

(٢) مضر اللبن مضراً : إذا حمض وابيض ( هامش المصححة الثانية ).

٥ ـ المحاسن : ٤٦٧ / ٤٣٩.


[ ٣١١٧٤ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا نبيّ من الأنبياء الى الله الضعف ، فأوحى الله إليه : كل اللحم باللبن.

وعن أبي القاسم الكوفي ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣١١٧٥ ] ٧ ـ وعن علي بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الأصبغ ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى الله الضعف في اُمّته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللبن (١) فاستبانت القوّة في أنفسهم.

[ ٣١١٧٦ ] ٨ ـ وعن بعض أصحابنا ، قال : كتب إليه رجل يشكو ضعفه ، فكتب : كل اللحم باللبن.

[ ٣١١٧٧ ] ٩ ـ وعن بعض أصحابه ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصابه ضعف من قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن.

[ ٣١١٧٨ ] ١٠ ـ وعن أبي أيّوب المديني (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم باللبن مرق الأنبياء.

وعن النضر بن سويد ، عن هشام مثله (٢).

__________________

٦ ـ المحاسن : ٤٦٧ / ٤٤٠.

(١) المحاسن : ٤٦٧ / ذيل ٤٤٠.

٧ ـ المحاسن : ٤٦٧ / ٤٤٢.

(١) في المصدر زيادة : ففعلوا.

٨ ـ المحاسن : ٤٦٧ / ٤٤٣.

٩ ـ المحاسن : ٤٦٨ / ٤٤٦.

١٠ ـ المحاسن : ٤٦٨ / ٤٤٧.

(١) في المصدر : المدايني.

(٢) المحاسن : ٤٦٨ / ذيل ٤٤٧.


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٢٦ ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها.

[ ٣١١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ) (١) قال : إنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن (٢) قالوا : وصلت ولا يستحلّون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة ولا يستحلّون ظهرها ولا أكلها ، والحام : فحل الإِبل ، لم يكونوا يستحلّونه فأنزل الله عزّ وجلّ ، أنّه لم يكن يحرم شيئاً من ذا.

[ ٣١١٨٠ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقد روي أنَّ البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً نحروه ، فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس انثى بحروا أذنها ، أي شقّوها ، وكانت حراماً على النساء والرجال شحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلّت للنساء ، والسائبة : البعير يسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عزّ وجلّ من مرض ، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم ، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكراً

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ معاني الأخبار : ١٤٨ / ١.

(١) المائدة ٥ : ١٠٣.

(٢) في المصدر زيادة : واحد.

٢ ـ معاني الأخبار : ١٤٨ / ١.


ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراماً على النساء ، إلاّ أن يموت منها شيء ، فيحلّ أكلها للرجال والنساء ، والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره.

[ ٣١١٨١ ] ٣ ـ قال : وقد يروى : أنَّ الحام من الإِبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.

[ ٣١١٨٢ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المحرّمات (١).

٢٧ ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج.

[ ٣١١٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد (١) ، عن النضر بن سويد (٢) ، عن أبي بصير ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الزبيبة.

[ ٣١١٨٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الألوان ( يعظم عليه ) (١) البطن ويخدّرن الاليتين.

__________________

٣ ـ معاني الأخبار : ١٤٨ / ذيل ١.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٨ / ٢١٥.

(١) تقدّم في أكثر أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٣١٦ ، والمحاسن : ٤٠١ / ٩٢.

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد.

(٢) في المحاسن زيادة : عن رجل.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٧ / ٨ ، والمحاسن : ٤٠١ / ٨٨.

(١) في الكافي : يعظمن.


[ ٣١١٨٥ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد (١) ، قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بقديرة فيها نارباج (٢) فأكل منها ، ثمَّ قال : احبسوا بقيّتها عليَّ فأُتيَ بها مرَّتين أو ثلاثاً ، ثمّ إنّ الغلام صبّ فيها ماء وأتاه بها ، فقال : ويحك أفسدتها عليّ.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٣).

وعن النوفلي ، وذكر الذي قبله ، إلاّ أنّه قال : ويخدرن المتنين.

وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، وذكر الحديث الأوّل.

[ ٣١١٨٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اعطينا من هذه الأطعمة ، أو من هذه الألوان ما لم يعطه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

[ ٣١١٨٧ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب ، قال : إنَّ أحبّ الطعام كان إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) النارباجة.

٢٨ ـ باب أكل الثريد.

[ ٣١١٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سلمة بن محرز ، قال : قال لي أبو

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٦ / ٦.

(١) في المصدر زيادة : عن يونس بن يعقوب.

(٢) النارباج : نوع من الأطعمة كانوا يطبخونه.

(٣) المحاسن : ٤٠١ / ٩٠ وفيه : عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب.

٤ ـ المحاسن : ٤٠١ / ٨٩.

٥ ـ المحاسن : ٤٠١ / ٩١.

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٧ / ٥ ، والمحاسن : ٤٠٢ / ٩٧.


عبدالله ( عليه السلام ) : عليك بالثريد ، فإنّي لم أجد شيئاً أوفق منه.

[ ٣١١٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال (٢) : أوّل من لوّن (٣) إبراهيم ، وأوّل من هشم الثريد هاشم.

[ ٣١١٩٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الثريد طعام العرب.

[ ٣١١٩١ ] ٤ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر قال : أكلت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتي بلون ، فقال : كل من هذا ، فأمّا أنا فما شيء أحبّ إليَّ من الثريد ، ولوددت أن الفارشفاجات (١) حرمت.

[ ٣١١٩٢ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اللهمّ بارك لاُمّتي في الثرد والثريد.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٧ / ٢ ، والمحاسن : ٤٠٢ / ٩٣.

(١) في المحاسن زيادة : عن آبائه ( عليهم السلام ).

(٢) في الكافي زيادة : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ).

(٣) في المحاسن : ثرد الثريد.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٧ / ٤ ، والمحاسن : ٤٠٢ / ذيل ٩٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣١٧ / ١ ، والمحاسن : ٤٠٣ / ١٠٠.

(١) في الكافي : الاسفناجات ، الاسفاناج : مرق أبيض ليس فيه شيء من الحموضة. وفي المحاسن : العقارجات. وفي هامش المصححة الاولى : الفسعارحات ، كذا في المحاسن. وفي هامش المصححة الثانية في نسخ مختلفة. ( الفارشناجات ، الشنارجات ).

٥ ـ الكافي ٦ : ٣١٧ / ٣ ، والمحاسن : ٤٠٢ / ٩٥.


قال جعفر : الثرد ما صغر ، والثريد : ما كبر.

[ ٣١١٩٣ ] ٦ ـ قال الكليني : ورواه زرارة ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الثريد بركة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابه ، رفعه مثله (١). وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، وذكر الذي قبله. وعن منصور بن العبّاس ، وذكر الذي قبلهما. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الحديث الأوّل. وعن النوفلي ، وذكر الثاني والثالث.

[ ٣١١٩٤ ] ٧ ـ وعن أبي القاسم ، عن العبدي (١) ، عن ابن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الثريد طعام العرب.

وعن النهيكي ، ويعقوب بن يزيد ، عن العبدي مثله (٢).

[ ٣١١٩٥ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن آبائه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يؤتى بغلّة له من ماله بينبع ، فيصنع له منها الطعام يثرد له الخبز والزيت (١) وتمر العجوة ، فيجعل له منه ثريد (٢) ، ويطعم الناس الخبز واللحم (٣).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).

__________________

٦ ـ الكافي ٦ : ٣١٨ / ٨.

(١) المحاسن : ٤٠٢ / ٩٤ ، وفيه عن بعض رواة.

٧ ـ المحاسن : ٤٠٢ / ٩٦.

(١) في المصدر : القندي.

(٢) المحاسن : ٤٠٢ / ذيل ٩٦ وفيه : عن القندي.

٨ ـ قرب الإِسناد : ٥٤.

(١) في نسخة : الزبد ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في المصدر زيادة : فيأكله.

(٣) في المصدر زيادة : وربما يأكل اللحم.

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.


٢٩ ـ باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت.

[ ٣١١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو يأكل سكباجاً (١) بلحم البقر.

[ ٣١١٩٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عن سعدان بن مسلم ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالمائدة ، فاُتي بثريد ولحم فدعا بزيت فصبّه على اللحم ، فأكلت معه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن سعدان (١) والذي قبله عن أبيه ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب مثله.

[ ٣١١٩٨ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن اُمية بن عمرو الشعيري (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثريد.

[ ٣١١٩٩ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن )

__________________

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٨ / ٦ ، والمحاسن : ٤٠٣ / ٩٨.

(١) السكباج : طعام يصنع من خل وزعفران ولحم ، ( مجمع البحرين ٢ : ٣١٠ ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٨ / ٧.

(١) المحاسن : ٤٠٣ / ٩٩ و ٤٨٥ / ٥٣٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٨ / ١٠.

(١) في المصدر : اُمية بن عمرو ، عن الشعيري.

٤ ـ المحاسن : ٤٠٥ / ١٠٨.


( عن سعدان ، عن رجل ) (١) ، قال : مررت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بطعام في ردائي بدينار فقال : ألا أُعلّمك كيف تأكله ؟ قلت : بلى ، قال : فادعُ بصحفة ، فاجعل فيها ماءً وزيتاً وشيئاً من ملح ، واثرد فيها فكل ، والعق أصابعك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٣٠ ـ باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة.

[ ٣١٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسان ، عن موسى بن بكر ، قال : اشتكيت بالمدينة شكاة ضعفت منها ، فأتيت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقال لي : أراك ضعيفاً ، قلت : نعم فقال لي : كل الكباب فأكلته فبرئت.

[ ٣١٢٠١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى (١) ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما لي أراك مصفراً ؟ قلت : وعك أصابني ، فقال : كل اللحم ، فأكلته ، ثمَّ رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفراً ، فقال لي : ألم آمرك بأكل اللحم ؟ فقلت : ما أكلت غيره منذ أمرتني ، قال : كيف تأكله ؟ قلت : طبيخاً ، قال : لا كله كباباً ، فأكلته ، ثمَّ أرسل إليَّ فدعاني بعد جمعة فاذا الدم قد عاد في وجهي ، فقال : الآن نعم.

__________________

(١) في المصدر : عن أبيه ، عن سعدان ، عن مولى لأمّ هاني.

(٢) تقدم في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٨ / ٢ ، والمحاسن : ٤٦٨ / ٤٥٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٩ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن سنان.


ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن سنان ، وعبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر (٢) ، والذي قبله عن عليّ بن حسّان مثله.

[ ٣١٢٠٢ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : أكل الكباب يذهب بالحمّى.

[ ٣١٢٠٣ ] ٤ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكباب يذهب بالحمّى.

٣١ ـ باب أكل الرؤوس.

[ ٣١٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليِّ بن الريان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، عن (١) درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء (٢) ، فقال : الرأس موضع الذكاة ، وأقرب من المرعى ، وأبعد من الأذى.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الريّان (٣).

__________________

(٢) المحاسن : ٤٦٨ / ٤٤٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٩ / ٤.

٤ ـ المحاسن : ٤٦٨ / ٤٥١.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٩ / ٥.

(١) في المحاسن : وعن ( هامش المخطوط ).

(٢) الشاء : جمع شاة وهي الواحدة من الغنم ، « القاموس المحيط ٤ : ٢٨٧ ».

(٣) المحاسن : ٤٦٩ / ٤٥٣.


٣٢ ـ باب استحباب أكل الهريسة.

[ ٣١٢٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين (١) بن محمّد ، عن معلّى ابن محمّد ، عن بسطام بن مرّة ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن محمّد بن معروف ، عن صالح بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عليكم بالهريسة فإنَّها تنشّط للعبادة أربعين يوماً ، وهي المائدة التي أنزلت على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

[ ٣١٢٠٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن نبيّاً من الأنبياء شكا إلى الله الضعف وقلّة الجماع ، فأمره بأكل الهريسة.

[ ٣١٢٠٧ ] ٣ ـ قال : وفي حديث آخر ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شكا إلى ربّه وجع الظهر ، فأمره بأكل الحبّ مع اللحم (١) ، يعني : الهريسة.

[ ٣١٢٠٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ أهدى إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هريسة من هرايس الجنّة ، غرست في رياض الجنّة ، وفركتها حور العين ، فأكلها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فزادت في قوّته بضع

__________________

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٩ / ١ ، والمحاسن : ٤٠٤ / ١٠٤.

(١) في نسخة : أحمد ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٩ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢٠ / ٣ ، والمحاسن : ٤٠٣ / ذيل ١٠٢.

(١) في المصدر : باللحم.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٢٠ / ٤.


أربعين رجلاً وذلك شيء أراد الله عزّ وجلّ أن يسرّ به نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ).

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان مثله (١). قال : وفي حديث آخر يرفع إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الذي قبله ، وعن محمد بن عيسى ، وذكر الذي قبلهما ، وعن معلّى بن محمّد ، وذكر الأوّل.

[ ٣١٢٠٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أتاني جبرئيل فأمرني بأكل الهريسة ليشتدّ ظهري ، وأقوى بها على عبادة ربّي.

[ ٣١٢١٠ ] ٦ ـ وعن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إبراهيم بن معرض ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ عمر دخل على حفصة ، فقال : كيف رسول الله فيما فيه الرجال ؟ فقالت : ما هو إلاّ رجل من الرجال ، فأنف الله لنبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأنزل إليه صحيفة فيها هريسة من سنبل الجنّة فأكلها ، فزاد في بضعه بضع (١) أربعين رجلاً.

٣٣ ـ باب أكل المثلثة.

[ ٣١٢١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الوليد

__________________

(١) المحاسن : ٤٠٤ / ١٠٥.

٥ ـ المحاسن : ٤٠٤ / ١٠٣.

٦ ـ المحاسن : ٤٠٤ / ١٠٦.

(١) البضع : النكاح « الصحاح ٣ : ١١٨٧ » ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٠ / ١.


ابن صبيح ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ شيء تطعم عيالك في الشتاء ؟ قلت : اللحم ، وإذا لم يكن اللحم فالسمن والزيت قال : فما يمنعك من هذا الكركور (١) فإنّه أمرأ (٢) شيء في الجسد ، يعني المثلثة ، قال : أخبرني بعض أصحابنا : أنَّ المثلثة يؤخذ قفيز زرّ (٣) وقفيز حمّص وقفيز باقلىٰ أو غيره من الحبوب ، ثمَّ يرضّ جميعاً ويطبخ.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) (٤) ، وكذا الذي قبله.

٣٤ ـ باب أكل الحسو باللبن.

[ ٣١٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ التلبين (١) يجلو القلب الحزين ، كما تجلو الأصابع العرق من الجبين.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن حديد مثله (٢).

[ ٣١٢١٣ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : لو أغنى من الموت شيء لأغنت التلبينة ، فقيل : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وما التلبينة ؟ قال :

__________________

(١) الكركور : هو المثلثة. ( مجمع البحرين ـ كرر ـ ٣ : ٤٧٣ ).

(٢) في المحاسن ( أصون ) ( هامش المصححة الأولى ).

(٣) في المصدر : أرز.

(٤) المحاسن : ٤٠٤ / ١٠٧.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٠ / ٢.

(١) التلبين والتلبينة. حساء يتخذ من نخالة ولبن وعسل ، ( القاموس المحيط ـ لبن ـ ٤ : ٢٦٥ ).

(٢) المحاسن : ٤٠٥ / ١١٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢١ / ٣.


الحسو باللبن ، الحسو باللبن ، كرّرها ثلاثاً.

قال : ورواه سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١).

[ ٣١٢١٤ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لو أغنى عن الموت شيء لأغنت اللبنية (١) ، قيل : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وما اللبنية (٢) ؟ قال : الحسو باللبن.

٣٥ ـ باب استحباب حبّ الحلواء وأكلها وأكل الخبيص والفالوذج.

[ ٣١٢١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون بن موفّق المديني (١) ، عن أبيه ، قال : بعث إليَّ الماضي ( عليه السلام ) يوماً فأكلنا عنده وأكثر من الحلواء ، فقلت : ما أكثر هذه الحلواء فقال : إنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة ، فنحن نحبّ الحلواء.

[ ٣١٢١٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من لم يرد منّا الحلوا أراد الشراب.

__________________

(١) الكافي ٦ : ٣٢١ / ذيل ٣.

٣ ـ المحاسن : ٤٠٥ / ١٠٩.

(١ ، ٢) في المصدر : التلبينة.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢١ / ١ ، المحاسن : ٤٠٨ / ١٢٦.

(١) في المحاسن : المدايني.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢١ / ٢ ، المحاسن : ٤٠٨ / ١٢٨.


[ ٣١٢١٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، قال : أكلت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأُتي بدجاجة محشوة خبيصاً ، ففككناها ، وأكلناها.

[ ٣١٢١٨ ] ٤ ـ وبالإِسناد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنّا بالمدينة فأرسل إلينا اصنعوا لنا فالوذج ، وأقلّوا ، فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة.

أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال مثله (١) ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة.

[ ٣١٢١٩ ] ٥ ـ وزاد : إنّا أهل بيت نحبّ الحلوا ، وقال : إنَّ بي مواد ، وأنا أُحبُّ الحلوا وروى الأوّل ، عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣١٢٢٠ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الفالوذج ، وكان إذا أراده قال : اتّخذوا لنا وأقلّوا.

٣٦ ـ باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل وشرب الماء بعده

[ ٣١٢٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢١ / ٣ ، المحاسن : ٤٠٨ / ١٢٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٢١ / ٤.

(١) المحاسن : ٤٠٨ / ١٣٠.

٥ ـ المحاسن : ٤٠٨ / ١٢٩ ، وفيه عن علي بن حمزة.

٦ ـ المحاسن : ٤٠٨ / ١٣١.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٣ / ٤.


ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : عليكم بالسمك ، فإن أكلته بغير خبز أجزأك ، وإن أكلته بخبز أمرأك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (١).

[ ٣١٢٢٢ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا أكل السمك قال : اللهمَّ بارك لنا فيه ، وأبدلنا به خيراً منه.

[ ٣١٢٢٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن مولى لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : دعا بتمر فأكله ، ثمَّ قال : ما بي شهوة ولكنّي أكلت سمكاً ، ثمَّ قال : من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمر أو عسل ، لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتّى يصبح.

أحمد بن محمد في ( المحاسن ) عن نوح النيسابوري ، عن سعيد بن جناح مثله (١). والذي قبله عن نوح أيضاً.

[ ٣١٢٢٤ ] ٤ ـ وعن بعض العراقيين ، عن جعفر بن الزُبير ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبيه ، عن حديد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أكلت السمك فاشرب عليه الماء.

__________________

(١) المحاسن : ٤٧٥ / ٤٧٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٣ / ٢ ، المحاسن : ٤٧٥ / ٤٨١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢٣ / ١.

(١) المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩٠.

٤ ـ المحاسن : ٤٧٩ / ٥٠٠.


٣٧ ـ باب كراهة أكل السمك الطري ، الاّ على أثر الحجامة فيؤكل كباباً.

[ ٣١٢٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد ( عليه السلام ) يشكو إليه دماً وصفراء ، وقال : إذا احتجمت هاجت بي الصفراء ، وإذا أخّرت الحجامة أضرّ بي (١) الدم ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : احتجم ، وكل على أثر الحجامة سمكاً طريّاً كباباً قال : فأعدت عليه المسألة (٢) ، فكتب احتجم ، وكل على أثر الحجامة سمكاً طرياً كباباً بماء وملح ، قال : فاستعملته فكنت في عافية ، وصار غذائي.

[ ٣١٢٢٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : السمك الطري يذيب الجسد.

[ ٣١٢٢٧ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : السمك الطري يذيب شحم العينين.

[ ٣١٢٢٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه ، قال : السمك الطري يذيب شحم العين.

[ ٣١٢٢٩ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن محمد

__________________

الباب ٣٧

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٤ / ١٠.

(١) كتب في المصححة الاولى على هذه الكلمة : بلا نقط ، كذا في الاصل ( الرضوي ).

(٢) في المصدر زيادة : بعينها.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٣ / ٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢٤ / ٩.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٢٤ / ٨.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٢٣ / ٣.


ابن عليّ الهمداني عن معتّب ، قال : (١) قال أبو الحسن ( عليه السلام ) يوماً : يا معتّب اطلب لنا حيتاناً طرية ، فإني أريد أن أحتجم ، فطلبتها ثمَّ أتيته بها ، فقال : يا معتّب سكبج لنا شطرها واشوِ لنا شطرها ، فتغدّى منها أبو الحسن ( عليه السلام ) وتعشّى.

وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه أحمد وابن أبي عبد الله جميعاً ، عن محمد بن عليّ الهمداني مثله (٢).

أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي الهمداني مثله (٣).

[ ٣١٢٣٠ ] ٦ ـ وعن أبي القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، عن العبدي (١) ، عن ابن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السمك الطري يذيب الجسد.

وعن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (٢).

[ ٣١٢٣١ ] ٧ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الأوزاعي ، عن مسعدة ابن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : السمك الطريّ يذيب اللحم.

[ ٣١٢٣٢ ] ٨ ـ وعن عثمان بن عيسى رفعه ، قال : السمك الطري يذيب شحم العين.

__________________

(١) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو.

(٢) الكافي ٦ : ٣٢٣ ذيل الحديث المذكور.

(٣) المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩٤.

٦ ـ المحاسن : ٤٧٦ / ٤٨٢.

(١) في المصدر : القندي.

(٢) المحاسن : ٤٧٦ / ذيل ٤٨٢ ، والكافي ٦ : ٣٢٣ / ٧.

٧ ـ المحاسن : ٤٧٦ / ٤٨٧.

٨ ـ المحاسن : ٤٧٦ / ٤٨٨.


[ ٣١٢٣٣ ] ٩ ـ قال : وفي حديث آخر عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السمك الطري يذهب بمخّ العين ، قال : وفي حديث آخر يذبل الجسد.

٣٨ ـ باب كراهة إدمان أكل السمك والإِكثار منه.

[ ٣١٢٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة بن اليسع (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تدمنوا أكل السمك ، فإنّه يذيب الجسد.

[ ٣١٢٣٥ ] ٢ ـ وعنه (١) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أكل الحيتان يذيب الجسد.

[ ٣١٢٣٦ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهما ، قال : السمك يذيب الجسد.

[ ٣١٢٣٧ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن

__________________

٩ ـ المحاسن : ٤٧٦ / ذيل ٤٨٨.

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٣ / ٥.

(١) في المصدر : عن ابن اليسع.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٣ / ٦.

(١) في المصدر : علي بن محمد بن بندار.

٣ ـ المحاسن : ٤٧٦ / ٤٨٣.

٤ ـ المحاسن : ٤٧٦ / ٤٨٥.


شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أكل الحيتان يذيب الجسد.

وعن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣١٢٣٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن أبي بصير ، وأحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمّد بن سوقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السمك يذيب البدن.

[ ٣١٢٣٩ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أكل الحيتان يورث السلّ.

[ ٣١٢٤٠ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : اللحم ينبت اللحم ، والسمك يذيب الجسد. الحديث.

٣٩ ـ باب البيض.

[ ٣١٢٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، ( عن يونس ، عن مرازم ) (١) ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) البيض ، فقال : أما إنّه خفيف يذهب بقرم اللحم.

__________________

(١) المحاسن : ٤٧٦ / ٤٨٤.

٥ ـ المحاسن : ٤٧٦ / ٤٨٦.

٦ ـ المحاسن : ٤٧٦ / ٤٨٩.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٢٩.

الباب ٣٩

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٤ / ١ ، المحاسن : ٤٨١ / ٥١٢.

(١) في المحاسن : عن يونس بن مرزام.


[ ٣١٢٤٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، بن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن مرازم مثله ، وزاد : وليست له غائلة اللحم.

[ ٣١٢٤٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا نبيٌّ من الأنبياء إلى الله عزّ وجلّ قلّة النسل ، فقال : كل اللحم بالبيض.

[ ٣١٢٤٤ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، ( عن جدّه قيس بن عبد العزيز ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مُخُّ البيض خفيف ، والبياض ثقيل.

[ ٣١٢٤٥ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كثرة أكل البيض تزيد في الولد.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر نحوه (١).

[ ٣١٢٤٦ ] ٦ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمر بن أبي حسنة الجمّال ، قال : شكوت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قلّة الولد ، فقال لي : استغفر الله ، وكل البيض بالبصل.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٤ / ذيل ١ ، المحاسن : ٤٨١ / ٥١٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢٤ / ٣ ، المحاسن : ٤٨١ / ٥٠٨.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ٥ ، المحاسن : ٤٨١ / ٥١٤.

(١) في الكافي : عن جدّه ، وقيس بن عبد العزيز ، وفي المحاسن : عن جدّه ، وهو عن ميسر ابن عبد العزيز.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ٤ ، المحاسن : ٤٨١ / ٥١٠.

(١) الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٢٩.

٦ ـ الكافي ٦ : ٣٢٤ / ٢.


النضر ، عن محمد بن عمر بن أبي حسنة مثله (١). وعن عليِّ بن حسان ، وذكر الذي قبله. وعن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، وذكر الذي قبلهما. وعن جعفر بن محمد ، وذكر الأوّل. وعن محمد بن إسماعيل ، وذكر الثاني.

[ ٣١٢٤٧ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الأصبغ ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى الله قلّة النسل في أُمّته ، فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ، ففعلوا ، فكثر النسل فيهم.

[ ٣١٢٤٨ ] ٨ ـ وعن أبي القاسم الكوفي ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا نبيّ من الأنبياء إلى ربّه قلّة الولد فأمره بأكل البيض.

[ ٣١٢٤٩ ] ٩ ـ وعن نوح بن شعيب ، عن كامل ، عن محمد بن إبراهيم الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من عدم الولد فليأكل البيض ، وليكثر منه.

[ ٣١٢٥٠ ] ١٠ ـ وعن يوسف بن السخت ، عن محمّد بن جمهور ، عن حمران بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ اُناساً يزعمون أنّ صفرة البيض أخفّ من البياض ، فقال : إلى ما يذهبون في ذلك ؟ فقلت : يزعمون أنّ الريش من البياض ، وأنّ العظم والعصب من الصفرة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فالريش أخفّها.

أقول : يحتمل كون البيض قسمين ، أو تحمل إحدى الروايتين على التقيّة ، أو يكون مراده ( عليه السلام ) : ردّ الدليل دون الدعوى.

__________________

(١) المحاسن : ٤٨١ / ٥٠٩ ، وفيه : عمر بن أبي حسنة الجمال.

٧ ـ المحاسن : ٤٨١ / ٥٠٦.

٨ ـ المحاسن : ٤٨١ / ٥٠٧.

٩ ـ المحاسن : ٤٨١ / ٥١١.

١٠ ـ المحاسن : ٤٨٢ / ٥١٥.


٤٠ ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة (*) منه حلال ، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك ، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل.

[ ٣١٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيرها ، وتبيض من غير أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال : إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس ( بأكله ) (١) ، وهو حلال.

[ ٣١٢٥٢ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة والبقرة ربّما درّت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربّما باضت من غير أن تركبها الديكة ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هذا حلال طيّب ، كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكلّ ذلك حلال طيّب ، وربّما يكون هذا من ضربة (١) الفحل ويبطىء ، وكلّ هذا حلال.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

* ـ الانفحة : كرش الجدي مالم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش. ( الصحاح ـ نفح ـ ١ : ٤١٣ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ٦.

(١) في المصدر : به وبأكله.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ٧.

(١) في المصدر : قد ضربه.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب بعمومه.


٤١ ـ باب الملح.

[ ٣١٢٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قال لنا الرضا ( عليه السلام ) : أيّ الادام أجزأ ؟ فقال بعضنا : اللحم ، وقال بعضنا : الزيت ، وقال بعضنا : اللبن ، فقال هو : لا ، بل الملح ، لقد خرجت الى نزهة لنا ، ونسي (١) الغلمان الملح ، فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون ، فما انتفعنا منها بشيء حتّى انصرفنا.

[ ٣١٢٥٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم (١) ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس (٢) ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في الملح شفاء من سبعين داء ، أو سبعين نوعاً من أنواع الأوجاع ، ثمَّ قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلاّ به.

[ ٣١٢٥٥ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، ( و ) (١) عمرو بن إبراهيم جميعاً ، ( عن ) (٢) خلف بن حمّاد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لدغت رسول الله ( عليه السلام ) عقرب ، فنفضها ، وقال : لعنك الله فما يسلم

__________________

الباب ٤١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٦ / ٧.

(١) في المصدر زيادة : بعض.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٦ / ٣ ، المحاسن : ٥٩٠ / ٩٦.

(١) في الكافي زيادة : عن أبيه.

(٢) في الكافي والمحاسن زيادة : عن رجل.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢٧ / ١٠ ، المحاسن : ٥٩٠ / ٩٧.

(١) في المحاسن : عن ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن : و ( هامش المخطوط ).


منك مؤمن ولا كافر ، ثمَّ دعا بملح ، فوضعه على موضع اللدغة ، ثمَّ عصره بإبهامه حتّى ذاب ، ثمَّ قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه الى ترياق (٣).

[ ٣١٢٥٦ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم قال : إنَّ العقرب لدغت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : لعنكِ الله ، فما تبالين مؤمناً آذيت أم كافراً ، ثمَّ دعا بملح ، فدلكه فهدأت ، ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو علم الناس ما في الملح ما بغوا معه درياقاً.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن ابن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، وذكر الأوَّل نحوه. وعن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، وذكر الثاني. وعن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم ، وخلف بن حمّاد ، وذكر الثالث. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الرابع (١).

[ ٣١٢٥٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لدغت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عقرب ، وهو يصلّي بالناس ، فأخذ النعل ، فضربها ثمّ قال بعد ما انصرف : لعنكِ الله ، فما تدعين برّاً ولا فاجراً إلاّ آذيته ، ثمَّ دعا بملح جريش ، فدلك به موضع اللدغة ، ثمَّ قال : لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا غيره.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

(٣) في الكافي : درياق.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٢٧ / ٩.

(١) المحاسن : ٥٩١ / ٩٩.

٥ ـ المحاسن : ٥٩٠ / ٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ٣٦ و ٣٧ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.


٤٢ ـ باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة.

[ ٣١٢٥٨ ] ١ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : وأمّا ما يحلّ (١) للإنسان أكله ممّا أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية :

صنف منها : جميع الحبّ كلّه من الحنطة ، والشعير ، والأرزّ ، والحمص ، وغير ذلك من صنوف الحب ، وصنوف السماسم وغيرهما ، كلّ شيء من الحبّ ممّا يكون فيه غذاء الإِنسان في بدنه وقوته فحلال أكله ، وكلّ شيء يكون فيه المضرّة على الإِنسان في بدنه فحرام أكله ، إلاّ في حال الضرورة.

والصنف الثاني : ما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلّها ممّا يكون فيه غذاء الإِنسان ومنفعة له وقوّة به (٢) فحلال أكله ، وما كان فيه المضرَّة على الإِنسان في أكله فحرام أكله.

والصنف الثالث : جميع صنوف البقول والنبات ، وكلّ شيء تنبت (٣) من البقول كلّها ممّا فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال أكله ، وما كان من صنوف البقول ممّا فيه المضرّة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ، ونظير الدفلى (٤) ، وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله.

وأمّا ما يحلّ أكله من لحوم الحيوان فلحوم البقر والغنم والإِبل ، وما

__________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ تحف العقول : ٣٣٧.

(١) في المصدر زيادة : ويجوز.

(٢) في نسخة : وقوته ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة : الأرض.

(٤) الدفلىٰ : نبت مرّ ـ فارسيته : خر زهره ـ سم قتال ، زهره كالورد الأحمر « القاموس المحيط ٣ : ٣٧٦ ».


يحلّ من لحوم الوحش ، وكلّ ما ليس فيه ناب ، ولا له مخلب ، وما يحلّ من أكل لحوم الطير كلّها ما كانت له قانصة فحلال أكله ، وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد.

وأمّا ما يجوز أكله من البيض فكلّ ما اختلف طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله ، وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله ، وما لم يكن له قشور فحرام أكله ، وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها ، فما لم يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكلّ شيء يغيّر منها العقل كثيره فالقليل منه حرام.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

٤٣ ـ باب أكل الخلّ والزيت.

[ ٣١٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، قال : أكلت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : يا جارية إيتينا بطعامنا المعروف ، فأتي بقصعة فيها خلّ وزيت فأكلنا.

[ ٣١٢٦٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدة الواسطي (١) ، عن عجلان قال : تعشّيت مع أبي عبد الله ( عليه

__________________

(٥) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ١٨ و ٢٠ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي البابين ١ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٦٦ ـ ٧٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب الأشربة المباحة ، وفي الأبواب ١ و ٩ و ١٥ و ١٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٤٣

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي : ٦ : ٣٢٨ / ٥ والمحاسن ٤٨٣ / ٥٢٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٨ / ٤ والمحاسن : ٤٨٢ / ٥١٨.

(١) في الكافي : عبيدة الواسطي ، وفي المحاسن : عبيد الله الواسطي.


السلام ) بعد عتمة ، وكان يتعشّى بعد عتمة ، فأُتي بخلّ وزيت ولحم بارد ، فجعل ينتف اللحم ويطعمنيه ، ويأكل هو الخلّ والزيت ، ويدع اللحم ، فقال : إنَّ هذا طعامنا وطعام الأنبياء.

[ ٣١٢٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أحبّ الأصباغ (١) إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الخلّ والزيت ، وقال : هو طعام الأنبياء.

[ ٣١٢٦٢ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما أقفر (١) أهل بيت يأتدمون بالخلّ والزيت ، وذلك أدام الأنبياء.

[ ٣١٢٦٣ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، قال : كنت أفطر مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومع أبي الحسن ( عليه السلام ) في شهر رمضان ، فكان أوَّل ما يؤتي به قصعة من ثريد وخلّ وزيت ، فكان أقلّ (١) ما يتناول منها ثلاث لقم ، ثمَّ يؤتي بالجفنة.

[ ٣١٢٦٤ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سلامة القلانسي ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا تكلمت (١) قال : ما لي أسمع كلامك قد ضعف ؟ قلت : قد سقط فمي ، قال فكأنّه شقّ ذلك عليه قال : فأيّ شيء تأكل؟ قلت : آكل ما كان في البيت ، فقال : عليك بالثريد ، فإن فيه بركة ، فإن لم يكن لحم

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢٨ / ٦ والمحاسن : ٤٨٣ / ٥٢٠.

(١) الأصباغ : واحدها صبغ وهو الأدام الذي يؤكل به الخبز « الصحاح ٤ : ١٣٢٢ ».

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٢٨ / ٧ والمحاسن : ٤٨٢ / ٥١٧.

(١) في الكافي : ما افتقر.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٢٧ / ١ ، والمحاسن : ٤٨٢ / ٥١٩.

(١) في المصدرين : أوّل.

٦ ـ الكافي : ٦ : ٣٢٧ / ٢ والمحاسن : ٤٨٣ / ٥٢٣.

(١) كان في الأصل : أكلت. وما أثبتناه من المصدر.


فالخلّ والزيت.

[ ٣١٢٦٥ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن زيد بن الحسن ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أشبه الناس طعمة برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان يأكل الخبز والخلّ والزيت ، ويطعم الناس الخبز واللحم.

[ ٣١٢٦٦ ] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زيد بن الحسن نحوه ، إلاّ أنّه أسقط لفظ الخلّ ، وزاد : وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يستقي ويحطب ، وكانت فاطمة ( عليها السلام ) تطحن ، وتعجن ، وتخبز ، وترقع.

[ ٣١٢٦٧ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطعام ، فقال عليك بالخلّ والزيت ، فإنه مريء ، وإنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يكثر أكله ، وإنّي اكثر أكله ، وإنّه مريء.

وروى البرقي في ( المحاسن ) الحديث الأوّل عن ابن فضّال ، والثاني عن ابن أبي عمير ، والثالث عن النوفلي ، والرابع عن النوفلي ، وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة جميعاً ، عن السكوني (١) ، والخامس عن عثمان بن عيسى ، وكذا السادس والسابع عن إسماعيل بن مهران ، والثامن عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، والتاسع عن أبيه مثله (٢).

[ ٣١٢٦٨ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن

__________________

٧ ـ الكافي ٦ : ٣٢٨ / ٣ والمحاسن : ٤٨٣ / ٥٢٥.

٨ ـ الكافي ٨ : ١٦٥ / ١٧٦ ، ولم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

٩ ـ الكافي : ٦ : ٣٢٨ / ٨.

(١) ورد بالسند الثاني ولم يرد عن النوفلي ـ السند الأول ـ.

(٢) المحاسن : ٤٨٣ / ٥٢١.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٣٢٨ / ٩.


عمّه يعقوب ابن سالم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأكل الخلّ والزيت ، ويجعل نفقته تحت طنفسته.

[ ٣١٢٦٩ ] ١١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان ابن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الخلّ والزيت من طعام المسلمين (١).

[ ٣١٢٧٠ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما أقفر بيت فيه الخلّ والزيت.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٤٤ ـ باب استحباب أكل الخلّ ، وعدم خلوّ البيت منه.

[ ٣١٢٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الخلّ يشدّ العقل.

[ ٣١٢٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ما أقفر (١)

__________________

١١ ـ المحاسن : ٤٨٢ / ٥١٦.

(١) في المصدر : المرسلين.

١٢ ـ المحاسن : ٤٨٣ / ٥٢٤.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٤٤ و ٤٧ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ و ٢٣ و ٢٤ و ٣٥ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٢٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٩ / ٢ والمحاسن : ٤٨٥ / ٥٣٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٩ / ٣.

(١) القَفار : عدم الأدام « والقاموس المحيط ٢ : ١٢٠ » ( هامش المخطوط ).


بيت فيه الخلّ ، وقد قاله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

[ ٣١٢٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أحبّ الأصباغ الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الخلّ.

[ ٣١٢٧٤ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : دخل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى أُمّ سلمة ، فقربت إليه كسراً ، فقال : هل عندكم (١) إدام ؟ فقالت : لا يا رسول الله ما عندي إلاّ خلّ فقال : نعم الادام الخلّ ما أقفر بيت فيه خلّ (٢).

[ ٣١٢٧٥ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن محمّد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبان ابن عبد الملك ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّا لنبدأ بالخلِّ عندنا كما تبدؤون بالملح عندكم وإنَّ الخلّ ليشدّ العقل.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبان (١) ، والذي قبله عن الوشّاء ، والأوّل عن محمد بن عليّ ، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣١٢٧٦ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نعم الأدام الخلّ

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢٩ / ٦.

٤ ـ الكافي : ٦ : ٣٢٩ / ١ ، والمحاسن : ٤٨٦ / ٥٤١.

(١) في نسخة : عندك.

(٢) في نسخة : الخل.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٢٩ / ٥.

(١) المحاسن : ٤٨٥ / ٥٣٩.

٦ ـ الكافي : ٦ : ٣٢٩ / ٧.

(١) ليس في المصدر.


يكسر المرَّة (٢) ، ويحيى القلب.

[ ٣١٢٧٧ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد ، وأحمد ابني عمر بن موسى ، عن أبيهما رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الاصطباغ بالخلّ يقطع شهوة الزنا.

[ ٣١٢٧٨ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، ما أقفر (١) بيت فيه خلّ.

[ ٣١٢٧٩ ] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، ولا يفتقر أهل بيت عندهم الخلّ.

[ ٣١٢٨٠ ] ١٠ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منذر بن جعفر ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي زبير المكّي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : نِعْمَ الادم الخلّ.

[ ٣١٢٨١ ] ١١ ـ وعن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عن الحسن العقيلي رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، وكفى بالمرء سرفاً أن يسخط ما قرب إليه.

[ ٣١٢٨٢ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ،

__________________

(٢) في المصدر زيادة : ويطفئ الصفراء.

٧ ـ الكافي ٦ : ٣٣٠ / ١٠.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٦ / ١٠٦٤.

(١) في المصدر : افتقر.

٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٤ / ٧٢.

(١) تقدّمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٠ ـ المحاسن : ٤٤١ / ٣٠٢.

١١ ـ المحاسن : ٤٤١ / ٣٠٣.

١٢ ـ المحاسن : ٤٨٥ / ٥٣٨.


عن زكريّا بن محمّد ، عن أبي اليسع ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال الخلّ يشدّ العقل.

[ ٣١٢٨٣ ] ١٣ ـ وعن جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، ما أقفر بيت فيه خلّ.

[ ٣١٢٨٤ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن سيف ، عن أخيه عليّ ، عن أبيه سيف ابن عميرة ، عن أبي الجارود ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال : ائتدموا بالخلّ فَنِعْمَ الادام الخلّ.

وعن إسماعيل بن مهران ، عن منذر بن جعفر ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي الزبير ، عن جابر مثله (١).

[ ٣١٢٨٥ ] ١٥ ـ وعن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن سليمان بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، قال : دخل عليَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فقربت إليه خبزاً وخلاًّ فأكل (١) ، وقال : نِعْمَ الادام الخلّ.

[ ٣١٢٨٦ ] ١٦ ـ وعن محمد بن علي ، عن ابن فضّال ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن عبد الله بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الأدام الخلّ.

[ ٣١٢٨٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن عيسى بن عبد الله ، ( عن أبيه ) (١) ، عن جدّه ،

__________________

١٣ ـ المحاسن : ٤٨٦ / ٥٤٠.

١٤ ـ المحاسن : ٤٨٦ / ٥٤٢.

(١) المحاسن : ٤٨٦ / ذيل ٥٤٢.

١٥ ـ المحاسن : ٤٨٦ / ٥٤٣.

(١) في المصدر : قال : كُلْ.

١٦ ـ المحاسن : ٤٨٦ / ٥٤٤.

١٧ ـ المحاسن : ٤٨٦ / ٥٤٥.

(١) ليس في المصدر.


عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يقفر بيت فيه خلّ.

[ ٣١٢٨٨ ] ١٨ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما أقفر بيت فيه خلّ.

[ ٣١٢٨٩ ] ١٩ ـ وبإسناده قال : ما أقفر من أدام بيت فيه الخلّ.

[ ٣١٢٩٠ ] ٢٠ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال عليّ : ( عليه السلام ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، يكسر المرار ، ويحيي القلب.

[ ٣١٢٩١ ] ٢١ ـ وعن ابن محبوب ، عن رفاعة وعن أبيه ، عن فضالة ، عن رفاعة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : الخلّ يدير (١) القلب.

[ ٣١٢٩٢ ] ٢٢ ـ وعن بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله وملائكته يصلّون على خوان عليه خلّ وملح.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

١٨ ـ المحاسن : ٤٨٦ / ٥٤٦.

١٩ ـ المحاسن : ٤٨٦ / ذيل ٥٤٦.

٢٠ ـ المحاسن : ٤٨٦ / ٥٤٧.

٢١ ـ المحاسن : ٤٨٧ / ٥٤٨.

(١) في نسخة : ينير ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : يسر.

٢٢ ـ المحاسن : ٤٨٧ / ٥٥٢.

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ ، وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.


٤٥ ـ باب أكل خلّ الخمر.

[ ٣١٢٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنّان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر عنده خلّ الخمر ، فقال : يقتل دوابَّ البطن ، ويشدّ الفم.

[ ٣١٢٩٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : خلّ الخمر يشدّ اللثّة ، ويقتل دوابَّ البطن ، ويشدّ العقل.

[ ٣١٢٩٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن ربيع المسلي (١) ، عن أحمد بن رزين ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عليك بخلّ الخمر ، فاغتمس فيه ، فإنّه لا يبقي في جوفك دابّة إلاّ قتلها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم (٢) ، والذي قبله عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن صباح الحذاء ، وعن محمد بن عليّ ، عن أحمد بن محمّد ، عن صباح الحذاء ، عن رفاعة (٣) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ). والذي قبلهما عن أبيه ، عن سعدان ، وعن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن سدير.

__________________

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٠ / ٨ والمحاسن : ٤٨٧ / ٥٤٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٠ / ٩ والمحاسن : ٤٨٧ / ٥٥٠.

٣ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٠ / ١١.

(١) في المحاسن : عن المسلمي.

(٢) المحاسن : ٤٨٧ / ٥٥١.

(٣) في المصدر : عن سماعة.


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤). ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

٤٦ ـ باب أكل المرّي (*).

[ ٣١٢٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود ، عن أبيه ، رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ يوسف لما أن كان في السجن شكا إلى ربّه أكل الخبز وحده ، وسأل إداماً يأتدم به ، وكان قد كثر عنده قطع الخبز اليابس ، فأمره أن يأخذ الخبز ، ويجعله في خابية (١) ، ويصبّ عليه الماء والملح ، فصار مريّاً ، وجعل يأتدم به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٤٧ ـ باب أكل الزيت والإِدهان به.

[ ٣١٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلوا الزيت ،

__________________

(٤) تقدم في الحديثين ٢٣ و ٢٤ من الباب ١٠ وبعمومه في البابين ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

* ـ المُرّي : إدام مثل الكامخ « القاموس المحيط ٢ : ١٣٢ ».

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٠ / ١.

(١) في نسخة : اجانة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣١ / ١ والمحاسن : ٤٨٤ / ٥٣٠.


وادَّهِنُوا به ، فإنّه من شجرة مباركة.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن القداح مثله (١).

[ ٣١٢٩٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله بن واسع ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي داود النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ادَّهِنُوا بالزيت ، وائتدموا به ، فإنّه دهنة الأخيار وإدام المصطفين ، مسّحت بالقدس مرَّتين ، بوركت مقبلة ، وبوركت مدبرة ، لا يضرّ معها داء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن منصور بن العباس (١) والذي قبله عن جعفر بن محمد مثله.

[ ٣١٢٩٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن النوفلي ، عن الجريري ، عن ( عبد الملك الأنصاري ) (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الزيت دهن الأبرار وإدام الأخيار ، بورك فيه مقبلاً ، وبورك فيه مدبراً ، انغمس في القدس مرّتين.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله (٢).

[ ٣١٣٠٠ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ،

__________________

(١) الكافي ٦ : ٣٣١ / ذيل ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣١ / ٤.

(١) المحاسن : ٤٨٤ / ٥٣١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٢ / ٦.

(١) في المصدر : عبد المؤمن الأنصاري وكذلك المحاسن.

(٢) المحاسن : ٤٨٥ / ٥٣٦ وفيه : عن الحريرى بدل الجريري.

٤ ـ المحاسن : ٤٨٥ / ٥٣٢.


عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في وصيّته لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا علي ! كل الزّيت ، وادّهن به ، فإنّه من أكل الزيت ، وادّهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.

[ ٣١٣٠١ ] ٥ ـ وعن الحسين بن سيف ، عن أخيه عليّ ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن محمد بن حمران ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان دهن الأوّلين إلاّ زيت.

[ ٣١٢٠٢ ] ٦ ـ وعن النوفلي ، ( عن السكوني ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الزيت طعام الأتقياء.

[ ٣١٣٠٣ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا بالمائدة ، فأتينا بقصعة فيها ثريد ولحم ، فدعا بزيت ، فصبّه على اللحم ، وأكله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٤٨ ـ باب أكل الزيتون.

[ ٣١٣٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كان فيما أوصى به آدم إلى هبة الله (١) : أن كل الزيتون ، فإنّه من شجرة مباركة.

__________________

٥ ـ المحاسن : ٤٨٥ / ٥٣٣.

٦ ـ المحاسن : ٤٨٥ / ٥٣٤.

(١) ليس في المصدر.

٧ ـ المحاسن : ٤٨٥ / ٥٣٥.

(١) تقدم في الأحاديث ٧ و ٣٥ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣١ / ٢ والمحاسن : ٤٨٤ / ٥٢٨.

(١) في المصدر زيادة : ابنه.


[ ٣١٣٠٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق ابن عمّار ، أو غيره ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون : إنَّ الزيتون يهيّج الرياح ، فقال : إنَّ الزيتون يطرد الرياح.

[ ٣١٣٠٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن منصور بن العباس ، عن إبراهيم ابن محمد الدارع (١) عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر عنده الزيتون ، فقال رجل : يجلب الرياح ، فقال لا ، ولكن (٢) يطرد الرياح.

[ ٣١٣٠٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الزيتون يزيد في الماء.

ورواه البرقي في ( المحاسن)  عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عبد الله الطهري (١) ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) ، والذي قبله عن منصور بن العباس ، والذي قبلهما عن يعقوب بن يزيد ، والأوّل عن محمد بن عيسى ، عن الدّهقان.

٤٩ ـ باب أكل العسل والاستشفاء به.

[ ٣١٣٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣١ / ٣ ، المحاسن : ٤٨٤ / ٥٢٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣١ / ٥ ، والمحاسن : ٤٨٣ / ٥٢٦.

(١) في المحاسن : الذراع ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي بزيادة البصري.

(٢) في الكافي : بل.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٢ / ٧.

(١) كتب في هامش المصححة الاولى : ( الطهراني ) محتمل أيضاً ، من خطه رحمه الله وفي المصدر : محمد بن عبيد الله المطهري.

(٢) المحاسن : ٤٨٤ / ٥٢٩.

الباب ٤٩

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٢ / ٣ والمحاسن : ٤٩٩ / ٦١٧.


ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه العسل.

[ ٣١٣٠٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر (١) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل العسل ، ويقول : آيات من القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.

[ ٣١٣١٠ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن سوقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما استشفى الناس بمثل العسل.

[ ٣١٣١١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال (١) : ما استشفى مريض بمثل العسل.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (٢).

[ ٣١٣١٢ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لعق العسل شفاء من كل داء ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ

__________________

(١) في المحاسن زيادة : وحماد ، عن زرارة.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٢ / ٤ ، والمحاسن : ٤٩٩ / ٦١٨.

(١) في الكافي زيادة : عن محمد بن عيسى.

٣ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٢ / ١ ، والمحاسن : ٤٩٩ / ٦١٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٢ / ٥ ، والمحاسن : ٤٩٩ / ذيل ٦١٤.

(١) كتب في هامش المصححة الاُولى : « قال » ليست بخط المصنف.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٢٩.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٣٢ / ٢.


مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (١) وهو مع قراءة القرآن ، ومضغ اللبان يذيب البلغم.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله (٢). وعن عليِّ بن حسّان وذكر الذي قبله. وعن محمد بن عيسى ، عن أبي نصر قرابة بن سلام الحلاسي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وذكر الذي قبلهما. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الأول ، وزاد : وكان بعض نسائه تأتيه ، به فقالت له إحداهنَّ : إنّي ربما وجدت منك الرائحة ، فتركه. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد وذكر الثاني إلى قوله : يأكل العسل.

[ ٣١٣١٣ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لعق العسل فيه شفاء ، قال الله : ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (١).

[ ٣١٣١٤ ] ٧ ـ وعن أبيه ، وعن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : العسل فيه شفاء.

[ ٣١٣١٥ ] ٨ ـ وعن بعض أصحابنا رواه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : العسل شفاء من كلّ داء ، إذا أخذته من شهده.

[ ٣١٣١٦ ] ٩ ـ وعن أبي القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن عبد الله بن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما استشفى مريض بمثل العسل.

__________________

(١) النحل ١٦ : ٦٩.

(٢) المحاسن : ٤٩٨ / ٦١٠.

٦ ـ المحاسن : ٤٩٩ / ٦١١.

(١) النحل ١٦ : ٦٩.

٧ ـ المحاسن : ٤٩٩ / ٦١٢.

٨ ـ المحاسن : ٤٩٩ / ٦١٣.

٩ ـ المحاسن : ٤٩٩ / ٦١٤.


[ ٣١٣١٧ ] ١٠ ـ وعن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لم يستشف مريض بمثل شربة عسل.

[ ٣١٣١٨ ] ١١ ـ وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : العسل فيه شفاء.

[ ٣١٣١٩ ] ١٢ ـ وعن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : سمعت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) يقول : أكل العسل حكمة.

[ ٣١٣٢٠ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، قال : دفعت (١) إليّ امرأة غزلاً ، فقالت : ادفعه بمكّة ليخاط به كسوة للكعبة ، قال : فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة ، وأنا أعرفهم ، فلما صرت إلى المدينة دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وحكيت له ذلك ، فقال : اشترِ به عسلاً وزعفراناً ، وخذ من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، واعجنه بماء السماء ، واجعل فيه شيئاً من عسل وزعفران ، وفرَّقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.

[ ٣١٣٢١ ] ١٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من كتاب العياشي مرفوعاً إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنَّ رجلاً قال له : إنّي موجع بطني ، فقال : ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : استوهب منها شيئاً من مالها طيِّبة به نفسها ، ثمَّ اشترِ به عسلاً ، ثمَّ اسكب عليه من ماء السماء ، ثمَّ اشربه فإنّي سمعت الله سبحانه يقول في كتابه : ( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا ) (١) ، وقال : ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ

__________________

١٠ ـ المحاسن : ٤٩٩ / ٦١٦.

١١ ـ المحاسن : ٥٠٠ / ٦١٩.

١٢ ـ المحاسن : ٥٠٠ / ٦٢٠.

١٣ ـ المحاسن : ٥٠٠ / ٦٢١.

(١) في المصدر : رفعت.

١٤ ـ مجمع البيان ٢ : ٧.

(١) ق ٥٠ : ٩.


لِّلنَّاسِ ) (٢) ، وقال : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٣) وإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء المريء شفيت إن شاء الله تعالى ، قال : ففعل فشفي.

[ ٣١٣٢٢ ] ١٥ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن الحسن بن شاذان ، قال : حدَّثنا أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وسئل عن الحمّى الغبّ (١) الغالبة ، فقال : يؤخذ العسل والشونيز (٢) ، ويلعق منه ثلاث لعقات ، فانّها تنقلع ، وهما المباركان ، قال الله تعالى في العسل : ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٣) ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : في الحبّة السوداء شفاء من كلّ داء إلاّ السام ، قيل : يا رسول الله وما السام ؟ قال : الموت ، قال : وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة ، ولا إلى الطبائع ، وإنّما هما شفاء حيث وقعا.

٥٠ ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المرّ.

[ ٣١٣٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبد الله

__________________

(٢) النحل ١٦ : ٦٩.

(٣) النساء ٤ : ٤.

١٥ ـ طبّ الأئمّة : ٥١.

(١) الحمّى الغب : هي التي تأخذ صاحبها يوماً وتدعه يوماً  ، « القاموس المحيط ١ : ١٠٩ ».

(٢) الشونيز : الحبّة السوداء « القاموس المحيط ٢ : ١٧٩ ».

(٣) النحل ١٦ : ٦٩.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ و ١٧ و ٤٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٢.


( عليه السلام ) : لئن كان الجبن يضرّ من كلّ شيء ولا ينفع ، فإنَّ السكّر ينفع من كلّ شيء ، ولا يضرّ من شيء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (١).

[ ٣١٣٢٤ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن أوّل من اتّخذ السكر سليمان بن داود ( عليه السلام ).

[ ٣١٣٢٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عبيد الحنّاط (١) ، عن عبد العزيز ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنَّ رجلاً عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ، ثمَّ اشترى بها سكراً لم يكن مسرفاً.

[ ٣١٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن أحمد بن اشيم ، عن بعض أصحابنا قال : حمّ بعض أصحابنا (١) فوصف له المتطبّبون الغافث (٢) فسقيناه فلم ينتفع به ، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : ما جعل الله في شيء من المرّ شفاء ، خذ سكّرة ونصفاً ، فصيّرها في إناء ، وصبّ عليها الماء حتّى يغمرها ، وضع عليها حديدة ، ونجمها من أوّل الليل ، فاذا أصبحت فمثها (٣) بيدك واسقه ، فإذا كان في

__________________

(١) المحاسن : ٥٠٠ / ٦٢٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٤ / ٨.

(١) في المصدر : عبيد الخياط.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٤ / ١١.

(١) في نسخة : أهلنا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الغافت : دواء معروف بين الأطباء. وفي القانون لابن سينا أنه من الحشائش الشائكة له ورق هو المستعمل أو عصاره .. وقيل : إنَّه الغافث بالثاء المثلثة « مجمع البحرين ٢ : ٢١١ ».

(٣) في نسخة : فأمرسها وكذا المصدر.


الليلة الثانية فصيّرها سكرتين ونصفاً ، ونجّمها مثل ذلك (٤) ، فإذا كان في الليلة الثالثة فثلاث سكرات ونصفاً ، ونجّمهنّ مثل ذلك قال : ففعلت فشفى الله مريضنا.

[ ٣١٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن كامل بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الجعفي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما لي أراك ساهم الوجه ؟ فقلت : إنَّ بي حمّى الربع ، فقال : ما يمنعك من المبارك الطيّب ؟ اسحق السكّر ، ثمَّ امخضه بالماء ، واشربه على الريق وعند المساء قال : ففعلت ، فما عادت إليّ.

[ ٣١٣٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن الحسين بن الحسن ، عن عاصم بن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لرجل : بأيّ شيء تعالجون محمومكم إذا حمّ ؟ قال : أصلحك الله ، بهذه الأدوية المرار السفايج (١) والغافث وما أشبهه ، قال : سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ بالمرِّ يقدر أن يبرئ بالحلو ، ثمَّ قال : إذا حمّ أحدكم فليأخذ إناء (٢) فيجعل فيه سكرة ونصفاً ، ثم يقرء عليه ما حضر من القرآن ، ثمَّ يضعها تحت النجوم ، ثمَّ يجعل عليها حديدة فإذا كان الغداة صبّ عليها الماء ، ومرسه بيده ، ثمَّ شربه ، فإذا كان الليلة الثانية زاد سكّرة اُخرى ، فصارت سكّرتين ونصفاً ، فإذا كان الليلة الثالثة زاد سكرة اُخرى ، فصارت ثلاث سكّرات ونصفاً.

[ ٣١٣٢٩ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن

__________________

(٤) في المصدر : كما فعلت واسقه.

٥ ـ الكافي ٨ : ٢٦٥ / ٣٨٤.

٦ ـ الكافي ٨ : ٢٦٥ / ٣٨٦.

(١) السفايج : الاسفنج : عروق شجر نافع في العروق العفنة « القاموس المحيط ١ : ١٩٤ ».

(٢) في المصدر زيادة نظيفاً.

٧ ـ المحاسن : ٥٠٠ / ٦٢٣.


شعيب ، عن ( الحسين بن الحسن ، عن عاصم بن يونس ) (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس شيء أحبّ إليَّ من السكّر.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٥١ ـ باب استحباب أكل السكّر عند النوم.

[ ٣١٣٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن معتب ، قال : لما تعشّي أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال لي : ادخل الخزانة فاطلب لي سكّرتين ، ( فقلت : ليس ثمَّ شيء ، فقال : ادخل ويحك ، فدخلت ، فوجدت سكّرتين ) (١) ، فأتيته بهما.

[ ٣١٣٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر قال : كان أبو الحسن (١) ( عليه السلام ) كثيراً ما يأكل السكّر عند النوم.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن حسّان مثله (٢) ، والذي قبله عن أبيه نحوه.

[ ٣١٣٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن

__________________

(١) في المصدر : الحسين بن الحسن بن عاصم عن يونس.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٦ والمحاسن : ٥٠١ / ٦٢٥.

(١) ما بين القوسين ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٢ / ١.

(١) في المصدر زيادة : الأول وكذلك المحاسن.

(٢) المحاسن : ٥٠١ / ٦٢٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٥.


ابن عليّ بن النعمان ، عن بعض أصحابنا قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) الوجع ، فقال إذا أويت الى فراشك فكل سكّرتين ، قال : ففعلت (١) ، فبرأت ، وخبرت بعض المتطبّبين ، وكان أفره أهل بلادنا ، فقال : من أين علم أبو عبد الله هذا ؟ هذا والله من مخزون علمنا ، أما أنّه صاحب كتب ، فينبغي أن يكون قد أصابه في بعض كتبه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٥٢ ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض للأكل والتداوي.

[ ٣١٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد الازدي ، عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : شكا [ رجل ] (١) الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً شاك قال : وأين هو عن المبارك ؟ قلت : جعلت فداك ، وما المبارك ؟ قال : السكّر ، قلت : أيّ السكّر ؟ قال : سليمانيكم هذا.

[ ٣١٣٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أو عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : السكّر الطبرزد يأكل البلغم أكلاً.

[ ٣١٣٣٥ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا إليه رجل الوباء ، فقال : أين

__________________

(١) في المصدر زيادة : ذلك.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٧.


أنت عن الطيّب المبارك ؟ قال (١) : وما الطيّب المبارك ؟ قال : سليمانيكم هذا.

قال : وقال (٢) : إن أوّل من اتّخذ السكّر سليمان بن داود ( عليه السلام ).

[ ٣١٣٣٦ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي : يا بشير ! بأيّ شيء تداوون مرضاكم ؟ قال : بهذه الأدوية المرار ، فقال : لا ، إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض ، فدقّه فصبّ عليه الماء البارد ، فاسقه إيّاه ، فإنَّ الذي جعل الشفاء في المرار (١) ، قادر أن يجعله في الحلاوة.

[ ٣١٣٣٧ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ياسر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : السكّر الطبرزد يأكل البلغم (١) أكلاً.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) أو عمّن حدَّثه عنه (٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابه.

٥٣ ـ باب أكل السمن ، وخصوصاً سمن البقر ، وسيّما في الصيف.

[ ٣١٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

(١) في المصدر زيادة : قلت.

(٢) في المصدر : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ).

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٤ / ٩ والمحاسن : ٥٠١ / ٦٢٦.

(١) في المصدر : المرارة.

٥ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٤ / ١٠.

(١) في نسخة : الداء ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن : ٥٠١ / ٦٢٧.

الباب ٥٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٥ / ٣ والمحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٥.


أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نِعْمَ الادام السمن.

[ ٣١٣٣٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سمون البقر شفاء.

[ ٣١٣٤٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : السمن دواء ، وهو في الصيف خير منه في الشتاء ، وما دخل جوفاً مثله.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله (١) ، وكذا الذي قبله. وعن عبد الله بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله. وعن أبيه وذكر الحديث الأوّل.

[ ٣١٣٤١ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي حفص الابّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : سمن البقر دواء.

[ ٣١٣٤٢ ] ٥ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً ؟ قال : كل ، وأطعمني.

[ ٣١٣٤٣ ] ٦ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبز (١) يطيّن (٢) بالسمن ، قال : لا بأس.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ١ والمحاسن ٤٩٨ / ٤٠٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٢.

(١) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

٤ ـ المحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٩.

٥ ـ المحاسن : ٤٠٠ / ٨٦.

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ / ١٣٣.

(١) في المصدر زيادة : أيصلح أن.

(٢) في هامش المصححة الاولى : « يطيّن » ليست بخطه.


أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

٥٤ ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل.

[ ٣١٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الرجل خمسين (١) سنة فلا يبيتنّ وفي جوفه شيء من السمن.

[ ٣١٣٤٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فكلّمه شيخ من أهل العراق ، فقال (١) : ما لي أرى كلامك متغيّراً ؟ فقال (٢) : سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي ـ الى أن قال ـ : فقال : عليك بالثريد ، فإنّه صالح ، واجتنب السمن ، فإنه لا يلائم الشيخ.

[ ٣١٣٤٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمّن ذكره ، عن أبي حفص الابار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السمن ما أُدخلَ جوفاً مثله ، وانّي لأكرهه للشيخ.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه (١) ، والذي قبله عن الوشّاء.

__________________

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٤.

(١) في نسخة أربعين ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٥ والمحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٧.

(١ و ٢) في المصدر زيادة : له.

(٣) في المصدر : قال لي.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٦.

(١) المحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٦.


٥٥ ـ باب اللبن.

[ ٣١٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، ( عن الربيع بن محمد المسلي ) (١) ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لم يكن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل طعاماً ، ولا يشرب شراباً إلاّ قال : اللهمّ بارك لنا فيه ، وأبدلنا به خيراً منه ، إلاّ اللبن ، فإنَّه كان يقول : اللهمّ بارك لنا فيه ، وزدنا منه.

[ ٣١٣٤٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إذا شرب اللبن قال : اللهمَّ بارك لنا فيه ، وزدنا منه.

[ ٣١٣٤٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللبن طعام المرسلين.

[ ٣١٣٥٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : إنّي أكلت لبناً فضرّني فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا والله ( ما ضرّ ) (١) قطّ ، ولكنّك أكلته مع غيره ، فضرَّك الذي أكلته ،

__________________

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٦ / ١ والمحاسن : ٤٩١ / ٥٧٦.

(١) في المحاسن : الربيع بن محمد المسلّمي.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٣ ، والمحاسن : ٤٩١ / ذيل ٥٧٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٦ ، والمحاسن : ٤٩١ / ٥٧٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٤ والمحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٥.

(١) في الكافي : ما يضرّ لبن وفي المحاسن : ما ضرّ شيئاً.


وظننت أنَّ ذلك من اللبن.

[ ٣١٣٥١ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّه ليس أحد يغصّ بشرب اللبن ، لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ) (١).

[ ٣١٣٥٢ ] ٦ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار (١) ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي الحسن الاصفهاني ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل وأنا أسمع : إنّي أجد الضعف في بدني ، فقال : عليك باللبن ، فإنه ينبت اللحم ويشدُّ العظم.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله (٢). وعن النوفلي وذكر الذي قبله. وعن السياري وذكر الذي قبلهما. وعن عليّ ابن الحكم وذكر الأول. وعن جعفر بن محمد ، وذكر الثاني. وعن عثمان ابن عيسى وذكر الثالث.

[ ٣١٣٥٣ ] ٧ ـ وعن أحمد بن إسحاق ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : من أكل اللبن فقال : اللهمَّ إنّي آكله على شهوة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إيّاه لم يضرّه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٥ ، والمحاسن : ٤٩٢ / ٥٨١.

(١) النحل ١٦ : ٦٦.

٦ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٧.

(١) في المصدر زيادة : وغيره.

(٢) المحاسن : ٤٩٢ / ٥٨٢.

٧ ـ المحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٢٠ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.


٥٦ ـ باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن ، وأكل اللبن مع العسل أو التمر.

[ ٣١٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين (١) ، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين (٢).

[ ٣١٣٥٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : ( من تغيّر له ماء الظهر ) (١) ، فإنّه ينفع له اللبن الحليب والعسل.

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن نوح بن شعيب مثله.

[ ٣١٣٥٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : أكلنا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتانا (١) بلحم جزور ، فظننت أنّه من بدنته (٢) ، فأكلنا ، فأُتينا (٣) بعُس من لبن ، فشرب ،

__________________

الباب ٥٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٢.

(١) في نسخة : الحمراء.

(٢) في نسخة : السوداء.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٨ ، والمحاسن : ٤٩٢ / ٥٨٣.

(١) في نسخة : لتغير ماء الظهر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة والكافي من تغير عليه ...

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٩.

(١) في نسخة والمصدر : فاُتينا. وقال في هامش المصححة الاُولى : « اُتينا » محتمل أيضاً ، من خطه.

(٢) في المصدر : بيته.

(٣) في المصدر : ثم اُتينا.


ثمّ قال ) (٤) : اشرب يابا محمّد ! فذقته ، فقلت : لبن جعلت فداك ، فقال : إنها الفطرة ، ثمَّ أُتينا بتمر فأكلنا.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ مثله (٥) ، والذي قبله ، عن نوح بن شعيب مثله.

[ ٣١٣٥٧ ] ٤ ـ وعن ابن أبي همام ، عن كامل بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اللبن الحليب لمن تغيّر عليه ماء الظهر.

٥٧ ـ باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب.

[ ٣١٣٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بألبان البقر ، فإنَّها تخلط من الشجر.

[ ٣١٣٥٩ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : شكوت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ذرباً (١) وجدته ، فقال (٢) : ما يمنعك من شرب ألبان البقر ؟ وقال لي : أشربتها قطُّ؟ قلت (٣) : نعم مراراً ، قال : فكيف

__________________

(٤) في المصدر : فشرب منه ، ثم قال لي :.

(٥) المحاسن : ٤٩١ / ٥٨٠.

٤ ـ المحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٤.

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٣ ، والمحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٢ ، والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٠.

(١) الذرب : فساد المعدة « القاموس المحيط ١ : ٦٨ ».

(٢) في الكافي زيادة : لي.

(٣) في الكافي : فقلت له.


وجدتها ؟ قال (٤) : وجدتها تدبغ المعدة ، وتكسو الكليتين الشحم ، وتشهّي الطعام ، ؟ فقال لي : لو كانت أيّامه (٥) لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتّى نشربه.

[ ٣١٣٦٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ألبان البقر دواء.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله ، إلاّ أنّه قال : شفاء (١) ، وعن يحيى بن إبراهيم ، وذكر الذي قبله. وعن غير واحد ، عن أبان ، وذكر الأوّل ، إلاّ أنّه قال : من كلّ شجرة.

٥٨ ـ باب أكل الماست والنانخواه.

[ ٣١٣٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : من أراد أكل الماست ولا يضرّه فليصب عليه الهاضوم ، قلت له : وما الهاضوم ؟ قال : النانخواه.

٥٩ ـ باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها.

[ ٣١٣٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن

__________________

(٤) في الكافي : فقلت له. وعلق في المصححة الاُولى : كذا بخطه والظاهر « قلت » : ( الرضوي ).

(٥) في المحاسن : أيار.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ١.

(١) المحاسن : ٤٩٤ / ٥٨٩.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١.

الباب ٥٩

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.


يحيى (١) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم.

[ ٣١٣٦٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه.

[ ٣١٣٦٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (١).

[ ٣١٣٦٥ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كلّ داء وعاهة ، ولصاحب الرّبو أبوالها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله (١).

[ ٣١٣٦٦ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن الجارود ابن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن كامل ، عن موسى بن عبد الله بن

__________________

(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن يحيى.

٢ ـ قرب الاسناد : ٧٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٠ / ٤٣٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ٢.

(١) المحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٧.

٥ ـ طب الأئمة : ١٠٢.


الحسن مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر الأبوال.

[ ٣١٣٦٧ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال مثل ذلك ، وزاد : فيه شفاء من كلّ داء وعاهة في الجسد ، وهو ينقّي البدن ، ويخرج درنه ، ويغسله غسلاً.

[ ٣١٣٦٨ ] ٧ ـ وعن أحمد بن الفضل ، عن محمّد ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن زرعة عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب الرجل أبوال الإِبل والبقر والغنم ، تنعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم ، لا بأس به.

[ ٣١٣٦٩ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه شكا إليه الربو الشديد ، فقال : اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك ، فمسح الله دائي.

وقد تقدّم في الأسآر حديث : كل ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات (٢) ، ويأتي ما يدلّ على شرب بول الإِبل في حدّ المحارب (٣).

٦٠ ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره.

[ ٣١٣٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

٦ ـ طب الأئمة : ١٠٢.

٧ ـ طب الأئمة : ٦٢.

٨ ـ طب الأئمة : ١٠٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر.

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب.

الباب ٦٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١ والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٤.


محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تغدّيت معه ، فقال لي : أتدري ما هذا ؟ قلت : لا ، قال : هذا شيراز (١) الاتن (٢) ، اتّخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).

[ ٣١٣٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن يحيى بن عبد الله ، قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتينا بسكرجات ، فأشار بيده نحو واحدة منهنّ ، وقال : هذا شيراز الاتن اتخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل ، ومن شاء فليدع.

[ ٣١٣٧٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال : اشربها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣١٣٧٣ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين (١) بن المبارك ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر

__________________

(١) الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه. « القاموس المحيط ٢ : ١٧٨ ».

(٢) الاتن : جمع أتان وهي أُنثى الحمار. « القاموس المحيط ٤ : ١٩٤ ».

(٣) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٣٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢ ، والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٣.

٣ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٩ / ٣ ، والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩١.

(١) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٣٩.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٤.

(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المحاسن.


( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال لي : لا بأس بها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه (٢) ، والذي قبله ، عن أبيه (٣) ، عن صفوان وكذا الأول والثاني عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٤).

[ ٣١٣٧٤ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن إبراهيم ابن رياح ، عن فضالة ، عن العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل ، قال : لا بأس به.

[ ٣١٣٧٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء ، أو يجعل للدواء ؟ قال : لا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (١).

٦١ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.

[ ٣١٣٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ( أبي أيّوب ) (١) ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله

__________________

(٢) المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٢.

(٣) في المحاسن زيادة : عن محمد بن عيسى.

(٤) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤٠.

٥ ـ طب الأئمة ٦٣.

٦ ـ قرب الإِسناد ١١٦.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٤ / ٢١١.

الباب ٦١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ١.

(١) في المصدر : ابن محبوب.


ابن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثمَّ أعطى الغلام درهماً ، فقال : يا غلام ابتع لنا جبناً ، ثمَّ دعا بالغداء ، فتغدّينا معه ، فأتي بالجبن ، فأكل وأكلنا ، فلمّا فرغنا من الغداء قلت : ما تقول : في الجبن ؟ قال : أو لم ترني آكله ؟ قلت : بلى ، ولكنّي أُحبّ أن أسمعه منك ، فقال : سأُخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (٢).

[ ٣١٣٧٧ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن ، قال : كلّ شيء لك حلال ، حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة.

[ ٣١٣٧٨ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ) (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيد الله الحلبي (٢) ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : إنَّ أكله ليعجبني ، ثمَّ دعا به فأكله.

[ ٣١٣٧٩ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ، وأنّه توضع (١)

__________________

(٢) المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢.

٣ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٦٠٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : عبد الله الحلبي.

٤ ـ المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٨.

(١) في المصدر : يصنع.


فيه الأنفحة من الميتة ، قال : لا تصلح (٢) ، ثمَّ أرسل بدرهم ، فقال : اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء.

[ ٣١٣٨٠ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله (١) ، وإن لم تعلم فاشترِ وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق ، فأشتري ، بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان.

[ ٣١٣٨١ ] ٦ ـ وعن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي شبيل (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ قال : كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ، ثمَّ أكله فإذا اشتريته فاقطع ، واذكر اسم الله عليه وكل.

[ ٣١٣٨٢ ] ٧ ـ وعن اليقطيني ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله رجل (١) عن الجبن ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لطعام يعجبني ، فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام ، فتدعه بعينه.

[ ٣١٣٨٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن

__________________

(٢) في المصدر : يصلح.

٥ ـ المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٧.

(١) في المصدر : تأكل.

٦ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٥٩٩.

(١) في المصدر : عمرو بن أبي سبيل.

٧ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٦٠١.

(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا.

٨ ـ قرب الإِسناد : ١١.


عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق ، فيشتري بها (١) جبناً ، ويسمّي ، ويأكل ، ولا يسأل عنه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) وغيرها (٣).

٦٢ ـ باب استحباب أكل الجبن بالعشي ، وكراهة أكله بالغداة.

[ ٣١٣٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الجبن ؟ فقال : داء لا دواء فيه ، فلمّا كان بالعشيّ دخل الرجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونظر إلى الجبن على الخوان ، فقال : سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي : (١) هو الداء الذي لا دواء فيه (٢) ، والساعة أراه على الخوان ، فقال له (٣) : ضارّ بالغداة ، نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظهر.

[ ٣١٣٨٥ ] ٢ ـ قال : وروي أنَّ مضرَّة الجبن في قشره.

__________________

(١) في المصدر : له.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤ بعمومه ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٣) تقدم في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٠ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : إنه.

(٢) في المصدر : له.

(٣) في المصدر : لي.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٠ / ذيل ٣.


٦٣ ـ باب استحباب أكل الجبن مع الجوز ، وكراهة كل منهما منفرداً.

[ ٣١٣٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجبن والجوز إذا اجتمعا في كلّ واحد منهما شفاء ، وإن افترقا كان في كلّ واحد منهما داء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (١).

[ ٣١٣٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن إدريس بن الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء ، وإذا افترقا كانا داء.

[ ٣١٣٨٨ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : الجبن يهضم الطعام قبله ، ويشهّي ما بعده.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة الجبن وحده (١).

٦٤ ـ باب استحباب أكل الجبن في أوّل الشهر.

[ ٣١٣٨٩ ] ١ ـ عليُّ بن موسى بن طاوس في ( الدروع الواقية ) بإسناده إلى هارون بن موسى التلّعكبري رضي الله عنه ، عن محمد بن همام بن

__________________

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٠ / ٢.

(١) المحاسن : ٤٩٧ / ٦٠٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٠ / ٣.

٣ ـ المحاسن : ٤٩٧ / ٦٠٢.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ ـ الدروع الواقية : ٢٤.


سهيل ، عن محمد بن يحيى الفارسي ، عن محمد بن يحيى الطبري ، عن الوليد بن أبان ، عن محمد بن سماعة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : نعم اللقمة الجبن تعذب الفم ، وتطيب النكهة ( ما قبله ) (١) وتشهّي الطعام ، ومن يعتمد أكله رأس الشهر أوشك أن لا تردّ له حاجة.

٦٥ ـ باب استحباب أكل الجوز في الشتاء ، وكراهته في شدّة الحرّ.

[ ٣١٣٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أكل الجوز في شدَّة الحرّ يهيج الحرّ في الجوف ، ويهيج القروح على (٢) الجسد ، وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ، ويدفع البرد.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (٣).

٦٦ ـ باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما.

[ ٣١٣٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٠ / ١.

(١) في المحاسن زيادة : عن آبائه.

(٢) في المحاسن : في ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن : ٤٩٧ / ٦٠٣.

الباب ٦٦

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤١ / ١ ، المحاسن : ٥٠٢ / ٦٢٧.


محمد ، عن عليّ بن الحكم ، والحسن بن عليّ بن فضّال جميعاً ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبّ إليَّ من الأرزّ والبنفسج ، إنّي اشتكيت وجعي ذلك الشديد فالهمت أكل الارزّ ، فأمرت به ، فغسل وجفّف ، ثمَّ قلي وطحن ، فجعل لي منه سفوف (١) بزيت وطبيخ أتحسّاه ، فأذْهَبَ الله عنّي بذلك الوجع.

[ ٣١٣٩٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، وغيره ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة قال : رأيت داية (١) أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) تلقمه الأرزّ ، وتضربه عليه ، فغمّني ( ما رأيت ، فلمّا دخلت ) (٢) على أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لي : أحسبك غمّك ( الذي رأيت ) (٣) من داية أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، فقلت : نعم ، فقال : نِعْمَ الطعام الأرزّ يوسّع الأمعاء ، ويقطع البواسير ، وإنّا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسر ، وانّهما يوسّعان الأمعاء ، ويقطعان البواسير.

[ ٣١٣٩٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء ، عن محمّد بن الفيض ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فجاءه رجل ، فقال : إنَّ ابنتي قد ذبلت ، وبها البطن ، فقال : ما يمنعك من الأرزّ بالشحم ، خذ حجاراً أربعاً أو خمساً ( واطرحها

__________________

(١) السَّفُوف : كل دواء يؤخذ غير معجون. ( الصحاح ٤ : ١٣٧٤ ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤١ / ٢ ، المحاسن : ٥٠٣ / ٦٣٤.

(١) الداية : مربية الولد ، الظئر. ( لسان العرب ١٤ : ٢٨١ ).

(٢) في الكافي : ما رأيته فدخلت.

(٣) في الكافي : ما رأيت.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٤١ / ٣ ، المحاسن : ٥٠٣ / ٦٣٣.

(١) في المحاسن : ابن سليمان الحذاء.


تحت ) (٢) النار ، واجعل الأرزّ في القدر ، واطبخه حتّى يدرك ، وخذ شحم كلى طريّاً فإذا بلغ الأرزّ فاطرح الشحم في قصعة مع الحجار (٣) ، وكبّ عليها قصعة اخرى ، ثمَّ حرّكها تحريكاً ( شديداً ، فاضبطها ) (٤) كي لا يخرج بخاره ، فاذا ذاب الشحم فاجعله في الأرزّ ، ثمَّ تحسّاه.

[ ٣١٣٩٤ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نِعْمَ الطعام الأرزّ ، وإنا لندّخره لمرضانا.

[ ٣١٣٩٥ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد مثله ، إلاّ أنّه قال : وإنّا لنداوي به مرضانا.

[ ٣١٣٩٦ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وجع بطني ، فقال (١) : خذ الأرزّ فاغسله ، ثمَّ جفّفه في الظلّ ، ثم رضّه ، وخذ منه ( راحة في كلّ غداة ) (٢).

وزاد فيه إسحاق الجريري : تقليه قليلاً وزن أوقية ، واشربه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى (٣) ، وكذا الذي قبله. وروى الأول عن علي بن الحكم ، وابن فضّال ، والثاني عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، والثالث عن أبي سليمان مثله.

__________________

(٢) في الكافي : فاطرحها بجنب.

(٣) في المصدر : الحجارة.

(٤) في الكافي : جيداً واضبطها.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٤٢ / ٤ ، المحاسن : ٥٠٢ / ٦٢٦.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٤٢ / ٥ ، وفيه : يحيى بن عيسى.

٦ ـ الكافي ٦ : ٣٤٢ / ٦.

(١) في المصدر زيادة : لي.

(٢) في المصدر : في كل غداة ملء راحتك.

(٣) المحاسن : ٥٠٣ / ٦٣٢ ، ولم يرد عن أبيه.


[ ٣١٣٩٧ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون عن حمران قال : كان بأبي عبد الله ( عليه السلام ) وجع بطن ، فأمر أن يطبخ له الأرز ، ويجعل عليه السمّاق ، فأكل ، فبرئ.

[ ٣١٣٩٨ ] ٨ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مرضت سنتين ( أو أكثر ) (١) ، فألهمني الله الأرزّ ، فأمرت به ، فغسل وجفّف ، ثمَّ أُشمّ النار (٢) وطحن ، فجعلت بعضه سفوفاً ، وبعضه حسواً.

[ ٣١٣٩٩ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أصابني بطن ، فذهب لحمي ، وضعفت عليه ضعفاً شديداً ، فألقي في روعي أن آخذ الارز فأغسله ، ثمَّ أقليه واطحنه ، ثمَّ اجعله حساً ، فنبت عليه لحمي ، وقوي عليه عظمي ، ولا يزال أهل المدينة يأتون فيقولون : يا أبا عبد الله متّعنا بما كان يبعث العراقيون إليك ، فنبعث إليهم منه.

[ ٣١٤٠٠ ] ١٠ ـ وعن أبيه (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرضت مرضاً شديداً ، فأصابني بطن ، فذهب جسمي ، فأمرت بأرُزّ فقلي ، ثمَّ جعلته (٢) سويقاً ، فكنت آخذه ، فرجع إليَّ جسمي.

__________________

٧ ـ الكافي ٦ : ٣٤٢ / ٧.

٨ ـ المحاسن : ٥٠٢ / ٦٢٨.

(١) في المصدر : وأكثر.

(٢) أُشمَّ النار : أي قلي قليلاً.

٩ ـ المحاسن : ٥٠٢ / ٦٢٩.

١٠ ـ المحاسن : ٥٠٣ / ٦٣٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : جعل.


[ ٣١٤٠١ ] ١١ ـ وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن مروان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وبه بطن ذريع ، فانصرفت من عنده عشيّة وأنا من أشفق الناس عليه ، فأتيته من الغد فوجدته قد سكن ما به ، فقلت له : جعلت فداك ، فارقتك عشيّة أمس وبك من العلّة ما بك ، فقال : إنّي أمرت بشيء من الأرزّ ، فغسل وجفّف ودقّ ، ثمَّ استففته فاشتدّ بطني.

٦٧ ـ باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده.

[ ٣١٤٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نادر الخادم ، قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يأكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده.

[ ٣١٤٠٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الحمّص جيّد لوجع الظهر ، وكان يدعو به قبل الطعام وبعده.

[ ٣١٤٠٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنَّ الله أوحى إلى أيّوب : خذ من سبختك كفّاً فابذره ، وكانت سبخته فيها ملح فأخذ أيّوب كفّاً منها فبذره ، فخرج هذا العدس ، وأنتم تسمّونه الحمّص ، ونحن نسمّيه العدس.

[ ٣١٤٠٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

١١ ـ المحاسن : ٥٠٣ / ٦٣١.

الباب ٦٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٢ / ١ ، المحاسن : ٥٠٥ / ٦٤٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٣ / ٤ ، المحاسن : ٥٠٥ / ٦٤٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٤٣ / ٣ ، المحاسن : ٥٠٥ / ٦٤٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٤٢ / ٢.


معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الناس يروون عن (١) النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنَّ العدس بارك عليه سبعون نبيّاً ، فقال : هو الذي يسمّونه عندكم الحمّص ، ونحن نسمّيه العدس.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي عمير (٢) ، والذي قبله عن أبيه ، والذي قبلهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والأوَّل عن نوح بن شعيب ، عن نادر الخادم.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك بلفظ العدس (٣).

٦٨ ـ باب أكل العدس

[ ٣١٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أكل العدس يرقُّ القلب ، ويسرع (١) الدمعة.

[ ٣١٤٠٧ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن فرات بن أحنف : أنّ بعض بني إسرائيل شكا إلى الله قسوة القلب وقلّة الدمعة ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : أنَّ كُل العدس ، فأكل العدس ، فرقّ قلبه ، وكثرت (١) دمعته.

__________________

(١) في المصدر : أنَّ.

(٢) المحاسن : ٥٠٥ / ٦٤٥.

(٣) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الأبواب. وفي هامش المصححة الاُولى : العدس هنا ليس بمعنى الحمص فلا منافاة ( منه ).

الباب ٦٨

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٣ / ١.

(١) في المصدر : ويكثر.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٣ / ٢ ، المحاسن : ٥٠٤ / ٦٣٩.

(١) في الكافي : وجرت.


[ ٣١٤٠٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا رجل إلى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قساوة القلب ، فقال له : عليك بالعدس ، فإنَّه يرقُّ القلب ، ويسرع الدمعة.

[ ٣١٤٠٩ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض ، قال : أكلت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) مرقة بعدس ، فقلت : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء يقولون : إنَّ العدس قدّس عليه ثمانون نبيّاً ، فقال : كذبوا ، لا والله ، ولا عشرون نبيّاً.

أقول : هذا محمول على غير الحمّص (١) ، وما مضى (٢) ويأتي على الحمّص (٣) ، لما مرّ في الباب السابق (٤).

[ ٣١٤١٠ ] ٥ ـ قال : وروي : أنّه يرقّ القلب ، ويسرع ( دمعة العين ) (١).

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً مثله (٢). وعن داود بن إسحاق ، وذكر الذي قبله.

[ ٣١٤١١ ] ٦ ـ وعن محمد بن علي ، وذكر الذي قبلهما ، وزاد : وقد بارك عليه سبعون نبيّاً.

وعن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف ، وذكر الذي قبله.

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٤٣ / ٣ ، المحاسن : ٥٠٤ / ٦٣٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٤٣ / ٤ ، المحاسن : ٥٠٤ / ٦٤٠.

(١) العدس قلنا ليس بمعنى الحمص كما تقدم فلا منافاة. ( هامش المخطوط ).

(٢) مضى في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

(٤) مرَّ في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٤٣ / ذيل ٤.

(١) في الكافي : الدمعة. وفي المحاسن : دمعة العينين. ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن : ٥٠٥ / ذيل ٦٤٠.

٦ ـ المحاسن : ٥٠٤ / ٦٣٥.


[ ٣١٤١٢ ] ٧ ـ وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : أكل العدس يرقّ القلب ، ويسرع الدمعة.

[ ٣١٤١٣ ] ٨ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لرجل (١) : عليك بالعدس فكله ، فإنَّه يرقّ القلب ، ويسرع الدمعة ، فقد (٢) بارك عليه سبعون نبيّاً.

[ ٣١٤١٤ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ( عليك بالعدس ) (١) ، فإنّه مبارك مقدّس ، وهو يرقُّ القلب ، ويكثر الدمعة ، وإنّه بارك عليه سبعون نبيّاً.

٦٩ ـ باب أكل الباقلا ولو بقشره.

[ ٣١٤١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن الحسن ، عن عمر بن سلمة ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أكل الباقلاء يمخّخ الساقين ، ويزيد في الدماغ ويولد الدم ( الطريّ ) (١).

__________________

٧ ـ المحاسن : ٥٠٤ / ٦٣٦.

٨ ـ المحاسن : ٥٠٤ / ٦٣٧.

(١) في المصدر : يا ابن التيّهان.

(٢) في المصدر : وقد.

٩ ـ المحاسن : ٥٠٤ / ٦٣٨.

(١) في المصدر : كل العدس.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٤ / ١ ، المحاسن : ٥٠٦ / ٦٤٩.

(١) ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).


[ ٣١٤١٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : أكل الباقلاء يمخّخ الساقين ، ويولد الدم الطريّ.

[ ٣١٤١٧ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كلوا الباقلاء بقشره ، فانه يدبغ المعدة.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) بالإِسناد مثله (١). وروى الذي قبله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والذي قبلهما عن محمد بن أحمد مثله.

[ ٣١٤١٨ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الباقلاء يمخّ الساقين.

٧٠ ـ باب أكل اللوبيا والماش.

[ ٣١٤١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللوبيا تطرد الرياح المستبطنة.

[ ٣١٤٢٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد ابن الحسن الجلاّب ، عن بعض أصحابنا ، قال : شكا رجل إلى أبي الحسن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٤ / ٢ ، المحاسن : ٥٠٦ / ٦٤٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٤٤ / ٣.

(١) المحاسن : ٥٠٦ / ٦٥٠.

٤ ـ المحاسن : ٥٠٦ / ٦٤٨.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٤ / ٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٤ / ١.


( عليه السلام ) البهق ، فأمره أن يطبخ الماش ويتحسّاه ، ويجعله في طعامه.

٧١ ـ باب أكل هريسة الجاورس (*) ، وأكله باللبن ، والتداوي بشرب سويقه بماء الكمون.

[ ٣١٤٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، قال : حدَّثني من أكل مع أبي الحسن ( عليه السلام ) هريسة بالجاورس ، فقال : أما إنّه طعام ليس فيه ثقل ، ولا له غائلة ، وإنه أعجبني ، فأمرت أن يتّخذ لي ، وهو باللبن أنفع وألين في المعدة.

[ ٣١٤٢٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، قال : مرضت بالمدينة ، واطلق (١) بطني ، فقال (٢) لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) (٣) وأمرني أن آخذ سويق الجاورس ، وأشربه بماء الكمّون ، ففعلت ، فأمسك بطني ، وعوفيت.

٧٢ ـ باب حبّ التمر وأكله ، واختياره على غيره ، والابتداء به ، والختم به.

[ ٣١٤٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

الباب ٧١

فيه حديثان

* ـ الجاورس : من الحبوب كالحنطة والشعير. ( القاموس المحيط ٢ : ٢٠٤ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٤ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٥ / ٢.

(١) في المصدر : فانطلق.

(٢) في المصدر : فوصف.

(٣) في المصدر زيادة : سويق الجاورس.

الباب ٧٢

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٥ / ٣ ، المحاسن : ٥٣١ / ٧٨٤.


حنّان بن سدير ، عن أبيه ، قال : كان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يحبّ أن يرى الرجل تمريّاً ، لحبِّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) التمر.

[ ٣١٤٢٤ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليمان بن خالد ، عن عامل لمحمد بن راشد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه تعشّى معه ثريداً ولحماً ، قال : فأكل وأكلنا معه ، ثمَّ إن الخوان رفع ، فقال : يا غلام ائتنا بشيء ، فأتى بتمر في طبق ، فمددت يدي فإذا هو تمر ، فقلت : (١) هذا زمان الأعناب والفاكهة ، قال : إنّه تمر ، ثمَّ قال : ارفع هذا وائتنا بشيء ، فأتى بتمر (٢) ، فقلت : هذا تمر ، فقال : إنّه طيّب.

[ ٣١٤٢٥ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن ( ميسر بن عبد العزيز ) (١) ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ، أو أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ ) (٢) ، قال : أزكى طعاماً التمر.

[ ٣١٤٢٦ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد (١) ، عن ابن سنان ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة بن بجاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما قُدِّم إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) طعام فيه تمر إلاّ بدأ بالتمر.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ / ١٧٤.

(١) في المصدر زيادة : أصلحك الله.

(٢) في المصدر : زيادة فمددت يدي.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٤٥ / ١ ، المحاسن : ٥٣١ / ٧٧٩.

(١) في الكافي : ميسر عن محمد بن عبد العزيز ، وفي المحاسن : محمد بن ميسر.

(٢) الكهف ١٨ : ١٩.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٤٥ / ٢ ، المحاسن : ٥٣١ / ٧٨٠.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.


[ ٣١٤٢٧ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن بعض أصحابه ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : دخلنا عليه فدعا (١) بتمر فأكلنا ، ثمّ ازددنا منه ، ثمَّ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّي ( لاُحبّ للرجل ) (٢) ، أو قال : يعجبني الرجل ( أن يكون ) (٣) تمريّاً.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٤) ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن ابن سنان والذي قبلهما ، عن إبراهيم بن عقبة والأوَّل عن أبي القاسم ، وغيره ، عن حنّان مثله.

[ ٣١٤٢٨ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان حلوا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) التمر.

[ ٣١٤٢٩ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن أبي الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن ، آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّي لاُحبّ للرجل أن يكون تمريّاً.

[ ٣١٤٣٠ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٤٥ / ٤.

(١) في المصدر : فاستدعى.

(٢) في المصدر : أحب الرجل.

(٣) في المصدر : إذا كان.

(٤) المحاسن : ٥٣١ / ٧٨٥.

٦ ـ المحاسن : ٥٣١ / ٧٨١.

٧ ـ المحاسن : ٥٣١ / ٧٨٦.

٨ ـ المحاسن : ٥٣٢ / ٧٨٧.


عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) : يا عليّ ! إنّه ليعجبني الرجل أن يكون تمريّاً.

وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣١٤٣١ ] ٩ ـ وعن عليِّ بن الحكم ، عن ربيع المسليّ ، عن معروف بن خرّبوذ ، عمّن رأى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأكل الخبز بالتمر.

[ ٣١٤٣٢ ] ١٠ ـ وعن بعضهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأخذ التمرة ، فيضعها على اللقمة ، ويقول : هذه إدام هذه.

[ ٣١٤٣٣ ] ١١ ـ و (١) عن أحمد بن إسحاق رفعه ، قال : من أكل التمر على شهوة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إيّاه لم يضرّه.

[ ٣١٤٣٤ ] ١٢ ـ وعن أبيه وبكر بن صالح جميعاً ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : دعانا بعض آل عليّ ( عليه السلام ) فجاء الرضا ( عليه السلام ) فأكلنا ـ إلى أن قال : فقال لي : أبغني قطعة من (١) تمر ، فجئته بقطعة من (٢) تمر في قطعة من (٣) قربة ، فأقبل يتناول ، وأنا قائم ، وهو مضطجع ، فتناول منها تمرات ، وهي بيدي ، ثمَّ ركبنا ، فقال : ما كان في طعامهم شيء أحبّ إليَّ من التمرات التي أكلتها.

[ ٣١٤٣٥ ] ١٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين [ في ( الخصال ) بإسناده عن

__________________

(١) المحاسن : ٥٣٢ / ذيل ٧٨٧.

٩ ـ المحاسن : ٥٣٨ / ٨١٤.

١٠ ـ المحاسن : ٥٣٨ / ٨١٥.

١١ ـ المحاسن : ٥٣٩ / ٨١٩.

(١) في المصدر زيادة عن أبي علي.

١٢ ـ المحاسن : ٥٣٩ / ٨٢٠.

(١ ، ٢ ، ٣) « من » في المواضع الثلاثة ليس في المصدر.

١٣ ـ الخصال : ٦١٥.


عليّ ( عليه السلام ) ] (١) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : خالفوا أصحاب المسكر ، وكلوا التمر ، فإن فيه شفاء من الأدواء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن ابن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

٧٣ ـ باب استحباب أكل التمر البرني ، واختياره على غيره.

[ ٣١٤٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرو ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : خير تموركم البرني ، يذهب بالدّاء ( لا داء ) (١) فيه ، ويذهب بالأعياء ، ويشبع (٢) ، ويذهب بالبلغم ، ومع كلّ تمرة حسنة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن عمرو بن عثمان (٣).

__________________

(١) كتب في هامش المصححة الاولى على ما بين المعقوفين ما نصه : محتمل من بعض القرائن أنه عدل عن هذا الخط ( الرضوي ).

(٢) المحاسن : ٥٣٣ / ٧٩٢.

(٣) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤٢ و ٥٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ١٢ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٥ / ٥.

(١) في المصدر : ولا داء.

(٢) في المصدر : ولا ضرر له.

(٣) المحاسن : ٥٣٣ / ٧٩٤.


[ ٣١٤٣٧ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ والبرقيُّ : وفي حديث آخر : يهنئ ، ويمرئ ، ويذهب بالإعياء ، ويشبع.

[ ٣١٤٣٨ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : دخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وبين يديه تمر برني ، وهو مجد في أكله ، يأكله بشهوة ، فقال لي : يا سليمان ! ادن فكل ، فدنوت ، منه فأكلت معه ، وأنا أقول له : جعلت فداك إنّي أراك تأكل هذا التمر بشهوة ، فقال : نعم ، إنّي لاُحبّه ، فقلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان تمريّاً ، وكان أمير المؤمنين تمريّاً ، وكان الحسن تمريّاً ، وكان أبو عبد الله الحسين تمريّاً ، وكان سيد العابدين (١) تمريّاً ، وكان أبوجعفر تمريّاً ، وكان أبو عبد الله تمريّاً ، وكان أبي تمريّاً ، وأنا تمريّ ، وشيعتنا يحبّون التمر ، لأنّهم خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبّون المسكر ، لانّهم خلقوا من مارج من نار.

[ ٣١٤٣٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : التمر البرني يشبع ويهنىء (١) ، وهو الدواء ولا داء له يذهب بالعياء ، ومع كلّ تمرة حسنة.

[ ٣١٤٤٠ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل جميعاً ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٥ / ذيل ٥ ، المحاسن : ٥٣٣ / ذيل ٧٩٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٤٥ / ٦.

(١) في المصدر : زين العابدين.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٤٦ / ٧.

(١) في المصدر زيادة : ويمرىء.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٤٧ / ١٥.


ـ في حديث ـ إنَّ رجلاً من أهل الكوفة وضع بين يديه طبقاً فيه تمر ، فقال للرجل : ما هذا ؟ فقال : هذا البرني ، فقال : فيه شفاء ، فنظر إلى السابري ، فقال : ما هذا ؟ قال : السابري ، فقال : هذا عندنا البيض ، وقال للمشان : ما هذا ؟ قال : المشان ، فقال : هو عندنا أُمّ جرذان (١) ، ونظر إلى الصرفان ، فقال : ما هذا ؟ فقال : الصرفان ، قال : هو عندنا العجوة ، وفيه شفاء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان مثله (٢).

[ ٣١٤٤١ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن عليّ بن الزيّات ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وضع بين يديه (١) تمر ، فقال : أيّ تمراتكم هذه ؟ قالوا : البرني ، فقال : في تمرتكم هذه تسع خصال ، هذا جبرئيل يخبرني : أنَّ فيها تسع خصال : يطيّب النكهة ، ويطيّب المعدة ، ويهضم الطعام ، ويزيد في السمع والبصر ، ويقوي الظهر ، ويختل الشيطان ، ويقرب من الله ، ويباعد من الشيطان.

[ ٣١٤٤٢ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اهدي إليه تمر ، فقال : أيّ تمركم هذا ؟ قالوا : البرني يا رسول الله ، فقال : هذا جبرئيل يخبرني : أنَّ في تمركم هذا تسع خصال : يخبل الشيطان ، ويقوي الظهر ويزيد في المجامعة ، ويزيد في السمع والبصر ،

__________________

(١) ام جِرذان : نوع من التمر. ( القاموس المحيط ـ جرذ ـ ١ : ٣٥١ ). وعلق في المصححة الاولى بقوله : ام جردان ، بالدال المهملة ، كذا بخطه. ( الرضوي ) وكذلك صوّبها بالمهملة في المواضع الآتية.

(٢) المحاسن : ٥٣٦ / ٨٠٦.

٦ ـ الخصال : ٤١٦ / ٨.

(١) في المصدر زيادة : جلّة.

٧ ـ المحاسن : ١٣ / ٣٧.


ويقرب من الله ، ويباعد من الشيطان ويهضم الطعام ، ويذهب بالداء ، ويطيب النكهة.

وعن أحمد بن عبيد ، عن الحسين بن علوان مثله (١)

[ ٣١٤٤٣ ] ٨ ـ وعن محمد بن الحسن بن شمون ، قال : كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بعض أصحابنا يشكو البخر (١) ، فكتب إليه : كل التمر البرني ، وكتب إليه آخر يشكو يبساً فكتب إليه : كل التمر البرني على الريق ، واشرب عليه الماء ، ففعل فسمن ، وغلبت عليه الرطوبة ، فكتب إليه يشكو ذلك فكتب إليه : كل التمر البرني على الريق ، ولا تشرب عليه الماء ، فاعتدل.

[ ٣١٤٤٤ ] ٩ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن عبد الرحيم ، عن عمرو ابن عمير ، قال : هبط جبرئيل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبين يديه طبق من رطب أو تمر ، فقال جبرئيل : أيّ شيء هذا ؟ قال : البرني ، قال : يا محمد ! كله فإنَّه يُهنئ ويُمرئ ، ويذهب بالأعياء ، ويخرج الداء ولا داء فيه ، ومع كلّ تمرة حسنة.

[ ٣١٤٤٥ ] ١٠ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خير تمركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه.

وزاد فيه غيره : ومن بات وفي جوفه منه واحدة سبّحت سبع مرّات.

[ ٣١٤٤٦ ] ١١ ـ وعن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ابن القداح ، عن أبي

__________________

(١) المحاسن : ٥٣٤ / ٧٩٨.

٨ ـ المحاسن : ٥٣٣ / ٧٩٣.

(١) البخر : نتن الفم. ( الصحاح ـ بخر ـ ٢ : ٥٨٦ ).

٩ ـ المحاسن : ٥٣٣ / ٧٩٥.

١٠ ـ المحاسن ٥٣٣ / ٧٩٦.

(١) في المصدر زيادة : عن آبائه.

١١ ـ المحاسن : ٥٣٤ / ٧٩٧.


عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : خير تموركم البرني وهو دواء ليس فيه داء.

[ ٣١٤٤٧ ] ١٢ ـ وعن الحسن بن علي بن أبي عثمان (١) رفعه قال : اهدي الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تمر برني من تمر اليمامة ، فقال (٢) : أكثر لنا من هذا التمر ، فهبط عليه جبرئيل ، فقال : التمر البرني يشبع ويهنئ ويمرئ (٣) ، وهو الدواء ولا داء له ، ومع كل تمرة حسنة ، ويرضى الرّحمن ، ويسخط الشيطان ، ويزيد في ماء قفار (٤) الظهر.

٧٤ ـ باب العجوة.

[ ٣١٤٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمّر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كانت نخلة مريم ( عليها السلام ) العجوة ونزلت في كانون ، ونزل مع آدم ( عليه السلام ) العتيق والعجوة ، فمنها تفرّع (١) أنواع النخل.

[ ٣١٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : العجوة هي أُمّ التمر التي أنزلها الله لآدم من الجنّة.

__________________

١٢ ـ المحاسن : ٥٣٤ / ٧٩٩.

(١) في المصدر : الحسين بن أبي عثمان.

(٢) في المصدر زيادة : يا عمر.

(٣) في المصدر زيادة : ويذهب بالاعياء.

(٤) فَقار : جمع فقرة ، وهي الواحد من عظام العمود الفقري. ( الصحاح ـ فقر ـ ٢ : ٧٨٢ ).

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣١ من الباب ١٠

الباب ٧٤

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٧ / ١٢ ، المحاسن : ٥٣٠ / ٧٧٥.

(١) في المصدر : تفرق.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٧ / ١٠ ، المحاسن : ٥٢٩ / ٧٧٣.


[ ٣١٤٥٠ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أنزل الله العجوة والعتيق من السماء ، قلت : وما العتيق ؟ قال : الفحل (١).

[ ٣١٤٥١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عليّ بن خطّاب ، عن العلاء بن رزين ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا علاء ! هل تدري ما أوَّل شجرة نبتت على وجه الأرض ؟ قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : فإنّها العجوة ، فما خلص فهو العجوة ، وما كان غير ذلك فإنّما هو من الأشباه.

[ ٣١٤٥٢ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : العجوة اُمُّ التمر ، وهي التي أنزلها الله من الجنّة لآدم ( عليه السلام ) ، وهو قول الله : ( مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا ) (١) يعني : العجوة.

[ ٣١٤٥٣ ] ٦ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن عليّ بن محمد بن بشران ، عن عثمان بن أحمد (١) ، عن شجاع بن الوليد ، عن هاشم بن هاشم ، عن عامر بن سعيد ، عن سعد : أنَّ رسول الله

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٤٦ / ٩ ، المحاسن : ٥٢٩ / ٧٧٠.

(١) علق في المصححة الاولى بقوله : الفحل : كذا في الكافي وفي كتب اللغة ، وهو فحل النخل ( الرضوي ).

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٤٦ / ٨ ، المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٩.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٤٧ / ١١ ، المحاسن : ٥٣٠ / ٧٧٤.

(١) الحشر ٥٩ : ٥.

٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٩.

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عبد الله المنادي.

(٢) في المصدر : عامر بن سعد.


( صلّى الله عليه وآله ) قال : من تصبح بتمرات من عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سمّ ولا سحر.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن معمر بن خلاد وذكر الحديث الأوّل ، وعن محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن سالم بن مكرم أبي خديجة ، وذكر الثاني ، وعن أبيه وذكر الثالث ، وعن محمد بن عليّ ، وذكر الرابع ، وعن الوشّاء وذكر الخامس.

[ ٣١٤٥٤ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الذي حمل نوح معه في السفينة من النخل العجوة والعذق.

[ ٣١٤٥٥ ] ٨ ـ وعن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العجوة من الجنّة ، وفيها شفاء من السمّ.

[ ٣١٤٥٦ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن حرب صاحب الجواري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نِعْمَ التمر هذه العجوة ، لا داء ، ولا غائلة.

[ ٣١٤٥٧ ] ١٠ ـ وعن أبيه ، عن سعدان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الصرفان ، هو العجوة ، وفيه شفاء من الداء.

[ ٣١٤٥٨ ] ١١ ـ وعن ابن أبي نجران ، ( عن ابن محبوب بن يوسف ) (١) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :

__________________

٧ ـ المحاسن : ٥٣٠ / ٧٧٦.

٨ ـ المحاسن : ٥٣٢ / ٧٨٨.

٩ ـ المحاسن : ٥٣٥ / ٨٠٥.

١٠ ـ المحاسن : ٥٣٦ / ٨٠٧.

١١ ـ المحاسن : ٥٣٦ / ٨٠٨.

(١) في المصدر : عن محبوب بن يوسف.


الصرفان نِعْمَ التمر ، لا داء ، ولا غائلة ، اما انّه من العجوة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٧٥ ـ باب التمر الصرفان والمشان.

[ ٣١٤٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الصرفان سيّد تموركم.

[ ٣١٤٦٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله ابن محمد الحجّال ، عن أبي سليمان الحمّار ، قال : كنّا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فجاءنا بمضيرة وبعدها بطعام ، ثمّ أتى بقناع (١) من رطب عليه ألوان ـ إلى أن قال : ـ فأخذ واحدة فقلنا : هذه المشان ، فقال : نحن نسمّيها أُمّ جردان ، إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أتيَ بشيء منها ، فأكل منها ، ودعا لها ، ( فليس من نخلة أحمل ) (٢) منها.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحجّال نحوه (٣) وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الأوَّل.

[ ٣١٤٦١ ] ٣ ـ وعن عبد العزيز رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،

__________________

(٢) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٥ و ٧٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٧ / ١٤ ، المحاسن : ٥٣٧ / ٨١٠ و ٥٣٥ / ٨٠٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٨ / ١٧.

(١) في نسخة : بصاع ( هامش المخطوط ) ، وفي المحاسن : بقباع ، القُباع : مكيال ضخم. ( الصحاح ـ قبع ـ ٣ : ١٢٦٠ ).

(٢) في نسخة : فليس شيء من نخل أجمل ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) المحاسن : ٥٣٧ / ٨١٣.

٣ ـ المحاسن : ٥٣٧ / ٨٠٩.


قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أشبه تموركم بالطعام الصرفان.

[ ٣١٤٦٢ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : نِعْمَ التمر الصرفان ، لا داء ، ولا غائلة.

وعن سعدان ، عن يحيى بن حبيب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٧٦ ـ باب أكل الرطب وشرب الماء بعده.

[ ٣١٤٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون (١) ، عن عمّار الساباطي ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأُتي برطب ، فجعل يأكل منه ، ويشرب الماء ، ويناولني الإِناء ، فأكره أن أردّه فأشرب ، حتّى فعل ذلك مرّات ، قال : فقلت له : إنّي كنت صاحب بلغم ، فشكوت إلى أهرن طبيب الحجّاج ، إلى أن قال : فأمرني أن آكل من الهيرون سبع تمرات حين ( أريد أن أنام ولا أشرب ) (٢) الماء ، ففعلت ، فكنت أُريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك ، فشكوت ذلك إليه فقال : اشرب الماء قليلاً ، وأمسك حتّى

__________________

٤ ـ المحاسن : ٥٣٧ / ٨١٢.

(١) المحاسن : ٥٣٧ / ذيل ٨١٢.

(٢) يأتي في الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧٦

وفيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٨ / ١٨.

(١) في المحاسن زيادة : عن أبي الحسن.

(٢) في المصدر : كل ... حين تريد أن تنام ولا تشرب.


( تعتدل طبيعتك ) (٣) ، ففعلت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا أنا فلولا الماء ما باليت أن لا أذوقه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال (٤).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة (٥).

٧٧ ـ باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق ، وسبعة عند النوم.

[ ٣١٤٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل في كلّ يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية لم يضرّه سمّ ، ولا سحر ولا شيطان.

[ ٣١٤٦٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلت (١) الديدان في بطنه.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) مثله (٢) وكذا الذي قبله.

[ ٣١٤٦٦ ] ٣ ـ وعن بعض أصحابه رفعه قال : من أكل سبع تمرات عجوة

__________________

(٣) في المصدر : يعتدل طبعك.

(٤) المحاسن : ٥٣٨ / ٨١٨.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٧٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٩ / ١٩ ، المحاسن : ٥٣٢ / ٧٨٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٩ / ٢٠.

(١) في المصدر : قتلن.

(٢) المحاسن : ٥٣٣ / ٧٩١.

٣ ـ المحاسن : ٥٣٢ / ٧٩٠.


ممّا يكون بين لابتي المدينة لم يضرّه ليلته ويومه ذلك سمّ ، ولا غيره.

٧٨ ـ باب استحباب إكرام النخلة.

[ ٣١٤٦٧ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن مروك ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : استوصوا بعمّتكم النخلة خيراً ، فإنّها خلقت من طينة آدم ، ألا ترون أنه ليس شيء من الشجر يلقح غيرها ؟

أقول : وروى في ( المحاسن ) أحاديث كثيرة : أنّها نزلت من الجنّة (١). وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٧٩ ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي (*) ، والتفاح الشيقان ، والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان ، وقصب السكر على أقسام الفاكهة.

[ ٣١٤٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أحمد بن يحيى الطحان ، عمّن حدَّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة من فاكهة الجنّة في الدنيا : الرمّان الملاسي (١) ، والتفاح الشيقان (٢) ،

__________________

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ ـ المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٨.

(١) راجع المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٧ ـ ٧٧٦.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة ، وتقدم ما يدل على كراهة قطع النخل في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب المزارعة والمساقاة.

الباب ٧٩

فيه ٤ أحاديث

* ـ الرمان الأمليسي : هو الذي لا عجم له. « القاموس المحيط ٢ : ٢٥٢ ».

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٩ / ١.

(١) في المصدر : الرمان الامليسي.

(٢) في المصدر : التفاح الشيسقان.


والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله (٣).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله (٤).

[ ٣١٤٦٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن عبيد الله (١) ابن زكريّا اللؤلؤي ، عن سليمان بن مفضّل ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال أربعة نزلت من الجنّة : العنب الرازقي ، والرطب المشان ، والرمّان الملاسي (٢) ، والتفّاح الشيقان (٣).

[ ٣١٤٧٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بقاح ، عن هارون بن الخطّاب ، عن أبي الحسن الرسان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له : يا أهل الكوفة ! لقد فضلتم الناس في المطعم بثلاث : سمككم هذا البناني ، وعنبكم هذا الرازقي ، ورطبكم هذا المشان.

[ ٣١٤٧١ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النهيكي ، عن منصور بن يونس قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا تضرّ : العنب الرازقي ، وقصب السكّر ، والتفاح.

__________________

(٣) الخصال : ٢٨٩ / ٤٧.

(٤) المحاسن : ٥٢٧ / ٧٦٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٩ / ٢.

(١) علق في المصححة الاولى : في الكافي ( عبد العزيز ) الرضوي ، وهو كذلك في المصدر المطبوع.

(٢) في المصدر : الامليسي.

(٣) في نسخة والمصدر : الشيسقان.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٥١ / ٥.

٤ ـ المحاسن : ٥٢٧ / ٧٦٤.


ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله إلاّ أنّه قال : والتفّاح اللبناني (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٨٠ ـ باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها ، وكراهة تقشيرها.

[ ٣١٤٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن حسين بن منذر ، عمّن ذكره ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ لكلّ ثمرة سمّاً ، فإذا اُتيتم بها فأمسّوها الماء ، واغمسوها في الماء ، يعني اغسلوها.

[ ٣١٤٧٣ ] ٢ ـ وعنهم عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يكره تقشير الثمرة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد الأشعري (١) ، والذي قبله ، عن حسين بن المنذر.

__________________

(١) الخصال : ١٤٤ / ١٦٩.

(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ٩ و ١٦ و ٢٨ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٢ و ٨٣ و ٨٥ ـ ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٠ / ٤ ، المحاسن : ٥٥٦ / ٩١٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٠ / ٣.

(١) المحاسن : ٥٥٦ / ٩١٢.


٨١ ـ باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد ، ولم يفسد ، ولم يحمل.

[ ٣١٤٧٤ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي ابن محمد القاساني ، عمّن حدَّثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا بلغت الثمار أمر بالحايط فثلمت.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (١) وفي الزكاة (٢) وغير ذلك (٣).

٨٢ ـ باب العنب.

[ ٣١٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال : كان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يعجبه العنب ، فكان يوماً صائماً ، فلمّا أفطر كان أوَّل ما جاء به (٢) العنب ، أتته اُمّ ولد له بعنقود

__________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ ـ المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٥.

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٢) تقدم في البابين ١٧ و ١٨ من أبواب زكاة الغلاّت.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حدّ السرقة.

الباب ٨٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٠ / ٣ ، المحاسن : ٥٤٧ / ٨٦٣.

(١) « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) » كتب عليه في المصححة الاولى علامة نسخة ، وهو ليس في المصدر.

(٢) « به » ليس في الكافي ( الرضوي ).


عنب ، فوضعته بين يديه ، فجاء سائل فدفعه إليه ، فدسّت اُمُّ ولده الى السائل فاشترته منه ، ثمَّ أتت به فوضعته بين يديه ، فجاء سائل آخر فأعطاه إيّاه ، ففعلت اُمُّ الولد مثل ذلك ، ثمَّ أتته به فوضعته بين يديه ، فجاء سائل آخر فأعطاه ، ففعلت اُمُّ ولد مثل ذلك ، فلما كان في المرّة الرابعة أكله (٣).

[ ٣١٤٧٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الربيع المسليّ ، عن معروف بن خربوذ ، عمّن رأى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأكل الخبز بالعنب.

أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (١). وعن القاسم بن يحيى ، عن جدّه ، عن معروف مثله (٢). وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الذي قبله.

[ ٣١٤٧٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن زياد بن سوقة ، عن حسن بن حسن ، عن أبيه (١) ، قال : دخل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على امرأته العامريّة وعندها نسوة من أهلها ، فقال : هل زوّدتموهنّ بعد ؟ قالت : والله ما أطعمتهنّ شيئاً ، قال : فأخرج درهماً من حجزته (٢) ، وقال : اشتروا بهذا عنباً ، فجيء به ، فقال : أطعمنّ ، فكأنهنّ استحيين منه ، قال : فأخذ عنقوداً بيده ، ثمَّ تنحّى وحده ، فأكله.

[ ٣١٤٧٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن اُمّ

__________________

(٣) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٠ / ١.

(١) المحاسن : ٥٤٧ / ٨٦٤.

(٢) المحاسن : ٥٤٧ / ذيل ٨٦٤.

٣ ـ المحاسن : ٥٤٧ / ٨٦٥.

(١) في المصدر : عن آبائه.

(٢) الحجزة : ما يشد به الرجل وسطه ، من حزام وغيره « القاموس المحيط ٢ : ١٧٠ ».

٤ ـ المحاسن : ٥٤٦ / ٨٦٢.


راشد (١) ، قالت : كنت وصيفة أخدم عليّاً ( عليه السلام ) ، وأنّ طلحة والزبير كانا عنده ، فدعا بعنب ، وكان يحبّه ، فأكلوا.

[ ٣١٤٧٩ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن زيد الشحّام ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقرّب إلينا عنباً ، فأكلنا منه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٨٣ ـ باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصاً الأسود ، وكراهة تسمية العنب الكرم.

[ ٣١٤٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا نبيٌّ من الأنبياء الى الله عزّ وجلّ الغمّ ، فأمره عزّ وجلّ بأكل العنب.

[ ٣١٤٨١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن القاسم الزيّات ، عن أبان بن عثمان ، عن موسى بن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لمّا حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح ( عليه السلام ) ، جزع جزعاً شديداً ، واغتمَّ لذلك ـ إلى أن قال : ـ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : أن كل العنب الأسود ليذهب بغمّك.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم الزيّات مثله (١). وعن بكر بن صالح وذكر الذي قبله.

__________________

(١) في المصدر زيادة : مولاة امّ هاني.

٥ ـ المحاسن : ٥٤٧ / ٨٦٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٩ و ٥٢ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥١ / ٤ ، والمحاسن : ٥٤٧ / ٨٦٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٠ / ٢.

(١) المحاسن : ٥٤٨ / ٨٧٠.


[ ٣١٤٨٢ ] ٣ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ نوحاً ( عليه السلام ) شكا الى الله الغمّ ، فأوحى الله إليه : كل العنب : فإنّه يذهب بالغمّ.

[ ٣١٤٨٣ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، رفعه الى عليّ ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تسمّوا العنب الكرم ، فإنَّ المؤمن هو الكرم.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز (١).

٨٤ ـ باب الزبيب.

[ ٣١٤٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رجل من أهل مصر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الزبيب يشدّ العصب ، ويذهب بالنصب (١) ، ويطيب النفس.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (٢).

[ ٣١٤٨٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد (١) ، عن ابن أبي نصر ، عن فلان المصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الزبيب الطائفي

__________________

٣ ـ المحاسن : ٥٤٨ / ٨٦٩.

٤ ـ المحاسن : ٥٤٦ / ٨٦١.

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٢ / ٣.

(١) في المصدر : بالنضب.

(٢) المحاسن : ٥٤٨ / ٨٧٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٢ / ٤.

(١) في المصدر زيادة : عن يعقوب بن يزيد.


يشدّ العصب ، ويذهب بالنصب ، ويطيب النفس.

[ ٣١٤٨٦ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن إبراهيم الخوزي ، عن زيد بن محمد البغدادي ، عن عبد الله بن أحمد الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، (١) عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : عليكم بالزبيب ، فإنه ينشف المرَّة ، ويذهب بالبلغم ، ويشدّ العصب ، ويذهب بالإعياء ، ويحسّن الخلق ، ويطيّب النفس ، ويذهب بالغمِّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٨٥ ـ باب الرمّان.

[ ٣١٤٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بالرمّان ، فإنه لم يأكله جائع إلاّ أجزأه ، ولا شبعان إلاّ أمرأه.

[ ٣١٤٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، (١) ، قال : الفاكهة عشرون ومائة لون ، سيّدها الرمّان.

__________________

٣ ـ الخصال : ٣٤٣ / ٩.

(١) في المصدر زيادة عن علي ( عليه السلام ).

(٢) تقدم في الباب ٩٨ من أبواب المائدة ، وفي الأحاديث ٨ و ٢٩ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٢ / ١ ، والمحاسن : ٥٤٠ / ٨٢٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٢ / ٢ ، والمحاسن : ٥٣٩ / ٨٢١.

(١) في المحاسن زيادة : عن أبيه.


[ ٣١٤٨٩ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدّهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : ممّا أوصى به آدم هبة الله : عليك بالرمّان ، فإن أكلته وأنت جائع أجزأك ، وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك.

[ ٣١٤٩٠ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل حبّة من رمّان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً (١).

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي يوسف ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وذكر الحديث الأوّل. وعن هارون بن مسلم وذكر الثاني. وعن محمد بن عيسى وذكر الثالث. وعن أبيه ، عن صفوان (٢) ، وذكر الرابع.

[ ٣١٤٩١ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل ، عن سعيد ابن محمد بن غزوان ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يأكل الرمّان كل ليلة جمعة.

[ ٣١٤٩٢ ] ٦ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل رمّانة نوّر الله قلبه ، وطرد عنه شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

[ ٣١٤٩٣ ] ٧ ـ وعن بعضهم رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أكل رمّانة أنارت قلبه ، ورفعت عنه الوسوسة أربعين صباحاً.

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٥٢ / ٤ ، والمحاسن : ٥٣٩ / ٨٢٢.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٥٣ / ٨.

(١) في الكافي : يوماً.

(٢) المحاسن : ٥٤٣ / ٨٤٠.

٥ ـ المحاسن : ٥٤٠ / ٨٢٥.

٦ ـ المحاسن : ٥٤٤ / ٨٤٨.

٧ ـ المحاسن : ٥٤٤ / ٨٤٩.


[ ٣١٤٩٤ ] ٨ ـ وعن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : عليكم بالرمّان ، فإنّه ليس من حبّة تقع في المعدة إلاّ أنارت ، وأطفأت شيطان الوسوسة.

[ ٣١٤٩٥ ] ٩ ـ وعن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل الرمّان طرد عنه شيطان الوسوسة.

[ ٣١٤٩٦ ] ١٠ ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عليكم بالرمّان ، فإنّه ما من حبّة رمّان تقع في معدة إلاّ أنارت (١) ، وأطفأت (٢) شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

[ ٣١٤٩٧ ] ١١ ـ وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الرمّان سيد الفاكهة ، ومن أكل رمّانة أغضبت شيطانه أربعين صباحاً.

[ ٣١٤٩٨ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن الحسن بن المبارك ، عن قيس بن الربيع ، عن عبد الله بن الحسن ، قال : كلوا الرمّان تنقى (١) أفواهكم.

وعن أبيه ، عن أحمد بن النضر عن قيس بن الربيع مثله (٢).

[ ٣١٤٩٩ ] ١٣ ـ وعن الحسن بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن

__________________

٨ ـ المحاسن : ٥٤٥ / ٨٥٢.

٩ ـ المحاسن : ٥٤٥ / ٨٥٣.

١٠ ـ المحاسن : ٥٤٥ / ٨٥٤.

(١) أنارت : من النوار ، أي نفَّرت وطردت « الصحاح ٢ : ٨٣٨ ».

(٢) في المصدر : وأطارت.

١١ ـ المحاسن : ٥٤٥ / ٨٥٥.

١٢ ـ المحاسن : ٥٤٥ / ٨٥٦.

(١) في المصدر : ينقي.

(٢) المحاسن : ٥٤٥ / ٨٥٨.

١٣ ـ المحاسن : ٥٤٦ / ٨٥٩.


الخراساني ، يعني ( الرضا ( عليه السلام ) ) (١) ، قال : أكل الرمّان يزيد في ماء الرجل ، ويحسن الولد.

[ ٣١٥٠٠ ] ١٤ ـ وعن حسن بن أبي عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أطعموا صبيانكم الرمّان ، فانه أسرع لشبابهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٨٦ ـ باب الرمان الحلو والمز (*).

[ ٣١٥٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بالرمّان الحلو فكلوه ، فإنّه ليس من حبة تقع في معدة مؤمن ( إلا أبادت داء ) (١) ، ( وأذهبت شيطان الوسوسة ) (٢).

[ ٣١٥٠٢ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين (١) بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن الخراساني ، قال : أكل

__________________

(١) ليس في المصدر.

١٤ ـ المحاسن : ٥٤٦ / ٨٦٠.

(١) تقدم في الأحاديث ٦ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من الباب ١٠ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٨٦ و ٨٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٦

فيه ٣ أحاديث

* ـ رمان مُز : بين الحلو والحامض. « الصحاح ٣ : ٨٩٦ ».

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٤ / ١٠ ، والمحاسن : ٥٤٥ / ٨٥٣.

(١) في المحاسن : إلاّ أنارتها.

(٢) في الكافي : وأطفأت شيطان الوسوسة عنه.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٥ / ١٧ ، والمحاسن : ٥٤٦ / ٨٥٩.

(١) في المحاسن : الحسن.


الرمّان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد.

[ ٣١٥٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( ذكر عنده الرمّان ) (١) فقال : المزّ أصلح في البطن.

وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٣) ، والأوّل عن ابن محبوب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

٨٧ ـ باب أكل الرمان بشحمه.

[ ٣١٥٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن عليّ الهمداني ، عن أبي سعيد الرقّام ، عن صالح بن عقبة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كلوا الرمّان بشحمه ، فإنّه يدبغ المعدة ، ويزيد في الذهن.

[ ٣١٥٠٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٥٤ / ١٤.

(١) في المصدر : ذكر الرمان الحلو.

(٢) الكافي ٦ : ٣٥٤ / ذيل ١٤.

(٣) المحاسن : ٥٤٣ / ٨٤١.

(٤) تقدم في الأحاديث ٦ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب وفي الأبواب ٩٩ و ١٠٠ و ١٠٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٧

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٤ / ١٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٤ / ١٣.


محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا الرمّان المزّ بشحمه فإنّه دباغ المعدة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد مثله (١).

[ ٣١٥٠٦ ] ٣ ـ وعن النّوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : كلوا الرمّان بشحمه ، فإنّه دباغ المعدة ، وما من حبّة استقرَّت في معدة امرئ مسلم إلاّ أنارتها ، وأمرضت شيطان وسوستها أربعين صباحاً.

[ ٣١٥٠٧ ] ٤ ـ وفي حديث آخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا الرمّان بشحمه ، فإنّه يدبغ المعدة ، ويزيد في الذهن.

[ ٣١٥٠٨ ] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلوا الرمّان المزّ بشحمه فإنّه دباغ المعدة.

[ ٣١٥٠٩ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلوا الرمّان بقشره ، فإنّه دباغ البطن.

[ ٣١٥١٠ ] ٧ ـ وعن بعضهم رفعه الى صعصعة ، أنّه دخل على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وبين يديه نصف رمّانة ، فكسر له ، وناوله بعضه ، وقال : كله مع قشره ـ يريد : مع شحمه ـ فإنّه يذهب بالحفر

__________________

(١) المحاسن : ٥٤٣ / ٨٤٢ وفيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ...

٣ ـ المحاسن : ٥٤٢ / ٨٣٩.

٤ ـ المحاسن : ٥٤٢ / ذيل ٨٣٩.

٥ ـ المحاسن : ٥٤٢ / ٨٤٢.

٦ ـ المحاسن : ٥٤٣ / ٨٤٣.

٧ ـ المحاسن : ٥٤٣ / ٨٤٤.


وبالبخر (١) ويطيب النفس.

[ ٣١٥١١ ] ٨ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن سليمان ابن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : كلوا الرمان بشحمه ، فإنّه دباغ للمعدة ، وفي كلّ حبّة منها إذا استقرَّ (١) في المعدة حياة القلب (٢) ، وإنارة للنفس ، وتمرض (٣) وسواس الشيطان أربعين صباحاً ، والرمّان من فواكه الجنّة ، قال الله تعالى : ( فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ) (٤).

[ ٣١٥١٢ ] ٩ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل رمّاناً عند منامه فهو آمن من نفسه إلى أن يصبح.

[ ٣١٥١٣ ] ١٠ ـ وعن الحارث بن المغيرة ، قال : شكوت الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ثقلاً أجده في فؤادي ، وكثرة التخمة من طعامي ، فقال : تناول من هذا الرمان الحلو ، وكله بشحمه ، فإنّه يدبغ المعدة دبغاً ، ويشفي التخمة ، ويهضم الطعام ، ويسبّح في الجوف.

٨٨ ـ باب الرمان السوراني (*) ، وإيقاد شجر الرمّان.

[ ٣١٥١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

(١) في نسخة : والبخر ( هامش المصححة الثانية ).

٨ ـ طب الأئمة : ١٣٤.

(١) في المصدر : استقرت.

(٢) في المصدر : للقلب.

(٣) في المصدر : وتقرض.

(٤) الرحمن ٥٥ : ٦٨.

٩ ـ طب الأئمة : ١٣٤.

١٠ ـ طب الأئمة : ١٣٤.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

* ـ سورا : موضع بالعراق من أرض بابل « معجم البلدان ٣ : ٢٧٨ ».

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٤ / ١٥ ، والمحاسن : ٥٤٣ / ٨٤٦.


محمد بن خالد ، عن ابن بقاح ، عن صالح بن عقبة القماط ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أكل رمّانة أنارت قلبه ، ومن أنار (١) قلبه ( فإنّ الشيطان بعيد منه ) (٢) ، فقلت : أيّ رمّان ؟ فقال : سورانيّكم هذا.

[ ٣١٥١٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : دخان شجر الرمّان ينفي الهوامَّ.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن القاسم بن عليّ بن يقطين ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (١). وعن ابن بقاح وذكر الذي قلبه.

[ ٣١٥١٦ ] ٣ ـ وعن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو كنت بالعراق لأكلت كلّ يوم رمّانة سورانيّة ، واغتمست في الفرات غمسة.

٨٩ ـ باب التفاح وشمّه.

[ ٣١٥١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : التفاح نصوح (١) المعدة.

__________________

(١) في الكافي زيادة : الله.

(٢) في الكافي : بعُد الشيطان عنه.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٥ / ١٨.

(١) المحاسن : ٥٤٥ / ٨٥٧.

٣ ـ المحاسن : ٥٤٠ / ٨٢٤.

الباب ٨٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٥ / ١ ، والمحاسن : ٥٥٣ / ٩٠٠.

(١) في نسخة : يجلو ( هامش المخطوط ).


[ ٣١٥١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : التفّاح ينفع من خصال (١) : من السحر ، والسم ، واللمم يعرض من أهل الأرض ، والبلغم الغالب ، وليس شيء أسرع منفعة منه.

[ ٣١٥١٩ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كلوا التفاح ، فإنّه نصوح (١) المعدة.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن الأصمّ ، عن شعيب ، وعن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد جميعاً ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢). وروى الذي قبله ، عن بكر بن صالح ، والأوّل عن أبيه ، عن محمد بن سنان مثله ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التفاح نضوح المعدة.

[ ٣١٥٢٠ ] ٤ ـ وقال : كل التفّاح فإنّه يطفىء الحرارة ، ويبرد الجوف ، ويذهب بالحمّى.

قال : وفي حديث آخر : يذهب بالوباء.

[ ٣١٥٢١ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن أبي بصير ، قال : سمعت الباقر ( عليه السلام ) يقول : إذا أردت أكل التفّاح فشمّه ، ثمَّ كله ، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج من جسدك كلّ داء وغائلة وعلّة ، وسكّن ما يوجد

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٥ / ٢ والمحاسن : ٥٥٣ / ٨٩٨.

(١) في الكافي زيادة : عدّة.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٥٧ / ١١.

(١) في نسخة : يدبغ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي ، وفي المحاسن : يصوح.

(٢) المحاسن : ٥٥٣ / ٨٩٩.

٤ ـ المحاسن : ٥٥١ / ٨٨٩.

٥ ـ طب الأئمة : ١٣٥.


من قبل الأرواح كلّها.

٩٠ ـ باب التداوي بالتفاح.

[ ٣١٥٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن عليّ الهمداني ، عن الدهقان (١) ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنّه رأى بين يديه تفاحاً أخضر ، قال : فقلت له : أتاكل من هذا ، والناس يكرهونه ؟ فقال : وعكت في ليلتي هذه ، فبعثت فأتيت به فأكلته ، وهو يقلع الحمّى ، ويسكن الحرارة.

[ ٣١٥٢٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي قال : دخلت المدينة ومعي أخي سيف ، فأصاب الناس رعاف ، وكان الرجل إذا رعف يومين مات ، فرجعت الى المنزل ، فإذا سيف يرعف رعافاً شديداً فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فقال : يا زياد أطعم سيفاً التفّاح ، فأطعمته إيّاه فبرئ.

[ ٣١٥٢٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر له الحمى ، فقال : إنّا أهل بيت لا نتداوى إلاّ بإفاضة الماء البارد نصبّ (١) علينا ، وأكل التفّاح.

[ ٣١٥٢٥ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن يونس ، عمّن ذكره ،

__________________

الباب ٩٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٥ / ٣ ، والمحاسن : ٥٥١ / ٨٩٣.

(١) في الكافي : عبد الله بن سنان.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٦ / ٤ ، والمحاسن : ٥٥٢ / ٨٩٦ وسند المحاسن : عن أبي يوسف ، عن القندي.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٥٦ / ٩ ، والمحاسن : ٥٥١ / ٨٩٠.

(١) في المصدر : يصب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٥٦ / ١٠ ، والمحاسن : ٥٥١ / ٨٩١ و ٨٩٢.


عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو يعلم الناس ما في التفّاح ما داووا مرضاهم إلاّ به قال : وروى بعضهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أطعموا محموميكم التفّاح ، فما (١) شيء أنفع من التفّاح.

[ ٣١٥٢٦ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن مروان ، قال : أصاب الناس وباء بمكّة ، فكتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : كل التفاح.

أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ وذكر الحديث الأوّل. وعن عبد الرحمن بن حمّاد ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، وذكر الثاني. وعن أبي يوسف ، عن القندي ، وذكر الثالث. وعن أبيه ، عن يونس ، وذكر الرابع. وعن بعضهم وذكر الخامس (١).

[ ٣١٥٢٧ ] ٦ ـ وعن محمد بن جمهور ، عن الحسن بن المثنّى ، عن سليمان بن درستويه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : وعكت البارحة ، فبعثت الى هذا ، ـ يعني : التفّاح الأخضر ـ لآكله أستطفئ به الحرارة ، ويبرد الجوف ، ويذهب بالحمى.

وعن أبي الخزرج ، عن سليمان مثله.

[ ٣١٥٢٨ ] ٧ ـ وعن أبي يوسف ، عن القندي ، قال : أصاب الناس وباء ، ونحن بمكّة ، فأصابني ، فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : كل التفّاح ، فأكلته فعوفيت.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

(١) في المصدر زيادة : من.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٥٦ / ٥.

(١) المحاسن : ٥٢٢ / ٨٩٥ وسنده : عن عبد الله بن حماد ، بن يعقوب بن يزيد ، عن القندي.

٦ ـ المحاسن : ٥٥٢ / ٨٩٤.

٧ ـ المحاسن : ٥٥٣ / ٨٩٧.

(١) يأتي في الباب ٩٢ من هذه الأبواب.


٩١ ـ باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة والجبن وسؤر الفار.

[ ٣١٥٢٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ ( عليهم السلام ) : ، قال : يا عليّ تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفّاح الحامض ، وأكل الكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفارة ، وقراءة كتابة القبور ، والمشي بين امرأتين ، وطرح القمّلة ، والحجامة في النقرة ، والبول في الماء الراكد.

وفي ( الخصال ) (١) بإسناده الآتي (٢) عن أنس بن محمد مثله.

وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٣١٥٣٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى (١) ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : أكل التفّاح والكزبرة يورث النسيان.

__________________

الباب ٩١

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦١ / ٨٢٤.

(١) الخصال : ٤٢٣ / ٢٣.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم (٩٧).

(٣) الخصال : ٤٢٢ / ٢٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٦ / ١.

(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى.


٩٢ ـ باب سويق التفاح ، والتداوي به.

[ ٣١٥٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، قال : رعفت سنة بالمدينة ، فسأل أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء يمسك الرعاف ، فقال (١) : اسقوه سويق التفّاح ، فسقوني فانقطع عنّي الرعاف.

[ ٣١٥٣٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفاح.

[ ٣١٥٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن يزيد ، قال : كنّا إذا لسع بعض (١) أهل الدار حيّة أو عقرب قال : اسقوه سويق التفّاح.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٩٣ ـ باب السفرجل

[ ٣١٥٣٤ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه (١) ،

__________________

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٦ / ٦.

(١) في المصدر زيادة : لهم.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٦ / ٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٥٦ / ٨.

(١) في المصدر : إنساناً من.

(٢) تقدم في البابين ٨٩ و ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٣

فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الخصال : ١٥٧ / ١٩٩ ، والمحاسن : ٥٥٠ / ذيل ٨٨٤.

(١) في الخصال : محمد بن الحسن.


عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عليّ البصري ، عن فضالة بن أيّوب ، ووهب بن حفص جميعاً ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال للزبير : كل السفرجل ، فإن فيه ثلاث خصال : يجمّ الفؤاد ، ويسخي البخيل ، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٣٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل سفرجلة أنطق الله الحكمة على لسانه أربعين صباحاً.

[ ٣١٥٣٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لجعفر : يا جعفر كل السفرجل ، فإنّه يقوِّي القلب ، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٣٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن ابن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أكل السفرجل قوّة للقلب الضعيف ، ويطيب المعدة ، ويذكّي الفؤاد ، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٣٨ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان جعفر بن أبي طالب عند النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأُهدي إلي النبيّ

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٧ / ٥ ، والمحاسن : ٥٤٨ / ٨٧٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٥٧ / ٤ ، والمحاسن : ٥٤٩ / ٨٨١.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٥٧ / ١ ، والمحاسن : ٥٥٠ / ٨٨٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٥٧ / ٢ ، والمحاسن : ٥٤٩ / ٨٨٧ و ٨٧٨.


سفرجل ، فقطع منه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) قطعة ، وناولها جعفراً ، فأبى أن يأكلها ، فقال : خذها وكلها ، فإنّها تذكّي القلب ، وتشجّع الجبان.

قال : وفي رواية اُخرى : كل ، فإنّه يصفّي اللون ، ويحسن الولد.

[ ٣١٥٣٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه ، وحسن ولده.

[ ٣١٥٤٠ ] ٧ ـ وعن محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد ، عن مروك بن عبيد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما بعث الله عزّ وجلّ نبيّاً إلاّ ومعه (١) السفرجل.

[ ٣١٥٤١ ] ٨ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي محمّد الجوهري ، عن سفيان بن عيينة ، قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) يقول : السفرجل يذهب بهمّ الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عدّة من أصحابنا مثله (١). وعن بعض أصحابنا ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحسين بن هاشم ، عن جميل بن درّاج ، وذكر الحديث الأوّل. وعن محمد بن سنان ، عن الحسن بن عثمان ، عن حمزة بن بزيع ، وذكر الثاني. وعن أبي سمينة ، عن أحمد بن عبد الله الأسدي (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله. وعن القاسم بن يحيى وذكر الثالث. وعن النوفليّ وذكر الرابع.

__________________

٦ ـ الكافي ٦ : ٣٥٧ / ٣ ، والمحاسن : ٥٤٩ / ٨٧٩.

٧ ـ الكافي ٦ : ٣٥٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة : رائحة.

٨ ـ الكافي ٦ : ٣٥٨ / ٧.

(١) المحاسن : ٥٥٠ / ٨٨٦.

(٢) في المحاسن زيادة : عن رجل.


[ ٣١٥٤٢ ] ٩ ـ وعن أبي يوسف ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وزياد بن مروان كليهما ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : أهدي للنبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) سفرجل ، فضرب بيده إلى (١) سفرجلة فقطعها ، وكان يحبّها حبّاً شديداً ، فأكلها وأطعم من كان بحضرته (٢) ، ثمَّ قال : عليكم بالسفرجل ، فإنّه يجلو القلب ، ويذهب بطخاء (٣) الصدر.

[ ٣١٥٤٣ ] ١٠ ـ وعن أبي الحسن البجلي ، عن الحسن بن إبراهيم (١) ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : كسر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سفرجلة ، وأطعم جعفر بن أبي طالب ، وقال له : كل ، فإنّه يصفّي اللون ، ويحسن الولد.

[ ٣١٥٤٤ ] ١١ ـ وعن سجادة رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه ، وحسن ولده.

[ ٣١٥٤٥ ] ١٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : نظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى غلام جميل ، فقال : ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل ، وقال : السفرجل يحسّن الوجه ، ويجمّ الفؤاد.

[ ٣١٥٤٦ ] ١٣ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن الأصمّ ، عن شعيب

__________________

٩ ـ المحاسن : ٥٤٩ / ٨٧٦.

(١) في المصدر : على.

(٢) في المصدر زيادة : من أصحابه.

(٣) الطخاء : الغم والكرب. « الصحاح ٦ : ٢٤١٢ ».

١٠ ـ المحاسن : ٥٤٩ / ٨٧٨.

(١) في المصدر : عن الحسين بن إبراهيم.

١١ ـ المحاسن : ٥٤٩ / ٨٧٩.

١٢ ـ المحاسن : ٥٤٩ / ٨٨٠.

١٣ ـ المحاسن : ٥٥٠ / ٨٨٢.


العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : أكل السفرجل قوّة للقلب ، وذكاء للفؤاد ، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٤٧ ] ١٤ ـ وعن أبيه ، عن أبي البختري ، عن طلحة بن عمرو ، قال : دخل طلحة على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وفي يده سفرجلة ، فألقاها الى طلحة ، وقال : كلها ، فإنّها تجمّ الفؤاد.

[ ٣١٥٤٨ ] ١٥ ـ قال : وفي حديث آخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال للزُبير : كل السفرجل ، فإنّ فيه ثلاث خصال : يجمّ الفواد ، ويسخي البخيل ، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٤٩ ] ١٦ ـ وعن محمد بن عمرو رفعه ، قال : السفرجل يدبغ المعدة ، ويشدُّ الفؤاد.

[ ٣١٥٥٠ ] ١٧ ـ وعن السيّاري رفعه ، قال : عليكم بالسفرجل فكلوه ، فإنّه يزيد في العقل والمروءة.

[ ٣١٥٥١ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن إسحاق بن مطهر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السفرجل يضرّج (١) المعدة ، ويشدّ الفؤاد ، وما بعث الله نبيّاً قطّ إلا أكل السفرجل.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

١٤ ـ المحاسن : ٥٥٠ / ٨٨٤.

١٥ ـ المحاسن : ٥٥٠ / ذيل ٨٨٤.

١٦ ـ المحاسن : ٥٥٠ / ٨٨٥.

١٧ ـ المحاسن : ٥٥٠ / ٨٨٧.

١٨ ـ المحاسن : ٥٥٠ / ٨٨٨.

(١) في المصدر : يفرج.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل عليه في الأحاديث ٢٨ و ٤٣ و ٥٢ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.


٩٤ ـ باب استحباب أكل السفرجل على الريق.

[ ٣١٥٥٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد ابن أحمد بن الحسين بالبغدادي ، عن عليّ بن محمد بن عنبسة (١) ، عن دارم ابن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ): ، قال : دخلت على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوماً وفي يده سفرجلة ، فجعل يأكل ويطعمني ، ويقول : كل يا عليّ فإنّها هديّة الجبّار إليَّ وإليك ، قال : فوجدت فيها كلَّ لذّة ، فقال لي : يا عليّ من أكل السفرجل ثلاثة أيام على الريق صفا ذهنه ، وامتلأ جوفه حلماً وعلماً ، ووقي من كيد إبليس وجنوده.

[ ٣١٥٥٣ ] ٢ ـ قال : وقال : يا عليّ إذا طبخت شيئاً فأكثر المرقة ، فإنّها أحد اللحمين (١) ، فإن لم يصيبوا من اللحم يصيبوا من المرقة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٩٥ ـ باب التين

[ ٣١٥٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن

__________________

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٧٣ / ٣٣٨.

(١) في المصدر : علي بن محمد بن عيينة.

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٧٣ / ٣٣٩.

(١) في المصدر زيادة : واغرف للجيران.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٩٣ ، وعلى عمومه في الأحاديث ٢٨ و ٤٣ و ٥٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ وفي الباب ٩٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٨ / ١.


أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : التين يذهب بالبخر ، ويشدّ (١) العظم ، وينبت الشعر ، ويذهب بالداء ، ولا يحتاج معه إلى دواء ، وقال (٢) : التين أشبه شيء بنبات الجنّة.

قال الكلينيُّ : ورواه سهل بن زياد : عن أحمد بن الأشعث ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ـ أيضاً ـ مثله (٣).

أقول : ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٤).

٩٦ ـ باب الكمثرى

[ ٣١٥٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا الكمثرى ، فإنّه يجلو القلب ، ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله (١).

[ ٣١٥٥٦ ] ٢ ـ وعنه عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

__________________

(١) في المصدر زيادة : الفم و ...

(٢) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).

(٣) الكافي ٦ : ٣٥٨ / ذيل ١.

(٤) المحاسن : ٥٥٤ / ٩٠٣.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٨ / ١.

(١) المحاسن : ٥٥٣ / ٩٠١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٨ / ٢.


الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها ، وهو السفرجل سواء ، وهو على الشبع أنفع منه على الريق ، ومن أصابه طخاء فليأكله ، يعني : على الطعام.

٩٧ ـ باب الإِجّاص

[ ٣١٥٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، قال : دخلت على أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) وبين يديه تور ماء فيه اجّاص أسود في إبّانه ، فقال : إنه هاجت بي حرارة ، وأنَّ الإِجاص الطريّ يطفئ الحرارة ، ويسكن الصفراء ، وإنَّ اليابس (١) يسكن الدم ، ويسلُّ الداء الدويّ.

وروى الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى وفي المعاني السابقة والآتية (٢).

٩٨ ـ باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج.

[ ٣١٥٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، والوشاء جميعاً ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أكلت اترجاً بعسل ، وإني أجد ثقله ، لأنّي أكثرت منه ، فقال : يا غلام ! انطلق إلى فلانة فقل لها : ابعثي لنا بحرف رغيف يابس من الذي تجفّفه في التنور ، فأُتي به ، فقال : كل من هذا ، فإنَّ الخبز اليابس يهضم الأترج ، فأكلته ، ثمَّ قمت ، فكأنّي لم آكل شيئاً.

__________________

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٩ / ١.

(١) في المصدر زيادة : منه.

(٢) راجع طب الائمة : ١٣٤ ـ ١٤٠ ، وما يدل على الباب بخصوصه في الصفحة ١٣٦.

الباب ٩٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٩ / ١.


ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى عن أبي بصير مثله (١).

[ ٣١٥٥٩ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : الخبز اليابس يهضم الأترج.

٩٩ ـ باب أكل الاترج بعد الطعام ، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر.

[ ٣١٥٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انّهم يزعمون أنَّ الأترج على الريق أجود ما يكون ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان قبل الطعام خير ( فبعد الطعام خير وخير ) (١).

[ ٣١٥٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : بأيّ شيء يأمركم به أطبّاؤكم في الأترج ؟ قلت : يأمروننا به (٢) قبل الطعام ، قال : لكنّي (٣) آمركم به بعد الطعام.

__________________

(١) المحاسن : ٥٥٥ / ٩١٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٠ / ٤.

الباب ٩٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٠ / ٥ ، والمحاسن : ٥٥٥ / ٩٠٨.

(١) في الكافي : فهو بعد الطعام خير وخير وأجود.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٩ / ٢ ، والمحاسن : ٥٥٥ / ٩٠٩.

(١) في المحاسن : عن أبي الحسن ( عليه السلام ).

(٢) في الكافي : أن نأكله.

(٣) في الكافي : إني.


[ ٣١٥٦٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا الأترج بعد الطعام ، فإنَّ آل محمد يفعلون ذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى (١) ، والذي قبله ، عن بكر بن صالح والذي قبلهما ، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٣١٥٦٣ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن أبي أيّوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يعجبه النظر الى الأترج الأخضر والتفّاح الأحمر.

[ ٣١٥٦٤ ] ٥ ـ أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن حسين بن منذر وبكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما يقول الأطبّاء في الأترج ؟ قلت : يأمروننا بأكله على الريق ، قال لكنّي آمركم به (١) على الشبع.

١٠٠ ـ باب الموز.

[ ٣١٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمد بن

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦٠ / ٣.

(١) المحاسن : ٥٥٥ / ٩٠٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٦٠ / ٦.

٥ ـ المحاسن : ٥٥٦ / ٩١١.

(١) في المصدر : أن تأكلوه.

الباب ١٠٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٠ / ٢ ، والمحاسن : ٥٥٤ / ٩٠٤.


عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي أسامة ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقرّب إليّ موزاً فأكلته (١).

[ ٣١٥٦٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو (١) ، عن يحيى بن موسى الصنعاني ، قال : دخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بمنى ، وأبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) على فخذه ، وهو يقشّر موزاً ويطعمه.

[ ٣١٥٦٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن يحيى الصنعاني ، قال : دخلت على أبي الحسن (١) ( عليه السلام ) وهو بمكّة ، وهو يقشّر موزاً ويطعم أبا جعفر ( عليه السلام ) الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن موسى الصنعاني مثله ، وكذا الذي قبله. وعن أبيه ، عن صفوان ، وذكر الأول.

١٠١ ـ باب الغبيراء (*).

[ ٣١٥٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه

__________________

(١) في المحاسن : فأكلنا معه.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٠ / ١ ، والمحاسن : ٥٥٥ / ٩٠٦.

(١) في الكافي : محمد بن أبي عمير.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦٠ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : الرضا.

الباب ١٠١

فيه حديث واحد

* ـ الغبيراء : ثمرة تشبه العنّاب. « مجمع البحرين ٣ : ٤٢٠ ».

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦١ / ١.

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن موسى.


السلام ) يقول في الغبيراء : لحمه ينبت اللحم ، وجلده ينبت الجلد ، وعظمه ينبت العظم ، ومع ذلك فإنَّه يسخّن الكليتين ، ويدبغ المعدة ، وهو أمان من البواسير والتقطير (٢) ، ويقوي الساقين ، ويقمع عرق الجذام.

١٠٢ ـ باب البطيخ وكراهته على الريق.

[ ٣١٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل البطّيخ بالتمر.

[ ٣١٥٧٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧١ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : أكل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) البطّيخ بالسكّر ، وأكل البطّيخ بالرطب.

[ ٣١٥٧٣ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه

__________________

(٢) في المصدر : والتقتير.

الباب ١٠٢

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦١ / ٣ ، والمحاسن : ٥٥٧ / ٩١٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦١ / ٢ ، والمحاسن : ٥٥٧ / ٩١٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦١ / ٤ ، والمحاسن : ٥٥٦ / ٩١٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٦١ / ٥ ، والمحاسن : ٥٥٧ / ٩١٨.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٦١ / ١.


السلام ) ، قال : البطّيخ على الريق يورث الفالج ، نعوذ بالله منه.

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن ياسر الخادم مثله (١). وعن محمد بن عيسى وذكر الذي قبله. وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبلهما. وعن النوفلي وذكر الأول. وعن ابن فضّال وذكر الثاني.

[ ٣١٥٧٤ ] ٦ ـ قال : وفي حديث آخر : يحبُّ الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧٥ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن الحكم ، عن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل الخربز بالسكّر.

[ ٣١٥٧٦ ] ٨ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن ابن أبي نجران (١) ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال لغلام له : أردّ عليك فلانة وتطعمنا بدرهم خربزاً ، يعني : البطيخ.

[ ٣١٥٧٧ ] ٩ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، أنّه قال يوماً : إنَّ أكل البطّيخ يورث الجذام ، فقيل له : أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص ؟ قال : نعم ، ولكن إذا خالف ما أمر به ممّن أمنه لم يأمن أن يصيبه عقوبة الخلاف.

أقول : هذا محمول على الإِفراط ، أو أكله على الريق.

__________________

(١) المحاسن : ٥٥٧ / ٩٢١.

٦ ـ المحاسن : ٥٥٧ / ذيل ٩١٧.

٧ ـ المحاسن : ٥٥٧ / ٩١٩.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

٨ ـ المحاسن : ٥٥٧ / ٩٢٠.

(١) في المصدر زيادة : عن العلاء.

٩ ـ تحف العقول : ٤٨٣.


[ ٣١٥٧٨ ] ١٠ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا البطّيخ ، فإنّ فيه عشر خصال مجتمعة : هو شحمة الأرض ، لا داء فيه ولا غائلة ، وهو طعام وشراب ، وهو فاكهة ، وهو ريحان ، وهو اشنان ، وهو أدم ، ويزيد في الباه ، ويغسل المثانة ، ويدرّ البول.

وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن يحيى بن إسحاق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣١٥٧٩ ] ١١ ـ قال : وفي حديث آخر ، ويذيب الحصى في المثانة ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل البطّيخ بالرطب.

[ ٣١٥٨٠ ] ١٢ ـ قال : وفي خبر آخر : كان (١) يأكل الخربز بالسكّر.

[ ٣١٥٨١ ] ١٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أكل البطّيخ على الريق يورث الفالج ، وأكل التمر البرني على الريق يورث الفالج.

[ ٣١٥٨٢ ] ١٤ ـ عليُّ بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن صالح الخثعمي ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن البطّيخ ، فكتب إليَّ : لا تأكله على الريق ، فإنّه يولد الفالج ، وذكر الحديث.

__________________

١٠ ـ الخصال : ٤٤٣ / ٣٥.

(١) الخصال : ٤٤٣ / ٣٦.

١١ ـ الخصال : ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

١٢ ـ الخصال : ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

(١) في المصدر : كان ( عليه السلام ).

١٣ ـ الخصال : ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

١٤ ـ كشف الغمة : ٤٢٤.


١٠٣ ـ باب كراهة أكل البطّيخ المرّ.

[ ٣١٥٨٣ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن المنذر بن محمّد ، عن الحسين بن محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : أخبرني أبي ، عن أبيه ، عن جدِّه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أخذ بطّيخة ليأكلها ، فوجدها مرّة فرمى بها ، وقال : بعداً وسحقاً ـ إلى أن قال : ـ فقيل له : يا أمير المؤمنين ! ما هذه البطّيخة ؟ فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله أخذ عقد مودّتنا على كلِّ حيوان ونبت ، فما قبل الميثاق كان عذباً طيّبا ، وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقاً.

١٠٤ ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة ، والأكل منه ، وكراهة خلوّها منها.

[ ٣١٥٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) على المائدة ، فمال على البقل ، وامتنعت أنا ، لعلّة كانت بي ، فالتفت إليَّ ، فقال : يا حنان ! أما علمت أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يؤتَ بطبق إلاّ وعليه بقل ؟ قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنَّ قلوب المؤمنين خضرة ، فهي تحنّ إلى شكلها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدَّة من أصحابه ، عن حنان (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب (٢).

__________________

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ٤٦٣ / ١٠.

الباب ١٠٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٢ / ٢.

(١) المحاسن : ٥٠٧ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ١٠٣ من أبواب آداب المائدة.


١٠٥ ـ باب الهندباء.

[ ٣١٥٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الهندباء سيِّد البقول.

[ ٣١٥٨٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عليك بالهندباء ، فإنّه يزيد في الماء ويحسّن الولد ، وهو حارّ ليّن ، يزيد في الولد الذكورة.

[ ٣١٥٨٧ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض ، قال : تغدّيت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعلى الخوان بقل ، ومعنا شيخ ، فجعل يتنكّب الهندباء (١) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما انّكم تزعمون أنها باردة ، وليست كذلك ، (٢) هي معتدلة ، وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سليمان (٣) ، والأول عن هارون ابن مسلم مثله.

__________________

الباب ١٠٥

فيه ١٥ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٣ / ٥ ، المحاسن : ٥٠٩ / ٦٦٩.

(١) في الكافي زيادة : عن أبيه.

(٢) في الكافي : مسعدة بن صدقة ، عن زياد.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٣ / ٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦٣ / ٧.

(١) الهندباء : بقلة معتدلة نافعة للمعدة والكبد والطحال ( القاموس المحيط ـ هندب ـ ١ : ١٤٠ ).

(٢) في المحاسن : زيادة : انما ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن : ٥٠٩ / ٦٧٠.


[ ٣١٥٨٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بقلة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الهندباء ، وبقلة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الباذروج (١) ، وبقلة فاطمة ( عليها السلام ) الفرفخ (٢).

[ ٣١٥٨٩ ] ٥ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبد الله السيّاري ، عن أحمد بن الفضل ، عن محمّد بن سعيد ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الهندباء شجرة على باب الجنّة.

[ ٣١٥٩٠ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن رجل ، عن أبي حفص الابار ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : عليكم بالهندباء ، فإنّه اُخرج من الجنّة.

[ ٣١٥٩١ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) كأنّي أنظر إلى الهندباء تهتزّ في الجنّة.

[ ٣١٥٩٢ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبي بصير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البقل وأنا عنده ؟ فقال : الهندباء لنا.

وقال الرضا ( عليه السلام ) : عليكم بأكل بقل الهندباء ، فإنّها تزيد في المال والولد ، ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء.

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٦٣ / ١٠.

(١) الباذروج : بقلة تقوي القلب. ( القاموس المحيط ـ بذرج ـ ١ : ١٧٨ ).

(٢) الفرفخ : البقلة المعروفة بالبربين. ( القاموس المحيط ـ فرفخ ـ ١ : ٢٦٦ ).

٥ ـ المحاسن : ٥٠٧ / ٦٥٣.

٦ ـ المحاسن : ٥٠٧ / ٦٥٤.

٧ ـ المحاسن : ٥٠٨ / ٦٥٥.

٨ ـ المحاسن : ٥٠٨ / ٦٦٢.


[ ٣١٥٩٣ ] ٩ ـ وعن محمد بن عليّ الهمداني (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : عليكم بأكل بقلتنا الهندباء ، فإنَّها تزيد في المال والولد.

[ ٣١٥٩٤ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن الحكم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الهندباء يكثر المال والولد.

[ ٣١٥٩٥ ] ١١ ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من سرّه أن يكثر ماله وولده الذكور فليكثر من أكل الهندباء.

[ ٣١٥٩٦ ] ١٢ ـ وعن بعضهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عليك بالهندباء ، فإنَّه يزيد في الماء ، ويحسّن الوجه.

[ ٣١٥٩٧ ] ١٣ ـ وعن أبي سليمان ، عن محمد بن الفيض قال : صحبت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى مولى له يعوده بالمدينة ، فانتهينا إلى داره ، فإذا غلام قائم ، فقال له غلام لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : تنحّ ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مه فإنَّ أباه كان أكّالاً للهندباء.

[ ٣١٥٩٨ ] ١٤ ـ وعن أيّوب بن نوح ، عن أحمد بن الفضل (١) عن وضّاح التمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أكثر أكل الهندباء أيسر قال : قلت له : إنَّه يسمّد (٢) ، قال : لا تعدل به شيئاً.

__________________

(١) كتب ( الهمداني ) في هامش المصححة الاولى وكتب : محتمل من خطه.

٩ ـ المحاسن : ٥٠٩ / ٦٦٤.

١٠ ـ المحاسن : ٥٠٩ / ٦٦٥.

١١ ـ المحاسن : ٥٠٩ / ٦٦٦.

١٢ ـ المحاسن : ٥٠٩ / ٦٦٧.

١٣ ـ المحاسن : ٥٠٩ / ٦٧١.

١٤ ـ المحاسن : ٥١٠ / ٦٧٢.

(١) وفي نسخة : الفيض ، بدل ( الفضل ) هامش المصححة الثانية.

(٢) سمد الأرض جعل فيها السماد أي السرقين. ( هامش المخطوط ) ( القاموس المحيط ـ سمد ـ ١ : ٣٠٣ ).


[ ٣١٥٩٩ ] ١٥ ـ وعن عليِّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يرضى أحدكم أن يسيغ (١) الهندباء ، ولا يدخل النار.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

١٠٦ ـ باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم ، وقبل الزوال يوم الجمعة ، وادمان أكلها ، والتداوي بها.

[ ٣١٦٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن المثنّى بن الوليد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من بات وفي جوفه سبع طاقات (١) من الهندباء أمن من القولنج ليلته إن شاء الله.

[ ٣١٦٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن خالد بن محمد ، عن جدّه سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عمّن ذكره ، عن خالد بن محمد نحوه (١). والذي قبله ، عن عليِّ بن الحكم مثله. وعن الأصمّ عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

__________________

١٥ ـ المحاسن : ٥١٠ / ٦٧٤.

(١) في المصدر : يشبع من.

(٢) يأتي في الباب ١٠٦ ، و ١٠٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٢ / ١ ، المحاسن : ٥٠٩ / ٦٦٨.

(١) في نسخة : ورقات ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٢ / ٢.

(١) المحاسن : ٥٠٨ / ٦٦٣.


مثله.

[ ٣١٦٠٢ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أحبّ أن يكثر ماله (١) وولده فليدمن (٢) أكل الهندباء.

[ ٣١٦٠٣ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إنَّ في الهندباء شفاء من ألف داء (١) ، ما من داء في جوف الإِنسان إلاّ قمعه الهندباء.

قال : ودعا به يوماً لبعض الحشم ، وقد كان يأخذه الحمّى والصداع ، فأمر أن يدقَّ ، ( ثمَّ يصير ) (٢) على قرطاس ، وصبّ عليه دهن البنفسج ، ووضعه على رأسه (٣) ، ثمَّ قال : أما أنّه ( يقمع الحمّى ) (٤) ، ويذهب بالصداع.

[ ٣١٦٠٤ ] ٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أيّوب بن نوح ، عن أحمد بن الفضل ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل سبع ورقات هندباء يوم الجمعة قبل الزوال دخل الجنّة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦٣ / ٣.

(١) في المصدر : ماؤه.

(٢) في المصدر : فليكثر.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٦٣ / ٩.

(١) في نسخة : كل داء ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : وصيره.

(٣) في المصدر : جبينه.

(٤) في المصدر : يذهب بالحمى.

٥ ـ المحاسن : ٥١٠ / ٢٧٣.

(١) تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.


١٠٧ ـ باب كراهة نقض الهندباء عند أكلها.

[ ٣١٦٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال : نِعْمَ البقلة الهندباء ، وليس من ورقة إلاّ وعليها قطرة من الجنّة ، فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها.

قال : وكان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله (٢).

[ ٣١٦٠٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه عن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلوا الهندباء ، فما من صباح إلاّ وينزل عليه قطرة من الجنّة ، فإذا أكلتموها فلا تنفضوها.

وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي ينهانا أن ننفضها إذا أكلناها.

[ ٣١٦٠٧ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) الهندباء ، فقال : يقطر فيه من ماء الجنّة.

[ ٣١٦٠٨ ] ٤ ـ وعن اليقطيني ، أو غيره ، عن عيينة بن مهران (١) ، عن النخعي حمّاد بن زكريّا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال

__________________

الباب ١٠٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٣ / ٤.

(١) في المحاسن زيادة : عن آبائه.

(٢) المحاسن : ٥٠٨ / ٦٦١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٣ / ٨.

٣ ـ المحاسن : ٥٠٨ / ٦٥٦.

٤ ـ المحاسن : ٥٠٨ / ٦٥٧.

(١) في المصدر : أبي عبد الرحمن بن قتيبة بن مهران.


رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلوا الهندباء من غير أن ينفض ، فإنّه ليس منها من ورقة إلاّ وفيها من ماء الجنّة.

[ ٣١٦٠٩ ] ٥ ـ وعن علي بن الحكم ، عن مثنّى بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلوا الهندباء ، فما من صباح إلاّ وعليه قطرة من قطر الجنّة ، فاذا أكلتموها فلا تنفضوها.

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.

[ ٣١٦١٠ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن تنفض الهندباء.

[ ٣١٦١١ ] ٧ ـ وعن محمد بن عليّ ، وغيره ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الهندباء يقطر عليه قطرات من الجنّة ، وهو يزيد في الولد.

١٠٨ ـ باب الباذروج والحوك (*)

[ ٣١٦١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعجبه الباذروج.

[ ٣١٦١٣ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن

__________________

٥ ـ المحاسن : ٥٠٨ / ٦٥٨.

٦ ـ المحاسن : ٥٠٨ / ٦٥٩.

٧ ـ المحاسن : ٥٠٨ / ٦٦٠.

الباب ١٠٨

فيه ١٢ حديث

* ـ الحوك : بقلة ، قيل : هي الباذروج ، وقيل : هي البقلة الحمقاء. ( لسان العرب ـ حوك ـ ١٠ : ٤١٨ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٤ / ٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٤ / ١.


السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان يعجب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من البقول الحوك.

[ ٣١٦١٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن اشكيب ابن عبدة بإسناد له ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّه قال : الحوك بقلة الأنبياء ، أما انّ فيه ثمان خصال : يمرئ ، ويفتح السدد ، ويطيب الجشا ، ويطيب النكهة ، ويشهّى الطعام ، ويسلّ الداء ، وهو أمان من الجذام ، إذا استقرّ في جوف الانسان قمع الداء كلّه.

[ ٣١٦١٥ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عليِّ بن حسّان ، عمّن حدَّثه ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كأنّي أنظر إلى نبات الباذروج في الجنّة ، قلت : الهندباء ؟ قال : لا ، بل الباذروج.

وعن محمد بن عليّ ، عن عمرو بن عثمان عن أحمد بن زكريا ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣١٦١٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : نظر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى الباذروج ، فقال : هذا الحوك ، كأنّي أنظر إلى منبته في الجنّة.

[ ٣١٦١٧ ] ٦ ـ وعن الحجّال ، عن عيسى بن الوليد ، عن الشعيري ، قال : كان أحبّ البقول الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الباذروج.

[ ٣١٦١٨ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البقول ؟ وأنا عنده

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦٤ / ٤.

٤ ـ المحاسن : ٥١٣ / ٦٩٤.

(١) المحاسن : ٥١٣ / ٦٩٦.

٥ ـ المحاسن : ٥١٣ / ٦٩٥.

٦ ـ المحاسن : ٥١٤ / ٦٩٧.

٧ ـ المحاسن : ٥١٤ / ٦٩٨.


فقال : الباذروج لنا.

وعن محمد بن عليّ ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير مثله (١).

[ ٣١٦١٩ ] ٨ ـ وعن إسماعيل بن مهران ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لنا الباذروج.

[ ٣١٦٢٠ ] ٩ ـ وعن جعفر بن محمد الأحول ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لنا : من البقول الباذروج.

[ ٣١٦٢١ ] ١٠ ـ وعن محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن حمّاد بن زكريا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كأنّي أنظر الى شجرتها نابتة في الجنّة.

[ ٣١٦٢٢ ] ١١ ـ وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : كان يعجب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من البقول الحوك.

قال : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الحوك ؟ فقال : محببة إلى الناس ، غير أنّها تبخر (١) والديدان تسرع إليها ، وهي الباذروج.

[ ٣١٦٢٣ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أيّوب بن نوح ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد سئل عن الحوك ؟ فقال : الحوك محبّبة (١) إلى الناس ، ثمَّ ذكر مثله.

__________________

(١) المحاسن : ٥١٤ / ذيل ٦٩٨.

٨ ـ المحاسن : ٥١٤ / ٦٩٩.

٩ ـ المحاسن : ٥١٤ / ٧٠٠.

١٠ ـ المحاسن : ٥١٤ / ٧٠١.

١١ ـ المحاسن : ٥١٤ / ٧٠٢.

(١) في نسخة : تنجز ، وفي أخرى : تنخرء ( هامش المصححة الثانية ).

١٢ ـ قرب الاسناد : ٧٦.

(١) في نسخة : محبية ( هامش المصححة الثانية ).


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٠٩ ـ باب الابتداء بالباذروج والختم به.

[ ٣١٦٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، عمّن حضر مع ( أبي الحسن ( عليه السلام ) ) (١) المائدة فدعا بالباذروج ، فقال : أما إنّي أحبّ أن أستفتح به الطعام ، وإنه يفتح السدد ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالسلّ ، وما أُبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام ، وإنّي لا أخاف داء ولا غائلة.

قال : فلمّا فرغنا من الغداء دعا به أيضاً ، ورأيته يتتبّع ورقه على المائدة ويأكله ، ويناولني منه ، ويقول : اختم به طعامك ، فإنّه يمرئ ما قبل كما يشهّي ما بعد ، ويذهب بالثقل ، ويطيب الجشا والنكهة.

١١٠ ـ باب التداوي بالكراث ، وإدمان أكله.

[ ٣١٦٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، قال : اشتكى غلام لأبي الحسن ( عليه السلام ) فسأل عنه ، فقيل : به طحال ، فقال : أطعموه الكرّاث ثلاثة أيّام ، فأطعمناه فقعد الدم ، ثمَّ برئ.

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٤ / ٣.

(١) في المصدر : أبي الحسن الأول ( عليه السلام ).

الباب ١١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٥ / ١ ، المحاسن : ٥١١ / ٦٨١.


[ ٣١٦٢٦ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني عن عمرو بن عيسى ، عن فرات بن أحنف ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الكرّاث ، فقال : كله ، فإنّ فيه أربع خصال : يطيب النكهة ، ويطرد الرياح ، ويقطع البواسير ، وهو أمان من الجذام لمن ( أدمن عليه ) (١).

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل. عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمّد بن عليّ مثله (٢).

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ مثله (٣). والذي قبله ، عن عليّ بن حسان مثله.

[ ٣١٦٢٧ ] ٣ ـ وعن سلمة قال : اشتكيت بالمدينة شكاة شديدة ، فأتيت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقال لي : أراك مصفرّاً ، قلت : نعم ، قال : كل الكراث ، فأكلته فبرئت.

أقول : وما يأتي ما يدل على ذلك (١).

١١١ ـ باب استحباب غسل الكراث قبل أكله.

[ ٣١٦٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عمّن رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) يأكل الكرّاث من المشارة (١) ،

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٥ / ٤.

(١) في المحاسن : أدمنه ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال : ٢٤٩ / ١١٤.

(٣) المحاسن : ٥١٠ / ٦٧٨.

٣ ـ المحاسن : ٥١١ / ٦٨٠.

(١) يأتي في البابين ١١١ و ١١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٥ / ٢ ، المحاسن : ٥١١ / ٦٨٥.

(١) المَشارة : من أمشرت الأرض : أظهرت نباتها. ( لسان العرب ـ مشر ـ ٥ : ١٧٤ ).


ويغسله بالماء ، ويأكله.

[ ٣١٦٢٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقطع الكرّاث بأُصوله ، فيغسله بالماء ، ويأكله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن الوليد (١). والذي قبله ، عن سهل بن زياد.

١١٢ ـ باب الكراث.

[ ٣١٦٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن عبد الرحمن بن حمّاد (١) بن زكريّا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكرت البقول عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : كلوا الكرّاث ، فإنّ مثله في البقول كمثل الخبز في سائر الطعام ، أو قال : الادام ـ ( الشكُّ من محمّد بن يعقوب ) (٢) ـ.

[ ٣١٦٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن داود بن أبي داود ، عن رجل رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بخراسان يأكل الكرّاث من البُستان كما هو ، فقيل له : إنَّ فيه السماد ، فقال : لا يعلق به منه شيء ، وهو جيّد للبواسير.

[ ٣١٦٣٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٥ / ٣.

(١) المحاسن : ٥١٢ / ٦٩٠.

الباب ١١٢

فيه ١٢ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٥ / ٥ ، المحاسن : ٥١٢ / ٦٨٩.

(١) كذا في نسخ كتابنا ، لكن في المصدر : عبد الرحمن عن حماد.

(٢) في المحاسن : الشك مني فتأمل ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٥ / ٦ ، المحاسن : ٥١٢ / ٦٨٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦٦ / ٨ ، المحاسن : ٥١١ / ٦٨٤.


أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأكل الكرّاث بالملح الجريش.

[ ٣١٦٣٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن بعض أصحابه ، عن حنان بن سدير ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) على المائدة فملت إلى الهندباء ، فقال : يا حنان ! لِمَ لا تأكل الكرّاث ؟ قلت : لما جاء عنكم من الرواية في الهندباء ، قال : وما الذي جاء ؟ قلت (١) : إنه يقطر عليه قطرات من الجنّة في كلّ يوم قطرة ، قال : فقال : على الكراث إذاً (٢) سبع قطرات ، قلت : فكيف آكله ؟ قال : اقطع أُصوله ، واقذف برؤوسه.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابه ، عن حنان مثله (٣). وعن السياري رفعه ، وذكر الذي قبله. وعن داود بن أبي داود وذكر الذي قبلهما. وعن محمد بن عيسى ، أو غيره ، وذكر الأوّل.

[ ٣١٦٣٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وأبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : لكلّ شيء سيّد ، وسيّد البقول الكرّاث.

[ ٣١٦٣٥ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يقطر على الهندباء قطرة ، وعلى الكرّاث قطرات.

[ ٣١٦٣٦ ] ٧ ـ وعن عليّ بن محمد ، عن بسطام بن مرّة (١) ، عن أبي العبّاس المكّي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون في الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنّة ، فقال :

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٦٦ / ٧.

(١) في المصدر زيادة : إنه قيل عنكم إنكم قلتم :.

(٢) في المصدر : إذن.

(٣) المحاسن : ٥١٣ / ٦٩٣.

٥ ـ المحاسن : ٥١٠ / ٦٧٥.

٦ ـ المحاسن : ٥١٠ / ٦٧٦.

٧ ـ المحاسن : ٥١٠ / ٦٧٧.

(١) في المصدر زيادة : عن عبد الله بن بكر الفارسي.


إن كان في الهندباء قطرة ففي الكرّاث ستّ.

[ ٣١٦٣٧ ] ٨ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن زياد بن سوقة ، عن الحسين بن الحسن ، عن آبائه ، قال : قال لي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر حديثاً فيه ، أنه أكل مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) التمر والكرّاث.

[ ٣١٦٣٨ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عمّن أخبره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنّا نأكل الكراث.

[ ٣١٦٣٩ ] ١٠ ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمد الحلبي (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الكرّاث فقال : ( إنّما بي ) (٢) الملك يجد ريحه.

[ ٣١٦٤٠ ] ١١ ـ وعن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ذكر البقول عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : سنام البقول ورأسها الكرّاث ، وفضله على البقول كفضل الخبز على ساير الأشياء ، وهي بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي ، وأنا أُحبّه وآكله ، وكأني أنظر إلى نباته في الجنّة ، يبرق ورقهُ خضرة وحسناً.

[ ٣١٦٤١ ] ١٢ ـ وعن إبراهيم بن عقبة ، عن يحيى بن سليمان قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان في روضة ، وهو يأكل الكرّاث ، فقلت : إنَّ الناس يروون أنَّ الهندباء يقطر عليه كلّ يوم قطرة من الجنَّة ،

__________________

٨ ـ المحاسن : ٥١١ / ٦٧٩.

٩ ـ المحاسن : ٥١١ / ٦٨٣.

١٠ ـ المحاسن : ٥١٢ / ٦٨٨.

(١) في المصدر : عن الحلبي ، عن محمد بن علي.

(٢) كذا في المخطوط والمصححتين ، لكن في المصدر : إنّما نهى لأنّ.

١١ ـ المحاسن : ٥١٣ / ٦٩١.

١٢ ـ المحاسن : ٥١٣ / ٦٩٢.


فقال : إن كان الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنّة ، فإنَّ الكرّاث ينغمس في الماء في الجنّة ، قلت : فإنّه يسمد ، فقال لا يعلق به شيء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٢).

١١٣ ـ باب الكرفس

[ ٣١٦٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن حمّاد بن زكريّا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بالكرفس ، فإنّه طعام إلياس واليسع ويوشع ابن نون.

[ ٣١٦٤٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن الحسن بن علي بن يقطين فيما أعلم ، عن نادر الخادم ، قال : ذكر أبو الحسن ( عليه السلام ) الكرفس ، فقال : أنتم تشتهونه ، وما من دابّة إلاّ وهي تحتك به.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله (١). وعن محمد بن عيسى ، أو غيره ، وذكر الذي قبله.

[ ٣١٦٤٤ ] ٣ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن البجليّ ، عن ( الشعيري

__________________

(١) تقدم في البابين ١١٠ و ١١١ من هذه الأبواب.

(٢) لاحظ عنوان الباب ١٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٦ / ١ ، المحاسن : ٥١٥ / ٧٠٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٦ / ٢.

(١) المحاسن ٥١٥ / ٧٠٦.

٣ ـ المحاسن : ٥١٥ / ٧٠٤.


إسماعيل بن مسلم ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الكرفس بقلة الأنبياء.

١١٤ ـ باب الفرفخ.

[ ٣١٦٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ ، وهو بقلة فاطمة ( عليها السلام ) ، ثمَّ قال : لعن الله بني اُميّة ، هم سمّوه (١) بقلة الحمقاء بغضاً (٢) وعداوة لفاطمة ( عليها السلام ).

[ ٣١٦٤٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : وطئ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الرمضاء فأحرقته ، فوطئ على الرجلة ـ وهي البقلة الحمقاء ـ فسكن عنه حرّ الرمضاء ، فدعا لها ، وكان يحبّها ، ويقول : من بقلة ما أبركها.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ، إلى قوله : يحبّها (١) ، وعنه رفعه وذكر الذي قبله.

[ ٣١٦٤٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن

__________________

(١) في المصدر : الشعيري ، عن إسماعيل بن مسلم.

الباب ١١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٧ / ١ ، المحاسن : ٥١٧ / ٧١٣.

(١) في المصدر : سموها.

(٢) في الكافي : بغضا لنا.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٧ / ٢.

(١) المحاسن : ٥١٦ / ٧١١.

٣ ـ المحاسن : ٥١٧ / ٧١٢.


حمّاد بن زكريّا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بالفرفخ وهي الكيسة ، فإذا كان شيء يزيد في العقل فهي.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١١٥ ـ باب الخسّ والسذاب

[ ٣١٦٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حفص الابار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عليكم بالخسّ ، فإنَّه يصفّي (١) الدم.

[ ٣١٦٤٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن عامر عن رجل ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : السذاب (١) يزيد في العقل.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢) ، والذي قبله ، عن أبيه مثله.

[ ٣١٦٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسن الهمداني ، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ـ الوهم من محمد بن موسى ـ قال : ذكر له السذاب ،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٠٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٧ / ١ ، المحاسن : ٥١٤ / ٧٠٣.

(١) في نسخة من المحاسن : يطفي ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٧ / ١.

(١) السذاب : نبت من البقول. ( القاموس المحيط ـ سذب ـ ١ : ٨١ ).

(٢) المحاسن : ٥١٥ / ٧٠٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦٨ / ٢.


فقال : أما إنّ فيه منافع زيادة في العقل ، وتوفير في الدماغ ، غير انّه ينتن ماء الظهر.

[ ٣١٦٥١ ] ٤ ـ قال : وروي أنّه جيّد لوجع الأذن.

[ ٣١٦٥٢ ] ٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري ، عن عمرو بن إسحاق ، وعن محمد بن صالح ، عن عبد الله بن زياد جميعاً ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السذاب جيّد لوجع الأذن.

١١٦ ـ باب الجرجير (*)

[ ٣١٦٥٣ ]١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة الأعشى ، أو قال : قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريّا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما تضلع رجل من الجرجير بعد أن يصلى العشاء إلاّ بات تلك الليلة ونفسه تنازعه إلى الجذام.

[ ٣١٦٥٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، ( أو غيره ) (١) ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام ، وبات ينزف الدم (٢).

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٦٨ / ذيل ٢.

٥ ـ المحاسن : ٥١٥ / ٧٠٨.

الباب ١١٦

فيه ١٠ أحاديث

* ـ الجرجير : بقلة حولية تنبت في المناطق المعتدلة. ( المعجم الوسيط ١ : ١١٤ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٨ / ١ ، المحاسن : ٥١٧ / ٧١٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٨ / ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة : من أنفه.


ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً (٣) ، والذي قبله ، عن اليقطيني ، أو غيره مثله ، وزاد : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كره الجرجير.

[ ٣١٦٥٥ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نصير مولى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن موفق مولى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإِكثار منه ومن الجرجير فيشترى له ، وكان يقول : ما أحمق بعض الناس ! يقولون إنّه ينبت في وادي جهنّم ، والله عزّ وجلّ يقول : ( وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ ) (١) فكيف تنبت البقل.

[ ٣١٦٥٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد ابن سليمان عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البقل والهندباء والباذروج والجرجير ؟ فقال : الهندباء والباذروج لنا ، والجرجير لبني أُميّة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن موسى مثله (١). وعن العبيدي ، عن الحسين بن سعيد ، وذكر الذي قبله.

[ ٣١٦٥٧ ] ٥ ـ وعن السياري ، عن أحمد بن الفضيل ، عن محمد بن سعيد ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الجرجير شجرة على باب النار.

[ ٣١٦٥٨ ] ٦ ـ وعن علي بن الحكم ، عن مثنّى بن الوليد ، قال : قال

__________________

(٣) المحاسن : ٥١٨ / ذيل ٧١٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦٨ / ٤ ، المحاسن : ٥١٨ / ٧١٩.

(١) البقرة ٢ : ٢٤ والتحريم ٦٦ / ٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٦٨ / ٣.

(١) المحاسن : ٥١٤ / ٦٩٨ ، ٧٧٠ و ٥١٨ / ٧١٨. ولاحظ الاسانيد.

٥ ـ المحاسن : ٥١٧ / ٧١٤.

٦ ـ المحاسن : ٥١٨ / ٧١٦.


أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كأنّي أنظر إلى الجرجير يهتزّ في النار.

[ ٣١٦٥٩ ] ٧ ـ وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كأنّي أنظر بها تهتزّ في النار.

[ ٣١٦٦٠ ] ٨ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : نظر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى الجرجير ، فقال : كأنّي أنظر إلى منبته في النار.

[ ٣١٦٦١ ] ٩ ـ وعن جعفر الأحول ، عن محمد بن يونس ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ لبني أميّة من البقول الجرجير.

[ ٣١٦٦٢ ] ١٠ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الجرجير : ما من عبد بات وفي جوفه شيء من هذه البقلة إلاّ بات الجذام يرفرف على رأسه حتّى يصبح ، إمّا أن يسلم ، وإمّا أن يعطب.

١١٧ ـ باب السلق.

[ ٣١٦٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أطعموا

__________________

٧ ـ المحاسن : ٥١٨ / ٧١٦.

٨ ـ المحاسن : ٥١٨ / ٧١٧.

٩ ـ المحاسن : ٥١٨ / ٧١٨.

١٠ ـ المجازات النبوية : ١٥٣ / ١١٥.

الباب ١١٧

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٩ / ٤.


مرضاكم السلق يعني ورقه ، فإنّ فيه شفاء ، ولا داء معه ، ولا غائلة له ، ويهدئ نوم المريض ، واجتنبوا أصله ، فإنّه يهيّج السوداء.

[ ٣١٦٦٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض الحضينيين (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) إنَّ السّلق يقمع عرق الجذام ، وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق.

[ ٣١٦٦٥ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : نِعْمَ البقلة السلق.

[ ٣١٦٦٦ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي عثمان (١) رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق ، وقلعهم العروق.

[ ٣١٦٦٧ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى ما يلقون من البياض ، فشكا ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، فأوحى الله إليه : مرهم بأكل لحم البقر بالسلق.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عليِّ بن الحسن بن فضّال مثله (١). وعن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة وذكر الذي قبله.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٦٩ / ٥.

(١) في المصدر : الحصينين.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٦٩ / ٢ ، المحاسن : ٥٢٠ / ٧٢٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٦٩ / ١ ، المحاسن : ٥١٩ / ٧٢١.

(١) في الكافي : الحسن بن علي ، عن أبي عثمان.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٦٩ / ٣.

(١) المحاسن : ٥١٩ / ٧٢٣.


وعن محمد بن عبد الحميد وذكر الذي قبلهما.

[ ٣١٦٦٨ ] ٦ ـ وعن بعضهم رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ قوماً من بني إسرائيل أصابهم البياض ، فأوحى الله إلى موسى : أن مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق.

[ ٣١٦٦٩ ] ٧ ـ وعن أبي يوسف ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مرق السلق بلحم البقر يذهب بالبياض.

[ ٣١٦٧٠ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أحمد ! كيف شهوتك البقل (١) ؟ فقلت : إنّي لأشتهي عامّته ، فقال : إذا كان كذلك فعليك بالسلق ، فإنّه ينبت على شاطئ الفردوس ، وفيه شفاء من الأدواء ، وهو يغلظ العظم ، وينبت اللحم ، ولولا أن تمسّه أيدي الخاطئين لكانت الورقة منه تستر رجالاً ، قلت : من أحبّ البقول إليّ ، فقال : أحمد الله على معرفتك به.

[ ٣١٦٧١ ] ٩ ـ قال : وفي حديث آخر يشدّ العقل ، ويصفّي الدم.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

٦ ـ المحاسن : ٥١٩ / ٧٢٢.

٧ ـ المحاسن : ٥١٩ / ٧٢٤.

٨ ـ المحاسن : ٥١٩ / ٧٢٥.

(١) في المصدر : للبقل.

٩ ـ المحاسن : ٥٢٠ / ذيل ٧٢٥.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.


١١٨ ـ باب الكماة والحزاء (*) والكرنب.

[ ٣١٦٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن فاطمة بنت عليّ ، عن أمامة بنت أبي العاص بن ربيع ، وأمّها زينب بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قالت : أتاني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في شهر رمضان ، فاُتي بعشاء وتمر وكماة ، فأكل ، وكان يحبّ الكماة.

[ ٣١٦٧٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الكماة من المنّ ، والمنّ من الجنّة ، وماؤها شفاء للعين.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ مثله. وعن عليِّ بن الحكم وذكر الذي قبله.

[ ٣١٦٧٤ ] ٣ ـ وعن النوفلي ، عن عيسى بن عبد الله (١) ، عن إبراهيم بن عليّ الرافعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله

__________________

الباب ١١٨

فيه ٥ أحاديث

* ـ الحزاء : نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقاً منه. ( القاموس المحيط ـ حزا ـ ٤ : ٣١٧ ) و ( النهاية ١ : ٣٨١ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٣٦٩ / ١ ، المحاسن : ٥٢٧ / ٧٦٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٠ / ٢.

(١) المحاسن : ٥٢٧ / ٧٦١.

٣ ـ المحاسن : ٥٢٦ / ٧٦٠.

(١) في المصدر زيادة : عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي.


( صلّى الله عليه وآله ) : الكماة من الجنّة ، وماؤها نافع من وجع العين.

[ ٣١٦٧٥ ] ٤ ـ قال وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الحزاء جيّد للمعدة بماء بارد.

[ ٣١٦٧٦ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن أبي البختري قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الكرنب.

١١٩ ـ باب أنّه لا يجب ذبح القرع وذكاته ، ولا يستحب.

[ ٣١٦٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن القرع يذبح ، فقال : القرع ليس يذكّى فكلوه ولا تذبحوه ، ولا يستهوينّكم الشيطان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

١٢٠ ـ باب القرع.

[ ٣١٦٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

٤ ـ المحاسن : ٥١٦ / ٧٠٩.

٥ ـ المحاسن : ٥١٩ / ٧٢٠. تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الابواب.

الباب ١١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٠ / ١.

(١) المحاسن : ٥٢٠ / ٧٢٨.

(٢) يأتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١٢ و ١٣ و ٣٣ و ٤٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٠ / ٣ ، المحاسن : ٥٢١ / ٧٣٤.


محمد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ( أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) (١) يعجبه الدباء ، ويلتقطه من الصحفة.

[ ٣١٦٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يعجبه من القدور الدباء ، وهو القرع.

[ ٣١٦٨٠ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن حسان ، عن موسى بن بكر قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الدباء يزيد في العقل.

[ ٣١٦٨٢ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : كان فيما أوصى به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) أن قال : يا عليّ ! عليك بالدباء فكله ، فإنّه يزيد في الدماغ والعقل.

[ ٣١٦٨٣ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن السياري رفعه ، قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الدباء ، وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدراً أن يكثرن فيها من الدباء ، وهو القرع.

__________________

(١) في المصدر : النبي ( صلّى الله عليه وآله ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٠ / ٢ ، المحاسن : ٥٢١ / ٧٣٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧١ / ٤ ، المحاسن : ٥٢٠ / ٧٣٠ و ٧٣١.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٧١ / ٥ ، المحاسن : ٥٢٠ / ٧٢٩.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٧١ / ٧ ، المحاسن : ٥٢١ / ٧٣٢.

٦ ـ الكافي ٦ : ٣٧١ / ٦.


ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السياري (١) والذي قبله عن أبيه ، والذي قبلهما عن عليِّ بن حسان ، والأول عن ابن فضّال ، والثاني عن النوفلي مثله.

[ ٣١٦٨٤ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٥ ] ٨ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عرفة ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : شجرة اليقطين هي الدباء وهي القرع.

[ ٣١٦٨٦ ] ٩ ـ وعن أبي القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، ( عن العبدي ) (١) ، عن ابن سنان ، وأبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٧ ] ١٠ ـ وعن ابن فضّال ، عن ابن القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٨ ] ١١ ـ وبالإِسناد قال (١) : كان يعجب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من المرقة الدباء.

[ ٣١٦٨٩ ] ١٢ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله

__________________

(١) المحاسن : ٥٢١ / ٧٣٦.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٢٩.

٨ ـ المحاسن : ٥٢٠ / ٧٢٧.

٩ ـ المحاسن : ٥٢٠ / ٧٣٠.

(١) في المصدر : عن القندي.

١٠ ـ المحاسن : ٥٢٠ / ٧٣١.

١١ ـ المحاسن : ٥٢١ / ٧٣٤.

(١) في المصدر زيادة : قال عليّ ( عليه السلام ).

١٢ ـ المحاسن : ٥٢١ / ٧٣٥. تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ٣٣ و ٤٣ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من الباب ١٠ ، وفي الباب ١١٩ من هذه الأبواب.


( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الدباء ، وهو القرع.

١٢١ ـ باب الفجل (*)

[ ٣١٦٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) على المائدة ، فناولني فجلة ، فقال : يا حنان ! كل الفجل ، فإن فيه ثلاث خصال : ورقه يطرد الريح (١) ، ولبّه يسهّل (٢) البول وأُصوله تقطع (٣) البلغم.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن حنان بن سدير مثله (٤).

[ ٣١٦٩١ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية اخرى : ورقه يمرئ.

[ ٣١٦٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن السياري ، عن محمد بن خالد (١) ، عن أحمد ابن المبارك ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

الباب ١٢١

فيه ٣ أحاديث

* ـ الفجل : بالضم وضمتين. « القاموس المحيط ٤ : ٢٨ ».

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧١ / ١ ، والمحاسن : ٥٢٤ / ٧٤٨.

(١) في المصدر : الرياح.

(٢) في المصدر : يسربل.

(٣) في الكافي : وأصله يقطع.

(٤) الخصال : ١٤٤ / ١٦٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧١ / ذيل ١ ، والمحاسن : ٥٢٤ / ٧٥٠.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧١ / ٢.

(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد بن خالد ، وفي المحاسن : عن أحمد بن خالد.


السلام ) ، قال : الفجل أصوله تقطع (٢) البلغم ، ولبّه يهضم ، وورقه يحدر البول حدراً.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السياري (٣) ، والذي قبله ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن حنان مثله.

ورواه أيضاً عن أبي القاسم ، عن حنان بن سدير ، إلاّ أنّه قال : ورقه يمرئ.

١٢٢ ـ باب الجزر.

[ ٣١٦٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين (١) بن عليّ ، أو غيره ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (٢) ، قال : أكل الجزر يسخن الكليتين ، ويقيم الذكر.

[ ٣١٦٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن موسى بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجزر أمان من القولنج والبواسير ، ويعين على الجماع.

[ ٣١٦٩٥ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن

__________________

(٢) في المصدر : أصله يقطع.

(٣) المحاسن : ٥٢٤ / ٧٤٩.

الباب ١٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧١ / ١.

(١) في المصدر : عن الحسن.

(٢) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٢ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٢ / ٣.


عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : أكل الجزر يسخن الكليتين ، ويقيم (١) الذكر ، قال : فقلت له : جعلت فداك ، كيف آكله وليس لي أسنان ؟ قال (٢) : مر الجارية تسلقه ، وكله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا (٣) ، عن داود (٤).

١٢٣ ـ باب الشلجم ، وهو اللفت ، وإدمانه.

[ ٣١٦٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن المسيّب ، قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : عليك باللفت فكله ، يعني الشلجم ، فإنه ليس من أحد إلا وله عرق من الجذام ، واللفت يذيبه.

[ ٣١٦٩٧ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العزيز بن المهتدي رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما من أحد إلاّ وفيه عرق من الجذام ، فأذيبوه بالشلجم (١).

[ ٣١٦٩٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، ( عن عبد الله بن المبارك (١) ، وعن عبد الله بن جبلة ، عن عليِّ بن

__________________

(١) في المصدر : وينصب.

(٢) في المصدر : فقال لي.

(٣) في المحاسن زيادة : عمّن ذكره.

(٤) المحاسن : ٥٢٤ / ٧٤٦.

الباب ١٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٢ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٢ / ٢ ، والمحاسن : ٥٢٥ / ٧٥١.

(١) في الكافي : السلجم.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٢ / ٣ ، والمحاسن : ٥٢٥ / ٧٥٢.

(١) ليس في المحاسن.


أبي حمزة ، عن أبي الحسن ، أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : ما من أحد إلاّ وبه عرق من الجذام ، فأذيبوه بالشجلم (٢).

[ ٣١٦٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عليكم بالشلجم (١) فكلوه ، وأديموا أكله واكتموه إلاّ عن أهله ، فما من أحد إلاّ وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن حسن بن حسين مثله (٢). وعن أبي يوسف ، عن يحيى بن المبارك ، وذكر الذي قبله. وعن محمد بن أورمة رفعه ، وذكر مثله. وعن عبد العزيز بن المهتدي وذكر الذي قبلهما نحوه.

[ ٣١٧٠٠ ] ٥ ـ قال : وفي حديث آخر قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من أحد إلاّ وبه (١) عرق من الجذام ، فكلوا الشلجم في زمانه ، يذهب به عنكم.

[ ٣١٧٠١ ] ٦ ـ قال : وفي حديث آخر ما من أحد إلاّ وبه عرق من الجذام ، وإن اللفت وهو الشلجم يذيبه ، فكلوه في زمانه ، يذهب عنكم كلّ داء.

[ ٣١٧٠٢ ] ٧ ـ وعن السياري ، عن العبيدي ، عن عليِّ بن المسيّب ، عن زياد بن بلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس من أحد إلاّ وبه

__________________

(٢) في الكافي : بأكل السلجم.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٧٢ / ٤.

(١) في الكافي : بالسلجم.

(٢) المحاسن : ٥٢٥ / ٧٥٣.

٥ ـ المحاسن : ٥٢٥ / ذيل ٧٥١.

(١) في المصدر : وفيه.

٦ ـ المحاسن : ٥٢٥ / ذيل ٧٥١.

٧ ـ المحاسن : ٥٢٥ / ٧٥٤.


عرق من الجذام ، فأذيبوه بالشلجم.

١٢٤ ـ باب القثاء

[ ٣١٧٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجّال عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل القثّاء بالملح.

[ ٣١٧٠٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد ابن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أكلتم القثّاء فكلوه من أسفله ، فإنه أعظم لبركته (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى (٢) ، والذي قبله ، عن الحجّال.

١٢٥ ـ باب الباذنجان

[ ٣١٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن عليِّ بن عامر ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن جعفر ابن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا الباذنجان فإنّه يذهب بالداء ، ولا داء له.

__________________

الباب ١٢٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٣ / ١ ، والمحاسن : ٥٥٨ / ٩٢٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٣ / ٢.

(١) في نسخة : بركة ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن : ٥٥٧ / ٩٢٢ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٣ / ١ ، والمحاسن : ٥٢٦ / ٧٥٧.


[ ٣١٧٠٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبوالحسن الثالث ( عليه السلام ) لبعض قهارمته (١) : استكثروا لنا من الباذنجان ، فإنّه حارّ في وقت الحرارة ، بارد في وقت البرودة ، معتدل في الأوقات كلّها ، جيّد على كلّ حال.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السياري ، عن رجل (٢) ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٣١٧٠٧ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن أحمد ابن محمد ، عن (١) عبد الله بن القاسم ، عن عبد الرحمن الهاشمي ، قال : قال لبعض مواليه : أقلّ (٢) لنا من البصل ، وأكثر لنا من الباذنجان ، فقال له مستفهماً : الباذنجان ؟ قال نعم ، الباذنجان جامع للطعم ، منفي الداء ، صالح للطبيعة ، منصف في أحواله ، صالح في مكان البرودة بارد في مكان الحرارة.

وفي نسخة : صالح للشيخ والشاب ، معتدل في حرارته وبرودته ، حارّ في مكان الحرارة ، بارد في مكان البرودة.

[ ٣١٧٠٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن عليِّ بن حبشي ، عن العبّاس بن محمد ابن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبي الحسن موسى ، وأبي الحسن الرضا ( عليهما السلام ) ،

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٣ / ٢.

(١) القهرمان : الخازن والوكيل والقائم بأمور الرجل. « لسان العرب ١٢ : ٤٩٦ ».

(٢) في المحاسن : عن بعض البغداديين.

(٣) المحاسن : ٥٢٦ / ٧٥٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٣ / ٣.

(١) في نسخة : و ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر وقد كتب في المصححة الاولى على ( الواو ) علامة نسخة.

(٢) في المصدر : أقلل.

٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٨١.


قالا : الباذنجان عند جذاذ (١) النخل لا داء فيه.

[ ٣١٧٠٩ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد عن الحسين ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الباذنجان جيّد للمرّة السوداء.

[ ٣١٧١٠ ] ٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدرك الرطب ونضج العنب (١) ذهب ضرر الباذنجان.

[ ٣١٧١١ ] ٧ ـ وعن السياري ، وعن موسى بن هارون ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الباذنجان عند جذاذ النخل لا داء فيه.

[ ٣١٧١٢ ] ٨ ـ وعن عبد الله بن عليِّ بن عامر ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن جعفر بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلوا الباذنجان فإنّه جيّد للمرَّة السوداء.

١٢٦ ـ باب البصل.

[ ٣١٧١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البصل يذهب بالنصب ، ويشدّ العصب ، ويزيد في

__________________

(١) في المصدر : جداد.

٥ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٨١.

٦ ـ المحاسن : ٥٢٥ / ٧٥٥.

(١) ليس في المصدر.

٧ ـ المحاسن : ٥٢٦ / ٧٥٦.

٨ ـ المحاسن : ٥٢٦ / ٧٥٨ ، وسنده « عن السياري ، عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : .... » ولاحظ الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٤ / ٢ ، والمحاسن : ٥٢٢ / ٧٣٧.


الخطا ، ويزيد في الماء ، ويذهب بالحمّى.

[ ٣١٧١٤ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن عليّ الهمداني ، عن الحسن بن علي الكسلان (١) ، عن ميسّر بيّاع الزطّي ، وكان خاله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كلوا البصل ، فإنَّ فيه ثلاث خصال : يطيب النكهة ، ويشدّ اللثّة ، ويزيد في الماء والجماع.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن ( محمد بن أحمد ، عن محمد بن عليّ ) (٢) مثله (٣).

[ ٣١٧١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن السياري ، عن أحمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك الدينوري ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : البصل يطيب الفم (١) ، ويشدّ الظهر ، ويرقّ البشرة.

[ ٣١٧١٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن عبد العزيز بن حسّان البغدادي ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد الجعفي ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) البصل ، فقال : يطيب النكهة ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الجماع.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، وذكر الحديث الأوّل. وروى الثاني مرسلاً. وعن السياري وذكر الثالث. وعن منصور بن العبّاس (١) وذكر الرابع.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٤ / ٣ ، والمحاسن : ٥٢٢ / ذيل ٧٣٩.

(١) في الخصال : الكسائي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الخصال : محمد بن أحمد بن علي الهمداني.

(٣) الخصال : ١٥٧ / ٢٠٠.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٤ / ٤ ، والمحاسن : ٥٢٢ / ٧٣٨.

(١) في الكافي : النكهة.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٧٤ / ١.

(١) المحاسن : ٥٢٢ / ٧٣٩.


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٤).

١٢٧ ـ باب أن من دخل بلاداً استحب له أن يأكل من بصلها.

[ ٣١٧١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا دخلتم بلادا فكلوا من بصلها ، يطرد عنكم وباءها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ (١).

١٢٨ ـ باب أنه لا يكره أكل الثوم ، ولا البصل ، ولا الكراث نيّاً ، ولا مطبوخاً ، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد.

[ ٣١٧١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، و (١) محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١٢٧ و ١٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) لاحظ عنوان الباب ١٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٤ / ٥.

(١) المحاسن : ٥٢٢ / ٧٤٠ وفيه : محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن أسلم ...

الباب ١٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٤ / ١.

(١) في المصدر : عن.


( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أكل الثوم ؟ فقال : إنّما نهى عنه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأمّا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اُذينة مثله (٣).

[ ٣١٧١٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث ؟ فقال : لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل (١) ذلك (٢) فلا يخرج إلى المسجد.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٤).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، الى قوله : وفي القدور (٥).

ورواه عن محمد بن عليّ ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم الخثعمي ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكره

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٩.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٦٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٥ / ٢.

(١) في الفقيه : كان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة : أحدكم.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٢٦ / ١٠٦٥.

(٤) التهذيب ٩ : ٩٧ / ٤٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٢ / ٣٥١.

(٥) المحاسن : ٥٢٣ / ٧٤٢.


بتمامه (٦).

[ ٣١٧٢٠ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيّات ، قال : لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة ، فسألت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقالوا : هو بينبع ، فأتيت ينبع ، فقال لي : يا حسن ! أتيتني (١) إلى ههنا ، قلت : نعم كرهت أن أخرج ولا أراك ، فقال (٢) : إنّي أكلت من هذه البقلة ، يعني : الثوم ، فأردت أن أتنحّى عن مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى مثله (٣).

[ ٣١٧٢١ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حمّاد اللحّام ، ويونس بن يعقوب قال (١) : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الكرّاث ، وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة الى العريض.

[ ٣١٧٢٢ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنّا لنأكل البصل والثوم.

[ ٣١٧٢٣ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،

__________________

(٦) المحاسن : ٥٢٣ / ٧٤٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٥ / ٣.

(١) في المصدر : مشيت.

(٢) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).

(٣) المحاسن : ٥٢٣ / ٧٤٤.

٤ ـ المحاسن : ٥١١ / ٦٨٢.

(١) في المصدر : قالا.

٥ ـ المحاسن : ٥٢٣ / ٧٤١.

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٦.


قال : سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ ، قال : لا بأس.

وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل (١) ، قال : لا بأس.

[ ٣١٧٢٤ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا ـ يعني : الثوم ـ ولم يقل : إنَّه حرام.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة مثله (١).

[ ٣١٧٢٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : حدَّثني من أُصدّق من أصحابنا ، أنّه سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن ذلك ، يعني أكل الثّوم ، فقال : أعد كلَّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله.

أقول : حمله الشيخ (١) وغيره (٢) على التغليظ ، واستحباب الإِعادة ، ونقلوا الإِجماع على نفي وجوبها ، وقد تقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (٣) وفي المساجد ، وتقدَّم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإِعادة (٥).

__________________

(١) ليس في المصدر.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٨ ، والاستبصار ٤ : ٩١ / ٣٤٩.

(١) المحاسن : ٥٢٣ / ٧٤٥.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٩.

(١) راجع الاستبصار ٤ : ٩٢ / ذيل ٣٥٢.

(٢) راجع الوافي ٣ : ٥٨ من أنواع المطاعم.

(٣) تقدم في الباب ١٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٥) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.


١٢٩ ـ باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام.

[ ٣١٧٢٦ ] ١ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام ، قال : لا بأس.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي آداب الحمّام (٢).

١٣٠ ـ باب الصعتر.

[ ٣١٧٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كان دواء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الصعتر (١) ، وكان يقول : إنّه يصير للمعدة خملاً كخمل القطيفة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي يوسف ، عن زياد بن مروان القندي مثله (٢).

[ ٣١٧٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن عليِّ بن سليمان ، عن

__________________

الباب ١٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ / ٣١٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ والباب ٤٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٢٧ و ٢٨ من أبواب آداب المائدة ما يدلُّ عليه بعمومه.

(٢) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٥ / ١.

(١) في المصدر : السعتر.

(٢) المحاسن : ٥٩٤ / ١١٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٥ / ٢.


بعض الواسطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه شكا إليه الرطوبة ، فأمره أن يستفّ الصعتر (١) على الريق.

[ ٣١٧٢٩ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي : أنّ الصعتر يدبغ المعدة.

قال : وفي حديث آخر : انّ الصعتر ينبت بين (١) المعدة.

١٣١ ـ باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ، والشرب من إناء شرب منه ، ومصّ أصابعه ، ولسان الزوجة والبنت.

[ ٣١٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنَّ امرأة بذيّة قالت ( له : ناولني ) (١) من طعامك ، فناولها ، فقالت : لا والله إلاّ الذي (٢) في فيك فأخرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اللقمة من فيه ، فناولها إيّاها (٣) ، فأكلتها (٤).

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فما أصابها بذاء (٥) حتى فارقت الدُنيا.

__________________

(١) في المصدر : السعتر.

٣ ـ المحاسن : ٥١٦ / ٧١٠.

(١) في المصدر : ( زئبر ) بدل ( بين ).

والزئير : ثنايا المعدة ، ومنه زئير الثوب وهو ما يظهر من درز الثوب ، انظر « القاموس المحيط ٢ : ٣٦ ».

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٧١ / ٢.

(١) في المصدر : فناولني لقمة.

(٢) في المحاسن : التي ( هامش المخطوط ).

(٣) ليس في المصدر.

(٤) كتب في المصححة الاولى تحت هذه الكلمة ( المحاسن ).

(٥) في المحاسن : داء ( هامش المخطوط ).


ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن صفوان (٦).

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان مثله (٧).

[ ٣١٧٣١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمّار الساباطي ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأُتي برطب ، فجعل يأكل منه ، ويشرب الماء ويناولني (١) ، فأكره أن أردّه فأشرب ، حتّى فعل ذلك ( ثلاث مرّات ) (٢). الحديث.

[ ٣١٧٣٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن يمسح (١) يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام ، حتّى يمصّها ، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها.

[ ٣١٧٣٣ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعليِّ بن محمد القاساني جميعاً ، ( عن زكريّا بن يحيى ، عن النعمان الصيرفي ) (١) ، عن عليِّ بن جعفر ـ في حديث طويل ـ قال : فقمت فمصصت ريق أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يعني : الجواد ( عليه السلام ) ، ثمَّ قلت (٢) : أشهد أنّك إمامي

__________________

(٦) المحاسن : ٤٥٧ / ٣٨٨.

(٧) الزهد : ١١ / ٢٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٨ / ١٨.

(١) في المصدر زيادة : الاناء.

(٢) في المصدر : مراراً.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٩١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : الرجل.

٤ ـ الكافي ١ : ٢٥٩ / ١٤.

(١) في المصدر : عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي.

(٢) في المصدر زيادة : له.


عند الله ، فبكى الرضا ( عليه السلام ). الحديث ، وليس فيه إنكار عليه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود في الصوم (٣) فيما يمسك عنه الصائم ، وفي صوم عاشوراء (٤) وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ما يثبت به الارتداد (٦).

١٣٢ ـ باب التداوى بالحلبة والتين.

[ ٣١٧٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، قال : سمعت أبا الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) يقول من الريح الشابكة (١) والحام والأبردة في المفاصل ، تأخذ كفّ حلبة وكفّ تين يابس ، تغمرهما بالماء ، وتطبخهما في قدر نظيفة ، ثمَّ تصفّى ، ثمَّ تبرّد ، ثمَّ تشربه يوماً ، وتغبّ يوماً ، حتّى تشرب منه تمام أيّامك قدر قدح رويّ.

١٣٣ ـ باب مداواة الرطوبة بالطريفل.

[ ٣١٧٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(٣) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب أحكام العشرة.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ ، وفي الباب ١٨ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ١٣٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٨ : ١٩١ / ٢٢١.

(١) في نسخة : الشاكية ( هامش المخطوط ).

الباب ١٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٨ : ١٩٣ / ٢٢٨.


السلام ) ، قال : إنّ موسى بن عمران شكا إلى ربّه عزّ وجلّ البلّة والرطوبة ، فأمره (١) الله ان يأخذ الهليلج (٢) والبليلج (٣) والأملج (٤) ، فيعجنه بالعسل ، ويأخذه ، ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو الذي يسمّونه عندكم : الطريفل.

١٣٤ ـ باب جواز التداوي بغير الحرام لا به ، وجواز بط الجرح ، والكي بالنار ، وسقي الدواء من السموم كالاسمحيقون والغاريقون وان احتمل المـوت منه ، وكذا قطع العرق والسعوط والحجامة والنورة والحقنة.

[ ٣١٧٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال موسى ( عليه السلام ) : يا ربّ من أين الداء ؟ قال : منّي ، قال : فالشفاء ؟ قال : منّي ، قال : فما تصنع عبادك بالمعالج ؟ قال : يطبّب بأنفسهم ، فيومئذٍ سمّي المعالج : الطبيب.

[ ٣١٧٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن يحيى ، عن أخيه العلاء ، عن إسماعيل بن الحسن المتطبِّب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي رجل من العرب ، ولي بالطبّ بصر ، وطبّي طبّ عربي ، ولست آخذ عليه صفداً (١) ، قال : لا بأس ، قلت : إنا

__________________

(١) في المصدر : فأمر.

(٢) الاهليلج : ثمر منه أصفر ومنه أسود يتداوى به. ( القاموس المحيط ١ : ٢١٣ ).

(٣) البليلج : دواء هندي معروف يتداوى به. ( مجمع البحرين ـ بلج ـ ٢ : ٢٧٩ ).

(٤) الاملج : دواء مسهل مقو للقلب. ( القاموس المحيط ١ : ٢٠٨ ).

الباب ١٣٤

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٨٨ / ٥٢ ، ورواه الصدوق في علل الشرائع : ٥٢٥ / ١.

٢ ـ الكافي ٨ : ١٩٣ / ٢٢٩.

(١) الصفد : العطاء. ( الصحاح ـ صفد ـ ٢ : ٤٩٨ ).


نبطّ (٢) الجرح ، ونكوي بالنار ، قال : لا بأس ، قلت : ونسقي السموم الاسمحيقون والغاريقون ، قال : لا بأس ، قلت : إنّه ربما مات ، قال : وإن مات ، قلت : نسقي عليه النبيذ ، قال : ليس في حرام شفاء. الحديث.

[ ٣١٧٣٨ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشرب الدواء ، ويقطع العرق ، وربّما انتفع به ، وربّما قتله ، قال : يقطع ، ويشرب.

[ ٣١٧٣٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن أبي سلمة ، عن معتب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الدواء أربعة : السعوط ، والحجامة ، والنورة ، والحقنة.

أقول : الظاهر أنَّ المراد : حصر أنفع الأدوية.

[ ٣١٧٤٠ ] ٥ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ابن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والسعوط ، والحقنة ، والقيء.

[ ٣١٧٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن نوح بن شعيب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربع يعدلن الطبائع : الرمان السورانى ،

__________________

(٢) البط : الشق ، والمراد هنا العمليات الجراحية.

٣ ـ الكافي ٨ : ١٩٤ / ٢٣٠.

٤ ـ الكافي ٨ : ١٩٢ / ٢٢٦.

٥ ـ الخصال : ٢٤٩ / ١١٢.

٦ ـ الخصال : ٢٤٩ / ١١٣.


والبسر (١) المطبوخ ، والبنفسج ، والهندباء.

[ ٣١٧٤٢ ] ٧ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الائمّة ) ( عليهم السلام ) عن محمد بن إبراهيم العلوي ، عن أبيه إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحسن العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يكتوي (١) بالنار ، وربما قتل ، وربما تخلّص ، قال ( قد ) (٢) اكتوى رجل على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو قائم على رأسه.

[ ٣١٧٤٣ ] ٨ ـ وعن جعفر بن عبد الواحد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يعالج بالكي ؟ فقال : نعم إنَّ الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيراً كثيراً ، وما على الرجل أن يتداوى ، ولا بأس به.

[ ٣١٧٤٤ ] ٩ ـ وعن إبراهيم بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرّجل يشرب الدواء ، وربما قتل (١) ، وربما سلم (٢) منه ، وما يسلم منه أكثر ، قال : فقال : أنزل الله الدواء (٣) ، وأنزل الشفاء ، وما خلق الله داء إلاّ وجعل له دواء ، فاشرب وسم الله تعالى.

[ ٣١٧٤٥ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن

__________________

(١) البسر : ثمر النخل قبل أن يصير رطبا. ( الصحاح ـ بسر ـ ٢ : ٥٨٩ ).

٧ ـ طب الائمة : ٥٤.

(١) في المصدر : يتكوىٰ.

(٢) ليس في المصدر.

٨ ـ طبّ الأئمة : ٥٤.

٩ ـ طبّ الأئمة : ٦٣.

(١) في المصدر : قتله.

(٢) في المصدر : يسلم.

(٣) في المصدر : الداء.

١٠ ـ قرب الاسناد : ٥٢.


ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : قيل : يا رسول الله أنتداوى ؟ قال : نعم فتداووا ، فإنّ الله لم ينزل داء إلاّ وقد أنزل له دواء ، وعليكم بألبان البقر ، فإنَّها ترعى (١) من كلّ الشجر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

١٣٥ ـ باب التداوي بالعناب (*) ، وأكله.

[ ٣١٧٤٦ ] ١ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : العناب يذهب بالحمّى.

[ ٣١٧٤٧ ] ٢ ـ قال : وقال (١) ( عليه السلام ) : فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس.

١٣٦ ـ باب نبذة مما ينبغي التداوي به ، وما يجوز منه.

[ ٣١٧٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن عليِّ ابن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحكم بن مسكين ، عن حمزة بن الطيّار قال : كنت عند أبي الحسن الأوّل ( عليه

__________________

(١) في المصدر : ترق.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٥٦ و ٥٩ و ٦٠ و ٦٦ و ٧١ و ٩٠ و ١٠٦ و ١١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الابواب ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧ و ١٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٥

فيه حديثان

* ـ العُنّاب : ثمر ، وثمر الاراك. ( القاموس المحيط ـ عنب ـ ١ : ١٠٨ ).

١ ـ مكارم الأخلاق : ١٧٥.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ١٧٦.

(١) في المصدر زيادة : الصادق.

الباب ١٣٦

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ١٩٤ / ٢٣١.


السلام ) فرآني أَتَأَوَّهُ ، فقال : ما لك ؟ قلت : ضرسي ، فقال : لو احتجمت ، فاحتجمت فسكن ، وأعلمته ، فقال : ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دم أو مزعة عسل ، فقلت : ما المزعة عسلاً ؟ قال : لعقة عسل.

[ ٣١٧٤٩ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : دواء الضرس : تأخذ حنظلة فتقشرها ، ثمَّ تستخرج دهنها ، فإن كان الضرس مأكولاً منحفراً تقطر فيه قطرات ، وتجعل منه في قطنة شيئاً ، وتجعل في جوف الضرس ، وينام صاحبه مستلقياً ، يأخذه ثلاث ليال ، فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحاً ، قطر في الاُذن التي تلي تلك (١) الضرس ليالي ، كلّ ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات ، يبرأ بإذن الله.

قال : وسمعته يقول لوجع الفم ، والدم الذي يخرج من الأسنان ، والضربان (٢) ، والحمرة التي تقع في الفم ، أن (٣) تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرّت فتجعل عليها قالباً من طين ، ثمَّ تثقب رأسها ، وتدخل سكّيناً جوفها ، فتحكّ جوانبها برفق ، ثمَّ تصبّ عليها خلّ خمر (٤) حامضاً شديد الحموضة ، ثمَّ تضعها على النار فتغليها غلياناً شديداً ، ثمَّ يأخذ صاحبه منه كلّما احتمل ظفره ، فيدلك به فيه ، ويتمضمض بخلّ ، وإن أحبّ أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل ، وكلّما فنى خلّه أعاد مكانه ، وكلّما عتق كان خيراً له إن شاء الله.

[ ٣١٧٥٠ ] ٣ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن حفص بن عمر ،

__________________

٢ ـ الكافي ٨ : ١٩٤ / ٢٣٢.

(١) في المصدر : ذلك.

(٢) الضربان : الألم النابض. ( لسان العرب ـ ضرب ـ ١ : ٥٤٣ ).

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر : تمر.

٣ ـ طب الأئمة : ٥٤ ، وفيه : حفص بن عمر قال حدّثنا القاسم بن محمد عن إسماعيل بن أبي الحسن عن حفص بن عمر ـ وهو بيّاع السابري ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ).


عن أبي القاسم بن محمد ، عن إسماعيل بن أبي الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : خير ما تداويتم به الحجامة والسّعوط والحمّام والحقنة.

[ ٣١٧٥١ ] ٤ ـ وعن المنذر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ابن عبد الله ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والطلا ، والقيء ، والحقنة.

[ ٣١٧٥٢ ] ٥ ـ وعن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن حسان ، عن عيسى بن بشر ، عن ابن مسكان ، عن زرارة (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طبُّ العرب في ثلاثة : شرطة الحجّام ، والحقنة ، وآخر الدواء الكي.

[ ٣١٧٥٣ ] ٦ ـ وعن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : طبُّ العرب في سبع : شرطة الحجامة ، والحقنة ، والحمام ، والسعوط ، والقيء ، وشربة عسل ، وآخر الدواء الكيّ ، وربّما يزاد فيه النورة.

[ ٣١٧٥٤ ] ٧ ـ وعن مرزوق بن محمد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يداويه النصراني واليهوديّ ، ويتّخذ له الأدوية؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما الشفاء بيد الله.

__________________

٤ ـ طب الأئمة : ٥٥.

٥ ـ طب الأئمة : ٥٥.

(١) في المصدر : وزرارة.

٦ ـ طب الأئمة : ٥٥.

٧ ـ طب الأئمة : ٦٣.


[ ٣١٧٥٥ ] ٨ ـ وعن محمد بن عبد الله الأجلح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الترياق ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : يا ابن رسول الله (١) فيه لحوم الأفاعي ، قال : ( لا تقذره ) (٢) علينا.

[ ٣١٧٥٦ ] ٩ ـ أقول : وروى صاحب كتاب ( طبّ الأئمّة ) عنهم ( عليهم السلام ) أحاديث كثيرة جدّاً تتضمن الاذن والرخصة في التداوي بأشياء كثيرة ، والأمر بالتداوي بأكثرها ، فمنها : علك رومي ، كندر ، صعتر ، نانخواه ، شونيز ، عسل ، اهليلج ، خردل ، عاقر قرحا ، كاسم ، زعفران ، كرّاث ، شحم ، أبهل ، شيرج ، طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، سكّر ، رازيانج ، مصطكى ، حبة سوداء ، ماء زمزم ، الرمّان بشحمه كاثم ، أبوال الإِبل والبقر والغنم والاتن ، ترياق ، كزبرة ، سمّاق ، طين أرمني ، خربق ، بزر قطونا ، صمغ عربي ، لبان ، حرمل ، بليلج ، أملج ، كمّون ، فلفل ، دار فلفل ، دار صيني ، زنجبيل ، شقاقل ، وج ، انيسون ، خولنجان ، فانيد ، بادرنج ، سقمونيا ، قاقلة ، سنبل ، بلسان ، عودة ، حبة ، نارمسك ، سليخة ، خيار شنبر ، قرفة ، جوز بوه ، هندباء ، ترنج ، بساسة ، شبه ، سادج ، جوزطيب ، اساديون ، خشخاش ، بنج ، ابرفيون ، حلتيث ، مقل ، وأكثر الأطعمة المعتادة وغير ذلك ، هذا ما ذكره ممّا يتداوى به أكلاً وشرباً.

[ ٣١٧٥٧ ] ١٠ ـ وقد روى أكثر هذه الاشياء الكليني والصدوق (١) وغيرهما

__________________

٨ ـ طب الأئمة : ٦٣.

(١) في المصدر زيادة : انه يجعل.

(٢) في المصدر : لا تقدر.

٩ ـ طب الأئمة : راجع من ٥١ ـ ٩٤.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٩٩ ـ ٣٧٩ ، و ٨ : ١٩١ ـ ١٩٤.

(١) راجع الفقيه ٣ : ٢٢٥ ـ ٢٢٧ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٤ ـ ٣٦ و ٤٠ ـ ٤٣.


في كتبهم (٢).

١٣٧ ـ باب الحمية للمريض.

[ ٣١٧٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يمرض منّا المريض فيأمره المعالجون بالحمية ، فقال : لكنا أهل بيت لا نحتمي إلا من التمر ونتداوى بالتفاح والماء البارد ، قلت : وَلِمَ تحتمون من التمر ؟ قال : لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حمى عليّاً ( عليه السلام ) منه في مرضه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه (١) عن محمد ابن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، ( عن الحسين بن سعيد ) (٢) ، عن محمد بن إسحاق مثله (٣).

[ ٣١٧٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنفع الحمية للمريض بعد سبعة أيام.

__________________

(٢) راجع المحاسن : ٤٠١ ـ ٥٩٤.

الباب ١٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٢٩١ / ٤٤١.

(١) علق في المصححة الاولى : وفي خطه : ابن ماجيلويه ( الرضوي ).

(٢) في علل الشرائع : عن محمد بن أورمة ، عن الحسن بن سعيد.

(٣) علل الشرائع : ٤٦٤ / ١١.

٢ ـ الكافي ٨ : ٢٩١ / ٤٤٢.


[ ٣١٧٦٠ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : ليس الحمية أن تدع الشيء أصلاً (١) ، ولكن الحمية أن تأكل من الشيء ، وتخفّف.

١٣٨ ـ باب استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان.

[ ٣١٧٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الزكام جند من جنود الله عزّ وجلّ ، يبعثه (١) على الداء فينزله (٢).

[ ٣١٧٦٢ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، والنوفليّ ، وغيرهما يرفعونه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يتداوى من الزكام ، ويقول : ما من أحد إلاّ وبه عرق من الجذام ، فإذا أصابه الزكام قمعه.

[ ٣١٧٦٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد ابن عبد الحميد بإسناده رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما من أحد من ولد آدم إلاّ وفيه عرقان :

__________________

٣ ـ الكافي ٨ : ٢٩١ / ٤٤٣.

(١) في المصدر زيادة : لا تأكله.

الباب ١٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٣٨٢ / ٥٧٨.

(١) في المصدر زيادة : الله عزّ وجلّ.

(٢) في المصدر : فيزيله.

٢ ـ الكافي ٨ : ٣٨٢ / ٥٧٧.

٣ ـ الكافي ٨ : ٣٨٢ / ٥٧٩.


عرق في رأسه يهيج الجذام ، وعرق في بدنه يهيج البرص ، فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلّط الله عزّ وجلّ عليه الزكام ، حتّى يسيل ما فيه من الداء ، وإذا هاج العرق الذي في الجسد سلّط الله عزّ وجلّ عليه الدّماميل ، حتى يسيل ما فيه من الداء ، فاذا رأى أحدكم به زكاماً أو دماميل فليحمد الله عزّ وجلّ على العافية.

وقال : الزكام فضول في الرأس.

[ ٣١٧٦٤ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : لا تكرهوا أربعة ، فإنّها لأربعة ، لا تكرهوا الزكام ، فإنّه أمان من الجذام ، ولا تكرهوا الدماميل ، فإنّها أمان من البرص ، ولا تكرهوا الرمد ، فإنّه أمان من العمى ، ولا تكرهوا السعال ، فإنّه أمان من الفالج.

[ ٣١٧٦٥ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه عبد الله في ( طبّ الأئمّة ) عن سعيد بن منصور ، عن زكريا بن يحيى ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكوت إليه الزكام ، فقال : صنع من صنع الله ، وجند من جنود الله بعثه الله إلى علّة في بدنك ليقلعها ، فإذا قلعها فعليك بوزن دانق شونيز ونصف دانق كندس ، يدقّ وينفخ في الأنف ، فإنّه يذهب بالزكام ، وإن أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل ، فإنَّ فيه منافع كثيرة.

[ ٣١٧٦٦ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن الخليل ، عن عبد العزيز بن حسان ، عن حمّاد بن عيسى عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال لمؤدّب أولاده : إذا زكم أحد من أولادي فأعلمني ، فكان المؤدب يعلمه ،

__________________

٤ ـ الخصال : ٢١٠ / ٣٢.

٥ ـ طب الأئمة : ٦٤.

٦ ـ طب الأئمة : ١٠٧.


فلا يردّ عليه شيئاً ، فيقول المؤدِّب : أمرتني أن اُعلمك ، وقد أعلمتك ، فلم ترد عليَّ شيئاً ، فقال : إنّه ليس من أحد إلا وبه عرق من الجذام ، فإذا هاج قمعه الله بالزكام.

١٣٩ ـ باب ما تداوى به العين من ضعف البصر.

[ ٣١٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرّة ، قال : نعم ، وتراه مثل الحبّ ، قلت : إنَّ بصرها ضعف ، قال : اكحلها بالصبر والمرّ والكافور أجزاء سواء ، قال : فكحلناها به فنفعها.

[ ٣١٧٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، قال : دخل (١) على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو يشتكي عينيه ، فقال : أين أنت عن هذه الأجزاء الثلاثة : الصبر ، والكافور ، والمرّ ؟ ففعل ذلك الرجل فذهب عنه.

[ ٣١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم مولى عليِّ بن يقطين ، أنّه كان يلقى من (١) عينيه أذى ، قال : فكتب إليه أبوالحسن ( عليه السلام ) ابتداءً من عنده : ما يمنعك من كحل أبي جعفر ( عليه السلام ) جزء كافور رياحي (٢) ، وجزء صبر سقطري (٣) ، يدقّان

__________________

الباب ١٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٣٨٣ / ٥٨١.

٢ ـ الكافي ٨ : ٣٨٣ / ٥٨٠.

(١) في المصدر زيادة : رجل.

٣ ـ الكافي ٨ : ٣٨٣ / ٥٨٣.

(١) في المصدر زيادة : رمد.

(٢) في المصدر : رباحي ، وهو جنس من الكافور ، ( القاموس المحيط ـ ربح ـ ١ : ٢٢١ ).

(٣) في المصدر : اصقوطري.


جميعاً وينخلان بحريرة ، يكتحل منه مثل ما يكتحل من الأثمد ، الكحلة في الشهر يحدر (٤) كلّ داء في الرأس ، ويخرجه من البدن ، قال : وكان يكتحل به ، فما اشتكى عينيه حتّى مات (٥).

__________________

(٤) في المصدر : تحدر.

(٥) إلى هنا ينتهي التصحيح في المصححة الاُولى ، ثم تبدأ التصحيحات فيها من أول كتاب الغصب.




أبواب الأشربة المباحة

١ ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب.

[ ٣١٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : اللهمّ انّك تعلم أنّه أحبّ إلينا من الآباء والاُمّهات والماء البارد.

[ ٣١٧٧١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أوّل ما يسأل الربّ (١) العبد أن يقول له : أَوَلَمْ أروك من عذب الفرات.

[ ٣١٧٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ ، عن أبيه ، عن

__________________

أبواب الأشربة المباحة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٠ / ٢ ، المحاسن : ٥٧١ / ١٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٠ / ٣.

(١) في المصدر : الله جلّ ذكره.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٨٠ / ١.


جدِّه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة.

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد الله مثله (١).

[ ٣١٧٧٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الريّان بن الصلت ، رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : سيّد شراب الجنّة الماء.

[ ٣١٧٧٤ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ مثله (١). وعن عليِّ ابن الريّان وذكر الذي قبله. وعن ابن فضّال وذكر الأول.

[ ٣١٧٧٥ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن عليِّ بن الحسن التيمي (١) ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عبد الصمد بن بندار ، عن حسين بن علوان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طعم الماء ، فقال : سل تفقّهاً ، ولا تسأل تعنّتاً ، طعم الماء طعم الحياة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٣٨٠ / ذيل ١.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٨٠ / ٤ ، والمحاسن : ٥٧٠ / ٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٨٠ / ٥.

(١) المحاسن : ٥٧٠ / ٢ وفيه : عن محمد بن علي ، عن موسى بن عبد الله بن عمر بن علي ابن أبي طالب....

٦ ـ الكافي ٦ : ٣٨١ / ٧.

(١) في المصدر : علي بن الحسن الميثمي.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.


٢ ـ باب استحباب التلذذ بشرب الماء.

[ ٣١٧٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّ شرب الماء البارد ( أكثره تلذّذ ) (١).

[ ٣١٧٧٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن فضّال ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من تلذَّذ بالماء في الدنيا لذَّذه الله من أشربة الجنّة.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب ابن يزيد مثله (١).

[ ٣١٧٧٨ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن هشام بن أحمد (١) قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أكثر شرب الماء تلذّذاً.

٣ ـ باب استحباب شرب الماء مصّاً ، وكراهة شربه عبّاً.

[ ٣١٧٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن

__________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٢ / ١.

(١) في المصدر : أكثر تلذذاً.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨١ / ٦.

(١) ثواب الاعمال : ٢١٩ / ١.

٣ ـ المحاسن : ٥٧٠ / ٦.

(١) في نسخة : هشام بن أحمر ( هامش المصححة الثانية ).

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨١ / ١.


زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مصّوا الماء مصّاً ، ولا تعبوه عبّاً ، فإنَّه يوجد منه الكباد.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٤ ـ باب شرب الماء بعد الطعام ، ووجوب شربه عند الضرورة.

[ ٣١٧٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ، ولا تكثر منه على غيره ، وقال : لو رأيت رجلاً (٢) أكل مثل ذا ـ وجمع يديه كلتيهما (٣) ولم يفرِّقهما ـ ثمَّ لم يشرب عليه الماء ، كان تنشقّ معدته.

[ ٣١٧٨١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن ياسر ، قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عجباً لمن أكل مثل ذا ـ وأشار بكفّه ـ ولم يشرب عليه الماء ، كيف لا تنشقّ معدته.

[ ٣١٧٨٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن

__________________

(١) المحاسن : ٥٧٥ / ٢٧.

(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٢ / ٣ ، والمحاسن : ٥٧٢ / ١٦.

(١) في الكافي زيادة : عن أبيه.

(٢) في المصدر : أرأيت لو أن.

(٣) في المصدر زيادة : لم يضمهما.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٢ / ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٨١ / ٢.


الحسن بن شمون ، عن ابن أبي طيفور المتطبّب (١) ، قال : دخلت على أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، فنهيته عن شرب الماء ، فقال : وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة ، ويسكن الغضب ، ويزيد في اللبّ ، ويطفئ المرار.

أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن الحسن بن شمون مثله (٢). وعن ياسر وذكر الأوّل نحوه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٥ ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر.

[ ٣١٧٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عمّن حدّثه ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بتمر (١) وأقبل يشرب عليه الماء ، فقلت له : جعلت فداك لو أمسكت عن الماء ، فقال : إنّما آكل التمر لاستطيب عليه الماء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب ، عن أبي داود (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة المباحة (٣).

__________________

(١) في الكافي والمحاسن : أبي طيفور المتطبب.

(٢) المحاسن : ٥٧٢ / ١٥.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من أبواب الأطعمة المباحة. وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب آداب المائدة.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : فأكل.

(٢) المحاسن : ٥٧١ / ٧.

(٣) تقدم في الباب ٧٦ من أبواب الأطعمة المباحة.


٦ ـ باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم.

[ ٣١٧٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن سعيد بن جناح ، ( عن أحمد بن عمر الحلبي ) (١) رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهو يوصي رجلاً ، فقال له : أقلّ (٢) شرب الماء ، فإنّه يمدّ كلّ داء ، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء.

[ ٣١٧٨٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكثر من شرب الماء ، فإنّه مادَّة لكلِّ داء.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليِّ بن حسان مثله (١). وعن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، وذكر الذي قبله.

[ ٣١٧٨٦ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يشرب أحدكم الماء حتّى يشتهيه ، فإذا اشتهاه فليقلّ منه.

__________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٢ / ٢ ، والمحاسن : ٥٧١ / ١١.

(١) في المحاسن : عن أحمد بن عمر ، عن الحلبي.

(٢) في المصدر : ... له : أقلل.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٢ / ٤.

(١) المحاسن : ٥٧١ / ٩ وفيه : عن علي بن حسان ، عمن ذكره... عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

٣ ـ المحاسن : ٥٧١ / ٨.

(١) ليس في المصدر.


[ ٣١٧٨٧ ] ٤ ـ قال : وفي حديث آخر لو أنّ الناس أقلّوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم.

[ ٣١٧٨٨ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عثمان بن اشيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أقلّ (١) شرب الماء صحّ بدنه.

[ ٣١٧٨٩ ] ٦ ـ وعن النوفلي ، ( عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ) (١) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا أكل الدسم أقلّ شرب الماء ، فقيل له : يا رسول الله إنّك لتقلّ (٢) شرب الماء ، قال : هو أمرأ لطعامي.

[ ٣١٧٩٠ ] ٧ ـ وعن بعض أصحابنا رفعه ، قال : شرب الماء على أثر الدسم يهيّج الداء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٧ ـ باب استحباب الشرب من قيام نهاراً ، وكراهته ليلاً.

[ ٣١٧٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شرب

__________________

٤ ـ المحاسن : ٥٧١ / ذيل ٩.

٥ ـ المحاسن : ٥٧٢ / ١٢.

(١) في المصدر زيادة : من.

٦ ـ المحاسن : ٥٧٢ / ١٣.

(١) في المصدر : باسناده.

(٢) في المصدر زيادة : من.

٧ ـ المحاسن : ٥٧٢ / ١٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٢ / ١ ، والمحاسن : ٥٨١ / ٥٧.


الماء من قيام بالنهار أقوى وأصحّ للبدن.

[ ٣١٧٩٢ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام ، وشرب الماء باللّيل من قيام يورث الماء الأصفر.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن أبيه ، أو غيره رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، وزاد : من شرب الماء باللّيل ، وقال : يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات ، لم يضرّه شرب الماء بالليل (١). وروى الذي قبله عن النوفلي مثله وأسقط قوله : بالنهار.

[ ٣١٧٩٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من تخلّى على قبر ـ إلى أن قال : ـ أو شرب قائماً فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلاّ أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات. الحديث.

أقول : هذا مخصوص بالليل ، لما مضى (١) ويأتي (٢).

[ ٣١٧٩٤ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٣ / ٢.

(١) المحاسن : ٥٧٢ / ١٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٣٣ / ٢.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٥٣٤ / ٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الملابس ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المساكن ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٢ من أبواب المزار. وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.


نقيع ـ إلى أن قال ـ : فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد يفارقه إلاّ أن يشاء الله.

أقول : تقدّم وجهه (١).

[ ٣١٧٩٥ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : الشرب قائماً أقوى وأصحّ.

[ ٣١٧٩٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يشرب الرجل وهو قائم.

أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والتفصيل أقرب.

[ ٣١٧٩٧ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : شرب الماء من قيام بالنهار أدرّ للعرق ، وأقوى للبدن.

[ ٣١٧٩٨ ] ٨ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر.

[ ٣١٧٩٩ ] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه شرب قائماً ، وقال : هكذا رأيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يفعل.

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٩٤ / ٤٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٤.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٩٥ / ٤١٢ ، والاستبصار ٤ : ٩٢ / ٣٥٣.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٣ / ١٠٣٧.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٣ / ١٠٣٨.

٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٦٦ / ٢٩٤.


[ ٣١٨٠٠ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إياكم وشرب الماء قياماً على أرجلكم ، فإنّه يورث الداء الذي لا دواء له ، إلاّ أن يعافي الله عزّ وجلّ.

[ ٣١٨٠١ ] ١١ ـ ورواه في ( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ.

قال الصدوق : يعني بالليل ، فأما بالنهار فإن شرب الماء من قيام أدرّ للعروق ، وأقوى للبدن كما قال الصادق ( عليه السلام ) (١).

[ ٣١٨٠٢ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم ابن يحيى ، عن (١) الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تشربوا الماء قائماً.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز (٢).

٨ ـ باب جواز الشرب من قيام مطلقاً.

[ ٣١٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

__________________

١٠ ـ علل الشرائع : ٤٦٤ / ١٤.

١١ ـ الخصال : ٦٣٤ / ١٠.

(١) علل الشرائع : ٤٦٥ / ذيل ١٤.

١٢ ـ المحاسن : ٥٨١ / ٥٨.

(١) في المصدر زيادة : جدّه.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٣ / ٤ ، والمحاسن : ٥٨١ / ٥٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.


محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال له : أشرب (١) وأنا قائم ؟ فقال (٢) : إن شئت ، فقال : أشرب (٣) بنفس واحد حتّى أروى ؟ قال : إن شئت ، قال : فأسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : إن شئت ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.

[ ٣١٨٠٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه (١) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) أنا وأبي ، فأُتي بقدح من خزف فيه ماء ، فشرب وهو قائم ، ثمَّ ناوله أبي ، فشرب وهو قائم ، ثمَّ ناولني ، فشربت وأنا قائم.

[ ٣١٨٠٥ ]٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن ( أبي هاشم ) (١) بن يحيى المدني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى إداوة ، فشرب منها وهو قائم.

[ ٣١٨٠٦ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل المديني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنَّ أمير المؤمنين

__________________

(١) في الكافي زيادة : الماء.

(٢) في الكافي زيادة : له.

(٣) في الكافي : أفأشرب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٣ / ٥ ، والمحاسن : ٥٨٠ / ٥٤.

(١) في الكافي زيادة : عن جدّه.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٨٣ / ٣ ، والمحاسن : ٥٨٠ / ٤٩.

(١) في المحاسن : إبراهيم ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي : المدائني ، وفي المحاسن : المديني.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٨٣ / ٦.


( عليه السلام ) كان يشرب (١) وهو قائم ، ثمَّ شرب من فضل وضوئه قائماً ، ثم التفت إلى الحسين ( عليه السلام ) ، فقال له : يا بنيّ إني رأيت جدّك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صنع هكذا.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) مثله (٢). وكذا الحديثان قبله. وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الأول.

[ ٣١٨٠٧ ] ٥ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عقبة ابن شريك ، عن عبد الله بن شريك العامري ، عن بشير بن غالب ، قال : سألت الحسين بن علي ( عليه السلام ) وأنا أُسايره عن الشرب قائماً ؟ فلم يجبني ، حتّى إذا نزل أتى ناقة فحلبها ، ثمَّ دعاني ، فشرب وهو قائم.

[ ٣١٨٠٨ ] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الشرب قائماً ؟ قال : وما بأس بذلك ، قد شرب الحسين بن علي ( عليه السلام ) وهو قائم.

[ ٣١٨٠٩ ] ٧ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمن الأسدي ، عن عمرو ابن أبي المقدام ، قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يشرب وهو قائم في قدح خزف.

[ ٣١٨١٠ ] ٨ ـ وعن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليِّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشرب الماء وهو قائم ، قال : لا بأس بذلك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، وتقدّم ما ظاهره

__________________

(١) في المصدر زيادة : الماء.

(٢) المحاسن : ٥٨٠ / ٥٠.

٥ ـ المحاسن : ٥٨٠ / ٥١.

٦ ـ المحاسن ٥٨٠ / ٥٢.

٧ ـ المحاسن : ٥٨٠ / ٥٣.

٨ ـ المحاسن : ٥٨١ / ٥٦.

(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.


المنافاة ، وانه مخصوص بالليل على وجه الكراهة (٢).

٩ ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك ، وإن ناوله حرّ فبنفس واحد.

[ ٣١٨١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، ( عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ) (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب بالنفس الواحد ؟ قال : يكره ذلك ، وذاك شرب الهيم ، قلت : وما الهيم ؟ قال : الإِبل.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد مثله (٢).

[ ٣١٨١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد ، وكان يكره أن يتشبّه بالهيم ، وقال : الهيم : النيب.

[ ٣١٨١٣ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : سأل الصادق ( عليه السلام ) بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : إن (١) كان الذي يناولك الماء مملوكاً فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرّاً فاشربه بنفس واحد.

__________________

(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ١٩ حديثاً

١ ـ التهذيب ٩ : ٩٤ / ٤١٠.

(١) في المحاسن : عن هشام بن سليمان بن خالد.

(٢) المحاسن : ٥٧٦ / ٣٣.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٩٤ / ٤١١.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٣ / ١٠٣٩.

(١) في المصدر : إذا.


قال الصدوق : وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني.

[ ٣١٨١٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد ، وكان يكره أن يتشبه بالهيم (١) ، قلت : وما الهيم؟ قال : الزمل (٢).

وفي نسخة : اُخرى الرفل (٣).

[ ٣١٨١٥ ] ٥ ـ قال : وفي حديث آخر : الابل.

[ ٣١٨١٦ ] ٦ ـ قال : وروي أنّ الهيم الثلث (١).

[ ٣١٨١٧ ] ٧ ـ قال : وروي أنّ الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.

[ ٣١٨١٨ ] ٨ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي (١) مثله إلى قوله : قال : الزمل (٢).

[ ٣١٨١٩ ] ٩ ـ قال : وفي حديث آخر وهي الإِبل.

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٣ / ١٠٤٠.

(١) الهيم : بالكسر ، الابل العطاش. « الصحاح ٥ : ٢٠٦٣ ».

(٢) الزاملة : بعير يحمل عليه الطعام والمتاع. « الصحاح ٤ : ١٧١٨ ».

(٣) بعير رفل : أي طويل الذنب. « الصحاح ٤ : ١٧١١ ».

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٣ / ١٠٤١.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٣ / ١٠٤٢.

(١) في نسخة : النيب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٣ / ١٠٤٣.

٨ ـ معاني الأخبار : ١٤٩ / ٣.

(١) في المصدر : عبد الله بن علي الحلبي.

(٢) في المصدر : الرمل.

٩ ـ معاني الأخبار : ١٥٠ ذيل ٣.


قال الصدوق : قال الصفّار : كلّ ما كان في كتاب الحلبي : « وفي حديث آخر » فذلك قول محمد بن أبي عمير.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المديني ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلاّ أنّه ترك حكم ثلاثة أنفاس (١).

[ ٣١٨٢٠ ] ١٠ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم الكوفي رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : الرجل يشرب بنفس واحد ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّ من قبلنا يقولون : ذلك شرب الهيم ، قال (٢) : شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.

[ ٣١٨٢١ ] ١١ ـ أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (١) عن العبّة الواحدة في الشرب ، وقال : ثلاثاً أو اثنتين.

[ ٣١٨٢٢ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكره النفس الواحد في الشرب ، وقال : ثلاثة أنفاس أو اثنتين.

[ ٣١٨٢٣ ] ١٣ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه شرب ، وتنفّس ثلاث مرّات ، يرتوي في الثالثة ، ثم قال : قال أبي : من

__________________

(١) المحاسن : ٥٧٦ / ٢٩.

١٠ ـ معاني الأخبار : ١٤٩ / ١.

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن علي الكوفي باسناده.

(٢) في المصدر : فقال : إنّما.

١١ ـ المحاسن : ٥٧٦ / ٣٠.

(١) في المصدر : عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : نهى عليّ ( عليه السلام ).

١٢ ـ المحاسن : ٥٧٦ / ٣١.

١٣ ـ المحاسن : ٥٧٦ / ٣٢.


شرب ثلاث مرّات فذلك شرب الهيم ، قلنا : وما الهيم ؟ قال : الإِبل.

[ ٣١٨٢٤ ] ١٤ ـ وعن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشرب بنفس واحد فكرهه ؟ وقال : ذلك شرب الهيم ، قلت : وما الهيم قال : الإِبل.

[ ٣١٨٢٥ ] ١٥ ـ وعن ابن فضّال ، عن غالب بن عيسى ، عن روح بن عبد الرحيم قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره أن يتشبّه بالهيم ، قلت : وماالهيم؟ قال : النيب (١).

[ ٣١٨٢٦ ] ١٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قيل له : أشرب (١) بنفس واحد حتّى أروى ؟ قال : إن شئت.

[ ٣١٨٢٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد.

[ ٣١٨٢٨ ] ١٨ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي

__________________

١٤ ـ المحاسن : ٥٧٦ / ٣٤.

١٥ ـ المحاسن : ٥٧٦ / ٣٥.

(١) في المصدر : الكثيب.

١٦ ـ الكافي ٦ : ٣٨٣ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : أفأشرب.

١٧ ـ الكافي ٦ : ٣٨٣ / ٧ ، والمحاسن : ٥٧٦ / ٢٩.

١٨ ـ الكافي ٦ : ٣٨٣ / ٨.


عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة أنفاس أفضل من نفس (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان (٢) ، والذي قبله عن أبي أيّوب المديني ، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣١٨٢٩ ] ١٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان ابن عيسى ، عن شيخ من أهل المدينة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الماء ، فلا يقطع نفسه حتّى يروى ، قال : فقال : وهل اللذة إلاّ ذاك ، قلت : فإنّهم يقولون إنّه شرب الهيم ، فقال : كذبوا ، إنّما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى مثله ، وأسقط لفظ « نفسه » (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٠ ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد بعده ، والدعاء بالمأثور ، وكذا في كل نفس.

[ ٣١٨٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله

__________________

(١) في المصدر زيادة : واحد.

(٢) المحاسن : ٥٧٥ / ٢٨.

١٩ ـ الكافي ٦ : ٣٨٣ / ٩.

(١) معاني الأخبار : ١٤٩ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٤ / ١ ، والمحاسن : ٥٧٨ / ٤٤.


( عليه السلام ) يقول : إنَّ الرجل ليشرب الشربة (١) فيدخله الله بها الجنّة ، قلت : وكيف ذاك (٢) قال : إنَّ الرجل ليشرب الماء فيقطعه ، ثمَّ ينحّي الماء (٣) وهو يشتهيه ، فيحمد الله ، ثم يعود فيه فيشرب ، ثمَّ ينحّيه وهو يشتهيه ، فيحمد الله عزّ وجلّ ، ثمَّ يعود فيشرب ، فيوجب الله عزّ وجلّ له بذلك الجنّة.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد مثله (٤).

[ ٣١٨٣١ ] ٢ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا عذباً زلالاً ، ولم يسقنا ملحاً اجاجاً ، ولم يؤاخذنا بذنوبنا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد (١) ، والذي قبله عن ابن محبوب ، وزاد : ويقول : بسم الله في أوّل كلِّ مرّة.

ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : ولم يؤاخذنا (٢).

__________________

(١) في المصدر زيادة : من الماء.

(٢) في المصدر زيادة : يا ابن رسول الله.

(٣) في المصدر والمعاني : الإِناء.

(٤) معاني الأخبار : ٣٨٥ / ١٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٤ / ٢.

(١) المحاسن : ٥٧٨ / ٤٣ وفيه : جعفر بن القدّاح.

(٢) قرب الإِسناد : ١٢.


[ ٣١٨٣٢ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء ، فيوجب الله له بها الجنّة ، ثمَّ قال : إنّه ليأخذ الإِناء فيضعه على فيه ويسمّي ثم يشرب ، فينحّيه وهو يشتهيه فيحمد الله ، ثمَّ يعود يشرب ، ثمَّ ينحّيه فيحمد الله ، ثمَّ يعود فيشرب ، ثمَّ ينحّيه فيحمد الله ، فيوجب له عزّ وجلّ بها الجنّة.

[ ٣١٨٣٣ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن عمّ لعمر بن يزيد ، عن ابنة عمر بن يزيد ، عن أبيها (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم الله ، ثمَّ قطعه ، فقال : الحمد لله ، ثم شرب ، فقال : بسم الله ، ثم قطعه ، فقال : الحمد لله ، ثمَّ شرب ، فقال : بسم الله ، ثمَّ قطعه ، فقال : الحمد لله ، سبّح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد مثله (٢).

[ ٣١٨٣٤ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن محمد رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرّك الإِناء (١) ، وقل : يا ماء ماء زمزم وماء الفرات يقرئانك السلام.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً مثله (٢).

[ ٣١٨٣٥ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ،

__________________

٣ ـ الكافي ٢ : ٧٩ / ١٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٨٤ / ٣.

(١) في نسخة : عمر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن ٥٧٨ / ٤٥.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٨٤ / ٤.

(١) في المصدر : الماء.

(٢) المحاسن : ٥٧٢ / ١٧ نحوه.

٦ ـ المحاسن : ٤٣٤ / ٢٦٧.


عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أكلت أو شربت فقل : الحمد لله.

وعن محمد بن عيسى ، ومحمد بن سنان جميعاً ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣١٨٣٦ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اذكر اسم الله على الطعام والشراب ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله الذي يُطعِم ولا يُطعَم.

[ ٣١٨٣٧ ] ٨ ـ وعن أبيه (عمّن حدّثه ) (١) ، عن عبد الله العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من ذكر اسم الله على طعام أو شراب في أوّله ، وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطّعام أبداً.

[ ٣١٨٣٨ ] ٩ ـ وعن ابن فضّال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصّامت.

[ ٣١٨٣٩ ] ١٠ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ المؤمن ليشبع من الطعام والشراب ، فيحمد الله ، فيعطيه الله من الأجر ما لا يعطي الصائم ، إنّ الله شاكر عليم ، يحبُّ أن يحمد.

__________________

(١) المحاسن : ٤٣٤ / ذيل ٢٦٧ وفيه : عن ابن سنان ومحمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، ...

٧ ـ المحاسن : ٤٣٤ / ٢٦٨.

٨ ـ المحاسن : ٤٣٤ / ٢٧٠.

(١) ليس في المصدر.

٩ ـ المحاسن : ٤٣٥ / ٢٧١.

١٠ ـ المحاسن : ٤٣٥ / ٢٧٢.


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١١ ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد الماء ، وحيث لا يوجد.

[ ٣١٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي حمزة ، ( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (١) ـ في حديث ـ قال : ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣١٨٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سقى مؤمناً شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله بكلّ شربة سبعين ألف حسنة ، وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنّما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل.

[ ٣١٨٤٢ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن رسول الله

__________________

(١) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب آداب المائدة.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١٠ و ١٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٦١ / ٥.

(١) في المصدر : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ).

٢ ـ الكافي ٢ : ١٦١ / ٧.

٣ ـ أمالي الصدوق : ٢٣٣.


( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة ، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير ، ومن سقاه شربة من (١) عطش سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن أعانه أو كشف كربته أظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلَّ إلاّ ظلّه.

[ ٣١٨٤٣ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما من مؤمن يطعم مؤمناً شبعه من طعام إلاّ أطعمه الله من طعام الجنّة ، ولا سقاه ريّة إلاّ سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣١٨٤٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن علي ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران ، عن صالح بن ميثم ، قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن عمل يعدل عتق رقبة ؟ فقال : لئن أدعو ثلاثة نفر من المسلمين فأطعمهم حتّى يشبعوا ، وأسقيهم حتّى يرووا أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة ونسمة ، حتّى عدّ سبعاً أو أكثر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة (١).

١٢ ـ باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية ، وكراهة الأكل في فخار مصر.

[ ٣١٨٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن طلحة بن زيد ، عن

__________________

(١) في المصدر : ( على ) بدل ( من ).

٤ ـ المحاسن : ٣٩٣ / ٤٢.

٥ ـ المحاسن : ٣٩٥ / ٥٧.

(١) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الصدقة.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٥ / ١ ، والمحاسن : ٥٧٧ / ٤٠.


أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يشرب في الأقداح الشاميّة ، يجاء بها من الشام ، وتهدى له (١).

[ ٣١٨٤٦ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه أن يشرب في القدح (١) الشامي ، وكان يقول : هي (٢) أنظف آنيتكم.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب (٣) ، والذي قبله عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله.

[ ٣١٨٤٧ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد جميعاً ، عن عليِّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول ، وذكر مصر : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تأكلوا في فخارها ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فإنّه يذهب بالغيرة ، ويورث الدياثة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (١).

١٣ ـ باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب والفضّة.

[ ٣١٨٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن أبي

__________________

(١) في الكافي : إليه ( صلّى الله عليه وآله ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٦ / ٨.

(١) في المصدر : الإِناء.

(٢) في المحاسن زيادة : من ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن : ٥٧٧ / ٣٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٨٦ / ٩.

(١) تقدم في الباب ٧٦ من أبواب النجاسات.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٢.


المقدام ، قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وهو يشرب في قدح من خزف.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٢).

١٤ ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الإِناء وعروته واذنه وكسر فيه ، بل يشرب من شفته الوسطى ، وكراهة الوضوء من قبل العروة.

[ ٣١٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تشربوا الماء من ثلمة الإِناء ولا من عروته ، فإنَّ الشيطان يقعد على العروة والثلمة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى مثله ، إلاّ أنّه ترك من آخره : والثلمة (١).

[ ٣١٨٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أبي في حديث : ولا تشرب (١) من اذن الكوز ، ولا من كسر (٢) ان كان فيه

__________________

(١) المحاسن : ٥٨٣ / ٧١.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦٥ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧٦ من أبواب النجاسات.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٥.

(١) المحاسن : ٥٧٨ / ٤٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٦.

(١) في المصدر : ولا يُشرب.

(٢) في المصدر : كسره.


فإنّه مشرب الشياطين.

[ ٣١٨٥١ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن قيس الماصر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : ما حدّ الكوز ؟ فقال : اشرب مما يلي شفتيه وسمّ الله عزّ وجلّ ، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله ، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها ، فإنّها مقعد الشيطان ، فهذا حدّه.

[ ٣١٨٥٢ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ولا يشربنّ أحدكم الماء من عند عروة الإِناء ، فإنّه مجتمع الوسخ.

[ ٣١٨٥٣ ] ٥ ـ قال : ونهى ( عليه السلام ) عن أن يشرب الماء كما تشرب البهائم ، قال : وقال اشربوا بأيديكم ، فإنَّها ( من خير أوانيكم ) (١) ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها.

[ ٣١٨٥٤ ] ٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ـ في حديث ـ انّه قال : إنّ لكل شيء حدّاً ينتهي إليه ، وما من شيء إلاّ وله حدّ ـ إلى أن قال : ـ فدعا بماء يشربون ، فقالوا : ما حدّه ؟ فقال : حدّه أن يشرب من شفته الوسطى ، ويذكر اسم الله عليه ، ولا يشرب من اذن الكوز ، فإنه مشرب الشيطان ، ويقول : الحمد الله الذي سقاني عذباً فراتاً ، ولم يجعله ملحا اجاجاً بذنوبي.

__________________

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٥ / ١٠٥٣.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١.

(١) في المصدر : أفضل أوانيكم. وفي نسخة : فانها خير آنيتكم.

٦ ـ المحاسن : ٤٤٨ / ٣٥٠.


وعن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣١٨٥٥ ] ٧ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن ( خيثمة بن عبد الرحمن ، عن أبي الوليد البحراني ) (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ما من شيء خلق الله صغير ولا كبير إلاّ وقد جعل الله له حدّاً ، إذا جوز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود (٢) الله فيه ـ إلى أن قال : ـ قلت : فما حدّ كوزك هذا ؟ قال : لا تشرب من موضع أذنه ، ولا من موضع كسره ، فإنّه مقعد الشيطان ، وإذا وضعته على فيك فاذكر اسم الله ، وإذا رفعته عن فيك فاحمد الله ، وتنفّس فيه ثلاثة أنفاس ، فإنَّ النفس الواحد يكره.

[ ٣١٨٥٦ ] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان ، أيشرب منه من قبل عروته ؟ قال : لا تشرب من قبل عروة كوز ولا ابريق ولا قدح ، ولا تتوضّأ من قبل عروته.

[ ٣١٨٥٧ ] ٩ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن محمد بن عباد ، عن سوير بن أبي فاختة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لجاريته وعنده جماعة : هاتي الخوان (١) فوضعته فقال (٢) : الحمد لله الذي جعل لكلّ شيء حدّاً ينتهي

__________________

(١) المحاسن : ٥٧٧ / ٤١.

٧ ـ المحاسن : ٢٧٤ / ٣٨٣.

(١) في المصدر : أبو الوليد النجراني.

(٢) في المصدر : حد.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧١ / ٢٩٣.

٩ ـ رجال الكشي ٢ : ٢١٩ / ٣٩٤.

(١) في المصدر زيادة : فلمّا جاءت به.

(٢) في المصدر زيادة : أبو جعفر ( عليه السلام ).


إليه ، حتّى أن لهذا الخوان ، حدّاً ينتهي إليه ، فقال ابن ذرّ : وما حدّه ؟ قال : إذا وضع ذكر اسم الله عليه ، وإذا رفع حمد الله ، قال : ثمَّ أكلوا ، ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اسقيني ، فجاءته بكوز من اُدُم ، فلمّا صار في يده قال : الحمد لله الذي جعل لكلّ شيء حدّاً ينتهي إليه ، حتّى أن لهذا الكوز حدّاً ينتهي إليه ، فقال ابن ذرّ : وما حدّه ؟ قال : يذكر اسم الله عليه إذا شرب ، ويحمد الله إذا فرغ ، ولا يشرب من عند عروته ، ولا من كسر إن كان فيه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

١٥ ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب الشرب بالأيدي.

[ ٣١٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مرّ النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) بقوم يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك ، فقال (١) النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : اشربوا ( في أيديكم ) (٢) ، فإنّها من خير آنيتكم (٣).

[ ٣١٨٥٩ ] ٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال كان أصحاب رسول الله

__________________

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٧ ، والمحاسن : ٥٧٧ / ٣٩.

(١) في الكافي زيادة : لهم.

(٢) في الكافي : بأيديكم.

(٣) في الكافي : أوانيكم.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٣ / ١٠٣٦.


( صلّى الله عليه وآله ) بتبوك يعبّون الماء ، فقال (١) : اشربوا في أيديكم فإنّها من خير آنيتكم.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون (٢) ، والذي قبله عن جعفر بن محمّد ، وعن ابن فضّال ، عن ابن القداح مثله (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

١٦ ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، والاستشفاء به من كل داء ، وكراهة الشرب من ماء برهوت الذي بحضرموت.

[ ٣١٨٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض ، وشرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت ، ترده هامّ (١) الكفّار بالليل.

[ ٣١٨٦١ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال

__________________

(١) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

(٢) المحاسن : ٥٧٧ / ٣٧ ، وفيه : عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ....

(٣) في المحاسن ٥٧٧ / ٣٩ عن جعفر بن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٦ / ٣ ، والمحاسن : ٥٧٣ / ١٨.

(١) الهام : جمع هامة ، وهي روح الميت « الصحاح ٥ : ٢٠٦٣ ».

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٧ / ٥ ، والمحاسن : ٥٧٣ / ١٩.


رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ماء زمزم دواء ممّا شرب له.

[ ٣١٨٦٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ماء زمزم شفاء من كلِّ داء وأظنّه قال : كائناً ما كان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان (١) ، والذي قبله ، عن جعفر بن محمد ، وكذا الأول.

[ ٣١٨٦٣ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تفجّرت العيون من تحت الكعبة.

[ ٣١٨٦٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي حمزة ، قال : كنت عند حوض زمزم ، ( فأتى رجل فقال ) (١) : لا تشرب من هذا (٢) يابا حمزة ! فإنَّ هذا يشرك (٣) فيه الجن والانس ، وهذا لا يشرك (٤) فيه إلاّ الانس ، قال : فتعجّبت منه وقلت : من أين علم ذا ؟ ثمَّ قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ما كان من (٥) الرجل ، فقال ( عليه السلام ) : ذاك (٦) رجل من الجنّ ، أراد إرشادك.

أقول : الظاهر أنّ المأمور به هو الدلو المقابل للحجر ، والمنهيّ عنه هو

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٨٦ / ٤.

(١) المحاسن : ٥٧٣ / ٢٠.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٩٠ / ١ ، والمحاسن : ٥٧٠ / ١.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٩٠ / ٢.

(١) في المصدر : فأتاني رجل ، فقال لي :.

(٢) في المصدر زيادة : الماء.

(٣ و ٤) في المصدر : يشترك.

(٥) في المصدر زيادة : قول.

(٦) في المصدر : لي : ن ذلك.


البعيد عنه ، والله أعلم.

[ ٣١٨٦٥ ] ٦ ـ أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ (١).

١٧ ـ باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به.

[ ٣١٨٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، وغيره ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن صارم (١) ، قال : اشتكى رجل من إخواننا بمكّة حتّى ( سقط في الموت ، فلقيت ) (٢) أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الطريق ، فقال : يا صارم (٣) ما فعل فلان ؟ قلت : تركته بالموت جعلت فداك ، فقال : أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب ، فطلبنا عند كل أحد فلم نجده ، فبينما نحن كذلك إذ ارتفعت سحابة ، ثمَّ ارعدت وأبرقت وأمطرت ، فجئت الى بعض من في المسجد ، وأعطيته درهماً ، وأخذت قدحه ، ثمَّ أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فسقيته منه ، فلم أبرح من عنده حتىّ شرب سويقاً وصلح وبرئ (٤).

__________________

٦ ـ المحاسن : ٥٧٤ / ٢٢.

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٧ / ٦.

(١) كذا في المحاسن ، وفي نسخة : مصادف ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) في المصدر : سقط للموت فلقينا.

(٣) في المصدر : يا مصادف.

(٤) في المصدر زيادة : بعد ذلك.


ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (٥).

١٨ ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرّكاً.

[ ٣١٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء.

[ ٣١٨٦٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد عن السياري ، عن محمد بن إسماعيل رفعه ، قال : من شرب سؤر (١) المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً ، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة.

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبد الله السياري ، عن محمد بن إسماعيل مثله (٢).

[ ٣١٨٦٩ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : سؤر المؤمن شفاء.

__________________

(٥) المحاسن : ٥٧٤ / ٢٤.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ ثواب الأعمال : ١٨١ / ٢.

٢ ـ ثواب الأعمال : ١٨١ / ١.

(١) في المصدر زيادة : أخيه.

(٢) السرائر : ٤٨ / ٦.

٣ ـ لم نعثر عليه في الخصال المطبوع.


١٩ ـ باب كراهة الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ في القدح.

[ ٣١٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد ابن هارون الزنجاني ، عن عليِّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ، رفعه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن اختناث الأسقية ، قال : ومعنى الاختناث : أن تثني أفواهها ، ثمَّ تشرب منها (١).

أقول : وتقدم ما يدلّ على كراهة النفخ في القدح (٢).

٢٠ ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً ، وساقي الماء آخراً.

[ ٣١٨٧١ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، ( عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ) (١) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : صاحب الرحل يشرب أوّل القوم ، ويتوضأ آخرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

[ ٣١٨٧٢ ] ٢ ـ وعن جعفر ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ معاني الأخبار : ٢٨١.

(١) في المصدر : أن يثنى أفواهها ثمَّ يشرب منها.

(٢) تقدم في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة ، وفي الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ المحاسن : ٤٥٢ / ٣٦٧.

(١) في المصدر : بإسناده.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٢٤ / ١٠٤٨.

٢ ـ المحاسن : ٤٥٢ / ٣٦٨.


( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليشرب ساقي القوم آخرهم.

٢١ ـ باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله الى الأرض ، وشربه للاستشفاء به.

[ ٣١٨٧٣ ] ١ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : علّمني جبرئيل دواء لا أحتاج معه إلى دواء ، قيل : يا رسول الله وما ذلك الدواء ؟ قال : يؤخذ (١) ماء المطر قبل أن ينزل الى الأرض ، ثمَّ يجعل في إناء نظيف ، ويقرأ عليه الحمد الى آخرها سبعين مرَّة ، وقل هو الله أحد والمعوّذتين سبعين مرّة ، ثمَّ يشرب منه قدحاً بالغداة ، وقدحاً بالعشيّ ، فوالذي بعثني بالحقّ لينزعنّ الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخته (٢) وعروقه.

٢٢ ـ باب استحباب شرب ماء السماء ، وكراهة أكل البرد.

[ ٣١٨٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : قال الله عزّ وجلّ :

__________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ مكارم الأخلاق : ٣٨٧.

(١) في نسخة : تأخذ ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المخخة : جمع مخ ، وهو السائل الذي في داخل العظم. « القاموس المحيط ١ : ٢٦٩ ».

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٧ / ١.


( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا ) (١) ، قال : ليس من ماء في الارض إلاّ وقد خالطه ماء السماء.

[ ٣١٨٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اشربوا ماء السماء ، فإنّه يطهّر البدن ، ويدفع الاسقام ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ) (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله (٢).

[ ٣١٨٧٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن عليِّ بن أسباط ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : البَرَدُ لا يؤكل ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ ) (١).

٢٣ ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ، والاستشفاء به ، وتحنيك الأولاد به.

[ ٣١٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ( وعن ) (١) محمد بن أبي حمزة ، عمّن

__________________

(١) ق ٥٠ : ٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٧ / ٢.

(١) الأنفال ٨ : ١١.

(٢) المحاسن : ٥٧٤ / ٢٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٨٨ / ٣.

(١) يونس ١٠ : ١٠٧.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٨ / ١.

(١) في المصدر : عن.


ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما اخال أحداً يحنّك بماء الفرات إلاّ أحبّنا أهل البيت.

وقال : ( عليه السلام ) لامرئٍ : ما سقى أهل الكوفة ماء الفرات إلاّ لأمر مّا.

وقال : يصبّ فيه ميزابان من الجنّة.

[ ٣١٨٧٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يدفق في الفرات كلّ يوم دفقات من الجنّة.

[ ٣١٨٧٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحسين ، عن ابن أورمة ، عن الحسين ابن سعيد رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهركم هذا ـ يعني : الفرات ـ يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنّة.

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه ، فنستشفي (١) به.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى رفعه مثله (٢).

[ ٣١٨٨٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحسين يرفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كم بينكم وبين الفرات ؟ فأخبرته ، فقال : ( لو كان عندنا ) (١) لأحببت أن آتيه طرفي النهار.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨٨ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٨٨ / ٣.

(١) في المصدر : ونستسقي.

(٢) المحاسن : ٥٧٥ / ٢٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٨٨ / ٤.

(١) في المصدر : لو كنت عنده.


[ ٣١٨٨١ ] ٥ ـ وعنه ، وعن الحسين بن محمد جميعاً ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن غير واحد ، رفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : أما إنَّ أهل الكوفة لو حنّكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.

[ ٣١٨٨٢ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن ابن عليِّ بن فضّال ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن ( سعيد بن جبير ) (١) ، قال : سمعت عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : ( إنَّ ملكاً يهبط ) (٢) كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكاً من مسك الجنّة ، فيطرحها في الفرات ، وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح (٣) وفي الزيارات (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

٢٤ ـ باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المرّ ، والتداوي بهما.

[ ٣١٨٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّ نوحاً لمّا كان (١) أيّام الطوفإن دعا المياه كلّها فأجابته ،

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٨٩ / ٥.

٦ ـ الكافي ٦ : ٣٨٩ / ٦.

(١) في المصدر : حكيم بن جبير.

(٢) في المصدر : ان ملكاً يهبط من السماء في.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الأولاد.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب المزار.

(٥) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٨٩ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : في.


إلاّ ماء الكبريت والماء المرّ ، فلعنهما.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنه ترك قوله : فلعنهما (٢).

[ ٣١٨٨٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن سنان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أبي يكره أن يتداوى بالماء المرّ وبماء الكبريت ، وكان يقول : إنَّ نوحاً لما كان الطوفان دعا المياه فأجابته (١) ، إلاّ الماء المرّ وماء الكبريت ، فلعنهما ودعا عليهما.

[ ٣١٨٨٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، ( عن محمد بن يحيى بن زكريّا ) (١) ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعاً ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ( أبي سعيد عقيصا التيمي ) (٢) ، قال : مررت بالحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وهما في الفرات مستنقعان في إزارين ، فقلت لهما : يا ابني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أفسدتما الإِزارين ، فقالا : يابا سعيد فساد الإِزارين أحبّ إلينا من فساد الدين ، إنَّ للماء أهلاً وسكاناً كسكان الارض ، ثمَّ قالا : إلى أين تريد ؟ فقلت : إلى هذا الماء ، قالا : وما هذا الماء ؟ فقلت : أريد دواءه أشرب من هذا ( الماء ) (٣) المرّ لعلّة بي أرجو أن يخفّ له الجسد ، ويسهّل له (٤) البطن ، فقالا : ما نحسب أنّ

__________________

(٢) الخصال : ٥٢ / ٦٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٠ / ٤.

(١) في المصدر زيادة : كلها.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٨٩ / ٣.

(١) في المصدر : محمد بن يحيى ، عن زكريا.

(٢) في المحاسن : أبي سعيد ـ دينار عقيصا ـ التميمي ( هامش المخطوط ).

(٣ ، ٤) ليس في المصدر.


الله جعل في شيء قد لعنه شفاء ، قلت : وَلِمَ ذاك ؟ قالا : إنَّ الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمر ، وأوحى إلى الأرض ، فاستصعبت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحاً إجاجاً.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود نحوه (٥).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة (٦) ، وعلى كراهة التداوي بالمرّ في الأطعمة (٧).

٢٥ ـ باب كراهة الشرب بالشمال ، والتناول بها ، وعدم تحريمه.

[ ٣١٨٨٦ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني ، قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن يأكل الرجل بشماله ، أو يشرب بها ، أو يتناول بها.

ورواه الشيخ والكلينيُّ والبرقيُّ كما مرّ (١).

[ ٣١٨٨٧ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم ابن محمد الجوهري ، عن شيبان بن عمرو ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : كنّا في مجلس أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل علينا ، فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى ، فشرب بنفس واحد وهو قائم.

__________________

(٥) المحاسن : ٥٧٩ / ٤٦.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف.

(٧) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٥.

(١) مرَّ في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

٢ ـ المحاسن : ٤٥٦ / ٣٨٥.


أقول : هذا محمول على العذر ، أو إرادة بيان الجواز ، ونفي التحريم. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب المائدة (١).

٢٦ ـ باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان ، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب.

[ ٣١٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : نهران مؤمنان ، ونهران كافران ، فالمؤمنان : الفرات ، ونيل مصر ، وأما الكافران : فدجلة ، وماء (٢) بلخ.

[ ٣١٨٨٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس ابن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ) (١) ، قال : يعني ماء العقيق (٢).

[ ٣١٨٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ماء نيل مصر يميت القلب.

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩١ / ٥.

(١) في المصدر : عبد الله بن إبراهيم المدائني.

(٢) في المصدر : ونهر.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩١ / ٤.

(١) المؤمنون ٢٣ : ١٨.

(٢) العقيق : كل واد شقه السيل فانهره ووسعه ، وفي بلاد العرب أعقة أربعة ... احدها عقيق المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤ : ١٣٨ ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩١ / ٣.


أقول : يمكن أن يكون المراد أنّه يذهب قسوة القلب ، ويحصل منه اللين والخشوع ورقّة القلب ، فيكون مدحاً له ، ويمكن حمله على الكراهة ، والأوَّل على الجواز.

[ ٣١٨٩١ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليِّ ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أربعة أنهار من الجنّة : الفرات ، والنيل وسيحان ، وجيحان ، الفرات الماء في الدنيا والآخرة ، والنيل العسل ، وسيحان الخمر ، وجيحان اللبن.

٢٧ ـ باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ، ولعن قاتله عند شرب الماء.

[ ٣١٨٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب (١) ، عن محمد بن جعفر ، عمّن ذكره ، عن الخشاب ، عن عليِّ بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن داود الرقّي ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا استسقى الماء ، فلمّا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ، ثمَّ قال لي : يا داود لعن الله قاتل الحسين ( عليه السلام ) [ فما أنغص ذكر الحسين ( عليه السلام ) للعيش ، إنّي ما شربت ماء بارداً إلا ذكرت الحسين ( عليه السلام ) ] (٢) وما من عبد شرب الماء ، فذكر الحسين ( عليه السلام ) وأهل بيته ، ولعن قاتله إلاّ كتب الله عزّ وجلّ له مائة ألف حسنة ، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة ، ورفع له

__________________

٤ ـ الخصال : ٢٥٠ / ١١٦.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩١ / ٦.

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.

(٢) كتب في المخطوط على ما بين المعقوفين : الامالي وليس في المزار ( منه ).


مائة ألف درجة ، وكأنّما أعتق مائة ألف نسمة ، وحشرة الله يوم القيامة ( ثلج الفؤاد ) (٣).

ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب (٤).

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن جعفر الرزّاز ، عن محمد ابن الحسين ، عن الخشاب (٥).

ورواه أيضاً عن محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن سعد بن سعد مثله (٦).

٢٨ ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها.

[ ٣١٨٩٣ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين ابن يزيد (١) عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) يحبّ من الشراب اللبن.

[ ٣١٨٩٤ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) إذا شرب اللبن قال :

__________________

(٣) في الأمالي : أبلج الوجه.

(٤) أمالي الصدوق : ١٢٢ / ٧.

(٥) كامل الزيارات : ١٠٦ / ١.

(٦) كامل الزيارات : ١٠٧ / ذيل ١.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ المحاسن : ٤٩٠ / ٥٧٤.

(١) في المصدر : الحسن بن زيد.

٢ ـ المحاسن : ٤٩١ / ٥٧٧.


اللهمّ بارك لنا فيه ، وزدنا منه.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (١).

٢٩ ـ باب استحباب التواضع لله بترك الاشربة اللّذيذة.

[ ٣١٨٩٥ ] ١ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أفطر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عشيّة الخميس في مسجد قبا ، فقال : هل من شراب ؟ فأتاه أوس بن خولة الأنصاري بعسّ (١) من لبن مخيض بعسل ، فلمّا وضعه على فيه نحّاه ، ثمَّ قال : شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه ، لا أشربه ولا اُحرّمه ، ولكنّي أتواضع لله ، فإنَّ من تواضع لله رفعه الله ، ومن تكبَّر خفضه الله ، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذّر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت (٢) أحبّه الله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

٣٠ ـ باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي.

[ ٣١٨٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن محمد بن إسماعيل ، ومحمّد بن جعفر

__________________

(١) تقدم في البابين ٥٥ و ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ الزهد : ٥٥ / ١٤٨ ، والكافي ٢ : ٩٩ / ٣.

(١) العس : القدح الضخم. ( الصحاح ـ عسس ـ ٣ : ٩٤٩ ).

(٢) في المصدر : الله.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٥ / ٢.


أبي العبّاس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعاً ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أيّوب بن راشد ، قال : سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ، فقال : لا بأس به ، فقال : إنّه يصنع (١) فيه العكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بئس الشراب ، ولكن انتبذه (٢) غدوة ، واشربه (٣) بالعشي ، فقلت : هذا يفسد بطوننا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلّ لك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٤) وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

٣١ ـ باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد للشرب ، وإضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج.

[ ٣١٨٩٧ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قيل لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يارسول الله أيّ الشراب أحبّ إليك ؟ قال : الحلو البارد.

[ ٣١٨٩٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن أبي الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المؤمن عذب يحبّ العذوبة ، والمؤمن

__________________

(١) في المصدر : يوضع.

(٢) في المصدر : انبذوه.

(٣) في المصدر : وأشربوه.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ المحاسن : ٤٠٧ / ١٢٤.

٢ ـ المحاسن : ٤٠٨ / ١٢٥.


حلو يحبّ الحلاوة.

وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الأحمسي مثله (١).

[ ٣١٨٩٩ ] ٣ ـ وعن علي بن الحكم ، عن ( عليِّ بن أبي حمزة ) (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : إنّا أهل بيت نحبّ الحلواء ، ومن لم يرد (٢) الحلواء منّا أراد الشراب ، وقال : إنّ بي لمواد ، وأنا اُحبّ الحلواء.

[ ٣١٩٠٠ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الفالوذج ، وكان إذا أراده ، قال : اتّخذوا لنا ، وأقلّوا.

[ ٣١٩٠١ ] ٥ ـ وعن سعدان ، عن هشام ، عن أبي حمزة قال : بعثت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) بقصعة فيها خشبيج (١) ، ثمَّ دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه ، وقد دعا بقصعة فدقَّ فيها سكراً ، فقال لي : تعال فكل ، قلت : قد جعل فيها ما يكتفى به ، فقال : كل فانّك ستجده طيّباً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

(١) المحاسن : ٤٤٩ / ٣٥٧.

٣ ـ المحاسن : ٤٠٨ / ١٢٩.

(١) في المصدر : علي بن حمزة.

(٢) في نسخة : ومن يردّ. ( هامش المصححة الثانية ).

٤ ـ المحاسن : ٤٠٨ / ١٣١.

٥ ـ المحاسن : ٤٠٩ / ١٣٢.

(١) في نسخة والمصدر : خشتيج.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي البابين ٢ و ٣٠ من هذه الأبواب.


٣٢ ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي ، وبعد أن يذهب ثلثاه.

[ ٣١٩٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٣٣ ـ باب أن الخمر إذا صار خلاًّ صار حلالاً.

[ ٣١٩٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ، قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

__________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٢.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٥.


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٣٤ ـ باب شرب السويق.

[ ٣١٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله البرقيِّ ، عن بكر بن محمد ، عن خيثمة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من شرب السَويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوّة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٣٥ ـ باب حكم الدمع.

[ ٣١٩٠٦ ] ١ ـ عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ زين العابدين ( عليه السلام ) بكى على أبيه أربعين سنة ، صائماً نهاره ، قائماً ليله ، فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه ، فيقول : قتل أبو عبد الله ( عليه السلام ) جائعاً ، قتل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عطشاناً ، ويبكي حتّى يبلّ طعامه بدموعه ، ويمزج شرابه بدموعه ، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ.

__________________

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٦ / ١٢.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ اللهوف : ٨٧ باختلاف في اللفظ.




أبواب الأشربة المحرمة

١ ـ باب أقسام الخمر المحرّمة

[ ٣١٩٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣١٩٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن الحضرمي ، عمّن أخبره ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من خمسة أشياء : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل.

__________________

أبواب الأشربة المحرمة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٢ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٢ / ٢.


وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال ، عن عامر بن السمط ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) مثله (٢).

[ ٣١٩٠٩ ] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن عليِّ بن إسحاق الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر.

[ ٣١٩١٠ ] ٤ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان ، عن إسماعيل بن أبي كثير ) (١) ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أيّها الناس ! إنَّ من العنب خمراً ، وإنَّ من الزبيب خمراً ، وإنَّ من التمر خمراً ، وإنَّ من الشعير خمراً ، ألا أيّها الناس! أنهاكم عن كلّ مسكر.

[ ٣١٩١١ ] ٥ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) (١) الآية ، أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره وقليله (٢)

__________________

(١) في المصدر : محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٦ : ٣٩٢ / ذيل ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٢ / ٣.

٤ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٠ ، وعنه في البحار ٧٩ : ١٧٠ / ١٠.

(١) في الأمالي : عن شيخه ، عن أبي الحسن ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، عن اسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي.

٥ ـ تفسير القمي ١ : ١٨٠.

(١) المائدة ٥ : ٩٠.

(٢) كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهراً ، وكان اصله ( فقليله ) والمطبوع في المصححتين ـ من دون تصحيح ـ : فقليله حرام ، فليلاحظ.


فحرام ، وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر ـ إلى أن قال : ـ فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقعد في المسجد ، ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها ، وقال : هذه كلّها خمر حرّمها الله ، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ ، ولم أعلم اكفىء يومئذٍ من خمر العنب شيء ، إلاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً ، فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء ، وحرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإنْ (٣) عاد فاجلدوه ، فإن عاد (٤) الرابعة فاقتلوه ، وقال : حقّ على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات ـ والمومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد : قيح ودم غليظ مختلط ، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فإنْ عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فإنْ مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال. الحديث.

[ ٣١٩١٢ ] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عامر بن السمط ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من ستّة أشياء : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والذرّة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عموم سائر الأشياء (١).

__________________

(٣) في المصدر : ومن.

(٤) في المصدر : ومن عاد في.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٦ / ٣١٣.

(١) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.


٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما.

[ ٣١٩١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٣١٩١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتّخذ الخمر ؟ فقال : إنَّ آدم لما اهبط من الجنّة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطاً ، فقال آدم : ما حالك يا ملعون ؟! قال : فقال إبليس : انّهما لي ، قال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح القدس ، فلمّا انتهيا إليه قصّ آدم عليه قصّته ، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما ، والعنب في أغصانها (١) ، حتّى ظنّ ، آدم أنّه لم يبق منه (٢) ، وظنّ إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقى الثلث ، فقال الروح : أمّا ما ذهب منهما فحظّ إبليس ، وما بقي فلك يا آدم.

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٣ / ١.

(١) في المصدر : أغصانهما.

(٢) في المصدر : منهما شيء.


عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٣).

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد نحوه (٤).

[ ٣١٩١٥ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن أبي صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسين بن يزيد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : َّإن الله لما أهبط آدم ( عليه السلام ) أمره بالحرث والزرع ، وطرح عليه غرساً من غرس الجنّة ، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان ، فغرسها لعقبه وذرّيته ، فأكل هو من ثمارها ، فقال إبليس : ائذن لي أن آكل منه (١) شيئاً فأبى ( عليه السلام ) أن يطعمه (٢) ، فجاء عند آخر عمر آدم ، فقال لحوّا : قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار ، فقالت له : إنَّ آدم عهد إليَّ أن لا أُطعمك شيئاً من هذا الغرس ، وأنّه (٣) من الجنّة ، ولا ينبغي لك أن تأكل منه ، فقال لها : فاعصري منه في كفّي شيئاً ، فأبت عليه ، فقال ذريني أمصّه ولا آكله ، فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته ، فمصّه ولم يأكل منه لما كانت حوّاء قد أكدت عليه ، فلمّا ذهب يعضّ عليه اجتذبته حواء من فيه ، فأوحى الله إلى آدم أنّ العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك إبليس ، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ما خالطه نفس إبليس ، فحرّمت الخمر لأنَّ عدوّ الله إبليس مكر بحوّاء حتى أمصّته العنبة ، ولو أكلها لحرّمت الكرمة من أوَّلها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه (٤) ، ثمَّ إنّه قال لحوّاء : لو أمصصتيني (٥) شيئا من التمر كما أمصصتيني من

__________________

(٣) الكافي ٦ : ٣٩٣ / ذيل ١.

(٤) علل الشرائع : ٤٧٦ / ١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٣ / ٢.

(١) في المصدر : منها.

(٢) في المصدر : يدعه.

(٣) في المصدر : لأنّه.

(٤) في المصدر : منها.

(٥) في نسخة : امصصتني ( هامش المصححة الثانية ).


العنب ، فأعطته تمرة فمصّها ـ إلى أن قال : ـ ثمَّ إنَّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة ، فجرى الماء ( في عودهما ببول ) (٦) عدوَّ الله ، فمن ثمَّ يختمر العنب والكرم (٧) ، فحرّم الله على ذريّة آدم كلّ مسكر ، لأنَّ الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كلّ مختمر خمراً ، لأنَّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدوِّ الله.

[ ٣١٩١٦ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ نوحاً لما هبط من السفينة غرس غرساً ، فكان فيما غرس النخلة (١) ، فجاء إبليس فقلعها ـ إلى أن قال : ـ فقال نوح : ما دعاك إلى قلعها فوالله ما غرست غرساً هو أحبّ إليَّ منها ، ( فو الله ) (٢) لا أدعها حتى أغرسها ، فقال إبليس : وأنا والله لا أدعها حتّى أقلعها ، فقال له جبرئيل : اجعل ( له ) (٣) فيها نصيباً ، قال : فجعل له الثلث ، فأبى أن يرضى ، فجعل له النّصف ، فأبى أن يرضى ، وأبى نوح أن يزيده ، فقال له جبرئيل : أحسن يا رسول الله فإنَّ منك الاحسان ، فعلم نوح أنّه قد جعل له عليها سلطان ، فجعل نوح له الثلثين ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإذا أخذت عصيراً فطبخته حتّى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب.

[ ٣١٩١٧ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ إبليس نازع نوحاً في الكرم ، فأتاه جبرئيل ، فقال له :

__________________

(٦) في المصدر : على عروقها من بول.

(٧) في المصدر : والتمر.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٩٤ / ٣.

(١) في نسخة : الحبلة ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر والحُبْلَة : شجرة العنب أو أصل من أصوله. ( القاموس المحيط ـ حبل ـ ٣ : ٣٥٤ ).

(٢) في المصدر : ووالله.

(٣) في المصدر : لي.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٩٤ / ٤.


إنَّ له حقاً (١) ، فأعطاه الثلث ، فلم يرض إبليس ، ثمَّ أعطاه النصف ، فلم يرض ، فطرح (٢) جبرئيل ناراً ، فأحرقت الثلثين ، وبقى الثلث ، فقال : ما أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقى فهو لك يا نوح حلال.

[ ٣١٩١٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

[ ٣١٩١٩ ] ٧ ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار ، حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٣١٩٢٠ ] ٨ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا (١) على الثلث فهو حرام.

[ ٣١٩٢١ ] ٩ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) في المصدر زيادة : فأعطه.

(٢) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ١.

٧ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٧.

٨ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٩.

(١) الطلا : شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. ( الصحاح ـ طلا ـ ٦ : ٢٤١٤ ) ( هامش المخطوط ).

٩ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ٩.


السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا على الثلث أوقية ، فهو حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٢٢ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنَّ نوحاً ( عليه السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلمّا أراد أن يغرس العنب قال : هذه الشجرة لي ، فقال له نوح : كذبت ، فقال إبليس : فما لي منها ؟ فقال نوح : لك الثلثان ، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.

[ ٣١٩٢٣ ] ١١ ـ وعن محمد بن شاذان البرواذي ، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب بن منبّه ، قال : لما خرج نوح من السفينة غرس قضباناً كانت معه من النخل والأعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب ، فلم يجدها نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخباها ، فنهض نوح ( عليه السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها ـ إلى أن قال : ـ فقال له الملك : إنَّ لك فيها شريكاً في عصرها (١) ، فأحسن مشاركته ، قال : نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ، قال الملك : أحسن فإنّك محسن ، فقال له نوح : له سدس ، ولي خمسة أسداس ، قال (٢) له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له خمس ، ولي أربعة أخماس ، فقال له الملك : أحسن فإنّك محسن ، فقال له نوح : له الربع ولي ثلاثة أرباع ، فقال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له النصف ولي

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٠.

١٠ ـ علل الشرائع : ٤٧٧ / ٢.

١١ ـ علل الشرائع : ٤٧٧ / ٣.

(١) في المصدر : عصيرها.

(٢) في نسخة : فقال ( هامش المصححة الثانية ).


النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال ( عليه السلام ) : لي الثلث ، وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلإِبليس ، وهو حظّه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح ( عليه السلام ) ، وهو حظّه ، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٣ ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.

[ ٣١٩٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٢٥ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيام. قال إبن أبي عمير : معناه : ما لم يغل.

[ ٣١٩٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب مالم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب.

[ ٣١٩٢٧ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا

__________________

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الأشربة المباحة.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٤ ، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٤.


نش (١) العصير ، أو غلى حرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن فضال (٢) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد ابن يعقوب (٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الثاني.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

٤ ـ باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.

[ ٣١٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) عن أبي الحسن عليِّ بن محمد ( عليه السلام ) : أنَّ محمد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ ، يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وأنَّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله الى أن نستأذن (١) مولانا في ذلك ، فكتب (٢) : لا بأس بذلك.

٥ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه.

[ ٣١٩٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) نشَّ : النشيش صوت الماء إذا غلى. ( القاموس المحيط ـ نشش ـ ٢ : ٢٩٠ ).

(٢) التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الأشربة المباحة ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ السرائر : ٦٩ / ١٦.

(١) في المصدر : استأذن.

(٢) في المصدر زيادة : بخطّه ( عليه السلام ).

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٢.


عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.

[ ٣١٩٣٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عليِّ بن الحسن ، أو رجل ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : وصف لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً ، فقال لي ( عليه السلام ) : تأخذ (١) ربعاً من زبيب وتنقيه ، ثمَّ تصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء ، ثمَّ تنقعه ليلة ، فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن ينشّ ، جعلته في تنور سخن (٢) قليلاً حتى لا ينشّ ، ثمَّ تنزع الماء منه كلّه (٣) إذا أصبحت ، ثمَّ تصبّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثمَّ تقلبه (٤) حتّى تذهب حلاوته ، ثمَّ تنزع ماءه الآخر ، ( فتصبّه على ) (٥) الماء الأوَّل ، ثمَّ تكيله كلّه ، فتنظر كم الماء ، ثمَّ تكيل ثلثه ، فتطرحه في الإِناء الذي تريد أن تغليه ، وتقدّره وتجعل قدره قصبة أو عوداً ، فتحدّها على قدر منتهى الماء ، ثمَّ تغلي الثلث الآخر حتّى يذهب الماء الباقي ، ثمَّ تغليه بالنار ، فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ، ويبقى الثلث (٦) ، ثمَّ تأخذ لكلِّ ربع رطلاً من عسل فتغليه ، حتّى تذهب رغوة العسل ، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ، ثمَّ تضربه بعود ضرباً شديداً حتّى يختلط ، وإن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران ، أو شيء من زنجبيل فافعل ، ثمَّ اشربه ، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه (٧).

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١.

(١) في المصدر : خذ.

(٢) في المصدر مسجور.

(٣) في المصدر زيادة : حتى.

(٤) في المصدر : تغليه.

(٥) في المصدر : فتصب عليه.

(٦) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلاً ، ويأتي ما يدل على اعتبار الوزن ، ولا منافاة فإن الثلثين وزنا أكثر من الثلثين كيلاً ، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه. قده ).

(٧) روّقه : الترويق : التصفية. ( القاموس المحيط ـ روق ـ ٣ : ٢٣٨ ).


[ ٣١٩٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالاً ؟ قال : تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ، ثمَّ تطرح عليه اثني عشر رطلاً من ماء ، ثمَّ تنقعه ليلة ، فإذا كان من غد نزعت سلافته ، ثمَّ تصبُّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثمَّ تغليه بالنار غلية ، ثمَّ تنزع ماءه ، فتصبّه على (١) الأوَّل ، ثمَّ تطرحه في إناء واحد ، ثمَّ توقد تحته النار ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه وتحته النار ، ثمَّ تأخذ رطل عسل ، فتغليه بالنار غلية ، وتنزع رغوته ، ثمَّ تطرحه على المطبوخ ، ثمَّ اضربه حتّى يختلط به ، واطرح فيه إن شئت زعفراناً ، وطيّبه إن شئت بزنجبيل قليل ، قال : فإن أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكِلْه بشيء واحد ، حتّى تعلم كم هو ، ثمَّ اطرح عليه الأوَّل في الاناء الذي تغليه فيه ، ثمَّ تضع (٢) فيه مقداراً ، وحدّه حيث يبلغ الماء ، ثمَّ اطرح الثلث الآخر ، ثمَّ حدّه حيث يبلغ الماء (٣) ، ثمَّ تطرح الثلث الأخير ، ثمّ تحدّه حيث يبلغ الماء ، ثمَّ توقد تحته بنار ليّنة ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

[ ٣١٩٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن السيّاري ، عن محمد ابن الحسين عمّن أخبره ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قراقر تصيبني في معدتي ، وقلّة استمرائي الطعام ، فقال لي : لِمَ لا تتَّخذ نبيذاً نشربه نحن ، وهو يمرئ الطعام ، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن ، قال : فقلت له : صفه لي جعلت فداك ، قال : تأخذ صاعاً من زبيب ، فتنقيه من حبّه وما فيه ، ثمَّ تغسله بالماء غسلاً جيّداً ، ثمَّ تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ، ثمَّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها ، وفي الصيف يوماً وليلة ، فإذا أتى عليه ذلك القدر

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٥ / ٢.

(١ و ٣) في المصدر زيادة : الماء.

(٢) في المصدر : تجعل.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٦ / ٣.


صفّيته ، وأخذت صفوته وجعلته في إناء ، وأخذت مقداره بعود ، ثمَّ طبخته طبخاً رفيقاً ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمَّ تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ، ثمَّ تطبخه حتى تذهب الزيادة ، ثمَّ تأخذ زنجبيلاً وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلاً ومصطكى وتدقّه ، وتجعله في خرقة رقيقة ، وتطرحه فيه ، وتغليه معه غلية ، ثمَّ تنزله ، فإذا برد صفّيته ، وأخذت منه على غدائك وعشائك ، قال : ففعلت ، فذهب عنّي ما كنت أجده ، وهو شراب طيّب ، لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله.

[ ٣١٩٣٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السيّاري ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : شكوت الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعض الوجع ، وقلت له : إنَّ الطبيب وصف لي شراباً ، آخذ الزبيب ، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين ، ثمَّ أصبّ عليه العسل ، ثمَّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ، قال : أليس حلواً ؟ قلت : بلى ، قال : اشربه. ولم أُخبره كم العسل.

[ ٣١٩٣٤ ] ٦ ـ ورواه الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم ، عن عمرو بن أبي خالد ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، الاّ أنّه قال : اشرب الحلو حيث وجدته ، أو حيث أصبته.

[ ٣١٩٣٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمد بن عبد الله بن أبي أيّوب ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي عامر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمَّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (١).

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٦ / ٤.

٦ ـ طبّ الأئمة : ٦١.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٨.

(١) في كتاب الزيدين زيد النرسي ، وزيد الزراد وقد عدوه من الأصول لكن ذكر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته : زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه ، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر


أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٦ ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.

[ ٣١٩٣٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه ، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ فقال : إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به ، إلاّ أن تنكره.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٧ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.

[ ٣١٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

قال : هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الأحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قدّه ) ، أصل زيد النرسي : ٥٨.

(٢) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦١ / ٢٥٠.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٤.


ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يهدي إليّ البختج (١) من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممّن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحلّ فاشربه.

[ ٣١٩٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان يخضب الإِناء فاشربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (١) ، والذي قبله باسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣١٩٣٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البختج ؟ فقال : إذا كان حلواً يخضب الإِناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (١) والآتي (٢).

[ ٣١٩٤٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله ، وهو يشربه

__________________

(١) البختج : العصير المطبوخ. ( لسان العرب ـ بختج ـ ٢ : ٢١١ ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٦ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٣.

(١) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ٧.


على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث ، قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٤١ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد (١) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ، وإن كان يصف ما تصفون.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣١٩٤٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً (١) فلا بأس أن يشرب.

[ ٣١٩٤٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث ، فيحلّ شربه ؟ قال : لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ٨.

(١) في التهذيب : زكريا بن محمد.

(٢) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٧.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

(١) في المصدر : مأموناً.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٨.


ابن جعفر (١).

٨ ـ باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه ، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً ، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.

[ ٣١٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء ، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً ، وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال.

[ ٣١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمَّ يؤخذ (١) الماء فيطبخ ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة ؟ فقال : لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر (٣).

__________________

(١) قرب الاسناد : ١١٦.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ١١ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة : ذلك.

(٢) التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٢.

(٣) قرب الاسناد : ١١٦.


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

٩ ـ باب تحريم شرب الخمر.

[ ٣١٩٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما بعث الله نبيّاً قطّ إلاّ وقد علم الله أنّه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم تزل الخمر حراماً ، إنَّ (١) الدين إنّما يحوّل من خصلة ثمَّ اُخرى (٢) ، فلو كان ذلك جملة قطّع بالناس (٣) دون الدين.

وعنه عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (٤).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٥) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٦).

[ ٣١٩٤٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن

__________________

(٤) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الأشربة المباحة ، وفي الباب ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٥ / ١.

(١) في هامش المخطوط ما نصه : تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الأمر. ( منه. قده ).

(٢) في المصدر : الى اخرى.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٦ : ٣٩٥ / ٣ ، وفيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، والتهذيب ٩ : ١٠٢ / ٤٤٣.

(٥) التهذيب ٩ : ١٠٢ / ٤٤٥.

(٦) الكافي ٦ : ٣٩٥ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١٠٢ / ٤٤٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ٣.


الحسين بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مدلعاً لسانه ، يسيل لعابه على صدره ، وحقّ على الله أن يسقيه من ( بئر خبال ) (١) ، قال : قلت : وما بئر خبال ؟ قال : بئر يسيل فيها صديد الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وترك لفظ : عن أبيه (٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

[ ٣١٩٤٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مائلاً شَفته (١) مدلعاً لسانه ، ينادي : العطش ، العطش.

[ ٣١٩٤٩ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الشيباني ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا يونس ! أبلغ عطيّة عنّي : أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإِيمان من جسده ، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣١٩٥٠ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ( عن أبي بصير ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) في المصدر : طينة خبال أو قال من بئر خبال.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٣ / ٤٤٨ ، علماً أن فيه : عن الحسين بن سدير عن أبيه.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٨.

(١) في نسخة : شقه ، وفي اُخرى : شدقه ( هامش المصححة الثانية ).

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٩٩ / ١٦.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٥ / ٤٥٦.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٥.

(١) ليس في التهذيب.


السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب خمراً حتى يسكر لم يقبل (٢) منه صلاته أربعين صباحاً.

[ ٣١٩٥١ ] ٦ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له (١) صلاة أربعين يوماً.

[ ٣١٩٥٢ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله (١).

[ ٣١٩٥٣ ] ٨ ـ وعنه عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب شربة من خمر ( لم تقبل منه ) (١) صلاته أربعين يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد مثله (٢).

[ ٣١٩٥٤ ] ٩ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك الخمر لغير الله سقاه

__________________

(٢) في الكافي زيادة : الله عزّ وجلّ.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٥ ، التهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٦١.

(١) في الكافي : منه.

٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٢.

٨ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ١١.

(١) في المصدر : لم يقبل الله منه.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٨ / ٤٦٧.

٩ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٨.


الله من الرحيق المختوم ، قال : فقلت : فيتركه لغير (١) الله ؟ قال : نعم ، صيانة لنفسه.

[ ٣١٩٥٥ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك المسكر (١) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣١٩٥٦ ] ١١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن ابن أبي نصر ) (١) ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا روينا عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّه قال : من شرب الخمر ( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً ) (٢) ، فقال : قد صدقوا ، قلت : كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحاً ، لا أقلّ من ذلك ، ولا أكثر ؟ فقال : إنَّ الله قدر خلق الإِنسان ، ( فصيّره النطفة ) (٣) أربعين يوماً ، ثمَّ ( ينقلها ، فيصيّرها ) (٤) علقة أربعين يوماً ، ثمَّ ينقلها (٥) فيصيّرها (٦) مضغة أربعين يوماً ، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه (٧) أربعين يوماً على قدر

__________________

(١) في المصدر زيادة : وجه.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٩.

(١) في المصدر : الخمر.

١١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٢ / ١٢.

(١) ليس في العلل.

(٢) في المصدر : لم تحتسب له صلاته أربعين يوماً.

(٣) في المصدر : فصيره نطفة.

(٤) في المصدر : نقلها فصيرها.

(٥) في المصدر : نقلها.

(٦) في نسخة والمصدر : فصيرها.

(٧) المشاشة : بالضم رأس العظم الممكن مضغه ، وجمعه مُشاش. « القاموس المحيط ٢ : ٢٨٨ ».


انتقال ( ما خلق منه ) (٨) ، قال : ثمَّ قال : وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوماً.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد (٩).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١٠).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (١١).

[ ٣١٩٥٧ ] ١٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : ما بعث الله نبيّاً (١) إلاّ بتحريم الخمر ، وأن يقرّ لله بالبداء ( أنّ الله يفعل ما يشاء ، وأن يكون في منزله الكندر ) (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم (٤).

__________________

(٨) في نسخة والمصدر : خلقته.

(٩) علل الشرائع : ٤٣٥ / ١.

(١٠) المحاسن : ٣٢٩ / ٨٦.

(١١) التهذيب ٩ : ١٠٨ / ٤٦٨.

١٢ ـ الكافي ١ : ١١٥ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة : قَطُّ.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) التهذيب ٩ : ١٠٢ / ٤٤٦.

(٤) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٥ / ٣٣.


ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلى قوله : بالبداء (٥).

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : حدَّثني ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : في تراثه الكندر (٦).

[ ٣١٩٥٨ ] ١٣ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سأل المهديُّ أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمر ، هل هي محرّمة في كتاب الله ؟ فإنَّ الناس يعرفون النّهي عنها ، ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : بل هي محرّمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين ! فقال : في أيِّ موضع محرّمة هي في كتاب الله جلّ اسمه يا أبا الحسن ؟! فقال : قول الله عزَّ وجلَّ : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (١) فأمّا قوله : ( مَا ظَهَرَ ) ، يعني : الزنا المعلن ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الاثم : فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ) (٢).

[ ٣١٩٥٩ ] ١٤ ـ وعن بعض أصحابنا مرسلاً قال : إنّ أوّل ما نزل في تحريم الخمر قوله عزَّ وجلّ : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

__________________

(٥) التوحيد : ٣٣٣ / ٦.

(٦) تفسير القميّ ١ : ١٩٤.

١٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الأعراف ٧ : ٣٣.

(٢) البقرة ٢ : ٢١٩.

١٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ / ٢.


وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) (١) فلمّا نزلت هذه الآية أحس القوم ( بتحريم الخمر ) (٢) ، وعلموا أنّ الإِثم مما ينبغي اجتنابه ، ولا يحمل الله عزّ وجلّ عليهم من كلّ طريق ، لأنّه تعالى قال : ( وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ) ، ثمَّ نزل آية اُخرى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (٣) فكانت هذه الآية أشدّ من الأولى وأغلظ في التحريم ، ثمَّ ثلّث بآية اُخرى ، فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشدّ ، فقال عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) (٤) فأمر باجتنابها ، وفسّر عللها التي لها ومن أجلها حرَّمها ، ثمّ بيَّن الله تحريمها ، وكشفه في الآية الرابعة مع ما دلّ عليه في هذه الآي المتقدّمة بقوله عزّ وجلّ : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (٥) وقال في الآية الاُولى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ) (٦) ثمَّ قال في الآية الرابعة : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ ) (٧) فخبّر (٨) : أن الإِثم في الخمر وغيرها ، وأنّه حرام ، وذلك أنَّ الله إذا أراد أن يفرض (٩) فريضة أنزلها شيئاً بعد شيء ، حتّى يوطّن الناس أنفسهم عليها ، ويسكنوا إلى أمر الله عزّ وجلّ ونهيه فيها ، وكان ذلك من فعل الله عزّ وجلّ على وجه التدبير فيهم أصوب لهم (١٠) ، وأقرب لهم الى الأخذ بها وأقلّ لنفارهم عنها.

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢١٩.

(٢) في المصدر : بتحريمها وتحريم الميسر.

(٣ و ٤) المائدة ٥ : ٩٠ و ٩١.

(٥) الأعراف ٧ : ٣٣.

(٦) البقرة ٢ : ٢١٩.

(٧) الأعراف ٧ : ٣٣.

(٨) في المصدر زيادة : الله عزّ وجلّ.

(٩) في المصدر : يفترض.

(١٠) ليس في المصدر.


[ ٣١٩٦٠ ] ١٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن أبي الصحاري النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يشرب الخمر ، قل : بئس الشراب الخمر ، فكرّر (١) ذلك ثلاث مرات ، ثمَّ قال : تريد ماذا ؟ قلت : يقبل الله صلاته ؟ قال : إن علم الله أنّه إذا قام منها استغفره ، ولم ينوِ أنّه (٢) يعود إليها (٣) قبل الله صلاته من ساعته ، وإن كان غير ذلك فذاك الى الله متى شاء قبله ، ومتى شاء ردّه.

[ ٣١٩٦١ ] ١٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : حرّم الله الخمر لفعلها وفسادها.

[ ٣١٩٦٢ ] ١٧ ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ، فإن ترك الصلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك (١) الصلاة.

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان مثله. قال : وفي خبر آخر أنّ صلاته توقف بين السماء والارض ، فإن تاب ردّت عليه ، وقبلت منه (٢).

[ ٣١٩٦٣ ] ١٨ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه

__________________

١٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٠ / ٤٧٩.

(١) في المصدر : يكرر.

(٢) في المصدر : أن.

(٣) في المصدر زيادة : أبداً.

١٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١٨ / ١٠٠٩ ، ٣٧٢ / ١٧٥٣ ، والتهذيب ٩ : ١٢٨ / ٥٥٣.

١٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٤.

(١) في المصدر : لتركه.

(٢) عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٦.

١٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٥ / ٨٢١.


جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في وصيّته لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : لغير الله ؟ فقال : نعم والله ، صيانة لنفسه ، فيشكره الله على ذلك.

[ ٣١٩٦٤ ] ١٩ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن جعفر بن عليّ ، عن أبيه عليِّ ابن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن العبّاس ابن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شارب الخمر ، فقال : ( لا يقبل الله منه ) (١) صلاة ما دام في عروقه منها شيء.

[ ٣١٩٦٥ ] ٢٠ ـ وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ أوّل ما نهاني عنه ربّي جلّ جلاله عن عبادة الأوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة الرجال. الحديث.

[ ٣١٩٦٦ ] ٢١ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يدخلون الجنّة : مدمن الخمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة ، وهو نهر يجري من فروج المومسات ، يؤذي أهل النار ريحهنّ.

__________________

١٩ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٧.

(١) في المصدر : لا تقبل منه.

٢٠ ـ أمالي الصدوق : ٣٣٩ / ١.

٢١ ـ الخصال : ١٧٩ / ٢٤٣.


[ ٣١٩٦٧ ] ٢٢ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة لا يدخلون الجنّة : السفّاك للدم ، وشارب الخمر ، ومشّاء بالنميمة.

[ ٣١٩٦٨ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ومن شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام سقاه الله من طينة خبال وإن كان مغفوراً.

[ ٣١٩٦٩ ] ٢٤ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا شرب ( الخمر أو ) (١) المسكر ، ما حاله ؟ قال : ( لا تقبل له صلاة ) (٢) أربعين يوما وليس له توبة في الأربعين ، فإن (٣) مات فيها دخل النار.

[ ٣١٩٧٠ ] ٢٥ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمرقال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرّم الله الخمر ؟ قال : حرّم الله الخمر لفعلها وفسادها ، لأنّ مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره وتهدم مروّته ، وتحمله أن يجسر (١) على

__________________

٢٢ ـ الخصال : ١٨٠ / ٢٤٤.

٢٣ ـ الخصال : ٦٢١ / ١٠.

٢٤ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٢ / ١٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : لا يقبل الله صلاته.

(٣) في المصدر : وإن.

٢٥ ـ علل الشرائع : ٤٧٦ / ٢.

(١) في المصدر : يجترئ.


ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلاّ كلّ شرّ.

[ ٣١٩٧١ ] ٢٦ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في بيان الناسخ والمنسوخ : ـ أنَّ قوله تعالى : ( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ) (٢) منسوخ بآية التحريم ، وهي قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (٣) والاثم هنا : هو الخمر.

أقول : لعلّ النسخ محمول على التقيّة ، أو بمعنى تخصيص العامّ ، وعدم إرادة الخمر منه كما مرّ (٤).

[ ٣١٩٧٢ ] ٢٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم ـ الى أن قال : ـ فأنزل الله تحريم الخمر ، وأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بآنيتهم فاُكفيت. الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الحدود (٣).

__________________

٢٦ ـ المحكم والمتشابه : ١٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) النحل ١٦ : ٦٧.

(٣) الأعراف ٧ : ٣٣.

(٤) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.

٢٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ / ١٨٣.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٠ و ١٢ ـ ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١ ـ ٧ و ٩ من أبواب حدّ المسكر.


١٠ ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً ، ولا كافراً ، وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر ، وكل محرم ، واطعامها إياه.

[ ٣١٩٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله عزّ وجلّ بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير واُمور الجاهليّة والأوثان ، وقال : أقسم ربّي (١) ، لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا ، إلا سقيته مثل مايشرب (٢) منها من الحميم (٣) معذّباً أو مغفوراً له ، ولا يسقيها عبد لي صبيّاً صغيراً أو مملوكاً ، إلاّ سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّباً بعد ، أو مغفوراً له.

ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : وأُمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها وأحداثها ، وترك من آخره حكم الصبيِّ والمملوك (٤).

[ ٣١٩٧٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين

__________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ١.

(١) في المصدر زيادة : أن.

(٢) في المصدر : ما شرب.

(٣) في المصدر زيادة : يوم القيامة.

(٤) أمالي الصدوق : ٣٣٩ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٦.


ابن سعيد عن فضالة بن أيّوب ، عن بشير الهذلي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المولود يولد فنسقيه الخمر ؟ فقال : لا ، من سقي مولوداً (١) مسكراً سقاه الله من الحميم وإن غفر له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢).

[ ٣١٩٧٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ودرست ، وهشام بن سالم (١) ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقول الله عزّ وجلّ : من شرب مسكراً أو سقاه صبيّاً لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفوراً له أو معذباً ، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة ، وسقيته من الرحيق المختوم ، وفعلت به من الكرامة ما فعلت (٢) بأوليائي.

[ ٣١٩٧٦ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن غياث ، عن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن تسقى الدواب الخمر.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه مثله (٢).

__________________

(١) في المصدر زيادة : خمراً أو قال :.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٣ / ٤٤٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٧.

(١) في المصدر زيادة : جميعاً.

(٢) في المصدر : ما أفعل.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٧.

(١) في التهذيب زيادة : عن أبيه.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٦.


[ ٣١٩٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك.

[ ٣١٩٧٨ ] ٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : من سقى صبيّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله عزَّ وجلَّ في طينة خبال ، حتّى يأتي ممّا صنع بمخرج.

[ ٣١٩٧٩ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن شرب الخمر (٢) سقاه الله من ( سُمّ الأساود ) (٣) ، ومن سمّ العقارب ـ إلى أن قال : ـ ومن سقاها يهوديّاً أو نصرانيّاً ، أو صابئاً ، أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها.

١١ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته ، وتصديق حديثه ، وائتمانه على أمانة ، وعيادته ، وحضور جنازته ، ومجالسته.

[ ٣١٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل

__________________

٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٧.

٦ ـ الخصال : ٦٣٥ / ١٠.

٧ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر زيادة : في الدنيا.

(٣) في المصدر : سُمّ الأفاعي.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ٢.


ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما حرَّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يصدّق إذا حدّث ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه بعد علمه (١) فليس للّذي ائتمنه على الله ضمان ، وليس (٢) له أجر ، ولا خلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

[ ٣١٩٨١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ، ولا يشهد له جنازة ، ولا تزكّوه إذا شهد ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تأتمنوه على أمانة.

[ ٣١٩٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا أُصلّي على غريق خمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه أورد له إسناداً آخر سهواً (١).

[ ٣١٩٨٣ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر إن مرض فلا

__________________

(١) في المصدر زيادة : فيه.

(٢) في المصدر : ولا.

(٣) التهذيب ٩ : ١٠٣ / ٤٤٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٩ / ١٥.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٥ / ٤٥٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٥.


تعودوه ، وإن مات فلا تحضروه ، وإن شهد فلا تزكّوه ، وإن خطب فلا تزوّجوه ، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.

[ ٣١٩٨٤ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعد أن حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب ، ولا يصدَّق إذا حدَّث ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيّعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره ، ولا يخلف عليه ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أردت أن أستبضع بضاعة الى اليمن ، فأتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقلت له : إنّي أريد أن أستبضع فلاناً (١) ، فقال : أما علمت أنّه يشرب الخمر ؟ فقلت : (٢) بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك ، فقال : صدّقهم ، فإنَّ الله عزّ وجلّ يقول : ( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (٣) ثم قال : إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك ، ولا يخلف عليك ، فاستبضعته فضيّعها فدعوت الله عزّ وجلّ أن يأجرني ، فقال : أي بنيّ ! مه ، ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قال : قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنَّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٤) فهل تعرف سفيهاً أسفه من شارب الخمر ؟ قال : ثمَّ قال (٥) : لا يزال العبد في فسحة من الله حتّى يشرب الخمر ، فإذا شربها خرق الله عنه سرباله ، وكان وليّه وأخوه إبليس (٦) ، وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كلّ

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٩.

(١) في المصدر زيادة : بضاعة.

(٢) في المصدر زيادة : قد.

(٣) التوبة ٩ : ٦١.

(٤) النساء ٤ : ٥.

(٥) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).

(٦) في المصدر زيادة : لعنه الله.


شرّ (٧) ، ويصرفه عن كلّ خير.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٨).

[ ٣١٩٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً ، إلاّ أنّه يشرب المسكر : هذا النبيذ ، فقال : يا عمّار ! إن مات فلا تصلِّ عليه.

[ ٣١٩٨٦ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشهدوه ، وان شهد فلا تزكّوه ، وإن خطب إليكم فلا تزوّجوه ، فإنَّ من زوَّج ابنته شارب خمر فكأنّما ( قادها إلى النار ) (١) ، ومن زوَّج ابنته مخالفاً (٢) على دينه فقد قطع رحمها ، ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على الله ضمان.

[ ٣١٩٨٧ ] ٨ ـ وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تجالسوا شارب الخمر ، ولا تزوّجوه ، ولا تتزوّجوا إليه ، وإن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيّعوا جنازته ، إنّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مزرقّة عيناه ، مائلاً شدقه ، سائلاً لعابه ، دالعاً لسانه من قفاه.

[ ٣١٩٨٨ ] ٩ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال

__________________

(٧) في المصدر : ضلال.

(٨) التهذيب ٩ : ١٠٣ / ٤٥٠.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٤١ / ١٣٣.

(١) في المصدر : قادها الى الزنا.

(٢) في المصدر زيادة : له.

٨ ـ أمالي الصدوق : ٣٣٩ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ ـ تفسير القميّ ١ : ١٣١.


رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدَّث ، ولا تزوَّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها (١) فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لأنّ الله يقول : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟!.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

١٢ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر

[ ٣١٩٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ما عصي الله بشيء أشدّ من شرب المسكر (١) ، إنَّ أحدهم يدع (٢) الصلاة الفريضة ، ويثب على اُمّه وابنته واخته وهو لا يعقل.

[ ٣١٩٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن يسار (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل ، فقال : أصلحك الله ، أشرب الخمر شرّ ؟ أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثمَّ قال : وتدري لِمَ ذاك ؟ قال : لا ، قال : لأنّه يصير في حال لا

__________________

(١) في المصدر : فأهلكها.

(٢) النساء ٤ : ٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٧.

(١) في المصدر : الخمر.

(٢) في المصدر : ليدع.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٢ / ١.

(١) في المصدر : اسماعيل بن بشار.


يعرف (٢) ربّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن سالم (٣).

ورواه في ( عقال الأعمال ) و ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (٤).

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن سالم (٥).

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٦).

[ ٣١٩٩١ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، ( عن أبي بصير ) (١) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنَّ الله جعل للمعصية بيتاً ثمَّ جعل للبيت باباً ، ثمَّ جعل للباب غلقاً ، ثمَّ جعل للغلق مفتاحاً ، فمفتاح المعصية الخمر.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى مثله (٢).

__________________

(٢) في المصدر زيادة : معها.

(٣) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٢.

(٤) عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٣ ، وعلل الشرائع : ٤٧٦ / ١ ، ولم نجده في الخصال المطبوع.

(٥) علل الشرائع : ٤٧٦ / ١ وفيه : عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن اسماعيل بن يسار ...

(٦) المحاسن : ١٢٥ / ١٤٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٦.

(١) ليس في عقاب الأعمال.

(٢) عقاب الأعمال : ٢٩١ / ٩.


[ ٣١٩٩٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الخمر رأس كلّ إثم.

[ ٣١٩٩٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة. عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الشراب (١) مفتاح كل شرّ ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، وأنَّ الخمر رأس كلّ إثم ، وشاربها مكذّب بكتاب الله ، لو صدَّق كتاب الله حرَّم حرامه.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن جعفر القميّ رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد في أوَّله : الغناء عشُّ النفاق (٢).

[ ٣١٩٩٤ ] ٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال إنَّ الله جعل للشرِّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب.

[ ٣١٩٩٥ ] ٧ ـ وعنه عن محمد بن حسّان ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة ، ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : إنَّ الخمر رأس كلّ إثم.

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٢ / ٣.

٥ ـ الكافي ٤٠٣ / ٤.

(١) في المصدر : الشرب.

(٢) عقاب الأعمال : ٢٩١ / ١٢.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٥.

٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠٢ / ٢.


[ ٣١٩٩٦ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه ، قال : قيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّك تزعم أنَّ شرب الخمر أشدّ من الزنا والسرقة ، قال (١) : نعم ، إنَّ صاحب الزنا لعلّه لا يعدوه إلى غيره وإنَّ شارب الخمر إذا شرب الخمر زنا ، وسرق ، وقتل النفس التي حرم الله ، وترك الصلاة.

[ ٣١٩٩٧ ] ٩ ـ وعنه عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شرب الخمر مفتاح كل شر.

[ ٣١٩٩٨ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه ، قال : أقبل أبو جعفر ( عليه السلام ) في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش ، ( فقالوا : ) (١) هذا إله (٢) أهل العراق ، فقال بعضهم : لو بعثتم إليه ( بعضكم فسأله ) (٣) ، فأتاه شاب منهم فقال : يا (٤) عمّ ! ما أكبر الكبائر ؟ قال : شرب الخمر ، فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا له : عد إليه ، فعاد إليه ، فقال له : أَلَمْ أقلْ لك يا ابن أخ شرب الخمر ؟ فأتاهم ، فأخبرهم ، فقالوا له : عد إليه ، فلَمْ يزالوا به حتّى عاد إليه (٥) ، فقال له : أَلَمْ أقل لك : شرب الخمر ؟! إنَّ شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرّم الله وفي الشرك بالله ، وأفاعيل الخمر تعلو على كلِّ ذنب ، كما ( تعلو شجرتها على كلِّ شجرة ) (٦).

__________________

٨ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٨.

(١) في المصدر : فقال.

٩ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٩.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : من هذا ؟ فقيل لهم.

(٢) في نسخة : إمام ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر : ببعضكم يسأله.

(٤) في المصدر زيادة : ابن.

(٥) في المصدر زيادة : فسأله.

(٦) في المصدر : يعلو شجرها على كل شجر.


محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (٧).

وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (٨).

[ ٣١٩٩٩ ] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث : ـ أنّ زنديقاً قال له : لِمَ حرّم لله الخمر ، ولا لذّة أفضل منها ؟ قال : حرّمها لأنّها اُمُّ الخبائث ، ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ، ولا يترك معصية إلاّ ركبها ، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها ، ولا فاحشة إلاّ أتاها ، والسكران زمامه بيد الشيطان ، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد ، وينقاد حيثما قاده.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر ، أو المسكر ، أو النبيذ.

[ ٣٢٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عليّ الصوفي ، عن خضر الصيرفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب النبيذ على أنّه حلال خلد في النار ، ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار.

__________________

(٧) الفقيه ٣ : ٣٧٤ / ١٧٦٦.

(٨) عقاب الأعمال : ٢٩٢ / ١٥.

١١ ـ الاحتجاج : ٣٤٦.

(١) تقدم في الأبواب ١ ـ ١١ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١ ـ ٧ و ٩ من أبواب حدّ المسكر.

الباب ١٣

فيه ١٩ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١١.


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن محمد بن الحسين (١) ، عن عليّ الصّوفي مثله (٢).

[ ٣٢٠٠١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن عجلان بن صالح (١) ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من شرب الخمر (٢) حتّى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ، ومن ترك مسكراً ( مخافة الله أدخله الجنّة ) (٣) ، وسقاه من الرحيق المختوم.

[ ٣٢٠٠٢ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كعابد وثن.

[ ٣٢٠٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

وعنه عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن

__________________

(١) في التهذيب : عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ..

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٤ / ٤٥٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ١.

(١) في المصدر : عن عجلان أبي صالح.

(٢) في المصدر : المسكر.

(٣) في المصدر : مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنّة.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٢.

(١) في التهذيب : عبد الله بن الحجاج.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٤.


رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر كعابد وثن (٢).

[ ٣٢٠٠٤ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

[ ٣٢٠٠٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، وزرارة (١) ، ومحمد بن مسلم ، وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : مدمن الخمر كعابد وثن.

[ ٣٢٠٠٦ ] ٧ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مدمن الخمر كعابد وثن ، إذا مات (١) عليه يلقى الله يوم حين يلقاه كعابد وثن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٢).

[ ٣٢٠٠٧ ] ٨ ـ وعنهم ، ( عن سهل بن زياد ، عن يعقوب ين يزيد ، عن محمد بن زادويه ) (١) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله

__________________

(٢) الكافي ٦ : ٤٠٥ / ١٠.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٣.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٧.

(١) في المصدر زيادة : أيضاً.

٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ٨.

(١) في المصدر زيادة : وهو مدمن.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٨ / ٤٧٠.

٨ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ٩ ، والتهذيب ٩ : ١٠٨ / ٤٦٩.

(١) في المصدر : عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه ، ...


عن شارب الخمر (٢) المسكر ، قال : فكتب : شارب المسكر (٣) كافر.

[ ٣٢٠٠٨ ] ٩ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن.

[ ٣٢٠٠٩ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كافراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٠١٠ ] ١١ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن يوسف بن عليّ ، عن نصر بن مزاحم ، ودرست الواسطي ، عن زرارة ، وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه.

[ ٣٢٠١١ ] ١٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! شارب الخمر كعابد وثن ، يا عليّ ! شارب الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً ، فإنْ مات في الأربعين مات كافراً.

قال الصدوق : يعني : إذا كان مستحلاًّ لها.

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر : الخمر.

٩ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٥.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٣.

١١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١٢.

١٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٥ / ٨٢١.


[ ٣٢٠١٢ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن ، قيل : وما المدمن ؟ قال : الذي إذا وجدها شربها ، من شرب المسكر لم تقبل صلاته أربعين يوماً وليلة.

[ ٣٢٠١٣ ] ١٤ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مدمن الزنا ( والفسوق ) (١) والشرب كعابد وثن.

[ ٣٢٠١٤ ] ١٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنَّ ابن يزيد (١) ذكر : أنّك قلت له : شارب الخمر كافر ، فقال : صدق ، قد قلت ذلك له.

[ ٣٢٠١٥ ] ١٦ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة ( لم يقبل صلاته ) (١) أربعين يوماً.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم مثله (٢).

__________________

١٣ ـ الخصال : ٦٣٢ / ١٠.

١٤ ـ عقاب الأعمال : ٢٩١ / ١٠.

(١) في المصدر : والسرق والشرب.

١٥ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٢ / ١٦.

(١) في نسخة : ابن داود ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : ابن داذويه.

١٦ ـ عقاب الأعمال : ٢٨٩ / ٢.

(١) في المصدر : لم يقبل الله عزّ وجلّ صلاته.

(٢) المحاسن : ١٢٥ / ١٤٢.


[ ٣٢٠١٦ ] ١٧ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ، عن أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الغناء عشّ النفاق ، والشرب مفتاح كلّ شرّ ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذّب (١) بكتاب الله ، لو صدَّق كتاب الله لحرّم ما حرّم الله.

[ ٣٢٠١٧ ] ١٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شارب الخمر (١) إذا سكر منه ؟ قال : من سكر من الخمر ثمَّ مات بعده بأربعين يوماً لقي الله كعابد وثن.

ورواه عليِّ بن جعفر في كتابه (٢).

[ ٣٢٠١٨ ] ١٩ ـ الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) ( عن ابن أبي يعفور ) (١) ، قال : لقيت ـ أنا ومعلّى بن خنيس ـ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : يا يهودي ! فاخبرنا (٢) جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقال : هو والله أولى باليهوديّة منكما ، إنَّ اليهوديّ من شرب الخمر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، وإطلاق

__________________

١٧ ـ علل الشرائع : ٤٧٦ / ٣.

(١) في المصدر : مكذوب.

١٨ ـ قرب الإِسناد : ١١٦.

(١) في المصدر زيادة : ما حاله.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ / ٢٢٠.

١٩ ـ الاحتجاج : ٣٧٤.

(١) في المصدر : عن أبي يعقوب.

(٢) في المصدر زيادة : بما قال فينا.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.


بعض الأحاديث محمول على المستحلّ ، قاله الشيخ (٥) وغيره (٦) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (٧).

١٤ ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر ، وعدم وجوب الإِخلاص في تركها.

[ ٣٢٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد المنقري ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء لم يتب منه ، بعث من قبره مخبلاً ، مائلاً شقّه (١) ، سائلاً لعابه ، يدعو بالويل والثبور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٣٢٠٢٠ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( من شرب مسكراً فلم تقبل منه صلاة أربعين صباحاً ) (١) ، فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهليّة ، وإن تاب تاب الله عليه.

[ ٣٢٠٢١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد (١) عن أبان

__________________

(٥) راجع التهذيب ٩ : ١١٠ / ذيل ٤٧٨.

(٦) راجع روضة المتقين ٩ : ٢٩٨.

(٧) يأتي في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١٣.

(١) في المصدر : شدقه.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٤ / ٤٥٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٥٩.

(١) في الكافي : لم تقبل منه صلاته أربعين يوماً ، وفي التهذيب : ما بين عبد شرب مسكراً لم تقبل منه صلاة أربعين صباحاً.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ١.

(١) في المصدر : زيادة : عن الوشاء.


ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب مسكراً انحبست صلاته أربعين يوماً ، فإن (٢) مات في الأربعين مات ميتة جاهليّة ، وإن (٣) تاب تاب الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٠٢٢ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، قال : فقلت (١) : فيتركه لغير (٢) الله ؟ قال : نعم صيانة لنفسه.

[ ٣٢٠٢٣ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك الخمر (١) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣٢٠٢٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من ترك الخمر للناس لا لله صيانة لنفسه أدخله الله الجنّة.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث التوبة (١) وغيرها (٢).

__________________

(٢) في المصدر : وإن.

(٣) في المصدر : فإن.

(٤) التهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٥٨.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٨. وأورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : قلت.

(٢) في المصدر زيادة : وجه.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٩. وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : المسكر.

٦ ـ أمالي الطوسي : ٢ : ٣٠٦.

(١) تقدم في البابين ٤٨ و ٨٦ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.


١٥ ـ باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيراً

[ ٣٢٠٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، قال : ابتدأني أبو عبد الله ( عليه السلام ) يوماً من غير أن أسأله ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، قال : قلت : أصلحك الله ( كلّه ؟ قال : ) (١) نعم ، الجرعة منه حرام.

[ ٣٢٠٢٦ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المسكر من كلِّ شراب ، فأجاز الله له ذلك ـ إلى أن قال : ـ فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام ، ولم يرخّص فيه لأحد.

[ ٣٢٠٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خطب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال (١) : كلُّ مسكر حرام.

[ ٣٢٠٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير (١) ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الله حرّم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرّم رسول الله

__________________

الباب ١٥

فيه ٣٠ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ / ٩.

(١) في المصدر : كلّه حرام ؟ فقال :.

٢ ـ الكافي ١ : ٢٠٩ / ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٣.

(١) في الكافي زيادة : في خطبته.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٢.

(١) خالد بن جرير : من أولاد جرير بن عبد الله البجلي الصحابي. ( هامش المخطوط ).


( صلّى الله عليه وآله ) الشراب من كلِّ مسكر ، وما حرّمه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٢٠٢٩ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي (١) ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٢) ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وكلُّ مسكر خمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الثاني.

[ ٣٢٠٣٠ ] ٦ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النبيذ ؟ فقال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من الأشربة كلّ مسكر.

[ ٣٢٠٣١ ] ٧ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن عمر بن أبان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من شرب مسكراً كان حقّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد فروج البغايا.

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٠.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٣.

(١) الميثمي : من أولاد ميثم التمار واقفي ثقة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أسلم ، ...

(٣) التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٢.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٥.

٧ ـ الكافي ٦ : ٣٩٩ / ١٤.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٢٠٣٢ ] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن خالد ، عن مروك ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أهل الريِّ من المسكر في الدنيا يموتون عطاشاً ، ويحشرون عطاشاً ، ويدخلون النار عطاشاً.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٣٢٠٣٣ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب (١) مسكراً لم يقبل (٢) منه صلاته أربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٣).

[ ٣٢٠٣٤ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن عليّ (١) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل حديث مروك ، وزاد فيه : ولو أنَّ رجلاً كحل عينيه بميل من نبيذ (٢) كان حقّاً (٣) على الله عزَّ وجلَّ أن يكحله بميل من نار.

[ ٣٢٠٣٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٠٥ / ٤٥٤.

٨ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ١٧.

(١) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٣.

٩ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٨.

(١) في المصدر زيادة : [ منكم ].

(٢) في المصدر : تقبل.

(٣) التهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٥.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ١٨.

(١) الظاهر أنه ابن النعمان أو ابن يقطين « منه قدّه ».

(٢) في نسخة : خمر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في مصدر : حقيقاً.

١١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ١٩ ، والتهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٥٧.


العطّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا ينال شفاعتي من استخفَّ بصلاته ، فلا يرد عليَّ الحوض ، لا والله ولا ينال شفاعتي ، من شرب المسكر ولا يرد عليَّ الحوض لا والله.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).

[ ٣٢٠٣٦ ] ١٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، ( عن رجل ) (١) ، عن سعد الإِسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شرب مسكراً لم تقبل منه ( صلاة أربعين صباحاً ) (٢) ، فإن عاد سقاه الله من طينة خبال ، قال : قلت : وما طينة خبال ؟ قال : ما (٣) يخرج من فروج الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٠٣٧ ] ١٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ لله عزّ وجلّ عند (١) كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار ، إلاّ من أفطر على مسكر ( أو شرب مسكراً ) (٢) ، ومن شرب مسكراً انحبست (٣) صلاته أربعين يوماً ، ومن مات فيها مات ميتة جاهليّة.

__________________

(١) المقنع : ٢٣.

١٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ٣.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في المصدر : صلاته أربعين يوماً.

(٣) في المصدر : ماء.

(٤) التهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٦٠.

١٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٣.

(١) في المصدر زيادة : فطر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر : لم تحتسب له.


[ ٣٢٠٣٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : انّه لما احتضر أبي قال : يا بنيّ ! انّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة ، ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة ، قلت : يا أبه ! وأيّ الأشربة ؟ فقال : كلّ مسكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله (١).

[ ٣٢٠٣٩ ] ١٥ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين ابن المختار عن عمرو بن شمر ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعاً ، ومن ( شرب مسكراً ) (١) لم تقبل منه صلاته أربعين صباحاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣٢٠٤٠ ] ١٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليِّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد ، ومن تغيير (١) عقول شاربيها ، وحملها إيّاهم على إنكار الله عزّ وجلّ ، والفرية عليه وعلى رسله ، وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا ، وقلّة الاحتجاز من (٢) شيء من المحارم (٣) ، فبذلك قضينا

__________________

١٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٧.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٤.

١٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٩.

(١) في المصدر : سكر.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٦.

١٦ ـ علل الشرائع ٤٧٥ / ١ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٨ / ٢.

(١) في العلل : تغييرها.

(٢) في العلل : عن.

(٣) في العيون : الحرام.


على كلِّ مسكر من الأشربة أنه حرام محرّم ، لأنّه يأتي ما عاقبتها (٤) ما يأتي من عاقبة الخمر ، فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولاّنا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر ، فإنَّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها (٥).

[ ٣٢٠٤١ ] ١٧ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب الى المأمون : محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ وتحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كلّ شراب مسكر (٢) قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٤٢ ] ١٨ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار (١) عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد الإِسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شرب الخمر أو مسكراً لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فإنَّ عاد سقاه الله من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد يخرج من فروج الزناة.

[ ٣٢٠٤٣ ] ١٩ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل

__________________

(٤) في العلل : عاقبته.

(٥) هذا لا دلالة فيه على حجية قياس منصوص العلّة كما ظنّ لأنّ الدليل إلزامي لمن يقول بالقياس أو محمول على التقية لان العامّة قائلون بحجيّة القياس على أنّه ليس فيه ... العلّة منصوصة ولا فيه تصريح بالرخصة. إلا لمثل هذا الاستدلال. « منه. قدّه ».

١٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٦ / ١.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ ت ].

(٢) في نسخة : إن أسكر ( هامش المخطوط ).

١٨ ـ معاني الأخبار : ١٦٤ / ٢.

(١) في نسخة : عن أبيه ( بدل عن الصفار ) ( هامش المصححة الثانية ).

١٩ ـ الخصال : ٥٣٤ / ١.


ابن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من شرب الخمر (١) لم تقبل صلاته أربعين يوماً فإن ترك الصلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة.

ورواه في ( عقاب الأعمال ) مثله (٢).

[ ٣٢٠٤٤ ] ٢٠ ـ قال : وفي خبر آخر : أنَّ شارب الخمر توقف صلاته بين السماء والأرض ، فإذا تاب ردّت عليه.

[ ٣٢٠٤٥ ] ٢١ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن جعفر بن عليّ ، عن أبيه عليِّ ابن الحسن ، عن أبيه الحسن بن عليّ ، ( عن جدِّه ) (١) عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( عمّن شرب الخمر ) (٢) ؟ قال : فقال : لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء.

[ ٣٢٠٤٦ ] ٢٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال ، إنَّ الله جعل للشرِّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، وشرّ (١) من الشراب الكذب.

[ ٣٢٠٤٧ ] ٢٣ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن عبد الجبّار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن

__________________

(١) في المصدر زيادة : فسكر منها.

(٢) عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٦.

٢٠ ـ الخصال : ٥٣٤ / ذيل ١.

٢١ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٧.

(١) في المصدر : بن.

(٢) في المصدر : عن شارب الخمر.

٢٢ ـ عقاب الأعمال : ٢٩١ / ٨.

(١) في المصدر : وأشرُّ.

٢٣ ـ بصائر الدرجات : ٣٩٨ / ٣.


محمد ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له ، ولم يفوِّض إلى أحد من الأنبياء غيره. الحديث.

[ ٣٢٠٤٨ ] ٢٤ ـ وعن الحجّال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ( عن عمّار ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله حرَّم الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلّ مسكر ، فأجاز الله له ذلك.

[ ٣٢٠٤٩ ] ٢٥ ـ وعن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فحرَّم الله الخمر ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلّ مسكر ، فأجاز الله ذلك كلّه له.

[ ٣٢٠٥٠ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، ( عن سليمان ) (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله في كتابه الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر ، فأجاز الله له ذلك.

[ ٣٢٠٥١ ] ٢٧ ـ وعن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف كان يصنع أمير المؤمنين ( عليه السلام )

__________________

(١) ليس في المصدر.

٢٤ ـ بصائر الدرجات : ٣٩٩ / ٤.

(١) في المصدر : عن إسحاق بن عمار.

٢٥ ـ بصائر الدرجات : ٣٩٩ / ٥.

٢٦ ـ بصائر الدرجات : ٤٠٠ / ١١.

(١) في المصدر : عن عبد الله بن سليمان ، عمن رواه ، عن عبد الله سليمان ...

٢٧ ـ بصائر الدرجات : ٤٠٠ / ١٢.


بشارب الخمر ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه ثلاث مرّات ، فان عاد كان يقتله ، قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر ؟ قال : سواء ـ الى أن قال : ـ حرَّم الله الخمر ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له.

وعنه ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣٢٠٥٢ ] ٢٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ( كلّ مسكر ) (١) ، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة فما حرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فهو بمنزلة ما حرَّم الله.

وعن إبراهيم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل ، عن محمد بن عليّ مثله (٢).

[ ٣٢٠٥٣ ] ٢٩ ـ وعن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المسكر من كلِّ شراب ، فأجازه الله له ذلك.

__________________

(١) بصائر الدرجات : ٤٠١ / ١٣.

٢٨ ـ بصائر الدرجات : ٤٠٢ / ١٦.

(١) في المصدر : تحريم المسكر.

(٢) بصائر الدرجات : ٤٠٢ / ١٨.

٢٩ ـ بصائر الدرجات ٤٠٣ / ١٩.


[ ٣٢٠٥٤ ] ٣٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن عليّ الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه (١) ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال لرجل : أبلغ من لقيت من المسلمين عنّي السلام (٢) ، وأعلمهم أنَّ الصغيرا (٣) عليهم حرام ـ يعني : النبيذ ـ وهو الخمر ، وكلّ مسكر عليهم حرام.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي الاستخفاف بالصلاة (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

١٦ ـ باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر.

[ ٣٢٠٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، وابن أبي يعفور ( قال : سمعت ) (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم ، ( ولكنه الموطّن نفسه ) (٢) ، أنه إذا وجدها شربها.

__________________

٣٠ ـ الزهد : ٢٠ / ٤٤.

(١) في المصدر زيادة : عن عليّ ( عليهم السلام ).

(٢) في المصدر زيادة : وادع الناس الى الاسلام وأيقن ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.

(٣) الصغيرا : الغبيراء : شراب مسكر تتخذه الحبش من الذرة « الصحاح ( غبر ) ٢ : ٧٦٥ » ، وفي المصدر : الصغراب. وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة : الصغيراء.

(٤) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الأبواب ١ ـ ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ٦ من أبواب إعداد الفرائض.

(٦) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٧.

(١) في المصدر : قالا : سمعنا.

(٢) في الكافي : ولكن الذي يوطن نفسه.


[ ٣٢٠٥٦ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن حمّاد ، عن جارود (٢) ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وحدَّثني عن أبيه (٣) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : مدمن الخمر كعابد وثن ، قال : قلت : وما المدمن ؟ قال : الذي يشربها إذا وجدها.

[ ٣٢٠٥٧ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٠٥٨ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن محمّد بن عمرو ، عن يزيد (١) ابن ذريع ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق ، ومنّان ، ومكذب بالقدر ، ومدمن خمر.

[ ٣٢٠٥٩ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : عن أبي الجارود.

(٣) في الكافي : حدثني أبي ، عن أبيه ( عليه السلام ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ٣.

(١) التهذيب ٩ : ١١٠ / ٤٧٨.

٤ ـ الخصال : ٢٠٣ / ١٨.

(١) في نسخة : ويزيد ، وفي اُخرى : بريد ، وفي ثالثة : يزيد بن زريع ( هامش المصححة الثانية ).

٥ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٤.


السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : يجيء مدمن الخمر والمسكر (١) يوم القيامة مزرقة عيناه ، مسودّاً وجهه ، مائلاً شقّه (٢) ، يسيل لعابه ، مشدوداً (٣) ناصيته إلى إبهام قدميه (٤) ، ، خارجاً (٥) يده من صلبه ، فيفزع (٦) منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلاً الى الحساب.

[ ٣٢٠٦٠ ] ٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقي الله كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً.

[ ٣٢٠٦١ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : لا يدخل الجنّة العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، ( ومنّان بالخير ) (١) إذا عمله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٧ ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة : شدقه ، وفي اخرى : شفته ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) في المصدر : مشدودة.

(٤) في المصدر : قدمه.

(٥) في المصدر : خارجة.

(٦) في نسخة : فيفرق ( هامش المصححة الثانية ).

٦ ـ المحاسن : ١٢٥ / ١٤٢.

٧ ـ قرب الاسناد : ٤٠.

(١) في المصدر : والمنان بالفعال الخير.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨١.


محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رجلاً من بني عمّي ـ وهو من صلحاء مواليك ـ يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك ، فقال : أنا أصف (١) لك ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال : فقلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء ؟ فردَّ بكفّه مرَّتين (٢) : لا ، لا.

[ ٣٢٠٦٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ فقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خطب الناس ، فقال : أيّها الناس ! ألا إنَّ كلّ مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٦٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وماأسكر كثيره فقليله حرام ، فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت السقاية ، إنّما السقاية زمزم ، أفتدري (١) أوَّل من غيّرها ؟ قلت : لا ، قال : العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة ؟ قلت : لا ، قال : الكرم ، فكان ينقع الزبيب غدوة ، ويشربونه بالعشيِّ ، وينقعه بالعشيِّ ، ويشربونه غدوة (٢) ، يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس ، وأنَّ هؤلاء قد تعدّوا ، فلا تقربه ولا تشربه.

__________________

(١) في المصدر : أصفه.

(٢) في نسخة : أنّ.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٧.

(١) في المصدر زيادة : من.

(٢) في المصدر : من الغد.


ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الأوَّل.

[ ٣٢٠٦٥ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الله حرَّم الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرَّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرَّم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : من الأشربة المسكرة ، وما حرَّمه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١).

[ ٣٢٠٦٦ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب ، يخلطان (١) للنبيذ ؟ فقال : لا ، وقال : كلُّ مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة ، وهي العكرة (٢).

[ ٣٢٠٦٧ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن ( مسعدة بن صدقة ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عند أبي قوم ، فاختلفوا (٢) ، فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام ، وقال

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ / ١٠.

(١) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٤٩٩.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ / ٨.

(١) في المصدر : يطبخان ، وفي نسخة في هامش المصححة الثانية : يخلطان النبيذ.

(٢) العكر : دردي الزيت والنبيذ ونحوه مما خثر ورسب. ( مجمع البحرين ـ عكر ـ ٣ : ٤١١ ).

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٦.

(١) في عقاب الأعمال : مسعدة بن زياد.

(٢) في المصدر زيادة : في النبيذ.


بعضهم : قليل ما أسكر كثيره (٣) حرام ، فردّوا الأمر الى أبي ( عليه السلام ) ، فقال أبي : أرأيتم القسط (٤) لولا ما يطرح فيه أوّلاً أكان يمتلئ ؟! وكذلك القدح الآخر لولا الأوَّل ما أسكر ، قال : ثمَّ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدخل عرقاً من عروقه قليل ما أسكر كثيره ، عذّب الله عزّ وجلّ ذلك العرق بثلاثمائة وستّين نوعاً من العذاب.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم مثله ، إلاّ أنه اقتصر على آخره (٥).

[ ٣٢٠٦٨ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : أصلحك الله ، إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي حتّى يسكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ ( ما أسكر ) (١) حرام ، فقال الرجل : إنَّ من عندنا بالعراق يقولون : انَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عنى بذلك القدح الذي يسكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : فأكسره بالماء ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ، وما للماء يحلّ (٢) الحرام ، اتّق الله ولا تشربه.

[ ٣٢٠٦٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام ،

__________________

(٣) في المصدر : وكثيره.

(٤) القسط : مكيال يسع نصف صاع وقد يتوضأ منه. ( القاموس المحيط ـ قسط ـ ٢ : ٣٧٩ ).

(٥) عقاب الأعمال : ٢٩١ / ١٣.

٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ / ١١.

(١) في المصدر : مسكر.

(٢) في المصدر : أن يحلّل.

٨ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٢.


وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٧٠ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة من بني الحارث بن كعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لرجل : انظر شرابك هذا الذي تشرب (١) ، فإنَّ كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله ، فإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٧١ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام ، يا عليّ ! جعلت الذُنوب كلّها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر ، يا عليّ ! يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه عزّ وجلّ.

[ ٣٢٠٧٢ ] ١١ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن الأعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والشراب : فكلّ ما أسكر كثيره فقليله (٢) حرام.

[ ٣٢٠٧٣ ] ١٢ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل الدعبلي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزّاق ،

__________________

٩ ـ الكافي ٦ : ٤١١ / ١٦.

(١) في المصدر : تشربه.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٥ / ٨٢١.

١١ ـ الخصال : ٦٠٩ / ٩.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ خ ].

(٢) في المصدر زيادة : وكثيره.

١٢ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٨٨.


عن معمّر ، عن الزهري ، عن عروة ، وأبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٨ ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ، لا يحل إذا مزج بالماء ، وإن كثر الماء.

[ ٣٢٠٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (١) في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم مثله (٢).

[ ٣٢٠٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية ، قال : كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدَّثت (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلل

__________________

(١) في المصدر : خمر.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٥.

(١) في المصدر : تقطر منه.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١١ / ١٧.

(١) في المصدر زيادة : بذلك.


المسكر ؟ مرهم لا يشربون منه قليلاً ولا كثيراً ، ففعلت فأمسكوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو بصير : إنَّ ذا جاءنا عنك بكذا وكذا ، فقال : صدق يابا محمّد ! إنَّ الماء لا يحلّ (٢) المسكر ، فلا تشربوا منه قليلاً ولا كثيراً.

[ ٣٢٠٧٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن (١) لم أشربه خفت أن يقولوا ، فلانيٌّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فاذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

١٩ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام.

[ ٣٢٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليِّ ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يحرِّم الخمر لاسمها ، ولكن حرَّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

__________________

(٢) في المصدر : يحلل.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٣.

(١) في المصدر زيادة : أنا.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢.

(١) في نسخة من التهذيب : حرام ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦.


[ ٣٢٠٧٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أخيه عليِّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرَّمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

[ ٣٢٠٧٩ ] ٣ ـ وعنهم عن سهل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لِمَ حرَّم الله الخمر ؟ فقال : حرَّمها لفعلها وفسادها.

[ ٣٢٠٨٠ ] ٤ ـ وعنهم عن سهل ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النبيذ ، أخمر هو ؟ فقال : ما زاد على التّرك جودة فهو خمر.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢٠ ـ باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات ، أكلاً وشرباً.

[ ٣٢٠٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٥.

(١) تقدم في الحديث ١ و ١١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٨ و ١١ و ١٣ من الباب ١٣ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٤ ، وفي الأبواب ١٥ و ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٨٨.


السلام ) أسأله عن الرجل ينعت (١) له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه بقدر اُسكرّجة من نبيذ (٢) ، ليس يريد به اللذة (٣) ، إنّما يريد به الدواء ؟ فقال : لا ، ولا جرعة ، ثمَّ قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء.

[ ٣٢٠٨٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم ابن خالد ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، قال : دَخَلَتْ اُمّ خالد العبدية على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ فقالت : جعلت فداك ، إنّه يعتريني قراقر في بطني ، وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق ، فقال (١) : ما يمنعك من شربه ؟ فقالت : قد قلّدتك ديني ، فقال : فلا تذوقي منه قطرة ، لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا ، وأومى بيده إلى حنجرته ـ يقولها ثلاثاً ـ أفهمت ؟ فقالت : نعم ، ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء ـ يقولها ثلاثاً ـ.

أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو الإِنكار للشرب ، لا للترك ، أو الاستفهام الحقيقي.

[ ٣٢٠٨٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل ، إنَّ بي أرياح البواسير ، وليس يوافقني إلاّ شرب النبيذ ، قال : فقال : مالك ولما حرَّم الله ورسوله ؟ ـ يقول ذلك ثلاثاً ـ عليك بهذا المريس (١) الذي

__________________

(١) في المصدر : يبعث.

(٢) في المصدر زيادة : صلب.

(٣) في المصدر زيادة : و ...

٢ ـ الكافي ٦ ٤١٣ / ١ باختصار ، والتهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٧.

(١) في نسخة : لها : و.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٨٩.

(١) مرست التمر وغيره في الماء : دلكته حتى تتحلل اجزاؤه. « مجمع البحرين ( مرس ) ٤ : ١٠٦ ».


تمرسه بالليل (٢) ، وتشربه بالغداة ، وتمرسه بالغداة ، وتشربه بالعشيّ ، فقال : هذا ينفخ البطن ، فقال : فأدلّك على ما هو أنفع من هذا ، عليك بالدعاء ، فإنه شفاء من كلّ داء ، قال : فقلنا له : فقليله وكثيره حرام ؟ قال : نعم قليله وكثيره حرام.

[ ٣٢٠٨٤ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله ، ما اُحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ، ( ترون اُناساً يتداوون به ) (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٠٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبيد الله الارجاني (١) ، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ يجعل في الدّواء ، قال : لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

[ ٣٢٠٨٦ ] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء عجن بخمر ، فقال : ما اُحبّ أن أنظر إليه ، ولا أشمّه ، فكيف أتداوى به ؟!.

__________________

(٢) في الكافي : بالعشي.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٤.

(١) في المصدر : وان أُناساً ليتداوون به.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٩٠.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٨ ، وطب الأئمة : ٦٢.

(١) في المصدر : الحسين بن عبد الله الأرجاني.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ١٠.


[ ٣٢٠٨٧ ] ٧ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه عبد الله في كتاب ( طبّ الأئمّة ) عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن إسماعيل بن يزيد ، عن عمر بن يزيد قال : حضرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وقد سأله رجل به البواسير الشديد ، وقد وصف له دواء سكرّجة من نبيذ صلب ، لا يريد به اللذّة ، بل يريد به الدواء ، فقال : لا ، ولا جرعة ، قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنّه حرام ، وإنَّ الله لم يجعل في شيء ممّا حرَّمه دواء ولا شفاء. الحديث.

[ ٣٢٠٨٨ ] ٨ ـ ( وعن أيّوب بن الحرّ ، عن أبيه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ) (١) ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان به داء ، فأمر له بشرب البول ، فقال : لا تشربه ، قلت : إنّه مضطرّ الى شربه ، قال : إن كان مضطراً الى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، أمّا بول غيره فلا.

[ ٣٢٠٨٩ ] ٩ ـ وعن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن محمد ، قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.

[ ٣٢٠٩٠ ] ١٠ ـ وعن عبد الله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء يعجن بالخمر ، لا يجوز أن يعجن به (١) إنّما هو اضطرار ، فقال : لا والله ، لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به ؟! وإنّما هو بمنزلة

__________________

٧ ـ طب الأئمة : ٣٢.

٨ ـ طب الأئمة : ٦١.

(١) في نسخة : جرير ( بدل : الحر ) وفي المصدر : عن أيوب بن حريز ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن محمد الحضرمي ، وعن سماعة بن مهران ...

٩ ـ طب الأئمة : ٦٢.

١٠ ـ طب الأئمة : ٦٢.

(١) في المصدر : بغيره.


شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلاّ به ، فلا شفى الله أحداً شفاه خمر أو شحم خنزير.

[ ٣٢٠٩١ ] ١١ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : كان إذا أصابته هذه الأوجاع (١) ، فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ ، فتسكن عنه ، فدخل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ فأخبره بوجعه وشربه النبيذ ، فقال له : يا ابن أبي يعفور ! لا تشربه ، فإنّه حرام ، إنّما هذا شيطان موكّل بك ، فلو قد يئس منك ذهب ، فلما رجع الى الكوفة هاج به وجع (٢) أشدّ ممّا كان ، فأقبل أهله عليه ، فقال : لا والله ( لا أذوقنّ منه قطرة ، فيئسوا منه ) (٣) ، واشتدَّ به الوجع أيّاماً ، ثمَّ أذهب الله عنه ، فما عاد إليه حتّى مات.

[ ٣٢٠٩٢ ] ١٢ ـ محمد بن عليِِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : والمضطرّ لا يشرب الخمر ، لأنّها تقتله.

[ ٣٢٠٩٣ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) عن عليِّ بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن عليِّ بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عليِّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله

__________________

١١ ـ رجال الكشي ٢٤٧ / ٤٥٩.

(١) في المصدر : الأرواح.

(٢) في المصدر : وجعه.

(٣) في المصدر : لا أذوق منه قطرة أبداً ، فآيسوا منه ، وكان يهم على شيء ولا يحلف ، فلما سمعوا أيسوا منه.

١٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٦ / ١.

١٣ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ١.


( عليه السلام ) ، قال : المضطرُّ لا يشرب الخمر ، فإنّها (١) لا تزيده إلاّ شرّاً ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.

[ ٣٢٠٩٤ ] ١٤ ـ قال : وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.

[ ٣٢٠٩٥ ] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا.

[ ٣٢٠٩٦ ] ١٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنّا عنده فسأله شيخ ، فقال : إنَّ بي وجعاً ، وأنا أشرب له النبيذ ، ووصفه له الشيخ ، فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كلّ شيء حيّ ؟ قال : لا يوافقني ، قال : فما يمنعك من العسل ، قال الله : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (١) ؟ قال : لا أجده ، قال : فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتدّ عظمك ؟ قال : لا يوافقني. قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لا والله لا آمرك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

(١) في المصدر : لأنها.

١٤ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ذيل ١.

١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥١ / ٢٠١.

١٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٦٤ / ٤٥.

(١) النحل ١٦ : ٦٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب الآتي.


٢١ ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ ، إلاّ في الضرورة

[ ٣٢٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية ابن عمّار ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر (١) يكتحل منها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما جعل الله ( في محرّم ) (٢) شفاء.

[ ٣٢٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٣٢٠٩٩ ] ٣ ـ ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (١) ، وزاد ، وقال : أهل الريّ في الدنيا من المسكر يموتون عطاشاً ، ويحشرون عطاشاً ، ويدخلون النار عطاشاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله.

__________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٩١.

(١) في المصدر : عن دواء عجن بالخمر.

(٢) في المصدر : فيما حرّم.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٧.

(١) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦١.

٣ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٥.

(١) في المصدر : محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٢.


[ ٣٢١٠٠ ] ٤ ـ وعن عليُّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله (١).

[ ٣٢١٠١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل (١) يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٢٢ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها.

[ ٣٢١٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (١) ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٩.

(١) قرب الإِسناد : ١٢٢.

٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٤ / ٢٩٣.

(١) في المصدر : كحل.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٥ / ١٢ ، والتهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٥.

(١) في الكافي زيادة : عن غير واحد.


في المسح على الخفّين تقيّة ؟ ( فقال : ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً ) (٢) : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ.

[ ٣٢١٠٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في ترك (١) النبيذ تقيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢١٠٤ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، قال : سمعت رجلاً يقول : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنَّ أبا مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته (١) بشربه ؟ فقال : معاذ الله أن أكون أمرته (٢) بشرب مسكر ، والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطاناً ولا غيره ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢١٠٥ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن (١) لم أشربه خفت أن يقولوا : فلانيٌّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإن (٢) أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.

__________________

(٢) في الكافي : قال : لا يتقى في ثلاثة ، قلت : وما هنّ ؟ قال :.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ١١.

(١) في نسخة : شرب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٢.

(١) في المصدر : أمرت.

(٢) في المصدر : آمر.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٣.

(١) في المصدر زيادة : أنا.

(٢) في المصدر : فإذا.


[ ٣٢١٠٦ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنَّ أبا مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنّه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ، ثمَّ قال (١) : إنَّ المسكر ما اتّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرّجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أيّ شيء هو ؟ فقال : أمّا أبي (٢) فكان يأمر الخادم فتجيء بقدح ، فتجعل فيه زبيباً وتغسله غَسلاً نقياً ، وتجعله في إناء ، ثمَّ تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثمَّ تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ، ويشربه بالعشيّ ، وكان يأمر الخادم بغسل الإِناء في كلّ ثلاث (٣) لئلا (٤) يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٥) ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٦).

٢٣ ـ باب الحثى.

[ ٣٢١٠٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ،

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٤١٥ / ١.

(١ و ٢) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).

(٣) في نسخة والمصدر : ثلاثة أيام.

(٤) في نسخة : كي لا. ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم النبيذ الحلال في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٦) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٣ / ١٧.


عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي محمد الأنصاري (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخثى (٢) ؟ فقال : الخثى (٣) حرام ، وشاربه كشارب الخمر.

أقول : الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الأخبار أنَّ الحثى (٤) نوع من أنواع النبيذ ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.

٢٤ ـ باب تحريم النبيذ.

[ ٣٢١٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه (١) ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ، فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) (٢) في قدح من صفر ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : الداذي (٣) ، قال : وما الداذي (٤) ؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الإِناء حتّى يهدر النبيذ ، فيغلى ثمَّ يسكن (٥) فيشرب ، ( قال : ذاك حرام ) (٦).

__________________

(١) في المصدر زيادة : [ عن ابن سنان ].

(٢ و ٣ و ٤) في نسخة : الحنثى ، الحتي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الخثى ، الحّتي : سويق المقل ، وثفل التمر وقشوره ، والدمن ، وقشور الشهد ، والحاتي : الكثير الشرب. « القاموس المحيط ( حتي ) ٤ : ٣١٥ ».

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٦ / ٤.

(١) في المصدر زيادة : [ عن غير واحد حضر معه ].

(٢) في المصدر : فجاءتني بنبيذ من بسر.

(٣ و ٤) في نسخة : الزازي ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) في المصدر : يسكر.

(٦) في المصدر : فقال : هذا حرام.


[ ٣٢١٠٩ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان (١) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وضع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دية العين ودية النفس ، وحرَّم النبيذ وكلّ مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ فقال : نعم ، ليعلم من يطيع (٢) الرسول ممّن يعصيه.

[ ٣٢١١٠ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : دخلت على أبي جعفر بن الرِّضا ( عليهما السلام ) ، فقلت : إنّي أُريد أن ألصق بطني ببطنك ، فقال : ههنا يا أبا إسماعيل ؟! فكشف عن بطنه ، وحسرت عن بطني ، وألصقت بطني ببطنه ، ثمَّ أجلسني ، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ، ثمَّ أخذ في الحديث ، فشكا إليَّ معدته ، وعطشت فاستسقيت ، فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي ، فجاءتني بنبيذ مريس (١) في قدح من صفر ، فشربت (٢) أحلى من العسل ، فقلت : هذا الذي أفسد معدتك ، قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، يؤخذ غدوة ، فيصبّ على الماء ، فتمرسه الجارية ، ( فأشربه على أثر طعامي ) (٣) وسائر نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته (٤) الجارية ، فأسقته أهل الدار ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ التمر فينقى ، وتلقى عليه القعوة ، قال :

__________________

٢ ـ الكافي ١ : ٢١٠ / ٧.

(١) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : يطع.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٦ / ٥.

(١) في نسخة : من بسر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في المصدر : فشربته فوجدته.

(٣) في المصدر : وأشربه على أثر الطعام.

(٤) في المصدر : أخذته.


وما القعوة ؟ قلت : ( الدادي ، قال : وما الدادي ؟ ) (٥) قلت : حبّ يؤتى به من البصرة يلقى في هذا النبيذ ، حتّى يغلي ويسكن (٦) ، ثمَّ يشرب ، قال : ذاك حرام.

[ ٣٢١١١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن معبد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي خداش ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القدح من النبيذ ، والقدح من الخمر سواء ؟ قال : نعم سواء ، قلت : الحدّ فيهما سواء ؟ قال : سواء.

[ ٣٢١١٢ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي ثمَّ يسكن (١) ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام.

[ ٣٢١١٣ ] ٦ ـ وعن محمد بن الحسن ، وعليِّ بن محمد بن بندار جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ : إنَّ وفد اليمن بعثوا وفداً لهم يسألون عن النبيذ ، فقال لهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : وما النبيذ ؟ صفوه لي ، قال : يؤخذ التمر ، فينبذ في إناء ثمَّ يصبّ عليه الماء حتّى يمتلىء ، ثمَّ يوقد تحته حتّى ينطبخ ، فإذا انطبخ أخرجوه (١) فألقوه في إناء ، ثمَّ صبّوا عليه ماء ثمّ

__________________

(٥) في المصدر : الدازي ، قال : وما الدازي ؟ الداذي : شراب الفساق ، وفيه : الذاذي : نبت له عنقود طويل. « القاموس المحيط ١ : ٣٥٣ ».

(٦) في المصدر : ويسكر.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٤.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤١٧ / ٦.

(١) في المصدر : يسكر.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤١٧ / ٧.

(١) في المصدر : أخذوه.


مرس ، ثمَّ صفوه بثوب ، ثمَّ ألقي في إناء ، ثمَّ صبّ عليه من عكرما كان قبله ، ثمَّ هدر وغلا ، ثمَّ سكن على عكره ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا هذا قد أكثرت عليَّ ، أفيسكر ؟ قال : نعم ، فقال : كلّ مسكر حرام ، فرجع القوم ، فقالوا : يا رسول الله إنَّ أرضنا أرض دوّية (٢) ونحن قوم نعمل الزرع ، ولا نقوى على ذلك (٣) إلاّ بالنبيذ ، فقال (٤) : صفوه لي ، فوصفوه كما وصفه أصحابهم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فيسكر (٥) ؟ قالوا : نعم ، قال : كلّ مسكر حرام ، وحقّ على الله أن يسقي كلّ شارب مسكر من طينة خبال ، أتدرون ما طينة خبال ؟ قالوا : لا ، قال : صديد أهل النار.

[ ٣٢١١٤ ] ٧ ـ أحمد بن عليّ الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن النبيذ؟ فقال : قد شربه قوم ، وحرَّمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم.

[ ٣٢١١٥ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً ، إلاّ أنّه يشرب المسكر هذا النبيذ ؟ فقال لي : يا عمّار ! إن مات فلا تصلّ عليه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(٢) في نسخة : روية ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) في المصدر : العمل.

(٤) في المصدر زيادة : لهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

(٥) في المصدر : أفيسكر ؟.

٧ ـ الاحتجاج : ٣١٥.

٨ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

(١) تقدم في الأبواب ١٢ ـ ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٥.


٢٥ ـ باب حكم ظروف الشراب.

[ ٣٢١١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : قال : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله : ) كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الخثم (١) ، يعني الغضار ، والمزفت يعني : الزفت الذي (٢) في الزّق ، ويصير (٣) في الخوابي (٤) يكون أجود للخمرة. قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : الحنتم (٥).

[ ٣٢١١٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه ، ومنع النقير (٢) ونبيذ الدباء ، قال : وقال

__________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ١.

(١) في التهذيب : الحنتم ( هامش المخطوط ) ، الحنتم : الجرّة الخضراء « القاموس المحيط ( حنتم ) ٤ : ١٠٣ ».

(٢) في المصدر زيادة : يكون.

(٣) في المصدر : ويصب.

(٤) الخوابي : جمع خابية وهي الحب. الإِناء المعروف. « الصحاح ( خبا ) ٦ : ٢٣٢٥ ».

(٥) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : عن النضر بن سويد.

(٢) النقير : خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها ، « القاموس المحيط ( نقر ) ٢ : ١٤٧ ».


رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢١١٨ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الطعام يوضع على سفرة ، أو خوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : إن (١) كان الخوان يابساً فلا بأس.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٦ ـ باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير ، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل ، وتحريم الدم وكل نجس.

[ ٣٢١١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، ( عن الحسين بن المبارك ) (١) ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال (٢) : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب ، واللحم فاغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى ، واُبيّن لهم ، فإنهم يستحلّون شربه ؟

__________________

٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٦.

(١) في المصدر : إذا.

(٢) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١.

(١) في المصدر : عن الحسن بن المبارك.

(٢) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).


قال : نعم ، قال : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣). ورواه بإسناده آخر تقدَّم في النجاسات (٤).

أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدَّم وجهه في الأطعمة (٥).

[ ٣٢١٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن أبي المغرا ، عن عمر ابن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء ، حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (٢) في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

٢٧ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلى ووجوب اجتنابه ، واستحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) عند رؤيته ، والصلاة عليه ولعن قاتليه.

[ ٣٢١٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١٢.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم.

(٢) في المصدر : تقطر منه.

(٣) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩.


أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ؟ قال : فكتب : حرام ، وهو خمر. الحديث.

[ ٣٢١٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٣٢١٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبد الله (١) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣٢١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله (١).

[ ٣٢١٢٥ ] ٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٥.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٤.

(١) في المصدر : محمد بن عيسى.

(٢) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٣.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٥.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٢ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٧.


زكريّا أبي يحيى ، قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع وأصفه له ؟ فقال : لا تشربه ، فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يصنع ، قال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.

[ ٣٢١٢٦ ] ٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : لا تقربه ، فانّه من الخمر.

[ ٣٢١٢٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : هي الخمر بعينها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢١٢٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن ( أبي جميل البصري ) (١) ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه ، فإنَّه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (٢) ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري (٣) مثله (٤).

[ ٣٢١٢٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبد الله

__________________

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٣.

٧ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٢.

٨ ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٥ و ٦ : ٤٢٣ / ٧.

(١) في الموضع الثاني من المصدر : أبي جميلة ، كما سيذكره المصنف.

(٢) في الاستبصار : أحمد بن الحسن.

(٣) في التهذيب والاستبصار : أبي جميل البصري.

(٤) التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣.

٩ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٦.


القرشي ، عن رجل (١) ، عن أبي عبدالله النوفلي ، عن زادان (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أن لي سلطاناً على أسواق المسلمين ، لرفعت عنهم هذه الخميرة (٣) ـ يعني : الفقّاع ـ.

[ ٣٢١٣٠ ] ١٠ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فكتب ينهاني عنه.

[ ٣٢١٣١ ] ١١ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن جهم ، وابن فضال جميعاً ، قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع ، فقال : هو (١) خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال مثله (٣).

[ ٣٢١٣٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شرب الفقّاع ، فكرهه كراهة شديدة.

وعنه ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن محمد بن إسماعيل مثله.

__________________

(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا.

(٢) في المصدر : زاذان.

(٣) في المصدر : الخمرة.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٥.

١١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٨.

(١) في المصدر : حرام وهو.

(٢) التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤١ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٧٠.

(٣) الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٥.

١٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١١.


ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمّه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢).

أقول : الكراهة هنا محمول على التحريم لما مرّ (٣).

[ ٣٢١٣٣ ] ١٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لمّا حمل رأس الحسين بن عليّ إلى الشام أمر يزيد لعنه الله ، فوضع ونصبت عليه مائدة ، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع ، فلمّا فرغوا أمر بالرأس ، فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال : ويشرب الفقّاع ، فمن كان من شيعتنا فليتورّع من (١) شرب الفقّاع والشطرنج (٢) ، ومن نظر إلى الفقّاع ، وإلى (٣) الشطرنج فليذكر الحسين ( عليه السلام ) ، وليلعن يزيد وآل زياد ، يمحو الله عزّ وجلّ بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم.

وفي ( عيون الأخبار ) بهذا الإِسناد مثله (٤).

[ ٣٢١٣٤ ] ١٤ ـ وعن تميم بن عبد الله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٨ / ٤٤.

(٢) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٧.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ ـ ١١ من هذا الباب.

١٣ ـ الفقيه ٤ : ٣٠١ / ٩١١.

(١) في المصدر : عن.

(٢) في المصدر : واللعب بالشطرنج.

(٣) في المصدر : أو إلى.

(٤) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٢ / ٥٠.

١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٣ / ٥١.


عليّ الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : أوَّل من اتّخذ له الفقّاع في الإِسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما الله ، فاحضر وهو على المائدة ، وقد نصبها على رأس الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل يشربه ، ويسقي أصحابه ـ إلى أن قال : ـ فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع ، فإنّه (١) شراب أعدائنا ، فإن لم يفعل فليس منّا ، ولقد حدَّثني أبي ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

[ ٣٢١٣٥ ] ١٥ ـ وفي كتاب ( اكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان ( عليه السلام ) بخطّه : أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك من أمر المنكرين ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الفقّاع فحرام ، ولا بأس بالسلمان (١).

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) عن جماعة ، عن ابن قولويه ، وأبي غالب الزراري ، وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(١) في المصدر زيادة : من.

١٥ ـ إكمال الدين : ٤٨٣ / ٤.

(١) في نسخة : بالسلمات ، وفي نسخة : بالشلماب ( هامش المخطوط ) والشيلم : حب صغار مستطيل أحمر ولا يسكر. ( لسان العرب ـ شلم ـ ١٢ : ٣٢٥ ).

(٢) الغيبة للطوسي : ١٧٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.


٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.

[ ٣٢١٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ، فكتب : حرام (١) ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) (٢) : لو أنَّ الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه.

قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.

وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة (٣) استصغرها الناس.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء مثله (٤).

[ ٣٢١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل (١) ، عن سليمان بن جعفر (٢) ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.

__________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩.

(١) في المصدر زيادة : وهو خمر.

(٢) في المصدر : أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ).

(٣) في المصدر : خميرة.

(٤) التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٩.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٨.

(١) في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.

(٢) وفي المصدر : سليمان بن حفص.


ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن إسماعيل (٣).

وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد (٤).

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

٢٩ ـ باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاّب (*) ، ورب (*) التوت ، ورب الرمان ، ورب التفاح ، ورب السفرجل ، وحكم مائها.

[ ٣٢١٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ التفاح ، وربّ السفرجل ، وربّ الرمان ، فكتب : حلال.

__________________

(٣) الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١.

(٤) الكافي ٦ : ٤٢٣ / ١٠.

(٥) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب بعمومه ، وما يدل على تحريم الفقاع في الباب ١٣ من أبواب حدّ المسكر.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

* ـ الجلاب : كزنار ماء الورد ، معرب ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ جلب ـ ١ : ٤٧ ).

* ـ الرُّبّ : سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها ، وهو ما يعرف الآن بالمربّى. ( انظر القاموس المحيط ـ ربب ـ ١ : ٧١ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٥١.


[ ٣٢١٣٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن عليِّ ابن الحسن ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن أشربة تكون قبلنا : السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ الرمّان ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز ، لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢١٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هاشم (١) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، عندنا شراب يسمّى الميبه (٢) ، نعمد الى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ، ثمَّ نعمد الى العصير فنطبخه على الثلث ، ثمَّ نقذف (٣) ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ، ونعمد إلى (٤) هذا المثلّث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوى (٥) والزعفران والعسل فنطبخه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، أيحلّ شربه ؟ فكتب : لا بأس به ما لم يتغيّر.

[ ٣٢١٤١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الهمداني ، عن الحسن بن محمد المدائني ، قال : سألته عن سكنجبين ، وجلاب ، وربّ التوت ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، وربّ الرمّان ؟ فكتب : حلال.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٥٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ٣.

(١) في المصدر : خليلان بن هشام.

(٢) الميبه : شيء من الأدوية ، معرب. ( القاموس المحيط ـ ميب ـ ١ : ١٣٠ ).

(٣) في المصدر : ندق.

(٤) في المصدر زيادة : ماء.

(٥) الافاوية : التوابل وأنواع الطيب. ( القاموس المحيط ـ فوه ـ ٤ : ٢٩٠ ).

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٥٠.


٣٠ ـ باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها.

[ ٣٢١٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء ، أو كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات ، سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (١).

[ ٣٢١٤٣ ] ٢ ـ وزاد أنه سأله عن الإِناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب.

[ ٣٢١٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ( أحمد بن محمد بن خالد ) (١) رفعه ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي آخذ الركوة ، فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثمَّ جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر ، فنخضخضه ثمَّ نصبّه ، فنجعل فيها البختج ، قال : لا بأس به.

__________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.

(١) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٥.

(١) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي.


[ ٣٢١٤٥ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحجّال (١) ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثم يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، قال الشيخ : المراد به : إذا جفّف بعد غسله ثلاث مرّات وجوباً ، أو سبع مرّات استحباباً حسب ما قدمناه (٢).

[ ٣٢١٤٦ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشرب في الإِناء يشرب فيه الخمر قدحاً عيدان أو باطية ، قال : إذا غسله فلا بأس.

[ ٣٢١٤٧ ] ٦ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن دنّ الخمر ، يجعل فيه الخلّ أو الزيتون أو شبهه ؟ قال : إذا غسل فلا بأس.

ورواه عليِّ بن جعفر في كتابه (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.

(١) في التهذيب : الحجاج.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٣.

٥ ـ قرب الاسناد : ١١٦ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٥٤ / ٢١٢.

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٦.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٥ / ٢١٦.

(٢) تقدم في الباب ٥١ من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم ظروف الشراب في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.


٣١ ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا انقلبت خلاً حلّت.

[ ٣٢١٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخمر العتيقة ، تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٢١٤٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبى بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير.

أقول : ذكر الشيخ : أنّه خبر شاذّ متروك ، لأنّ الخمر نجس ينجس ما حصل فيها. انتهى.

وهو محمول على الانقلاب لا الامتزاج والاستهلاك (١) ، لما يأتي (٢).

[ ٣٢١٥٠ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،

__________________

الباب ٣١

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١١.

(٢) يأتي في الأحاديث ٣ ـ ١١ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٦.


عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً ؟ قال : لا بأس.

[ ٣٢١٥١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢١٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً ، فجعله صاحبه خلاً ، فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به.

[ ٣٢١٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثمَّ أفسدها.

قال عليّ : واجعلها خلاً.

[ ٣٢١٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ؟ فقال : لا ، إلاّ

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٩٤ / ٣٦١.

٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٧.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٨.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥١٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٦٠.


ما جاء من قبل نفسه.

أقول : حمله الشيخ على استحباب تركها حتّى تصير خلاً ، من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ، لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ٣٢١٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، العصير يصير خمراً ، فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلاً ، قال : لا بأس به.

[ ٣٢١٥٦ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الخمر يكون أوَّله خمراً ، ثمَّ يصير خلاً (١) ؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس.

[ ٣٢١٥٧ ] ١٠ ـ ورواه عليَّ بن جعفر في كتابه مثله ، إلاّ أنّه زاد فيه : أيؤكل ؟ قال : نعم.

[ ٣٢١٥٨ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاً قال : لا بأس بمعالجتها ، قلت : فإنّي عالجتها ، وطينت رأسها ، ثمَّ كشفت عنها ، فنظرت إليها قبل الوقت (١) ، فوجدتها خمراً ، أيحلّ لي إمساكها ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما إرادتك أن تتحوّل الخمر خلاً ، وليس إرادتك الفساد.

__________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٢) ويأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٩.

٩ ـ قرب الاسناد : ١١٦.

(١) في المصدر زيادة : يؤكل.

١٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٥ / ٢١٥.

١١ ـ مستطرفات السرائر : ٦٠.

(١) في المصدر زيادة : أو بعده.


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٣٢ ـ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح (*)

[ ٣٢١٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن بكر بن محمد ، عن عيثمة (١) ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده نساؤه ، قال : فشمّ رائحة النضوح ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح ، قال : فأمر به فأهريق في البالوعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين (٢) ، عن الحسن بن علي مثله (٣).

[ ٣٢١٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن النضوح المعتق ، كيف يصنع به حتّى يحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فاغِلهِ ، حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(٢) تقدم في الباب ٧٧ من أبواب النجاسات ، وفي الأحاديث ٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ ، وفي الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الباب ٣٣ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣٢

فيه حديثان

* ـ الضياح : اللبن الرقيق الممزوج بالماء. ( الصحاح ـ ضيح ـ ١ : ٣٨٦ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ١.

(١) في التهذيب : عثيمة.

(٢) في التهذيب : أحمد بن الحسين.

(٣) التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٢٩.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.


٣٣ ـ باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ، فإن وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً.

[ ٣٢١٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل (١) ممّا عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسقِ أحداً ممّن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل ، فإنَّها مائدة اخرى ـ يعني : الفالوذج ـ (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (٣).

[ ٣٢١٦٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٢.

(١) في المصدر : يأكل.

(٢) في المصدر : كل الفالوذج.

(٣) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٤١ / ١٣٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.


٣٤ ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ، وحفظها ، وبيعها ، وشرائها ، وأكل ثمنها ، والمساعدة على اتخاذها ، وشربها.

[ ٣٢١٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومشتريها ، ( وآكل ثمنها ) (١).

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (٢).

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، ( عن أحمد بن عليِّ بن إسماعيل ) (٣) ، عن أحمد بن النضر مثله (٤).

[ ٣٢١٦٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبايعها ، ومشتريها وساقيها ،

__________________

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٤.

(١) في المصدر : والآكل ثمنها.

(٢) الخصال : ٤٤٤ / ٤١.

(٣) في العقاب : عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل.

(٤) عقاب الأعمال : ٢٩١ / ١١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١٠.


وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).

[ ٣٢١٦٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن رجلين نصرانيّين ، باع أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير ، ثمَّ أسلما قبل أن يقبض الدراهم ، هل تحلّ له الدراهم ؟ قال : لا بأس.

[ ٣٢١٦٦ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع النرد ، وأن تشرى الخمر ، وأن تسقى الخمر.

قال : وقال ( عليه السلام ) : لعن الله الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه.

قال : وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً ، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنّم ، فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.

[ ٣٢١٦٧ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدَّم في عيادة المريض (١) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن شرب الخمر في الدنيا

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٠٤ / ٤٥١.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.

٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.


سقاه الله من سمّ الأساود (٢) ، ومن سمّ العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإِناء قبل أن يشربها ، فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع ، حتّى يؤمر به الى النار ، وشاربها ، وعاصرها ، ومعتصرها في النار ، وبايعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها ، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياماً ولا حجّاً ولا اعتماراً حتّى يتوب منها ، وإن مات قبل أن يتوب كان حقّاً على الله أن يسقيه لكلِّ جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنّم ، ثمَّ قال (٣) : ألا وإنّ الله حرّم الخمر بعينها ، والمسكر من كلّ شراب ، ألا وكلّ مسكر حرام.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٤).

٣٥ ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخم.

[ ٣٢١٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الديلم (١) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل يشرب الخمر فبزق ، فأصاب ثوبى من بزاقه ، قال (٢) : ليس بشيء.

[ ٣٢١٦٩ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن

__________________

(٢) في المصدر : الأفاعي.

(٣) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ وفي الأبواب ٥ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ١١٥ / ٤٩٨.

(١) وفي نسخة : ابن الديلم ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في المصدر : فقال.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.


مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : تغسله سبع مرَّات وكذلك الكلب ـ إلى أن قال : ـ ولا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنَّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل. الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات (١).

٣٦ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش.

[ ٣٢١٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرّجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه ، فأصاب خمراً ، قال : يشرب منه قوته.

[ ٣٢١٧١ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه الى المأمون : والمضطرّ لا يشرب الخمر ، لأنّها تقتله.

[ ٣٢١٧٢ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن عليِّ بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المضطرُّ لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلاَّ شرّاً ، ولأنه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.

__________________

(١) تقدم في البابين ٣٨ و ٣٩ من أبواب النجاسات ، وقد مرّ في الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، باب وجوب غسل أواني الخمر.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٦ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ ت ].

٣ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ١.


[ ٣٢١٧٣ ] ٤ ـ قال : وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.

قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر ( جائز في الضرورة ) (١). انتهى.

أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضاً بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة المحرّمة (٢) ، وفي الأطعمة المباحة عموماً (٣).

٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس ، بعد أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله.

[ ٣٢١٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن ) (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يمتشطن.

[ ٣٢١٧٥ ] ٢ ـ وعنه عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عليّ الواسطي ، قال : دخلت الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي فيجعل (١) في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس.

__________________

٤ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ذيل ١.

(١) في المصدر : في حال الاضطرار مباح مطلق.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣١.

(١) في المصدر : عن موسى بن عمر.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٠.

(١) في المصدر : فنجعل.


أقول : حمله الشيخ على ما تضمّنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٢١٧٦ ] ٣ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل منه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٣٨ ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ، وجواز بيع العصير نقداً ونسيئة.

[ ٣٢١٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكّاره (١) بكذا وكذا دنّاً من عصير ، قال : لا.

[ ٣٢١٧٨ ] ٢ ـ وعنه عن عليِّ بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل ـ وأنا أسمع ـ عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه ، أو

__________________

٣ ـ مسائل علي بن جعفر ١٥١ / ٢٠٠.

(١) قرب الإِسناد : ١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٢.

(١) الأكّار : الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معيّن كالثلث أو الربع. « الصحاح ( أكر ) ٢ : ٥٨٠ ».

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٣.


ينسأ ، قال : لا بأس إذا بعته حلالاً ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسىء ثمنه.

[ ٣٢١٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ) (١) فقلت له : إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني (٢) صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه.

[ ٣٢١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقّاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاع يغلي.

[ ٣٢١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد (١) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) :

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٤٨.

(١) في المصدر : عن مولى حر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ...

(٢) في المصدر : يكلفونني.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٥.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٦.

(١) وفي نسخة : عبد ( هامش المصححة الثانية ).


إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع ، فإنّه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه ، أم قبله ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تقرب الفقّاع إلاّ ما لم يضر آنيته ، أو كان جديداً ، فأعاد الكتاب إليه ، كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغلِ ، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارّ ، ولم أعرف حدّ الضراوة (٢) والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة (٣) والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمَّ لا يعد (٤) منه بعد ثلاث عملات ، إلاّ في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك.

[ ٣٢١٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ، ولا متى عمل أيحلّ أن أشربه؟ قال : لا اُحبّه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٤٠ ـ باب عدم تحريم المريّ والكامخ ، وحكم رب الجوز.

[ ٣٢١٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي

__________________

(٢) الإِناء الضاري : هو الذي ضُرّي بالخمر وعود بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكراً.

« النهاية ٣ : ٨٧ ».

(٣) في نسخة : فخار ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر : لا تعد.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٧.

(١) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٤٩.


عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن أكل المريّ والكامخ ، فقلت : إنّه يعمل من الحنطة والشعير ، فنأكله ؟ قال : نعم حلال ، ونحن نأكله.

[ ٣٢١٨٤ ] ٢ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله ، فقال : يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدقّ دقّاً ناعماً ، ويعصر ماؤه ويصفى ، ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ، ثمَّ ينصب على النار ، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ، ويسحق من النوشاذر (١) والشب اليماني من كلّ واحد (٢) نصف مثقال ويذاف (٣) بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ، ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ (٤) حتى يصير مثل العسل ثخيناً ، ثمَّ ينزل عن النار ، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (٥).

٤١ ـ باب حكم القهوة.

[ ٣٢١٨٥ ] ١ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن

__________________

٢ ـ الاحتجاج : ٤٩١.

(١) في المصدر : النوشادر.

(٢) في المصدر : واحدة.

(٣) في المصدر : ويداف.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٤٣ ، وفي الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ ـ مكارم الأخلاق : ٤٤٩.


مسعود ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : يا ابن مسعود ! سيأتي (١) أقوام يأكلون طيّب (٢) الطعام وألوانها ، ويركبون الدواب ، ويتزيّنون بزينة المرأة لزوجها ، ويتبرّجون تبرّج النساء وزينتهنّ (٣) مثل زيّ الملوك الجبابرة ، هم منافقو هذه الأُمّة في آخر الزمان ، ( شاربون بالقهوات ) (٤) لاعبون بالكعاب ، راكبون للشهوات (٥) ، تاركون الجماعات ، راقدون عن العتمات ، مفرطون في الغدوات ، يقول الله : ( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) (٦).

أقول : ذكر أهل اللغة : أنَّ الخمر لها ألف اسم منها القهوة ، فيحتمل إرادة الخمر ، ويحتمل إرادة قهوة اللبن (٧) المشهورة الآن بقرينة قوله : في آخر الزمان ، والله أعلم.

[ ٣٢١٨٦ ] ٢ ـ محمد بن عليّ الكراجكي في كتاب ( معدن الجواهر ورياضة الخواطر ) قال : قال النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم ، وهم : النائمون عن العتمات ، والغافلون عن الغدوات ، واللاعبون بالسامات (١) ، والشاربون القهوات ، والمتفكهون بسبّ الآباء والاُمّهات.

__________________

(١) في المصدر زيادة : من بعدي.

(٢) في المصدر : طيبات.

(٣) في المصدر : وزيهم.

(٤) في المصدر : شاربو القهوات.

(٥) في المصدر : الشهوات.

(٦) مريم ١٩ : ٥٩.

(٧) كذا استظهره في هامش المصححة الثانية ، وكان من متنها ( اللبن ) ولم نجد الباب في المخطوط.

٢ ـ معدن الجواهر : ٤٩.

(١) في المصدر : بالشامات.




كتاب الغصب

١ ـ باب تحريمه ، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه.

[ ٣١٢٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول لشريح : انظر الى أهل المعك (١) والمطل ، ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة ، واليسار ممّن يدلي بأموال الناس (٢) الى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٣).

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤).

__________________

كتاب الغصب

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٢ / ١.

(١) في نسخة : المعل ( هامش المخطوط ). المعك : مطل الدِّين « القاموس المحيط ( معك ) ٣ : ٣١٩ ». والمعل : معل الشيء : اختطفه واختلسه « القاموس المحيط ٤ : ٥١ ».

(٢) في المصدر : المسلمين.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١.

(٤) الفقيه ٣ : ٨ / ١٠.


[ ٣٢١٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض (١) السابعة ، حتّى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً ، إلاّ أن يتوب ويرجع.

[ ٣٢١٨٩ ] ٣ ـ وقد تقدَّم في الأنفال حديث حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، وذكر ما يختصّ بالإِمام ـ إلى أن قال : ـ وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأنَّ الغصب كلّه مردود.

[ ٣٢١٩٠ ] ٤ ـ وفي حديث آخر عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه.

[ ٣٢١٩١ ] ٥ ـ محمد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

قال : ويروى هذا الكلام للنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الفيء والخمس والغنائم (١) وغير ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

__________________

٢ ـ الفقيه ٤ : ٦ / ١.

(١) في نسخة : الأرضين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

٥ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٦ / حكمة ٢٤٠.

(١) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ ، وفي الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من أبواب الأنفال.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب. وفي البابين ١ و ٣ من أبواب.


٢ ـ باب أن من زرع ، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.

[ ٣٢١٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل ، فزرعها بغير إذنه ، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي ، وعليَّ ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء (١) أرضه.

[ ٣٢١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان ، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال : عليه الكراء (١) ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء (٢) ، وله الزرع والغرس ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم (٣) والذي قبله ، عن محمد بن يحيى.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٦ ، والكافي ٥ : ٢٩٦ / ١.

(١) في المصدر : كِرى.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٧.

(١ و ٢) في المصدر : الكِرى.

(٣) الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة. وتقدم في الباب ٣ من أبواب عقد البيع.


٣ ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنى فيها رفع بناؤه ، وسلمت الأرض الى المالك.

[ ٣٢١٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أخذ أرضا بغير حقّها ، وبنى فيها ؟ قال : يرفع بناؤه ، وتسلم التربة الى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثمّ قال :

[ ٣٢١٩٥ ] ٢ ـ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن عليِّ بن محمد مثله (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً.

[ ٣٢١٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل (١) مال اليتيم عقوبتين : إحداهما : عقوبة

__________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٩ ، وبسند آخر في ٧ : ٢٠٧ / ٩٠٩ نحوه.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ذيل ٨١٩.

(١) التهذيب ٦ : ٣١١ / ٨٥٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة ، وفي الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ١.

(١) ليس في المصدر.


الآخرة النار ، وأمّا عقوبة الدنيا : فقوله عزّ وجلّ : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ) (٢) الآية ، يعني : ليخش إن أخلفه في ذرِّيته كما صنع بهؤلاء اليتامى.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٣) وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه.

[ ٣٢١٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفرّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في : حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

(٢) النساء ٤ : ٩.

(٣) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٦ و ٢٠ و ٢٨ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب ٥ من أبواب بقيّة الحدود.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٢ ، والفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٧ ، والتهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٣ ، والخصال : ٢١٦ / ٣٨.

(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.


٦ ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب عليه ردّها ، والولد للمولى ، إلاّ أن يرضى بقيمته.

[ ٣٢١٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، أو تزوَّجت سريّته ، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها ، ثمَّ جاء الزوج الأوَّل ، أو جاء مولى السريّة ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأوَّل امرأته ، فهو أحقّ بها ، ويأخذ السيّد سريّته وولدها ، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٧ ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ، وارشها إن عيبت ، وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء ، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، أو بينته.

[ ٣٢١٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٤ / ٧٣٨ ، والكافي ٦ : ١٤٩ / ٣ نحوه ، والفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٩.

(١) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٦١ و ٦٧ و ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣.


محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة (١) ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت : أنَّ صاحبي توجّه إلى النيل (٢) ، فتوجّهت نحو النيّل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت : أنّه توجّه إلى بغداد ، فاتبعته فظفرت به ، (٣) ورجعت الى الكوفة ـ إلى أن قال : ـ فأخبرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أرى له عليك مثل كراء (٤) البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء (٥) البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء (٦) البغل من بغداد الى الكوفة ، وتوفّيه إيّاه ، قال : قلت : قد علفته بدراهم ، فلي عليه علفه ؟ قال : لا ، لأنّك غاصب ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق (٧) ، أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك (٨) ، فإن ردَّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنَّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ، فيلزمك. الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الإِجارة (٩).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١٠).

__________________

(١) قصر ابن هبيرة : بناه أحد ولاة العراق في عهد بني أُميّة ، قرب الكوفة. « معجم البلدان ٤ : ٣٦٥ ».

(٢) النيل : بلدة صغيرة قرب الكوفة. « معجم البلدان ٥ : ٣٣٤ ».

(٣) في المصدر زيادة : وفرغت فيما بيني وبينه.

(٤ و ٥ و ٦) في المصدر : كرىٰ.

(٧) في المصدر : أنفق.

(٨) في المصدر : فيلزمك.

(٩) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الإِجارة.

(١٠) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الإجارة.


٨ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره ، إلاّ المالك ، ومن أذن له ، وكذا الشراء منه.

[ ٣٢٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

[ ٣٢٢٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٩ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ، وإن كان اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع على الغاصب.

[ ٣٢٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح ابن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو السرَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة ، فقال : هو غارم إذا لم يأتِ على بائعها شهوداً.

أقول : الظاهر أنَّ المراد إذا أقام البيّنة على البائع رجع المشتري عليه

__________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٦ ، والكافي ٥ : ٢٢٨ / ٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٧ ، والكافي ٥ : ٢٢٨ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٤.


بماله ، وإلاّ فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود (١).

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.





كتاب الشفعة

١ ـ باب أنّها لا تثبت إلاّ للشريك.

[ ٣٢٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الشفعة لا تكون إلاّ لشريك.

[ ٣٢٢٠٤ ] ٢ ـ وعنه عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله : ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٢ ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك.

[ ٣٢٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

__________________

كتاب الشفعة

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٥.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٦.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٥.


الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلاّ قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.

[ ٣٢٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.

[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩.

(١) في الكافي زيادة [ عن أبيه ].

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، والفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧.

(١) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ١.


عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الشفعة لكلِّ شريك لم يقاسم.

[ ٣٢٢٠٩ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله (١) بن حمّاد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٣٢٢١٠ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا ارّفت (١) الأرف (٢) وحدّت الحدود فلا شفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٤).

[ ٣٢٢١١ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، وعبد الرحمن

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٣.

(١) في التهذيب : عبد الرحمن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦١.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٤.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤.

(١) في المصدر : رفّت.

(٢) الارفة : الحد والجمع : ارف ، مثال غرفة وغرف ، [ الصحاح ( ارف ) ٤ : ١٣٣٠ ]. ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤.

(٤) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١٠.


ابن أبي عبد الله جميعاً ، قالا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الشّفعة لا تكون إلاّ لشريك لم يقاسم.

[ ٣٢٢١٢ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم. الحديث.

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (١).

[ ٣٢٢١٣ ] ٨ ـ وعنه عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ رسول الله ( عليه السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف ـ يعني : تقسّم ـ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٤ ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق ، وبيع مع الملك.

[ ٣٢٢١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار ، وحول بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

__________________

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١.

(١) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٧٥.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٣.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٢.


ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٢٢١٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسدّ بابه ، ويفتح باباً الى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ويسدّ بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٣٢٢١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه ، إلاّ أنّه قال : أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.

أقول : حمله الشيخ على التقية (١) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء (٢) ، وجوّز حمله على وحدة الشريك ، ويكون الكلام مجازاً.

٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الارضين ، والدور ، والمساكن ، والأمتعة ، وكل مبيع ، عدا ما استثني.

[ ٣٢٢١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٩.

(١) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٣.

(١) راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٨.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤.


الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارّفت (١) الأُرف ، وحدّت الحدود فلا شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٢).

[ ٣٢٢١٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم.

[ ٣٢٢١٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ، وتثبت للغائب ولليتيم ، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.

[ ٣٢٢٢٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن

__________________

(١) في المصدر : رفت.

(٢) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤. لكن فيه « إضرار ».

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، والفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢.

(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧.


جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

[ ٣٢٢٢١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ( لليهودي والنصراني ) (١) شفعة ، وقال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا (٢) كان له رغبة (٣).

وقال : للغائب شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (٤).

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٥).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).

٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلاّ بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

[ ٣٢٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ،

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦.

(١) في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة : فيه.

(٤) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.

(٥) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٠.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ ـ ٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٢.

(١) ليس في التهذبيين.


عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أيّ شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كلِّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : الشفعة واجبة (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المملوك (١) : بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحداً ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨.

(١) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢.

(٢) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥.

(١) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥.


أقول : ويأتي الوجه في الحكم الأخير (٣).

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٤).

[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (١).

[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : الشفعة على عدد الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١).

أقول : حمله الشيخ وغيره (٢) على التقيّة ، وقرينتها كون راويه من العامّة.

[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٨.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٤.

(١) التهذيب ٧ : ٦٧ / ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٦.

(١) الففيه ٣ : ٤٥ / ١٥٥ و ١٥٦.

(٢) راجع روضة المتقين ٦ : ١٩٨.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣.


السلام ) ، قال : ليس في الحيوان شفعة.

أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على كون الشريك متعدّداً ، لما مر (٢).

[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحقّ به ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : لا شفعة في الحيوان ، إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).

٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام.

[ ٣٢٢٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

__________________

(١) راجع الفقيه ٣ : ٤٦ / ذيل ١٦٢.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٣.

(١) في نسخة : رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١١.

(١) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢٠.


ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام (٢).

[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وروي أيضاً ، أنَّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط.

أقول : وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق (١) ، وحمله الشيخ على التقية (٢).

٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة.

[ ٣٢٢٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن رجل ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدار ، وجاء سيل خارق (١) فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنَّ البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٥٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨.

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ / ذيل ٤١٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٠.

(١) في المصدر : جارف.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.


١٠ ـ باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام ، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة.

[ ٣٢٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (١) فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال وإلاّ فليبع ، وبطلت شفعته في الارض ، وإن طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة له.

١١ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.

[ ٣٢٢٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة.

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(١) نض الدين : تيسر « الصحاح ( نضض ) ٣ : ١١٠٨ ».

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٠ ، والفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤.


ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.

١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟

[ ٣٢٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (١).

أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ، ودلالة الخاصّ أقوى.

__________________

(١) قرب الاسناد : ٧٧.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٢.

(١) الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٥.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١.

(١) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٨.





كتاب إحياء الموات





١ ـ باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها.

[ ٣٢٢٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس ـ إلى أن قال : ـ وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم.

ورواه الشيخ أيضاً والصدوق كما مرّ في الجهاد (١).

[ ٣٢٢٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة الحديث.

[ ٣٢٢٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن محمد بن

__________________

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٩٠.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٥٩.


مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها.

[ ٣٢٢٣٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، وعمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم.

[ ٣٢٢٤٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وفضيل ، وبكير ، وحمران ، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له.

محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) ،. وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أحيى مواتاً فهو له.

[ ٣٢٢٤٢ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قد ظهر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على خيبر ، فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً ، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، فعمروه فهم أحقّ به ، وهو لهم.

[ ٣٢٢٤٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٨٠ ، والكافي ٥ : ٢٧٩ / ١.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٨ / ٣٨٢.

(١) الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٤.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٣.

٧ ـ الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤.

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٨.


عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال. سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيى أرضاً مواتاً ، فكرى (١) فيها نهراً ، وبنى بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً ، فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (٢) نصف العشر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (٣) وفي الجهاد (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

٢ ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج ماءً ابتداءً فهو له.

[ ٣٢٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من غرس شجراً : أو حفر وادياً بديّاً (١) لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلّى الله عليه وآله ).

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

وكذا رواه في ( المقنع ) (٣).

__________________

(١) اي : حفر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الغرب ، كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٦.

(١) في المصدر : بدءاً.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٥.

(٣) المقنع : ١٣٢.


ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤).

وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (٥).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).

٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.

[ ٣٢٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإنَّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنَّ الأرض لله ولمن عمرها.

[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١). أنا وأهل بيتي

__________________

(٤) التهذيب ٧ : ١٥١ / ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٩.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٦.

(٦) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ٢ من أبواب الغصب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٥.

(١) الأعراف ٧ : ١٢٨.


الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا (٢) ، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإِمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها (٣) ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم ( عليه السلام ) من أهل بيتي بالسّيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤). وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ، ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه (١).

وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي

__________________

(٢) قوله « والأرض كلها لنا » قد ورد مضمونه في عدة أحاديث تدل على أن الارض كلها للإِمام ، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالأرض الموات ، وما لا يعرف له مالك ، وبأرض الانفال من ذلك ، ويمكن حملها على انهم أولى بالتصرف بها ، وان أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم ، وانه يجب على المالكين لها طاعتهم ، ونحو ذلك والله أعلم. ( منه. قده ).

(٣) في المصدر : أو أخر بها.

(٤) التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٤ والاستبصار ٣ : ١٠٨ / ٣٨٢.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٨.

(١) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم ( منه. قده ) ، اللمعة الدمشقية ٧ : ١٣٨ ـ ١٤٠.


عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٤ ـ باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من أرض الصلح فهي له ، ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم.

[ ٣٢٢٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتريها (١) منهم ، إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على ( أن يترك ) (٢) الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ..

[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ، ثم يسلم ، أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ).

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٨٨.

(١) في المصدر : يشتري.

(٢) في التهذيب : أمر وترك.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٥ / ٦٨٣.


[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد ، وأنَّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٥ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.

[ ٣٢٢٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : إنَّ المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله (١).

[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يحلّ منع الملح (١) والنار.

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٥٥ / ٦٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٨.

(١) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦٢.

٢ ـ قرب الاسناد : ٦٤.

(١) في المصدر زيادة : والماء.


أقول : وتقدّم ما يدلّ على التخصيص (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.

[ ٣٢٢٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء (١) بكيل حنطة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله بن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم كانت بينهم

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١.

(١) في المصدر زيادة : باعه.

(٢) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٧.

٣ ـ قرب الاسناد : ١١٣.


قناة ماء لكلِّ إنسان (١) منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) وغيرها (٣).

٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها.

[ ٣٢٢٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن النطاف والأربعاء.

قال : والأربعاء : أن يسني مسناة ، فيحمل الماء ، فيسقي (١) به الأرض ، ثمَّ يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك.

والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه ، فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله (٢).

__________________

(١) في المصدر : ( واحد ) بدل ( إنسان ).

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(١) في المصدر : فيستقي.

(٢) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٨.


[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال (١) : لا ضرر ولا ضرار.

[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) (١) في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل كلاء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٨ ـ باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه.

[ ٣٢٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور (١) ، للزرع الى الشراك ، وللنخل الى الكعب ، ثمَّ يرسل الماء الى

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٦.

(١) في المصححة الثانية : فقال.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١.

(١) في المصدر : ( عليه السلام ).

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* ـ الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط ـ شرك ـ ٣ : ٣٠٨ ).

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٩.


أسفل من ذلك.

قال ابن أبي عمير : ومهزور موضع واد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله الى قوله : أسفل من ذلك (٢).

[ ٣٢٢٦٠ ] ٢ ـ ثم قال الصدوق : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين ، والنخل الى الساقين. قال : وهذا على حسب قوَّة الوادي وضعفه.

أقول : لا منافاة لأنَّ الكعب متصل بالساق ، ولعلَّ المراد هنا : أوَّل الساق.

[ ٣٢٢٦١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور : أن يحبس الأعلى على الأسفل ، للنخل الى الكعبين ، والزرع الى الشراكين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٦٢ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عليِّ بن شجرة ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور للنخل الى الكعبين ، ولأهل الزرع الى الشراكين.

__________________

(١) مهزور : موضع هلك فيه ثمود. ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ هزر ـ ٢ : ١٦١ ) ، وفي المصدر زيادة : « أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل الى الكعبين وللزرع الى الشراكين ثم يرسل الماء الى أسفل من ذلك » ، وفي الفقيه : مهزوز ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٤.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٥.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٤.

(١) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦٢٠.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٥.


[ ٣٢٢٦٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في شرب النخل بالسيل : أنَّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك (١) من الماء إلى الكعبين ، ثمَّ يسرح الماء الى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى ( ينقضي الحوايط ) (٢) ، ويفنى الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

٩ ـ باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة ، وكذا الحصائد.

[ ٣٢٢٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً ( أو أقلّ أو أكثر ) (١) يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك ، وأعطيك كذا وكذا درهماً ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (٢).

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٦.

(١) في المصدر : ويترك.

(٢) في المصدر : تنقضي الحوائط ، والحوائط : جمع حائط ، وهو البستان. ( القاموس المحيط ـ حوط ـ ٢ : ٣٥٥ ).

(٣) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦٢١.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٣.

(١) في المصدر : وأقل وأكثر.

(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٤.


[ ٣٢٢٦٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحاً ، فيعمد الرجل إلى مائه ، فيسوقه الى الأرض ، فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر ، وله الماء ، يزرع به ما شاء ؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ، وليبعه بما أحبّ. قال : وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان الى قوله : وليبعه بما أحب (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله ، إلاّ أنه قال : يزرع به ما شاء ، وليتصدَّق بما أحب (٢).

وروى المسألة الأخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٣).

[ ٣٢٢٦٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدّهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى ، فقال : لا بأس به ، قد حمى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) النقيع (١) لخيل المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٤.

(١) الفقيه ٣ : ١٤٨ / ٦٥٠.

(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٢.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٤.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٥.

(١) النقيع : موضع على مرحلتين من المدينة. ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ نقع ـ ٣ : ٩٠ ).

(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٥.


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه (٣) وغير ذلك (٤).

١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.

[ ٣٢٢٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) قضى في هوائر (١) النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها : أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها ) (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٣).

[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حريم النخلة طول سعفها.

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢).

__________________

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٤.

(١) هوائر ، الهار : الساقط. ( النهاية ٥ : ٢٨١ ) ، ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في هامش المصححة الاولى : ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل ، وهو الموجود في المصدر ، وفي التهذيب : حتى بُعدها.

(٣) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤١.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٢.

(١) قرب الإِسناد : ٢٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود.


١١ ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ، والطريق ، والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن.

[ ٣٢٢٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها.

[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اُخرى : خمسون ذراعاً ، إلاّ أن تكون الى عطن أو الى الطريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٣٢٢٧١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يكون بين البِئرين إذا (١) كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً ) (٢) رخوة فألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٤).

__________________

الباب ١١

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ذيل ٥.

(١) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٦.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٦.

(١) في المصدر : إن.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٧.

(٤) التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤.


[ ٣٢٢٧٢ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، قال : حريم النهر حافتاه وما يليها.

[ ٣٢٢٧٣ ] ٥ ـ وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين العين الى العين ـ يعني : القناة ـ خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع.

[ ٣٢٢٧٤ ] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنه أسقط قوله : يعني : القناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله.

[ ٣٢٢٧٥ ] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) (١) : أنَّ البئر حريمها أربعون ذراعاً ، لا يحفر الى جانبها بئر اُخرى لعطن (٢) أو غنم.

[ ٣٢٢٧٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنَّ عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حريم البئر العادية

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٧.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٣.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤٢.

٧ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١.

(١) في المصدر : ( عليه السلام ).

(٢) في المصدر : لمعطن.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٥٧ / ٢٠١.


خمسون ذراعاً ، إلاّ أن يكون الى عطن أو الى طريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.

[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، وزاد : وحريم البئر المحدّثة خمسة وعشرون ذراعاً.

[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ ـ قال الصدوق : وروي : أنَّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع.

وروي : عظم الذراع.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حريم المسجد في المساجد (١) ، وعلى بعض المقصود في الصلح (٢).

١٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم ، وإنّ من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز قلعها ودفعها إليه.

[ ٣٢٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء الى نخلته ينظر (١) الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل الى رسول الله ( صلّى

__________________

٩ ـ قرب الاسناد : ٢٦.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٣ و ٢٠٤.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح ، وتقدم ما يدل على حدّ الجواز في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٩ / ٢٠٨.

(١) في المصدر : نظر.


الله عليه وآله ) فشكاه ، فقال : يارسول الله ! إنَّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني ، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن ، حتّى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فدعاه ، فقال : يا سمرة ! ما شأن فلان يشكوك ، ويقول : يدخل بغير إذني ، فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة ! استأذن إذا أنت دخلت ، ثمَّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يسرُّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك ؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة ؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّاً ، إذهب يا فلان فاقطعها (٢) ، واضرب بها وجهه.

[ ٣٢٢٨٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الجار كالنفس غير مضارّ ، ولا آثم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٣٢٢٨١ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، فكان يمرّ به الى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاريُّ أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلمّا تأبّى جاء الأنصاريُّ الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فشكا إليه وخبّره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخبّره بقول الأنصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلمّا أبى ساومَه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة ، فأبى أن

__________________

(٢) في نسخة : فاقلعها ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٢ / ١.

(١) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٥٠.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢.


يقبل ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٣).

[ ٣٢٢٨٢ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثمَّ أمر بها فقلعت ( ورمي ) (١) بها إليه ، فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : انطلق فاغرسها حيث شئت.

[ ٣٢٢٨٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ضرر ولا ضرار.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الشفعة (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(١) في الفقيه : اضرار ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٥١.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٨.

(١) في المصدر : ثمّ رمى.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة.

(٢) يأتي في الأبواب ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.


١٣ ـ باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها ، إذا كانت تضرّ بعين أخرى.

[ ٣٢٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرَّ بالبقيّة من العيون ، وبعضها لا يضرّ من شدَّة الأرض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد (١) فلا يضرّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ، قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : فإنه يضرّ (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

١٤ ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اُخرى إذا كانت تضرّ بها.

[ ٣٢٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

__________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٣.

(١) في نسخة من الفقيه : جديد ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : جليد.

(٢) الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥.


الحسين (١) ، قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى الى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الأرض ، إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر الحديث (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، إلاّ أنّه قال : قناة اُخرى فوقه (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).

١٥ ـ باب أنه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر ، ويعطل الرحى عليه

[ ٣٢٢٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (١) قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته

__________________

(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب ، راجع معجم رجال الحديث ١٥ : ٢٨١.

(٢) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧.

(٣) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥.

(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).


الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ( ولا يضرّ ) (٢) أخاه المؤمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٣).

ورواه الصدوق أيضاً كذلك (٤).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥).

١٦ ـ باب أن من حفر قناة ، ثم علم أنها أضرّت بأخرى أقدم منها عورت الأخيرة ، وكيفية اعتبار ذلك ، وأنه إن أضرّت الاُولى بالثانية لم يضمن صاحبها.

[ ٣٢٢٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى جبلاً ، فشقّ فيه (١) قناة (٢) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوَّل ، قال فقال : يتقاسمان (٣) بحقائب البئر ليلة ليلة ،

__________________

(٢) في الفقيه : ولا يضار ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧.

(٤) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٧.

(١) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة : جرى ماؤها سنة ثم إن رجلاً أتى ذلك الجبل فشق من قناة اخرى ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه : يقايسان ( هامش المخطوط ).


فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها ، فإن رأيت (٤) الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر.

[ ٣٢٢٨٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك ، وقال : إن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوَّل سبيل.

[ ٣٢٢٨٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثمَّ إنّ رجلاً احتفر (١) الى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقايب (٢) البئر ، ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأُولى عوّرت (٣) الأخيرة ، وإن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاُولى شيء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

١٧ ـ باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.

[ ٣٢٢٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، أو رجل ، عن الريّان ، عن يونس ، عن العبد

__________________

(٤) في الفقيه : كانت ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٥.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤.

(١) في المصدر : حفر.

(٢) في نسخة : بجوانب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر.

(٣) في المصدر : غورت.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٧ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١٥.


الصالح ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ الأرض لله تعالى جعلها وقفاً (١) على عباده ، فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اُخذت (٢) من يده ، ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له.

[ ٣٢٢٩١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اُخذت منه أرض ، ثمّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها ، لم تحلّ له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول : لعلّ هذا والذي قبله مخصوص بما إذا خربت الأرض بعدما أحياها ، ولعلَّ الحقّ المذكور في آخر الأوَّل مخصوص بحقّ الأرض التي غرس فيها شجر ، ثمَّ ترك حتّى تلف وخربت ، فإنه لا يخرب عادة في الغالب ، إلاّ في عشر سنين أو نحوها ، ولا يخفى أنَّ المعارضات لهما كثيرة كما مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٣٢٢٩٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحق جديد وإن طالت عليه الأيّام ، والباطل مخذول وإن نصره أقوام.

__________________

(١) في التهذيب : رزقاً.

(٢) في المصدر : أخرجت.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٢.

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٦.

(٢) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب الغصب ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ ـ لم نعثر عليه في نهج البلاغة المطبوع.


١٨ ـ باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين إذا لم تكن مواتاً حين الفتح.

[ ٣٢٢٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ، ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد. الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٩ ـ باب حكم الاستئذان على البيوت والدار.

[ ٣٢٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها ثلاث أبيات ، وليس لهنّ حجر ، قال : إنّما الاذن على البيوت ، ليس على الدار إذن.

قال الصدوق : يعني : الدار التي تكون للغلّة ، وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى ، فليس على مثلها من الدور إذن ، إنّما الاذن على البيوت ، وأمّا الدار التي ليست للغلّة فليس لأحد أن يدخلها إلاّ بإذن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن

__________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٢.

(١) تقدم في البابين ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٧.


سليمان ، عن جرّاح المدايني مثله ، ثمَّ نقل كلام الصدوق (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٢٠ ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.

[ ٣٢٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ( عليه السلام ) سار إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شرف ، إلاّ هدمها وجعلها جمّاء ، ووسّع الطريق الأعظم ، وكسر كلَّ جناح خارج في الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب الى الطرقات ، فلا (١) يترك بدعة إلاّ أزالها ، ولا سنّة إلا أقامها.

وذكر جماعه من علمائنا منهم العلاّمة والشهيد الثاني ، أنّه لا بأس بإخراج الرواشن والأجنحة الى الطرق النافذة إذا كانت لا تضرّ بالطريق ، لاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجّار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ). انتهى.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٥٤ / ٦٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ إرشاد المفيد : ٣٦٥.

(١) في المصدر : ولا.




كتاب اللقطة





١ ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها ، وخصوصاً لقطة الحرم.

[ ٣٢٢٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث في اللقطة ـ قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول لأهله : لا تمسّوها.

[ ٣٢٢٩٧ ] ٢ ـ وعنه عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال : ذكرنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) اللقطة ، فقال : لا تعرَّض لها ، فإنّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها.

[ ٣٢٢٩٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ( عليِّ بن ) (١) إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ، عن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا

__________________

كتاب اللقطة

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٧.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٦.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.


رجل ، ولو أنَّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.

[ ٣٢٢٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ابن حفص ، وعن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ؟ فقال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه. الحديث.

[ ٣٢٣٠٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث قال ـ : لا يأكل الضالّة إلاّ الضالّون.

[ ٣٢٣٠١ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، وعن عليِّ بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان الناس في الزمن الأوَّل إذا وجدوا شيئاً فأخذوه احتبسوا فلم يستطع أن يخطو حتّى يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه ، وأن الناس قد اجترؤا على ما هو أكبر من ذلك ، وسيعود كما كان.

[ ٣٢٣٠٢ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله محمد ابن خالد البرقي ، عن وهب بن حفص (١) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لا يأكل (٢) الضالّة إلاّ الضالّون.

[ ٣٢٣٠٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن مسعدة ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إيّاكم واللّقطة ، فإنّها ضالة

__________________

٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٩٠.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

٦ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ١.

٧ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٣٨.

(١) في المصدر : وهب بن وهب.

(٢) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٣٩.


المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنّم.

[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيِّ ؟ قال : نعم ، قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : هي لأهلها لا تمسّوها. الحديث.

[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يؤوي الضالّة إلا الضالّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٢ ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ، ثم إن شاء تصدّق بها ، وإن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تصرّف فيها ، وجملة من أحكامها.

[ ٣٢٣٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلاّ فهي كسبيل ماله.

[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أباه ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فقال :

__________________

٩ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ التهذيب : ٣٨٩ / ١١٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٧.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٨.


يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلاّ حبسها حولاً ، فإن لم يجىء صاحبها ، أو من يطلبها تصدَّق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده ، وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها ، والأجر له.

[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت فعرَّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.

[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرِّفوها.

[ ٣٢٣١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن اللقطة ؟ فقال : تعرّفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلاّ فأنت أحقّ بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

[ ٣٢٣١١ ] ٦ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله : فأنت أحقّ بها ، وزاد : يعني : لقطة غير الحرم.

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان ، إلاّ أنّه قال : فأنت أملك بها (١).

__________________

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٩.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٤.

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٩.

(١) قرب الاسناد : ٥٨.


[ ٣٢٣١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : أصبت يوماً ثلاثين ديناراً ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفاً الى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر الى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلاّ تصدّق به.

أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام ، أو على جواز الصدقة بعدها ، وإن لم يسقط التعريف ، فإن وجد صاحبها ضمنها له ، والله أعلم.

[ ٣٢٣١٣ ] ٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (١).

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله (٢).

[ ٣٢٣١٤ ] ٩ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرّض لها ، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها ، فإن (١) وجدت في الحرم ديناراً

__________________

٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٥.

٨ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨.

(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٨٦ / ٧٢٤.

(٢) قرب الإِسناد : ١١٥.

٩ ـ الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٥.

(١) في المصدر : وإن.


مطلساً (٢) فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله ، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة ، فإن وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.

[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجىء لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.

[ ٣٢٣١٦ ] ١١ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في اللقطة يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله ، قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لأهله : لا تمسّوها.

[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ ـ قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو

__________________

(٢) الدينار المطلّس : الذي لا نقش فيه ، وقيل : القديم ، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤ : ٨٢ ».

١٠ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ١١.

١١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦١.

١٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٥.

١٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٥ ، مسائل علي بن جعفر : ١٦٥ / ٢٦٥.


دابّة ، كيف يصنع (١) ؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف (٢) صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر مثله (٣).

[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ ـ وبالإِسناد عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة (١) فيعرِّفها سنة ، ثمَّ يتصدَّق بها ، فيأتي (٢) صاحبها ، ما حال الذي تصدَّق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها ، أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها ، والأجر له ، إلاّ أن يرضى صاحبها فيدعها ، والأجر له.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، وكذا كلّ ما قبله (٣).

[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ ـ وبالإِسناد وقال عليٌّ : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) كانت توضّيه ، وكانت خادماً صادقاً (١) ، قالت : وضّيته بقديد (٢) ، وهو على منبر ، وأنا أصبّ عليه الماء ، فجرى الماء على الميزاب ، فإذا قرطان من ذهب فيهما درّ ، ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إليَّ ، فقال : هل رأيت ؟ فقلت : نعم قال : خمّريه بالتراب ، ولا تخبري به أحداً ، قالت : ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات (٣).

__________________

(١) في المصدر زيادة : بها.

(٢) في المصدر : يعرفها.

(٣) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.

١٤ ـ قرب الإِسناد : ١١٥.

(١) في المصدر : الفضّة.

(٢) في المصدر : ثمّ يأتي.

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٦٥ / ٢٦٦.

١٥ ـ قرب الاسناد : ١١٥.

(١) في المصدر : خادمة صادقة.

(٢) في هامش المخطوط : قديد : ماء بالحجاز ( الصحاح ) قُدَيد : موضع قرب مكّة. « معجم البلدان ٤ : ٣١٣ ».

(٣) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).


أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).

٣ ـ باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة ، إذا كان يدخله غيره ، وإلاّ فهو له ، وكذا الصندوق.

[ ٣٢٣٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد في منزله (١) ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده (٢) في صندوقه غيره ، أو يضع (٣) فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) ، وكذا الصدوق (٥).

٤ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ ٣٢٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرّف سنة قليلاً

__________________

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٣.

(١) في الفقيه : بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة : غيره.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٨.

(٥) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤١.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.


كان أو كثيراً ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.

[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من وجد شيئاً فهو له ، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم (٢).

٥ ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار ، أو نحوها في الحرم ، أو غيره.

[ ٣٢٣٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال (١) أحقّ به.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ١.

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٨ / ٥.

(١) في المصدر زيادة : فهو.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٩.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥.


قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.

[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل ، لعلّهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ، قال : يتصدّق (١) بها.

[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحق كتابته ، قال : هو له.

[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرِّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلاّ تمتّع بها.

[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ ـ وعنه عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المال يوجد كنزاً ، يؤدِّي زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس (١) والحجّ (٢).

__________________

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧١.

(١) فيتصدق ، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).

٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٧.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.

٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠٠.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.


٦ ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها الى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك ، وجواز قبول ما يدفعه الى الملتقط.

[ ٣٢٣٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال : خرجت الى مكة وأنا من أشدّ الناس حالاً ، فشكوت الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار ، فرجعت اليه من فوري ذلك فأخبرته ، فقال : يا سعيد ! اتّقِ الله عزّ وجلّ ، وعرّفه في المشاهد ـ وكنت رجوت أن يرخّص لي فيه ـ فخرجت وأنا مغتم ، فأتيت منى ، فتنحّيت عن الناس ، وتقصّيت حتى أتيت الماورقة (١) فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس ؟ فأوَّل صوت صوّته إذا (٢) رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، فقلت في نفسي : أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته ، فدفعته إليه ، قال : فتنحّى ناحية فعدّها فإذا الدنانير على حالها ، ثمَّ عدّ منها سبعين ديناراً ، فقال : خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً ، فأخذتها ، ثمّ دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت ، وكيف صنعت ، فقال : أما أنّك حين شكوت إليّ أمرنا لك بثلاثين ديناراً ، يا جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣).

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٨ / ٦.

(١) في التهذيب : الماقوفة ، قيل : أصله الموقوفة ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الموقوفة. وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل.

(٢) في المصدر : فإذا.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٧٠.


أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٤).

٧ ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط ، ولم يعرف المالك ولا بلده.

[ ٣٢٣٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجّال (١) ، عن داود بن أبى يزيد (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالاً ، وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ) (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة (٤).

[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها

__________________

(٤) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٨ / ٧.

(١) في نسخة : الجمّال ، ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : أبي زيد ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٤.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٨٩.


الى منزله ، ورحلنا الى منازلنا ، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأيّ شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتّى تحملوه الى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ، ولا نعرف بلده ، ولا نعرف كيف نصنع قال : إذا كان كذا فبعه ، وتصدّق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه (١).

[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة ، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل ، وأنا أُريد أن أتصدَّق به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٨ ـ باب أن من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ، وكان له عليه رأس ماله.

[ ٣٢٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه ، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً ، فجاء طالب المال ، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلاّ دراهمه ، وليست له (١) الابنة ، إنّما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٢.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧٢.

(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ٨.

(١) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.


مملوكة قوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٤).

٩ ـ باب أن من اشترى دابة ، فوجد في بطنها مالاً ، وجب أن يعرفه البايع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.

[ ٣٢٣٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : سألته ( عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرِّفها البايع ، فان لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه.

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧٣.

(٣) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٤.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ٩.

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٤.

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٣.


١٠ ـ باب أن من وجد مالاً في جوف سمكة فهو له ، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.

[ ٣٢٣٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد بن أحمد ، عن عليِّ بن الحسن (١) عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنَّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً (٢) ، فأخذ غزلاً ، فاشترى به سمكة ، فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدقَّ الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما وانطلق ، فلم يكن بأسرع من أن دقَّ السائل الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فدخل فوضع الكيس في مكانه ، ثمَّ قال : كل هنيئاً مريئاً ، أنا ملك من ملائكة ربّك ، إنّما أراد ربّك أن يبلوك ، فوجدك شاكراً ، ثمَّ ذهب.

[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( قصص الأنبياء ) عن حفص ابن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان في بني إسرائيل رجلاً ، وكان محتاجاً ، فألحّت عليه امرأته في طلب الرزق ، فابتهل الى الله في الرزق ، فرأى في النوم ، أيّما أحبّ إليك ، درهمان من حلّ أو ألفان من حرام ؟ فقال : درهمان من حلّ ، فقال : تحت رأسك ، فانتبه ، فرأى الدرهمين تحت رأسه ، فأخذهما ، واشترى بدرهم سمكة ، وأقبل الى منزله ، فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة ، وأقسمت أن لا تمسّها ، فقام الرجل إليها ، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرَّتين ، فباعهما بأربعين ألف درهم.

[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن بابويه ، عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن

__________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٣٨٥ / ٥٨٥ باختصار.

(١) وفي نسخة : الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحارَف : الذي يُقتَر عليه في رزقه ، « الصحاح ( حرف ) ٤ : ١٣٤٢ ».

٢ ـ قصص الأنبياء : ١٨٤ / ٢٢٤.

٣ ـ قصص الأنبياء : ١٨٥ / ٢٢٩.


محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان في بني إسرائيل عابد ، وكان محارفاً تنفق عليه امرأته ، فجاعوا يوماً ، فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشتري بشيء ، فجاء الى البحر ، فإذا هو بصيّاد قد اصطاد سمكاً كثيراً ، فأعطاه الغزل ، وقال : انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة ، فرفعها وخرج بها الى زوجته ، فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم.

[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن القاسم الاسترآبادي ، عن جعفر بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنَّ رجلاً شكا إليه الدين والعيال ، فبكى ، وقال : أيّ مصيبة أعظم على حرّ مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة ، فلا يمكنه سدّها ، إلى أن قال عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة ، احملي سحوري وفطوري ، فحملت قرصتين ، فقال عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) للرجل : خذهما ، فليس عندنا غيرهما ، فإنَّ الله يكشف بهما عنك ، ويريك خيراً واسعاً منهما ، ثمَّ ذكر أنّه اشترى سمكة بإحدى القرصتين ، وبالاُخرى ملحاً ، فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين ، فحمد الله عليهما ، فقرع بابه ، فإذا صاحب السّمكة وصاحب الملح يقولان : جهدنا أن نأكل من هذا الخبز ، فلم تعمل فيه أسناننا ، فقد رددنا إليك هذا الخبز ، وطيّبنا لك ما أخذته منّا ، فما استقرَّ حتّى جاء رسول عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) وقال : إنّه يقول لك : إنَّ الله قد أتاك بالفرج ، فاردد إلينا طعامنا ، فإنه لا يأكله غيرنا ، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه ، وحسنت بعد ذلك حاله.

[ ٣٢٣٤١ ] ٥ ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )

__________________

٤ ـ أمالي الصدوق : ٣٦٧ / ٣.

٥ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٦٠٤ / ٣٥٧.


ـ في حديث طويل : ـ أنَّ رجلاً فقيراً اشترى سمكة ، فوجد فيها أربعة جواهر ، ثمَّ جاء بها الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم ، فقال الرَّجل : ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله ! فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هذا بتوقيرك محمداً رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وتوقيرك (١) عليّاً أخا رسول الله ووصيّه ، وهو عاجل ثواب الله لك ، وربح عملك الذي عملته.

١١ ـ باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها ، فاخذ الناس المتاع من الساحل ، واستخرجوه بالغوص.

[ ٣٢٣٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها ، فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله ، وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً (١). ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (٢).

[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضها بالغوص ، وأخرج البحر بعض

__________________

(١) في المصدر : تعظيمك.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٥.

(١) الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) السرائر : ٤٧٨.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٢.


ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به.

١٢ ـ باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ ٣٢٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ (٢) ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعلين والادواة (١) والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع (٢) به ؟ قال : لا يمسّه.

أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدَّم (٣).

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه ، وكتب في هامش المصححة الاولى : وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ).

(٢) الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشدّ عليه « الصحاح ( خرج ) ٣ : ١١٧٣ ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٩.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٣.

(١) الإداوة : إناء صغير كالإبريق ، « الصحاح ( أدا ) ٦ : ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية : المطهرة.

(٢) في المصدر : أينتفع.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.


[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله.

قال : وقال ( عليه السلام ) : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه (١).

١٣ ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ، والبعير ، وما علم من المالك إباحته.

[ ٣٢٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل إلى النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ! إني وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال بعد قوله : أو للذئب : وما اُحبّ أن أمسكها (٢).

__________________

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٦.

(١) الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٧.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٢.

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٤.

(٢) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٢٦٦.


[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت ، ( وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه ) (١) ، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٢).

[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي ، للذي أحياها.

قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ، ترك ( دابة بمضيعة ) (١) ، فقال : إن تركها في كلأ وماء وأمن ، فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن كان (٢) تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي لمن أحياها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٣).

[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد ، فقال :

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣.

(١) في نسخة من التهذيب : ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦.

(١) في المصدر : دابّته في مضيعة. بمضيعة : ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) ( كان ) ليس في المصدر.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٤.


إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

وبإسناده عن السكوني مثله (٢).

[ ٣٢٣٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل رجل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما اُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله (١) ، خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جاء رجل من (١) المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلاّ باعها وتصدَّق بثمنها.

[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.

(١) في الفقيه زيادة : بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٨.

٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.

(١) في المصدر زيادة : أهل.

٧ ـ قرب الاسناد : ١١٦.


الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحلّ له ؟ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها ، وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها ، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، أن تردّها عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : إن جاء صاحبها يطلبها ، أن تردّ عليه ثمنها (١).

١٤ ـ باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم وجدت عنده لزمه ردّها ، وضمن مثلها إن تلفت.

[ ٣٢٣٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمّال ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من وجد ضالّة ، فلم يعرّفها ، ثمَّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها ، أو مثلها عن مال الذي كتمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

وكذا رواه الصدوق (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف (٣) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان ، كما مرّ أيضاً (٤).

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٤ / ٥.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ١٧.

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨٠.

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٣.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب.

(٤) مرّ في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.


١٥ ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيراً أو تبعه ، فأخذه آخر.

[ ٣٢٣٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه ، أيحلّ له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يكن يعرفه ، وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه.

[ ٣٢٣٥٦ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ؟ قال : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصيد (١).

١٦ ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.

[ ٣٢٣٥٧ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيِّ ؟ قال : نعم الحديث.

__________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٦.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٧.

(١) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الصيد.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.


ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢).

[ ٣٢٣٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إليه : إنّي كنت في المسجد الحرام ، فرأيت ديناراً ، فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر ، ثمَّ بحثت الحصى فاذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرَّفتها فلم يعرفها أحد ، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال : فكتب إليّ : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ، ثمَّ كتب تحت قصّة الثالث : فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثالث (١) ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إلى الطيّب ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢).

أقول : هذا يحتمل الحمل على أنّه يتصدّق بالثلث على غير عياله ، وبالباقي على عياله ، وقد مرّ له نظير في الفطرة (٣) وفي الزكاة (٤) ، أو على جواز التصدّق بالبعض ، وتملك الباقي ، أو على استحبابه.

__________________

(١) قرب الإِسناد : ١١٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٣.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٨٨ والكافي ٤ : ٢٣٩ / ٤.

(١) في نسخة من الكافي : بالثلث ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٢.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب المستحقين الزكاة.


١٧ ـ باب حكم لقطة الحرم.

[ ٣٢٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحقت كتابته قال : هو له.

[ ٣٢٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع إلى بلده ، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي مقدّمات الطواف (٢).

١٨ ـ باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف ، وإلاّ كان كاللقطة.

[ ٣٢٣٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد

__________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٧.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٩٠.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩١.


القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري (١) ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له.

وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن محمد مثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه (٣).

ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث (٤).

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٥).

١٩ ـ باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن ، وإلاّ لم يضمن.

[ ٣٢٣٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

(١) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود ..

(٢) الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٠.

(٣) الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٦.

(٤) المقنع : ١٢٨.

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٨ / ٢١.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٢.


عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الضالّة يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد (١).

٢٠ ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.

[ ٣٢٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنه ينبغي أن يعرِّفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلاّ كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجىء لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، إلاّ أنّه قال : ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجىء لها طالب كانت في

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٢.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١٩٧.

(١) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣.


أموالهم (٢).

[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).

٢١ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقاً فأبق منه.

[ ٣٢٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر (١) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ؟ قال : لا بأس. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة (٣) والعتق (٤).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨.

(١) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.

(٢) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥١.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.

(٤) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.


٢٢ ـ باب أن اللقيط حرّ ، وحكم النفقة عليه.

[ ٣٢٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللقيط لا يُشترىٰ ولا يُباع.

[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة ، وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.

[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى الى الذي التقطه ، وإلاّ فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء.

[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ( محمد بن أحمد ) (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقيطة ، فقال : لا تُباع ولا تُشترىٰ ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، وكذا الحديثان قبله.

وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلاّ أنّه قال : اللقيطة ، فقال : حرَّة (٣).

__________________

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٦.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٤.

(١) في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.


[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقيط ، فقال : حرّ لا يُباعُ ولا يُوهبُ.

[ ٣٢٣٧١ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمَّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الزنا ، أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ، وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٣ ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ، والجبن ، والبيض.

[ ٣٢٣٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوَّم ما فيها ، ثمَّ يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتّى يعلموا.

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٥.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢.


تمَّ الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، بحمد الله ، وحسن توفيقه ، وكتب بيده مؤلفه ، الفقير الى الله الغنيّ ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ العاملي ، عامله الله بلطفه الخفي والجلي ، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض والمواريث ، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة ١٠٧٢ ، والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمد وآله.





فهرس الجزء الخامس والعشرين

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

بقية كتاب الأطعمة والأشربة

أبواب الأطعمة المباحة

١ ـ باب أن كل ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة

٦

٣٠٩٩٦ / ٣١٠٠١

٩

٢ ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة

١

٣١٠٠٢

١٢

٣ ـ باب أكل خبز الأرز

٣

٣١٠٠٣ / ٣١٠٠٥

١٣

٤ ـ باب استحباب اختيار السويق على غيره

١٢

٣١٠٠٦ / ٣١٠١٧

١٤

٥ ـ باب استحباب السويق الجاف المغسول سبع غسلات

٨

٣١٠١٨ / ٣١٠٢٥

١٧

٦ ـ باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكّر

١٩

٣١٠٢٦ / ٣١٠٢٧

١٩

٧ ـ باب سويق الشعير

١

٣١٠٢٨

٢٠

٨ ـ باب سويق العدس

٢

٣١٠٢٩ / ٣١٠٣٠

٢١

٩ ـ باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام

٤

٣١٠٣١ / ٣١٠٣٤

٢١

١٠ ـ باب جملة من الأطعمة التى ينبغى اختيارها

٥٧

٣١٠٣٥ / ٣١٠٩١

٢٢

١١ ـ باب عدم كراهة كون الانسان محبّاً للّحم

١٤

٣١٠٩٢ / ٣١١٠٥

٣٦

١٢ ـ باب كراهة ترك أكل اللحم أربعين يوماً ، أو أياماً

١١

٣١١٠٦ / ٣١١١٦

٤٠

١٣ ـ باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز

٣

٣١١١٧ / ٣١١١٩

٤٣

١٤ ـ باب لحم البقر بالسلق ، ومرق لحم البقر

٣

٣١١٢٠ / ٣١١٢٢

٤٤


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٥ ـ باب لبن البقر وشحمها وسمنها

٥

٣١١٢٣ / ٣١١٢٧

٤٥

١٦ ـ باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير

٦

٣١١٢٨ / ٣١١٣٣

٤٦

١٧ ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية

٦

٣١١٣٤ / ٣١١٣٩

٤٨

١٨ ـ باب لحم القباج والقطاء والدراج

٣

٣١١٤٠ / ٣١١٤٢

٤٩

١٩ ـ باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية

٧

٣١١٤٣ / ٣١١٤٩

٥٠

٢٠ ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها

٥

٣١١٥٠ / ٣١١٥٤

٥٢

٢١ ـ باب مؤاكلة الأعمىٰ والأعرج والمريض

١

٣١١٥٥

٥٣

٢٢ ـ باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيّره

٣

٣١١٥٦ / ٣١١٥٨

٥٤

٢٣ ـ باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز

٦

٣١١٥٩ / ٣١١٦٤

٥٥

٢٤ ـ باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر

٤

٣١١٦٥ / ٣١١٦٨

٥٧

٢٥ ـ باب اللحم باللبن

١٠

٣١١٦٩ / ٣١١٧٨

٥٨

٢٦ ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة

٤

٣١١٧٩ / ٣١١٨٢

٦١

٢٧ ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج

٥

٣١١٨٣ / ٣١١٨٧

٦٢

٢٨ ـ باب أكل الثريد

٨

٣١١٨٨ / ٣١١٩٥

٦٣

٢٩ ـ باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت

٤

٣١١٩٦ / ٣١١٩٩

٦٦

٣٠ ـ باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة

٤

٣١١٢٠ / ٣١٢٠٣

٦٧

٣١ ـ باب أكل الرؤوس

١

٣١٢٠٤

٦٨

٣٢ ـ باب استحباب أكل الهريسة

٦

٣١٢٠٥ / ٣١٢١٠

٦٩

٣٣ ـ باب أكل المثلثة

١

٣١٢١١

٧٠

٣٤ ـ باب أكل الحسو باللبن

٣

٣١٢١٢ / ٣١٢١٤

٧١

٣٥ ـ باب استحباب حبّ الحلواء وأكلها وأكل الخبيص

٦

٣١٢١٥ / ٣١٢٢٠

٧٢

٣٦ ـ باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل

٤

٣١٢٢١ / ٣١٢٢٤

٧٣

٣٧ ـ باب كراهة أكل السمك الطري

٩

٣١٢٢٥ / ٣١٢٣٣

٧٥

٣٨ ـ باب كراهة إدمان أكل السمك والإِكثار منه

٧

٣١٢٣٤ / ٣١٢٤٠

٧٧

٣٩ ـ باب البيض

١٠

٣١٢٤١ / ٣١٢٥٠

٧٨

٤٠ ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه

٢

٣١٢٥١ / ٣١٢٥٢

٨١

٤١ ـ باب الملح

٥

٣١٢٥٣ / ٣١٢٥٧

٨٢

٤٢ ـ باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة

١

٣١٢٥٨

٨٤


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤٣ ـ باب أكل الخلّ والزيت

١٢

٣١٢٥٩ / ٣١٢٧٠

٨٥

٤٤ ـ باب استحباب أكل الخلّ ، وعدم خلوّ البيت منه

٢٢

٣١٢٧١ / ٣١٢٩٢

٨٨

٤٥ ـ باب أكل خلّ الخمر

٣

٣١٢٩٣ / ٣١٢٩٥

٩٣

٤٦ ـ باب أكل المرّي

١

٣١٢٩٦

٩٤

٤٧ ـ باب أكل الزيت والإِدهان به

٧

٣١٢٩٧ / ٣١٣٠٣

٩٤

٤٨ ـ باب أكل الزيتون

٤

٣١٣٠٤ / ٣١٣٠٧

٩٦

٤٩ ـ باب أكل العسل والاستشفاء به

١٥

٣١٣٠٨ / ٣١٣٢٢

٩٧

٥٠ ـ باب أكل السكّر والتداوي به

٧

٣١٣٢٣ / ٣١٣٢٩

١٠١

٥١ ـ باب استحباب أكل السكر عند النوم

٣

٣١٣٣٠ / ٣١٣٣٢

١٠٤

٥٢ ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض

٥

٣١٣٣٣ / ٣١٣٣٧

١٠٥

٥٣ ـ باب أكل السمن ، وخصوصاً سمن البقر

٦

٣١٣٣٨ / ٣١٣٤٣

١٠٦

٥٤ ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين

٣

٣١٣٤٤ / ٣١٣٤٦

١٠٨

٥٥ ـ باب اللبن

٧

٣١٣٤٧ / ٣١٣٥٣

١٠٩

٥٦ ـ باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء

٤

٣١٣٥٤ / ٣١٣٥٧

١١١

٥٧ ـ باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب

٣

٣١٣٥٨ / ٣١٣٦٠

١١٢

٥٨ ـ باب اكل الماست والنانخواه

١

٣١٣٦١

١١٣

٥٩ ـ باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم

٨

٣١٣٦٢ / ٣١٣٦٩

١١٣

٦٠ ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره

٦

٣١٣٧٠ / ٣١٣٧٥

١١٥

٦١ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام

٨

٣١٣٧٦ / ٣١٣٨٣

١١٧

٦٢ ـ باب استحباب أكل الجبن بالعشي

٢

٣١٣٨٤ / ٣١٣٨٥

١٢٠

٦٣ ـ باب استحباب أكل الجبن مع الجوز

٣

٣١٣٨٦ / ٣١٣٨٨

١٢١

٦٤ ـ باب استحباب أكل الجبن في أول الشهر

١

٣١٣٨٩

١٢١

٦٥ ـ باب استحباب أكل الجوز في الشتاء

١

٣١٣٩٠

١٢٢

٦٦ ـ باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق

١١

٣١٣٩١ / ٣١٤٠١

١٢٢

٦٧ ـ باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده

٤

٣١٤٠٢ / ٣١٤٠٥

١٢٦

٦٨ ـ باب أكل العدس

٩

٣١٤٠٦ / ٣١٤١٤

١٢٧

٦٩ ـ باب أكل الباقلا ولو بقشره

٤

٣١٤١٥ / ٣١٤١٨

١٢٩

٧٠ ـ باب أكل اللوبيا والماش

٢

٣١٤١٩ / ٣١٤٢٠

١٣٠


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧١ ـ باب أكل هريسة الجاورس ، وأكله باللبن

٢

٣١٤٢١ / ٣١٤٢٢

١٣١

٧٢ ـ باب حب التمر وأكله ، واختياره على غيره

١٣

٣١٤٢٣ / ٣١٤٣٥

١٣١

٧٣ ـ باب استحباب أكل التمر البرني

١٢

٣١٤٣٦ / ٣١٤٤٧

١٣٥

٧٤ ـ باب العجوة

١١

٣١٤٤٨ / ٣١٤٥٨

١٣٩

٧٥ ـ باب التمر الصرفان والمشان

٤

٣١٤٥٩ / ٣١٤٦٢

١٤٢

٧٦ ـ باب أكل الرطب وشرب الماء بعده

١

٣١٤٦٣

١٤٣

٧٧ ـ باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق

٣

٣١٤٦٤ / ٣١٤٦٦

١٤٤

٧٨ ـ باب استحباب إكرام النخلة

١

٣١٤٦٧

١٤٥

٧٩ ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي

٤

٣١٤٦٨ / ٣١٤٧١

١٤٥

٨٠ ـ باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها

٢

٣١٤٧٢ / ٣١٤٧٣

١٤٧

٨١ ـ باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد

١

٣١٤٧٤

١٤٨

٨٢ ـ باب العنب

٥

٣١٤٧٥ / ٣١٤٧٩

١٤٨

٨٣ ـ باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصاً الأسود

٤

٣١٤٨٠ / ٣١٤٨٣

١٥٠

٨٤ ـ باب الزبيب

٣

٣١٤٨٤ / ٣١٤٨٦

١٥١

٨٥ ـ باب الرمّان

١٤

٣١٤٨٧ / ٣١٥٠٠

١٥٢

٨٦ ـ باب الرمان الحلو والمز

٣

٣١٥٠١ / ٣١٥٠٣

١٥٥

٨٧ ـ باب أكل الرمان بشحمه

٩

٣١٥٠٤ / ٣١٥١٣

١٥٦

٨٨ ـ باب الرمان السوراني ، وإيقاد شجر الرمّان

٣

٣١٥١٤ / ٣١٥١٦

١٥٨

٨٩ ـ باب التفاح وشمّه

٥

٣١٥١٧ / ٣١٥٢١

١٥٩

٩٠ ـ باب التداوي بالتفاح

٧

٣١٥٢٢ / ٣١٥٢٨

١٦١

٩١ ـ باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة

٢

٣١٥٢٩ / ٣١٥٣٠

١٦٣

٩٢ ـ باب سويق التفاح ، والتداوي به

٣

٣١٥٣١ / ٣١٥٣٣

١٦٤

٩٣ ـ باب السفرجل

١٨

٣١٥٣٤ / ٣١٥٥١

١٦٤

٩٤ ـ باب استحباب اكل السفرجل على الريق

٢

٣١٥٥٢ / ٣١٥٥٣

١٦٩

٩٥ ـ باب التين

١

٣١٥٥٤

١٦٩

٩٦ ـ باب الكمثرى

٢

٣١٥٥٥ / ٣١٥٥٦

١٧٠

٩٧ ـ باب الإِجّاص

١

٣١٥٥٧

١٧١

٩٨ ـ باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج

٢

٣١٥٥٨ / ٣١٥٥٩

١٧١


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٩٩ ـ باب أكل الاترج بعد الطعام ، والنظر إلى الاترج

٥

٣١٥٦٠ / ٣١٥٦٤

١٧٢

١٠٠ ـ باب الموز

٣

٣١٥٦٥ / ٣١٥٦٧

١٧٣

١٠١ ـ باب الغبيراء

١

٣١٥٦٨

١٧٤

١٠٢ ـ باب البطيخ وكراهته على الريق

١٤

٣١٥٦٩ / ٣١٥٨٢

١٧٥

١٠٣ ـ باب كراهة أكل البطّيخ المرّ

١

٣١٥٨٣

١٧٨

١٠٤ ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة

١

٣١٥٨٤

١٧٨

١٠٥ ـ باب الهندباء

١٥

٣١٥٨٥ / ٣١٥٩٩

١٧٩

١٠٦ ـ باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء

٥

٣١٦٠٠ / ٣١٦٠٤

١٨٢

١٠٧ ـ باب كراهة نقض الهندباء عند أكلها

٧

٣١٦٠٥ / ٣١٦١١

١٨٤

١٠٨ ـ باب الباذروج والحوك

١٢

٣١٦١٢ / ٣١٦٢٣

١٨٥

١٠٩ ـ باب الابتداء بالباذروج والختم به

١

٣١٦٢٤

١٨٨

١١٠ ـ باب التداوي بالكراث ، وإدمان أكله

٣

٣١٦٢٥ / ٣١٦٢٧

١٨٨

١١١ ـ باب استحباب غسل الكراث قبل أكله

٢

٣١٦٢٨ / ٣١٦٢٩

١٨٩

١١٢ ـ باب الكراث

١٢

٣١٦٣٠ / ٣١٦٤١

١٩٠

١١٣ ـ باب الكرفس

٣

٣١٦٤٢ / ٣١٦٤٤

١٩٣

١١٤ ـ باب الفرفخ

٣

٣١٦٤٥ / ٣١٦٤٧

١٩٤

١١٥ ـ باب الخسّ والسذاب

٥

٣١٦٤٨ / ٣١٦٥٢

١٩٥

١١٦ ـ باب الجرجير

١٠

٣١٦٥٣ / ٣١٦٦٢

١٩٦

١١٧ ـ باب السلق

٩

٣١٦٦٣ / ٣١٦٧١

١٩٨

١١٨ ـ باب الكماة والحزاء والكرنب

٥

٣١٦٧٢ / ٣١٦٧٦

٢٠١

١١٩ ـ باب أنه لا يجب ذبح القرع وذكاته ، ولا يستحب

١

٣١٦٧٧

٢٠٢

١٢٠ ـ باب القرع

١٢

٣١٦٧٨ / ٣١٦٨٩

٢٠٢

١٢١ ـ باب الفجل

٣

٣١٦٩٠ / ٣١٦٩٢

٢٠٥

١٢٢ ـ باب الجزر

٣

٣١٦٩٣ / ٣١٦٩٥

٢٠٦

١٢٣ ـ باب الشلجم ، وهو اللفت ، وإدمانه

٧

٣١٦٩٦ / ٣١٧٠٢

٢٠٧

١٢٤ ـ باب القثاء

٢

٣١٧٠٣ / ٣١٧٠٤

٢٠٩

١٢٥ ـ باب الباذنجان

٨

٣١٧٠٥ / ٣١٧١٢

٢٠٩

١٢٦ ـ باب البصل

٤

٣١٧١٣ / ٣١٧١٦

٢١١


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٢٧ ـ باب أن من دخل بلاداً استحب له أن

١

٣١٧١٧

٢١٣

١٢٨ ـ باب أنه لا يكره أكل الثوم ، ولا البصل ،

٨

٣١٧١٨ / ٣١٧٢٥

٢١٣

١٢٩ ـ باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر

١

٣١٧٢٦

٢١٧

١٣٠ ـ باب الصعتر

٣

٣١٧٢٧ / ٣١٧٢٩

٢١٧

١٣١ ـ باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ،

٤

٣١٧٣٠ / ٣١٧٣٣

٢١٨

١٣٢ ـ باب التداوى بالحلبة والتين

١

٣١٧٣٤

٢٢٠

١٣٣ ـ باب مداواة الرطوبة بالطريفل

١

٣١٧٣٥

٢٢٠

١٣٤ ـ باب جواز التداوى بغير الحرام لا به ،

١٠

٣١٧٣٦ / ٣١٧٤٥

٢٢١

١٣٥ ـ باب التداوى بالعناب ، وأكله

٢

٣١٧٤٦ / ٣١٧٤٧

٢٢٤

١٣٦ ـ باب نبذة مما ينبغي التداوي به

١٠

٣١٧٤٨ / ٣١٧٥٧

٢٢٤

١٣٧ ـ باب الحمية للمريض

٣

٣١٧٥٨ / ٣١٧٦٠

٢٢٨

١٣٨ ـ باب استحباب ترك التداوي من الزكام

٦

٣١٧٦١ / ٣١٧٦٦

٢٢٩

١٣٩ ـ باب ما تداوى به العين من ضعف البصر

٣

٣١٧٦٧ / ٣١٧٦٩

٢٣١

أبواب الاشربة المباحة

١ ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب

٦

٣١٧٧٠ / ٣١٧٧٥

٢٣٣

٢ ـ باب استحباب التلذذ بشرب الماء

٣

٣١٧٧٦ / ٣١٧٧٨

٢٣٥

٣ ـ باب استحباب شرب الماء مصّاً ، وكراهة شربه عبّاً

١

٣١٧٧٩

٢٣٥

٤ ـ باب استحباب شرب الماء بعد الطعام ، ووجوب شربه

٣

٣١٧٨٠ / ٣١٧٨٢

٢٣٦

٥ ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر

١

٣١٧٨٣

٢٣٧

٦ ـ باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم

٧

٣١٧٨٤ / ٣١٧٩٠

٢٣٨

٧ ـ باب استحباب الشرب من قيام نهاراً ، وكراهته ليلا

١٢

٣١٧٩١ / ٣١٨٠٢

٢٣٩

٨ ـ باب جواز الشرب من قيام مطلقاً

٨

٣١٨٠٣ / ٣١٨١٠

٢٤٢

٩ ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب

١٩

٣١٨١١ / ٣١٨٢٩

٢٤٥

١٠ ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد

١٠

٣١٨٣٠ / ٣١٨٣٩

٢٤٩

١١ ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد

٥

٣١٨٤٠ / ٣١٨٤٤

٢٥٣

١٢ ـ باب استحباب الشرب في الاقداح الشامية ،

٣

٣١٨٤٥ / ٣١٨٤٧

٢٥٤

١٣ ـ باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب

١

٣١٨٤٨

٢٥٥


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٤ ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الإِناء وعروته

٩

٣١٨٤٩ / ٣١٨٥٧

٢٥٦

١٥ ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب

١

٣١٨٥٨

٢٥٩

١٦ ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، والاستشفاء به

٦

٣١٨٦٠ / ٣١٨٦٥

٢٦٠

١٧ ـ باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به

١

٣١٨٦٦

٢٦٢

١٨ ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرّكاً

٣

٣١٨٦٧ / ٣١٨٦٩

٢٦٣

١٩ ـ باب كراهة الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ

١

٣١٨٧٠

٢٦٤

٢٠ ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل اولاً ،

٢

٣١٨٧١ / ٣١٨٧٢

٢٦٤

٢١ ـ باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين

١

٣١٨٧٣

٢٦٥

٢٢ ـ باب استحباب شرب ماء السماء ،

٣

٣١٨٧٤ / ٣١٨٧٦

٢٦٥

٢٣ ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ،

٦

٣١٨٧٧ / ٣١٨٨١

٢٦٦

٢٤ ـ باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المرّ ،

٣

٣١٨٨٣ / ٣١٨٨٥

٢٦٨

٢٥ ـ باب كراهة الشرب بالشمال ، والتناول بها ،

٢

٣١٨٨٦ / ٣١٨٨٧

٢٧٠

٢٦ ـ باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان

٤

٣١٨٨٨ / ٣١٨٩١

٢٧١

٢٧ ـ باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ، ولعن قاتله

١

٣١٨٩٢

٢٧٢

٢٨ ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها

٢

٣١٨٩٣ / ٣١٨٩٤

٢٧٣

٢٩ ـ باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة

١

٣١٨٩٥

٢٧٤

٣٠ ـ باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب

١

٣١٨٩٦

٢٧٤

٣١ ـ باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد

٥

٣١٨٩٧ / ٣١٩٠١

٢٧٥

٣٢ ـ باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي ،

٢

٣١٩٠٢ / ٣١٩٠٣

٢٧٧

٣٣ ـ باب أن الخمر إذا صار خلاً صار حلالاً

١

٣١٩٠٤

٢٧٧

٣٤ ـ باب شرب السويق

١

٣١٩٠٥

٢٧٨

٣٥ ـ باب حكم الدمع

١

٣١٩٠٦

٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة

١ ـ باب أقسام الخمر المحرمة

٦

٣١٩٠٧ / ٣١٩١٢

٢٧٩

٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما

١١

٣١٩١٣ / ٣١٩٢٣

٢٨٢

٣ ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش

٤

٣١٩٢٤ / ٣١٩٢٧

٢٨٧

٤ ـ باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب

١

٣١٩٢٨

٢٨٨


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٥ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه

٧

٣١٩٢٩ / ٣١٩٣٥

٢٨٨

٦ ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين

١

٣١٩٣٦

٢٩٢

٧ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله

٧

٣١٩٣٧ / ٣١٩٤٣

٢٩٢

٨ ـ باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه ،

٢

٣١٩٤٤ / ٣١٩٤٥

٢٩٥

٩ ـ باب تحريم شرب الخمر

٢٧

٣١٩٤٦ / ٣١٩٧٢

٢٩٦

١٠ ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً

٧

٣١٩٧٣ / ٣١٩٧٩

٣٠٧

١١ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته

٩

٣١٩٨٠ / ٣١٩٨٨

٣٠٩

١٢ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر

١١

٣١٩٨٩ / ٣١٩٩٩

٣١٣

١٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال

١٨

٣٢٠٠٠ / ٣٢٠١٨

٣١٧

١٤ ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر

٦

٣٢٠١٩ / ٣٢٠٢٤

٣٢٣

١٥ ـ باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيرا

٣٠

٣٢٠٢٥ / ٣٢٠٥٤

٣٢٥

١٦ ـ باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر

٧

٣٢٠٥٥ / ٣٢٠٦١

٣٣٤

١٧ ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام

١٢

٣٢٠٦٢ / ٣٢٠٧٣

٣٣٦

١٨ ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ،

٣

٣٢٠٧٤ / ٣٢٠٧٦

٣٤١

١٩ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام

٤

٣٢٠٧٧ / ٣٢٠٨٠

٣٤٢

٢٠ ـ باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ

١٦

٣٢٠٨١ / ٣٢٠٩٦

٣٤٣

٢١ ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر

٥

٣٢٠٩٧ / ٣٢١٠١

٣٤٩

٢٢ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ،

٥

٣٢١٠٢ / ٣٢١٠٦

٣٥٠

٢٣ ـ باب الحثىٰ

١

٣٢١٠٧

٣٥٢

٢٤ ـ باب تحريم النبيذ

٨

٣٢١٠٨ / ٣٢١١٥

٣٥٣

٢٥ ـ باب حكم ظروف الشراب

٣

٣٢١١٦ / ٣٢١١٨

٣٥٧

٢٦ ـ باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر

٢

٣٢١١٩ / ٣٢١٢٠

٣٥٨

٢٧ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلىٰ ووجوب اجتنابه ،

١٥

٣٢١٢١ / ٣٢١٣٥

٣٥٩

٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر

٢

٣٢١٣٦ / ٣٢١٣٧

٣٦٥

٢٩ ـ باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاّب ،

٤

٣٢١٣٨ / ٣٢١٤١

٣٦٦

٣٠ ـ باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها

٦

٣٢١٤٢ / ٣٢١٤٧

٣٦٨

٣١ ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا

١١

٣٢١٤٨ / ٣٢١٥٨

٣٧٠

٣٢ ـ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح

٢

٣٢١٥٩ / ٣٢١٦٠

٣٧٣


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٣ ـ باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ،

٢

٣٢١٦١ / ٣٢١٦٢

٣٧٤

٣٤ ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ،

٥

٣٢١٦٣ / ٣٢١٦٧

٣٧٥

٣٥ ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة

٢

٣٢١٦٨ / ٣٢١٦٩

٣٧٧

٣٦ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش

٤

٣٢١٧٠ / ٣٢١٧٣

٣٧٨

٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس

٣

٣٢١٧٤ / ٣٢١٧٦

٣٧٩

٣٨ ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ،

٣

٣٢١٧٧ / ٣٢١٧٩

٣٨٠

٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ،

٣

٣٢١٨٠ / ٣٢١٨٢

٣٨١

٤٠ ـ باب عدم تحريم المري والكامخ ، وحكم

٢

٣٢١٨٣ / ٣٢١٨٤

٣٨٢

٤١ ـ باب حكم القهوة

٢

٣٢١٨٥ / ٣٢١٨٦

٣٨٣

كتاب الغصب

١ ـ باب تحريمه ، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه

٥

٣٢١٨٧ / ٣٢١٩١

٣٨٥

٢ ـ باب ان من زرع ، أو غرس في أرض

٢

٣٢١٩٢ / ٣٢١٩٣

٣٨٧

٣ ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنىٰ فيها

٢

٣٢١٩٤ / ٣٢١٩٥

٣٨٨

٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً

١

٣٢١٩٦

٣٨٨

٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ،

١

٣٢١٩٧

٣٨٩

٦ ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب

١

٣٢١٩٨

٣٩٠

٧ ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ،

١

٣٢١٩٩

٣٩٠

٨ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب

٢

٣٢٢٠٠ / ٣٢٢٠١

٣٩٢

٩ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ،

١

٣٢٢٠٢

٣٩٢

كتاب الشفعة

١ ـ باب أنها لا تثبت إلاّ للشريك

٢

٣٢٢٠٣ / ٣٢٢٠٤

٣٩٥

٢ ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي

١

٣٢٢٠٥

٣٩٥

٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل

٨

٣٢٢٠٦ / ٣٢٢١٣

٣٩٦

٤ ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ،

٣

٣٢٢١٤ / ٣٢٢١٦

٣٩٨

٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الأرضين ، والدور ،

٣

٣٢٢١٧ / ٣٢٢١٩

٣٩٩

٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني

٢

٣٢٢٢٠ / ٣٢٢٢١

٤٠٠


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين

٧

٣٢٢٢٢ / ٣٢٢٢٨

٤٠١

٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ،

٢

٣٢٢٢٩ / ٣٢٢٣٠

٤٠٤

٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة

١

٣٢٢٣١

٤٠٥

١٠ ـ باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام ،

١

٣٢٢٣٢

٤٠٦

١١ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت

٢

٣٢٢٣٣ / ٣٢٢٣٤

٤٠٦

١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟

١

٣٢٢٣٥

٤٠٧

كتاب إحياء الموات

١ ـ باب أن من أحيىٰ أرضاً مواتاً فهي له ،

٨

٣٢٢٣٦ / ٣٢٢٤٣

٤١١

٢ ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج

١

٣٢٢٤٤

٤١٣

٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ،

٣

٣٢٢٤٥ / ٣٢٢٤٧

٤١٤

٤ ـ باب أن الذمى إذا أحيىٰ مواتاً من أرض الصلح

٣

٣٢٢٤٨ / ٣٢٢٥٠

٤١٦

٥ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ،

٢

٣٢٢٥١ / ٣٢٢٥٢

٤١٧

٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها

٣

٣٢٢٥٣ / ٣٢٢٥٥

٤١٨

٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب

٣

٣٢٢٥٦ / ٣٢٢٥٨

٤١٩

٨ ـ باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى

٥

٣٢٢٥٩ / ٣٢٢٦٣

٤٢٠

٩ ـ باب جواز بيع المرعىٰ النابت في الملك خاصة ،

٣

٣٢٢٦٤ / ٣٢٢٦٦

٤٢٢

١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدىٰ جرائدها

٢

٣٢٢٦٧ / ٣٢٢٦٨

٤٢٤

١١ ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ،

١٠

٣٢٢٦٩ / ٣٢٢٧٨

٤٢٥

١٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم

٥

٣٢٢٧٩ / ٣٢٢٨٣

٤٢٧

١٣ ـ باب حكم صاحب العين إذا أراد أن

١

٣٢٢٨٤

٤٣٠

١٤ ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة

١

٣٢٢٨٥

٤٣٠

١٥ ـ باب أنه لا يجوز لصاحب النهر أن

١

٣٢٢٨٦

٤٣١

١٦ ـ باب أن من حفر قناة ، ثم علم انها أضرّت

٣

٣٢٢٨٧ / ٣٢٢٨٩

٤٣٢

١٧ ـ باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين ،

٣

٣٢٢٩٠ / ٣٢٢٩٢

٤٣٣

١٨ ـ باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة

١

٣٢٢٩٣

٤٣٥

١٩ ـ باب حكم الاستئذان على البيوت والدار

١

٣٢٢٩٤

٤٣٥

٢٠ ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق

١

٣٢٢٩٥

٤٣٦


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

كتاب اللقطة

١ ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها

١٠

٣٢٢٩٦ / ٣٢٣٠٥

٤٣٩

٢ ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت

١٥

٣٢٣٠٦ / ٣٢٣٢٠

٤٤١

٣ ـ باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة

١

٣٢٣٢١

٤٤٦

٤ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة

٢

٣٢٣٢٢ / ٣٢٣٢٣

٤٤٦

٥ ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً

٦

٣٢٣٢٤ / ٣٢٣٢٩

٤٤٧

٦ ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ،

١

٣٢٣٣٠

٤٤٩

٧ ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ،

٣

٣٢٣٣١ / ٣٢٣٣٣

٤٥٠

٨ ـ باب أن من اشترىٰ باللقطة بنت المالك

١

٣٢٣٣٤

٤٥١

٩ ـ باب أن من اشترىٰ دابة ، فوجد في بطنها مالاً ،

٢

٣٢٣٣٥ / ٣٢٣٣٦

٤٥٢

١٠ ـ باب أن من وجد مالاً في جوف سمكة

٥

٣٢٣٣٧ / ٣٢٣٤١

٤٥٣

١١ ـ باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها ،

٢

٣٢٣٤٢ / ٣٢٣٤٣

٤٥٥

١٢ ـ باب جواز التقاط العصىٰ ، والشظاظ ،

٣

٣٢٣٤٤ / ٣٢٣٤٦

٤٥٦

١٣ ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ،

٧

٣٢٣٤٧ / ٣٢٣٥٣

٤٥٧

١٤ ـ باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم

١

٣٢٣٥٤

٤٦٠

١٥ ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح

٢

٣٢٣٥٥ / ٣٢٣٥٦

٤٦١

١٦ ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة

٢

٣٢٣٥٧ / ٣٢٣٥٨

٤٦١

١٧ ـ باب حكم لقطة الحرم

٢

٣٢٣٥٩ / ٣٢٣٦٠

٤٦٣

١٨ ـ باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب

١

٣٢٣٦١

٤٦٣

١٩ ـ باب أن من نوىٰ أخذ الجعل على الضالّة

١

٣٢٣٦٢

٤٦٤

٢٠ ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ،

٢

٣٢٣٦٣ / ٣٢٣٦٤

٤٦٥

٢١ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ

١

٣٢٣٦٥

٤٦٦

٢٢ ـ باب أن اللقيط حرّ ، وحكم النفقة عليه

٦

٣٢٣٦٦ / ٣٢٣٧١

٤٦٧

٢٣ ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ،

١

٣٢٣٧٢

٤٦٨

وسائل الشيعة - ٢٥

المؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
الصفحات: 481
ISBN: 964-5503-25-6