

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على
رسوله المصطفى ، وعلى آله الأئمة الشرفاء.
قد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء على
النسخ الآتية :
١ ـ النسخة المخطوطة ، وهي المسوّدة
الثانية بخط المؤلّف قدس الله نفسه ، انتهى منها سنة (١٠٧٢) وقد مرّ وصفها في بداية كتاب النكاح ( ج ٢٠ ) من طبعتنا هذه.
٢ ـ المصححة ، بخط الشيخ غلام حسن
القنجابي رحمه الله ، وهي المعبّر عنها بالمصحّحة الثانية ، وقد مرّ وصفها كذلك.
٣ ـ المصححة ، بخط السيّد الرضويّ
الكشميريّ رحمه الله وقد كتب في بداية هذا الجزء ما نصّه :
|
بسم الله الرحمن الرحيم
شرعنا
في المقابلة مع نسخة الأصل من هذا الأبواب ، صبح الأثنين ، رابع عشرين ذي القعدة سنة ١٣٤٩.
|
محمد الرضويّ
وتستمر التصحيحات الى حيث تنقطع في
بداية ( أبواب الاشربة المباحة ).
وكتب في بداية كتاب الغصب ما نصه :
|
شرعنا
في المقابلة مع نسخة الاصل من كتاب الغصب يوم الأربعاء ١٧ ذي الحجة سنة ١٣٤٩.
|
وكتب في آخر هذا الجزء ما نصه :
|
يقول
محمّد الرضويّ :
انتهت
المقابلة مع نسخة الأصل إلى هنا ، يوم الاثنين ٢٩ شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٣٤٩ هـ ، في النجف الأشرف.
|
وقد عبّرنا عنها بالمصححة الأولى ، في
التعليقات.
والحمد
لله على توفيقه.
بقية
كتاب الأطعمة والأشربة
أبواب الأطعمة المباحة
١ ـ باب أن كلّ ما لا نصّ على تحريمه من
الأطعمة المعتادة
فهو مباح ، وذكر جملة من الأطعمة المباحة.
[ ٣٠٩٩٦ ] ١ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لِمَ حرَّم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم ؟ فقال : إنَّ الله تبارك وتعالى لم يحرِّم ذلك على عباده ، وأحلَّ لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحلّ لهم ، ولا زهد فيما حرَّمه عليهم ، ولكنّه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم ، وأباحه لهم ، وعلم ما يضرُّهم فنهاهم عنه ، ثمَّ أحلّه للمضطرِّ في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلاّ به. الحديث.
ورواه الكليني والشيخ والبرقيّ
والعيّاشي كما مرّ .
[ ٣٠٩٩٧ ] ٢ ـ وتقدَّم
في حديث محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن.
__________________
[ ٣٠٩٩٨ ] ٣ ـ وفي
حديث محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجرِّي.
[ ٣٠٩٩٩ ] ٤ ـ وفي
حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس الحرام إلاّ ما حرَّم الله في كتابه ، ثمَّ قال : اقرأ
هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي
مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ
) .
[ ٣١٠٠٠ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد ابن محمّد
، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن محمّد بن منصور قال : سألت عبداً صالحاً عن قول الله تعالى : (
إِنَّمَا
حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
) ، فقال : إنَّ القرآن له ظهر وبطن ،
فجميع ما حرَّم في الكتاب ( هو الظهر ظاهر وباطن )
من ذلك أئمّة الجور ، وجميع ما أحلّ الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمّة الحقّ.
رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن أحمد
بن محمد ، مثله.
[ ٣١٠٠١ ] ٦ ـ عليّ
بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي
عن علي ( عليه السلام ) ، قال : وأمّا ما في القرآن تأويله في تنزيله ، فهو كلّ آية محكمة نزلت في تحريم __________________
شيء من الاُمور
المتعارفة التي كانت في أيّام العرب تأويلها في تنزيلها ، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها ، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
) إلى آخر الآية ، وقوله : ( إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخِنزِيرِ
) الآية ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
) الآية ، و قوله : ( وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
) ، وقوله تعالى : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
) إلى آخر الآية ، ومثل ذلك في القرآن كثير ممّا حرَّم الله سبحانه ، لا يحتاج المستمع له إلى مسألة عنه ، وقوله عزّ وجلّ في معنى التحليل : (
أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ )
، وقوله : ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا )
، وقوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا
أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ
الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ
) ، وقوله : ( وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ
) ، وقوله : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ )
، وقوله : ( أُحِلَّ لَكُمْ
لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ )
، وقوله : ( لا تُحَرِّمُوا
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ
) ، ومثله كثير.
__________________
ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره )
مرسلاً نحوه .
أقول : والأحاديث الواردة في حصر
الأطعمة المحرّمة كثيرة متفرقة ، ومثلها الآيات المشتملة على الحصر والنصوص العامّة ، ولا يخفى أنّ أكثرها حصر إضافي بالنسبة إلى بعض الأفراد ، وأنَّ دلالة هذه العمومات والظواهر لا تقاوم النصوص الخاصّة ، فكلّما وجد نصّ خاصّ على تحريم شيء كان مستثنى ، وأنَّ شمولها لغير المعتاد بعيد جدّاً ؛ لعدم كون تلك الأفراد ظاهرة الفرديّة لذلك العامّ ، ولكونه مخصوصاً بمجمل ، أعني : الخبائث وغير ذلك ، وأنَّ الحصر مخصوص بالأطعمة غير شامل لغيرها والله أعلم ، وقد تقدَّم ما يدل على جملة من الأطعمة المباحة في الحجّ والصيد والذبائح
والأطعمة المحرَّمة
وآداب المائدة
وغير ذلك .
٢ ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها.
[ ٣١٠٠٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن __________________
عيسى ، عن يونس ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : فضل
الشعير على البرِّ كفضلنا على الناس ، ما من نبيّ إلا وقد دعا لاكل الشعير ، وبارك عليه ، وما دخل جوفاً إلاّ وأخرج كلّ داء فيه ، وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار ، أبى الله أن يجعل قوت أنبيائه إلاّ شعيراً .
٣ ـ باب أكل خبز الأرز.
[ ٣١٠٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) أنّه قال : ما دخل جوف المسلول شيء أنفع من خبز الأرز.
[ ٣١٠٠٤ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن السيّاري ، عن يحيى بن أبي نافع
، وغيره ، يرفعونه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلاّ خبز الأرز.
[ ٣١٠٠٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن موسى عن الخشّاب ، عن عليّ بن حسّان ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أطعموا المبطون خبز الأرز ، فما دخل جوف المبطون شيء أنفع منه ، أما إنّه يدبغ المعدة ويسلّ الداء سلاًّ.
__________________
٤ ـ باب استحباب اختيار السويق على غيره.
[ ٣١٠٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام ، عن سليمان الجعفري ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) ،
قال : نِعْمَ القوت السويق ، إن كنت جائعا أمسك ، وإن كنت شبعاناً هضم طعامك.
[ ٣١٠٠٧ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمّد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السويق ينبت اللحم ، ويشدّ العظم.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
محمد بن عيسى ، عن بكر بن محمّد نحوه .
[ ٣١٠٠٨ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن جندب ، عن بعض أصحابه ، قال : ذكر عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) السويق ، فقال : إنّما عمل بالوحي.
[ ٣١٠٠٩ ] ٤ ـ وعن
عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، __________________
عن عثمان بن عيسى ،
عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السويق طعام المرسلين ، أو قال : النبيّين.
[ ٣١٠١٠ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن عدَّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عبدالله بن سيابة ، عن جندب بن عبدالله ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّما نزل السويق بالوحي من السماء.
[ ٣١٠١١ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السويق يجرد المرّة والبلغم من المعدة جرداً ، ويدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء.
[ ٣١٠١٢ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بكر بن محمّد ، عن خيثمة قال
: قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من شرب السويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوَّة.
[ ٣١٠١٣ ] ٨ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، ومحمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السويق يهضم الرؤوس.
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن __________________
عرفة ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ، وعن عليّ بن جعفر ، وموسى بن القاسم ، عن أبي همام ، وذكر الحديث الاوَّل ، وعن أبيه ، عن بكر بن محمّد وذكر الثاني ، وعن ابن فضّال وذكر الثالث ، وعن عثمان بن عيسى وذكر الرابع ، وعن عدَّة من أصحابنا وذكر الخامس ، وعن موسى ابن القاسم ، وذكر السادس ، وعن أبيه ، عن بكر بن محمد وذكر السابع.
[ ٣١٠١٤ ] ٩ ـ وعن
السيّاري ، عن نضر بن أحمد ، عن عدَّة من أصحابنا
، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : السويق لما شرب له.
[ ٣١٠١٥ ] ١٠ ـ وعن
أبيه ، عن بكر بن محمّد ، عن خضر ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المولود يكون منه الضعف ) قال : ما يمنعك من السويق ؟ فإنّه يشدّ العظم وينبت اللحم.
وعن أبيه ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) نحوه .
وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٠١٦ ] ١١ ـ وعن
أبيه ، ومحمد بن عيسى جميعا ، عن بكر بن __________________
محمد ، عن خيثمة ،
قالت : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم ، فإنَّ ذلك ينبت اللحم ، ويشدّ العظم ، وقال : من شرب السويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوّة.
[ ٣١٠١٧ ] ١٢ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : نِعْمَ القوت السويق ، إن كنت جائعاً أمسك ، وإن كنت شبعاناً هضم طعامك.
وعن علي بن جعفر وموسى بن القاسم ، عن
أبي همام ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله .
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٥ ـ باب استحباب
السويق الجاف المغسول سبع
غسلات أو ثلاثاً ، وبالزيت ، وعلى الريق.
[ ٣١٠١٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاث راحات
سويق جاف على الريق تنشف المرَّة __________________
والبلغم ، حتّى لا
يكاد يدع شيئاً.
[ ٣١٠١٩ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن النضر بن قرواش ، قال : قال أبو الحسن الماضي ( عليه السلام ) : السويق إذا غسلته سبع غسلات ، وقلبته من إناء إلى إناء آخر ، فهو يذهب بالحمّى وينزل القوَّة في الساقين والقدمين.
[ ٣١٠٢٠ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : السويق الجاف يذهب بالبياض.
[ ٣١٠٢١ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن السيّاري ، عن إبراهيم بن بسطام ، عن رجل من أهل مرو قال : بعث إلينا الرضا ( عليه السلام ) ـ وهو عندنا ـ يطلب السويق ، فبعثنا
إليه بسويق ملتوت فردّه وبعث إليَّ : أنَّ السويق إذا شرب على الريق جافاً أطفأ الحرارة وسكن المرارة وإذا لُتَّ لم يفعل ذلك.
[ ٣١٠٢٢ ] ٥ ـ وعن
علي بن محمد بن بندار ، وغيره ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن مسكان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : شرب السويق بالزيت ينبت اللحم ويشدّ العظم ، ويرقّ البشرة ، ويزيد في الباه.
__________________
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن
محمد بن عيسى مثله .
وروى الأوَّل عن إبراهيم بن محمد الثقفي
، عن قتيبة الأعشى. والثاني عن علي بن الحكم ، والثالث عن أبي يوسف ، عن يحيى بن المبارك مثله.
[ ٣١٠٢٣ ] ٦ ـ وعن
أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إملأوا جوف المحموم من السويق ، يغسل ثلاث مرَّات ، ثمَّ يسقى.
[ ٣١٠٢٤ ] ٧ ـ قال :
وفي حديث آخر يحوّل من إناء إلى إناء.
وعن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البخترى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٠٢٥ ] ٨ ـ وعنه
في حديث آخر قال : نِعْمَ الطعام السويق.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك .
٦ ـ باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكّر.
[ ٣١٠٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن السيّاريّ ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله ، قال : كتب أبو الحسن ( عليه السلام ) من خراسان الى المدينة : لا تسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكَّر ، فإنه رديّ للرجال.
__________________
وفسّره السيّاري عن عبيد ، أنّه كره للرجال ؛ لأنّه يقطع النكاح من شدّة برده مع السكّر.
[ ٣١٠٢٧ ] ٢ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : أنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أتيَ بسويق لوز فيه سكّر طبرزد ، فقال : هذا طعام المترفين بعدي .
٧ ـ باب سويق الشعير.
[ ٣١٠٢٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن خالد ، عن سيف التمّار ، قال : مرض بعض رفقائنا بمكّة فبرسم
، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأعلمته فقال : اسقه سويق الشعير ، فإنّه يعافي إن شاء الله ، وهو غذاء في جوف المريض ، قال : فما سقيناه
إلاّ يومين ، أو قال : مرَّتين ، حتّى عوفي صاحبنا.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك .
__________________
٨ ـ باب سويق العدس.
[ ٣١٠٢٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : سويق العدس يقطع العطش ويقوّي المعدة ، وفيه شفاء من سبعين داء ، ويطفئ الصفراء ، ويبرد الجوف ، وكان إذا سافر
لا يفارقه ، وكان
إذا هاج الدم بأحد من حشمه يقول له : اشرب من سويق العدس ، فإنّه يسكّن هيجان الدم ، ويطفئ الحرارة.
[ ٣١٠٣٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : إنّ جارية لنا أصابها الحيض ، وكان لا ينقطع عنها حتّى أشرفت على الموت ، فأمر أبو جعفر ( عليه السلام ) أن تسقى سويق العدس ، فسقيت ، فانقطع عنها ، وعوفيت.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
٩ ـ باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام
والطعام.
[ ٣١٠٣١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سيّد الأدام في الدنيا والآخرة ، قال : اللحم ، أما تسمع قول __________________
الله عزّ وجلّ : ( وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
) .
[ ٣١٠٣٢ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله العلويّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اللحم سيّد الطعام في الدنيا والآخرة.
[ ٣١٠٣٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن عليّ بن الريّان رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيّد أدام الجنّة اللحم.
[ ٣١٠٣٤ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سيّد الطعام اللحم.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح
النيسابوري ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
، والّذي قبله عن عليّ بن ريّان ، والذي قبلهما عن محمد بن علي ، والأوّل عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، قال : وكان خيراً عن عبد الله بن سنان.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
١٠ ـ باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها
، وجملة
من آدابها.
[ ٣١٠٣٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن __________________
أبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : اللحم ينبت اللحم.
[ ٣١٠٣٦ ] ٢ ـ وفي (
عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) :
، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، ولا يفتقر أهل بيت عندهم الخلّ.
[ ٣١٠٣٧ ] ٣ ـ قال :
وقال : سيّد طعام الدُّنيا والآخرة اللحم.
[ ٣١٠٣٨ ] ٤ ـ قال :
وقال : سيّد الشراب في الدنيا والآخرة الماء وأنا سيّد ولد آدم ولا فخر.
[ ٣١٠٣٩ ] ٥ ـ قال :
وقال : سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم ، ثم الأرز.
[ ٣١٠٤٠ ] ٦ ـ قال :
وقال : كلوا الرمّان ، فليس منه حبّة تقع في المعدة إلاّ أنارت القلب ، وأخرجت الشيطان أربعين يوماً.
[ ٣١٠٤١ ] ٧ ـ قال :
وقال : عليكم بالزيت ، فإنَّه يكشف المرّة ، ويذهب بالبلغم ، ويشدّ العصب ، ويذهب بالضنا
، ويحسّن الخلق ، ويطيّب النفس ، ويذهب بالغمِّ.
[ ٣١٠٤٢ ] ٨ ـ قال :
وقال : عليكم بالزبيب ؛ لأنّه يكشف المعدة ، __________________
ويذهب بالغمّ.
[ ٣١٠٤٣ ] ٩ ـ قال :
وقال : كلوا العنب حبّة حبّة ، فإنّه أهنأ ، وأمرأ.
[ ٣١٠٤٤ ] ١٠ ـ قال
: وقال : إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة حجّام ، أو في شربة عسل.
[ ٣١٠٤٥ ] ١١ ـ قال
: وقال : لا تردّوا شربة عسل على من أتاكم بها.
[ ٣١٠٤٦ ] ١٢ ـ قال
: وقال : إذا طبختم فأكثروا القرع ، فإنّه يشدّ قلب الحزين.
[ ٣١٠٤٧ ] ١٣ ـ قال
: وقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : عليكم بالقرع ، فإنّه يزيد في الدماغ.
[ ٣١٠٤٨ ] ١٤ ـ قال
: وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ضعفت عن الصلاة وعن الجماع ، فنزلت عليَّ قدر من السماء ، فأكلت منها ، فزاد في قوّتي قوّة أربعين رجلاً في البطش والجماع ، وهو الهريس.
[ ٣١٠٤٩ ] ١٥ ـ قال
: وقال : ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملآن.
[ ٣١٠٥٠ ] ١٦ ـ قال
: وقال عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ
عَنِ النَّعِيمِ )
، قال : الرطب والماء البارد.
__________________
[ ٣١٠٥١ ] ١٧ ـ قال
: وقال : ثلاثة يزدن في الحفظ ، ويذهبن بالبلغم : قراءة القرآن ، والعسل ، واللبان .
[ ٣١٠٥٢ ] ١٨ ـ قال
: وقال : من أراد البقاء ـ ولا بقاء ـ فليباكر الغداء.
[ ٣١٠٥٣ ] ١٩ ـ قال
: وقال : لرجل يتجشّأ : اكفف جشاءك ، فإنَّ أكثر الناس في الدنيا شبعاً ، أكثرهم جوعاً يوم القيامة.
[ ٣١٠٥٤ ] ٢٠ ـ قال
: وكان إذا أكل طعاماً قال : اللهمّ بارك لنا فيه ، وارزقنا خيراً منه ، وإذا أكل لبناً أو شربه يقول : اللهمّ بارك لنا فيه ، وارزقنا منه.
[ ٣١٠٥٥ ] ٢١ ـ قال
: وجاءت فاطمة ( عليها السلام ) النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بكسرة ، فأكلها ، وقال : أما أنّه أوّل طعام دخل فم أبيكِ منذ ثلاث.
[ ٣١٠٥٦ ] ٢٢ ـ قال
: وأُتي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بطعام ، فوضع يده فيه فإذا هو حارّ ، فقال : دعوه حتّى يبرد ، إنّه أعظم بركة ، وإنَّ الله لم يطعمنا النار.
[ ٣١٠٥٧ ] ٢٣ ـ قال
: وقال : كلوا خلّ الخمر ما فسد ، فإنَّه يقتل الديدان في البطن.
[ ٣١٠٥٨ ] ٢٤ ـ قال
: وقال : كلوا خلّ الخمر ما فسد ، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم.
__________________
[ ٣١٠٥٩ ] ٢٥ ـ قال
: وقال : عليكم باللحم ، ومن ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه.
[ ٣١٠٦٠ ] ٢٦ ـ قال
: وذكر عنده اللحم والشحم ، فقال : ليس منهما مضغة تقع في
المعدة إلاّ أنبتت مكانها شفاء ، واخرجت من مكانها داء.
[ ٣١٠٦١ ] ٢٧ ـ قال
: وكان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.
[ ٣١٠٦٢ ] ٢٨ ـ قال
: ودخل عليه طلحة وفي يد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سفرجلة ، قد جاء بها إليه ، وقال : خذها يا با محمّد ! فإنَّها تجمّ القلب.
[ ٣١٠٦٣ ] ٢٩ ـ قال
: وقال : من أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء على الريق لم يجد في جسده شيئاً يكرهه.
[ ٣١٠٦٤ ] ٣٠ ـ قال
: وكان إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفّه ، ثم يقذف به.
[ ٣١٠٦٥ ] ٣١ ـ قال
: وجاء إليه جبرئيل ( عليه السلام ) ، فقال : عليكم بالبرني فانّه خير تموركم ، يقرب من الله ويبعد من النار.
[ ٣١٠٦٦ ] ٣٢ ـ قال
: وقال : عليكم بالعدس ، فإنَّه مبارك مقدّس ، يرقق __________________
القلب ، ويكثر
الدمعة ، وقد بارك فيه سبعون نبيّاً ، آخرهم عيسى بن مريم.
[ ٣١٠٦٧ ] ٣٣ ـ قال
: وقال علي ( عليه السلام ) : عليكم بالقرع فإنّه يزيد في الدماغ.
[ ٣١٠٦٨ ] ٣٤ ـ قال
: ودعاه رجل ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : قد أجبتك على أن تضمن لي ثلاث خصال ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟! قال : لا تدخل عليَّ شيئاً من خارج ، ولا تدّخر عنّي شيئاً في البيت ، ولا تجحف بالعيال ، قال : لك ذلك
، فأجابه عليّ ( عليه السلام ).
[ ٣١٠٦٩ ] ٣٥ ـ قال
: وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بالزيت ، فكلوه ، وادَّهِنوا به ، فإنَّه من أكله وادَّهَنَ به لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.
[ ٣١٠٧٠ ] ٣٦ ـ قال
: وقال : عليك بالملح ، فإنَّه شفاء من سبعين داء ، أدناها الجذام والبرص والجنون.
[ ٣١٠٧١ ] ٣٧ ـ قال
: وقال : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء ، أقلّها الجذام.
[ ٣١٠٧٢ ] ٣٨ ـ قال
: وأُتيَ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ببطيخ ورطب ، فأكل منهما ، وقال : هذان الأطيبان.
[ ٣١٠٧٣ ] ٣٩ ـ قال
: وقال : كلوا الرمّان بشحمه ، فإنّه دباغ للمعدة.
__________________
[ ٣١٠٧٤ ] ٤٠ ـ قال
: وكان إذا أكل الرمّانة لا يشركه فيها أحد ، ويقول : في كلّ رمّانة حبّة من حبّات الجنّة.
[ ٣١٠٧٥ ] ٤١ ـ قال
: ودخل عليّ ( عليه السلام ) وهو محموم ، فأمره بأكل الغبيراء .
[ ٣١٠٧٦ ] ٤٢ ـ قال
: وقال : كلوا التمر على الريق ، فانّه يقتل الديدان في البطن.
[ ٣١٠٧٧ ] ٤٣ ـ وفي
( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة كلمة قال : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق ، وإماطة للغمر عن الثياب ، ويجلو البصر. أكل التفاح نضوح المعدة. ومضغ اللبان يشد الاضراس ، وينفي البلغم ، ويذهب بريح الفم. أكل السفرجل قوةَّ للقلب الضعيف ، ويطيب المعدة ، ويزيد في قوَّة الفؤاد ، ويشجع الجبان ، ويحسّن الولد. أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كلّ يوم على الريق يدفع جميع الأمراض ، إلاّ مرض الموت.
لا يتفل المؤمن في القبلة ، فان فعل ذلك
ناسياً يستغفر الله ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ، ولا ينفخ في طعامه ، ولا في شرابه ، ولا في تعويذه.
كلوا ما يسقط من الخوان ، لأنّه شفاء من
كل داء بإذن الله عزّ وجلّ لمن أراد أن يستشفي به ، إذا أكل أحدكم طعاماً فليمصّ أصابعه التي أكل بها ، __________________
قال الله عزّ وجلّ :
بارك الله فيك.
أقرّوا الحارّ حتّى يبرد ، ويمكن أكله ،
فإنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قُرِّبَ إليه طعام ، فقال : أقرّوه حتّى يبرد ، ويمكن أكله ، ما كان الله عزّ وجلّ
يطعمنا النار ، والبركة في البارد.
اذكروا الله عزّ وجلّ على الطعام ولا
تطغوا ، فإنَّها نعمة من نعم الله عليكم ، ورزق من رزقه ، يجب عليكم فيه شكره وحمده ، أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها ، فإنّها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها ، من رضي عن الله باليسير من الرزق رضي الله عنه باليسير من العمل ، اصطنعوا المعروف بما قدرتم على اصطناعه ، فإنّه يقي مصارع السوء.
أفضل ما يتّخذه الرجل في منزله لعياله
الشاة ، فمن كان في منزله شاة قدّست عليه الملائكة كلّ يوم مرَّة ، ومن كانت عنده شاتان قدّست عليه الملائكة مرّتين في كلَّ يوم ، وكذلك في الثلاث. تقول : بورك فيكم.
إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللبن ،
فإنَّ الله عزّ وجلّ جعل القوّة فيهما.
لا تشهدوا قول الزور.
ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر
، فإنَّ العبد لا يدري متى يؤخذ.
إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة
العبد ، ولا يضعنّ أحدكم إحدى رجليه على الاخرى ولا يتربّع ، فانّها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها.
عشاء الأنبياء بعد العتمة ، ولا تدعوا
العشاء ، فإنَّ ترك العشاء خراب البدن.
اكسروا حرّ الحمى بالبنفسج والماء
البارد ، فإنّ حرّها من فيح جهنّم ، لا يتداوى المسلم حتّى يغلب مرضه صحّته.
الدعاء يرد القضاء المبرم ، فاتّخذوه عدّة
، داووا مرضاكم بالصدقة ، ليجلس أحدكم على طعام جلسة العبد ، وليأكل على الأرض ولا يشرب قائماً.
لعق العسل شفاء من كلّ داء ، قال الله
عزّ وجلّ : ( يَخْرُجُ مِن
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ
) وهو مع قراءة القرآن ، ومضغ اللبان
يذهب بالبلغم ، وابدأوا بالملح في أوّل طعامكم ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرّب ، من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه إلاّ الله ، صبّوا على المحموم الماء البارد في الصيف ، فإنّه يكسر حرّه.
في كلّ امرئ واحدة من ثلاث : الكبر ، والطيرة
، والتمنّي ، فاذا تطيّر أحدكم فليمض على طيرته وليذكر الله ، وإذا خشي الكبر فليأكل مع عبده وخادمه ، وليحلب الشاة ، فإذا تمنّى فليسأل الله وليبتهل إليه.
كلوا الدباء ، فإنَّه يزيد في الدماغ ،
وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعجبه الدباء.
كلوا الاترج قبل الطعام وبعده ، فإنَّ
آل محمّد يفعلون ذلك ، الكمّثرى يجلو القلب ، ويسكّن أوجاع الجوف.
أقلّوا من أكل الحيتان ، فإنّها تذيب
البدن ، وتكثر البلغم ، وتغلظ النفس.
حسو اللبن شفاء من كلّ داء إلاّ الموت.
كلوا الرمّان بشحمه ، فإنّه دباغ للمعدة
، في كلّ حبّة من الرمّان إذا استقرّت في المعدة حياة للقلب ، وأمان للنفس ، ومرض وسواس الشيطان أربعين ليلة.
نِعْمَ الادام الخلّ يكسر المرّة ،
ويحيي القلب.
كلوا الهندباء ، فما من صباح إلاّ وعليه
قطرة من قطرات الجنّة.
اشربوا ماء السماء ، فإنَّه يطهر البدن
، ويدفع الأسقام ، قال الله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم
مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ
__________________
رِجْزَ
الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ
) ما من داء إلاّ وفي الحبّة السوداء منه شفاء إلاّ السام ، لحوم البقر داء ، وألبانها دواء ، وأسمانها شفاء ، ما تأكل الحامل من شيء ولا يتداوى به أفضل من الرطب ، قال الله تعالى لمريم : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ
بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
* فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا )
حنّكوا أولادكم بالتمر ، وهكذا فعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالحسن والحسين ( عليهما السلام ).
الحقنة من الأربع ، قال رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : إنَّ أفضل ما تداويتم به الحقنة وهي تعظم البطن ، وتنقّي داء الجوف ، وتقوّي البدن ، اسعطوا بالبنفسج ، وعليكم بالحجامة.
[ ٣١٠٧٨ ] ٤٤ ـ محمّد
بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) قال : روى محمّد ابن علي الشلمغاني في كتاب الأوصياء عن حمزة بن نصير خادم أبي الحسن ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال لما ولد السيّد ( عليه السلام ) ، يعني المهدي تباشر أهل الدار بذلك ، فلمّا نشأ خرج إليَّ الأمر أن أبتاع كلّ يوم مع اللحم قصب مخّ ، وقيل : إنَّ هذا لمولانا الصغير ( عليه السلام ).
أقول : كتاب الوصيّة صنّفه الشلمغاني في
حال استقامته ، وقد كانت عندي نسخته ، وعليها خطوط جماعة من الفضلاء بذلك.
[ ٣١٠٧٩ ] ٤٥ ـ الحسن
بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن __________________
عن الحفّار ، عن
إسماعيل بن علي ، عن عليّ بن عليّ أخي دعبل بن عليّ ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) :
قال : من أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء ( على الريق لم يمرض إلاّ مرض الموت ) .
[ ٣١٠٨٠ ] ٤٦ ـ وبالإِسناد
عن علي ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الزبيب يشدّ القلب ، ويذهب بالمرض ، ويطفىء الحرارة
ويطيب النفس.
[ ٣١٠٨١ ] ٤٧ ـ وبالإِسناد
قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الدباء ، ويلتقطه من الصحفة.
[ ٣١٠٨٢ ] ٤٨ ـ وبالإِسناد
عن عليّ ( عليه السلام ) قال : الدباء يزيد في العقل.
[ ٣١٠٨٣ ] ٤٩ ـ وبالإِسناد
عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الدباء
أيذبح ؟ فقال : ليس بشيء يذكّى ، فكلوا القرع ، ولا تذبحوه ، ولا يستفزّنكم الشيطان.
[ ٣١٠٨٤ ] ٥٠ ـ وبالإِسناد
عن عليّ ( عليه السلام ) قال : الفجل أصله يقطع البلغم ويهضم الطعام ، وورقه يحدر البول.
__________________
[ ٣١٠٨٥ ] ٥١ ـ وبالإِسناد
عن عليّ عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما من يوم
إلاّ ويقطر على الهندباء قطرة من الجنّة ، فكلوه ولا تنفضوه.
[ ٣١٠٨٦ ] ٥٢ ـ وبالإِسناد
عن عليّ ( عليه السلام ) قال : أربعة نزلت من الجنّة : العنب الرازقي ، والرطب المشاني ، والرمّان الأمليسي ، والتفّاح الشعشعاني ، يعنى الشامي ، وفي خبر آخر والسفرجل.
[ ٣١٠٨٧ ] ٥٣ ـ وبالإِسناد
عن محمّد بن علي ( عليه السلام ) قال : إنَّ الأترج لثقيل ، فإذا اُكِلَ فإنَّ الخبز اليابس يهضمه من المعدة.
[ ٣١٠٨٨ ] ٥٤ ـ وبالإِسناد
قال قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة قال : فأنا أُحبُّ أن لا أترك منها شيئاً.
[ ٣١٠٨٩ ] ٥٥ ـ وبالإِسناد
عن عليّ ( عليه السلام ) قال : شيئان ما دخلا جوفاً قطّ إلاّ أصلحاه : الرمّان والماء الفاتر : وشيئان ما دخلا جوفاً قطّ إلا أفسداه : الجبن والقديد.
[ ٣١٠٩٠ ] ٥٦ ـ وبالإِسناد
عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا ترفعوا الطشت حتّى تنطف
، اجمعوا وضوءكم ، جمع الله شملكم.
__________________
[ ٣١٠٩١ ] ٥٧ ـ الحسن
بن الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه كان يأكل الأصناف من الطعام ، وكان يأكل
القثّاء بالرطب ، وكان أحبّها إليه البطّيخ والعنب ، وكان يأكل البطّيخ بالخربز
، وربّما أكل بالسكّر ، وربما أكل البطيخ بالرطب ، وكان إذا كان صائماً يفطر على الرطب في زمانه ، وكان ربّما أكل العنب حبّة حبّة ، وكان يأكل الجبن ، وكان يأكل التمر ويشرب عليه الماء ، وكان التمر والماء أكثر طعامه ، وكان يأكل اللبن والتمر والهريسة ، وكان أحبّ الطعام إليه اللحم ، وكان يحبّ القرع ويعجبه الدبى ، ويلتقطه من الصحفة ، وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش والطير والخبز والسمن والخلّ والهندباء والباذروج وبقلة الأنصار ويقال لها : الكرنب .
وفيه نقلاً من كتاب
( البصائر )
عن محمد بن جعفر العاصميّ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : حججت ومعي جماعة من أصحابنا ، فأتينا المدينة ، وقصدنا مكاناً ننزله ، فاستقبلنا غلام لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) على حمار له أخضر يتبعه الطعام ، فنزلنا بين النخل ، وجاء هو فنزل وأتى بالطشت والماء ، فبدأ وغسل يديه وادير الطشت عن يمينه حتّى بلغ آخرنا ، ثمَّ أعيد عن يساره حتّى أتى على آخرنا ، ثمّ قدّم الطعام فبدأ بالملح ، ثمَّ قال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، ثمَّ ثنّى بالحلو ، ثمَّ __________________
أتى بكتف مشوي ،
فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنَّ هذا طعام كان يعجب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ أتى بالخلّ والزيت ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنَّ هذا طعام كان يعجب فاطمة ( عليها السلام ) ، ثمَّ أتى بالسكباج فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنّ هذا طعام كان يعجب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ثم أتى بلحم مغلوّ فيه باذنجان ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنَّ هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، ثمّ أتى بلبن حامض قد ثرد ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنَّ هذا طعام كان يعجب الحسين بن علي ( عليه السلام ) ، ثمّ أتي بأضلاع باردة ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإن هذا طعام كان يعجب عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، ثم أتى ( بحبّ مبرّز )
، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنَّ هذا طعام كان يعجب محمد بن عليّ ( عليه السلام ) ، ثمّ أتي بتور فيه بيض كالعجّة
، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فانّ هذا طعام كان يعجب جعفراً
( عليه السلام ) ، ثم أتي بحلوا ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنَّ هذا طعام يعجبني ، ثمّ رفعت المائدة ، فذهب أحدنا ليلقط ما كان تحتها ، فقال : مه انّ ذلك في المنازل تحت السقوف ، فأمّا مثل هذا الموضع فهو لعافية الطير والبهائم ، ثمَّ أتي بالخلال
وقال : من حقّ الخلال أن تدير لسانك في فمك ، فما أجابك فابتلعه ، وما امتنع بالخلال ثمّ تخرجه بالخلال فتلفظه ، وأُتي بالطشت والماء فابتدء بأوّل من على يساره حتّى انتهى إليه فغسل ، ثم غسل من على يمينه حتّى أتى على آخرهم ، ثم قال : يا عاصم ! كيف أنتم في التواصل والتبّار ؟ __________________
فقال : على أفضل ما
كان عليه أحد ، فقال : يأتي
أحدكم إلى منزل أخيه فلا يجده ، فيأمر بإخراج كيسه فيفض ختمه ، فيأخذ من ذلك حاجته ، فلا ينكر عليه ؟ قال : لا ، قال : لستم على ما أُحبّ من التواصل والصنيعة للفقراء.
أقول : وقد روى صاحب مكارم الأخلاق وغيره أيضاً أكثر أحاديث الأطعمة السابقة والآتية وأكثر آدابها ، وذكر نصوصاً خاصّة وعامّة في أكثر الأطعمة المعتادة ، وتركت ذلك اختصاراً.
١١ ـ باب عدم كراهة كون الإِنسان محبّاً للّحم
، كثير
الأكل منه.
[ ٣١٠٩٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لحِماً يحبّ اللحم.
[ ٣١٠٩٣ ] ٢ ـ وعنه
عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترك أبو جعفر ( عليه السلام ) ثلاثين درهماً للحم يوم توفّي ، وكان رجلاً لحماً.
__________________
[ ٣١٠٩٤ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن محمد بن بندار ، وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ رجلاً قال له : إنَّ من قبلنا يروون : أنّ الله عزّ وجلّ يبغض البيت اللحم ، فقال : صدقوا ، وليس حيث ذهبوا ، إنّ الله يبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس.
[ ٣١٠٩٥ ] ٤ ـ وعنهما
عن أحمد ، عن محمد بن عليّ ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن زكريّا بن محمد الأزديّ ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي عندنا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : إنَّ الله يبغض البيت اللحم ، فقال : كذبوا ، إنّما قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيت الذي يغتابون فيه الناس ، ويأكلون لحومهم ، وقد كان أبي لحماً ، وقد مات يوم مات ، وفي كمّ اُمّ ولده ثلاثون درهماً للحم.
[ ٣١٠٩٦ ] ٥ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّا معاشر قريش قوم لحمون.
[ ٣١٠٩٧ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين ، قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : بلغنا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : إنَّ الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم واللحم السمين ، فقال ( عليه السلام ) : إنّا لنأكل اللحم ونحبّه ، وإنّما عنى ( عليه السلام ) البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وعنى باللحم السمين : المتبختر والمختال في مشيه.
__________________
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن عليّ بن الحكم ، وذكر الحديث الأوّل والثاني ، وعن عثمان بن عيسى ، وذكر الثالث ، وعن محمد بن عليّ ، وذكر الرابع ، وعن جعفر بن محمّد وذكر الخامس.
[ ٣١٠٩٨ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكّين
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل اللحم.
[ ٣١٠٩٩ ] ٨ ـ وعن
عليّ بن الحكم ، عن عروة بن موسى ، عن أديم بيّاع الهرويّ ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بلغنا : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول : إنَّ الله يبغض البيت اللحم ، قال : إنّما ذاك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس ، وقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لحماً يحبّ اللحم.
[ ٣١١٠٠ ] ٩ ـ وعن
بعض من رواه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اللحم حمض العرب.
[ ٣١١٠١ ] ١٠ ـ وعن
أبيه ، عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : نظر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى لحم لبريرة ، فقال : ما يمنعكم عن هذا اللحم أن تصنعوه ؟ وكان لحماً.
[ ٣١١٠٢ ] ١١ ـ وعن
ابن محبوب ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : البيت اللحم يكره ؟ قال : وَلِمَ ؟ قلت : قد بلغنا عنكم ، قال : لا بأس به.
__________________
[ ٣١١٠٣ ] ١٢ ـ وعن
ابن فضّال ، عن حمّاد اللحّام ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بيت اللحم يكرهونه ، قال : وَلِمَ ؟ قلت : بلغني عنكم ، وإنّا مع قوم في الدار من الاخوان أمرنا واحد ، فقال : لا بأس بإدمانه.
[ ٣١١٠٤ ] ١٣ ـ الحسين
بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن محمد بن المنذر ، عن علي بن أخي يعقوب ، عن
داود ، عن هارون بن الجهم
، عن السكوني ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّ رجلاً قال له : يا بن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّ قوماً من علماء العامّة يروون عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّ الله يبغض اللحامين ، ويمقت البيت الذي يؤكل فيه اللحم كلّ يوم ، فقال : غلطوا غلطاً بيّناً إنّما قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله يبغض أهل بيت يأكلون في بيوتهم لحوم الناس ، أيّ يغتابونهم ، ما لهم ! لا رحمهم
الله ، عمدوا الى الحلال فحرّموه لكثرة رواياتهم.
[ ٣١١٠٥ ] ١٤ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم ينبت اللحم ، ومن تركه
أيّاماً فسد عقله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٢ ـ باب كراهة ترك أكل اللحم أربعين يوماً ،
أو أياماً ولو
بالقرض ، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوماً.
[ ٣١١٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللحم ينبت اللحم ، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أُذنه.
[ ٣١١٠٧ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنَّ الناس يقولون : إنَّ من لم يأكل اللحم ثلاثة أيّام ساء خلقه ، فقال : كذبوا ولكن من لم يأكل اللحم أربعين يوماً تغيّر خلقه وبدنه ؛ وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يوماً.
[ ٣١١٠٨ ] ٣ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عليّ ، عن ابن بقاح
، عن الحكم بن أيمن ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أتى عليه أربعين يوماً ولم يأكل اللحم فليقترض على الله عزّ وجلّ وليأكله.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن محمد بن عليّ __________________
مثله ، وعن ابن أبي نصر ، وذكر الذي قبله ،
وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الأوّل.
[ ٣١١٠٩ ] ٤ ـ وعن
ابن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللحم من اللحم ، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ، كلوه فإنَّه يزيد في السمع والبصر.
[ ٣١١١٠ ] ٥ ـ وعن
أبي القاسم ويعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن ابن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم ينبت اللّحم ، ومن ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه.
[ ٣١١١١ ] ٦ ـ وعن
محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم باللحم ، فإنَّ اللحم ينمّي اللحم ، ومن مضى به أربعون صباحاً لم يأكل اللحم ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم ، ومن أكل شحمة أنزلت مثلها من الدّاء.
[ ٣١١١٢ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان ، عن الواسطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ لكلِّ شيء قرماً ، وإنّ قرم الرجل اللحم ، فمن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أُذنه اليمنى.
وعن المحاسن ، عن أبان مثله .
__________________
[ ٣١١١٣ ] ٨ ـ وعن
أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي حفص الأبار
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) : ، قال : كلوا اللحم ، فإنَّ اللحم من اللحم ، واللحم ينبت اللحم ، ومن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابّة فأذّنوا في أذنه الأذان كلّه.
[ ٣١١١٤ ] ٩ ـ قال :
وروى بعضهم : أيّما أهل بيت لم يأكلوا اللحم أربعين يوماً ساءت أخلاقهم.
[ ٣١١١٥ ] ١٠ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسْناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : عليكم باللحم ، فإنّ اللحم من اللحم ، واللحم ينبت اللحم ، وقال : من ( لم يأكل )
اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه ، وإيّاكم وأكل السمك ، فإنَّ أكل السمك يبلي الجسم .
[ ٣١١١٦ ] ١١ ـ وبالإِسناد
عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم ، وسيّد شراب الدنيا والآخرة الماء.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٣ ـ باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز وغيره.
[ ٣١١١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنَّ أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن ، فقال : وَلِمَ ؟ قلت : إنّهم يقولون : إنه يهيج بهم المرَّة
والصداع والأوجاع ، فقال : يا سعد ! قلت : لبّيك قال : لو علم الله شيئاً أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
[ ٣١١١٨ ] ٢ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنَّ أهل بيتي يأكلون لحم الماعز ، ولا يأكلون لحم الضأن ، قال : وَلِمَ ؟ قلت : يقولون : إنّه يهيج المرار ، قال : لو علم الله خيراً من الضأن لفدى به إسحاق ، كذا في الحديث.
[ ٣١١١٩ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، أظنّه محمد بن إسماعيل ، قال : ذكر
اللحمان عند الرضا ( عليه السلام ) فقلت : ما لحم بأطيب من لحم الماعز ، فنظر إليَّ أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فقال : لو خلق الله مضغة أطيب من الضأن لفدى بها إسماعيل.
__________________
١٤ ـ باب لحم البقر بالسلق ، ومرق لحم البقر.
[ ٣١١٢٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عليِّ بن الحسن التيمي
، عن سليمان بن عباد
، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى ( عليه السلام ) ما يلقون من البياض ، فشكا ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق.
[ ٣١١٢١ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ( يحيى المبارك )
عن عبد الله بن
جبلة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مرق لحم البقر يذهب بالبياض.
[ ٣١١٢٢ ] ٣ ـ وعنهم
عن سهل ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : السويق ومرق لحم البقر للوضح .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
١٥ ـ باب لبن البقر وشحمها وسمنها
[ ٣١١٢٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ألبان البقر دواء ، وسمونها شفاء ، ولحومها داء.
[ ٣١١٢٤ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.
[ ٣١١٢٥ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه بلغ به زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أيّ شحمة هي ؟ قال : هي شحمة البقر ، وما سألني عنها يا زرارة أحد قبلك.
[ ٣١١٢٦ ] ٤ ـ وعنهم
عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى ابن بكر قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : اللحم ينبت اللحم ، ومن أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر
مثله .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن عليّ بن حسّان مثله ، وعن بعض
أصحابنا ، وذكر الذي قبله ، وعن البزنطي ، عن حمّاد __________________
ابن عثمان وذكر الذي
قبلهما.
[ ٣١١٢٧ ] ٥ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لحوم البقر داء.
وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) :
مثله .
١٦ ـ باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير ، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ حمام الذى غذي بقوت الناس ، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول.
[ ٣١١٢٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوزّ
جاموس الطير والدجاج خنزير الطير ، والدراج حبش الطير ، وأين أنت عن فرخين ناهضين ربّتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها.
[ ٣١١٢٩ ] ٢ ـ وعنهم
عن أحمد ، عن السياري رفعه ، قال : ذكرت اللحمان بين يدي عمر ، فقال عمر : أطيب اللحمان لحم الدجاج ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلاّ ، إنّ ذلك خنازير الطير ، وإنّ أطيب __________________
اللحمان لحم فرخ قد نهض أو كاد ينهض.
أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في (
المحاسن ) عن السياري مثله ، إلاّ أنه قال : فرخ حمام
، وعن عمرو بن عثمان ، وذكر الذي قبله.
[ ٣١١٣٠ ] ٣ ـ وعن
أبي الحسن النهدي ، عن عليّ بن أسباط ، رفعه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه ذكر عنده لحم الطير ، فقال : أطيب اللحم لحم فرخ غذّته فتاة من ربيعة بفضل فتوّتها.
[ ٣١١٣١ ] ٤ ـ وعن
محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، قال : أكلت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا واُتي بدجاجة محشوة بخبيص
، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذه اهديت لفاطمة ، ثمَّ قال : يا جارية ، إيتينا بطعامنا المعروف ، فجاءت بثريد وخلّ وزيت.
[ ٣١١٣٢ ] ٥ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي : أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يأكل الدجاج والفالوذ ، وكان يعجبه الحلوا والعسل.
[ ٣١١٣٣ ] ٦ ـ وقد
تقدّم في أحاديث تفضيل الحجّ على العتق في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولقد آذاني أكل الخلّ والزيت ، حتّى أنّ حميدة أمرت بدجاجة مشويّة ، فرجعت إليَّ نفسي.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود
في الأطعمة المحرّمة .
١٧ ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية.
[ ٣١١٣٤ ] ١ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما ترك أبي إلاّ سبعين درهماً حبسها للحم ، إنَّه كان لا يصبر عن اللحم.
[ ٣١١٣٥ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) خمسة عشر يوماً بلحم.
وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ
بن عطيّة ، عن زرارة مثله .
[ ٣١١٣٦ ] ٣ ـ وعن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في شعبان خمسة عشر يوماً كلّ يوم بلحم ما رأيته صام منها يوماً واحداً.
[ ٣١١٣٧ ] ٤ ـ وعن
أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عبد الرحمن العرزمي
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يكره إدمان اللحم ، ويقول : إنَّ له ضراوة كضراوة الخمر.
__________________
[ ٣١١٣٨ ] ٥ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء اللحم ، فقال : في ( كلّ )
ثلاث قلت : لنا أضياف وقوم ينزلون بنا ، وليس يقع منهم موقع اللحم شيء ، فقال : في كلّ ثلاث ، قلت : لا نجد شيئاً أحضر منه ، ولو ائتدموا بغيره لم يَعُدُّوهُ شيئاً ، فقال : في كلِّ ثلاث.
[ ٣١١٣٩ ] ٦ ـ وعن
أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن زكريّا بن عمران ، عن إدريس بن عبد الله ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فذكر اللحم ، فقال : كل يوماً بلحم ، ويوماً بلبن ، ويوماً بشيء آخر.
١٨ ـ باب لحم القباج والقطاء والدرّاج
[ ٣١١٤٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن عليّ بن سليمان ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : أطعموا المحموم لحم القباج ، فإنَّه يقوي الساقين ويطرد الحمّى طرداً.
[ ٣١١٤١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأتي بقطاة ، فقال : إنّه مبارك ، وكان أبي يعجبه ، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له ، فإنَّه ينفعه.
__________________
[ ٣١١٤٢ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن السياري عمّن رواه
، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سرَّه أن يقر
غيظه فليأكل لحم الدرّاج.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) إلاّ أنّه
قال : يقتل غيظه .
١٩ ـ باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر
الوحشية
والحمر الوحشية ، وكراهة الأهلية.
[ ٣١١٤٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نضر بن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة ، فكتب : يجوز ( أكلها وحشيّة ) ، وتركه عندي
أفضل.
[ ٣١١٤٤ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن اللامص ، فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير ؟ قلت : بلى ، قال : أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.
[ ٣١١٤٥ ] ٣ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون __________________
الأخبار ) بأسانيده
عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله : وأحلّ الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإِبل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل البقر الوحشي وغيرها ، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل ، لأنَّ غذاءها غير مكروه ولا محّرم ، ولا هي مضرّة بعضها ببعض ولا مضرّة بالانس ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقتها ، ولا قذر غذائها.
[ ٣١١٤٦ ] ٤ ـ وفي (
العلل ) بهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة ، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ، ووجدناه مفسداً ، ثمَّ رأيناه تعالى قد أحلّ ما حرّم في وقت الحاجة إليه ؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحلَّ من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطرّ إليها المضطرُّ ؛ لما في ذلك الوقت من الصّلاح والعصمة ودفع الموت.
[ ٣١١٤٧ ] ٥ ـ عليّ
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره ، ( فمتى يؤكل )
؟ قال : كله ما لم يتغيّر ، إذا سمّى ورمى.
[ ٣١١٤٨ ] ٦ ـ قال :
وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار ، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال إذا سمّى.
__________________
[ ٣١١٤٩ ] ٧ ـ قال :
وسألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً ، فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك .
٢٠ ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها.
[ ٣١١٥٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لحوم الجواميس وألبانها ، فقال : لا بأس بها.
[ ٣١١٥١ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم
، وعليّ بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأكل لحوم الجواميس ، وشرب ألبانها وأكل سمونها.
[ ٣١١٥٢ ] ٣ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيّوب بن نوح ابن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الجاموس ، وأعلمته : أن أهل العراق يقولون : إنه مسخ ، فقال : أوما سمعت قول الله : ( وَمِنَ الإِبِلِ
اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ
) .
__________________
[ ٣١١٥٣ ] ٤ ـ قال
العيّاشي : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بعد مقدمي من خراسان ، أسأله عمّا حدَّثني به أيوب في الجاموس ، فكتب : هو ما قال لك.
[ ٣١١٥٤ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضّل السمان ، قال : سألت عبداً صالحاً ، عن سمن الجواميس ، فقال : لا تشتره ولا تبعه.
قال الشيخ : هذا الخبر موافق لمذهب
الواقفية ؛ لأنّهم يعتقدون أنَّ لحم الجواميس حرام ، فأجروا السمن مجراه ، وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه. انتهى.
ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى الكراهة
بالنسبة إلى سمن البقر.
٢١ ـ باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض .
[ ٣١١٥٥ ] ١ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (
لَّيْسَ
عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ
) قال : وذلك أنّ أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعتزلون الأعمى والأعرج والمريض ، كانوا لا يأكلون معهم ، وكانت الأنصار فيهم تيه وتكرّم ، فقالوا : إنّ الأعمى لا يبصر الطعام ، __________________
والأعرج لا يستطيع
الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح ، فعزلوا لهم طعامهم في ناحية ، وكان الأعمى والمريض والأعرج يقولون : لعلّنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مؤاكلتهم ، فلمّا قدم النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) سألوه عن ذلك فأنزل الله : (
لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا
) .
٢٢ ـ باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيّره النار ولا الشمس.
[ ٣١١٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي العوّام
، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الذي لم تمسّه النار ، فقال : لا بأس بأكله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
فضال ، عن عبد الصّمد بن بشير مثله .
[ ٣١١٥٧ ] ٢ ـ وعنه
، رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اللحم يقدد ، ويذرّ عليه الملح ، ويجفّف في الظلّ ، فقال : لا بأس __________________
بأكله ، فإنَّ الملح قد غيّره.
[ ٣١١٥٨ ] ٣ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المديني
، عن ابن أبي عمير ، عن اللفافي : أن أبا الحسن ( عليه السلام ) كان يبعث إليه وهو بمكّة ، يشتري له لحم البقر فيقدّده.
٢٣ ـ باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز والطلع والكسب.
[ ٣١١٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، قال : كان يقول : ما أكلت طعاماً أبقى ، ولا أهيج للداء من اللحم اليابس ، يعني : القديد.
[ ٣١١٦٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : القديد لحم سوء
، وأنه يسترخي في المعدة ، ويهيج كلّ داء ، ولا ينفع من شيء ، بل يضرّه.
[ ٣١١٦١ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد
قطّ فاسداً إلاّ أصلحاه ، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفاً __________________
صالحاً قطّ إلاّ
أفسداه ، فالصالحان : الرمّان ، والماء الفاتر ، والفاسدان : الجبن ، والقديد .
[ ٣١١٦٢ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد قال : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة يهدمن البدن وربّما قتلن : أكل القديد الغاب ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجائز. وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مع الزيادة
، وكذا الذي
قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً بغير زيادة .
[ ٣١١٦٣ ] ٥ ـ وعنهم
عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث لا يؤكلن و
يسمنّ ، وثلاث يؤكلن و يهزلن ،
واثنان ينفعان من كلّ شيء ، ولا يضرّان من شيء ، واثنان يضرّان من كلّ شيء ، ولا ينفعان من شيء ، فأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمنّ : استشعار الكتّان ، والطيب ، والنورة ، واللواتي يؤكلن ويهزلن : فاللحم اليابس ، والجبن ، والطلع.
[ ٣١١٦٤ ] ٦ ـ وفي
حديث آخر الجزر
والكسب
، واللذان ينفعان من كلّ شيء ولا يضرّان من شيء ، فالرمّان ، والماء الفاتر ، واللذان يضرّان من كلّ شيء ولا ينفعان : اللحم اليابس ، والجبن ، قلت : جعلت فداك ثُمّ __________________
قلت : يهزلن ، وقلت
هٰهنا : يضرّان
فقال : أما علمت أنَّ الهزال من المضرَّة ؟
ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه ، ورواه أيضاً كما مرَّ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على أنَّ كراهة
الجبن مخصوصة بما إذا انفرد عن الجوز .
٢٤ ـ باب استحباب اختيار الذراع والكتف على
سائر أعضاء
الذبيحة ، وكراهة اختيار الورك.
[ ٣١١٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الذراع.
[ ٣١١٦٦ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمّت اليهودية النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في ذراع ، وكان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) يحبّ الذراع والكتف ، ويكره الورك لقربها من المبال.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن
إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر ابن محمّد نحوه .
[ ٣١١٦٧ ] ٣ ـ وعنهم
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الريّان رفعه ، __________________
قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : لِمَ كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحبُّ الذراع أكثر من حبّه لأعضاء
الشاة ؟ فقال : إنَّ آدم قرّب قرباناً عن الأنبياء من ذرّيته ، فسمّى لكلّ نبيّ من ذريّته عضواً ، وسمّى لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الذراع ، فمن ثمَّ كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
يحبّها ويشتهيها ويفضّلها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن
الريّان
، والذي قبله عن جعفر ابن محمد ، والذي قبلهما عن ابن فضّال مثله.
محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن
محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عليّ بن الريّان عن عبيد الله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، أو عن درست ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
[ ٣١١٦٨ ] ٤ ـ قال
الصدوق : وفي حديث آخر : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يحبُّ الذراع ؛ لقربها من المرعى ؛ وبعدها عن المبال.
٢٥ ـ باب اللحم باللبن.
[ ٣١١٦٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم باللبن
مرق الأنبياء.
[ ٣١١٧٠ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، __________________
عن القاسم بن يحيى ،
عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن.
[ ٣١١٧١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال ، قال : تعشّيت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) بلحم لبن ، فقال : هذا مرق الأنبياء ( عليهم السلام ).
[ ٣١١٧٢ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان
، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكا نبيّ من الأنبياء إلى الله عزّ وجلّ الضعف ، فقيل له : اطبخ اللحم باللبن ، فانّهما يشدّان الجسم ، قال : قلت : هي المضيرة
، قال : لا ، ولكن اللحم باللبن الحليب.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن محمد بن عيسى مثله ، وعن أبيه عن محمد بن سنان ، وذكر الذي قبله ، وعن القاسم بن يحيى وذكر الذي قبلهما ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والنضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وذكر الأوّل.
[ ٣١١٧٣ ] ٥ ـ وعن
أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شكا نبيٌّ قبلي إلى الله الضعف في بدنه ، فأوحى الله إليه : أن اطبخ اللحم واللبن ، فإنِّي جعلت القوة والبركة فيهما.
__________________
[ ٣١١٧٤ ] ٦ ـ وعن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا نبيّ من الأنبياء الى الله الضعف ، فأوحى الله إليه : كل اللحم باللبن.
وعن أبي القاسم الكوفي ، ويعقوب بن يزيد
، عن القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١١٧٥ ] ٧ ـ وعن
علي بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الأصبغ ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى الله الضعف في اُمّته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللبن
فاستبانت القوّة في أنفسهم.
[ ٣١١٧٦ ] ٨ ـ وعن
بعض أصحابنا ، قال : كتب إليه رجل يشكو ضعفه ، فكتب : كل اللحم باللبن.
[ ٣١١٧٧ ] ٩ ـ وعن
بعض أصحابه ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصابه ضعف من قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن.
[ ٣١١٧٨ ] ١٠ ـ وعن
أبي أيّوب المديني
، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم باللبن مرق الأنبياء.
وعن النضر بن سويد ، عن هشام مثله .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٦ ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها.
[ ٣١١٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ
) قال : إنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن
قالوا : وصلت ولا يستحلّون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة ولا يستحلّون ظهرها ولا أكلها ، والحام : فحل الإِبل ، لم يكونوا يستحلّونه فأنزل الله عزّ وجلّ ، أنّه لم يكن يحرم شيئاً من ذا.
[ ٣١١٨٠ ] ٢ ـ قال
الصدوق : وقد روي أنَّ البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً نحروه ، فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس انثى بحروا أذنها ، أي شقّوها ، وكانت حراماً على النساء والرجال شحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلّت للنساء ، والسائبة : البعير يسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عزّ وجلّ من مرض ، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم ، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكراً __________________
ذبح وأكل منه الرجال
والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراماً على النساء ، إلاّ أن يموت منها شيء ، فيحلّ أكلها للرجال والنساء ، والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره.
[ ٣١١٨١ ] ٣ ـ قال :
وقد يروى : أنَّ الحام من الإِبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
[ ٣١١٨٢ ] ٤ ـ العياشي
في ( تفسيره ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المحرّمات
.
٢٧ ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج.
[ ٣١١٨٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
، عن النضر بن سويد
، عن أبي بصير ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الزبيبة.
[ ٣١١٨٤ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الألوان ( يعظم عليه )
البطن ويخدّرن الاليتين.
__________________
[ ٣١١٨٥ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد
، قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بقديرة فيها نارباج
فأكل منها ، ثمَّ قال : احبسوا بقيّتها عليَّ فأُتيَ بها مرَّتين أو ثلاثاً ، ثمّ إنّ الغلام صبّ فيها ماء وأتاه بها ، فقال : ويحك أفسدتها عليّ.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
وعن النوفلي ، وذكر الذي قبله ، إلاّ أنّه
قال : ويخدرن المتنين.
وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، وذكر
الحديث الأوّل.
[ ٣١١٨٦ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اعطينا من هذه الأطعمة ، أو من هذه الألوان ما لم يعطه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
[ ٣١١٨٧ ] ٥ ـ وعن
أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب ، قال : إنَّ أحبّ الطعام كان إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) النارباجة.
٢٨ ـ باب أكل الثريد.
[ ٣١١٨٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سلمة بن محرز ، قال : قال لي أبو __________________
عبدالله ( عليه
السلام ) : عليك بالثريد ، فإنّي لم أجد شيئاً أوفق منه.
[ ٣١١٨٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
، قال : أوّل من
لوّن إبراهيم ،
وأوّل من هشم الثريد هاشم.
[ ٣١١٩٠ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الثريد طعام العرب.
[ ٣١١٩١ ] ٤ ـ وعن
عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر قال : أكلت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتي بلون ، فقال : كل من هذا ، فأمّا أنا فما شيء أحبّ إليَّ من الثريد ، ولوددت أن الفارشفاجات
حرمت.
[ ٣١١٩٢ ] ٥ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اللهمّ بارك لاُمّتي في الثرد والثريد.
__________________
قال جعفر : الثرد ما صغر ، والثريد : ما
كبر.
[ ٣١١٩٣ ] ٦ ـ قال
الكليني : ورواه زرارة ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الثريد بركة.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن بعض أصحابه ، رفعه مثله .
وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، وذكر الذي قبله. وعن منصور بن العبّاس ، وذكر الذي قبلهما. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الحديث الأوّل. وعن النوفلي ، وذكر الثاني والثالث.
[ ٣١١٩٤ ] ٧ ـ وعن
أبي القاسم ، عن العبدي
، عن ابن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الثريد طعام العرب.
وعن النهيكي ، ويعقوب بن يزيد ، عن
العبدي مثله .
[ ٣١١٩٥ ] ٨ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن آبائه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يؤتى بغلّة له من ماله بينبع ، فيصنع له منها الطعام يثرد له الخبز والزيت
وتمر العجوة ، فيجعل له منه ثريد
، ويطعم الناس الخبز واللحم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
٢٩ ـ باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم
والزيت.
[ ٣١١٩٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو يأكل سكباجاً بلحم البقر.
[ ٣١١٩٧ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عن سعدان بن مسلم ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالمائدة ، فاُتي بثريد ولحم فدعا بزيت فصبّه على اللحم ، فأكلت معه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن سعدان والذي قبله عن أبيه ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب مثله.
[ ٣١١٩٨ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن اُمية بن عمرو الشعيري
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثريد.
[ ٣١١٩٩ ] ٤ ـ أحمد
بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) __________________
( عن سعدان ، عن رجل
) ، قال :
مررت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بطعام في ردائي بدينار فقال : ألا أُعلّمك كيف تأكله ؟ قلت : بلى ، قال : فادعُ بصحفة ، فاجعل فيها ماءً وزيتاً وشيئاً من ملح ، واثرد فيها فكل ، والعق أصابعك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٣٠ ـ باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة.
[ ٣١٢٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسان ، عن موسى بن بكر ، قال : اشتكيت بالمدينة شكاة ضعفت منها ، فأتيت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقال لي : أراك ضعيفاً ، قلت : نعم فقال لي : كل الكباب فأكلته فبرئت.
[ ٣١٢٠١ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما لي أراك مصفراً ؟ قلت : وعك أصابني ، فقال : كل اللحم ، فأكلته ، ثمَّ رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفراً ، فقال لي : ألم آمرك بأكل اللحم ؟ فقلت : ما أكلت غيره منذ أمرتني ، قال : كيف تأكله ؟ قلت : طبيخاً ، قال : لا كله كباباً ، فأكلته ، ثمَّ أرسل إليَّ فدعاني بعد جمعة فاذا الدم قد عاد في وجهي ، فقال : الآن نعم.
__________________
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن ابن سنان ، وعبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر
، والذي قبله عن عليّ بن حسّان مثله.
[ ٣١٢٠٢ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : أكل الكباب يذهب بالحمّى.
[ ٣١٢٠٣ ] ٤ ـ أحمد
بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكباب يذهب بالحمّى.
٣١ ـ باب أكل الرؤوس.
[ ٣١٢٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليِّ بن الريان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، عن
درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء
، فقال : الرأس موضع الذكاة ، وأقرب من المرعى ، وأبعد من الأذى.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن
الريّان .
__________________
٣٢ ـ باب استحباب أكل الهريسة.
[ ٣١٢٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين
بن محمّد ، عن معلّى ابن محمّد ، عن بسطام بن مرّة ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن محمّد بن معروف ، عن صالح بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عليكم بالهريسة فإنَّها تنشّط للعبادة أربعين يوماً ، وهي المائدة التي أنزلت على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
[ ٣١٢٠٦ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن نبيّاً من الأنبياء شكا إلى الله الضعف وقلّة الجماع ، فأمره بأكل الهريسة.
[ ٣١٢٠٧ ] ٣ ـ قال :
وفي حديث آخر ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شكا إلى ربّه وجع الظهر ، فأمره بأكل الحبّ مع اللحم
، يعني : الهريسة.
[ ٣١٢٠٨ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ أهدى إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هريسة من هرايس الجنّة ، غرست في رياض الجنّة ، وفركتها حور العين ، فأكلها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فزادت في قوّته بضع __________________
أربعين رجلاً وذلك
شيء أراد الله عزّ وجلّ أن يسرّ به نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ).
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان مثله .
قال : وفي حديث آخر يرفع إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الذي قبله ، وعن محمد بن عيسى ، وذكر الذي قبلهما ، وعن معلّى بن محمّد ، وذكر الأوّل.
[ ٣١٢٠٩ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أتاني جبرئيل فأمرني بأكل الهريسة ليشتدّ ظهري ، وأقوى بها على عبادة ربّي.
[ ٣١٢١٠ ] ٦ ـ وعن
معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إبراهيم بن معرض ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ عمر دخل على حفصة ، فقال : كيف رسول الله فيما فيه الرجال ؟ فقالت : ما هو إلاّ رجل من الرجال ، فأنف الله لنبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأنزل إليه صحيفة فيها هريسة من سنبل الجنّة فأكلها ، فزاد في بضعه بضع أربعين رجلاً.
٣٣ ـ باب أكل المثلثة.
[ ٣١٢١١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الوليد __________________
ابن صبيح ، قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ شيء تطعم عيالك في الشتاء ؟ قلت : اللحم ، وإذا لم يكن اللحم فالسمن والزيت قال : فما يمنعك من هذا الكركور
فإنّه أمرأ
شيء في الجسد ، يعني المثلثة ، قال : أخبرني بعض أصحابنا : أنَّ المثلثة يؤخذ قفيز زرّ وقفيز حمّص وقفيز باقلىٰ أو غيره من الحبوب ، ثمَّ يرضّ جميعاً ويطبخ.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، وكذا الذي قبله.
٣٤ ـ باب أكل الحسو باللبن.
[ ٣١٢١٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ التلبين يجلو القلب الحزين ، كما تجلو الأصابع العرق من الجبين.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن
حديد مثله .
[ ٣١٢١٣ ] ٢ ـ قال
الكلينيُّ : وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : لو أغنى من الموت شيء لأغنت التلبينة ، فقيل : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وما التلبينة ؟ قال : __________________
الحسو باللبن ،
الحسو باللبن ، كرّرها ثلاثاً.
قال : ورواه سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[ ٣١٢١٤ ] ٣ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لو أغنى عن الموت شيء لأغنت اللبنية
، قيل : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وما اللبنية ؟ قال : الحسو باللبن.
٣٥ ـ باب استحباب حبّ الحلواء وأكلها وأكل الخبيص والفالوذج.
[ ٣١٢١٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون بن موفّق المديني
، عن أبيه ، قال : بعث إليَّ الماضي ( عليه السلام ) يوماً فأكلنا عنده وأكثر من الحلواء ، فقلت : ما أكثر هذه الحلواء فقال : إنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة ، فنحن نحبّ الحلواء.
[ ٣١٢١٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من لم يرد منّا الحلوا أراد الشراب.
__________________
[ ٣١٢١٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، قال : أكلت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأُتي بدجاجة محشوة خبيصاً ، ففككناها ، وأكلناها.
[ ٣١٢١٨ ] ٤ ـ وبالإِسناد
، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنّا بالمدينة فأرسل إلينا اصنعوا لنا فالوذج ، وأقلّوا ، فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة.
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن
ابن فضّال مثله
، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة.
[ ٣١٢١٩ ] ٥ ـ وزاد
: إنّا أهل بيت نحبّ الحلوا ، وقال : إنَّ بي مواد ، وأنا أُحبُّ الحلوا وروى الأوّل ، عن سهل بن زياد مثله.
[ ٣١٢٢٠ ] ٦ ـ وعن
أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الفالوذج ، وكان إذا أراده قال : اتّخذوا لنا وأقلّوا.
٣٦ ـ باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل وشرب الماء بعده
[ ٣١٢٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : عليكم بالسمك ، فإن أكلته بغير خبز أجزأك ، وإن أكلته بخبز أمرأك.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب
بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله .
[ ٣١٢٢٢ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا أكل السمك قال : اللهمَّ بارك لنا فيه ، وأبدلنا به خيراً منه.
[ ٣١٢٢٣ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن مولى لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : دعا بتمر فأكله ، ثمَّ قال : ما بي شهوة ولكنّي أكلت سمكاً ، ثمَّ قال : من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمر أو عسل ، لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتّى يصبح.
أحمد بن محمد في ( المحاسن ) عن نوح
النيسابوري ، عن سعيد بن جناح مثله .
والذي قبله عن نوح أيضاً.
[ ٣١٢٢٤ ] ٤ ـ وعن
بعض العراقيين ، عن جعفر بن الزُبير ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبيه ، عن حديد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أكلت السمك فاشرب عليه الماء.
__________________
٣٧ ـ باب كراهة أكل السمك الطري ، الاّ على أثر
الحجامة
فيؤكل كباباً.
[ ٣١٢٢٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد ( عليه السلام ) يشكو إليه دماً وصفراء ، وقال : إذا احتجمت هاجت بي الصفراء ، وإذا أخّرت الحجامة أضرّ بي الدم ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : احتجم ، وكل على أثر الحجامة سمكاً طريّاً كباباً قال : فأعدت عليه المسألة ، فكتب احتجم ، وكل على أثر الحجامة سمكاً طرياً كباباً بماء وملح ، قال : فاستعملته فكنت في عافية ، وصار غذائي.
[ ٣١٢٢٦ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : السمك الطري يذيب الجسد.
[ ٣١٢٢٧ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : السمك الطري يذيب شحم العينين.
[ ٣١٢٢٨ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه ، قال : السمك الطري يذيب شحم العين.
[ ٣١٢٢٩ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن محمد __________________
ابن عليّ الهمداني
عن معتّب ، قال :
قال أبو الحسن ( عليه السلام ) يوماً : يا معتّب اطلب لنا حيتاناً طرية ، فإني أريد أن أحتجم ، فطلبتها ثمَّ أتيته بها ، فقال : يا معتّب سكبج لنا شطرها واشوِ لنا شطرها ، فتغدّى منها أبو الحسن ( عليه السلام ) وتعشّى.
وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه
أحمد وابن أبي عبد الله جميعاً ، عن محمد بن عليّ الهمداني مثله .
أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن
محمد بن علي الهمداني مثله .
[ ٣١٢٣٠ ] ٦ ـ وعن
أبي القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، عن العبدي
، عن ابن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السمك الطري يذيب الجسد.
وعن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٢٣١ ] ٧ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الأوزاعي ، عن مسعدة ابن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : السمك الطريّ يذيب اللحم.
[ ٣١٢٣٢ ] ٨ ـ وعن
عثمان بن عيسى رفعه ، قال : السمك الطري يذيب شحم العين.
__________________
[ ٣١٢٣٣ ] ٩ ـ قال :
وفي حديث آخر عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السمك الطري يذهب بمخّ العين ، قال : وفي حديث آخر يذبل الجسد.
٣٨ ـ باب كراهة إدمان أكل السمك والإِكثار منه.
[ ٣١٢٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة بن اليسع
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تدمنوا أكل السمك ، فإنّه يذيب الجسد.
[ ٣١٢٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أكل الحيتان يذيب الجسد.
[ ٣١٢٣٦ ] ٣ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهما ، قال : السمك يذيب الجسد.
[ ٣١٢٣٧ ] ٤ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن __________________
شعيب ، عن أبي بصير
، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أكل الحيتان يذيب الجسد.
وعن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٢٣٨ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن عيسى ، عن أبي بصير ، وأحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمّد بن سوقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السمك يذيب البدن.
[ ٣١٢٣٩ ] ٦ ـ وعن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أكل الحيتان يورث السلّ.
[ ٣١٢٤٠ ] ٧ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : اللحم ينبت اللحم ، والسمك يذيب الجسد. الحديث.
٣٩ ـ باب البيض.
[ ٣١٢٤١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، ( عن يونس ، عن مرازم )
، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) البيض ، فقال : أما إنّه خفيف يذهب بقرم اللحم.
__________________
[ ٣١٢٤٢ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، بن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن مرازم مثله ، وزاد : وليست له غائلة اللحم.
[ ٣١٢٤٣ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا نبيٌّ من الأنبياء إلى الله عزّ وجلّ قلّة النسل ، فقال : كل اللحم بالبيض.
[ ٣١٢٤٤ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، ( عن جدّه قيس بن عبد العزيز )
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مُخُّ البيض خفيف ، والبياض ثقيل.
[ ٣١٢٤٥ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كثرة أكل البيض تزيد في الولد.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر
نحوه .
[ ٣١٢٤٦ ] ٦ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمر بن أبي حسنة الجمّال ، قال : شكوت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قلّة الولد ، فقال لي : استغفر الله ، وكل البيض بالبصل.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن __________________
النضر ، عن محمد بن
عمر بن أبي حسنة مثله .
وعن عليِّ بن حسان ، وذكر الذي قبله. وعن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، وذكر الذي قبلهما. وعن جعفر بن محمد ، وذكر الأوّل. وعن محمد بن إسماعيل ، وذكر الثاني.
[ ٣١٢٤٧ ] ٧ ـ وعن
عليِّ بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الأصبغ ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى الله قلّة النسل
في أُمّته ، فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ، ففعلوا ، فكثر النسل فيهم.
[ ٣١٢٤٨ ] ٨ ـ وعن
أبي القاسم الكوفي ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا نبيّ من الأنبياء إلى ربّه قلّة الولد فأمره بأكل البيض.
[ ٣١٢٤٩ ] ٩ ـ وعن
نوح بن شعيب ، عن كامل ، عن محمد بن إبراهيم الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من عدم الولد فليأكل البيض ، وليكثر منه.
[ ٣١٢٥٠ ] ١٠ ـ وعن
يوسف بن السخت ، عن محمّد بن جمهور ، عن حمران بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ اُناساً يزعمون أنّ صفرة البيض أخفّ من البياض ، فقال : إلى ما يذهبون في ذلك ؟ فقلت : يزعمون أنّ الريش من البياض ، وأنّ العظم والعصب من الصفرة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فالريش أخفّها.
أقول : يحتمل كون البيض قسمين ، أو تحمل
إحدى الروايتين على التقيّة ، أو يكون مراده ( عليه السلام ) : ردّ الدليل دون الدعوى.
__________________
٤٠ ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة
منه حلال ، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك ، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل.
[ ٣١٢٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيرها ، وتبيض من غير أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال : إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس ( بأكله )
، وهو حلال.
[ ٣١٢٥٢ ] ٢ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة والبقرة ربّما درّت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربّما باضت من غير أن تركبها الديكة ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هذا حلال طيّب ، كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكلّ ذلك حلال طيّب ، وربّما يكون هذا من ضربة
الفحل ويبطىء ، وكلّ هذا حلال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٤١ ـ باب الملح.
[ ٣١٢٥٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قال لنا الرضا ( عليه السلام ) : أيّ الادام أجزأ ؟ فقال بعضنا : اللحم ، وقال بعضنا : الزيت ، وقال بعضنا : اللبن ، فقال هو : لا ، بل الملح ، لقد خرجت الى نزهة لنا ، ونسي الغلمان
الملح ، فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون ، فما انتفعنا منها بشيء حتّى انصرفنا.
[ ٣١٢٥٤ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم
، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعد
الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في الملح شفاء من سبعين داء ، أو سبعين نوعاً من أنواع الأوجاع ، ثمَّ قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلاّ به.
[ ٣١٢٥٥ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، ( و )
عمرو بن إبراهيم جميعاً ، ( عن )
خلف بن حمّاد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لدغت رسول الله ( عليه السلام ) عقرب ، فنفضها ، وقال : لعنك الله فما يسلم __________________
منك مؤمن ولا كافر ،
ثمَّ دعا بملح ، فوضعه على موضع اللدغة ، ثمَّ عصره بإبهامه حتّى ذاب ، ثمَّ قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه الى ترياق .
[ ٣١٢٥٦ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم قال : إنَّ العقرب لدغت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : لعنكِ الله ، فما تبالين مؤمناً آذيت أم كافراً ، ثمَّ دعا بملح ، فدلكه فهدأت ، ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو علم الناس ما في الملح ما بغوا معه درياقاً.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن ابن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، وذكر الأوَّل نحوه. وعن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، وذكر الثاني. وعن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم ، وخلف بن حمّاد ، وذكر الثالث. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الرابع .
[ ٣١٢٥٧ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لدغت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عقرب ، وهو يصلّي بالناس ، فأخذ النعل ، فضربها ثمّ قال بعد ما انصرف : لعنكِ الله ، فما تدعين برّاً ولا فاجراً إلاّ آذيته ، ثمَّ
دعا بملح جريش ، فدلك به موضع اللدغة ، ثمَّ قال : لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا غيره.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٤٢ ـ باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة
والمحرمة.
[ ٣١٢٥٨ ] ١ ـ الحسن
بن عليّ بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : وأمّا ما يحلّ للإنسان أكله ممّا أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية :
صنف منها : جميع الحبّ كلّه من الحنطة ،
والشعير ، والأرزّ ، والحمص ، وغير ذلك من صنوف الحب ، وصنوف السماسم وغيرهما ، كلّ شيء من الحبّ ممّا يكون فيه غذاء الإِنسان في بدنه وقوته فحلال أكله ، وكلّ شيء يكون فيه المضرّة على الإِنسان في بدنه فحرام أكله ، إلاّ في حال الضرورة.
والصنف الثاني : ما أخرجت الأرض من جميع
صنوف الثمار كلّها ممّا يكون فيه غذاء الإِنسان ومنفعة له وقوّة به
فحلال أكله ، وما كان فيه المضرَّة على الإِنسان في أكله فحرام أكله.
والصنف الثالث : جميع صنوف البقول
والنبات ، وكلّ شيء تنبت
من البقول كلّها ممّا فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال أكله ، وما كان من صنوف البقول ممّا فيه المضرّة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ، ونظير الدفلى
، وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله.
وأمّا ما يحلّ أكله من لحوم الحيوان
فلحوم البقر والغنم والإِبل ، وما __________________
يحلّ من لحوم الوحش
، وكلّ ما ليس فيه ناب ، ولا له مخلب ، وما يحلّ من أكل لحوم الطير كلّها ما كانت له قانصة فحلال أكله ، وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
وأمّا ما يجوز أكله من البيض فكلّ ما اختلف
طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله ، وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله ، وما لم يكن له قشور فحرام أكله ، وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها ، فما لم يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكلّ شيء يغيّر منها العقل كثيره فالقليل منه حرام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٣ ـ باب أكل الخلّ والزيت.
[ ٣١٢٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، قال : أكلت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : يا جارية إيتينا بطعامنا المعروف ، فأتي بقصعة فيها خلّ وزيت فأكلنا.
[ ٣١٢٦٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدة الواسطي
، عن عجلان قال : تعشّيت مع أبي عبد الله ( عليه __________________
السلام ) بعد عتمة ،
وكان يتعشّى بعد عتمة ، فأُتي بخلّ وزيت ولحم بارد ، فجعل ينتف اللحم ويطعمنيه ، ويأكل هو الخلّ والزيت ، ويدع اللحم ، فقال : إنَّ هذا طعامنا وطعام الأنبياء.
[ ٣١٢٦١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أحبّ الأصباغ إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الخلّ والزيت ، وقال : هو طعام الأنبياء.
[ ٣١٢٦٢ ] ٤ ـ وبهذا
الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما أقفر أهل بيت
يأتدمون بالخلّ والزيت ، وذلك أدام الأنبياء.
[ ٣١٢٦٣ ] ٥ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، قال : كنت أفطر مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومع أبي الحسن ( عليه السلام ) في شهر رمضان ، فكان أوَّل ما يؤتي به قصعة من ثريد وخلّ وزيت ، فكان أقلّ ما يتناول منها ثلاث لقم ، ثمَّ يؤتي بالجفنة.
[ ٣١٢٦٤ ] ٦ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سلامة القلانسي ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا تكلمت
قال : ما لي أسمع كلامك قد ضعف ؟ قلت : قد سقط فمي ، قال فكأنّه شقّ ذلك عليه قال : فأيّ شيء تأكل؟ قلت : آكل ما كان في البيت ، فقال : عليك بالثريد ، فإن فيه بركة ، فإن لم يكن لحم __________________
فالخلّ والزيت.
[ ٣١٢٦٥ ] ٧ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن زيد بن الحسن ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أشبه الناس طعمة برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان يأكل الخبز والخلّ والزيت ، ويطعم الناس الخبز واللحم.
[ ٣١٢٦٦ ] ٨ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زيد بن الحسن نحوه ، إلاّ أنّه أسقط لفظ الخلّ ، وزاد : وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يستقي ويحطب ، وكانت فاطمة ( عليها السلام ) تطحن ، وتعجن ، وتخبز ، وترقع.
[ ٣١٢٦٧ ] ٩ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطعام ، فقال عليك بالخلّ والزيت ، فإنه مريء ، وإنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يكثر أكله ، وإنّي اكثر أكله ، وإنّه مريء.
وروى البرقي في ( المحاسن ) الحديث الأوّل
عن ابن فضّال ، والثاني عن ابن أبي عمير ، والثالث عن النوفلي ، والرابع عن النوفلي ، وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة جميعاً ، عن السكوني
، والخامس عن عثمان بن عيسى ، وكذا السادس والسابع عن إسماعيل بن مهران ، والثامن عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، والتاسع عن أبيه مثله .
[ ٣١٢٦٨ ] ١٠ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن __________________
عمّه يعقوب ابن سالم
، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأكل الخلّ والزيت ، ويجعل نفقته تحت طنفسته.
[ ٣١٢٦٩ ] ١١ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان ابن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الخلّ والزيت من طعام المسلمين .
[ ٣١٢٧٠ ] ١٢ ـ وعن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما أقفر بيت فيه الخلّ والزيت.
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٤٤ ـ باب استحباب أكل الخلّ ، وعدم خلوّ البيت
منه.
[ ٣١٢٧١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الخلّ يشدّ العقل.
[ ٣١٢٧٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ما أقفر __________________
بيت فيه الخلّ ، وقد
قاله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
[ ٣١٢٧٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أحبّ الأصباغ الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الخلّ.
[ ٣١٢٧٤ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : دخل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى أُمّ سلمة ، فقربت إليه كسراً ، فقال : هل عندكم
إدام ؟ فقالت : لا يا رسول الله ما عندي إلاّ خلّ فقال : نعم الادام الخلّ ما أقفر بيت فيه خلّ .
[ ٣١٢٧٥ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن محمّد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبان ابن عبد الملك ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّا لنبدأ بالخلِّ عندنا كما تبدؤون بالملح عندكم وإنَّ الخلّ ليشدّ العقل.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبان ، والذي قبله عن الوشّاء ، والأوّل عن محمد بن عليّ ، عن ابن أبي عمير مثله.
[ ٣١٢٧٦ ] ٦ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نعم الأدام الخلّ __________________
يكسر المرَّة ، ويحيى القلب.
[ ٣١٢٧٧ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد ، وأحمد ابني عمر بن موسى ، عن أبيهما رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الاصطباغ بالخلّ يقطع شهوة الزنا.
[ ٣١٢٧٨ ] ٨ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، ما أقفر بيت فيه خلّ.
[ ٣١٢٧٩ ] ٩ ـ وفي (
عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، ولا يفتقر أهل بيت عندهم الخلّ.
[ ٣١٢٨٠ ] ١٠ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منذر بن جعفر ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي زبير المكّي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : نِعْمَ الادم الخلّ.
[ ٣١٢٨١ ] ١١ ـ وعن
أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عن الحسن العقيلي رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، وكفى بالمرء سرفاً أن يسخط ما قرب إليه.
[ ٣١٢٨٢ ] ١٢ ـ وعن
محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، __________________
عن زكريّا بن محمّد
، عن أبي اليسع ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال الخلّ يشدّ العقل.
[ ٣١٢٨٣ ] ١٣ ـ وعن
جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، ما أقفر بيت فيه خلّ.
[ ٣١٢٨٤ ] ١٤ ـ وعن
الحسين بن سيف ، عن أخيه عليّ ، عن أبيه سيف ابن عميرة ، عن أبي الجارود ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال : ائتدموا بالخلّ فَنِعْمَ الادام الخلّ.
وعن إسماعيل بن مهران ، عن منذر بن جعفر
، عن زياد بن سوقة ، عن أبي الزبير ، عن جابر مثله .
[ ٣١٢٨٥ ] ١٥ ـ وعن
الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن سليمان بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، قال : دخل عليَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فقربت إليه خبزاً وخلاًّ فأكل ، وقال : نِعْمَ الادام الخلّ.
[ ٣١٢٨٦ ] ١٦ ـ وعن
محمد بن علي ، عن ابن فضّال ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن عبد الله بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نِعْمَ الأدام الخلّ.
[ ٣١٢٨٧ ] ١٧ ـ وعنه
، عن عيسى بن عبد الله ، ( عن أبيه )
، عن جدّه ، __________________
عن علي ( عليه
السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يقفر بيت فيه خلّ.
[ ٣١٢٨٨ ] ١٨ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما أقفر بيت فيه خلّ.
[ ٣١٢٨٩ ] ١٩ ـ
وبإسناده قال : ما أقفر من أدام بيت فيه الخلّ.
[ ٣١٢٩٠ ] ٢٠ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال عليّ : ( عليه السلام ) : نِعْمَ الادام الخلّ ، يكسر المرار ، ويحيي القلب.
[ ٣١٢٩١ ] ٢١ ـ وعن
ابن محبوب ، عن رفاعة وعن أبيه ، عن فضالة ، عن رفاعة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : الخلّ يدير القلب.
[ ٣١٢٩٢ ] ٢٢ ـ وعن
بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله وملائكته يصلّون على خوان عليه خلّ وملح.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٤٥ ـ باب أكل خلّ الخمر.
[ ٣١٢٩٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنّان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر عنده خلّ الخمر ، فقال : يقتل دوابَّ البطن ، ويشدّ الفم.
[ ٣١٢٩٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : خلّ الخمر يشدّ اللثّة ، ويقتل دوابَّ البطن ، ويشدّ العقل.
[ ٣١٢٩٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن ربيع المسلي
، عن أحمد بن رزين ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عليك بخلّ الخمر ، فاغتمس فيه ، فإنّه لا يبقي في جوفك دابّة إلاّ قتلها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن
الحكم ، والذي
قبله عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن صباح الحذاء ، وعن محمد بن عليّ ، عن أحمد بن محمّد ، عن صباح الحذاء ، عن رفاعة
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ). والذي قبلهما عن أبيه ، عن سعدان ، وعن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن سدير.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك . ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٦ ـ باب أكل المرّي .
[ ٣١٢٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود ، عن أبيه ، رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ يوسف لما أن كان في السجن شكا إلى ربّه أكل الخبز وحده ، وسأل إداماً يأتدم به ، وكان قد كثر عنده قطع الخبز اليابس ، فأمره أن يأخذ الخبز ، ويجعله في خابية
، ويصبّ عليه الماء والملح ، فصار مريّاً ، وجعل يأتدم به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٤٧ ـ باب أكل الزيت والإِدهان به.
[ ٣١٢٩٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلوا الزيت ، __________________
وادَّهِنُوا به ،
فإنّه من شجرة مباركة.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضّال ، عن ابن القداح مثله .
[ ٣١٢٩٨ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله بن واسع ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي داود النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ادَّهِنُوا بالزيت ، وائتدموا به ، فإنّه
دهنة الأخيار وإدام المصطفين ، مسّحت بالقدس مرَّتين ، بوركت مقبلة ، وبوركت مدبرة ، لا يضرّ معها داء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن منصور
بن العباس
والذي قبله عن جعفر بن محمد مثله.
[ ٣١٢٩٩ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن النوفلي ، عن الجريري ، عن ( عبد الملك الأنصاري )
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الزيت دهن الأبرار وإدام الأخيار ، بورك فيه مقبلاً ، وبورك فيه مدبراً ، انغمس في القدس مرّتين.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن النوفلي مثله .
[ ٣١٣٠٠ ] ٤ ـ وعن
أبيه ، عمّن حدّثه ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، __________________
عن النبيّ ( صلّى
الله عليه وآله ) في وصيّته لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا علي ! كل الزّيت ، وادّهن به ، فإنّه من أكل الزيت ، وادّهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.
[ ٣١٣٠١ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن سيف ، عن أخيه عليّ ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن محمد بن حمران ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان دهن الأوّلين إلاّ زيت.
[ ٣١٢٠٢ ] ٦ ـ وعن
النوفلي ، ( عن السكوني )
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الزيت طعام الأتقياء.
[ ٣١٣٠٣ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا بالمائدة ، فأتينا بقصعة فيها ثريد ولحم ، فدعا بزيت ، فصبّه على اللحم ، وأكله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٤٨ ـ باب أكل الزيتون.
[ ٣١٣٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كان فيما أوصى به آدم إلى هبة الله
: أن كل الزيتون ، فإنّه من شجرة مباركة.
__________________
[ ٣١٣٠٥ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق ابن عمّار ، أو غيره ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون : إنَّ الزيتون يهيّج الرياح ، فقال : إنَّ الزيتون يطرد الرياح.
[ ٣١٣٠٦ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن منصور بن العباس ، عن إبراهيم ابن محمد الدارع
عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر عنده الزيتون ، فقال رجل : يجلب الرياح ، فقال لا ، ولكن يطرد الرياح.
[ ٣١٣٠٧ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الزيتون يزيد في الماء.
ورواه البرقي في ( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عبد الله الطهري
، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، والذي قبله عن منصور بن العباس ، والذي قبلهما عن يعقوب بن يزيد ، والأوّل عن محمد بن عيسى ، عن الدّهقان.
٤٩ ـ باب أكل العسل والاستشفاء به.
[ ٣١٣٠٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه العسل.
[ ٣١٣٠٩ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر
، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل العسل ، ويقول : آيات من القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.
[ ٣١٣١٠ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن سوقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما استشفى الناس بمثل العسل.
[ ٣١٣١١ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال
: ما استشفى مريض بمثل العسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر
مثله .
[ ٣١٣١٢ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لعق العسل شفاء من كل داء ، قال الله عزّ وجلّ : (
يَخْرُجُ
مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ __________________
مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ
) وهو مع قراءة القرآن ، ومضغ اللبان
يذيب البلغم.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله . وعن عليِّ
بن حسّان وذكر الذي قبله. وعن محمد بن عيسى ، عن أبي نصر قرابة بن سلام الحلاسي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وذكر الذي قبلهما. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الأول ، وزاد : وكان بعض نسائه تأتيه ، به فقالت له إحداهنَّ : إنّي ربما وجدت منك الرائحة ، فتركه. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد وذكر الثاني إلى قوله : يأكل العسل.
[ ٣١٣١٣ ] ٦ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لعق العسل فيه شفاء ، قال الله : ( يَخْرُجُ مِن
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ
) .
[ ٣١٣١٤ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، وعن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : العسل فيه شفاء.
[ ٣١٣١٥ ] ٨ ـ وعن
بعض أصحابنا رواه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : العسل شفاء من كلّ داء ، إذا أخذته من شهده.
[ ٣١٣١٦ ] ٩ ـ وعن
أبي القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن عبد الله بن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما استشفى مريض بمثل العسل.
__________________
[ ٣١٣١٧ ] ١٠ ـ وعن
أبيه ، عن فضالة بن أيّوب رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لم يستشف مريض بمثل شربة عسل.
[ ٣١٣١٨ ] ١١ ـ وعن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : العسل فيه شفاء.
[ ٣١٣١٩ ] ١٢ ـ وعن
محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : سمعت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) يقول : أكل العسل حكمة.
[ ٣١٣٢٠ ] ١٣ ـ وعن
أبيه ، عن بعض أصحابنا ، قال : دفعت
إليّ امرأة غزلاً ، فقالت : ادفعه بمكّة ليخاط به كسوة للكعبة ، قال : فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة ، وأنا أعرفهم ، فلما صرت إلى المدينة دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وحكيت له ذلك ، فقال : اشترِ به عسلاً وزعفراناً ، وخذ من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، واعجنه بماء السماء ، واجعل فيه شيئاً من عسل وزعفران ، وفرَّقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.
[ ٣١٣٢١ ] ١٤ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من كتاب العياشي مرفوعاً إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنَّ رجلاً قال له : إنّي موجع بطني ، فقال : ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : استوهب منها شيئاً من مالها طيِّبة به نفسها ، ثمَّ اشترِ به عسلاً ، ثمَّ اسكب عليه من ماء السماء ،
ثمَّ اشربه فإنّي سمعت الله سبحانه يقول في كتابه : (
وَنَزَّلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا )
، وقال : ( يَخْرُجُ مِن
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
__________________
لِّلنَّاسِ
) ، وقال : (
فَإِن
طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
) وإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء المريء شفيت إن شاء الله تعالى ، قال : ففعل فشفي.
[ ٣١٣٢٢ ] ١٥ ـ الحسين
بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن الحسن بن شاذان ، قال : حدَّثنا أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وسئل عن الحمّى الغبّ
الغالبة ، فقال : يؤخذ العسل والشونيز
، ويلعق منه ثلاث لعقات ، فانّها تنقلع ، وهما المباركان ، قال الله تعالى في العسل : (
يَخْرُجُ
مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ )
، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : في الحبّة السوداء شفاء من كلّ داء إلاّ السام ، قيل : يا رسول الله وما السام ؟ قال : الموت ، قال : وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة ، ولا إلى الطبائع ، وإنّما هما شفاء حيث وقعا.
٥٠ ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة
التداوي
بالدواء المرّ.
[ ٣١٣٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبد الله __________________
( عليه السلام ) :
لئن كان الجبن يضرّ من كلّ شيء ولا ينفع ، فإنَّ السكّر ينفع من كلّ شيء ، ولا يضرّ من شيء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
محبوب مثله .
[ ٣١٣٢٤ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن أوّل من اتّخذ السكر سليمان بن داود ( عليه السلام ).
[ ٣١٣٢٥ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عبيد الحنّاط
، عن عبد العزيز ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنَّ رجلاً عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ، ثمَّ اشترى بها سكراً لم يكن مسرفاً.
[ ٣١٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن أحمد بن اشيم ، عن بعض أصحابنا قال : حمّ بعض أصحابنا
فوصف له المتطبّبون الغافث
فسقيناه فلم ينتفع به ، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : ما جعل الله في شيء من المرّ شفاء ، خذ سكّرة ونصفاً ، فصيّرها في إناء ، وصبّ عليها الماء حتّى يغمرها ، وضع عليها حديدة ، ونجمها من أوّل الليل ، فاذا أصبحت فمثها
بيدك واسقه ، فإذا كان في __________________
الليلة الثانية فصيّرها
سكرتين ونصفاً ، ونجّمها مثل ذلك
، فإذا كان في الليلة الثالثة فثلاث سكرات ونصفاً ، ونجّمهنّ مثل ذلك قال : ففعلت فشفى الله مريضنا.
[ ٣١٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن كامل بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الجعفي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما لي أراك ساهم الوجه ؟ فقلت : إنَّ بي حمّى الربع ، فقال : ما يمنعك من المبارك الطيّب ؟ اسحق السكّر ، ثمَّ امخضه بالماء ، واشربه على الريق وعند المساء قال : ففعلت ، فما عادت إليّ.
[ ٣١٣٢٨ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن الحسين بن الحسن ، عن عاصم بن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لرجل : بأيّ شيء تعالجون محمومكم إذا حمّ ؟ قال : أصلحك الله ، بهذه الأدوية المرار السفايج والغافث وما أشبهه ، قال : سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ بالمرِّ يقدر أن يبرئ بالحلو ، ثمَّ قال : إذا حمّ أحدكم فليأخذ إناء فيجعل فيه سكرة ونصفاً ، ثم يقرء عليه ما حضر من القرآن ، ثمَّ يضعها تحت النجوم ، ثمَّ يجعل عليها حديدة فإذا كان الغداة صبّ عليها الماء ، ومرسه بيده ، ثمَّ شربه ، فإذا كان الليلة الثانية زاد سكّرة اُخرى ، فصارت سكّرتين ونصفاً ، فإذا كان الليلة الثالثة زاد سكرة اُخرى ، فصارت ثلاث سكّرات ونصفاً.
[ ٣١٣٢٩ ] ٧ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن __________________
شعيب ، عن ( الحسين
بن الحسن ، عن عاصم بن يونس )
، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس شيء أحبّ إليَّ من السكّر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٥١ ـ باب استحباب أكل السكّر عند النوم.
[ ٣١٣٣٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن معتب ، قال : لما تعشّي أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال لي : ادخل الخزانة فاطلب لي سكّرتين ، ( فقلت : ليس ثمَّ شيء ، فقال : ادخل ويحك ، فدخلت ، فوجدت سكّرتين )
، فأتيته بهما.
[ ٣١٣٣١ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر قال : كان أبو الحسن
( عليه السلام ) كثيراً ما يأكل السكّر عند النوم.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن
حسّان مثله
، والذي قبله عن أبيه نحوه.
[ ٣١٣٣٢ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن __________________
ابن عليّ بن النعمان
، عن بعض أصحابنا قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) الوجع ، فقال إذا أويت الى فراشك فكل سكّرتين ، قال : ففعلت ، فبرأت ،
وخبرت بعض المتطبّبين ، وكان أفره أهل بلادنا ، فقال : من أين علم أبو عبد الله هذا ؟ هذا والله من مخزون علمنا ، أما أنّه صاحب كتب ، فينبغي أن يكون قد أصابه في بعض كتبه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٥٢ ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض للأكل والتداوي.
[ ٣١٣٣٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد الازدي ، عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : شكا [ رجل ]
الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً شاك قال : وأين هو عن المبارك ؟ قلت : جعلت فداك ، وما المبارك ؟ قال : السكّر ، قلت : أيّ السكّر ؟ قال : سليمانيكم هذا.
[ ٣١٣٣٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أو عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : السكّر الطبرزد يأكل البلغم أكلاً.
[ ٣١٣٣٥ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا إليه رجل الوباء ، فقال : أين __________________
أنت عن الطيّب
المبارك ؟ قال
: وما الطيّب المبارك ؟ قال : سليمانيكم هذا.
قال : وقال : إن أوّل من اتّخذ السكّر سليمان بن
داود ( عليه السلام ).
[ ٣١٣٣٦ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي : يا بشير ! بأيّ شيء تداوون مرضاكم ؟ قال : بهذه الأدوية المرار ، فقال : لا ، إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض ، فدقّه فصبّ عليه الماء البارد ، فاسقه إيّاه ، فإنَّ الذي جعل الشفاء في المرار
، قادر أن يجعله في الحلاوة.
[ ٣١٣٣٧ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن ياسر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : السكّر الطبرزد يأكل البلغم
أكلاً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) أو عمّن حدَّثه عنه
، والذي قبله عن عدَّة من أصحابه.
٥٣ ـ باب أكل السمن ، وخصوصاً سمن البقر ، وسيّما في الصيف.
[ ٣١٣٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نِعْمَ الادام السمن.
[ ٣١٣٣٩ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سمون البقر شفاء.
[ ٣١٣٤٠ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : السمن دواء ، وهو في الصيف خير منه في الشتاء ، وما دخل جوفاً مثله.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن )
عن النوفلي مثله
، وكذا الذي قبله. وعن عبد الله بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله. وعن أبيه وذكر الحديث الأوّل.
[ ٣١٣٤١ ] ٤ ـ وعن
أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي حفص الابّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : سمن البقر دواء.
[ ٣١٣٤٢ ] ٥ ـ وعن
محمد بن عليّ ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً ؟ قال : كل ، وأطعمني.
[ ٣١٣٤٣ ] ٦ ـ عليُّ
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبز
يطيّن بالسمن ،
قال : لا بأس.
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٥٤ ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل.
[ ٣١٣٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الرجل خمسين
سنة فلا يبيتنّ وفي جوفه شيء من السمن.
[ ٣١٣٤٥ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فكلّمه شيخ من أهل العراق ، فقال
: ما لي أرى كلامك متغيّراً ؟ فقال
: سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي ـ الى أن قال ـ : فقال : عليك بالثريد ، فإنّه صالح ، واجتنب السمن ، فإنه لا يلائم الشيخ.
[ ٣١٣٤٦ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمّن ذكره ، عن أبي حفص الابار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السمن ما أُدخلَ جوفاً مثله ، وانّي لأكرهه للشيخ.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، والذي قبله عن الوشّاء.
__________________
٥٥ ـ باب اللبن.
[ ٣١٣٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، ( عن الربيع بن محمد المسلي ) ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لم يكن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل طعاماً ، ولا يشرب شراباً إلاّ قال : اللهمّ بارك لنا فيه ، وأبدلنا به خيراً منه ، إلاّ اللبن ، فإنَّه كان يقول :
اللهمّ بارك لنا فيه ، وزدنا منه.
[ ٣١٣٤٨ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إذا شرب اللبن قال : اللهمَّ بارك لنا فيه ، وزدنا منه.
[ ٣١٣٤٩ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللبن طعام المرسلين.
[ ٣١٣٥٠ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : إنّي أكلت لبناً فضرّني فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا والله ( ما ضرّ )
قطّ ، ولكنّك أكلته مع غيره ، فضرَّك الذي أكلته ، __________________
وظننت أنَّ ذلك من
اللبن.
[ ٣١٣٥١ ] ٥ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّه ليس أحد يغصّ بشرب اللبن ، لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( لَّبَنًا خَالِصًا
سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ) .
[ ٣١٣٥٢ ] ٦ ـ وعن
عليّ بن محمد بن بندار
، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي الحسن الاصفهاني ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل وأنا أسمع : إنّي أجد الضعف في بدني ، فقال : عليك باللبن ، فإنه ينبت اللحم ويشدُّ العظم.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه مثله .
وعن النوفلي وذكر الذي قبله. وعن السياري وذكر الذي قبلهما. وعن عليّ ابن الحكم وذكر الأول. وعن جعفر بن محمد ، وذكر الثاني. وعن عثمان ابن عيسى وذكر الثالث.
[ ٣١٣٥٣ ] ٧ ـ وعن
أحمد بن إسحاق ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : من أكل اللبن فقال : اللهمَّ إنّي آكله على شهوة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إيّاه لم يضرّه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٥٦ ـ باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة
الحمراء
للبن ، وأكل اللبن مع العسل أو التمر.
[ ٣١٣٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين
، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين .
[ ٣١٣٥٥ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : ( من تغيّر له ماء الظهر )
، فإنّه ينفع له اللبن الحليب والعسل.
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن نوح بن شعيب مثله.
[ ٣١٣٥٦ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : أكلنا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتانا بلحم جزور ، فظننت أنّه من بدنته
، فأكلنا ، فأُتينا
بعُس من لبن ، فشرب ، __________________
ثمّ قال ) : اشرب يابا محمّد ! فذقته ، فقلت :
لبن جعلت فداك ، فقال : إنها الفطرة ، ثمَّ أُتينا بتمر فأكلنا.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن )
عن محمد بن عليّ مثله
، والذي قبله ، عن نوح بن شعيب مثله.
[ ٣١٣٥٧ ] ٤ ـ وعن
ابن أبي همام ، عن كامل بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اللبن الحليب لمن تغيّر عليه ماء الظهر.
٥٧ ـ باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل
والشرب.
[ ٣١٣٥٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بألبان البقر ، فإنَّها تخلط من الشجر.
[ ٣١٣٥٩ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : شكوت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ذرباً
وجدته ، فقال
: ما يمنعك من شرب ألبان البقر ؟ وقال لي : أشربتها قطُّ؟ قلت
: نعم مراراً ، قال : فكيف __________________
وجدتها ؟ قال : وجدتها تدبغ المعدة ، وتكسو الكليتين
الشحم ، وتشهّي الطعام ، ؟ فقال لي : لو كانت أيّامه
لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتّى نشربه.
[ ٣١٣٦٠ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ألبان البقر دواء.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن النوفلي مثله ، إلاّ أنّه قال : شفاء
، وعن يحيى بن إبراهيم ، وذكر الذي قبله. وعن غير واحد ، عن أبان ، وذكر الأوّل ، إلاّ أنّه قال : من كلّ شجرة.
٥٨ ـ باب أكل الماست والنانخواه.
[ ٣١٣٦١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : من أراد أكل الماست ولا يضرّه فليصب عليه الهاضوم ، قلت له : وما الهاضوم ؟ قال : النانخواه.
٥٩ ـ باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم
ولعابها
والاستشفاء بأبوالها وبألبانها.
[ ٣١٣٦٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن __________________
يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد
، عن مصدِّق بن صدقة ، وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم.
[ ٣١٣٦٣ ] ٢ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه.
[ ٣١٣٦٤ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله .
[ ٣١٣٦٥ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كلّ داء وعاهة ، ولصاحب الرّبو أبوالها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن
شعيب مثله .
[ ٣١٣٦٦ ] ٥ ـ الحسين
بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن الجارود ابن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن كامل ، عن موسى بن عبد الله بن __________________
الحسن مثله ، إلاّ
أنّه ترك ذكر الأبوال.
[ ٣١٣٦٧ ] ٦ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال مثل ذلك ، وزاد : فيه شفاء من كلّ داء وعاهة في الجسد ، وهو ينقّي البدن ، ويخرج درنه ، ويغسله غسلاً.
[ ٣١٣٦٨ ] ٧ ـ وعن
أحمد بن الفضل ، عن محمّد ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن زرعة عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب الرجل أبوال الإِبل والبقر والغنم ، تنعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[ ٣١٣٦٩ ] ٨ ـ وعن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه شكا إليه الربو الشديد ، فقال : اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك ، فمسح الله دائي.
وقد تقدّم في الأسآر حديث : كل ما يجتر
فسؤره حلال ولعابه حلال .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
النجاسات
، ويأتي ما يدلّ على شرب بول الإِبل في حدّ المحارب .
٦٠ ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض
وغيره.
[ ٣١٣٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
محمد بن عيسى ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تغدّيت معه ، فقال لي : أتدري ما هذا ؟ قلت : لا ، قال : هذا شيراز الاتن ، اتّخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله .
[ ٣١٣٧١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن يحيى بن عبد الله ، قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتينا بسكرجات ، فأشار بيده نحو واحدة منهنّ ، وقال : هذا شيراز الاتن اتخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل ، ومن شاء فليدع.
[ ٣١٣٧٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال : اشربها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣١٣٧٣ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين
بن المبارك ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر __________________
( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال لي : لا بأس بها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن صفوان وكذا الأول والثاني عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن أبي
عبد الله مثله .
[ ٣١٣٧٤ ] ٥ ـ الحسين
بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن إبراهيم ابن رياح ، عن فضالة ، عن العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل ، قال : لا بأس به.
[ ٣١٣٧٥ ] ٦ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء ، أو يجعل للدواء ؟ قال : لا بأس.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله .
٦١ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال
وحرام ،
حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.
[ ٣١٣٧٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ( أبي أيّوب )
، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله __________________
ابن سليمان قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثمَّ أعطى الغلام درهماً ، فقال : يا غلام ابتع لنا جبناً ، ثمَّ دعا بالغداء ، فتغدّينا معه ، فأتي بالجبن ، فأكل وأكلنا ، فلمّا
فرغنا من الغداء قلت : ما تقول : في الجبن ؟ قال : أو لم ترني آكله ؟ قلت : بلى ، ولكنّي أُحبّ أن أسمعه منك ، فقال : سأُخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله .
[ ٣١٣٧٧ ] ٢ ـ وعن
أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن ، قال : كلّ شيء لك حلال ، حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة.
[ ٣١٣٧٨ ] ٣ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه )
، عن ابن أبي عمير ، عن عبيد الله الحلبي
، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : إنَّ أكله ليعجبني ، ثمَّ دعا به فأكله.
[ ٣١٣٧٩ ] ٤ ـ وعن
أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ، وأنّه توضع __________________
فيه الأنفحة من
الميتة ، قال : لا تصلح
، ثمَّ أرسل بدرهم ، فقال : اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء.
[ ٣١٣٨٠ ] ٥ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله
، وإن لم تعلم فاشترِ وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق ، فأشتري ، بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان.
[ ٣١٣٨١ ] ٦ ـ وعن
محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي شبيل ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ قال : كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ، ثمَّ أكله فإذا اشتريته فاقطع ، واذكر اسم الله عليه وكل.
[ ٣١٣٨٢ ] ٧ ـ وعن
اليقطيني ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله رجل عن الجبن ؟
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لطعام يعجبني ، فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام ، فتدعه بعينه.
[ ٣١٣٨٣ ] ٨ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن __________________
عيسى ، والحسن بن
ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق ، فيشتري بها
جبناً ، ويسمّي ، ويأكل ، ولا يسأل عنه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
التجارة
وغيرها .
٦٢ ـ باب استحباب أكل الجبن بالعشي ، وكراهة أكله بالغداة.
[ ٣١٣٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الجبن ؟ فقال : داء لا دواء فيه ، فلمّا كان بالعشيّ دخل الرجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونظر إلى الجبن على الخوان ، فقال : سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي :
هو الداء الذي لا دواء فيه
، والساعة أراه على الخوان ، فقال له
: ضارّ بالغداة ، نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظهر.
[ ٣١٣٨٥ ] ٢ ـ قال :
وروي أنَّ مضرَّة الجبن في قشره.
__________________
٦٣ ـ باب استحباب أكل الجبن مع الجوز ، وكراهة
كل
منهما منفرداً.
[ ٣١٣٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجبن والجوز إذا اجتمعا في كلّ واحد منهما شفاء ، وإن افترقا كان في كلّ واحد منهما داء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
محبوب مثله .
[ ٣١٣٨٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن إدريس بن الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء ، وإذا افترقا كانا داء.
[ ٣١٣٨٨ ] ٣ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : الجبن يهضم الطعام قبله ، ويشهّي ما بعده.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة الجبن
وحده .
٦٤ ـ باب استحباب أكل الجبن في أوّل الشهر.
[ ٣١٣٨٩ ] ١ ـ عليُّ
بن موسى بن طاوس في ( الدروع الواقية ) بإسناده إلى هارون بن موسى التلّعكبري رضي الله عنه ، عن محمد بن همام بن __________________
سهيل ، عن محمد بن
يحيى الفارسي ، عن محمد بن يحيى الطبري ، عن الوليد بن أبان ، عن محمد بن سماعة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : نعم اللقمة الجبن تعذب الفم ، وتطيب النكهة ( ما قبله )
وتشهّي الطعام ، ومن يعتمد أكله رأس الشهر أوشك أن لا تردّ له حاجة.
٦٥ ـ باب استحباب أكل الجوز في الشتاء ، وكراهته
في
شدّة الحرّ.
[ ٣١٣٩٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أكل الجوز في شدَّة الحرّ يهيج الحرّ في الجوف ، ويهيج القروح على
الجسد ، وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ، ويدفع البرد.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي
.
٦٦ ـ باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما.
[ ٣١٣٩١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
محمد ، عن عليّ بن
الحكم ، والحسن بن عليّ بن فضّال جميعاً ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبّ إليَّ من الأرزّ والبنفسج ، إنّي اشتكيت وجعي ذلك الشديد فالهمت أكل الارزّ ، فأمرت به ، فغسل وجفّف ، ثمَّ قلي وطحن ، فجعل لي منه سفوف
بزيت وطبيخ أتحسّاه ، فأذْهَبَ الله عنّي بذلك الوجع.
[ ٣١٣٩٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، وغيره ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة قال : رأيت داية أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) تلقمه الأرزّ ، وتضربه عليه ، فغمّني ( ما رأيت ، فلمّا دخلت )
على أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لي : أحسبك غمّك ( الذي رأيت )
من داية أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، فقلت : نعم ، فقال : نِعْمَ الطعام الأرزّ يوسّع الأمعاء ، ويقطع البواسير ، وإنّا
لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسر ، وانّهما يوسّعان الأمعاء ، ويقطعان البواسير.
[ ٣١٣٩٣ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء ، عن محمّد بن الفيض ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فجاءه رجل ، فقال : إنَّ ابنتي قد ذبلت ، وبها البطن ، فقال : ما يمنعك من الأرزّ بالشحم ، خذ حجاراً أربعاً أو خمساً ( واطرحها __________________
تحت ) النار ، واجعل الأرزّ في القدر ،
واطبخه حتّى يدرك ، وخذ شحم كلى طريّاً فإذا بلغ الأرزّ فاطرح الشحم في قصعة مع الحجار ، وكبّ عليها قصعة اخرى ، ثمَّ حرّكها تحريكاً ( شديداً ، فاضبطها ) كي لا يخرج بخاره ، فاذا ذاب الشحم فاجعله في الأرزّ ، ثمَّ تحسّاه.
[ ٣١٣٩٤ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نِعْمَ الطعام الأرزّ ، وإنا لندّخره لمرضانا.
[ ٣١٣٩٥ ] ٥ ـ وبهذا
الإِسناد مثله ، إلاّ أنّه قال : وإنّا لنداوي به مرضانا.
[ ٣١٣٩٦ ] ٦ ـ وعنهم
، عن أحمد عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وجع بطني ، فقال : خذ الأرزّ
فاغسله ، ثمَّ جفّفه في الظلّ ، ثم رضّه ، وخذ منه ( راحة في كلّ غداة ) .
وزاد فيه إسحاق الجريري : تقليه قليلاً
وزن أوقية ، واشربه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن عثمان بن عيسى
، وكذا الذي قبله. وروى الأول عن علي بن الحكم ، وابن فضّال ، والثاني عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، والثالث عن أبي سليمان مثله.
__________________
[ ٣١٣٩٧ ] ٧ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون عن حمران قال : كان بأبي عبد الله ( عليه السلام ) وجع بطن ، فأمر أن يطبخ له الأرز ، ويجعل عليه السمّاق ، فأكل ، فبرئ.
[ ٣١٣٩٨ ] ٨ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مرضت سنتين ( أو أكثر )
، فألهمني الله الأرزّ ، فأمرت به ، فغسل وجفّف ، ثمَّ أُشمّ النار
وطحن ، فجعلت بعضه سفوفاً ، وبعضه حسواً.
[ ٣١٣٩٩ ] ٩ ـ وعن
أبيه ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أصابني بطن ، فذهب لحمي ، وضعفت عليه ضعفاً شديداً ، فألقي في روعي أن آخذ الارز فأغسله ، ثمَّ أقليه واطحنه ، ثمَّ اجعله حساً ، فنبت عليه لحمي ، وقوي عليه عظمي ، ولا يزال أهل المدينة يأتون فيقولون : يا أبا عبد الله متّعنا بما كان يبعث العراقيون إليك ، فنبعث إليهم منه.
[ ٣١٤٠٠ ] ١٠ ـ وعن
أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرضت مرضاً شديداً ، فأصابني بطن ، فذهب جسمي ، فأمرت بأرُزّ فقلي ، ثمَّ جعلته سويقاً ، فكنت آخذه ، فرجع إليَّ جسمي.
__________________
[ ٣١٤٠١ ] ١١ ـ وعن
أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن مروان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وبه بطن ذريع ، فانصرفت من عنده عشيّة وأنا من أشفق الناس عليه ، فأتيته من الغد فوجدته قد سكن ما به ، فقلت له : جعلت فداك ، فارقتك عشيّة أمس وبك من العلّة ما بك ، فقال : إنّي أمرت بشيء من الأرزّ ، فغسل وجفّف ودقّ ، ثمَّ استففته فاشتدّ بطني.
٦٧ ـ باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده.
[ ٣١٤٠٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نادر الخادم ، قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يأكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده.
[ ٣١٤٠٣ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الحمّص جيّد لوجع الظهر ، وكان يدعو به قبل الطعام وبعده.
[ ٣١٤٠٤ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنَّ الله أوحى إلى أيّوب : خذ من سبختك كفّاً فابذره ، وكانت سبخته فيها ملح فأخذ أيّوب كفّاً منها فبذره ، فخرج هذا العدس ، وأنتم تسمّونه الحمّص ، ونحن نسمّيه العدس.
[ ٣١٤٠٥ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
معاوية بن عمّار ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الناس يروون عن النبيّ ( صلّى
الله عليه وآله ) قال : إنَّ العدس بارك عليه سبعون نبيّاً ، فقال : هو الذي يسمّونه عندكم الحمّص ، ونحن نسمّيه العدس.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض
أصحابنا ، عن ابن أبي عمير ، والذي
قبله عن أبيه ، والذي قبلهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والأوَّل عن نوح بن شعيب ، عن نادر الخادم.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك بلفظ
العدس .
٦٨ ـ باب أكل العدس
[ ٣١٤٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أكل العدس يرقُّ القلب ، ويسرع الدمعة.
[ ٣١٤٠٧ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن فرات بن أحنف : أنّ بعض بني إسرائيل شكا إلى الله قسوة القلب وقلّة الدمعة ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : أنَّ كُل العدس ، فأكل العدس ، فرقّ قلبه ، وكثرت
دمعته.
__________________
[ ٣١٤٠٨ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا رجل إلى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قساوة القلب ، فقال له : عليك بالعدس ، فإنَّه يرقُّ القلب ، ويسرع الدمعة.
[ ٣١٤٠٩ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض ، قال : أكلت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) مرقة بعدس ، فقلت : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء يقولون : إنَّ العدس قدّس عليه ثمانون نبيّاً ، فقال : كذبوا ، لا والله ، ولا عشرون نبيّاً.
أقول : هذا محمول على غير الحمّص ، وما مضى ويأتي على الحمّص
، لما مرّ في الباب السابق .
[ ٣١٤١٠ ] ٥ ـ قال :
وروي : أنّه يرقّ القلب ، ويسرع ( دمعة العين ) .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) مرسلاً مثله .
وعن داود بن إسحاق ، وذكر الذي قبله.
[ ٣١٤١١ ] ٦ ـ وعن
محمد بن علي ، وذكر الذي قبلهما ، وزاد : وقد بارك عليه سبعون نبيّاً.
وعن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف ،
وذكر الذي قبله.
__________________
[ ٣١٤١٢ ] ٧ ـ وعن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : أكل العدس يرقّ القلب ، ويسرع الدمعة.
[ ٣١٤١٣ ] ٨ ـ وعن
محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لرجل : عليك بالعدس فكله ، فإنَّه يرقّ القلب ، ويسرع الدمعة ، فقد بارك عليه سبعون نبيّاً.
[ ٣١٤١٤ ] ٩ ـ وعن
أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ( عليك بالعدس )
، فإنّه مبارك مقدّس ، وهو يرقُّ القلب ، ويكثر الدمعة ، وإنّه بارك عليه سبعون نبيّاً.
٦٩ ـ باب أكل الباقلا ولو بقشره.
[ ٣١٤١٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن الحسن ، عن عمر بن سلمة ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أكل الباقلاء يمخّخ الساقين ، ويزيد في الدماغ ويولد الدم ( الطريّ ) .
__________________
[ ٣١٤١٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : أكل الباقلاء يمخّخ الساقين ، ويولد الدم الطريّ.
[ ٣١٤١٧ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كلوا الباقلاء بقشره ، فانه يدبغ المعدة.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن )
بالإِسناد مثله .
وروى الذي قبله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والذي قبلهما عن محمد بن أحمد مثله.
[ ٣١٤١٨ ] ٤ ـ وعن
بعض أصحابنا رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الباقلاء يمخّ الساقين.
٧٠ ـ باب أكل اللوبيا والماش.
[ ٣١٤١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللوبيا تطرد الرياح المستبطنة.
[ ٣١٤٢٠ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد ابن الحسن الجلاّب ، عن بعض أصحابنا ، قال : شكا رجل إلى أبي الحسن __________________
( عليه السلام )
البهق ، فأمره أن يطبخ الماش ويتحسّاه ، ويجعله في طعامه.
٧١ ـ باب أكل هريسة الجاورس
، وأكله باللبن ،
والتداوي بشرب سويقه بماء الكمون.
[ ٣١٤٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، قال : حدَّثني من أكل مع أبي الحسن ( عليه السلام ) هريسة بالجاورس ، فقال : أما إنّه طعام ليس فيه ثقل ، ولا له غائلة ، وإنه أعجبني ، فأمرت أن يتّخذ لي ، وهو باللبن أنفع وألين في المعدة.
[ ٣١٤٢٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، قال : مرضت بالمدينة ، واطلق بطني ، فقال
لي أبو عبد الله ( عليه السلام )
وأمرني أن آخذ سويق الجاورس ، وأشربه بماء الكمّون ، ففعلت ، فأمسك بطني ، وعوفيت.
٧٢ ـ باب حبّ التمر وأكله ، واختياره على غيره
،
والابتداء به ، والختم به.
[ ٣١٤٢٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
حنّان بن سدير ، عن
أبيه ، قال : كان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يحبّ أن يرى الرجل تمريّاً ، لحبِّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) التمر.
[ ٣١٤٢٤ ] ٢ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليمان بن خالد ، عن عامل لمحمد بن راشد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه تعشّى معه ثريداً ولحماً ، قال : فأكل وأكلنا معه ، ثمَّ إن الخوان رفع ، فقال : يا غلام ائتنا بشيء ، فأتى بتمر في طبق ، فمددت يدي فإذا هو تمر ، فقلت :
هذا زمان الأعناب والفاكهة ، قال : إنّه تمر ، ثمَّ قال : ارفع هذا وائتنا بشيء ، فأتى بتمر
، فقلت : هذا تمر ، فقال : إنّه طيّب.
[ ٣١٤٢٥ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن ( ميسر بن عبد العزيز )
، عن أبيه ، عن أبي جعفر ، أو أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ
) ، قال : أزكى طعاماً التمر.
[ ٣١٤٢٦ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد
، عن ابن سنان ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة بن بجاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما قُدِّم إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) طعام فيه تمر إلاّ بدأ بالتمر.
__________________
[ ٣١٤٢٧ ] ٥ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن بعض أصحابه ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : دخلنا عليه فدعا
بتمر فأكلنا ، ثمّ ازددنا منه ، ثمَّ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّي ( لاُحبّ للرجل ) ، أو قال : يعجبني الرجل ( أن يكون )
تمريّاً.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، والذي
قبله ، عن أبيه ، عن ابن سنان والذي قبلهما ، عن إبراهيم بن عقبة والأوَّل عن أبي القاسم ، وغيره ، عن حنّان مثله.
[ ٣١٤٢٨ ] ٦ ـ وعن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان حلوا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) التمر.
[ ٣١٤٢٩ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن أبي الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن ، آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّي لاُحبّ للرجل أن يكون تمريّاً.
[ ٣١٤٣٠ ] ٨ ـ وعن
أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله __________________
عليه وآله ) لعليّ (
عليه السلام ) : يا عليّ ! إنّه ليعجبني الرجل أن يكون تمريّاً.
وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٤٣١ ] ٩ ـ وعن
عليِّ بن الحكم ، عن ربيع المسليّ ، عن معروف بن خرّبوذ ، عمّن رأى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأكل الخبز بالتمر.
[ ٣١٤٣٢ ] ١٠ ـ وعن
بعضهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأخذ التمرة ، فيضعها على اللقمة ، ويقول : هذه إدام هذه.
[ ٣١٤٣٣ ] ١١ ـ و عن أحمد بن إسحاق رفعه ، قال : من أكل
التمر على شهوة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إيّاه لم يضرّه.
[ ٣١٤٣٤ ] ١٢ ـ وعن
أبيه وبكر بن صالح جميعاً ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : دعانا بعض آل عليّ ( عليه السلام ) فجاء الرضا ( عليه السلام ) فأكلنا ـ إلى أن قال : فقال لي : أبغني قطعة من تمر ، فجئته بقطعة من
تمر في قطعة من
قربة ، فأقبل يتناول ، وأنا قائم ، وهو مضطجع ، فتناول منها تمرات ، وهي بيدي ، ثمَّ ركبنا ، فقال : ما كان في طعامهم شيء أحبّ إليَّ من التمرات التي أكلتها.
[ ٣١٤٣٥ ] ١٣ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين [ في ( الخصال ) بإسناده عن __________________
عليّ ( عليه السلام
) ] ـ في حديث
الأربعمائة ـ قال : خالفوا أصحاب المسكر ، وكلوا التمر ، فإن فيه شفاء من الأدواء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم
بن يحيى ، عن جدِّه الحسن ابن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٧٣ ـ باب استحباب أكل التمر البرني ، واختياره على غيره.
[ ٣١٤٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرو ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : خير تموركم البرني ، يذهب بالدّاء ( لا داء ) فيه ، ويذهب بالأعياء ، ويشبع
، ويذهب بالبلغم ، ومع كلّ تمرة حسنة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
عليّ ، عن عمرو بن عثمان .
__________________
[ ٣١٤٣٧ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ
والبرقيُّ : وفي حديث آخر : يهنئ ، ويمرئ ، ويذهب بالإعياء ، ويشبع.
[ ٣١٤٣٨ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : دخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وبين يديه تمر برني ، وهو مجد في أكله ، يأكله بشهوة ، فقال لي : يا سليمان ! ادن فكل ، فدنوت ، منه فأكلت معه ، وأنا أقول له : جعلت فداك إنّي أراك تأكل هذا التمر بشهوة ، فقال : نعم ، إنّي لاُحبّه ، فقلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان تمريّاً ، وكان أمير المؤمنين تمريّاً ، وكان الحسن تمريّاً ، وكان أبو عبد الله الحسين تمريّاً ، وكان سيد العابدين
تمريّاً ، وكان أبوجعفر تمريّاً ، وكان أبو عبد الله تمريّاً ، وكان أبي تمريّاً ، وأنا تمريّ ، وشيعتنا يحبّون التمر ، لأنّهم
خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبّون المسكر ، لانّهم خلقوا من مارج من نار.
[ ٣١٤٣٩ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : التمر البرني يشبع ويهنىء
، وهو الدواء ولا داء له يذهب بالعياء ، ومع كلّ تمرة حسنة.
[ ٣١٤٤٠ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل جميعاً ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) __________________
ـ في حديث ـ إنَّ
رجلاً من أهل الكوفة وضع بين يديه طبقاً فيه تمر ، فقال للرجل : ما هذا ؟ فقال : هذا البرني ، فقال : فيه شفاء ، فنظر إلى السابري ، فقال : ما هذا ؟ قال : السابري ، فقال : هذا عندنا البيض ، وقال للمشان : ما هذا ؟ قال : المشان ، فقال : هو عندنا أُمّ جرذان ، ونظر إلى الصرفان ، فقال : ما هذا ؟ فقال : الصرفان ، قال : هو عندنا العجوة ، وفيه شفاء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن سعدان مثله .
[ ٣١٤٤١ ] ٦ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن عليّ بن الزيّات ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وضع بين يديه تمر ، فقال : أيّ تمراتكم هذه ؟ قالوا : البرني ، فقال : في تمرتكم هذه تسع خصال ، هذا جبرئيل يخبرني : أنَّ فيها تسع خصال : يطيّب النكهة ، ويطيّب المعدة ، ويهضم الطعام ، ويزيد في السمع والبصر ، ويقوي الظهر ، ويختل الشيطان ، ويقرب من الله ، ويباعد من الشيطان.
[ ٣١٤٤٢ ] ٧ ـ أحمد
بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اهدي إليه تمر ، فقال : أيّ تمركم هذا ؟ قالوا : البرني يا رسول الله ، فقال : هذا جبرئيل يخبرني : أنَّ في تمركم هذا تسع خصال : يخبل الشيطان ، ويقوي الظهر ويزيد في المجامعة ، ويزيد في السمع والبصر ، __________________
ويقرب من الله ،
ويباعد من الشيطان ويهضم الطعام ، ويذهب بالداء ، ويطيب النكهة.
وعن أحمد بن عبيد ، عن الحسين بن علوان
مثله
[ ٣١٤٤٣ ] ٨ ـ وعن
محمد بن الحسن بن شمون ، قال : كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بعض أصحابنا يشكو البخر
، فكتب إليه : كل التمر البرني ، وكتب إليه آخر يشكو يبساً فكتب إليه : كل التمر البرني على الريق ، واشرب عليه الماء ، ففعل فسمن ، وغلبت عليه الرطوبة ، فكتب إليه يشكو ذلك فكتب إليه : كل التمر البرني على الريق ، ولا تشرب عليه الماء ، فاعتدل.
[ ٣١٤٤٤ ] ٩ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن أحمد بن عبد الرحيم ، عن عمرو ابن عمير ، قال : هبط جبرئيل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبين يديه طبق من رطب أو تمر ، فقال جبرئيل : أيّ شيء هذا ؟ قال : البرني ، قال : يا محمد ! كله فإنَّه يُهنئ ويُمرئ ، ويذهب بالأعياء ، ويخرج الداء ولا داء فيه ، ومع كلّ تمرة حسنة.
[ ٣١٤٤٥ ] ١٠ ـ وعن
جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خير تمركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه.
وزاد فيه غيره : ومن بات وفي جوفه منه
واحدة سبّحت سبع مرّات.
[ ٣١٤٤٦ ] ١١ ـ وعن
أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ابن القداح ، عن أبي __________________
عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : خير تموركم البرني وهو دواء ليس فيه داء.
[ ٣١٤٤٧ ] ١٢ ـ وعن
الحسن بن علي بن أبي عثمان
رفعه قال : اهدي الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تمر برني من تمر اليمامة ، فقال : أكثر لنا
من هذا التمر ، فهبط عليه جبرئيل ، فقال : التمر البرني يشبع ويهنئ ويمرئ
، وهو الدواء ولا داء له ، ومع كل تمرة حسنة ، ويرضى الرّحمن ، ويسخط الشيطان ، ويزيد في ماء قفار الظهر.
٧٤ ـ باب العجوة.
[ ٣١٤٤٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمّر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كانت نخلة مريم ( عليها السلام ) العجوة ونزلت في كانون ، ونزل مع آدم ( عليه السلام ) العتيق والعجوة ، فمنها تفرّع
أنواع النخل.
[ ٣١٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : العجوة هي أُمّ التمر التي أنزلها الله لآدم من الجنّة.
__________________
[ ٣١٤٥٠ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أنزل الله العجوة والعتيق من السماء ، قلت : وما العتيق ؟ قال : الفحل .
[ ٣١٤٥١ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عليّ بن خطّاب ، عن العلاء بن رزين ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا علاء ! هل تدري ما أوَّل شجرة نبتت على وجه الأرض ؟ قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : فإنّها العجوة ، فما خلص فهو العجوة ، وما كان غير ذلك فإنّما هو من الأشباه.
[ ٣١٤٥٢ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : العجوة اُمُّ التمر ، وهي التي أنزلها الله من الجنّة لآدم (
عليه السلام ) ، وهو قول الله : (
مَا
قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا )
يعني : العجوة.
[ ٣١٤٥٣ ] ٦ ـ الحسن
بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن عليّ بن محمد بن بشران ، عن عثمان بن أحمد
، عن شجاع بن الوليد ، عن هاشم بن هاشم ، عن عامر بن سعيد ، عن سعد : أنَّ رسول الله __________________
( صلّى الله عليه
وآله ) قال : من تصبح بتمرات من عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سمّ ولا سحر.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن معمر بن خلاد وذكر الحديث الأوّل ، وعن محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن سالم بن مكرم أبي خديجة ، وذكر الثاني ، وعن أبيه وذكر الثالث ، وعن محمد بن عليّ ، وذكر الرابع ، وعن الوشّاء وذكر الخامس.
[ ٣١٤٥٤ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الذي حمل نوح معه في السفينة من النخل العجوة والعذق.
[ ٣١٤٥٥ ] ٨ ـ وعن
محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العجوة من الجنّة ، وفيها شفاء من السمّ.
[ ٣١٤٥٦ ] ٩ ـ وعن
أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن حرب صاحب الجواري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نِعْمَ التمر هذه العجوة ، لا داء ، ولا غائلة.
[ ٣١٤٥٧ ] ١٠ ـ وعن
أبيه ، عن سعدان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الصرفان ، هو العجوة ، وفيه شفاء من الداء.
[ ٣١٤٥٨ ] ١١ ـ وعن
ابن أبي نجران ، ( عن ابن محبوب بن يوسف )
، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : __________________
الصرفان نِعْمَ
التمر ، لا داء ، ولا غائلة ، اما انّه من العجوة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٧٥ ـ باب التمر الصرفان والمشان.
[ ٣١٤٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الصرفان سيّد تموركم.
[ ٣١٤٦٠ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله ابن محمد الحجّال ، عن أبي سليمان الحمّار ، قال : كنّا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فجاءنا بمضيرة وبعدها بطعام ، ثمّ أتى بقناع من رطب عليه ألوان ـ إلى أن قال : ـ فأخذ واحدة فقلنا : هذه المشان ، فقال : نحن نسمّيها أُمّ جردان ، إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أتيَ بشيء منها ، فأكل منها ، ودعا لها ، ( فليس من نخلة أحمل )
منها.
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (
المحاسن ) عن الحجّال نحوه
وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الأوَّل.
[ ٣١٤٦١ ] ٣ ـ وعن
عبد العزيز رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، __________________
قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : أشبه تموركم بالطعام الصرفان.
[ ٣١٤٦٢ ] ٤ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : نِعْمَ التمر الصرفان ، لا داء ، ولا غائلة.
وعن سعدان ، عن يحيى بن حبيب ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٧٦ ـ باب أكل الرطب وشرب الماء بعده.
[ ٣١٤٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمّار الساباطي ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأُتي برطب ، فجعل يأكل منه ، ويشرب الماء ، ويناولني الإِناء ، فأكره أن أردّه فأشرب ، حتّى فعل ذلك مرّات ، قال : فقلت له : إنّي كنت صاحب بلغم ، فشكوت إلى أهرن طبيب الحجّاج ، إلى أن قال : فأمرني أن آكل من الهيرون سبع تمرات حين ( أريد أن أنام ولا أشرب )
الماء ، ففعلت ، فكنت أُريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك ، فشكوت ذلك إليه فقال : اشرب الماء قليلاً ، وأمسك حتّى __________________
( تعتدل طبيعتك ) ، ففعلت : فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : أمّا أنا فلولا الماء ما باليت أن لا أذوقه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال
.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة
.
٧٧ ـ باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق
،
وسبعة عند النوم.
[ ٣١٤٦٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل في كلّ يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية لم يضرّه سمّ ، ولا سحر ولا شيطان.
[ ٣١٤٦٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلت
الديدان في بطنه.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن )
مثله وكذا الذي
قبله.
[ ٣١٤٦٦ ] ٣ ـ وعن
بعض أصحابه رفعه قال : من أكل سبع تمرات عجوة __________________
ممّا يكون بين لابتي
المدينة لم يضرّه ليلته ويومه ذلك سمّ ، ولا غيره.
٧٨ ـ باب استحباب إكرام النخلة.
[ ٣١٤٦٧ ] ١ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن مروك ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : استوصوا بعمّتكم النخلة خيراً ، فإنّها خلقت من طينة آدم ، ألا ترون أنه ليس شيء من الشجر يلقح غيرها ؟
أقول : وروى في ( المحاسن ) أحاديث
كثيرة : أنّها نزلت من الجنّة .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٧٩ ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي
، والتفاح
الشيقان ، والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان ، وقصب السكر على أقسام الفاكهة.
[ ٣١٤٦٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أحمد بن يحيى الطحان ، عمّن حدَّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة من فاكهة الجنّة في الدنيا : الرمّان الملاسي
، والتفاح الشيقان
، __________________
والسفرجل ، والعنب
الرازقي ، والرطب المشان.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه
مثله .
[ ٣١٤٦٩ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن عبيد الله ابن زكريّا اللؤلؤي ، عن سليمان بن مفضّل ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال أربعة نزلت من الجنّة : العنب الرازقي ، والرطب المشان ، والرمّان الملاسي
، والتفّاح الشيقان .
[ ٣١٤٧٠ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بقاح ، عن هارون بن الخطّاب ، عن أبي الحسن الرسان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له : يا أهل الكوفة ! لقد فضلتم الناس في المطعم بثلاث : سمككم هذا البناني ، وعنبكم هذا الرازقي ، ورطبكم هذا المشان.
[ ٣١٤٧١ ] ٤ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النهيكي ، عن منصور بن يونس قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا تضرّ : العنب الرازقي ، وقصب السكّر ، والتفاح.
__________________
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله إلاّ أنّه قال : والتفّاح اللبناني .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨٠ ـ باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها ، وكراهة تقشيرها.
[ ٣١٤٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن حسين بن منذر ، عمّن ذكره ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ لكلّ ثمرة سمّاً ، فإذا اُتيتم بها
فأمسّوها الماء ، واغمسوها في الماء ، يعني اغسلوها.
[ ٣١٤٧٣ ] ٢ ـ وعنهم
عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يكره تقشير الثمرة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن
محمد الأشعري
، والذي قبله ، عن حسين بن المنذر.
__________________
٨١ ـ باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد
، ولم
يفسد ، ولم يحمل.
[ ٣١٤٧٤ ] ١ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي ابن محمد القاساني ، عمّن حدَّثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا بلغت الثمار أمر بالحايط فثلمت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع
الثمار
وفي الزكاة
وغير ذلك .
٨٢ ـ باب العنب.
[ ٣١٤٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يعجبه العنب ، فكان يوماً صائماً ، فلمّا أفطر كان أوَّل ما جاء به
العنب ، أتته اُمّ ولد له بعنقود __________________
عنب ، فوضعته بين
يديه ، فجاء سائل فدفعه إليه ، فدسّت اُمُّ ولده الى السائل فاشترته منه ، ثمَّ أتت به فوضعته بين يديه ، فجاء سائل آخر فأعطاه إيّاه ، ففعلت اُمُّ الولد مثل ذلك ، ثمَّ أتته به فوضعته بين يديه ، فجاء سائل آخر فأعطاه ، ففعلت اُمُّ ولد مثل ذلك ، فلما كان في المرّة الرابعة أكله .
[ ٣١٤٧٦ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الربيع المسليّ ، عن معروف بن خربوذ ، عمّن رأى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأكل الخبز بالعنب.
أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن
عليّ بن الحكم مثله . وعن القاسم
بن يحيى ، عن جدّه ، عن معروف مثله .
وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الذي قبله.
[ ٣١٤٧٧ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن زياد بن سوقة ، عن حسن بن حسن ، عن أبيه
، قال : دخل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على امرأته العامريّة وعندها نسوة من أهلها ، فقال : هل زوّدتموهنّ بعد ؟ قالت : والله ما أطعمتهنّ شيئاً ، قال : فأخرج درهماً من حجزته
، وقال : اشتروا بهذا عنباً ، فجيء به ، فقال : أطعمنّ ، فكأنهنّ استحيين منه ، قال : فأخذ عنقوداً بيده ، ثمَّ تنحّى وحده ، فأكله.
[ ٣١٤٧٨ ] ٤ ـ وعنهم
، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن اُمّ __________________
راشد ، قالت : كنت وصيفة أخدم عليّاً ( عليه
السلام ) ، وأنّ طلحة والزبير كانا عنده ، فدعا بعنب ، وكان يحبّه ، فأكلوا.
[ ٣١٤٧٩ ] ٥ ـ وعن
أبيه ، عن صفوان ، عن زيد الشحّام ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقرّب إلينا عنباً ، فأكلنا منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨٣ ـ باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصاً الأسود
،
وكراهة تسمية العنب الكرم.
[ ٣١٤٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا نبيٌّ من الأنبياء الى الله عزّ وجلّ الغمّ ، فأمره عزّ وجلّ بأكل العنب.
[ ٣١٤٨١ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن القاسم الزيّات ، عن أبان بن عثمان ، عن موسى بن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لمّا حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح ( عليه السلام ) ، جزع جزعاً شديداً ، واغتمَّ لذلك ـ إلى أن قال : ـ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : أن كل العنب الأسود ليذهب بغمّك.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن القاسم الزيّات مثله . وعن بكر بن
صالح وذكر الذي قبله.
__________________
[ ٣١٤٨٢ ] ٣ ـ وعن
عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ نوحاً ( عليه السلام ) شكا الى الله الغمّ ، فأوحى الله إليه : كل العنب : فإنّه يذهب بالغمّ.
[ ٣١٤٨٣ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، رفعه الى عليّ ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تسمّوا العنب الكرم ، فإنَّ المؤمن هو الكرم.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز .
٨٤ ـ باب الزبيب.
[ ٣١٤٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رجل من أهل مصر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الزبيب يشدّ العصب ، ويذهب بالنصب
، ويطيب النفس.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
[ ٣١٤٨٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد
، عن ابن أبي نصر ، عن فلان المصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الزبيب الطائفي __________________
يشدّ العصب ، ويذهب
بالنصب ، ويطيب النفس.
[ ٣١٤٨٦ ] ٣ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن إبراهيم الخوزي ، عن زيد بن محمد البغدادي ، عن عبد الله بن أحمد الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : عليكم بالزبيب ، فإنه ينشف المرَّة ، ويذهب بالبلغم ، ويشدّ العصب ، ويذهب بالإعياء ، ويحسّن الخلق ، ويطيّب النفس ، ويذهب بالغمِّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٨٥ ـ باب الرمّان.
[ ٣١٤٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بالرمّان ، فإنه لم يأكله جائع إلاّ أجزأه ، ولا شبعان إلاّ أمرأه.
[ ٣١٤٨٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
، قال : الفاكهة عشرون ومائة لون ، سيّدها الرمّان.
__________________
[ ٣١٤٨٩ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدّهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : ممّا أوصى به آدم هبة الله : عليك بالرمّان ، فإن أكلته وأنت جائع أجزأك ، وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك.
[ ٣١٤٩٠ ] ٤ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل حبّة من رمّان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن
) عن أبي يوسف ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وذكر الحديث الأوّل. وعن هارون بن مسلم وذكر الثاني. وعن محمد بن عيسى وذكر الثالث. وعن أبيه ، عن صفوان ، وذكر الرابع.
[ ٣١٤٩١ ] ٥ ـ وعن
أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل ، عن سعيد ابن محمد بن غزوان ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يأكل الرمّان كل ليلة جمعة.
[ ٣١٤٩٢ ] ٦ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل رمّانة نوّر الله قلبه ، وطرد عنه شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.
[ ٣١٤٩٣ ] ٧ ـ وعن
بعضهم رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أكل رمّانة أنارت قلبه ، ورفعت عنه الوسوسة أربعين صباحاً.
__________________
[ ٣١٤٩٤ ] ٨ ـ وعن
محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : عليكم بالرمّان ، فإنّه ليس من حبّة تقع في المعدة إلاّ أنارت ، وأطفأت شيطان الوسوسة.
[ ٣١٤٩٥ ] ٩ ـ وعن
ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل الرمّان طرد عنه شيطان الوسوسة.
[ ٣١٤٩٦ ] ١٠ ـ وعن
أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عليكم بالرمّان ، فإنّه ما من حبّة رمّان تقع في معدة إلاّ أنارت
، وأطفأت
شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.
[ ٣١٤٩٧ ] ١١ ـ وعن
هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الرمّان
سيد الفاكهة ، ومن أكل رمّانة أغضبت شيطانه أربعين صباحاً.
[ ٣١٤٩٨ ] ١٢ ـ وعن
أبيه ، عن الحسن بن المبارك ، عن قيس بن الربيع ، عن عبد الله بن الحسن ، قال : كلوا الرمّان تنقى أفواهكم.
وعن أبيه ، عن أحمد بن النضر عن قيس بن
الربيع مثله .
[ ٣١٤٩٩ ] ١٣ ـ وعن
الحسن بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن __________________
الخراساني ، يعني (
الرضا ( عليه السلام ) )
، قال : أكل الرمّان يزيد في ماء الرجل ، ويحسن الولد.
[ ٣١٥٠٠ ] ١٤ ـ وعن
حسن بن أبي عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أطعموا صبيانكم الرمّان ، فانه أسرع لشبابهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨٦ ـ باب الرمان الحلو والمز .
[ ٣١٥٠١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بالرمّان الحلو فكلوه ، فإنّه ليس من حبة تقع في معدة مؤمن ( إلا أبادت داء )
، ( وأذهبت شيطان الوسوسة ) .
[ ٣١٥٠٢ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين
بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن الخراساني ، قال : أكل __________________
الرمّان الحلو يزيد
في ماء الرجل ويحسن الولد.
[ ٣١٥٠٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( ذكر عنده الرمّان )
فقال : المزّ أصلح في البطن.
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير
، والأوّل عن ابن محبوب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨٧ ـ باب أكل الرمان بشحمه.
[ ٣١٥٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن عليّ الهمداني ، عن أبي سعيد الرقّام ، عن صالح بن عقبة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كلوا الرمّان بشحمه ، فإنّه يدبغ المعدة ، ويزيد في الذهن.
[ ٣١٥٠٥ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن __________________
محمد الأشعري ، عن
ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا الرمّان المزّ بشحمه فإنّه دباغ المعدة.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن جعفر بن محمد مثله .
[ ٣١٥٠٦ ] ٣ ـ وعن
النّوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : كلوا الرمّان بشحمه ، فإنّه دباغ المعدة ، وما من حبّة استقرَّت في معدة امرئ مسلم إلاّ أنارتها ، وأمرضت شيطان وسوستها أربعين صباحاً.
[ ٣١٥٠٧ ] ٤ ـ وفي
حديث آخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا الرمّان بشحمه ، فإنّه يدبغ المعدة ، ويزيد في الذهن.
[ ٣١٥٠٨ ] ٥ ـ وعن
جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلوا الرمّان المزّ بشحمه فإنّه دباغ المعدة.
[ ٣١٥٠٩ ] ٦ ـ وعن
بعض أصحابنا رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلوا الرمّان بقشره ، فإنّه دباغ البطن.
[ ٣١٥١٠ ] ٧ ـ وعن
بعضهم رفعه الى صعصعة ، أنّه دخل على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وبين يديه نصف رمّانة ، فكسر له ، وناوله بعضه ، وقال : كله مع قشره ـ يريد : مع شحمه ـ فإنّه يذهب بالحفر __________________
وبالبخر ويطيب النفس.
[ ٣١٥١١ ] ٨ ـ الحسين
بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن سليمان ابن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : كلوا الرمان بشحمه ، فإنّه دباغ للمعدة ، وفي كلّ حبّة منها إذا استقرَّ في المعدة حياة القلب ، وإنارة
للنفس ، وتمرض
وسواس الشيطان أربعين صباحاً ، والرمّان من فواكه الجنّة ، قال الله تعالى : (
فِيهِمَا
فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
) .
[ ٣١٥١٢ ] ٩ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل رمّاناً عند منامه فهو آمن من نفسه إلى أن يصبح.
[ ٣١٥١٣ ] ١٠ ـ وعن
الحارث بن المغيرة ، قال : شكوت الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ثقلاً أجده في فؤادي ، وكثرة التخمة من طعامي ، فقال : تناول من هذا الرمان الحلو ، وكله بشحمه ، فإنّه يدبغ المعدة دبغاً ، ويشفي التخمة ، ويهضم الطعام ، ويسبّح في الجوف.
٨٨ ـ باب الرمان السوراني
، وإيقاد شجر الرمّان.
[ ٣١٥١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
محمد بن خالد ، عن
ابن بقاح ، عن صالح بن عقبة القماط ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أكل رمّانة أنارت قلبه ، ومن أنار
قلبه ( فإنّ الشيطان بعيد منه )
، فقلت : أيّ رمّان ؟ فقال : سورانيّكم هذا.
[ ٣١٥١٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : دخان شجر الرمّان ينفي الهوامَّ.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن )
عن القاسم بن عليّ بن يقطين ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله .
وعن ابن بقاح وذكر الذي قلبه.
[ ٣١٥١٦ ] ٣ ـ وعن
ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو كنت بالعراق لأكلت كلّ يوم رمّانة سورانيّة ، واغتمست في الفرات غمسة.
٨٩ ـ باب التفاح وشمّه.
[ ٣١٥١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : التفاح نصوح المعدة.
__________________
[ ٣١٥١٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : التفّاح ينفع من خصال
: من السحر ، والسم ، واللمم يعرض من أهل الأرض ، والبلغم الغالب ، وليس شيء أسرع منفعة منه.
[ ٣١٥١٩ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كلوا التفاح ، فإنّه نصوح
المعدة.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن )
عن بعض أصحابنا ، عن الأصمّ ، عن شعيب ، وعن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد جميعاً ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه . وروى الذي قبله ، عن بكر بن صالح ، والأوّل عن أبيه ، عن محمد بن سنان مثله ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التفاح نضوح المعدة.
[ ٣١٥٢٠ ] ٤ ـ وقال
: كل التفّاح فإنّه يطفىء الحرارة ، ويبرد الجوف ، ويذهب بالحمّى.
قال : وفي حديث آخر : يذهب بالوباء.
[ ٣١٥٢١ ] ٥ ـ الحسين
بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن أبي بصير ، قال : سمعت الباقر ( عليه السلام ) يقول : إذا أردت أكل التفّاح فشمّه ، ثمَّ كله ، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج من جسدك كلّ داء وغائلة وعلّة ، وسكّن ما يوجد __________________
من قبل الأرواح كلّها.
٩٠ ـ باب التداوي بالتفاح.
[ ٣١٥٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن عليّ الهمداني ، عن الدهقان
، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنّه رأى بين يديه تفاحاً أخضر ، قال : فقلت له : أتاكل من هذا ، والناس يكرهونه ؟ فقال : وعكت في ليلتي هذه ، فبعثت فأتيت به فأكلته ، وهو يقلع الحمّى ، ويسكن الحرارة.
[ ٣١٥٢٣ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي قال : دخلت المدينة ومعي أخي سيف ، فأصاب الناس رعاف ، وكان الرجل إذا رعف يومين مات ، فرجعت الى المنزل ، فإذا سيف يرعف رعافاً شديداً فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فقال : يا زياد أطعم سيفاً التفّاح ، فأطعمته إيّاه فبرئ.
[ ٣١٥٢٤ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر له الحمى ، فقال : إنّا أهل بيت لا نتداوى إلاّ بإفاضة الماء البارد نصبّ علينا ،
وأكل التفّاح.
[ ٣١٥٢٥ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن أبيه ، عن يونس ، عمّن ذكره ، __________________
عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : لو يعلم الناس ما في التفّاح ما داووا مرضاهم إلاّ به قال : وروى بعضهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أطعموا محموميكم التفّاح ، فما
شيء أنفع من التفّاح.
[ ٣١٥٢٦ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن مروان ، قال : أصاب الناس وباء بمكّة ، فكتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : كل التفاح.
أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن
محمد بن عليّ وذكر الحديث الأوّل. وعن عبد الرحمن بن حمّاد ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، وذكر الثاني. وعن أبي يوسف ، عن القندي ، وذكر الثالث. وعن أبيه ، عن يونس ، وذكر الرابع. وعن بعضهم وذكر الخامس .
[ ٣١٥٢٧ ] ٦ ـ وعن
محمد بن جمهور ، عن الحسن بن المثنّى ، عن سليمان بن درستويه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : وعكت البارحة ، فبعثت الى هذا ، ـ يعني : التفّاح الأخضر ـ لآكله أستطفئ به الحرارة ، ويبرد الجوف ، ويذهب بالحمى.
وعن أبي الخزرج ، عن سليمان مثله.
[ ٣١٥٢٨ ] ٧ ـ وعن
أبي يوسف ، عن القندي ، قال : أصاب الناس وباء ، ونحن بمكّة ، فأصابني ، فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : كل التفّاح ، فأكلته فعوفيت.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
٩١ ـ باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة
والجبن
وسؤر الفار.
[ ٣١٥٢٩ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ ( عليهم السلام ) :
، قال : يا عليّ تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفّاح الحامض ، وأكل الكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفارة ، وقراءة كتابة القبور ، والمشي بين امرأتين ، وطرح القمّلة ، والحجامة في النقرة ، والبول في الماء الراكد.
وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن أنس بن محمد مثله.
وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ،
عن الدهقان ، عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٥٣٠ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : أكل التفّاح والكزبرة يورث النسيان.
__________________
٩٢ ـ باب سويق التفاح ، والتداوي به.
[ ٣١٥٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، قال : رعفت سنة بالمدينة ، فسأل أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء يمسك الرعاف ، فقال : اسقوه
سويق التفّاح ، فسقوني فانقطع عنّي الرعاف.
[ ٣١٥٣٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفاح.
[ ٣١٥٣٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن يزيد ، قال : كنّا إذا لسع بعض أهل الدار حيّة أو عقرب قال : اسقوه سويق التفّاح.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٩٣ ـ باب السفرجل
[ ٣١٥٣٤ ] ١ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه
، __________________
عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عليّ البصري ، عن فضالة بن أيّوب ، ووهب بن حفص جميعاً ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال للزبير : كل السفرجل ، فإن فيه ثلاث خصال : يجمّ الفؤاد ، ويسخي البخيل ، ويشجّع الجبان.
[ ٣١٥٣٥ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل سفرجلة أنطق الله الحكمة على لسانه أربعين صباحاً.
[ ٣١٥٣٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لجعفر : يا جعفر كل السفرجل ، فإنّه يقوِّي القلب ، ويشجّع الجبان.
[ ٣١٥٣٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن ابن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أكل السفرجل قوّة للقلب الضعيف ، ويطيب المعدة ، ويذكّي الفؤاد ، ويشجّع الجبان.
[ ٣١٥٣٨ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان جعفر بن أبي طالب عند النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأُهدي إلي النبيّ __________________
سفرجل ، فقطع منه
النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) قطعة ، وناولها جعفراً ، فأبى أن يأكلها ، فقال : خذها وكلها ، فإنّها تذكّي القلب ، وتشجّع الجبان.
قال : وفي رواية اُخرى : كل ، فإنّه
يصفّي اللون ، ويحسن الولد.
[ ٣١٥٣٩ ] ٦ ـ وعن الحسين
بن محمد ، عن معلّى بن محمد رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه ، وحسن ولده.
[ ٣١٥٤٠ ] ٧ ـ وعن
محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد ، عن مروك بن عبيد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما بعث الله عزّ وجلّ نبيّاً إلاّ ومعه السفرجل.
[ ٣١٥٤١ ] ٨ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي محمّد الجوهري ، عن سفيان بن عيينة ، قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) يقول : السفرجل يذهب بهمّ الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن عدّة من أصحابنا مثله . وعن بعض
أصحابنا ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحسين بن هاشم ، عن جميل بن درّاج ، وذكر الحديث الأوّل. وعن محمد بن سنان ، عن الحسن بن عثمان ، عن حمزة بن بزيع ، وذكر الثاني. وعن أبي سمينة ، عن أحمد بن عبد الله الأسدي
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله. وعن القاسم بن يحيى وذكر الثالث. وعن النوفليّ وذكر الرابع.
__________________
[ ٣١٥٤٢ ] ٩ ـ وعن
أبي يوسف ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وزياد بن مروان كليهما ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : أهدي للنبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) سفرجل ، فضرب بيده إلى
سفرجلة فقطعها ، وكان يحبّها حبّاً شديداً ، فأكلها وأطعم من كان بحضرته
، ثمَّ قال : عليكم بالسفرجل ، فإنّه يجلو القلب ، ويذهب بطخاء
الصدر.
[ ٣١٥٤٣ ] ١٠ ـ وعن
أبي الحسن البجلي ، عن الحسن بن إبراهيم
، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : كسر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سفرجلة ، وأطعم جعفر بن أبي طالب ، وقال له : كل ، فإنّه يصفّي اللون ، ويحسن الولد.
[ ٣١٥٤٤ ] ١١ ـ وعن
سجادة رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه ، وحسن ولده.
[ ٣١٥٤٥ ] ١٢ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : نظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى غلام جميل ، فقال : ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل ، وقال : السفرجل يحسّن الوجه ، ويجمّ الفؤاد.
[ ٣١٥٤٦ ] ١٣ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن الأصمّ ، عن شعيب __________________
العقرقوفي ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : أكل السفرجل قوّة للقلب ، وذكاء للفؤاد ، ويشجّع الجبان.
[ ٣١٥٤٧ ] ١٤ ـ وعن
أبيه ، عن أبي البختري ، عن طلحة بن عمرو ، قال : دخل طلحة على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وفي يده سفرجلة ، فألقاها الى طلحة ، وقال : كلها ، فإنّها تجمّ الفؤاد.
[ ٣١٥٤٨ ] ١٥ ـ قال
: وفي حديث آخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال للزُبير : كل السفرجل ، فإنّ فيه ثلاث
خصال : يجمّ الفواد ، ويسخي البخيل ، ويشجّع الجبان.
[ ٣١٥٤٩ ] ١٦ ـ وعن
محمد بن عمرو رفعه ، قال : السفرجل يدبغ المعدة ، ويشدُّ الفؤاد.
[ ٣١٥٥٠ ] ١٧ ـ وعن
السيّاري رفعه ، قال : عليكم بالسفرجل فكلوه ، فإنّه يزيد في العقل والمروءة.
[ ٣١٥٥١ ] ١٨ ـ وعنه
، عن أبي جعفر ، عن إسحاق بن مطهر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السفرجل يضرّج المعدة ، ويشدّ الفؤاد ، وما بعث الله نبيّاً قطّ إلا أكل السفرجل.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
٩٤ ـ باب استحباب أكل السفرجل على الريق.
[ ٣١٥٥٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد
ابن أحمد بن الحسين بالبغدادي ، عن عليّ بن محمد بن عنبسة ، عن دارم ابن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ): ، قال :
دخلت على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوماً وفي يده سفرجلة ، فجعل يأكل ويطعمني ، ويقول : كل يا عليّ فإنّها هديّة الجبّار إليَّ وإليك ، قال : فوجدت فيها كلَّ لذّة ، فقال لي : يا عليّ من أكل السفرجل ثلاثة أيام على الريق صفا ذهنه ، وامتلأ جوفه حلماً وعلماً ، ووقي من كيد إبليس وجنوده.
[ ٣١٥٥٣ ] ٢ ـ قال :
وقال : يا عليّ إذا طبخت شيئاً فأكثر المرقة ، فإنّها أحد اللحمين
، فإن لم يصيبوا من اللحم يصيبوا من المرقة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
٩٥ ـ باب التين
[ ٣١٥٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن __________________
أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : التين يذهب بالبخر ، ويشدّ
العظم ، وينبت الشعر ، ويذهب بالداء ، ولا يحتاج معه إلى دواء ، وقال
: التين أشبه شيء بنبات الجنّة.
قال الكلينيُّ : ورواه سهل بن زياد : عن
أحمد بن الأشعث ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ـ أيضاً ـ مثله .
أقول : ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر .
٩٦ ـ باب الكمثرى
[ ٣١٥٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا الكمثرى ، فإنّه يجلو القلب ، ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم
بن يحيى مثله .
[ ٣١٥٥٦ ] ٢ ـ وعنه
عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : __________________
الكمثرى يدبغ المعدة
ويقويها ، وهو السفرجل سواء ، وهو على الشبع أنفع منه على الريق ، ومن أصابه طخاء فليأكله ، يعني : على الطعام.
٩٧ ـ باب الإِجّاص
[ ٣١٥٥٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، قال : دخلت على أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) وبين يديه تور ماء فيه اجّاص أسود في إبّانه ، فقال : إنه هاجت بي حرارة ، وأنَّ الإِجاص الطريّ يطفئ الحرارة ، ويسكن الصفراء ، وإنَّ اليابس
يسكن الدم ، ويسلُّ الداء الدويّ.
وروى الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ
الأئمّة ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى وفي المعاني السابقة والآتية .
٩٨ ـ باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج.
[ ٣١٥٥٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، والوشاء جميعاً ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أكلت اترجاً بعسل ، وإني أجد ثقله ، لأنّي أكثرت منه ، فقال : يا غلام ! انطلق إلى فلانة فقل لها : ابعثي لنا بحرف رغيف يابس من الذي تجفّفه في التنور ، فأُتي به ، فقال : كل من هذا ، فإنَّ الخبز اليابس يهضم الأترج ، فأكلته ، ثمَّ قمت ، فكأنّي لم آكل شيئاً.
__________________
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
عيسى عن أبي بصير مثله .
[ ٣١٥٥٩ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : الخبز اليابس يهضم الأترج.
٩٩ ـ باب أكل الاترج بعد الطعام ، والنظر إلى
الأترج
الأخضر والتفاح الأحمر.
[ ٣١٥٦٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انّهم يزعمون أنَّ الأترج على الريق أجود ما يكون ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان قبل الطعام خير ( فبعد الطعام خير وخير ) .
[ ٣١٥٦١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بأيّ شيء يأمركم به أطبّاؤكم في الأترج ؟ قلت : يأمروننا به قبل الطعام ، قال : لكنّي آمركم به
بعد الطعام.
__________________
[ ٣١٥٦٢ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا الأترج بعد الطعام ، فإنَّ آل محمد يفعلون ذلك.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم
بن يحيى
، والذي قبله ، عن بكر بن صالح والذي قبلهما ، عن حمّاد بن عيسى مثله.
[ ٣١٥٦٣ ] ٤ ـ وعن عليِّ
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن أبي أيّوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يعجبه النظر الى الأترج الأخضر والتفّاح الأحمر.
[ ٣١٥٦٤ ] ٥ ـ أحمد
بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن حسين بن منذر وبكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما يقول الأطبّاء في الأترج ؟ قلت : يأمروننا بأكله على الريق ، قال لكنّي آمركم به
على الشبع.
١٠٠ ـ باب الموز.
[ ٣١٥٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمد بن __________________
عبد الجبّار ، عن
صفوان ، عن أبي أسامة ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقرّب إليّ موزاً فأكلته .
[ ٣١٥٦٦ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو
، عن يحيى بن موسى الصنعاني ، قال : دخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بمنى ، وأبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) على فخذه ، وهو يقشّر موزاً ويطعمه.
[ ٣١٥٦٧ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن يحيى الصنعاني ، قال : دخلت على أبي الحسن
( عليه السلام ) وهو بمكّة ، وهو يقشّر موزاً ويطعم أبا جعفر ( عليه السلام ) الحديث.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن موسى الصنعاني مثله ، وكذا الذي قبله. وعن أبيه ، عن صفوان ، وذكر الأول.
١٠١ ـ باب الغبيراء .
[ ٣١٥٦٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى
، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه __________________
السلام ) يقول في
الغبيراء : لحمه ينبت اللحم ، وجلده ينبت الجلد ، وعظمه ينبت العظم ، ومع ذلك فإنَّه يسخّن الكليتين ، ويدبغ المعدة ، وهو أمان من البواسير والتقطير
، ويقوي الساقين ، ويقمع عرق الجذام.
١٠٢ ـ باب البطيخ وكراهته على الريق.
[ ٣١٥٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل البطّيخ بالتمر.
[ ٣١٥٧٠ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل الرطب بالخربز.
[ ٣١٥٧١ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الرطب بالخربز.
[ ٣١٥٧٢ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : أكل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) البطّيخ بالسكّر ، وأكل البطّيخ بالرطب.
[ ٣١٥٧٣ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه __________________
السلام ) ، قال :
البطّيخ على الريق يورث الفالج ، نعوذ بالله منه.
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن
ياسر الخادم مثله . وعن محمد
بن عيسى وذكر الذي قبله. وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبلهما. وعن النوفلي وذكر الأول. وعن ابن فضّال وذكر الثاني.
[ ٣١٥٧٤ ] ٦ ـ قال :
وفي حديث آخر : يحبُّ الرطب بالخربز.
[ ٣١٥٧٥ ] ٧ ـ وعن
عليِّ بن الحكم ، عن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل الخربز بالسكّر.
[ ٣١٥٧٦ ] ٨ ـ وعن
محمد بن عليّ ، عن ابن أبي نجران
، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال لغلام له : أردّ عليك فلانة وتطعمنا بدرهم خربزاً ، يعني : البطيخ.
[ ٣١٥٧٧ ] ٩ ـ الحسن
بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، أنّه قال يوماً : إنَّ أكل البطّيخ يورث الجذام ، فقيل له : أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص ؟ قال : نعم ، ولكن إذا خالف ما أمر به ممّن أمنه لم يأمن أن يصيبه عقوبة الخلاف.
أقول : هذا محمول على الإِفراط ، أو
أكله على الريق.
__________________
[ ٣١٥٧٨ ] ١٠ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا البطّيخ ، فإنّ فيه عشر خصال مجتمعة : هو شحمة الأرض ، لا داء فيه ولا غائلة ، وهو طعام وشراب ، وهو فاكهة ، وهو ريحان ، وهو اشنان ، وهو أدم ، ويزيد في الباه ، ويغسل المثانة ، ويدرّ البول.
وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن يحيى بن إسحاق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٥٧٩ ] ١١ ـ قال
: وفي حديث آخر ، ويذيب الحصى في المثانة ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل البطّيخ بالرطب.
[ ٣١٥٨٠ ] ١٢ ـ قال
: وفي خبر آخر : كان
يأكل الخربز بالسكّر.
[ ٣١٥٨١ ] ١٣ ـ قال
: وقال الصادق ( عليه السلام ) : أكل البطّيخ على الريق يورث الفالج ، وأكل التمر البرني على الريق يورث الفالج.
[ ٣١٥٨٢ ] ١٤ ـ عليُّ
بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن صالح الخثعمي ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن البطّيخ ، فكتب إليَّ : لا تأكله على الريق ، فإنّه يولد الفالج ، وذكر الحديث.
__________________
١٠٣ ـ باب كراهة أكل البطّيخ المرّ.
[ ٣١٥٨٣ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن المنذر بن محمّد ، عن الحسين بن محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : أخبرني أبي ، عن أبيه ، عن جدِّه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أخذ بطّيخة ليأكلها ، فوجدها مرّة فرمى بها ، وقال : بعداً وسحقاً ـ إلى أن قال : ـ فقيل له : يا أمير المؤمنين ! ما هذه البطّيخة ؟ فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) : إنَّ الله أخذ عقد مودّتنا على كلِّ حيوان ونبت ، فما قبل الميثاق كان
عذباً طيّبا ، وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقاً.
١٠٤ ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة على
السفرة ،
والأكل منه ، وكراهة خلوّها منها.
[ ٣١٥٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) على المائدة ، فمال على البقل ، وامتنعت أنا ، لعلّة كانت بي ، فالتفت إليَّ ، فقال : يا حنان ! أما علمت أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يؤتَ بطبق إلاّ وعليه بقل ؟ قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنَّ قلوب المؤمنين خضرة ، فهي تحنّ إلى شكلها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدَّة
من أصحابه ، عن حنان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الآداب .
__________________
١٠٥ ـ باب الهندباء.
[ ٣١٥٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الهندباء سيِّد البقول.
[ ٣١٥٨٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عليك بالهندباء ، فإنّه يزيد في الماء ويحسّن الولد ، وهو حارّ ليّن ، يزيد في الولد الذكورة.
[ ٣١٥٨٧ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض ، قال : تغدّيت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعلى الخوان بقل ، ومعنا شيخ ، فجعل يتنكّب الهندباء
، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما انّكم تزعمون أنها باردة ، وليست كذلك ،
هي معتدلة ، وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي
سليمان
، والأول عن هارون ابن مسلم مثله.
__________________
[ ٣١٥٨٨ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بقلة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الهندباء ، وبقلة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الباذروج
، وبقلة فاطمة ( عليها السلام ) الفرفخ .
[ ٣١٥٨٩ ] ٥ ـ أحمد
بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبد الله السيّاري ، عن أحمد بن الفضل ، عن محمّد بن سعيد ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الهندباء شجرة على باب الجنّة.
[ ٣١٥٩٠ ] ٦ ـ وعن
أبيه ، عن رجل ، عن أبي حفص الابار ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : عليكم بالهندباء ، فإنّه اُخرج من الجنّة.
[ ٣١٥٩١ ] ٧ ـ وعن أبيه
، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) كأنّي أنظر إلى الهندباء تهتزّ في الجنّة.
[ ٣١٥٩٢ ] ٨ ـ وعن
أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبي بصير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البقل وأنا عنده ؟ فقال : الهندباء لنا.
وقال الرضا ( عليه السلام ) : عليكم
بأكل بقل الهندباء ، فإنّها تزيد في المال والولد ، ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء.
__________________
[ ٣١٥٩٣ ] ٩ ـ وعن
محمد بن عليّ الهمداني
، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : عليكم بأكل بقلتنا الهندباء ، فإنَّها تزيد في المال والولد.
[ ٣١٥٩٤ ] ١٠ ـ وعن
عليِّ بن الحكم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الهندباء يكثر المال والولد.
[ ٣١٥٩٥ ] ١١ ـ وعن
أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من سرّه أن يكثر ماله وولده الذكور فليكثر من أكل الهندباء.
[ ٣١٥٩٦ ] ١٢ ـ وعن
بعضهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عليك بالهندباء ، فإنَّه يزيد في الماء ، ويحسّن الوجه.
[ ٣١٥٩٧ ] ١٣ ـ وعن
أبي سليمان ، عن محمد بن الفيض قال : صحبت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى مولى له يعوده بالمدينة ، فانتهينا إلى داره ، فإذا غلام قائم ، فقال له غلام لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : تنحّ ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مه فإنَّ أباه كان أكّالاً للهندباء.
[ ٣١٥٩٨ ] ١٤ ـ وعن
أيّوب بن نوح ، عن أحمد بن الفضل
عن وضّاح التمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أكثر أكل الهندباء أيسر قال : قلت له : إنَّه يسمّد
، قال : لا تعدل به شيئاً.
__________________
[ ٣١٥٩٩ ] ١٥ ـ وعن
عليِّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يرضى أحدكم أن يسيغ الهندباء ، ولا يدخل النار.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
١٠٦ ـ باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء
عند
النوم ، وقبل الزوال يوم الجمعة ، وادمان أكلها ، والتداوي بها.
[ ٣١٦٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن المثنّى بن الوليد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من بات وفي جوفه سبع طاقات
من الهندباء أمن من القولنج ليلته إن شاء الله.
[ ٣١٦٠١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن خالد بن محمد ، عن جدّه سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
عليّ ، عمّن ذكره ، عن خالد بن محمد نحوه .
والذي قبله ، عن عليِّ بن الحكم مثله. وعن الأصمّ عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) __________________
مثله.
[ ٣١٦٠٢ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن
أكل الهندباء.
[ ٣١٦٠٣ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إنَّ في الهندباء شفاء من ألف داء
، ما من داء في جوف الإِنسان إلاّ قمعه الهندباء.
قال : ودعا به يوماً لبعض الحشم ، وقد
كان يأخذه الحمّى والصداع ، فأمر أن يدقَّ ، ( ثمَّ يصير )
على قرطاس ، وصبّ عليه دهن البنفسج ، ووضعه على رأسه
، ثمَّ قال : أما أنّه ( يقمع الحمّى )
، ويذهب بالصداع.
[ ٣١٦٠٤ ] ٥ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أيّوب بن نوح ، عن أحمد بن الفضل ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل سبع ورقات هندباء يوم الجمعة قبل الزوال دخل الجنّة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٠٧ ـ باب كراهة نقض الهندباء عند أكلها.
[ ٣١٦٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نِعْمَ البقلة الهندباء ، وليس من ورقة إلاّ وعليها قطرة من الجنّة ، فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها.
قال : وكان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي
مثله .
[ ٣١٦٠٦ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه عن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلوا الهندباء ، فما من صباح إلاّ وينزل عليه قطرة من الجنّة ، فإذا أكلتموها فلا تنفضوها.
وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام
) : كان أبي ينهانا أن ننفضها إذا أكلناها.
[ ٣١٦٠٧ ] ٣ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) الهندباء ، فقال : يقطر فيه من ماء الجنّة.
[ ٣١٦٠٨ ] ٤ ـ وعن
اليقطيني ، أو غيره ، عن عيينة بن مهران
، عن النخعي حمّاد بن زكريّا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال __________________
رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : كلوا الهندباء من غير أن ينفض ، فإنّه ليس منها من ورقة إلاّ وفيها من ماء الجنّة.
[ ٣١٦٠٩ ] ٥ ـ وعن
علي بن الحكم ، عن مثنّى بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلوا الهندباء ، فما من صباح إلاّ وعليه قطرة من قطر الجنّة ، فاذا أكلتموها فلا تنفضوها.
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام
) : وكان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.
[ ٣١٦١٠ ] ٦ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن تنفض الهندباء.
[ ٣١٦١١ ] ٧ ـ وعن
محمد بن عليّ ، وغيره ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الهندباء يقطر عليه قطرات من الجنّة ، وهو يزيد في الولد.
١٠٨ ـ باب الباذروج والحوك
[ ٣١٦١٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعجبه الباذروج.
[ ٣١٦١٣ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن __________________
السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان يعجب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من البقول الحوك.
[ ٣١٦١٤ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن اشكيب ابن عبدة بإسناد له ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّه قال : الحوك بقلة الأنبياء ، أما انّ فيه ثمان خصال : يمرئ ، ويفتح السدد ، ويطيب الجشا ، ويطيب النكهة ، ويشهّى الطعام ، ويسلّ الداء ، وهو أمان من الجذام ، إذا استقرّ في جوف الانسان قمع الداء كلّه.
[ ٣١٦١٥ ] ٤ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عليِّ بن حسّان ، عمّن حدَّثه ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كأنّي أنظر إلى نبات الباذروج في الجنّة ، قلت : الهندباء ؟ قال : لا ، بل الباذروج.
وعن محمد بن عليّ ، عن عمرو بن عثمان عن
أحمد بن زكريا ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٦١٦ ] ٥ ـ وعنه
، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : نظر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى الباذروج ، فقال : هذا الحوك ، كأنّي أنظر إلى منبته في الجنّة.
[ ٣١٦١٧ ] ٦ ـ وعن
الحجّال ، عن عيسى بن الوليد ، عن الشعيري ، قال : كان أحبّ البقول الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الباذروج.
[ ٣١٦١٨ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البقول ؟ وأنا عنده __________________
فقال : الباذروج لنا.
وعن محمد بن عليّ ، عن وهيب بن حفص ، عن
أبي بصير مثله .
[ ٣١٦١٩ ] ٨ ـ وعن
إسماعيل بن مهران ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لنا الباذروج.
[ ٣١٦٢٠ ] ٩ ـ وعن
جعفر بن محمد الأحول ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لنا : من البقول الباذروج.
[ ٣١٦٢١ ] ١٠ ـ وعن
محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن حمّاد بن زكريا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كأنّي أنظر الى شجرتها نابتة في الجنّة.
[ ٣١٦٢٢ ] ١١ ـ وعن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : كان يعجب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من البقول الحوك.
قال : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام
) عن الحوك ؟ فقال : محببة إلى الناس ، غير أنّها تبخر
والديدان تسرع إليها ، وهي الباذروج.
[ ٣١٦٢٣ ] ١٢ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أيّوب بن نوح ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد سئل عن الحوك ؟ فقال : الحوك محبّبة
إلى الناس ، ثمَّ ذكر مثله.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٠٩ ـ باب الابتداء بالباذروج والختم به.
[ ٣١٦٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، عمّن حضر مع ( أبي الحسن ( عليه السلام ) ) المائدة فدعا بالباذروج ، فقال : أما إنّي أحبّ أن أستفتح به الطعام ، وإنه يفتح السدد ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالسلّ ، وما أُبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام ، وإنّي لا أخاف داء ولا غائلة.
قال : فلمّا فرغنا من الغداء دعا به
أيضاً ، ورأيته يتتبّع ورقه على المائدة ويأكله ، ويناولني منه ، ويقول : اختم به طعامك ، فإنّه يمرئ ما قبل كما يشهّي ما بعد ، ويذهب بالثقل ، ويطيب الجشا والنكهة.
١١٠ ـ باب التداوي بالكراث ، وإدمان أكله.
[ ٣١٦٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، قال : اشتكى غلام لأبي الحسن ( عليه السلام ) فسأل عنه ، فقيل : به طحال ، فقال : أطعموه الكرّاث ثلاثة أيّام ، فأطعمناه فقعد الدم ، ثمَّ برئ.
__________________
[ ٣١٦٢٦ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني عن عمرو بن عيسى ، عن فرات بن أحنف ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الكرّاث ، فقال : كله ، فإنّ فيه أربع خصال : يطيب النكهة ، ويطرد الرياح ، ويقطع البواسير ، وهو أمان من الجذام لمن ( أدمن عليه ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن
موسى بن المتوكّل. عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمّد بن عليّ مثله .
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن
محمد بن عليّ مثله . والذي قبله
، عن عليّ بن حسان مثله.
[ ٣١٦٢٧ ] ٣ ـ وعن
سلمة قال : اشتكيت بالمدينة شكاة شديدة ، فأتيت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقال لي : أراك مصفرّاً ، قلت : نعم ، قال : كل الكراث ، فأكلته فبرئت.
أقول : وما يأتي ما يدل على ذلك .
١١١ ـ باب استحباب غسل الكراث قبل أكله.
[ ٣١٦٢٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عمّن رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) يأكل الكرّاث من المشارة ، __________________
ويغسله بالماء ،
ويأكله.
[ ٣١٦٢٩ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقطع الكرّاث بأُصوله ، فيغسله بالماء ، ويأكله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
الوليد .
والذي قبله ، عن سهل بن زياد.
١١٢ ـ باب الكراث.
[ ٣١٦٣٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن عبد الرحمن بن حمّاد بن زكريّا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكرت البقول عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : كلوا الكرّاث ، فإنّ مثله في البقول كمثل الخبز في سائر الطعام ، أو قال : الادام ـ ( الشكُّ من محمّد بن يعقوب )
ـ.
[ ٣١٦٣١ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن داود بن أبي داود ، عن رجل رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بخراسان يأكل الكرّاث من البُستان كما هو ، فقيل له : إنَّ فيه السماد ، فقال : لا يعلق به منه شيء ، وهو جيّد للبواسير.
[ ٣١٦٣٢ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان __________________
أمير المؤمنين (
عليه السلام ) يأكل الكرّاث بالملح الجريش.
[ ٣١٦٣٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن بعض أصحابه ، عن حنان بن سدير ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) على المائدة فملت إلى الهندباء ، فقال : يا حنان ! لِمَ لا تأكل الكرّاث ؟ قلت : لما جاء عنكم من الرواية في الهندباء ، قال : وما الذي جاء ؟ قلت
: إنه يقطر عليه قطرات من الجنّة في كلّ يوم قطرة ، قال : فقال : على الكراث إذاً سبع قطرات ، قلت : فكيف آكله ؟ قال : اقطع أُصوله ، واقذف برؤوسه.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن بعض أصحابه ، عن حنان مثله .
وعن السياري رفعه ، وذكر الذي قبله. وعن داود بن أبي داود وذكر الذي قبلهما. وعن محمد بن عيسى ، أو غيره ، وذكر الأوّل.
[ ٣١٦٣٤ ] ٥ ـ وعن
محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وأبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : لكلّ شيء سيّد ، وسيّد البقول الكرّاث.
[ ٣١٦٣٥ ] ٦ ـ وعن
بعض أصحابنا رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يقطر على الهندباء قطرة ، وعلى الكرّاث قطرات.
[ ٣١٦٣٦ ] ٧ ـ وعن
عليّ بن محمد ، عن بسطام بن مرّة
، عن أبي العبّاس المكّي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون في الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنّة ، فقال : __________________
إن كان في الهندباء
قطرة ففي الكرّاث ستّ.
[ ٣١٦٣٧ ] ٨ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن زياد بن سوقة ، عن الحسين بن الحسن ، عن آبائه ، قال : قال لي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر حديثاً فيه ، أنه أكل مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) التمر والكرّاث.
[ ٣١٦٣٨ ] ٩ ـ وعن
أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عمّن أخبره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنّا نأكل الكراث.
[ ٣١٦٣٩ ] ١٠ ـ وعن أبيه
، عمّن ذكره ، عن محمد الحلبي
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الكرّاث فقال : ( إنّما بي )
الملك يجد ريحه.
[ ٣١٦٤٠ ] ١١ ـ وعن
أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ذكر البقول عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : سنام البقول ورأسها الكرّاث ، وفضله على البقول كفضل الخبز على ساير الأشياء ، وهي بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي ، وأنا أُحبّه وآكله ، وكأني أنظر إلى نباته في الجنّة ، يبرق ورقهُ خضرة وحسناً.
[ ٣١٦٤١ ] ١٢ ـ وعن
إبراهيم بن عقبة ، عن يحيى بن سليمان قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان في روضة ، وهو يأكل الكرّاث ، فقلت : إنَّ الناس يروون أنَّ الهندباء يقطر عليه كلّ يوم قطرة من الجنَّة ، __________________
فقال : إن كان
الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنّة ، فإنَّ الكرّاث ينغمس في الماء في الجنّة ، قلت : فإنّه يسمد ، فقال لا يعلق به شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
١١٣ ـ باب الكرفس
[ ٣١٦٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن حمّاد بن زكريّا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بالكرفس ، فإنّه طعام إلياس واليسع ويوشع ابن نون.
[ ٣١٦٤٣ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن الحسن بن علي بن يقطين فيما أعلم ، عن نادر الخادم ، قال : ذكر أبو الحسن ( عليه السلام ) الكرفس ، فقال : أنتم تشتهونه ، وما من دابّة إلاّ وهي تحتك به.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله . وعن محمد
بن عيسى ، أو غيره ، وذكر الذي قبله.
[ ٣١٦٤٤ ] ٣ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن البجليّ ، عن ( الشعيري __________________
إسماعيل بن مسلم ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الكرفس بقلة الأنبياء.
١١٤ ـ باب الفرفخ.
[ ٣١٦٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ ، وهو بقلة فاطمة ( عليها السلام ) ، ثمَّ قال : لعن الله بني اُميّة ، هم سمّوه
بقلة الحمقاء بغضاً
وعداوة لفاطمة ( عليها السلام ).
[ ٣١٦٤٦ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : وطئ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الرمضاء فأحرقته ، فوطئ على الرجلة ـ وهي البقلة الحمقاء ـ فسكن عنه حرّ الرمضاء ، فدعا لها ، وكان يحبّها ، ويقول : من بقلة ما أبركها.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ، إلى قوله : يحبّها
، وعنه رفعه وذكر الذي قبله.
[ ٣١٦٤٧ ] ٣ ـ وعن
محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن __________________
حمّاد بن زكريّا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بالفرفخ وهي الكيسة ، فإذا كان شيء يزيد في العقل فهي.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١١٥ ـ باب الخسّ والسذاب
[ ٣١٦٤٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حفص الابار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عليكم بالخسّ ، فإنَّه يصفّي الدم.
[ ٣١٦٤٩ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن عامر عن رجل ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : السذاب
يزيد في العقل.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن
محمد بن عيسى
، والذي قبله ، عن أبيه مثله.
[ ٣١٦٥٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسن الهمداني ، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ـ الوهم من محمد بن موسى ـ قال : ذكر له السذاب ، __________________
فقال : أما إنّ فيه
منافع زيادة في العقل ، وتوفير في الدماغ ، غير انّه ينتن ماء الظهر.
[ ٣١٦٥١ ] ٤ ـ قال :
وروي أنّه جيّد لوجع الأذن.
[ ٣١٦٥٢ ] ٥ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري ، عن عمرو بن إسحاق ، وعن محمد بن صالح ، عن عبد الله بن زياد جميعاً ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السذاب جيّد لوجع الأذن.
١١٦ ـ باب الجرجير
[ ٣١٦٥٣ ]١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة الأعشى ، أو قال : قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريّا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما تضلع رجل من الجرجير بعد أن يصلى العشاء إلاّ بات تلك الليلة ونفسه تنازعه إلى الجذام.
[ ٣١٦٥٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، ( أو غيره )
، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام ، وبات ينزف الدم .
__________________
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً ، والذي قبله ، عن اليقطيني ، أو غيره مثله ، وزاد : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كره الجرجير.
[ ٣١٦٥٥ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نصير مولى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن موفق مولى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإِكثار منه ومن الجرجير فيشترى له ، وكان يقول : ما أحمق بعض الناس ! يقولون إنّه ينبت في وادي جهنّم ، والله عزّ وجلّ يقول : (
وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالحِجَارَةُ )
فكيف تنبت البقل.
[ ٣١٦٥٦ ] ٤ ـ وعن محمد
بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد ابن سليمان عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البقل والهندباء والباذروج والجرجير ؟ فقال : الهندباء والباذروج لنا ، والجرجير لبني أُميّة.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن أحمد بن موسى مثله . وعن
العبيدي ، عن الحسين بن سعيد ، وذكر الذي قبله.
[ ٣١٦٥٧ ] ٥ ـ وعن
السياري ، عن أحمد بن الفضيل ، عن محمد بن سعيد ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الجرجير شجرة على باب النار.
[ ٣١٦٥٨ ] ٦ ـ وعن
علي بن الحكم ، عن مثنّى بن الوليد ، قال : قال __________________
أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : كأنّي أنظر إلى الجرجير يهتزّ في النار.
[ ٣١٦٥٩ ] ٧ ـ وعن
يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كأنّي أنظر بها تهتزّ في النار.
[ ٣١٦٦٠ ] ٨ ـ وعن
محمد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : نظر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى الجرجير ، فقال : كأنّي أنظر إلى منبته في النار.
[ ٣١٦٦١ ] ٩ ـ وعن
جعفر الأحول ، عن محمد بن يونس ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ لبني أميّة من البقول الجرجير.
[ ٣١٦٦٢ ] ١٠ ـ محمد
بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الجرجير : ما من عبد بات وفي جوفه شيء من هذه البقلة إلاّ بات الجذام يرفرف على رأسه حتّى يصبح ، إمّا أن يسلم ، وإمّا أن يعطب.
١١٧ ـ باب السلق.
[ ٣١٦٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أطعموا __________________
مرضاكم السلق يعني
ورقه ، فإنّ فيه شفاء ، ولا داء معه ، ولا غائلة له ، ويهدئ نوم المريض ، واجتنبوا أصله ، فإنّه يهيّج السوداء.
[ ٣١٦٦٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد
، عن محمد بن عيسى ، عن بعض الحضينيين
، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) إنَّ السّلق يقمع عرق الجذام ، وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق.
[ ٣١٦٦٥ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : نِعْمَ البقلة السلق.
[ ٣١٦٦٦ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي عثمان رفعه إلى
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق ، وقلعهم العروق.
[ ٣١٦٦٧ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى ما يلقون من البياض ، فشكا ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، فأوحى الله إليه : مرهم بأكل لحم البقر بالسلق.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن عليِّ بن الحسن بن فضّال مثله .
وعن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة وذكر الذي قبله.
__________________
وعن محمد بن عبد
الحميد وذكر الذي قبلهما.
[ ٣١٦٦٨ ] ٦ ـ وعن
بعضهم رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ قوماً من بني إسرائيل أصابهم البياض ، فأوحى الله إلى موسى : أن مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق.
[ ٣١٦٦٩ ] ٧ ـ وعن
أبي يوسف ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مرق السلق بلحم البقر يذهب بالبياض.
[ ٣١٦٧٠ ] ٨ ـ وعن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أحمد ! كيف شهوتك البقل ؟ فقلت : إنّي لأشتهي عامّته ، فقال : إذا كان كذلك فعليك بالسلق ، فإنّه ينبت على شاطئ الفردوس ، وفيه شفاء من الأدواء ، وهو يغلظ العظم ، وينبت اللحم ، ولولا أن تمسّه أيدي الخاطئين لكانت الورقة منه تستر رجالاً ، قلت : من أحبّ البقول إليّ ، فقال : أحمد الله على معرفتك به.
[ ٣١٦٧١ ] ٩ ـ قال :
وفي حديث آخر يشدّ العقل ، ويصفّي الدم.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
١١٨ ـ باب الكماة والحزاء
والكرنب.
[ ٣١٦٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن فاطمة بنت عليّ ، عن أمامة بنت أبي العاص بن ربيع ، وأمّها زينب بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قالت : أتاني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في شهر رمضان ، فاُتي بعشاء وتمر وكماة ، فأكل ، وكان يحبّ الكماة.
[ ٣١٦٧٣ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الكماة من المنّ ، والمنّ من الجنّة ، وماؤها شفاء للعين.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن محمد بن عليّ مثله. وعن عليِّ بن الحكم وذكر الذي قبله.
[ ٣١٦٧٤ ] ٣ ـ وعن
النوفلي ، عن عيسى بن عبد الله
، عن إبراهيم بن عليّ الرافعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله __________________
( صلّى الله عليه
وآله ) : الكماة من الجنّة ، وماؤها نافع من وجع العين.
[ ٣١٦٧٥ ] ٤ ـ قال
وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الحزاء جيّد للمعدة بماء بارد.
[ ٣١٦٧٦ ] ٥ ـ وعن
أبيه ، عن أبي البختري قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الكرنب.
١١٩ ـ باب أنّه لا يجب ذبح القرع وذكاته ، ولا
يستحب.
[ ٣١٦٧٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن القرع يذبح ، فقال : القرع ليس يذكّى فكلوه ولا تذبحوه ، ولا يستهوينّكم الشيطان.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي
.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
١٢٠ ـ باب القرع.
[ ٣١٦٧٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
محمد بن عيسى ، عن
ابن فضّال ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ( أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) يعجبه الدباء ، ويلتقطه من الصحفة.
[ ٣١٦٧٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يعجبه من القدور الدباء ، وهو القرع.
[ ٣١٦٨٠ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الدباء يزيد في الدماغ.
[ ٣١٦٨١ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن عليِّ بن حسان ، عن موسى بن بكر قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الدباء يزيد في العقل.
[ ٣١٦٨٢ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : كان فيما أوصى به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) أن قال : يا عليّ ! عليك بالدباء فكله ، فإنّه يزيد في الدماغ والعقل.
[ ٣١٦٨٣ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن السياري رفعه ، قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الدباء ، وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدراً أن يكثرن فيها من الدباء ، وهو القرع.
__________________
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السياري
والذي قبله
عن أبيه ، والذي قبلهما عن عليِّ بن حسان ، والأول عن ابن فضّال ، والثاني عن النوفلي مثله.
[ ٣١٦٨٤ ] ٧ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الدباء يزيد في الدماغ.
[ ٣١٦٨٥ ] ٨ ـ أحمد
بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عرفة ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : شجرة اليقطين هي الدباء وهي القرع.
[ ٣١٦٨٦ ] ٩ ـ وعن
أبي القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، ( عن العبدي )
، عن ابن سنان ، وأبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الدباء يزيد في الدماغ.
[ ٣١٦٨٧ ] ١٠ ـ وعن
ابن فضّال ، عن ابن القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : الدباء يزيد في الدماغ.
[ ٣١٦٨٨ ] ١١ ـ وبالإِسناد
قال : كان يعجب
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من المرقة الدباء.
[ ٣١٦٨٩ ] ١٢ ـ وعن
جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله __________________
( عليه السلام ) ،
قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الدباء ، وهو القرع.
١٢١ ـ باب الفجل
[ ٣١٦٩٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) على المائدة ، فناولني فجلة ، فقال : يا حنان ! كل الفجل ، فإن فيه ثلاث خصال : ورقه يطرد الريح
، ولبّه يسهّل
البول وأُصوله تقطع البلغم.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن حنان بن سدير مثله .
[ ٣١٦٩١ ] ٢ ـ قال
الكلينيُّ : وفي رواية اخرى : ورقه يمرئ.
[ ٣١٦٩٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن السياري ، عن محمد بن خالد
، عن أحمد ابن المبارك ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
السلام ) ، قال :
الفجل أصوله تقطع
البلغم ، ولبّه يهضم ، وورقه يحدر البول حدراً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السياري
، والذي
قبله ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن حنان مثله.
ورواه أيضاً عن أبي القاسم ، عن حنان بن
سدير ، إلاّ أنّه قال : ورقه يمرئ.
١٢٢ ـ باب الجزر.
[ ٣١٦٩٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن عليّ ، أو غيره ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
، قال : أكل الجزر يسخن الكليتين ، ويقيم الذكر.
[ ٣١٦٩٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن موسى بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجزر أمان من القولنج والبواسير ، ويعين على الجماع.
[ ٣١٦٩٥ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن __________________
عبد الرحمن ، عن
أبيه ، عن داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : أكل الجزر يسخن الكليتين ، ويقيم الذكر ، قال : فقلت له : جعلت فداك ، كيف آكله وليس لي أسنان ؟ قال : مر الجارية تسلقه ، وكله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض
أصحابنا
، عن داود .
١٢٣ ـ باب الشلجم ، وهو اللفت ، وإدمانه.
[ ٣١٦٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن المسيّب ، قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : عليك باللفت فكله ، يعني الشلجم ، فإنه ليس من أحد إلا وله عرق من الجذام ، واللفت يذيبه.
[ ٣١٦٩٧ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العزيز بن المهتدي رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما من أحد إلاّ وفيه عرق من الجذام ، فأذيبوه بالشلجم .
[ ٣١٦٩٨ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، ( عن عبد الله بن المبارك
، وعن عبد الله بن جبلة ، عن عليِّ بن __________________
أبي حمزة ، عن أبي
الحسن ، أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : ما من أحد إلاّ وبه عرق من الجذام ، فأذيبوه بالشجلم .
[ ٣١٦٩٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عليكم بالشلجم فكلوه ، وأديموا أكله واكتموه إلاّ عن أهله ، فما من أحد إلاّ وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن حسن بن حسين مثله . وعن أبي يوسف
، عن يحيى بن المبارك ، وذكر الذي قبله. وعن محمد بن أورمة رفعه ، وذكر مثله. وعن عبد العزيز بن المهتدي وذكر الذي قبلهما نحوه.
[ ٣١٧٠٠ ] ٥ ـ قال :
وفي حديث آخر قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من أحد إلاّ وبه
عرق من الجذام ، فكلوا الشلجم في زمانه ، يذهب به عنكم.
[ ٣١٧٠١ ] ٦ ـ قال :
وفي حديث آخر ما من أحد إلاّ وبه عرق من الجذام ، وإن اللفت وهو الشلجم يذيبه ، فكلوه في زمانه ، يذهب عنكم كلّ داء.
[ ٣١٧٠٢ ] ٧ ـ وعن
السياري ، عن العبيدي ، عن عليِّ بن المسيّب ، عن زياد بن بلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس من أحد إلاّ وبه __________________
عرق من الجذام ،
فأذيبوه بالشلجم.
١٢٤ ـ باب القثاء
[ ٣١٧٠٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجّال عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
يأكل القثّاء بالملح.
[ ٣١٧٠٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد ابن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أكلتم القثّاء فكلوه من أسفله ، فإنه أعظم لبركته .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
عيسى ، والذي
قبله ، عن الحجّال.
١٢٥ ـ باب الباذنجان
[ ٣١٧٠٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن عليِّ بن عامر ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن جعفر ابن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلوا الباذنجان فإنّه يذهب بالداء ، ولا داء له.
__________________
[ ٣١٧٠٦ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبوالحسن الثالث ( عليه السلام ) لبعض قهارمته : استكثروا لنا من الباذنجان ، فإنّه حارّ في وقت الحرارة ، بارد في وقت البرودة ، معتدل في الأوقات كلّها ، جيّد على كلّ حال.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السياري
، عن رجل
، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٧٠٧ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن أحمد ابن محمد ، عن
عبد الله بن القاسم ، عن عبد الرحمن الهاشمي ، قال : قال لبعض مواليه : أقلّ
لنا من البصل ، وأكثر لنا من الباذنجان ، فقال له مستفهماً : الباذنجان ؟ قال نعم ، الباذنجان جامع للطعم ، منفي الداء ، صالح للطبيعة ، منصف في أحواله ، صالح في مكان البرودة بارد في مكان الحرارة.
وفي نسخة : صالح للشيخ والشاب ، معتدل
في حرارته وبرودته ، حارّ في مكان الحرارة ، بارد في مكان البرودة.
[ ٣١٧٠٨ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن عليِّ بن حبشي ، عن العبّاس بن محمد ابن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبي الحسن موسى ، وأبي الحسن الرضا ( عليهما السلام ) ، __________________
قالا : الباذنجان
عند جذاذ
النخل لا داء فيه.
[ ٣١٧٠٩ ] ٥ ـ وبهذا
الإِسناد عن الحسين ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الباذنجان جيّد للمرّة السوداء.
[ ٣١٧١٠ ] ٦ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدرك الرطب ونضج العنب ذهب ضرر
الباذنجان.
[ ٣١٧١١ ] ٧ ـ وعن
السياري ، وعن موسى بن هارون ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الباذنجان عند جذاذ النخل لا داء فيه.
[ ٣١٧١٢ ] ٨ ـ وعن
عبد الله بن عليِّ بن عامر ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن جعفر بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلوا الباذنجان فإنّه جيّد للمرَّة السوداء.
١٢٦ ـ باب البصل.
[ ٣١٧١٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البصل يذهب بالنصب ، ويشدّ العصب ، ويزيد في __________________
الخطا ، ويزيد في
الماء ، ويذهب بالحمّى.
[ ٣١٧١٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن عليّ الهمداني ، عن الحسن بن علي الكسلان
، عن ميسّر بيّاع الزطّي ، وكان خاله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كلوا البصل ، فإنَّ فيه ثلاث خصال : يطيب النكهة ، ويشدّ اللثّة ، ويزيد في الماء والجماع.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن
عليّ ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن ( محمد بن أحمد ، عن محمد بن عليّ ) مثله .
[ ٣١٧١٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن السياري ، عن أحمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك الدينوري ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : البصل يطيب الفم
، ويشدّ الظهر ، ويرقّ البشرة.
[ ٣١٧١٦ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن عبد العزيز بن حسّان البغدادي ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد الجعفي ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) البصل ، فقال : يطيب النكهة ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الجماع.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، وذكر الحديث الأوّل. وروى الثاني مرسلاً. وعن السياري وذكر الثالث. وعن منصور بن العبّاس
وذكر الرابع.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
١٢٧ ـ باب أن من دخل بلاداً استحب له أن يأكل من بصلها.
[ ٣١٧١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا دخلتم بلادا فكلوا من بصلها ، يطرد عنكم وباءها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
عليّ .
١٢٨ ـ باب أنه لا يكره أكل الثوم ، ولا البصل ،
ولا
الكراث نيّاً ، ولا مطبوخاً ، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد.
[ ٣١٧١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، و
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر __________________
( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن أكل الثوم ؟ فقال : إنّما نهى عنه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأمّا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن محمد بن أبي عمير .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اُذينة
مثله .
[ ٣١٧١٩ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث ؟ فقال : لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن حمّاد بن عيسى ، الى قوله : وفي القدور .
ورواه عن محمد بن
عليّ ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم الخثعمي ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكره __________________
بتمامه .
[ ٣١٧٢٠ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيّات ، قال : لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة ، فسألت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقالوا : هو بينبع ، فأتيت ينبع ، فقال لي : يا حسن ! أتيتني إلى ههنا ، قلت : نعم كرهت أن أخرج ولا أراك ، فقال
: إنّي أكلت من هذه البقلة ، يعني : الثوم ، فأردت أن أتنحّى عن مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن عثمان بن عيسى مثله .
[ ٣١٧٢١ ] ٤ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حمّاد اللحّام ، ويونس بن يعقوب قال
: كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الكرّاث ، وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة الى العريض.
[ ٣١٧٢٢ ] ٥ ـ وعن
أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنّا لنأكل البصل والثوم.
[ ٣١٧٢٣ ] ٦ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، __________________
قال : سألته عن
الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ ، قال : لا بأس.
وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل ، قال : لا بأس.
[ ٣١٧٢٤ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا ـ يعني : الثوم ـ ولم يقل : إنَّه حرام.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن فضالة مثله .
[ ٣١٧٢٥ ] ٨ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : حدَّثني من أُصدّق من أصحابنا ، أنّه سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن ذلك ، يعني أكل الثّوم ، فقال : أعد كلَّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله.
أقول : حمله الشيخ وغيره على التغليظ ، واستحباب الإِعادة ، ونقلوا الإِجماع على نفي وجوبها ، وقد تقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا وفي المساجد ، وتقدَّم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإِعادة .
__________________
١٢٩ ـ باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام.
[ ٣١٧٢٦ ] ١ ـ عليُّ
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام ، قال : لا بأس.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي آداب الحمّام .
١٣٠ ـ باب الصعتر.
[ ٣١٧٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كان دواء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الصعتر ، وكان يقول : إنّه يصير للمعدة خملاً كخمل القطيفة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي
يوسف ، عن زياد بن مروان القندي مثله .
[ ٣١٧٢٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن موسى بن الحسن ، عن عليِّ بن سليمان ، عن __________________
بعض الواسطين ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه شكا إليه الرطوبة ، فأمره أن يستفّ الصعتر
على الريق.
[ ٣١٧٢٩ ] ٣ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي : أنّ الصعتر يدبغ المعدة.
قال : وفي حديث آخر : انّ الصعتر ينبت
بين المعدة.
١٣١ ـ باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ،
والشرب
من إناء شرب منه ، ومصّ أصابعه ، ولسان الزوجة والبنت.
[ ٣١٧٣٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنَّ امرأة بذيّة قالت ( له : ناولني ) من طعامك ، فناولها ، فقالت : لا والله إلاّ الذي
في فيك فأخرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اللقمة من فيه ، فناولها إيّاها ، فأكلتها .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فما
أصابها بذاء
حتى فارقت الدُنيا.
__________________
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن صفوان .
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد )
عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان مثله .
[ ٣١٧٣١ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمّار الساباطي ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأُتي برطب ، فجعل يأكل منه ، ويشرب الماء ويناولني
، فأكره أن أردّه فأشرب ، حتّى فعل ذلك ( ثلاث مرّات ) . الحديث.
[ ٣١٧٣٢ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن يمسح
يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام ، حتّى يمصّها ، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها.
[ ٣١٧٣٣ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعليِّ بن محمد القاساني جميعاً ، ( عن زكريّا بن يحيى ، عن النعمان الصيرفي ) ، عن عليِّ بن جعفر ـ في حديث طويل ـ قال : فقمت فمصصت ريق أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يعني : الجواد ( عليه السلام ) ، ثمَّ قلت : أشهد أنّك إمامي __________________
عند الله ، فبكى
الرضا ( عليه السلام ). الحديث ، وليس فيه إنكار عليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى
بقيّة المقصود في الصوم
فيما يمسك عنه الصائم ، وفي صوم عاشوراء
وغير ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ما يثبت به الارتداد .
١٣٢ ـ باب التداوى بالحلبة والتين.
[ ٣١٧٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، قال : سمعت أبا الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) يقول من الريح الشابكة
والحام والأبردة في المفاصل ، تأخذ كفّ حلبة وكفّ تين يابس ، تغمرهما بالماء ، وتطبخهما في قدر نظيفة ، ثمَّ تصفّى ، ثمَّ تبرّد ، ثمَّ تشربه يوماً ، وتغبّ يوماً ، حتّى تشرب منه تمام أيّامك
قدر قدح رويّ.
١٣٣ ـ باب مداواة الرطوبة بالطريفل.
[ ٣١٧٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
السلام ) ، قال : إنّ
موسى بن عمران شكا إلى ربّه عزّ وجلّ البلّة والرطوبة ، فأمره الله ان
يأخذ الهليلج
والبليلج
والأملج
، فيعجنه بالعسل ، ويأخذه ، ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو الذي يسمّونه عندكم : الطريفل.
١٣٤ ـ باب جواز التداوي بغير الحرام لا به ،
وجواز بط
الجرح ، والكي بالنار ، وسقي الدواء من السموم كالاسمحيقون والغاريقون وان احتمل المـوت منه ، وكذا قطع العرق والسعوط والحجامة والنورة والحقنة.
[ ٣١٧٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال موسى ( عليه السلام ) : يا ربّ من أين الداء ؟ قال : منّي ، قال : فالشفاء ؟ قال : منّي ، قال : فما تصنع عبادك بالمعالج ؟ قال : يطبّب بأنفسهم ، فيومئذٍ سمّي المعالج : الطبيب.
[ ٣١٧٣٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن يحيى ، عن أخيه العلاء ، عن إسماعيل بن الحسن المتطبِّب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي رجل من العرب ، ولي بالطبّ بصر ، وطبّي طبّ عربي ، ولست آخذ عليه صفداً
، قال : لا بأس ، قلت : إنا __________________
نبطّ الجرح ، ونكوي بالنار ، قال : لا بأس ،
قلت : ونسقي السموم الاسمحيقون والغاريقون ، قال : لا بأس ، قلت : إنّه ربما مات ، قال : وإن مات ، قلت : نسقي عليه النبيذ ، قال : ليس في حرام شفاء. الحديث.
[ ٣١٧٣٨ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشرب الدواء ، ويقطع العرق ، وربّما انتفع به ، وربّما قتله ، قال : يقطع ، ويشرب.
[ ٣١٧٣٩ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن أبي سلمة ، عن معتب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الدواء أربعة : السعوط ، والحجامة ، والنورة ، والحقنة.
أقول : الظاهر أنَّ المراد : حصر أنفع
الأدوية.
[ ٣١٧٤٠ ] ٥ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ابن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والسعوط ، والحقنة ، والقيء.
[ ٣١٧٤١ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن إدريس ، عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن نوح بن شعيب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربع يعدلن الطبائع : الرمان السورانى ، __________________
والبسر المطبوخ ، والبنفسج ، والهندباء.
[ ٣١٧٤٢ ] ٧ ـ الحسين
بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الائمّة ) ( عليهم السلام ) عن محمد بن إبراهيم العلوي ، عن أبيه إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحسن العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يكتوي
بالنار ، وربما قتل ، وربما تخلّص ، قال ( قد )
اكتوى رجل على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو قائم على رأسه.
[ ٣١٧٤٣ ] ٨ ـ وعن
جعفر بن عبد الواحد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يعالج بالكي ؟ فقال : نعم إنَّ الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيراً كثيراً ، وما على الرجل أن يتداوى ، ولا بأس به.
[ ٣١٧٤٤ ] ٩ ـ وعن
إبراهيم بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرّجل يشرب الدواء ، وربما قتل
، وربما سلم
منه ، وما يسلم منه أكثر ، قال : فقال : أنزل الله الدواء
، وأنزل الشفاء ، وما خلق الله داء إلاّ وجعل له دواء ، فاشرب وسم الله تعالى.
[ ٣١٧٤٥ ] ١ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن __________________
ظريف ، عن الحسين بن
علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : قيل : يا رسول الله أنتداوى ؟ قال : نعم فتداووا ، فإنّ الله لم ينزل داء إلاّ وقد
أنزل له دواء ، وعليكم بألبان البقر ، فإنَّها ترعى من كلّ الشجر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
١٣٥ ـ باب التداوي بالعناب
، وأكله.
[ ٣١٧٤٦ ] ١ ـ الحسن
الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : العناب يذهب بالحمّى.
[ ٣١٧٤٧ ] ٢ ـ قال :
وقال ( عليه
السلام ) : فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس.
١٣٦ ـ باب نبذة مما ينبغي التداوي به ، وما
يجوز منه.
[ ٣١٧٤٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن عليِّ ابن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحكم بن مسكين ، عن حمزة بن الطيّار قال : كنت عند أبي الحسن الأوّل ( عليه __________________
السلام ) فرآني أَتَأَوَّهُ
، فقال : ما لك ؟ قلت : ضرسي ، فقال : لو احتجمت ، فاحتجمت فسكن ، وأعلمته ، فقال : ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دم أو مزعة عسل ، فقلت : ما المزعة عسلاً ؟ قال : لعقة عسل.
[ ٣١٧٤٩ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : دواء الضرس : تأخذ حنظلة فتقشرها ، ثمَّ تستخرج دهنها ، فإن كان الضرس مأكولاً منحفراً تقطر فيه قطرات ، وتجعل منه في قطنة شيئاً ، وتجعل في جوف الضرس ، وينام صاحبه مستلقياً ، يأخذه ثلاث ليال ، فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحاً ، قطر في الاُذن التي تلي تلك الضرس ليالي
، كلّ ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات ، يبرأ بإذن الله.
قال : وسمعته يقول لوجع الفم ، والدم
الذي يخرج من الأسنان ، والضربان
، والحمرة التي تقع في الفم ، أن
تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرّت فتجعل عليها قالباً من طين ، ثمَّ تثقب رأسها ، وتدخل سكّيناً جوفها ، فتحكّ جوانبها برفق ، ثمَّ تصبّ عليها خلّ خمر حامضاً شديد الحموضة ، ثمَّ تضعها على النار فتغليها غلياناً شديداً ، ثمَّ يأخذ صاحبه منه كلّما احتمل ظفره ، فيدلك به فيه ، ويتمضمض بخلّ ، وإن أحبّ أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل ، وكلّما فنى خلّه أعاد مكانه ، وكلّما عتق كان خيراً له إن شاء الله.
[ ٣١٧٥٠ ] ٣ ـ الحسين
بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن حفص بن عمر ، __________________
عن أبي القاسم بن
محمد ، عن إسماعيل بن أبي الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : خير ما تداويتم به الحجامة والسّعوط والحمّام والحقنة.
[ ٣١٧٥١ ] ٤ ـ وعن
المنذر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ابن عبد الله ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والطلا ، والقيء ، والحقنة.
[ ٣١٧٥٢ ] ٥ ـ وعن
إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن حسان ، عن عيسى بن بشر ، عن ابن مسكان ، عن زرارة
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طبُّ العرب في ثلاثة : شرطة الحجّام ، والحقنة ، وآخر الدواء الكي.
[ ٣١٧٥٣ ] ٦ ـ وعن
أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : طبُّ العرب في سبع : شرطة الحجامة ، والحقنة ، والحمام ، والسعوط ، والقيء ، وشربة عسل ، وآخر الدواء الكيّ ، وربّما يزاد فيه النورة.
[ ٣١٧٥٤ ] ٧ ـ وعن
مرزوق بن محمد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يداويه النصراني واليهوديّ ، ويتّخذ له الأدوية؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما الشفاء بيد الله.
__________________
[ ٣١٧٥٥ ] ٨ ـ وعن
محمد بن عبد الله الأجلح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الترياق ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : يا ابن رسول الله فيه لحوم الأفاعي ، قال : ( لا تقذره )
علينا.
[ ٣١٧٥٦ ] ٩ ـ أقول
: وروى صاحب كتاب ( طبّ الأئمّة ) عنهم ( عليهم السلام ) أحاديث كثيرة جدّاً تتضمن الاذن والرخصة في التداوي بأشياء كثيرة ، والأمر بالتداوي بأكثرها ، فمنها : علك رومي ، كندر ، صعتر ، نانخواه ، شونيز ، عسل ، اهليلج ، خردل ، عاقر قرحا ، كاسم ، زعفران ، كرّاث ، شحم ، أبهل ، شيرج ، طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، سكّر ، رازيانج ، مصطكى ، حبة سوداء ، ماء زمزم ، الرمّان بشحمه كاثم ، أبوال الإِبل والبقر والغنم والاتن ، ترياق ، كزبرة ، سمّاق ، طين أرمني ، خربق ، بزر قطونا ، صمغ عربي ، لبان ، حرمل ، بليلج ، أملج ، كمّون ، فلفل ، دار فلفل ، دار صيني ، زنجبيل ، شقاقل ، وج ، انيسون ، خولنجان ، فانيد ، بادرنج ، سقمونيا ، قاقلة ، سنبل ، بلسان ، عودة ، حبة ، نارمسك ، سليخة ، خيار شنبر ، قرفة ، جوز بوه ، هندباء ، ترنج ، بساسة ، شبه ، سادج ، جوزطيب ، اساديون ، خشخاش ، بنج ، ابرفيون ، حلتيث ، مقل ، وأكثر الأطعمة المعتادة وغير ذلك ، هذا ما ذكره ممّا يتداوى به أكلاً وشرباً.
[ ٣١٧٥٧ ] ١٠ ـ وقد
روى أكثر هذه الاشياء الكليني والصدوق
وغيرهما __________________
في كتبهم .
١٣٧ ـ باب الحمية للمريض.
[ ٣١٧٥٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يمرض منّا المريض فيأمره المعالجون بالحمية ، فقال : لكنا أهل بيت لا نحتمي إلا من التمر ونتداوى بالتفاح والماء البارد ، قلت : وَلِمَ تحتمون من التمر ؟ قال : لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حمى عليّاً ( عليه السلام ) منه في مرضه.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
علي ماجيلويه
عن محمد ابن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، ( عن الحسين بن سعيد ) ، عن محمد بن إسحاق مثله .
[ ٣١٧٥٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنفع الحمية للمريض بعد سبعة أيام.
__________________
[ ٣١٧٦٠ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : ليس الحمية أن تدع الشيء أصلاً ، ولكن الحمية أن تأكل من الشيء ، وتخفّف.
١٣٨ ـ باب استحباب ترك التداوي من الزكام
والدماميل
والرمد والسعال مع الإِمكان.
[ ٣١٧٦١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الزكام جند من جنود الله عزّ وجلّ ، يبعثه
على الداء فينزله .
[ ٣١٧٦٢ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، والنوفليّ ، وغيرهما يرفعونه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يتداوى من الزكام ، ويقول : ما من أحد إلاّ وبه عرق من الجذام ، فإذا أصابه الزكام قمعه.
[ ٣١٧٦٣ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد ابن عبد الحميد بإسناده رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما من أحد من ولد آدم إلاّ وفيه عرقان : __________________
عرق في رأسه يهيج
الجذام ، وعرق في بدنه يهيج البرص ، فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلّط الله عزّ وجلّ عليه الزكام ، حتّى يسيل ما فيه من الداء ، وإذا هاج العرق الذي في الجسد سلّط الله عزّ وجلّ عليه الدّماميل ، حتى يسيل ما فيه من الداء ، فاذا رأى أحدكم به زكاماً أو دماميل فليحمد الله عزّ وجلّ على العافية.
وقال : الزكام فضول في الرأس.
[ ٣١٧٦٤ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : لا تكرهوا أربعة ، فإنّها لأربعة ، لا تكرهوا الزكام ، فإنّه أمان من الجذام ، ولا تكرهوا الدماميل ، فإنّها أمان من البرص ، ولا تكرهوا الرمد ، فإنّه أمان من العمى ، ولا تكرهوا السعال ، فإنّه أمان من الفالج.
[ ٣١٧٦٥ ] ٥ ـ الحسين
بن بسطام ، وأخوه عبد الله في ( طبّ الأئمّة ) عن سعيد بن منصور ، عن زكريا بن يحيى ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكوت إليه الزكام ، فقال : صنع من صنع الله ، وجند من جنود الله بعثه الله إلى علّة في بدنك ليقلعها ، فإذا قلعها فعليك بوزن دانق شونيز ونصف دانق كندس ، يدقّ وينفخ في الأنف ، فإنّه يذهب بالزكام ، وإن أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل ، فإنَّ فيه منافع كثيرة.
[ ٣١٧٦٦ ] ٦ ـ وعن
عليِّ بن الخليل ، عن عبد العزيز بن حسان ، عن حمّاد بن عيسى عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال لمؤدّب أولاده : إذا زكم أحد من أولادي فأعلمني ، فكان المؤدب يعلمه ، __________________
فلا يردّ عليه شيئاً
، فيقول المؤدِّب : أمرتني أن اُعلمك ، وقد أعلمتك ، فلم ترد عليَّ شيئاً ، فقال : إنّه ليس من أحد إلا وبه عرق من الجذام ، فإذا هاج قمعه الله بالزكام.
١٣٩ ـ باب ما تداوى به العين من ضعف البصر.
[ ٣١٧٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرّة ، قال : نعم ، وتراه مثل الحبّ ، قلت : إنَّ بصرها ضعف ، قال : اكحلها بالصبر والمرّ والكافور أجزاء سواء ، قال : فكحلناها به فنفعها.
[ ٣١٧٦٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، قال : دخل
على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو يشتكي عينيه ، فقال : أين أنت عن هذه الأجزاء الثلاثة : الصبر ، والكافور ، والمرّ ؟ ففعل ذلك الرجل فذهب عنه.
[ ٣١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم مولى عليِّ بن يقطين ، أنّه كان يلقى من
عينيه أذى ، قال : فكتب إليه أبوالحسن ( عليه السلام ) ابتداءً من عنده : ما يمنعك من كحل أبي جعفر ( عليه السلام ) جزء كافور رياحي
، وجزء صبر سقطري
، يدقّان __________________
جميعاً وينخلان
بحريرة ، يكتحل منه مثل ما يكتحل من الأثمد ، الكحلة في الشهر يحدر
كلّ داء في الرأس ، ويخرجه من البدن ، قال : وكان يكتحل به ، فما اشتكى عينيه حتّى مات .
__________________
أبواب
الأشربة المباحة
١ ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب.
[ ٣١٧٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : اللهمّ انّك تعلم أنّه أحبّ إلينا من الآباء والاُمّهات والماء البارد.
[ ٣١٧٧١ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أوّل ما يسأل الربّ العبد أن يقول له : أَوَلَمْ أروك من عذب الفرات.
[ ٣١٧٧٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ ، عن أبيه ، عن __________________
جدِّه ، قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة.
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن محمد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد الله مثله .
[ ٣١٧٧٣ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن عليِّ بن الريّان بن الصلت ، رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : سيّد شراب الجنّة الماء.
[ ٣١٧٧٤ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
عليّ مثله .
وعن عليِّ ابن الريّان وذكر الذي قبله. وعن ابن فضّال وذكر الأول.
[ ٣١٧٧٥ ] ٦ ـ وعن
أحمد بن محمد الكوفي ، عن عليِّ بن الحسن التيمي
، عن عليِّ بن أسباط ، عن عبد الصمد بن بندار ، عن حسين بن علوان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طعم الماء ، فقال : سل تفقّهاً ، ولا تسأل تعنّتاً ، طعم الماء طعم الحياة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
٢ ـ باب استحباب التلذذ بشرب
الماء.
[ ٣١٧٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّ شرب الماء البارد ( أكثره تلذّذ ) .
[ ٣١٧٧٧ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن فضّال ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من تلذَّذ بالماء في الدنيا لذَّذه الله من أشربة الجنّة.
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب ابن يزيد مثله .
[ ٣١٧٧٨ ] ٣ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن هشام بن أحمد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أكثر شرب الماء تلذّذاً.
٣ ـ باب استحباب شرب الماء مصّاً ، وكراهة شربه
عبّاً.
[ ٣١٧٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن __________________
زياد ، عن جعفر بن
محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مصّوا الماء مصّاً ، ولا تعبوه عبّاً ، فإنَّه يوجد منه الكباد.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن
محمد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٤ ـ باب شرب الماء بعد الطعام ، ووجوب شربه عند الضرورة.
[ ٣١٧٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم
، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ، ولا تكثر منه على غيره ، وقال : لو رأيت رجلاً أكل مثل ذا ـ وجمع يديه كلتيهما
ولم يفرِّقهما ـ ثمَّ لم يشرب عليه الماء ، كان تنشقّ معدته.
[ ٣١٧٨١ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن ياسر ، قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عجباً لمن أكل مثل ذا ـ وأشار بكفّه ـ ولم يشرب عليه الماء ، كيف لا تنشقّ معدته.
[ ٣١٧٨٢ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن __________________
الحسن بن شمون ، عن
ابن أبي طيفور المتطبّب
، قال : دخلت على أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، فنهيته عن شرب الماء ، فقال : وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة ، ويسكن الغضب ، ويزيد في اللبّ ، ويطفئ المرار.
أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن
محمد بن الحسن بن شمون مثله .
وعن ياسر وذكر الأوّل نحوه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٥ ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر.
[ ٣١٧٨٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عمّن حدّثه ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بتمر
وأقبل يشرب عليه الماء ، فقلت له : جعلت فداك لو أمسكت عن الماء ، فقال : إنّما آكل التمر لاستطيب عليه الماء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن
شعيب ، عن أبي داود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الأطعمة المباحة .
__________________
٦ ـ باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل
الدسم.
[ ٣١٧٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن سعيد بن جناح ، ( عن أحمد بن عمر الحلبي ) رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهو يوصي رجلاً ، فقال له : أقلّ شرب الماء ، فإنّه يمدّ كلّ داء ، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء.
[ ٣١٧٨٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن عليِّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكثر من شرب الماء ، فإنّه مادَّة لكلِّ داء.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن )
عن عليِّ بن حسان مثله .
وعن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، وذكر الذي قبله.
[ ٣١٧٨٦ ] ٣ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يشرب أحدكم الماء حتّى يشتهيه ، فإذا اشتهاه فليقلّ منه.
__________________
[ ٣١٧٨٧ ] ٤ ـ قال :
وفي حديث آخر لو أنّ الناس أقلّوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم.
[ ٣١٧٨٨ ] ٥ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عثمان بن اشيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أقلّ شرب الماء
صحّ بدنه.
[ ٣١٧٨٩ ] ٦ ـ وعن
النوفلي ، ( عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) )
، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا أكل الدسم أقلّ شرب الماء ، فقيل له : يا رسول الله إنّك لتقلّ شرب الماء ، قال : هو أمرأ لطعامي.
[ ٣١٧٩٠ ] ٧ ـ وعن
بعض أصحابنا رفعه ، قال : شرب الماء على أثر الدسم يهيّج الداء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٧ ـ باب استحباب الشرب من قيام نهاراً ،
وكراهته ليلاً.
[ ٣١٧٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شرب __________________
الماء من قيام
بالنهار أقوى وأصحّ للبدن.
[ ٣١٧٩٢ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام ، وشرب الماء باللّيل من قيام يورث الماء الأصفر.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
محبوب ، عن أبيه ، أو غيره رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، وزاد : من شرب الماء باللّيل ، وقال : يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات ، لم يضرّه شرب الماء بالليل .
وروى الذي قبله عن النوفلي مثله وأسقط قوله : بالنهار.
[ ٣١٧٩٣ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من تخلّى على قبر ـ إلى أن قال : ـ أو شرب قائماً فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلاّ أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات. الحديث.
أقول : هذا مخصوص بالليل ، لما مضى ويأتي .
[ ٣١٧٩٤ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء __________________
نقيع ـ إلى أن قال ـ
: فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد يفارقه إلاّ أن يشاء الله.
أقول : تقدّم وجهه .
[ ٣١٧٩٥ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : الشرب قائماً أقوى وأصحّ.
[ ٣١٧٩٦ ] ٦ ـ وعنه
، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يشرب الرجل وهو قائم.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ،
والتفصيل أقرب.
[ ٣١٧٩٧ ] ٧ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : شرب الماء من قيام بالنهار أدرّ للعرق ، وأقوى للبدن.
[ ٣١٧٩٨ ] ٨ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر.
[ ٣١٧٩٩ ] ٩ ـ وفي (
عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه شرب قائماً ، وقال : هكذا رأيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يفعل.
__________________
[ ٣١٨٠٠ ] ١٠ ـ وفي
( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إياكم وشرب الماء قياماً على أرجلكم ، فإنّه يورث الداء الذي لا دواء له ، إلاّ أن يعافي الله عزّ وجلّ.
[ ٣١٨٠١ ] ١١ ـ ورواه
في ( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ.
قال الصدوق : يعني بالليل ، فأما
بالنهار فإن شرب الماء من قيام أدرّ للعروق ، وأقوى للبدن كما قال الصادق ( عليه السلام ) .
[ ٣١٨٠٢ ] ١٢ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم ابن يحيى ، عن
الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تشربوا الماء قائماً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز .
٨ ـ باب جواز الشرب من قيام مطلقاً.
[ ٣١٨٠٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن __________________
محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال له : أشرب
وأنا قائم ؟ فقال
: إن شئت ، فقال : أشرب
بنفس واحد حتّى أروى ؟ قال : إن شئت ، قال : فأسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : إن شئت ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
[ ٣١٨٠٤ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله
بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) أنا وأبي ، فأُتي بقدح من خزف فيه ماء ، فشرب وهو قائم ، ثمَّ ناوله أبي ، فشرب وهو قائم ، ثمَّ ناولني ، فشربت وأنا قائم.
[ ٣١٨٠٥ ]٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن ( أبي هاشم )
بن يحيى المدني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى إداوة ، فشرب منها وهو قائم.
[ ٣١٨٠٦ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل المديني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنَّ أمير المؤمنين __________________
( عليه السلام ) كان
يشرب وهو قائم ،
ثمَّ شرب من فضل وضوئه قائماً ، ثم التفت إلى الحسين ( عليه السلام ) ، فقال له : يا بنيّ إني رأيت جدّك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صنع هكذا.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) مثله .
وكذا الحديثان قبله. وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الأول.
[ ٣١٨٠٧ ] ٥ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عقبة ابن شريك ، عن عبد الله بن شريك العامري ، عن بشير بن غالب ، قال : سألت الحسين بن علي ( عليه السلام ) وأنا أُسايره عن الشرب قائماً ؟ فلم يجبني ، حتّى إذا نزل أتى ناقة فحلبها ، ثمَّ دعاني ، فشرب وهو قائم.
[ ٣١٨٠٨ ] ٦ ـ وعن
عدَّة من أصحابه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الشرب قائماً ؟ قال : وما بأس بذلك ، قد شرب الحسين بن علي ( عليه السلام ) وهو قائم.
[ ٣١٨٠٩ ] ٧ ـ وعن
محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمن الأسدي ، عن عمرو ابن أبي المقدام ، قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يشرب وهو قائم في قدح خزف.
[ ٣١٨١٠ ] ٨ ـ وعن
الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليِّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشرب الماء وهو قائم ، قال : لا بأس بذلك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، وتقدّم ما ظاهره __________________
المنافاة ، وانه
مخصوص بالليل على وجه الكراهة .
٩ ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب
الشرب
بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك ، وإن ناوله حرّ فبنفس واحد.
[ ٣١٨١١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، ( عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب بالنفس الواحد ؟ قال : يكره ذلك ، وذاك شرب الهيم ، قلت : وما الهيم ؟ قال : الإِبل.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن النضر بن سويد مثله .
[ ٣١٨١٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد ، وكان يكره أن يتشبّه بالهيم ، وقال : الهيم : النيب.
[ ٣١٨١٣ ] ٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين ، قال : سأل الصادق ( عليه السلام ) بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : إن كان الذي يناولك الماء مملوكاً فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرّاً فاشربه بنفس واحد.
__________________
قال الصدوق : وهذا الحديث في روايات
محمد بن يعقوب الكليني.
[ ٣١٨١٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد ، وكان يكره أن يتشبه بالهيم
، قلت : وما الهيم؟ قال : الزمل .
وفي نسخة : اُخرى الرفل .
[ ٣١٨١٥ ] ٥ ـ قال :
وفي حديث آخر : الابل.
[ ٣١٨١٦ ] ٦ ـ قال :
وروي أنّ الهيم الثلث .
[ ٣١٨١٧ ] ٧ ـ قال :
وروي أنّ الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.
[ ٣١٨١٨ ] ٨ ـ وفي (
معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن عبيد الله بن عليّ الحلبي
مثله إلى قوله : قال : الزمل .
[ ٣١٨١٩ ] ٩ ـ قال :
وفي حديث آخر وهي الإِبل.
__________________
قال الصدوق : قال الصفّار : كلّ ما كان
في كتاب الحلبي : « وفي حديث آخر » فذلك قول محمد بن أبي عمير.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب
المديني ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلاّ أنّه ترك حكم ثلاثة أنفاس .
[ ٣١٨٢٠ ] ١٠ ـ وفي
( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم الكوفي رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : الرجل يشرب بنفس واحد ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّ من قبلنا يقولون : ذلك شرب الهيم ، قال
: شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.
[ ٣١٨٢١ ] ١١ ـ أحمد
بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن العبّة الواحدة في الشرب ، وقال : ثلاثاً أو اثنتين.
[ ٣١٨٢٢ ] ١٢ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكره النفس الواحد في الشرب ، وقال : ثلاثة أنفاس أو اثنتين.
[ ٣١٨٢٣ ] ١٣ ـ وعن
جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه شرب ، وتنفّس ثلاث مرّات ، يرتوي في الثالثة ، ثم قال : قال أبي :
من __________________
شرب ثلاث مرّات فذلك
شرب الهيم ، قلنا : وما الهيم ؟ قال : الإِبل.
[ ٣١٨٢٤ ] ١٤ ـ وعن
ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشرب بنفس واحد فكرهه ؟ وقال : ذلك شرب الهيم ، قلت : وما الهيم قال : الإِبل.
[ ٣١٨٢٥ ] ١٥ ـ وعن
ابن فضّال ، عن غالب بن عيسى ، عن روح بن عبد الرحيم قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره أن يتشبّه بالهيم ، قلت : وماالهيم؟ قال : النيب .
[ ٣١٨٢٦ ] ١٦ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قيل له : أشرب
بنفس واحد حتّى أروى ؟ قال : إن شئت.
[ ٣١٨٢٧ ] ١٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد.
[ ٣١٨٢٨ ] ١٨ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي __________________
عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : ثلاثة أنفاس أفضل من نفس .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن صفوان
، والذي قبله عن أبي أيّوب المديني ، عن ابن أبي عمير مثله.
[ ٣١٨٢٩ ] ١٩ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان ابن عيسى ، عن شيخ من أهل المدينة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الماء ، فلا يقطع نفسه حتّى يروى ، قال : فقال : وهل اللذة إلاّ ذاك ، قلت : فإنّهم يقولون إنّه شرب الهيم ، فقال : كذبوا ، إنّما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن
أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى مثله ، وأسقط لفظ « نفسه » .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٠ ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد
بعده ،
والدعاء بالمأثور ، وكذا في كل نفس.
[ ٣١٨٣٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله __________________
( عليه السلام )
يقول : إنَّ الرجل ليشرب الشربة
فيدخله الله بها الجنّة ، قلت : وكيف ذاك
قال : إنَّ الرجل ليشرب الماء فيقطعه ، ثمَّ ينحّي الماء وهو يشتهيه
، فيحمد الله ، ثم يعود فيه فيشرب ، ثمَّ ينحّيه وهو يشتهيه ، فيحمد الله عزّ وجلّ ، ثمَّ يعود فيشرب ، فيوجب الله عزّ وجلّ له بذلك الجنّة.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن
محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد مثله .
[ ٣١٨٣١ ] ٢ ـ وعنه
، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا عذباً زلالاً ، ولم يسقنا ملحاً اجاجاً ، ولم يؤاخذنا بذنوبنا.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن
محمد ، والذي
قبله عن ابن محبوب ، وزاد : ويقول : بسم الله في أوّل كلِّ مرّة.
ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل ، عن
منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : ولم يؤاخذنا .
__________________
[ ٣١٨٣٢ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء ، فيوجب الله له بها الجنّة ، ثمَّ قال : إنّه ليأخذ الإِناء فيضعه على فيه ويسمّي ثم يشرب ، فينحّيه وهو يشتهيه فيحمد الله ، ثمَّ يعود يشرب ، ثمَّ ينحّيه فيحمد الله ، ثمَّ يعود فيشرب ، ثمَّ ينحّيه فيحمد الله ، فيوجب له عزّ وجلّ بها الجنّة.
[ ٣١٨٣٣ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن عمّ لعمر بن يزيد ، عن ابنة عمر بن يزيد ، عن أبيها عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم الله ، ثمَّ قطعه ، فقال : الحمد لله ، ثم شرب ، فقال : بسم الله ، ثم قطعه ، فقال : الحمد لله ، ثمَّ شرب ، فقال : بسم الله ، ثمَّ قطعه ، فقال : الحمد
لله ، سبّح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب
بن يزيد مثله .
[ ٣١٨٣٤ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن محمد رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرّك الإِناء ، وقل : يا ماء ماء زمزم وماء الفرات يقرئانك السلام.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) مرسلاً مثله .
[ ٣١٨٣٥ ] ٦ ـ وعن
أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، __________________
عن فضيل بن يسار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أكلت أو شربت فقل : الحمد لله.
وعن محمد بن عيسى ، ومحمد بن سنان جميعاً
، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٨٣٦ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اذكر اسم الله على الطعام والشراب ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله الذي يُطعِم ولا يُطعَم.
[ ٣١٨٣٧ ] ٨ ـ وعن
أبيه (عمّن حدّثه )
، عن عبد الله العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من ذكر
اسم الله على طعام أو شراب في أوّله ، وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطّعام
أبداً.
[ ٣١٨٣٨ ] ٩ ـ وعن
ابن فضّال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصّامت.
[ ٣١٨٣٩ ] ١٠ ـ وعن
محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ المؤمن ليشبع من الطعام والشراب ، فيحمد الله ، فيعطيه الله من الأجر ما لا يعطي الصائم ، إنّ الله شاكر عليم ، يحبُّ أن يحمد.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١١ ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد
الماء ،
وحيث لا يوجد.
[ ٣١٨٤٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي حمزة ، ( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) )
ـ في حديث ـ قال : ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.
[ ٣١٨٤١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سقى مؤمناً شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله بكلّ شربة سبعين ألف حسنة ، وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنّما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل.
[ ٣١٨٤٢ ] ٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن رسول الله __________________
( صلّى الله عليه وآله
) ، قال : من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة ، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير ، ومن سقاه شربة من عطش سقاه
الله من الرحيق المختوم ، ومن أعانه أو كشف كربته أظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلَّ إلاّ ظلّه.
[ ٣١٨٤٣ ] ٤ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما من مؤمن يطعم مؤمناً شبعه من طعام إلاّ أطعمه الله من طعام الجنّة ، ولا سقاه ريّة إلاّ سقاه الله من الرحيق المختوم.
[ ٣١٨٤٤ ] ٥ ـ وعن
محمد بن علي ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران ، عن صالح بن ميثم ، قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن عمل يعدل عتق رقبة ؟ فقال : لئن أدعو ثلاثة نفر من المسلمين فأطعمهم حتّى يشبعوا ، وأسقيهم حتّى يرووا أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة ونسمة ، حتّى عدّ سبعاً أو أكثر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الصدقة .
١٢ ـ باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية ،
وكراهة
الأكل في فخار مصر.
[ ٣١٨٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن طلحة بن زيد ، عن __________________
أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يشرب في الأقداح الشاميّة ، يجاء بها من الشام ، وتهدى له .
[ ٣١٨٤٦ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه أن يشرب في القدح
الشامي ، وكان يقول : هي
أنظف آنيتكم.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
محبوب ، والذي
قبله عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله.
[ ٣١٨٤٧ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد جميعاً ، عن عليِّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول ، وذكر مصر : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تأكلوا في فخارها ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فإنّه يذهب بالغيرة ، ويورث الدياثة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الطهارة .
١٣ ـ باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب والفضّة.
[ ٣١٨٤٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن أبي __________________
المقدام ، قال :
رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وهو يشرب في قدح من خزف.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن أحمد بن النضر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الطهارة .
١٤ ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الإِناء وعروته
واذنه وكسر
فيه ، بل يشرب من شفته الوسطى ، وكراهة الوضوء من قبل العروة.
[ ٣١٨٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تشربوا الماء من ثلمة الإِناء ولا من عروته ، فإنَّ الشيطان يقعد على العروة والثلمة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى مثله ، إلاّ أنّه ترك من آخره : والثلمة .
[ ٣١٨٥٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أبي في حديث : ولا تشرب
من اذن الكوز ، ولا من كسر
ان كان فيه __________________
فإنّه مشرب الشياطين.
[ ٣١٨٥١ ] ٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن قيس الماصر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : ما حدّ الكوز ؟ فقال : اشرب مما يلي شفتيه وسمّ الله عزّ وجلّ ، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله ، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها ، فإنّها مقعد الشيطان ، فهذا حدّه.
[ ٣١٨٥٢ ] ٤ ـ وبإسناده
، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ولا يشربنّ أحدكم الماء من عند عروة الإِناء ، فإنّه مجتمع الوسخ.
[ ٣١٨٥٣ ] ٥ ـ قال :
ونهى ( عليه السلام ) عن أن يشرب الماء كما تشرب البهائم ، قال : وقال اشربوا بأيديكم ، فإنَّها ( من خير أوانيكم ) ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها.
[ ٣١٨٥٤ ] ٦ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ـ في حديث ـ انّه قال : إنّ لكل شيء حدّاً ينتهي إليه ، وما من شيء إلاّ وله حدّ ـ إلى أن قال : ـ فدعا بماء يشربون ، فقالوا : ما حدّه ؟ فقال : حدّه أن يشرب من شفته الوسطى ، ويذكر اسم الله عليه ، ولا يشرب من اذن الكوز ، فإنه مشرب الشيطان ، ويقول : الحمد الله الذي سقاني عذباً فراتاً ، ولم يجعله ملحا اجاجاً بذنوبي.
__________________
وعن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن
محمد ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٨٥٥ ] ٧ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن ( خيثمة بن عبد الرحمن ، عن أبي الوليد البحراني ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ما من شيء خلق الله صغير ولا كبير إلاّ وقد جعل الله له حدّاً ، إذا جوز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود الله فيه ـ إلى أن قال : ـ قلت : فما حدّ كوزك هذا ؟ قال : لا تشرب من موضع أذنه ، ولا من موضع كسره ، فإنّه مقعد الشيطان ، وإذا وضعته على فيك فاذكر اسم الله ، وإذا رفعته عن فيك فاحمد الله ، وتنفّس فيه ثلاثة أنفاس ، فإنَّ النفس الواحد يكره.
[ ٣١٨٥٦ ] ٨ ـ علي
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان ، أيشرب منه من قبل عروته ؟ قال : لا تشرب من قبل عروة كوز ولا ابريق ولا قدح ، ولا تتوضّأ من قبل عروته.
[ ٣١٨٥٧ ] ٩ ـ محمد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن محمد بن عباد ، عن سوير بن أبي فاختة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لجاريته وعنده جماعة : هاتي الخوان
فوضعته فقال
: الحمد لله الذي جعل لكلّ شيء حدّاً ينتهي __________________
إليه ، حتّى أن لهذا
الخوان ، حدّاً ينتهي إليه ، فقال ابن ذرّ : وما حدّه ؟ قال : إذا وضع ذكر اسم الله عليه ، وإذا رفع حمد الله ، قال : ثمَّ أكلوا ، ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اسقيني ، فجاءته بكوز من اُدُم ، فلمّا صار في يده قال : الحمد لله الذي جعل لكلّ شيء حدّاً ينتهي إليه ، حتّى أن لهذا الكوز حدّاً ينتهي إليه ، فقال ابن ذرّ : وما حدّه ؟ قال : يذكر اسم الله عليه إذا شرب ، ويحمد الله إذا فرغ ، ولا يشرب من عند عروته ، ولا من كسر إن كان فيه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
١٥ ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب الشرب بالأيدي.
[ ٣١٨٥٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مرّ النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) بقوم يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك ، فقال
النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : اشربوا ( في أيديكم )
، فإنّها من خير آنيتكم .
[ ٣١٨٥٩ ] ٢ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال كان أصحاب رسول الله __________________
( صلّى الله عليه
وآله ) بتبوك يعبّون الماء ، فقال
: اشربوا في أيديكم فإنّها من خير آنيتكم.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن
محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، والذي
قبله عن جعفر بن محمّد ، وعن ابن فضّال ، عن ابن القداح مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١٦ ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ،
والاستشفاء به
من كل داء ، وكراهة الشرب من ماء برهوت الذي بحضرموت.
[ ٣١٨٦٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض ، وشرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت ، ترده هامّ
الكفّار بالليل.
[ ٣١٨٦١ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال __________________
رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : ماء زمزم دواء ممّا شرب له.
[ ٣١٨٦٢ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ماء زمزم شفاء من كلِّ داء وأظنّه قال : كائناً ما كان.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن محمد بن سنان
، والذي قبله ، عن جعفر بن محمد ، وكذا الأول.
[ ٣١٨٦٣ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تفجّرت العيون من تحت الكعبة.
[ ٣١٨٦٤ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي حمزة ، قال : كنت عند حوض زمزم ، ( فأتى رجل فقال )
: لا تشرب من هذا
يابا حمزة ! فإنَّ هذا يشرك فيه الجن
والانس ، وهذا لا يشرك
فيه إلاّ الانس ، قال : فتعجّبت منه وقلت : من أين علم ذا ؟ ثمَّ قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ما كان من الرجل ،
فقال ( عليه السلام ) : ذاك
رجل من الجنّ ، أراد إرشادك.
أقول : الظاهر أنّ
المأمور به هو الدلو المقابل للحجر ، والمنهيّ عنه هو __________________
البعيد عنه ، والله
أعلم.
[ ٣١٨٦٥ ] ٦ ـ أحمد
بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ
.
١٧ ـ باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء
به.
[ ٣١٨٦٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، وغيره ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن صارم ، قال :
اشتكى رجل من إخواننا بمكّة حتّى ( سقط في الموت ، فلقيت )
أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الطريق ، فقال : يا صارم ما فعل فلان ؟ قلت : تركته بالموت جعلت فداك ، فقال : أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب ، فطلبنا عند كل أحد فلم نجده ، فبينما نحن كذلك إذ ارتفعت سحابة ، ثمَّ ارعدت وأبرقت وأمطرت ، فجئت الى بعض من في المسجد ، وأعطيته درهماً ، وأخذت قدحه ، ثمَّ أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فسقيته منه ، فلم أبرح من عنده حتىّ شرب سويقاً وصلح وبرئ .
__________________
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
١٨ ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرّكاً.
[ ٣١٨٦٧ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء.
[ ٣١٨٦٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد عن السياري ، عن محمد بن إسماعيل رفعه ، قال : من شرب سؤر المؤمن
تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً ، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلاً من كتاب أبي عبد الله السياري ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
[ ٣١٨٦٩ ] ٣ ـ وفي (
الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : سؤر المؤمن شفاء.
__________________
١٩ ـ باب كراهة الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ في القدح.
[ ٣١٨٧٠ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد ابن هارون الزنجاني ، عن عليِّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ، رفعه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن اختناث الأسقية ، قال : ومعنى الاختناث : أن تثني أفواهها ، ثمَّ تشرب منها .
أقول : وتقدم ما يدلّ على كراهة النفخ
في القدح .
٢٠ ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً ، وساقي الماء آخراً.
[ ٣١٨٧١ ] ١ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، ( عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه )
، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : صاحب الرحل يشرب أوّل القوم ، ويتوضأ آخرهم.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٣١٨٧٢ ] ٢ ـ وعن
جعفر ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه __________________
( عليهم السلام ) ،
قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليشرب ساقي القوم آخرهم.
٢١ ـ باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص
والمعوذتين
سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله الى الأرض ، وشربه للاستشفاء به.
[ ٣١٨٧٣ ] ١ ـ الحسن
بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : علّمني جبرئيل دواء لا أحتاج معه إلى دواء ، قيل : يا رسول الله وما ذلك الدواء ؟ قال : يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل الى الأرض ، ثمَّ يجعل في إناء نظيف ، ويقرأ عليه الحمد الى آخرها سبعين مرَّة ، وقل هو الله أحد والمعوّذتين سبعين مرّة ، ثمَّ يشرب منه قدحاً بالغداة ، وقدحاً بالعشيّ ، فوالذي بعثني بالحقّ لينزعنّ الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخته
وعروقه.
٢٢ ـ باب استحباب شرب ماء السماء ، وكراهة أكل
البرد.
[ ٣١٨٧٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : قال الله عزّ وجلّ : __________________
(
وَنَزَّلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا
) ، قال : ليس من ماء في الارض إلاّ وقد خالطه ماء السماء.
[ ٣١٨٧٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اشربوا ماء السماء ، فإنّه يطهّر البدن ، ويدفع الاسقام ، قال الله تبارك وتعالى : (
وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ
عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم
بن يحيى مثله .
[ ٣١٨٧٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن عمران بن موسى ، عن عليِّ بن أسباط ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : البَرَدُ لا يؤكل ؛ لأنّ الله عزّ
وجلّ يقول : ( يُصِيبُ بِهِ مَن
يَشَاءُ )
.
٢٣ ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ،
والاستشفاء
به ، وتحنيك الأولاد به.
[ ٣١٨٧٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ( وعن )
محمد بن أبي حمزة ، عمّن __________________
ذكره ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : ما اخال أحداً يحنّك بماء الفرات إلاّ أحبّنا أهل البيت.
وقال : ( عليه السلام ) لامرئٍ : ما سقى
أهل الكوفة ماء الفرات إلاّ لأمر مّا.
وقال : يصبّ فيه ميزابان من الجنّة.
[ ٣١٨٧٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يدفق في الفرات كلّ يوم دفقات من الجنّة.
[ ٣١٨٧٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن عليِّ بن الحسين ، عن ابن أورمة ، عن الحسين ابن سعيد رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهركم هذا ـ يعني : الفرات ـ يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنّة.
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام
) : لو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه ، فنستشفي
به.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان
بن عيسى رفعه مثله .
[ ٣١٨٨٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن عليِّ بن الحسين يرفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كم بينكم وبين الفرات ؟ فأخبرته ، فقال : ( لو كان عندنا )
لأحببت أن آتيه طرفي النهار.
__________________
[ ٣١٨٨١ ] ٥ ـ وعنه
، وعن الحسين بن محمد جميعاً ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن غير واحد ، رفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : أما إنَّ أهل الكوفة لو حنّكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.
[ ٣١٨٨٢ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن ابن عليِّ بن فضّال ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن ( سعيد بن جبير )
، قال : سمعت عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : ( إنَّ ملكاً يهبط )
كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكاً من مسك الجنّة ، فيطرحها في الفرات ، وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
النكاح
وفي الزيارات
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٤ ـ باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المرّ ، والتداوي بهما.
[ ٣١٨٨٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّ نوحاً لمّا كان
أيّام الطوفإن دعا المياه كلّها فأجابته ، __________________
إلاّ ماء الكبريت
والماء المرّ ، فلعنهما.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن
عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنه ترك قوله : فلعنهما .
[ ٣١٨٨٤ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن محمد بن سنان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أبي يكره أن يتداوى بالماء المرّ وبماء الكبريت ، وكان يقول : إنَّ نوحاً لما كان الطوفان دعا المياه فأجابته
، إلاّ الماء المرّ وماء الكبريت ، فلعنهما ودعا عليهما.
[ ٣١٨٨٥ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، ( عن محمد بن يحيى بن زكريّا )
، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعاً ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ( أبي سعيد عقيصا التيمي )
، قال : مررت بالحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وهما في الفرات مستنقعان في إزارين ، فقلت لهما : يا ابني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أفسدتما الإِزارين ، فقالا : يابا سعيد فساد الإِزارين أحبّ إلينا من فساد الدين ، إنَّ للماء أهلاً وسكاناً كسكان الارض ، ثمَّ قالا : إلى أين تريد ؟ فقلت : إلى هذا الماء ، قالا : وما هذا الماء ؟ فقلت : أريد دواءه أشرب من هذا ( الماء ) المرّ لعلّة بي أرجو أن يخفّ له الجسد ، ويسهّل له
البطن ، فقالا : ما نحسب أنّ __________________
الله جعل في شيء قد
لعنه شفاء ، قلت : وَلِمَ ذاك ؟ قالا : إنَّ الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمر ، وأوحى إلى الأرض ، فاستصعبت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحاً إجاجاً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود نحوه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
الطهارة
، وعلى كراهة التداوي بالمرّ في الأطعمة .
٢٥ ـ باب كراهة الشرب بالشمال ، والتناول بها ، وعدم تحريمه.
[ ٣١٨٨٦ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني ، قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن يأكل الرجل بشماله ، أو يشرب بها ، أو يتناول بها.
ورواه الشيخ والكلينيُّ والبرقيُّ كما
مرّ .
[ ٣١٨٨٧ ] ٢ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم ابن محمد الجوهري ، عن شيبان بن عمرو ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : كنّا في مجلس أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل علينا ، فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى ، فشرب بنفس واحد وهو قائم.
__________________
أقول : هذا محمول على العذر ، أو إرادة
بيان الجواز ، ونفي التحريم. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب المائدة .
٢٦ ـ باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان ، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب.
[ ٣١٨٨٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني
، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : نهران مؤمنان ، ونهران كافران ، فالمؤمنان : الفرات ، ونيل مصر ، وأما الكافران : فدجلة ، وماء
بلخ.
[ ٣١٨٨٩ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس ابن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَنزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ
ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ )
، قال : يعني ماء العقيق .
[ ٣١٨٩٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ماء نيل مصر يميت القلب.
__________________
أقول : يمكن أن يكون المراد أنّه يذهب
قسوة القلب ، ويحصل منه اللين والخشوع ورقّة القلب ، فيكون مدحاً له ، ويمكن حمله على الكراهة ، والأوَّل على الجواز.
[ ٣١٨٩١ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليِّ ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أربعة أنهار من الجنّة : الفرات ، والنيل وسيحان ، وجيحان ، الفرات الماء في الدنيا والآخرة ، والنيل العسل ، وسيحان الخمر ، وجيحان اللبن.
٢٧ ـ باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ،
ولعن
قاتله عند شرب الماء.
[ ٣١٨٩٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب
، عن محمد بن جعفر ، عمّن ذكره ، عن الخشاب ، عن عليِّ بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن داود الرقّي ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا استسقى الماء ، فلمّا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ، ثمَّ قال لي : يا داود لعن الله قاتل الحسين ( عليه السلام ) [ فما أنغص ذكر الحسين ( عليه السلام ) للعيش ، إنّي ما شربت ماء بارداً إلا ذكرت الحسين ( عليه السلام ) ] وما من عبد شرب الماء ، فذكر الحسين ( عليه السلام ) وأهل بيته ، ولعن قاتله إلاّ كتب الله عزّ وجلّ له مائة ألف حسنة ، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة ، ورفع له __________________
مائة ألف درجة ،
وكأنّما أعتق مائة ألف نسمة ، وحشرة الله يوم القيامة ( ثلج الفؤاد ) .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب .
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد
بن جعفر الرزّاز ، عن محمد ابن الحسين ، عن الخشاب .
ورواه أيضاً عن محمد بن يعقوب ، عن عليِّ
بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن سعد بن سعد مثله .
٢٨ ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها.
[ ٣١٨٩٣ ] ١ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين ابن يزيد
عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) يحبّ من الشراب اللبن.
[ ٣١٨٩٤ ] ٢ ـ وعن
أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) إذا شرب اللبن قال : __________________
اللهمّ بارك لنا فيه
، وزدنا منه.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في
الأطعمة .
٢٩ ـ باب استحباب التواضع لله بترك الاشربة اللّذيذة.
[ ٣١٨٩٥ ] ١ ـ الحسين
بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أفطر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عشيّة الخميس في مسجد قبا ، فقال : هل من شراب ؟ فأتاه أوس بن خولة الأنصاري بعسّ من لبن مخيض بعسل ، فلمّا وضعه على فيه نحّاه ، ثمَّ قال : شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه ، لا أشربه ولا اُحرّمه ، ولكنّي أتواضع لله ، فإنَّ من تواضع لله رفعه الله ، ومن تكبَّر خفضه الله ، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذّر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٣٠ ـ باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو
الزبيب حلال قبل
أن يغلي.
[ ٣١٨٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن محمد بن إسماعيل ، ومحمّد بن جعفر __________________
أبي العبّاس الكوفي
، عن محمد بن خالد جميعاً ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أيّوب بن راشد ، قال : سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ، فقال : لا بأس به ، فقال : إنّه يصنع فيه العكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بئس الشراب ، ولكن انتبذه غدوة ، واشربه
بالعشي ، فقلت : هذا يفسد بطوننا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلّ لك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الطهارة
وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣١ ـ باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو
البارد
للشرب ، وإضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج.
[ ٣١٨٩٧ ] ١ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قيل لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يارسول الله أيّ الشراب أحبّ إليك ؟ قال : الحلو البارد.
[ ٣١٨٩٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن أبي الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المؤمن عذب يحبّ العذوبة ، والمؤمن __________________
حلو يحبّ الحلاوة.
وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي
الحسن الأحمسي مثله .
[ ٣١٨٩٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن الحكم ، عن ( عليِّ بن أبي حمزة )
، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : إنّا أهل بيت نحبّ الحلواء ، ومن لم يرد الحلواء منّا أراد الشراب ، وقال : إنّ بي لمواد ، وأنا اُحبّ الحلواء.
[ ٣١٩٠٠ ] ٤ ـ وعن
أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الفالوذج ، وكان إذا أراده ، قال : اتّخذوا لنا ، وأقلّوا.
[ ٣١٩٠١ ] ٥ ـ وعن
سعدان ، عن هشام ، عن أبي حمزة قال : بعثت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) بقصعة فيها خشبيج
، ثمَّ دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه ، وقد دعا بقصعة فدقَّ فيها سكراً ، فقال لي : تعال فكل ، قلت : قد جعل فيها ما يكتفى به ، فقال : كل فانّك ستجده طيّباً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٣٢ ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي ، وبعد
أن
يذهب ثلثاه.
[ ٣١٩٠٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.
[ ٣١٩٠٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٣٣ ـ باب أن الخمر إذا صار خلاًّ صار حلالاً.
[ ٣١٩٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٤ ـ باب شرب السويق.
[ ٣١٩٠٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله البرقيِّ ، عن بكر بن محمد ، عن خيثمة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من شرب السَويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوّة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٣٥ ـ باب حكم الدمع.
[ ٣١٩٠٦ ] ١ ـ عليُّ
بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ زين العابدين ( عليه السلام ) بكى على أبيه أربعين سنة ، صائماً نهاره ، قائماً ليله ، فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه ، فيقول : قتل أبو عبد الله ( عليه السلام ) جائعاً ، قتل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عطشاناً ، ويبكي حتّى يبلّ طعامه بدموعه ، ويمزج شرابه بدموعه ، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ.
__________________
أبواب
الأشربة المحرمة
١ ـ باب أقسام الخمر المحرّمة
[ ٣١٩٠٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣١٩٠٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن الحضرمي ، عمّن أخبره ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من خمسة أشياء : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل.
__________________
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال ، عن عامر بن السمط ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٩٠٩ ] ٣ ـ وعن
أبي عليِّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن عليِّ بن إسحاق الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر.
[ ٣١٩١٠ ] ٤ ـ الحسن
بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان ، عن إسماعيل بن أبي كثير )
، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أيّها الناس ! إنَّ من العنب خمراً ، وإنَّ من الزبيب خمراً ، وإنَّ من التمر خمراً ، وإنَّ من الشعير خمراً ، ألا أيّها الناس! أنهاكم عن كلّ مسكر.
[ ٣١٩١١ ] ٥ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (
إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ )
الآية ، أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره وقليله __________________
فحرام ، وذلك أنَّ
أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر ـ إلى أن قال : ـ فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقعد في المسجد ، ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها ، وقال : هذه كلّها خمر حرّمها الله ، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ ، ولم أعلم اكفىء يومئذٍ من خمر العنب شيء ، إلاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً ، فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء ، وحرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإنْ عاد فاجلدوه ، فإن عاد
الرابعة فاقتلوه ، وقال : حقّ على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات ـ والمومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد : قيح ودم غليظ مختلط ، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فإنْ عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فإنْ مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال. الحديث.
[ ٣١٩١٢ ] ٦ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عامر بن السمط ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من ستّة أشياء : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والذرّة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عموم
سائر الأشياء .
__________________
٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما
اذا غلى
ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما.
[ ٣١٩١٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣١٩١٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتّخذ الخمر ؟ فقال : إنَّ آدم لما اهبط من الجنّة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطاً ، فقال آدم : ما حالك يا ملعون ؟! قال : فقال إبليس : انّهما لي ، قال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح القدس ، فلمّا انتهيا إليه قصّ آدم عليه قصّته ، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما ، والعنب في أغصانها ، حتّى ظنّ ، آدم أنّه لم يبق منه
، وظنّ إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقى الثلث ، فقال الروح : أمّا ما ذهب منهما فحظّ إبليس ، وما بقي فلك يا آدم.
وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد
بن نافع ، عن أبي __________________
عبدالله ( عليه
السلام ) مثله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد نحوه .
[ ٣١٩١٥ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن محمد ، عن أبي صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسين بن يزيد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : َّإن الله لما أهبط آدم ( عليه السلام ) أمره بالحرث والزرع ، وطرح عليه غرساً من غرس الجنّة ، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان ، فغرسها لعقبه وذرّيته ، فأكل هو من ثمارها ، فقال إبليس : ائذن لي أن آكل منه
شيئاً فأبى ( عليه السلام ) أن يطعمه
، فجاء عند آخر عمر آدم ، فقال لحوّا : قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار ، فقالت له : إنَّ آدم عهد إليَّ أن لا أُطعمك شيئاً من هذا الغرس ، وأنّه من الجنّة ،
ولا ينبغي لك أن تأكل منه ، فقال لها : فاعصري منه في كفّي شيئاً ، فأبت عليه ، فقال ذريني أمصّه ولا آكله ، فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته ، فمصّه ولم يأكل منه لما كانت حوّاء قد أكدت عليه ، فلمّا ذهب يعضّ عليه اجتذبته حواء من فيه ، فأوحى الله إلى آدم أنّ العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك إبليس ، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ما خالطه نفس إبليس ، فحرّمت الخمر لأنَّ عدوّ الله إبليس مكر بحوّاء حتى أمصّته العنبة ، ولو أكلها لحرّمت الكرمة من أوَّلها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه ، ثمَّ إنّه
قال لحوّاء : لو أمصصتيني
شيئا من التمر كما أمصصتيني من __________________
العنب ، فأعطته تمرة
فمصّها ـ إلى أن قال : ـ ثمَّ إنَّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة ، فجرى الماء ( في عودهما ببول ) عدوَّ الله ، فمن ثمَّ يختمر العنب والكرم
، فحرّم الله على ذريّة آدم كلّ مسكر ، لأنَّ الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كلّ مختمر خمراً ، لأنَّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدوِّ الله.
[ ٣١٩١٦ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ نوحاً لما هبط من السفينة غرس غرساً ، فكان فيما غرس النخلة
، فجاء إبليس فقلعها ـ إلى أن قال : ـ فقال نوح : ما دعاك إلى قلعها فوالله ما غرست غرساً هو أحبّ إليَّ منها ، ( فو الله )
لا أدعها حتى أغرسها ، فقال إبليس : وأنا والله لا أدعها حتّى أقلعها ، فقال له جبرئيل : اجعل ( له ) فيها نصيباً ، قال : فجعل له الثلث ، فأبى أن يرضى ، فجعل له النّصف ، فأبى أن يرضى ، وأبى نوح أن يزيده ، فقال له جبرئيل : أحسن يا رسول الله فإنَّ منك الاحسان ، فعلم نوح أنّه قد جعل له عليها سلطان ، فجعل نوح له الثلثين ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإذا أخذت عصيراً فطبخته حتّى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب.
[ ٣١٩١٧ ] ٥ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ إبليس نازع نوحاً في الكرم ، فأتاه جبرئيل ، فقال له : __________________
إنَّ له حقاً ، فأعطاه الثلث ، فلم يرض إبليس ، ثمَّ
أعطاه النصف ، فلم يرض ، فطرح
جبرئيل ناراً ، فأحرقت الثلثين ، وبقى الثلث ، فقال : ما أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقى فهو لك يا نوح حلال.
[ ٣١٩١٨ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.
[ ٣١٩١٩ ] ٧ ـ وعنه
عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار ، حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣١٩٢٠ ] ٨ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا
على الثلث فهو حرام.
[ ٣١٩٢١ ] ٩ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
السلام ) ، قال :
إذا زاد الطلا على الثلث أوقية ، فهو حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
[ ٣١٩٢٢ ] ١٠ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنَّ نوحاً ( عليه السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلمّا أراد أن يغرس العنب قال : هذه الشجرة لي ، فقال له نوح : كذبت ، فقال إبليس : فما لي منها ؟ فقال نوح : لك الثلثان ، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.
[ ٣١٩٢٣ ] ١١ ـ وعن
محمد بن شاذان البرواذي ، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب بن منبّه ، قال : لما خرج نوح من السفينة غرس قضباناً كانت معه من النخل والأعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب ، فلم يجدها نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخباها ، فنهض نوح ( عليه السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها ـ إلى أن قال : ـ فقال له الملك : إنَّ لك فيها شريكاً في عصرها
، فأحسن مشاركته ، قال : نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ، قال الملك : أحسن فإنّك محسن ، فقال له نوح : له سدس ، ولي خمسة أسداس ، قال
له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له خمس ، ولي أربعة أخماس ، فقال له الملك : أحسن فإنّك محسن ، فقال له نوح : له الربع ولي ثلاثة أرباع ، فقال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له النصف ولي __________________
النصف ، فقال : أحسن
فأنت محسن ، قال ( عليه السلام ) : لي الثلث ، وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلإِبليس ، وهو حظّه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح ( عليه السلام ) ، وهو حظّه ، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣ ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو
ينش.
[ ٣١٩٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.
[ ٣١٩٢٥ ] ٢ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيام. قال إبن أبي عمير : معناه : ما لم يغل.
[ ٣١٩٢٦ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب مالم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب.
[ ٣١٩٢٧ ] ٤ ـ وعنه
عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا __________________
نش العصير ، أو غلى حرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن ابن فضال ، والذي
قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد ابن يعقوب
، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الثاني.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٤ ـ باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من
العنب.
[ ٣١٩٢٨ ] ١ ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) عن أبي الحسن عليِّ بن محمد ( عليه السلام ) : أنَّ محمد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ ، يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وأنَّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله الى أن نستأذن
مولانا في ذلك ، فكتب
: لا بأس بذلك.
٥ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه.
[ ٣١٩٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
عبد الله بن المغيرة
، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.
[ ٣١٩٣٠ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن عليِّ بن الحسن ، أو رجل ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : وصف لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً ، فقال لي ( عليه السلام ) : تأخذ ربعاً من زبيب وتنقيه ، ثمَّ تصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء ، ثمَّ تنقعه ليلة ، فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن ينشّ ، جعلته في تنور سخن قليلاً حتى لا ينشّ ، ثمَّ تنزع الماء منه كلّه
إذا أصبحت ، ثمَّ تصبّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثمَّ تقلبه
حتّى تذهب حلاوته ، ثمَّ تنزع ماءه الآخر ، ( فتصبّه على )
الماء الأوَّل ، ثمَّ تكيله كلّه ، فتنظر كم الماء ، ثمَّ تكيل ثلثه ، فتطرحه في الإِناء الذي تريد أن تغليه ، وتقدّره وتجعل قدره قصبة أو عوداً ، فتحدّها على قدر منتهى الماء ، ثمَّ تغلي الثلث الآخر حتّى يذهب الماء الباقي ، ثمَّ تغليه بالنار ، فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ، ويبقى الثلث ، ثمَّ تأخذ
لكلِّ ربع رطلاً من عسل فتغليه ، حتّى تذهب رغوة العسل ، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ، ثمَّ تضربه بعود ضرباً شديداً حتّى يختلط ، وإن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران ، أو شيء من زنجبيل فافعل ، ثمَّ اشربه ، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه .
__________________
[ ٣١٩٣١ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالاً ؟ قال : تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ، ثمَّ تطرح عليه اثني عشر رطلاً من ماء ، ثمَّ تنقعه ليلة ، فإذا كان من غد نزعت سلافته ، ثمَّ تصبُّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثمَّ تغليه بالنار غلية ، ثمَّ تنزع ماءه ، فتصبّه على الأوَّل ، ثمَّ تطرحه في إناء واحد ، ثمَّ توقد تحته النار ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه وتحته النار ، ثمَّ تأخذ رطل عسل ، فتغليه بالنار غلية ، وتنزع رغوته ، ثمَّ تطرحه على المطبوخ ، ثمَّ اضربه حتّى يختلط به ، واطرح فيه إن شئت زعفراناً ، وطيّبه إن شئت بزنجبيل قليل ، قال : فإن أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكِلْه بشيء واحد ، حتّى تعلم كم هو ، ثمَّ اطرح عليه الأوَّل في الاناء الذي تغليه فيه ، ثمَّ تضع
فيه مقداراً ، وحدّه حيث يبلغ الماء ، ثمَّ اطرح الثلث الآخر ، ثمَّ حدّه حيث يبلغ الماء
، ثمَّ تطرح الثلث الأخير ، ثمّ تحدّه حيث يبلغ الماء ، ثمَّ توقد تحته بنار ليّنة ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
[ ٣١٩٣٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن موسى بن الحسن ، عن السيّاري ، عن محمد ابن الحسين عمّن أخبره ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قراقر تصيبني في معدتي ، وقلّة استمرائي الطعام ، فقال لي : لِمَ لا تتَّخذ نبيذاً نشربه نحن ، وهو يمرئ الطعام ، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن ، قال : فقلت له : صفه لي جعلت فداك ، قال : تأخذ صاعاً من زبيب ، فتنقيه من حبّه وما فيه ، ثمَّ تغسله بالماء غسلاً جيّداً ، ثمَّ تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ، ثمَّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها ، وفي الصيف يوماً وليلة ، فإذا أتى عليه ذلك القدر __________________
صفّيته ، وأخذت
صفوته وجعلته في إناء ، وأخذت مقداره بعود ، ثمَّ طبخته طبخاً رفيقاً ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمَّ تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ، ثمَّ تطبخه حتى تذهب الزيادة ، ثمَّ تأخذ زنجبيلاً وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلاً ومصطكى وتدقّه ، وتجعله في خرقة رقيقة ، وتطرحه فيه ، وتغليه معه غلية ، ثمَّ تنزله ، فإذا برد صفّيته ، وأخذت منه على غدائك وعشائك ، قال : ففعلت ، فذهب عنّي ما كنت أجده ، وهو شراب طيّب ، لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله.
[ ٣١٩٣٣ ] ٥ ـ وعنه
، عن عبد الله بن جعفر ، عن السيّاري ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : شكوت الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعض الوجع ، وقلت له : إنَّ الطبيب وصف لي شراباً ، آخذ الزبيب ، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين ، ثمَّ أصبّ عليه العسل ، ثمَّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ، قال : أليس حلواً ؟ قلت : بلى ، قال : اشربه. ولم أُخبره كم العسل.
[ ٣١٩٣٤ ] ٦ ـ ورواه
الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم ، عن عمرو بن أبي خالد ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، الاّ أنّه قال : اشرب الحلو حيث وجدته ، أو حيث أصبته.
[ ٣١٩٣٥ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمد بن عبد الله بن أبي أيّوب ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي عامر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمَّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٦ ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.
[ ٣١٩٣٦ ] ١ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه ، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ فقال : إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به ، إلاّ أن تنكره.
ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٧ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن
يستحله قبل
ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.
[ ٣١٩٣٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
ابن أبي عمير ، عن
الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممّن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحلّ فاشربه.
[ ٣١٩٣٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان يخضب الإِناء فاشربه.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، والذي قبله باسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ ٣١٩٣٩ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البختج ؟ فقال : إذا كان حلواً يخضب الإِناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق والآتي .
[ ٣١٩٤٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله ، وهو يشربه __________________
على النصف ؟ فقال :
لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث ، قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
[ ٣١٩٤١ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد
، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ، وإن كان يصف ما تصفون.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣١٩٤٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب.
[ ٣١٩٤٣ ] ٧ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث ، فيحلّ شربه ؟ قال : لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً.
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ __________________
ابن جعفر .
٨ ـ باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه
، ثم طبخ
حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً ، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.
[ ٣١٩٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء ، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً ، وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال.
[ ٣١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمَّ يؤخذ الماء فيطبخ ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة ؟ فقال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٩ ـ باب تحريم شرب الخمر.
[ ٣١٩٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما بعث الله نبيّاً قطّ إلاّ وقد علم الله أنّه إذا أكمل له دينه
كان فيه تحريم الخمر ، ولم تزل الخمر حراماً ، إنَّ الدين إنّما يحوّل من خصلة ثمَّ اُخرى
، فلو كان ذلك جملة قطّع بالناس
دون الدين.
وعنه عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله ، وكذا الذي
قبله.
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٩٤٧ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن __________________
الحسين بن سدير ، عن
أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مدلعاً لسانه ، يسيل لعابه على صدره ، وحقّ على الله أن يسقيه من ( بئر خبال ) ، قال : قلت : وما بئر خبال ؟ قال : بئر يسيل فيها صديد الزناة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
، وترك لفظ : عن أبيه
، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.
[ ٣١٩٤٨ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مائلاً شَفته مدلعاً لسانه ، ينادي : العطش ، العطش.
[ ٣١٩٤٩ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الشيباني ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا يونس ! أبلغ عطيّة عنّي : أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإِيمان من جسده ، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣١٩٥٠ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ( عن أبي بصير )
، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
السلام ) ، قال :
قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب خمراً حتى يسكر لم يقبل
منه صلاته أربعين صباحاً.
[ ٣١٩٥١ ] ٦ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له
صلاة أربعين يوماً.
[ ٣١٩٥٢ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وكذا الّذي قبله .
[ ٣١٩٥٣ ] ٨ ـ وعنه
عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب شربة من خمر ( لم تقبل منه )
صلاته أربعين يوماً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد مثله .
[ ٣١٩٥٤ ] ٩ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك الخمر لغير الله سقاه __________________
الله من الرحيق
المختوم ، قال : فقلت : فيتركه لغير
الله ؟ قال : نعم ، صيانة لنفسه.
[ ٣١٩٥٥ ] ١٠ ـ وعن
عليِّ بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك المسكر صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.
[ ٣١٩٥٦ ] ١١ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن ابن أبي نصر )
، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا روينا عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّه قال : من شرب الخمر ( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً )
، فقال : قد صدقوا ، قلت : كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحاً ، لا أقلّ من ذلك ، ولا أكثر ؟ فقال : إنَّ الله قدر خلق الإِنسان ، ( فصيّره النطفة ) أربعين يوماً ، ثمَّ ( ينقلها ، فيصيّرها )
علقة أربعين يوماً ، ثمَّ ينقلها
فيصيّرها
مضغة أربعين يوماً ، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوماً على قدر __________________
انتقال ( ما خلق منه
) ، قال : ثمَّ
قال : وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوماً.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن
أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله .
[ ٣١٩٥٧ ] ١٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : ما بعث الله نبيّاً إلاّ بتحريم الخمر ، وأن يقرّ لله بالبداء ( أنّ الله يفعل ما يشاء ، وأن يكون في منزله الكندر ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم .
__________________
ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن حمزة بن
محمد العلوي ، عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلى قوله : بالبداء .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال
: حدَّثني ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : في تراثه الكندر .
[ ٣١٩٥٨ ] ١٣ ـ وعن
أبي عليّ الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سأل المهديُّ أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمر ، هل هي محرّمة في كتاب الله ؟ فإنَّ الناس يعرفون النّهي عنها ، ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : بل هي محرّمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين ! فقال : في أيِّ موضع محرّمة هي في كتاب الله جلّ اسمه يا أبا الحسن ؟! فقال : قول الله عزَّ وجلَّ : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ )
فأمّا قوله
: ( مَا ظَهَرَ )
، يعني : الزنا المعلن ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الاثم : فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر : (
يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
) .
[ ٣١٩٥٩ ] ١٤ ـ وعن
بعض أصحابنا مرسلاً قال : إنّ أوّل ما نزل في تحريم الخمر قوله عزَّ وجلّ : (
يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
__________________
وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
) فلمّا نزلت هذه الآية أحس القوم ( بتحريم الخمر )
، وعلموا أنّ الإِثم مما ينبغي اجتنابه ، ولا يحمل الله عزّ وجلّ عليهم من كلّ طريق ، لأنّه تعالى قال : (
وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ )
، ثمَّ نزل آية اُخرى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
) فكانت هذه الآية أشدّ من الأولى وأغلظ
في التحريم ، ثمَّ ثلّث بآية اُخرى ، فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشدّ ، فقال عزّ وجلّ : (
إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنتُم مُّنتَهُونَ )
فأمر باجتنابها ، وفسّر عللها التي لها ومن أجلها حرَّمها ، ثمّ بيَّن الله تحريمها ، وكشفه في الآية الرابعة مع ما دلّ عليه في هذه الآي المتقدّمة بقوله عزّ وجلّ : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ
رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ )
وقال في
الآية الاُولى : (
يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
) ثمَّ قال في الآية الرابعة : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
) فخبّر : أن الإِثم في الخمر وغيرها ، وأنّه حرام ، وذلك أنَّ الله إذا أراد أن يفرض فريضة أنزلها شيئاً بعد شيء ، حتّى يوطّن الناس أنفسهم عليها ، ويسكنوا إلى أمر الله عزّ وجلّ ونهيه فيها ، وكان ذلك من فعل الله عزّ وجلّ على وجه التدبير فيهم أصوب لهم ، وأقرب لهم
الى الأخذ بها وأقلّ لنفارهم عنها.
__________________
[ ٣١٩٦٠ ] ١٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن أبي الصحاري النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يشرب الخمر ، قل : بئس الشراب الخمر ، فكرّر
ذلك ثلاث مرات ، ثمَّ قال : تريد ماذا ؟ قلت : يقبل الله صلاته ؟ قال : إن علم الله أنّه إذا قام منها استغفره ، ولم ينوِ أنّه
يعود إليها
قبل الله صلاته من ساعته ، وإن كان غير ذلك فذاك الى الله متى شاء قبله ، ومتى شاء ردّه.
[ ٣١٩٦١ ] ١٦ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : حرّم الله الخمر لفعلها وفسادها.
[ ٣١٩٦٢ ] ١٧ ـ وبإسناده
عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ، فإن ترك الصلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك
الصلاة.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان مثله. قال : وفي خبر آخر أنّ صلاته توقف بين السماء والارض ، فإن تاب ردّت عليه ، وقبلت منه .
[ ٣١٩٦٣ ] ١٨ ـ وبإسناده
عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه __________________
جميعاً ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في وصيّته لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : لغير الله ؟ فقال : نعم والله ، صيانة لنفسه ، فيشكره الله على ذلك.
[ ٣١٩٦٤ ] ١٩ ـ وفي
( عقاب الأعمال ) عن جعفر بن عليّ ، عن أبيه عليِّ ابن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن العبّاس ابن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شارب الخمر ، فقال : ( لا يقبل الله منه ) صلاة ما دام في عروقه منها شيء.
[ ٣١٩٦٥ ] ٢٠ ـ وفي
( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ أوّل ما نهاني عنه ربّي جلّ جلاله عن عبادة الأوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة الرجال. الحديث.
[ ٣١٩٦٦ ] ٢١ ـ وفي
( الخصال ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يدخلون الجنّة : مدمن الخمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة ، وهو نهر يجري من فروج المومسات ، يؤذي أهل النار ريحهنّ.
__________________
[ ٣١٩٦٧ ] ٢٢ ـ وعن
أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة لا يدخلون الجنّة : السفّاك للدم ، وشارب الخمر ، ومشّاء بالنميمة.
[ ٣١٩٦٨ ] ٢٣ ـ وبإسناده
عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ومن شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام سقاه الله من طينة خبال وإن كان مغفوراً.
[ ٣١٩٦٩ ] ٢٤ ـ وفي
( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا شرب ( الخمر أو ) المسكر ، ما حاله ؟ قال : ( لا تقبل له صلاة )
أربعين يوما وليس له توبة في الأربعين ، فإن مات فيها
دخل النار.
[ ٣١٩٧٠ ] ٢٥ ـ وفي
( العلل ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمرقال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرّم الله الخمر ؟ قال : حرّم الله الخمر لفعلها وفسادها ، لأنّ مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره وتهدم مروّته ، وتحمله أن يجسر على __________________
ارتكاب المحارم ،
وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلاّ كلّ شرّ.
[ ٣١٩٧١ ] ٢٦ ـ عليُّ
بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في بيان الناسخ والمنسوخ : ـ أنَّ قوله تعالى : ( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
) منسوخ بآية التحريم ، وهي قوله تعالى : (
قُلْ
إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
) والاثم هنا : هو الخمر.
أقول : لعلّ النسخ محمول على التقيّة ،
أو بمعنى تخصيص العامّ ، وعدم إرادة الخمر منه كما مرّ .
[ ٣١٩٧٢ ] ٢٧ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم ـ الى أن قال : ـ فأنزل الله تحريم الخمر ، وأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بآنيتهم فاُكفيت. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الحدود .
__________________
١٠ ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا
مملوكاً ، ولا
كافراً ، وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر ، وكل محرم ، واطعامها إياه.
[ ٣١٩٧٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله عزّ وجلّ بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير واُمور الجاهليّة والأوثان ، وقال : أقسم ربّي ، لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا ، إلا سقيته مثل مايشرب منها من الحميم معذّباً أو مغفوراً له ، ولا يسقيها عبد لي صبيّاً صغيراً أو مملوكاً ، إلاّ سقيته
مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّباً بعد ، أو مغفوراً له.
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : وأُمور الجاهليّة
وأوثانها وأزلامها وأحداثها ، وترك من آخره حكم الصبيِّ والمملوك .
[ ٣١٩٧٤ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين __________________
ابن سعيد عن فضالة
بن أيّوب ، عن بشير الهذلي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المولود يولد فنسقيه الخمر ؟ فقال : لا ، من سقي مولوداً
مسكراً سقاه الله من الحميم وإن غفر له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
مثله .
[ ٣١٩٧٥ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ودرست ، وهشام بن سالم
، عن عجلان أبي صالح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقول الله عزّ وجلّ : من شرب مسكراً أو سقاه صبيّاً لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفوراً له أو معذباً ، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة ، وسقيته من الرحيق المختوم ، وفعلت به من الكرامة ما فعلت
بأوليائي.
[ ٣١٩٧٦ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن غياث ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن تسقى الدواب الخمر.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أبيه مثله .
__________________
[ ٣١٩٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك.
[ ٣١٩٧٨ ] ٦ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : من سقى صبيّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله عزَّ وجلَّ في طينة خبال ، حتّى يأتي ممّا صنع بمخرج.
[ ٣١٩٧٩ ] ٧ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض
، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن شرب الخمر سقاه الله من ( سُمّ الأساود )
، ومن سمّ العقارب ـ إلى أن قال : ـ ومن سقاها يهوديّاً أو نصرانيّاً ، أو صابئاً ، أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها.
١١ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول
شفاعته ،
وتصديق حديثه ، وائتمانه على أمانة ، وعيادته ، وحضور جنازته ، ومجالسته.
[ ٣١٩٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل __________________
ابن زياد جميعاً ،
عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما حرَّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يصدّق إذا حدّث ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه بعد علمه
فليس للّذي ائتمنه على الله ضمان ، وليس
له أجر ، ولا خلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣١٩٨١ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ، ولا يشهد له جنازة ، ولا تزكّوه إذا شهد ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تأتمنوه على أمانة.
[ ٣١٩٨٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا أُصلّي على غريق خمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
إلاّ أنّه أورد له إسناداً آخر سهواً .
[ ٣١٩٨٣ ] ٤ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر إن مرض فلا __________________
تعودوه ، وإن مات
فلا تحضروه ، وإن شهد فلا تزكّوه ، وإن خطب فلا تزوّجوه ، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.
[ ٣١٩٨٤ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعد أن حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب ، ولا يصدَّق إذا حدَّث ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيّعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره ، ولا يخلف عليه ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أردت أن أستبضع بضاعة الى اليمن ، فأتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقلت له : إنّي أريد أن أستبضع فلاناً
، فقال : أما علمت أنّه يشرب الخمر ؟ فقلت :
بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك ، فقال : صدّقهم ، فإنَّ الله عزّ وجلّ يقول : ( يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ )
ثم قال : إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك ، ولا يخلف عليك ، فاستبضعته فضيّعها فدعوت الله عزّ وجلّ أن يأجرني ، فقال : أي بنيّ ! مه ، ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قال : قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنَّ الله عزّ وجلّ يقول : (
وَلَا
تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا
) فهل تعرف سفيهاً أسفه من شارب الخمر ؟ قال : ثمَّ قال : لا يزال العبد في فسحة من الله حتّى يشرب الخمر ، فإذا شربها خرق الله عنه سرباله ، وكان وليّه وأخوه إبليس
، وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كلّ __________________
شرّ ، ويصرفه عن كلّ خير.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣١٩٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً ، إلاّ أنّه يشرب المسكر : هذا النبيذ ، فقال : يا عمّار ! إن مات فلا تصلِّ عليه.
[ ٣١٩٨٦ ] ٧ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشهدوه ، وان شهد فلا تزكّوه ، وإن خطب إليكم فلا تزوّجوه ، فإنَّ من زوَّج ابنته شارب خمر فكأنّما ( قادها إلى النار )
، ومن زوَّج ابنته مخالفاً
على دينه فقد قطع رحمها ، ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على الله ضمان.
[ ٣١٩٨٧ ] ٨ ـ وفي (
الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تجالسوا شارب الخمر ، ولا تزوّجوه ، ولا تتزوّجوا إليه ، وإن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيّعوا جنازته ، إنّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مزرقّة عيناه ، مائلاً شدقه ، سائلاً لعابه ، دالعاً لسانه من قفاه.
[ ٣١٩٨٨ ] ٩ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال __________________
رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدَّث ، ولا تزوَّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها
فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لأنّ الله يقول : (
وَلَا
تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
) وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟!.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١٢ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
[ ٣١٩٨٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ما عصي الله بشيء أشدّ من شرب المسكر
، إنَّ أحدهم يدع
الصلاة الفريضة ، ويثب على اُمّه وابنته واخته وهو لا يعقل.
[ ٣١٩٩٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن يسار
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل ، فقال : أصلحك الله ، أشرب الخمر شرّ ؟ أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثمَّ قال : وتدري لِمَ ذاك ؟ قال : لا ، قال : لأنّه يصير في حال لا __________________
يعرف ربّه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير
عن إسماعيل بن سالم .
ورواه في ( عقال الأعمال ) و ( الخصال )
عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ
بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن سالم .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أحمد
بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣١٩٩١ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، ( عن أبي بصير )
، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنَّ الله جعل للمعصية بيتاً ثمَّ جعل للبيت باباً ، ثمَّ جعل للباب غلقاً ، ثمَّ جعل للغلق مفتاحاً ، فمفتاح المعصية الخمر.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن
محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى مثله .
__________________
[ ٣١٩٩٢ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن عباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الخمر رأس كلّ إثم.
[ ٣١٩٩٣ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة. عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الشراب مفتاح كل شرّ ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، وأنَّ الخمر رأس كلّ إثم ، وشاربها مكذّب بكتاب الله ، لو صدَّق كتاب الله حرَّم حرامه.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن
الحسين بن أحمد عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن جعفر القميّ رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد في أوَّله : الغناء عشُّ النفاق .
[ ٣١٩٩٤ ] ٦ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال إنَّ الله جعل للشرِّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب.
[ ٣١٩٩٥ ] ٧ ـ وعنه
عن محمد بن حسّان ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة ، ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : إنَّ الخمر رأس كلّ إثم.
__________________
[ ٣١٩٩٦ ] ٨ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه ، قال : قيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّك تزعم أنَّ شرب الخمر أشدّ من الزنا والسرقة ، قال
: نعم ، إنَّ صاحب الزنا لعلّه لا يعدوه إلى غيره وإنَّ شارب الخمر إذا شرب الخمر زنا ، وسرق ، وقتل النفس التي حرم الله ، وترك الصلاة.
[ ٣١٩٩٧ ] ٩ ـ وعنه
عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شرب الخمر مفتاح كل شر.
[ ٣١٩٩٨ ] ١٠ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه ، قال : أقبل أبو جعفر ( عليه السلام ) في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش ، ( فقالوا : ) هذا إله أهل العراق
، فقال بعضهم : لو بعثتم إليه ( بعضكم فسأله )
، فأتاه شاب منهم فقال : يا
عمّ ! ما أكبر الكبائر ؟ قال : شرب الخمر ، فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا له : عد إليه ، فعاد إليه ، فقال له : أَلَمْ أقلْ لك يا ابن أخ شرب الخمر ؟ فأتاهم ، فأخبرهم ، فقالوا له : عد إليه ، فلَمْ يزالوا به حتّى عاد إليه
، فقال له : أَلَمْ أقل لك : شرب الخمر ؟! إنَّ شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرّم الله وفي الشرك بالله ، وأفاعيل الخمر تعلو على كلِّ ذنب ، كما ( تعلو شجرتها على كلِّ شجرة ) .
__________________
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
إبراهيم بن هاشم مثله .
وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد
، عن إبراهيم بن هاشم مثله .
[ ٣١٩٩٩ ] ١١ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث : ـ أنّ زنديقاً قال له : لِمَ حرّم لله الخمر ، ولا لذّة أفضل منها ؟ قال : حرّمها لأنّها اُمُّ الخبائث ، ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ، ولا يترك معصية إلاّ ركبها ، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها ، ولا فاحشة إلاّ أتاها ، والسكران زمامه بيد الشيطان ، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد ، وينقاد حيثما قاده.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب
الخمر ،
أو المسكر ، أو النبيذ.
[ ٣٢٠٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عليّ الصوفي ، عن خضر الصيرفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب النبيذ على أنّه حلال خلد في النار ، ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن محمد بن الحسين
، عن عليّ الصّوفي مثله .
[ ٣٢٠٠١ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن عجلان بن صالح
، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من شرب الخمر
حتّى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ، ومن ترك مسكراً ( مخافة الله أدخله الجنّة )
، وسقاه من الرحيق المختوم.
[ ٣٢٠٠٢ ] ٣ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كعابد وثن.
[ ٣٢٠٠٣ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
وعنه عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن
محمد بن عبد الله ، عن __________________
رجل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر كعابد وثن .
[ ٣٢٠٠٤ ] ٥ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.
[ ٣٢٠٠٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، وزرارة
، ومحمد بن مسلم ، وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : مدمن الخمر كعابد وثن.
[ ٣٢٠٠٦ ] ٧ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مدمن الخمر كعابد وثن ، إذا مات
عليه يلقى الله يوم حين يلقاه كعابد وثن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد مثله .
[ ٣٢٠٠٧ ] ٨ ـ وعنهم
، ( عن سهل بن زياد ، عن يعقوب ين يزيد ، عن محمد بن زادويه )
، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله __________________
عن شارب الخمر المسكر ، قال : فكتب : شارب المسكر كافر.
[ ٣٢٠٠٨ ] ٩ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن.
[ ٣٢٠٠٩ ] ١٠ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كافراً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٣٢٠١٠ ] ١١ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن يوسف بن عليّ ، عن نصر بن مزاحم ، ودرست الواسطي ، عن زرارة ، وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه.
[ ٣٢٠١١ ] ١٢ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! شارب الخمر كعابد وثن ، يا عليّ ! شارب الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً ، فإنْ مات في الأربعين مات كافراً.
قال الصدوق : يعني : إذا كان مستحلاًّ
لها.
__________________
[ ٣٢٠١٢ ] ١٣ ـ وفي
( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن ، قيل : وما المدمن ؟ قال : الذي إذا وجدها شربها ، من شرب المسكر لم تقبل صلاته أربعين يوماً وليلة.
[ ٣٢٠١٣ ] ١٤ ـ وفي
( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مدمن الزنا ( والفسوق ) والشرب كعابد وثن.
[ ٣٢٠١٤ ] ١٥ ـ وعن
أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنَّ ابن يزيد ذكر : أنّك قلت له : شارب الخمر كافر ، فقال : صدق ، قد قلت ذلك له.
[ ٣٢٠١٥ ] ١٦ ـ وعن
أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة ( لم يقبل صلاته )
أربعين يوماً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر
بن سويد ، عن هشام بن سالم مثله .
__________________
[ ٣٢٠١٦ ] ١٧ ـ وفي
( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ، عن أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الغناء عشّ النفاق ، والشرب مفتاح كلّ شرّ ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذّب
بكتاب الله ، لو صدَّق كتاب الله لحرّم ما حرّم الله.
[ ٣٢٠١٧ ] ١٨ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شارب الخمر
إذا سكر منه ؟ قال : من سكر من الخمر ثمَّ مات بعده بأربعين يوماً لقي الله كعابد وثن.
ورواه عليِّ بن جعفر في كتابه .
[ ٣٢٠١٨ ] ١٩ ـ الطبرسيُّ
في ( الاحتجاج ) ( عن ابن أبي يعفور )
، قال : لقيت ـ أنا ومعلّى بن خنيس ـ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : يا يهودي ! فاخبرنا
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقال : هو والله أولى باليهوديّة منكما ، إنَّ اليهوديّ من شرب الخمر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وإطلاق __________________
بعض الأحاديث محمول
على المستحلّ ، قاله الشيخ
وغيره ، وقد تقدّم
ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات .
١٤ ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر ،
وعدم
وجوب الإِخلاص في تركها.
[ ٣٢٠١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد المنقري ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء لم يتب منه ، بعث من قبره مخبلاً ، مائلاً شقّه ، سائلاً لعابه ، يدعو بالويل والثبور.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٣٢٠٢٠ ] ٢ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( من شرب مسكراً فلم تقبل منه صلاة أربعين صباحاً )
، فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهليّة ، وإن تاب تاب الله عليه.
[ ٣٢٠٢١ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد
عن أبان __________________
ابن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب مسكراً انحبست صلاته أربعين يوماً ، فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهليّة ، وإن
تاب تاب الله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٠٢٢ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، قال : فقلت : فيتركه لغير الله ؟ قال
: نعم صيانة لنفسه.
[ ٣٢٠٢٣ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك الخمر
صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.
[ ٣٢٠٢٤ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من ترك الخمر للناس لا لله صيانة لنفسه أدخله الله الجنّة.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
أحاديث التوبة
وغيرها .
__________________
١٥ ـ باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيراً
[ ٣٢٠٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، قال : ابتدأني أبو عبد الله ( عليه السلام ) يوماً من غير أن أسأله ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، قال : قلت : أصلحك الله ( كلّه ؟ قال : )
نعم ، الجرعة منه حرام.
[ ٣٢٠٢٦ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المسكر من كلِّ شراب ، فأجاز الله له ذلك ـ إلى أن قال : ـ فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام ، ولم يرخّص فيه لأحد.
[ ٣٢٠٢٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خطب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال
: كلُّ مسكر حرام.
[ ٣٢٠٢٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير
، عن أبي الربيع الشامي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الله حرّم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرّم رسول الله __________________
( صلّى الله عليه
وآله ) الشراب من كلِّ مسكر ، وما حرّمه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٢٠٢٩ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي
، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وكلُّ مسكر خمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الثاني.
[ ٣٢٠٣٠ ] ٦ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النبيذ ؟ فقال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من الأشربة كلّ مسكر.
[ ٣٢٠٣١ ] ٧ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن عمر بن أبان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من شرب مسكراً كان حقّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد فروج البغايا.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٠٣٢ ] ٨ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن محمد بن خالد ، عن مروك ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أهل الريِّ من المسكر في الدنيا يموتون عطاشاً ، ويحشرون عطاشاً ، ويدخلون النار عطاشاً.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٣٢٠٣٣ ] ٩ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب
مسكراً لم يقبل
منه صلاته أربعين ليلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد مثله .
[ ٣٢٠٣٤ ] ١٠ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل حديث مروك ، وزاد فيه : ولو أنَّ رجلاً كحل عينيه بميل من نبيذ كان حقّاً على الله عزَّ وجلَّ أن يكحله بميل من نار.
[ ٣٢٠٣٥ ] ١١ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن __________________
العطّار ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا ينال شفاعتي من استخفَّ بصلاته ، فلا يرد عليَّ الحوض ، لا والله ولا ينال شفاعتي ، من شرب المسكر ولا يرد عليَّ الحوض لا والله.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً .
[ ٣٢٠٣٦ ] ١٢ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، ( عن رجل )
، عن سعد الإِسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شرب مسكراً لم تقبل منه ( صلاة أربعين صباحاً ) ، فإن عاد سقاه الله من طينة خبال ، قال : قلت : وما طينة خبال ؟ قال : ما يخرج من فروج الزناة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٠٣٧ ] ١٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ لله عزّ وجلّ عند كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار ، إلاّ من أفطر على مسكر ( أو شرب مسكراً )
، ومن شرب مسكراً انحبست
صلاته أربعين يوماً ، ومن مات فيها مات ميتة جاهليّة.
__________________
[ ٣٢٠٣٨ ] ١٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : انّه لما احتضر أبي قال : يا بنيّ ! انّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة ، ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة ، قلت : يا أبه ! وأيّ الأشربة ؟ فقال : كلّ مسكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
وكذا الذي قبله .
[ ٣٢٠٣٩ ] ١٥ ـ وعن
عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين ابن المختار عن عمرو بن شمر ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعاً ، ومن ( شرب مسكراً )
لم تقبل منه صلاته أربعين صباحاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٠٤٠ ] ١٦ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليِّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد ، ومن تغيير
عقول شاربيها ، وحملها إيّاهم على إنكار الله عزّ وجلّ ، والفرية عليه وعلى رسله ، وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا ، وقلّة الاحتجاز من
شيء من المحارم
، فبذلك قضينا __________________
على كلِّ مسكر من الأشربة
أنه حرام محرّم ، لأنّه يأتي ما عاقبتها
ما يأتي من عاقبة الخمر ، فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولاّنا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر ، فإنَّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها .
[ ٣٢٠٤١ ] ١٧ ـ وفي
( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب الى المأمون : محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ وتحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كلّ شراب مسكر
قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
[ ٣٢٠٤٢ ] ١٨ ـ وفي
( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد الإِسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شرب الخمر أو مسكراً لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فإنَّ عاد سقاه الله من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد يخرج من فروج الزناة.
[ ٣٢٠٤٣ ] ١٩ ـ وفي
( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل __________________
ابن يسار ، قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوماً فإن ترك الصلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) مثله .
[ ٣٢٠٤٤ ] ٢٠ ـ قال
: وفي خبر آخر : أنَّ شارب الخمر توقف صلاته بين السماء والأرض ، فإذا تاب ردّت عليه.
[ ٣٢٠٤٥ ] ٢١ ـ وفي
( عقاب الأعمال ) عن جعفر بن عليّ ، عن أبيه عليِّ ابن الحسن ، عن أبيه الحسن بن عليّ ، ( عن جدِّه ) عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( عمّن شرب الخمر )
؟ قال : فقال : لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء.
[ ٣٢٠٤٦ ] ٢٢ ـ وبالإِسناد
عن الحسن بن عليّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال ، إنَّ الله جعل للشرِّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، وشرّ من الشراب الكذب.
[ ٣٢٠٤٧ ] ٢٣ ـ محمد
بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن عبد الجبّار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن __________________
محمد ، ( عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) )
ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له ، ولم يفوِّض إلى أحد من الأنبياء غيره. الحديث.
[ ٣٢٠٤٨ ] ٢٤ ـ وعن
الحجّال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ( عن عمّار )
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله حرَّم الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
كلّ مسكر ، فأجاز الله له ذلك.
[ ٣٢٠٤٩ ] ٢٥ ـ وعن
محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فحرَّم الله الخمر ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلّ مسكر ، فأجاز الله ذلك كلّه له.
[ ٣٢٠٥٠ ] ٢٦ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، ( عن سليمان )
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله في كتابه الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر ، فأجاز الله له ذلك.
[ ٣٢٠٥١ ] ٢٧ ـ وعن
يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف كان يصنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) __________________
بشارب الخمر ؟ قال :
كان يحدّه ، قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه ثلاث مرّات ، فان عاد كان يقتله ، قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر ؟ قال : سواء ـ الى أن قال : ـ حرَّم الله الخمر ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له.
وعنه ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٠٥٢ ] ٢٨ ـ وعن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ( كلّ مسكر ) ، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة فما حرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فهو بمنزلة ما حرَّم الله.
وعن إبراهيم ، عن عمرو بن عثمان ، عن
محمد بن عذافر ، عن رجل ، عن محمد بن عليّ مثله .
[ ٣٢٠٥٣ ] ٢٩ ـ وعن
إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المسكر من كلِّ شراب ، فأجازه الله له ذلك.
__________________
[ ٣٢٠٥٤ ] ٣٠ ـ الحسين
بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن عليّ الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال لرجل : أبلغ من لقيت من المسلمين عنّي السلام
، وأعلمهم أنَّ الصغيرا
عليهم حرام ـ يعني : النبيذ ـ وهو الخمر ، وكلّ مسكر عليهم حرام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الاستخفاف بالصلاة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٦ ـ باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر.
[ ٣٢٠٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، وابن أبي يعفور ( قال : سمعت )
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم ، ( ولكنه الموطّن نفسه ) ، أنه إذا وجدها شربها.
__________________
[ ٣٢٠٥٦ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن حمّاد ، عن جارود
، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وحدَّثني عن أبيه
: أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : مدمن الخمر كعابد وثن ، قال : قلت : وما المدمن ؟ قال : الذي يشربها إذا وجدها.
[ ٣٢٠٥٧ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٢٠٥٨ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن محمّد بن عمرو ، عن يزيد ابن ذريع ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق ، ومنّان ، ومكذب بالقدر ، ومدمن خمر.
[ ٣٢٠٥٩ ] ٥ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
السلام ) ، عن آبائه
، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : يجيء مدمن الخمر والمسكر
يوم القيامة مزرقة عيناه ، مسودّاً وجهه ، مائلاً شقّه ، يسيل لعابه ، مشدوداً
ناصيته إلى إبهام قدميه
، ، خارجاً
يده من صلبه ، فيفزع منه أهل
الجمع إذا رأوه مقبلاً الى الحساب.
[ ٣٢٠٦٠ ] ٦ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقي الله كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً.
[ ٣٢٠٦١ ] ٧ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : لا يدخل الجنّة العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، ( ومنّان بالخير ) إذا عمله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٧ ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
[ ٣٢٠٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
محمد ، عن عليِّ بن
الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رجلاً من بني عمّي ـ وهو من صلحاء مواليك ـ يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك ، فقال : أنا أصف لك ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال : فقلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء ؟ فردَّ بكفّه مرَّتين : لا ، لا.
[ ٣٢٠٦٣ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ فقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خطب الناس ، فقال : أيّها الناس ! ألا إنَّ كلّ مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.
[ ٣٢٠٦٤ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وماأسكر كثيره فقليله حرام ، فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت السقاية ، إنّما السقاية زمزم ، أفتدري
أوَّل من غيّرها ؟ قلت : لا ، قال : العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة ؟ قلت : لا ، قال : الكرم ، فكان ينقع الزبيب غدوة ، ويشربونه بالعشيِّ ، وينقعه بالعشيِّ ، ويشربونه غدوة
، يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس ، وأنَّ هؤلاء قد تعدّوا ، فلا تقربه ولا تشربه.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الأوَّل.
[ ٣٢٠٦٥ ] ٤ ـ وعنه
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الله حرَّم الخمر
قليلها وكثيرها ، كما حرَّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرَّم النبيُّ ( صلّى
الله عليه وآله ) : من الأشربة المسكرة ، وما حرَّمه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله )
فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
[ ٣٢٠٦٦ ] ٥ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب ، يخلطان للنبيذ ؟ فقال : لا ، وقال : كلُّ مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة ، وهي العكرة .
[ ٣٢٠٦٧ ] ٦ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن ( مسعدة بن صدقة )
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عند أبي قوم ، فاختلفوا
، فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام ، وقال __________________
بعضهم : قليل ما
أسكر كثيره
حرام ، فردّوا الأمر الى أبي ( عليه السلام ) ، فقال أبي : أرأيتم القسط
لولا ما يطرح فيه أوّلاً أكان يمتلئ ؟! وكذلك القدح الآخر لولا الأوَّل ما أسكر ، قال : ثمَّ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدخل عرقاً من عروقه قليل ما أسكر كثيره ، عذّب الله عزّ وجلّ ذلك العرق بثلاثمائة وستّين نوعاً من العذاب.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن
أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم مثله ، إلاّ أنه اقتصر على آخره .
[ ٣٢٠٦٨ ] ٧ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : أصلحك الله ، إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي حتّى يسكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ ( ما أسكر )
حرام ، فقال الرجل : إنَّ من عندنا بالعراق يقولون : انَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عنى بذلك القدح الذي يسكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : فأكسره بالماء ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ، وما للماء يحلّ الحرام ، اتّق الله ولا تشربه.
[ ٣٢٠٦٩ ] ٨ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام ، __________________
وما أسكر كثيره
فقليله حرام.
[ ٣٢٠٧٠ ] ٩ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة من بني الحارث بن كعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لرجل : انظر شرابك هذا الذي تشرب ، فإنَّ كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله ، فإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
[ ٣٢٠٧١ ] ١٠ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام ، يا عليّ ! جعلت الذُنوب كلّها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر ، يا عليّ ! يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه عزّ وجلّ.
[ ٣٢٠٧٢ ] ١١ ـ وفي
( الخصال ) بإسناده الآتي
عن الأعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والشراب : فكلّ ما أسكر كثيره فقليله
حرام.
[ ٣٢٠٧٣ ] ١٢ ـ الحسن
بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل الدعبلي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزّاق ، __________________
عن معمّر ، عن
الزهري ، عن عروة ، وأبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٨ ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ، لا
يحل إذا
مزج بالماء ، وإن كثر الماء.
[ ٣٢٠٧٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن عليِّ بن الحكم مثله .
[ ٣٢٠٧٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية ، قال : كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدَّثت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلل __________________
المسكر ؟ مرهم لا
يشربون منه قليلاً ولا كثيراً ، ففعلت فأمسكوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو بصير : إنَّ ذا جاءنا عنك بكذا وكذا ، فقال : صدق يابا محمّد ! إنَّ الماء لا يحلّ المسكر ، فلا تشربوا منه قليلاً ولا كثيراً.
[ ٣٢٠٧٦ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن
لم أشربه خفت أن يقولوا ، فلانيٌّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فاذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١٩ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام.
[ ٣٢٠٧٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليِّ ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يحرِّم الخمر لاسمها ، ولكن حرَّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
__________________
[ ٣٢٠٧٨ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أخيه عليِّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرَّمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر.
[ ٣٢٠٧٩ ] ٣ ـ وعنهم
عن سهل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لِمَ حرَّم الله الخمر ؟ فقال : حرَّمها لفعلها وفسادها.
[ ٣٢٠٨٠ ] ٤ ـ وعنهم
عن سهل ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النبيذ ، أخمر هو ؟ فقال : ما زاد على التّرك جودة فهو خمر.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٢٠ ـ باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر
والنبيذ
والمسكر وغيرها من المحرّمات ، أكلاً وشرباً.
[ ٣٢٠٨١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه __________________
السلام ) أسأله عن
الرجل ينعت
له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه بقدر اُسكرّجة من نبيذ
، ليس يريد به اللذة
، إنّما يريد به الدواء ؟ فقال : لا ، ولا جرعة ، ثمَّ قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء.
[ ٣٢٠٨٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم ابن خالد ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، قال : دَخَلَتْ اُمّ خالد العبدية على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ فقالت : جعلت فداك ، إنّه يعتريني قراقر في بطني ، وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق ، فقال : ما يمنعك
من شربه ؟ فقالت : قد قلّدتك ديني ، فقال : فلا تذوقي منه قطرة ، لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا ، وأومى بيده إلى حنجرته ـ يقولها ثلاثاً ـ أفهمت ؟ فقالت : نعم ، ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء ـ يقولها ثلاثاً ـ.
أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ،
أو الإِنكار للشرب ، لا للترك ، أو الاستفهام الحقيقي.
[ ٣٢٠٨٣ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل ، إنَّ بي أرياح البواسير ، وليس يوافقني إلاّ شرب النبيذ ، قال : فقال : مالك ولما حرَّم الله ورسوله ؟ ـ يقول ذلك ثلاثاً ـ عليك بهذا المريس الذي __________________
تمرسه بالليل ، وتشربه بالغداة ، وتمرسه بالغداة ،
وتشربه بالعشيّ ، فقال : هذا ينفخ البطن ، فقال : فأدلّك على ما هو أنفع من هذا ، عليك بالدعاء ، فإنه شفاء من كلّ داء ، قال : فقلنا له : فقليله وكثيره حرام ؟ قال : نعم قليله وكثيره حرام.
[ ٣٢٠٨٤ ] ٤ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله ، ما اُحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ، ( ترون اُناساً يتداوون به ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٢٠٨٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبيد الله الارجاني
، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ يجعل في الدّواء ، قال : لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.
[ ٣٢٠٨٦ ] ٦ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء عجن بخمر ، فقال : ما اُحبّ أن أنظر إليه ، ولا أشمّه ، فكيف أتداوى به ؟!.
__________________
[ ٣٢٠٨٧ ] ٧ ـ الحسين
بن بسطام ، وأخوه عبد الله في كتاب ( طبّ الأئمّة ) عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن إسماعيل بن يزيد ، عن عمر بن يزيد قال : حضرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وقد سأله رجل به البواسير الشديد ، وقد وصف له دواء سكرّجة من نبيذ صلب ، لا يريد به اللذّة ، بل يريد به الدواء ، فقال : لا ، ولا جرعة ، قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنّه حرام ، وإنَّ الله لم يجعل في شيء ممّا حرَّمه دواء ولا شفاء. الحديث.
[ ٣٢٠٨٨ ] ٨ ـ ( وعن
أيّوب بن الحرّ ، عن أبيه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران )
، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان به داء ، فأمر له بشرب البول ، فقال : لا تشربه ، قلت : إنّه مضطرّ الى شربه ، قال : إن كان مضطراً الى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، أمّا بول غيره فلا.
[ ٣٢٠٨٩ ] ٩ ـ وعن
إبراهيم بن محمد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن محمد ، قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.
[ ٣٢٠٩٠ ] ١٠ ـ وعن
عبد الله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء يعجن بالخمر ، لا يجوز أن يعجن به
إنّما هو اضطرار ، فقال : لا والله ، لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به ؟! وإنّما هو بمنزلة __________________
شحم الخنزير الذي
يقع في كذا وكذا لا يكمل إلاّ به ، فلا شفى الله أحداً شفاه خمر أو شحم خنزير.
[ ٣٢٠٩١ ] ١١ ـ محمد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : كان إذا أصابته هذه الأوجاع
، فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ ، فتسكن عنه ، فدخل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ فأخبره بوجعه وشربه النبيذ ، فقال له : يا ابن أبي يعفور ! لا تشربه ، فإنّه حرام ، إنّما هذا شيطان موكّل بك ، فلو قد يئس منك ذهب ، فلما رجع الى الكوفة هاج به وجع أشدّ ممّا كان ، فأقبل أهله عليه ، فقال : لا والله ( لا أذوقنّ منه قطرة ، فيئسوا منه )
، واشتدَّ به الوجع أيّاماً ، ثمَّ أذهب الله عنه ، فما عاد إليه حتّى مات.
[ ٣٢٠٩٢ ] ١٢ ـ محمد
بن عليِِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : والمضطرّ لا يشرب الخمر ، لأنّها تقتله.
[ ٣٢٠٩٣ ] ١٣ ـ وفي
( العلل ) عن عليِّ بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن عليِّ بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عليِّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله __________________
( عليه السلام ) ،
قال : المضطرُّ لا يشرب الخمر ، فإنّها
لا تزيده إلاّ شرّاً ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.
[ ٣٢٠٩٤ ] ١٤ ـ قال
: وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.
[ ٣٢٠٩٥ ] ١٥ ـ علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا.
[ ٣٢٠٩٦ ] ١٦ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنّا عنده فسأله شيخ ، فقال : إنَّ بي وجعاً ، وأنا أشرب له النبيذ ، ووصفه له الشيخ ، فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كلّ شيء حيّ ؟ قال : لا يوافقني ، قال : فما يمنعك من العسل ، قال الله : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ )
؟ قال : لا أجده ، قال : فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتدّ عظمك ؟ قال : لا يوافقني. قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لا والله لا آمرك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الأطعمة
، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢١ ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر
والنبيذ ، إلاّ في الضرورة
[ ٣٢٠٩٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية ابن عمّار ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر يكتحل منها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما جعل الله ( في محرّم ) شفاء.
[ ٣٢٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٣٢٠٩٩ ] ٣ ـ ورواه
في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
، وزاد ، وقال : أهل الريّ في الدنيا من المسكر يموتون عطاشاً ، ويحشرون عطاشاً ، ويدخلون النار عطاشاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله.
[ ٣٢١٠٠ ] ٤ ـ وعن
عليُّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله .
[ ٣٢١٠١ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل
يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٢٢ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها.
[ ٣٢١٠٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة
، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : __________________
في المسح على الخفّين
تقيّة ؟ ( فقال : ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً )
: شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ.
[ ٣٢١٠٣ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في ترك
النبيذ تقيّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢١٠٤ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، قال : سمعت رجلاً يقول : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنَّ أبا
مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته
بشربه ؟ فقال : معاذ الله أن أكون أمرته
بشرب مسكر ، والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطاناً ولا غيره ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.
[ ٣٢١٠٥ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن
لم أشربه خفت أن يقولوا : فلانيٌّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإن
أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.
__________________
[ ٣٢١٠٦ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنَّ أبا مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنّه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ، ثمَّ قال
: إنَّ المسكر ما اتّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرّجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أيّ شيء هو ؟ فقال : أمّا أبي
فكان يأمر الخادم فتجيء بقدح ، فتجعل فيه زبيباً وتغسله غَسلاً نقياً ، وتجعله في إناء ، ثمَّ تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثمَّ تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ، ويشربه بالعشيّ ، وكان يأمر الخادم بغسل الإِناء في كلّ ثلاث لئلا يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الطهارة
، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
٢٣ ـ باب الحثى.
[ ٣٢١٠٧ ] ١ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، __________________
عن سعد ، عن يعقوب
بن يزيد ، عن أبي محمد الأنصاري
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخثى ؟ فقال : الخثى حرام ، وشاربه كشارب الخمر.
أقول : الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن
بعض الأخبار أنَّ الحثى
نوع من أنواع النبيذ ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.
٢٤ ـ باب تحريم النبيذ.
[ ٣٢١٠٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ، فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) في قدح من صفر ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : الداذي ، قال : وما الداذي
؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الإِناء حتّى يهدر النبيذ ، فيغلى ثمَّ يسكن فيشرب ، (
قال : ذاك حرام ) .
__________________
[ ٣٢١٠٩ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان
، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وضع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دية العين ودية النفس ، وحرَّم النبيذ وكلّ مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ فقال : نعم ، ليعلم من يطيع الرسول ممّن
يعصيه.
[ ٣٢١١٠ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : دخلت على أبي جعفر بن الرِّضا ( عليهما السلام ) ، فقلت : إنّي أُريد أن ألصق بطني ببطنك ، فقال : ههنا يا أبا إسماعيل ؟! فكشف عن بطنه ، وحسرت عن بطني ، وألصقت بطني ببطنه ، ثمَّ أجلسني ، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ، ثمَّ أخذ في الحديث ، فشكا إليَّ معدته ، وعطشت فاستسقيت ، فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي ، فجاءتني بنبيذ مريس
في قدح من صفر ، فشربت
أحلى من العسل ، فقلت : هذا الذي أفسد معدتك ، قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، يؤخذ غدوة ، فيصبّ على الماء ، فتمرسه الجارية ، ( فأشربه على أثر طعامي )
وسائر نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته
الجارية ، فأسقته أهل الدار ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ التمر فينقى ، وتلقى عليه القعوة ، قال : __________________
وما القعوة ؟ قلت :
( الدادي ، قال : وما الدادي ؟ )
قلت : حبّ يؤتى به من البصرة يلقى في هذا النبيذ ، حتّى يغلي ويسكن ، ثمَّ يشرب ، قال : ذاك حرام.
[ ٣٢١١١ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن عليِّ بن معبد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي خداش ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القدح من النبيذ ، والقدح من الخمر سواء ؟ قال : نعم سواء ، قلت : الحدّ فيهما سواء ؟ قال : سواء.
[ ٣٢١١٢ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي ثمَّ يسكن
، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام.
[ ٣٢١١٣ ] ٦ ـ وعن
محمد بن الحسن ، وعليِّ بن محمد بن بندار جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ : إنَّ وفد اليمن بعثوا وفداً لهم يسألون عن النبيذ ، فقال لهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : وما النبيذ ؟ صفوه لي ، قال : يؤخذ التمر ، فينبذ في إناء ثمَّ يصبّ عليه الماء حتّى يمتلىء ، ثمَّ يوقد تحته حتّى ينطبخ ، فإذا انطبخ أخرجوه
فألقوه في إناء ، ثمَّ صبّوا عليه ماء ثمّ __________________
مرس ، ثمَّ صفوه
بثوب ، ثمَّ ألقي في إناء ، ثمَّ صبّ عليه من عكرما كان قبله ، ثمَّ هدر وغلا ، ثمَّ سكن على عكره ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا هذا قد أكثرت عليَّ ، أفيسكر ؟ قال : نعم ، فقال : كلّ مسكر حرام ، فرجع القوم ، فقالوا : يا رسول الله إنَّ أرضنا أرض دوّية ونحن قوم نعمل الزرع ، ولا نقوى على ذلك
إلاّ بالنبيذ ، فقال
: صفوه لي ، فوصفوه كما وصفه أصحابهم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فيسكر ؟ قالوا :
نعم ، قال : كلّ مسكر حرام ، وحقّ على الله أن يسقي كلّ شارب مسكر من طينة خبال ، أتدرون ما طينة خبال ؟ قالوا : لا ، قال : صديد أهل النار.
[ ٣٢١١٤ ] ٧ ـ أحمد
بن عليّ الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن النبيذ؟ فقال : قد شربه قوم ، وحرَّمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم.
[ ٣٢١١٥ ] ٨ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً ، إلاّ أنّه يشرب المسكر هذا النبيذ ؟ فقال لي : يا عمّار ! إن مات فلا تصلّ عليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢٥ ـ باب حكم ظروف الشراب.
[ ٣٢١١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : قال : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله : ) كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الخثم ، يعني الغضار ، والمزفت يعني : الزفت الذي
في الزّق ، ويصير
في الخوابي
يكون أجود للخمرة. قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، إلاّ أنّه قال : الحنتم .
[ ٣٢١١٧ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد
، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه ، ومنع النقير ونبيذ الدباء ، قال : وقال __________________
رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
[ ٣٢١١٨ ] ٣ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الطعام يوضع على سفرة ، أو خوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : إن كان الخوان يابساً فلا بأس.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في
الطهارة
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٦ ـ باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى
الماء
الكثير ، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل ، وتحريم الدم وكل نجس.
[ ٣٢١١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، ( عن الحسين بن المبارك )
، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال
: يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب ، واللحم فاغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى ، واُبيّن لهم ، فإنهم يستحلّون شربه ؟ __________________
قال : نعم ، قال :
والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه بإسناده آخر تقدَّم في النجاسات .
أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدَّم
وجهه في الأطعمة .
[ ٣٢١٢٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد
، عن أبي المغرا ، عن عمر ابن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء ، حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت
في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٢٧ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلى ووجوب اجتنابه ، واستحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) عند رؤيته ، والصلاة عليه ولعن قاتليه.
[ ٣٢١٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن __________________
أحمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ؟ قال : فكتب : حرام ، وهو خمر. الحديث.
[ ٣٢١٢٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٢١٢٣ ] ٣ ـ وعنه ،
عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبد الله
، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ،
عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن الحسن مثله .
[ ٣٢١٢٥ ] ٥ ـ وعنه
عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن __________________
زكريّا أبي يحيى ،
قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع وأصفه له ؟ فقال : لا تشربه ، فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يصنع ، قال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.
[ ٣٢١٢٦ ] ٦ ـ وعنه
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : لا تقربه ، فانّه من الخمر.
[ ٣٢١٢٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : هي الخمر بعينها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان قبله.
[ ٣٢١٢٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن بعض أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن ( أبي جميل البصري )
، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه ، فإنَّه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أحمد بن الحسين
، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري
مثله .
[ ٣٢١٢٩ ] ٩ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبد الله __________________
القرشي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله النوفلي ، عن زادان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أن لي سلطاناً على أسواق المسلمين ، لرفعت عنهم هذه الخميرة
ـ يعني : الفقّاع ـ.
[ ٣٢١٣٠ ] ١٠ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فكتب ينهاني عنه.
[ ٣٢١٣١ ] ١١ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن جهم ، وابن فضال جميعاً ، قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع ، فقال : هو
خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضّال مثله .
[ ٣٢١٣٢ ] ١٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شرب الفقّاع ، فكرهه كراهة شديدة.
وعنه ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن محمد
بن إسماعيل مثله.
__________________
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن
جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمّه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : الكراهة هنا محمول على التحريم
لما مرّ .
[ ٣٢١٣٣ ] ١٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لمّا حمل رأس الحسين بن عليّ إلى الشام أمر يزيد لعنه الله ، فوضع ونصبت عليه مائدة ، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع ، فلمّا فرغوا أمر بالرأس ، فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال : ويشرب الفقّاع ، فمن كان من شيعتنا فليتورّع من شرب الفقّاع
والشطرنج
، ومن نظر إلى الفقّاع ، وإلى
الشطرنج فليذكر الحسين ( عليه السلام ) ، وليلعن يزيد وآل زياد ، يمحو الله عزّ وجلّ بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم.
وفي ( عيون الأخبار ) بهذا الإِسناد
مثله .
[ ٣٢١٣٤ ] ١٤ ـ وعن
تميم بن عبد الله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن __________________
عليّ الأنصاري ، عن
عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : أوَّل من اتّخذ له الفقّاع في الإِسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما الله ، فاحضر وهو على المائدة ، وقد نصبها على رأس الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل يشربه ، ويسقي أصحابه ـ إلى أن قال : ـ فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع ، فإنّه شراب أعدائنا ، فإن لم يفعل فليس منّا ، ولقد حدَّثني أبي ، عن آبائه ، عن عليّ بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
[ ٣٢١٣٥ ] ١٥ ـ وفي
كتاب ( اكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان ( عليه السلام ) بخطّه : أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك من أمر المنكرين ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الفقّاع فحرام ، ولا بأس بالسلمان .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) عن
جماعة ، عن ابن قولويه ، وأبي غالب الزراري ، وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.
[ ٣٢١٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ، فكتب : حرام ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لو أنَّ الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه.
قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه
السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.
وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة استصغرها الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن الوشّاء مثله .
[ ٣٢١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل
، عن سليمان بن جعفر
، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
__________________
ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن محمد ابن إسماعيل .
وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن
أحمد .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك في
التجارة
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٩ ـ باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاّب
، ورب
التوت ، ورب الرمان ، ورب التفاح ، ورب السفرجل ، وحكم مائها.
[ ٣٢١٣٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ التفاح ، وربّ السفرجل ، وربّ الرمان ، فكتب : حلال.
__________________
[ ٣٢١٣٩ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن عليِّ ابن الحسن ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن أشربة تكون قبلنا : السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ الرمّان ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز ، لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢١٤٠ ] ٣ ـ وعنه ،
عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هاشم
، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، عندنا شراب يسمّى الميبه
، نعمد الى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ، ثمَّ نعمد الى العصير فنطبخه على الثلث ، ثمَّ نقذف ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ، ونعمد إلى
هذا المثلّث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوى
والزعفران والعسل فنطبخه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، أيحلّ شربه ؟ فكتب : لا بأس به ما لم يتغيّر.
[ ٣٢١٤١ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الهمداني ، عن الحسن بن محمد المدائني ، قال : سألته عن سكنجبين ، وجلاب ، وربّ التوت ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، وربّ الرمّان ؟ فكتب : حلال.
__________________
٣٠ ـ باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها.
[ ٣٢١٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء ، أو كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات ، سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى مثله .
[ ٣٢١٤٣ ] ٢ ـ وزاد
أنه سأله عن الإِناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب.
[ ٣٢١٤٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن ( أحمد بن محمد بن خالد )
رفعه ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي آخذ الركوة ، فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثمَّ جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر ، فنخضخضه ثمَّ نصبّه ، فنجعل فيها البختج ، قال : لا بأس به.
[ ٣٢١٤٥ ] ٤ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثم يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
قال الشيخ : المراد به : إذا جفّف بعد غسله ثلاث مرّات وجوباً ، أو سبع مرّات استحباباً حسب ما قدمناه .
[ ٣٢١٤٦ ] ٥ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشرب في الإِناء يشرب فيه الخمر قدحاً عيدان أو باطية ، قال : إذا غسله فلا بأس.
[ ٣٢١٤٧ ] ٦ ـ وبالإِسناد
قال : وسألته عن دنّ الخمر ، يجعل فيه الخلّ أو الزيتون أو شبهه ؟ قال : إذا غسل فلا بأس.
ورواه عليِّ بن جعفر في كتابه ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٣١ ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا
انقلبت
خلاً حلّت.
[ ٣٢١٤٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخمر العتيقة ، تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢١٤٩ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبى بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه خبر شاذّ متروك
، لأنّ الخمر نجس ينجس ما حصل فيها. انتهى.
وهو محمول على الانقلاب لا الامتزاج
والاستهلاك
، لما يأتي .
[ ٣٢١٥٠ ] ٣ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، __________________
عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً ؟ قال : لا بأس.
[ ٣٢١٥١ ] ٤ ـ وبالإسناد
عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم
الاستحالة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢١٥٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً ، فجعله صاحبه خلاً ، فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به.
[ ٣٢١٥٣ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثمَّ أفسدها.
قال عليّ : واجعلها خلاً.
[ ٣٢١٥٤ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ؟ فقال : لا ، إلاّ __________________
ما جاء من قبل نفسه.
أقول : حمله الشيخ على استحباب تركها حتّى
تصير خلاً ، من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ، لما مضى
، ويأتي .
[ ٣٢١٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، العصير يصير خمراً ، فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلاً ، قال : لا بأس به.
[ ٣٢١٥٦ ] ٩ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الخمر يكون أوَّله خمراً ، ثمَّ يصير خلاً
؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس.
[ ٣٢١٥٧ ] ١٠ ـ ورواه
عليَّ بن جعفر في كتابه مثله ، إلاّ أنّه زاد فيه : أيؤكل ؟ قال : نعم.
[ ٣٢١٥٨ ] ١١ ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاً قال : لا بأس بمعالجتها ، قلت : فإنّي عالجتها ، وطينت رأسها ، ثمَّ كشفت عنها ، فنظرت إليها قبل الوقت ، فوجدتها
خمراً ، أيحلّ لي إمساكها ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما إرادتك أن تتحوّل الخمر خلاً ، وليس إرادتك الفساد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٣٢ ـ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح
[ ٣٢١٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن بكر بن محمد ، عن عيثمة ، قال :
دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده نساؤه ، قال : فشمّ رائحة النضوح ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح ، قال : فأمر به فأهريق في البالوعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين
، عن الحسن بن علي مثله .
[ ٣٢١٦٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن النضوح المعتق ، كيف يصنع به حتّى يحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فاغِلهِ ، حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٣ ـ باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر
، فإن
وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً.
[ ٣٢١٦١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل
ممّا عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسقِ أحداً ممّن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل ، فإنَّها مائدة اخرى ـ يعني : الفالوذج ـ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد
مثله .
[ ٣٢١٦٢ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٣٤ ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ، وحفظها ، وبيعها ، وشرائها ، وأكل ثمنها ، والمساعدة على اتخاذها ، وشربها.
[ ٣٢١٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومشتريها ، ( وآكل ثمنها ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن الحسين بن
أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، ( عن أحمد بن عليِّ بن إسماعيل )
، عن أحمد بن النضر مثله .
[ ٣٢١٦٤ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبايعها ، ومشتريها وساقيها ، __________________
وآكل ثمنها ،
وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله .
[ ٣٢١٦٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن رجلين نصرانيّين ، باع أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير ، ثمَّ أسلما قبل أن يقبض الدراهم ، هل تحلّ له الدراهم ؟ قال : لا بأس.
[ ٣٢١٦٦ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع النرد ، وأن تشرى الخمر ، وأن تسقى الخمر.
قال : وقال ( عليه السلام ) : لعن الله
الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه.
قال : وقال ( عليه السلام ) : من شربها
لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً ، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنّم ، فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
[ ٣٢١٦٧ ] ٥ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) بسند تقدَّم في عيادة المريض
عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن شرب الخمر في الدنيا __________________
سقاه الله من سمّ الأساود
، ومن سمّ
العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإِناء قبل أن يشربها ، فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع ، حتّى يؤمر به الى النار ، وشاربها ، وعاصرها ، ومعتصرها في النار ، وبايعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها ، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياماً ولا حجّاً ولا اعتماراً حتّى يتوب منها ، وإن مات قبل أن يتوب كان حقّاً على الله أن يسقيه لكلِّ جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنّم ، ثمَّ قال : ألا وإنّ
الله حرّم الخمر بعينها ، والمسكر من كلّ شراب ، ألا وكلّ مسكر حرام.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في
التجارة .
٣٥ ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة
بصاق
شارب الخم.
[ ٣٢١٦٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الديلم
، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل يشرب الخمر فبزق ، فأصاب ثوبى من بزاقه ، قال
: ليس بشيء.
[ ٣٢١٦٩ ] ٢ ـ وعنه عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن __________________
مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : تغسله سبع مرَّات وكذلك الكلب ـ إلى أن قال : ـ ولا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنَّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
النجاسات .
٣٦ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش.
[ ٣٢١٧٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرّجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه ، فأصاب خمراً ، قال : يشرب منه قوته.
[ ٣٢١٧١ ] ٢ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه الى المأمون : والمضطرّ لا يشرب الخمر ، لأنّها تقتله.
[ ٣٢١٧٢ ] ٣ ـ وفي (
العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن عليِّ بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المضطرُّ لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلاَّ شرّاً ، ولأنه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.
__________________
[ ٣٢١٧٣ ] ٤ ـ قال :
وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.
قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب
الخمر ( جائز في الضرورة ) .
انتهى.
أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب
الخمر أيضاً بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة المحرّمة
، وفي الأطعمة المباحة عموماً .
٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس
، بعد
أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله.
[ ٣٢١٧٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن )
، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يمتشطن.
[ ٣٢١٧٥ ] ٢ ـ وعنه
عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عليّ الواسطي ، قال : دخلت الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي فيجعل
في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس.
__________________
أقول : حمله الشيخ على ما تضمّنه الحديث
الذي قبله ، ويحتمل التقيّة.
[ ٣٢١٧٦ ] ٣ ـ عليُّ
بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل منه.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك .
٣٨ ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ، وجواز
بيع العصير نقداً ونسيئة.
[ ٣٢١٧٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكّاره
بكذا وكذا دنّاً من عصير ، قال : لا.
[ ٣٢١٧٨ ] ٢ ـ وعنه
عن عليِّ بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل ـ وأنا أسمع ـ عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه ، أو __________________
ينسأ ، قال : لا بأس
إذا بعته حلالاً ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسىء ثمنه.
[ ٣٢١٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) )
فقلت له : إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني
صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم
ما لم
يعلم غليانه.
[ ٣٢١٨٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقّاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاع يغلي.
[ ٣٢١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد
الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : __________________
إن رأيت أن تفسّر لي
الفقّاع ، فإنّه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه ، أم قبله ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تقرب الفقّاع إلاّ ما لم يضر آنيته ، أو كان جديداً ، فأعاد الكتاب إليه ، كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغلِ ، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارّ ، ولم أعرف حدّ الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمَّ لا يعد منه بعد ثلاث عملات ، إلاّ في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك.
[ ٣٢١٨٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ، ولا متى عمل أيحلّ أن أشربه؟ قال : لا اُحبّه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٤٠ ـ باب عدم تحريم المريّ والكامخ ، وحكم رب الجوز.
[ ٣٢١٨٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي __________________
عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : سألته عن أكل المريّ والكامخ ، فقلت : إنّه يعمل من الحنطة والشعير ، فنأكله ؟ قال : نعم حلال ، ونحن نأكله.
[ ٣٢١٨٤ ] ٢ ـ أحمد
بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله ، فقال : يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدقّ دقّاً ناعماً ، ويعصر ماؤه ويصفى ، ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ، ثمَّ ينصب على النار ، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ، ويسحق من النوشاذر
والشب اليماني من كلّ واحد
نصف مثقال ويذاف
بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ، ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخيناً ، ثمَّ ينزل عن النار ، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الأطعمة .
٤١ ـ باب حكم القهوة.
[ ٣٢١٨٥ ] ١ ـ الحسن
الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن __________________
مسعود ، عن النبيّ (
صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : يا ابن مسعود ! سيأتي
أقوام يأكلون طيّب
الطعام وألوانها ، ويركبون الدواب ، ويتزيّنون بزينة المرأة لزوجها ، ويتبرّجون تبرّج النساء وزينتهنّ مثل زيّ الملوك الجبابرة ، هم منافقو هذه الأُمّة في آخر الزمان ، ( شاربون بالقهوات )
لاعبون بالكعاب ، راكبون للشهوات
، تاركون الجماعات ، راقدون عن العتمات ، مفرطون في الغدوات ، يقول الله : ( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ
يَلْقَوْنَ غَيًّا ) .
أقول : ذكر أهل اللغة : أنَّ الخمر لها
ألف اسم منها القهوة ، فيحتمل إرادة الخمر ، ويحتمل إرادة قهوة اللبن
المشهورة الآن بقرينة قوله : في آخر الزمان ، والله أعلم.
[ ٣٢١٨٦ ] ٢ ـ محمد
بن عليّ الكراجكي في كتاب ( معدن الجواهر ورياضة الخواطر ) قال : قال النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم ، وهم : النائمون عن العتمات ، والغافلون عن الغدوات ، واللاعبون بالسامات ، والشاربون القهوات ، والمتفكهون بسبّ الآباء والاُمّهات.
__________________
كتاب
الغصب
١ ـ باب تحريمه ، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه.
[ ٣١٢٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول لشريح : انظر الى أهل المعك والمطل ،
ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة ، واليسار ممّن يدلي بأموال الناس
الى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٢١٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض
السابعة ، حتّى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً ، إلاّ أن يتوب ويرجع.
[ ٣٢١٨٩ ] ٣ ـ وقد
تقدَّم في الأنفال حديث حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، وذكر ما يختصّ بالإِمام ـ إلى أن قال : ـ وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأنَّ الغصب كلّه مردود.
[ ٣٢١٩٠ ] ٤ ـ وفي
حديث آخر عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه.
[ ٣٢١٩١ ] ٥ ـ محمد
بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
قال : ويروى هذا الكلام للنبيّ ( صلّى
الله عليه وآله ).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
أحاديث الفيء والخمس والغنائم
وغير ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه .
__________________
٢ ـ باب أن من زرع ، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.
[ ٣٢١٩٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل ، فزرعها بغير إذنه ، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي ، وعليَّ ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء
أرضه.
[ ٣٢١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان ، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال : عليه الكراء
، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء
، وله الزرع والغرس ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم والذي قبله ، عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٣ ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنى فيها رفع بناؤه
،
وسلمت الأرض الى المالك.
[ ٣٢١٩٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أخذ أرضا بغير حقّها ، وبنى فيها ؟ قال : يرفع بناؤه ، وتسلم التربة الى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثمّ قال :
[ ٣٢١٩٥ ] ٢ ـ قال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن
عليِّ بن محمد مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً.
[ ٣٢١٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل
مال اليتيم عقوبتين : إحداهما : عقوبة __________________
الآخرة النار ، وأمّا
عقوبة الدنيا : فقوله عزّ وجلّ : (
وَلْيَخْشَ
الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
) الآية ، يعني : ليخش إن أخلفه في ذرِّيته كما صنع بهؤلاء اليتامى.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في
التجارة
وغيرها
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ،
حتى في
الحج والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه.
[ ٣٢١٩٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفرّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في : حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٦ ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب عليه ردّها
،
والولد للمولى ، إلاّ أن يرضى بقيمته.
[ ٣٢١٩٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، أو تزوَّجت سريّته ، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها ، ثمَّ جاء الزوج الأوَّل ، أو جاء مولى السريّة ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأوَّل امرأته ، فهو أحقّ بها ، ويأخذ السيّد سريّته وولدها ، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٧ ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ،
وارشها
إن عيبت ، وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء ، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، أو بينته.
[ ٣٢١٩٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن __________________
محبوب ، عن أبي
ولاّد ، قال : اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة
ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت : أنَّ صاحبي توجّه إلى النيل
، فتوجّهت نحو النيّل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت : أنّه توجّه إلى بغداد ، فاتبعته فظفرت به ، ورجعت الى الكوفة ـ إلى أن قال : ـ فأخبرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أرى له عليك مثل كراء
البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء
البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء
البغل من بغداد الى الكوفة ، وتوفّيه إيّاه ، قال : قلت : قد علفته بدراهم ، فلي عليه علفه ؟ قال : لا ، لأنّك غاصب ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق ، أليس كان
يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك
، فإن ردَّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنَّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ، فيلزمك. الحديث.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الإِجارة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٨ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب على
الغاصب
وغيره ، إلاّ المالك ، ومن أذن له ، وكذا الشراء منه.
[ ٣٢٢٠٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
[ ٣٢٢٠١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٩ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ،
وإن كان
اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع على الغاصب.
[ ٣٢٢٠٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح ابن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو السرَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة ، فقال : هو غارم إذا لم يأتِ على بائعها شهوداً.
أقول : الظاهر أنَّ المراد إذا أقام
البيّنة على البائع رجع المشتري عليه __________________
بماله ، وإلاّ فهو
غارم ولا يرجع مع إنكار البائع ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود .
__________________
كتاب الشفعة
١ ـ باب أنّها لا تثبت إلاّ للشريك.
[ ٣٢٢٠٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الشفعة لا تكون إلاّ لشريك.
[ ٣٢٢٠٤ ] ٢ ـ وعنه
عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله : ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٢ ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك.
[ ٣٢٢٠٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن __________________
الحسين ، عن يزيد بن
إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلاّ قبل
القسمة ، فلو
وقع البيع بعدها فلا شفعة.
[ ٣٢٢٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.
[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، __________________
عن عليِّ بن حديد ،
عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الشفعة لكلِّ شريك لم يقاسم.
[ ٣٢٢٠٩ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله
بن حمّاد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٢١٠ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا ارّفت
الأرف وحدّت
الحدود فلا شفعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
مثله .
[ ٣٢٢١١ ] ٦ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، وعبد الرحمن __________________
ابن أبي عبد الله
جميعاً ، قالا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الشّفعة لا تكون إلاّ لشريك لم يقاسم.
[ ٣٢٢١٢ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم. الحديث.
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
طلحة بن زيد مثله .
[ ٣٢٢١٣ ] ٨ ـ وعنه
عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ رسول الله ( عليه السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف ـ يعني : تقسّم ـ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤ ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت
الشركة في
الطريق ، وبيع مع الملك.
[ ٣٢٢١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار ، وحول بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٢١٥ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسدّ بابه ، ويفتح باباً الى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ويسدّ بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٢٢١٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه ، إلاّ أنّه قال : أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء
، وجوّز حمله على وحدة الشريك ، ويكون الكلام مجازاً.
٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الارضين ، والدور ،
والمساكن ،
والأمتعة ، وكل مبيع ، عدا ما استثني.
[ ٣٢٢١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن __________________
الحسين ، عن محمد بن
عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارّفت
الأُرف ، وحدّت الحدود فلا شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
مثله .
[ ٣٢٢١٨ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم.
[ ٣٢٢١٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني
على
المسلم ، وتثبت للغائب ولليتيم ، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.
[ ٣٢٢٢٠ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن __________________
جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
[ ٣٢٢٢١ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ( لليهودي والنصراني )
شفعة ، وقال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا
كان له رغبة .
وقال : للغائب شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
ابراهيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلاّ بين شريكين لا
أزيد ، فإن
زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.
[ ٣٢٢٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه
، __________________
عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أيّ شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كلِّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال :
الشفعة واجبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي
قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المملوك
: بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحداً ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
__________________
أقول : ويأتي الوجه في الحكم الأخير .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، عن ابن سنان مثله .
[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : الشفعة على عدد الرجال.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن
مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة ، وقرينتها كون راويه من العامّة.
[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه __________________
السلام ) ، قال :
ليس في الحيوان شفعة.
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الشريك متعدّداً ، لما مر .
[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحقّ به ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : لا شفعة في الحيوان ، إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام.
[ ٣٢٢٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ،
وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام .
[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ ـ قال
الكلينيُّ : وروي أيضاً ، أنَّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط.
أقول : وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في
الطريق
، وحمله الشيخ على التقية .
٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ
بالشفعة.
[ ٣٢٢٣١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن رجل ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدار ، وجاء سيل خارق فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنَّ البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
__________________
١٠ ـ باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به
ثلاثة أيام ،
وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة.
[ ٣٢٢٣٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال وإلاّ
فليبع ، وبطلت شفعته في الارض ، وإن طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة له.
١١ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت
برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.
[ ٣٢٢٣٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة.
__________________
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
أحمد ، وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الذي
قبله.
١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟
[ ٣٢٢٣٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد .
أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث
ما يشمل الشفعة ، ودلالة الخاصّ أقوى.
__________________
كتاب إحياء الموات
١
ـ باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها.
[ ٣٢٢٣٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس ـ إلى أن قال : ـ وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم.
ورواه الشيخ أيضاً والصدوق كما مرّ في
الجهاد .
[ ٣٢٢٣٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة الحديث.
[ ٣٢٢٣٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن محمد بن __________________
مسلم ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، قال : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها.
[ ٣٢٢٣٩ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، وعمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم.
[ ٣٢٢٤٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وفضيل ، وبكير ، وحمران ، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له.
محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم
مثله ،. وكذا
الذي قبله.
[ ٣٢٢٤١ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أحيى مواتاً فهو له.
[ ٣٢٢٤٢ ] ٧ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين ، قال : قد ظهر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على خيبر ، فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً ، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، فعمروه فهم أحقّ به ، وهو لهم.
[ ٣٢٢٤٣ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، __________________
عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال. سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيى أرضاً مواتاً ، فكرى
فيها نهراً ، وبنى بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً ، فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس
وفي الجهاد ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢ ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج
ماءً ابتداءً فهو له.
[ ٣٢٢٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من غرس شجراً : أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلّى الله عليه وآله ).
ورواه الصدوق مرسلاً .
وكذا رواه في ( المقنع ) .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم .
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت
، زال
ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.
[ ٣٢٢٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإنَّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنَّ الأرض لله ولمن عمرها.
[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
) . أنا وأهل بيتي __________________
الذين أورثنا الأرض
، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا
، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإِمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها
، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم ( عليه السلام ) من أهل بيتي بالسّيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٢٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ، ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه .
وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي __________________
عبد الله ( عليه
السلام ) مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤ ـ باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من أرض الصلح
فهي له ،
ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم.
[ ٣٢٢٤٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتريها منهم ، إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على ( أن يترك ) الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ..
[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ، ثم يسلم ، أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ).
__________________
[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد ، وأنَّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٥ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ،
والكلأ ، ما
لم يكن ملك أحد بعينه.
[ ٣٢٢٥١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : إنَّ المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان
مثله .
[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يحلّ منع الملح
والنار.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التخصيص ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.
[ ٣٢٢٥٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء
بكيل حنطة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله بن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.
[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم كانت بينهم __________________
قناة ماء لكلِّ
إنسان منهم شرب
معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
التجارة
وغيرها .
٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ،
واستحباب بذلها
لمن يحتاج إليها.
[ ٣٢٢٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن النطاف والأربعاء.
قال : والأربعاء : أن يسني مسناة ،
فيحمل الماء ، فيسقي
به الأرض ، ثمَّ يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك.
والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه
، فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ،
وبإسناده عن حميد بن زياد مثله .
__________________
[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال
: لا ضرر ولا ضرار.
[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) )
في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل كلاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٨ ـ باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى
للزرع
إلى الشراك
، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه.
[ ٣٢٢٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن
أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور ، للزرع الى
الشراك ، وللنخل الى الكعب ، ثمَّ يرسل الماء الى __________________
أسفل من ذلك.
قال ابن أبي عمير : ومهزور موضع واد.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن
إبراهيم مثله الى قوله : أسفل من ذلك .
[ ٣٢٢٦٠ ] ٢ ـ ثم
قال الصدوق : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين ، والنخل الى الساقين. قال : وهذا على حسب قوَّة الوادي وضعفه.
أقول : لا منافاة لأنَّ الكعب متصل
بالساق ، ولعلَّ المراد هنا : أوَّل الساق.
[ ٣٢٢٦١ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور : أن يحبس الأعلى على الأسفل ، للنخل الى الكعبين ، والزرع الى الشراكين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٢٦٢ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عليِّ بن شجرة ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور للنخل الى الكعبين ، ولأهل الزرع الى الشراكين.
__________________
[ ٣٢٢٦٣ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في شرب النخل بالسيل : أنَّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك
من الماء إلى الكعبين ، ثمَّ يسرح الماء الى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى ( ينقضي الحوايط ) ، ويفنى الماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
٩ ـ باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة
،
وكذا الحصائد.
[ ٣٢٢٦٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً ( أو أقلّ أو أكثر ) يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك ، وأعطيك كذا وكذا درهماً ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
__________________
[ ٣٢٢٦٥ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحاً ، فيعمد الرجل إلى مائه ، فيسوقه الى الأرض ، فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر ، وله الماء ، يزرع به ما شاء ؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ، وليبعه بما أحبّ. قال : وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان الى قوله
: وليبعه بما أحب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله ، إلاّ أنه قال : يزرع به ما شاء ، وليتصدَّق بما أحب .
وروى المسألة الأخيرة بإسناده عن الحسن
بن محمد بن سماعة مثله .
[ ٣٢٢٦٦ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدّهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى ، فقال : لا بأس به ، قد حمى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) النقيع
لخيل المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد
البيع وشروطه
وغير ذلك .
١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى
جرائدها.
[ ٣٢٢٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) قضى في هوائر
النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها : أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
مثله .
[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حريم النخلة طول سعفها.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام
العقود .
__________________
١١ ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ، والطريق ، والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن.
[ ٣٢٢٦٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها.
[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ ـ قال :
وفي رواية اُخرى : خمسون ذراعاً ، إلاّ أن تكون الى عطن أو الى الطريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٢٢٧١ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يكون بين البِئرين إذا كانت
أرضاً صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً )
رخوة فألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
مثله .
[ ٣٢٢٧٢ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، قال : حريم النهر حافتاه وما يليها.
[ ٣٢٢٧٣ ] ٥ ـ وعنه
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين العين الى العين ـ يعني : القناة ـ خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع.
[ ٣٢٢٧٤ ] ٦ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنه أسقط قوله : يعني : القناة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله.
[ ٣٢٢٧٥ ] ٧ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) )
: أنَّ البئر حريمها أربعون ذراعاً ، لا يحفر الى جانبها بئر اُخرى لعطن
أو غنم.
[ ٣٢٢٧٦ ] ٨ ـ وبإسناده
عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنَّ عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حريم البئر العادية __________________
خمسون ذراعاً ، إلاّ
أن يكون الى عطن أو الى طريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.
[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ ـ ورواه
الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، وزاد : وحريم البئر المحدّثة خمسة وعشرون ذراعاً.
[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ ـ قال
الصدوق : وروي : أنَّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع.
وروي : عظم الذراع.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حريم المسجد
في المساجد
، وعلى بعض المقصود في الصلح .
١٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم ، وإنّ من
كان له
نخلة في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز قلعها ودفعها إليه.
[ ٣٢٢٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء الى نخلته ينظر الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل الى رسول الله ( صلّى __________________
الله عليه وآله )
فشكاه ، فقال : يارسول الله ! إنَّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني ، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن ، حتّى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فدعاه ، فقال : يا سمرة ! ما شأن فلان يشكوك ، ويقول : يدخل بغير إذني ، فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة ! استأذن إذا أنت دخلت ، ثمَّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يسرُّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك ؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة ؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّاً ، إذهب يا فلان فاقطعها
، واضرب بها وجهه.
[ ٣٢٢٨٠ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الجار كالنفس غير مضارّ ، ولا آثم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٢٢٨١ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، فكان يمرّ به الى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاريُّ أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلمّا تأبّى جاء الأنصاريُّ الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فشكا إليه وخبّره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخبّره بقول الأنصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلمّا أبى ساومَه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة ، فأبى أن __________________
يقبل ، فقال رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد مثله .
[ ٣٢٢٨٢ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثمَّ أمر بها فقلعت ( ورمي )
بها إليه ، فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : انطلق فاغرسها حيث شئت.
[ ٣٢٢٨٣ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ضرر ولا ضرار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الشفعة
، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٣ ـ باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها
أسفل من
موضعها ، إذا كانت تضرّ بعين أخرى.
[ ٣٢٢٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرَّ بالبقيّة من العيون ، وبعضها لا يضرّ من شدَّة الأرض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد
فلا يضرّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ، قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : فإنه
يضرّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
١٤ ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اُخرى
إذا
كانت تضرّ بها.
[ ٣٢٢٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن __________________
الحسين ، قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه
السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى الى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الأرض ، إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ
بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن
محبوب ، إلاّ أنّه قال : قناة اُخرى فوقه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
١٥ ـ باب أنه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من
موضع
آخر ، ويعطل الرحى عليه
[ ٣٢٢٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته __________________
الماء في غير هذا
النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ( ولا يضرّ ) أخاه المؤمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
ورواه الصدوق أيضاً كذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١٦ ـ باب أن من حفر قناة ، ثم علم أنها أضرّت بأخرى أقدم منها عورت الأخيرة ، وكيفية اعتبار ذلك ، وأنه إن أضرّت الاُولى بالثانية لم يضمن صاحبها.
[ ٣٢٢٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى جبلاً ، فشقّ فيه قناة فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوَّل ، قال فقال : يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة ، __________________
فينظر أيّتهما أضرّت
بصاحبتها ، فإن رأيت
الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر.
[ ٣٢٢٨٨ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك ، وقال : إن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوَّل سبيل.
[ ٣٢٢٨٩ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثمَّ إنّ رجلاً احتفر
الى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقايب
البئر ، ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأُولى عوّرت الأخيرة ، وإن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاُولى شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١٧ ـ باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.
[ ٣٢٢٩٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، أو رجل ، عن الريّان ، عن يونس ، عن العبد __________________
الصالح ( عليه
السلام ) ، قال : قال : إنَّ الأرض لله تعالى جعلها وقفاً على عباده ، فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اُخذت من يده ، ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له.
[ ٣٢٢٩١ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اُخذت منه أرض ، ثمّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها ، لم تحلّ له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.
أقول : لعلّ هذا والذي قبله مخصوص بما
إذا خربت الأرض بعدما أحياها ، ولعلَّ الحقّ المذكور في آخر الأوَّل مخصوص بحقّ الأرض التي غرس فيها شجر ، ثمَّ ترك حتّى تلف وخربت ، فإنه لا يخرب عادة في الغالب ، إلاّ في عشر سنين أو نحوها ، ولا يخفى أنَّ المعارضات لهما كثيرة كما مضى
ويأتي ، ويحتمل
الحمل على التقيّة.
[ ٣٢٢٩٢ ] ٣ ـ محمد
بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحق جديد وإن طالت عليه الأيّام ، والباطل مخذول وإن نصره أقوام.
__________________
١٨ ـ باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين
المسلمين
إذا لم تكن مواتاً حين الفتح.
[ ٣٢٢٩٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ، ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١٩ ـ باب حكم الاستئذان على البيوت والدار.
[ ٣٢٢٩٤ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها ثلاث أبيات ، وليس لهنّ حجر ، قال : إنّما الاذن على البيوت ، ليس على الدار إذن.
قال الصدوق : يعني : الدار التي تكون
للغلّة ، وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى ، فليس على مثلها من الدور إذن ، إنّما الاذن على البيوت ، وأمّا الدار التي ليست للغلّة فليس لأحد أن يدخلها إلاّ بإذن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ
بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن __________________
سليمان ، عن جرّاح
المدايني مثله ، ثمَّ نقل كلام الصدوق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٢٠ ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.
[ ٣٢٢٩٥ ] ١ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ( عليه السلام ) سار إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شرف ، إلاّ هدمها وجعلها جمّاء ، ووسّع الطريق الأعظم ، وكسر كلَّ جناح خارج في الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب الى الطرقات ، فلا
يترك بدعة إلاّ أزالها ، ولا سنّة إلا أقامها.
وذكر جماعه من علمائنا منهم العلاّمة
والشهيد الثاني ، أنّه لا بأس بإخراج الرواشن والأجنحة الى الطرق النافذة إذا كانت لا تضرّ بالطريق ، لاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجّار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ). انتهى.
__________________
كتاب اللقطة
١
ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها ، وخصوصاً لقطة الحرم.
[ ٣٢٢٩٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث في اللقطة ـ قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول لأهله : لا تمسّوها.
[ ٣٢٢٩٧ ] ٢ ـ وعنه
عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال : ذكرنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) اللقطة ، فقال : لا تعرَّض لها ، فإنّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها.
[ ٣٢٢٩٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن ( عليِّ بن )
إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ، عن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا __________________
رجل ، ولو أنَّ
الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
[ ٣٢٢٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ابن حفص ، وعن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ؟ فقال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه. الحديث.
[ ٣٢٣٠٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث قال ـ : لا يأكل الضالّة إلاّ الضالّون.
[ ٣٢٣٠١ ] ٦ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، وعن عليِّ بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان الناس في الزمن الأوَّل إذا وجدوا شيئاً فأخذوه احتبسوا فلم يستطع أن يخطو حتّى يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه ، وأن الناس قد اجترؤا على ما هو أكبر من ذلك ، وسيعود كما كان.
[ ٣٢٣٠٢ ] ٧ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله محمد ابن خالد البرقي ، عن وهب بن حفص
، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لا يأكل
الضالّة إلاّ الضالّون.
[ ٣٢٣٠٣ ] ٨ ـ وبإسناده
عن مسعدة ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إيّاكم واللّقطة ، فإنّها ضالة __________________
المؤمن ، وهي حريق
من حريق جهنّم.
[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيِّ ؟ قال : نعم ، قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : هي لأهلها لا تمسّوها. الحديث.
[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ ـ قال
: ومن ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يؤوي الضالّة إلا الضالّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
٢ ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر
من
درهم ، ثم إن شاء تصدّق بها ، وإن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تصرّف فيها ، وجملة من أحكامها.
[ ٣٢٣٠٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلاّ فهي كسبيل ماله.
[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أباه ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فقال : __________________
يعرّفها ، فإن جاء
صاحبها دفعها إليه ، وإلاّ حبسها حولاً ، فإن لم يجىء صاحبها ، أو من يطلبها تصدَّق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده ، وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها ، والأجر له.
[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت فعرَّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.
[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه
عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرِّفوها.
[ ٣٢٣١٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن اللقطة ؟ فقال : تعرّفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلاّ فأنت أحقّ بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
[ ٣٢٣١١ ] ٦ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله : فأنت أحقّ بها ، وزاد : يعني : لقطة غير الحرم.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان ، إلاّ أنّه قال : فأنت أملك بها .
__________________
[ ٣٢٣١٢ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : أصبت يوماً ثلاثين ديناراً ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفاً الى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر الى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلاّ تصدّق به.
أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس
من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام ، أو على جواز الصدقة بعدها ، وإن لم يسقط التعريف ، فإن وجد صاحبها ضمنها له ، والله أعلم.
[ ٣٢٣١٣ ] ٨ ـ وعنه
عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله .
[ ٣٢٣١٤ ] ٩ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرّض لها ، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها ، فإن وجدت في الحرم ديناراً __________________
مطلساً فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاماً في
مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله ، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة ، فإن وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.
[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجىء لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.
[ ٣٢٣١٦ ] ١١ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في اللقطة يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله ، قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لأهله : لا تمسّوها.
[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ ـ قال
: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو __________________
دابّة ، كيف يصنع ؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر
مثله .
[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ ـ وبالإِسناد
عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة
فيعرِّفها سنة ، ثمَّ يتصدَّق بها ، فيأتي
صاحبها ، ما حال الذي تصدَّق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها ، أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها ، والأجر له ، إلاّ أن يرضى صاحبها فيدعها ، والأجر له.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، وكذا كلّ
ما قبله .
[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ ـ وبالإِسناد
وقال عليٌّ : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) كانت توضّيه ، وكانت خادماً صادقاً ، قالت : وضّيته بقديد ، وهو على
منبر ، وأنا أصبّ عليه الماء ، فجرى الماء على الميزاب ، فإذا قرطان من ذهب فيهما درّ ، ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إليَّ ، فقال : هل رأيت ؟ فقلت : نعم قال : خمّريه بالتراب ، ولا تخبري به أحداً ، قالت : ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٣ ـ باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة ، إذا
كان يدخله غيره ، وإلاّ فهو له ، وكذا الصندوق.
[ ٣٢٣٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد في منزله ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده
في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئاً ؟
قلت : لا ، قال : فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق .
٤ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون
الدراهم.
[ ٣٢٣٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرّف سنة قليلاً __________________
كان أو كثيراً ، قال
: وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.
[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من وجد شيئاً فهو له ، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما
تقدّم .
٥ ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار ،
أو نحوها
في الحرم ، أو غيره.
[ ٣٢٣٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ __________________
قال : وسألته عن
الورق يوجد في دار ؟ فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.
[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل ، لعلّهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ، قال : يتصدّق
بها.
[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحق كتابته ، قال : هو له.
[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرِّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلاّ تمتّع بها.
[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ ـ وعنه
عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المال يوجد كنزاً ، يؤدِّي زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
في الخمس
والحجّ .
__________________
٦ ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز
دفعها
الى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك ، وجواز قبول ما يدفعه الى الملتقط.
[ ٣٢٣٣٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال : خرجت الى مكة وأنا من أشدّ الناس حالاً ، فشكوت الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار ، فرجعت اليه من فوري ذلك فأخبرته ، فقال : يا سعيد ! اتّقِ الله عزّ وجلّ ، وعرّفه في المشاهد ـ وكنت رجوت أن يرخّص لي فيه ـ فخرجت وأنا مغتم ، فأتيت منى ، فتنحّيت عن الناس ، وتقصّيت حتى أتيت الماورقة
فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس ؟ فأوَّل صوت صوّته إذا
رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، فقلت في نفسي : أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته ، فدفعته إليه ، قال : فتنحّى ناحية فعدّها فإذا الدنانير على حالها ، ثمَّ عدّ منها سبعين ديناراً ، فقال : خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً ، فأخذتها ، ثمّ دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت ، وكيف صنعت ، فقال : أما أنّك حين شكوت إليّ أمرنا لك بثلاثين ديناراً ، يا جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
٧ ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ،
وكذا لو فارق
الملتقط والمالك محل الالتقاط ، ولم يعرف
المالك ولا بلده.
[ ٣٢٣٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجّال
، عن داود بن أبى يزيد
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالاً ، وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال ، قال
الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة .
[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها __________________
الى منزله ، ورحلنا الى
منازلنا ، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأيّ شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتّى تحملوه الى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ، ولا نعرف بلده ، ولا نعرف كيف نصنع قال : إذا كان كذا فبعه ، وتصدّق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
محمد بن عيسى نحوه .
[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة ، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل ، وأنا أُريد أن أتصدَّق به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
٨ ـ باب أن من اشترى باللقطة بنت المالك لم
تنعتق عليه ،
وكان له عليه رأس ماله.
[ ٣٢٣٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه ، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً ، فجاء طالب المال ، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلاّ دراهمه ، وليست له
الابنة ، إنّما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته __________________
مملوكة قوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً .
٩ ـ باب أن من اشترى دابة ، فوجد في بطنها مالاً
، وجب أن يعرفه البايع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.
[ ٣٢٣٣٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إيّاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : سألته ( عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرِّفها البايع ، فان لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه.
__________________
١٠ ـ باب أن من وجد مالاً في جوف سمكة فهو له ،
ولم
يلزمه أن يعرفه البائع.
[ ٣٢٣٣٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد بن أحمد ، عن عليِّ بن الحسن
عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنَّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً
، فأخذ غزلاً ، فاشترى به سمكة ، فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدقَّ الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما وانطلق ، فلم يكن بأسرع من أن دقَّ السائل الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فدخل فوضع الكيس في مكانه ، ثمَّ قال : كل هنيئاً مريئاً ، أنا ملك من ملائكة ربّك ، إنّما أراد ربّك أن يبلوك ، فوجدك شاكراً ، ثمَّ ذهب.
[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ ـ سعيد
بن هبة الله الراوندي في ( قصص الأنبياء ) عن حفص ابن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان في بني إسرائيل رجلاً ، وكان محتاجاً ، فألحّت عليه امرأته في طلب الرزق ، فابتهل الى الله في الرزق ، فرأى في النوم ، أيّما أحبّ إليك ، درهمان من حلّ أو ألفان من حرام ؟ فقال : درهمان من حلّ ، فقال : تحت رأسك ، فانتبه ، فرأى الدرهمين تحت رأسه ، فأخذهما ، واشترى بدرهم سمكة ، وأقبل الى منزله ، فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة ، وأقسمت أن لا تمسّها ، فقام الرجل إليها ، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرَّتين ، فباعهما بأربعين ألف درهم.
[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن ابن بابويه ، عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن __________________
محمد بن أبي القاسم
، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان في بني إسرائيل عابد ، وكان محارفاً تنفق عليه امرأته ، فجاعوا يوماً ، فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشتري بشيء ، فجاء الى البحر ، فإذا هو بصيّاد قد اصطاد سمكاً كثيراً ، فأعطاه الغزل ، وقال : انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة ، فرفعها وخرج بها الى زوجته ، فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم.
[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن القاسم الاسترآبادي ، عن جعفر بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنَّ رجلاً شكا إليه الدين والعيال ، فبكى ، وقال : أيّ مصيبة أعظم على حرّ مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة ، فلا يمكنه سدّها ، إلى أن قال عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة ، احملي سحوري وفطوري ، فحملت قرصتين ، فقال عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) للرجل : خذهما ، فليس عندنا غيرهما ، فإنَّ الله يكشف بهما عنك ، ويريك خيراً واسعاً منهما ، ثمَّ ذكر أنّه اشترى سمكة بإحدى القرصتين ، وبالاُخرى ملحاً ، فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين ، فحمد الله عليهما ، فقرع بابه ، فإذا صاحب السّمكة وصاحب الملح يقولان : جهدنا أن نأكل من هذا الخبز ، فلم تعمل فيه أسناننا ، فقد رددنا إليك هذا الخبز ، وطيّبنا لك ما أخذته منّا ، فما استقرَّ حتّى جاء رسول عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) وقال : إنّه يقول لك : إنَّ الله قد أتاك بالفرج ، فاردد إلينا طعامنا ، فإنه لا يأكله غيرنا ، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه ، وحسنت بعد ذلك حاله.
[ ٣٢٣٤١ ] ٥ ـ الحسن
بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) __________________
ـ في حديث طويل : ـ أنَّ
رجلاً فقيراً اشترى سمكة ، فوجد فيها أربعة جواهر ، ثمَّ جاء بها الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم ، فقال الرَّجل : ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله ! فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هذا بتوقيرك محمداً رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وتوقيرك
عليّاً أخا رسول الله ووصيّه ، وهو عاجل ثواب الله لك ، وربح عملك الذي عملته.
١١ ـ باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها ،
فاخذ الناس
المتاع من الساحل ، واستخرجوه بالغوص.
[ ٣٢٣٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها ، فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله ، وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
ورواه الصدوق مرسلاً . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضها بالغوص ، وأخرج البحر بعض __________________
ما غرق فيها ، فقال
: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به.
١٢ ـ باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد
،
والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة.
[ ٣٢٣٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم
، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ
، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعلين والادواة والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع
به ؟ قال : لا يمسّه.
أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدَّم
.
__________________
[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله.
قال : وقال ( عليه السلام ) : لا بأس
بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه .
١٣ ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ، والبعير
، وما علم
من المالك إباحته.
[ ٣٢٣٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل إلى النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ! إني وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره
) عن أبيه ، قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال بعد قوله : أو للذئب : وما اُحبّ أن أمسكها .
__________________
[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت ، ( وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه )
، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
نحوه .
[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي ، للذي أحياها.
قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام
) في رجل ، ترك ( دابة بمضيعة )
، فقال : إن تركها في كلأ وماء وأمن ، فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن كان
تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي لمن أحياها.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد ، فقال : __________________
إن كان تركها في كلأ
وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
وبإسناده عن السكوني مثله .
[ ٣٢٣٥١ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل رجل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما اُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله
، خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جاء رجل من
المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلاّ باعها وتصدَّق بثمنها.
[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن __________________
الحسن ، عن عليِّ بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحلّ له ؟ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها ، وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها ، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، أن تردّها عليه.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ
أنّه قال : إن جاء صاحبها يطلبها ، أن تردّ عليه ثمنها .
١٤ ـ باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم وجدت
عنده لزمه
ردّها ، وضمن مثلها إن تلفت.
[ ٣٢٣٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمّال ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من وجد ضالّة ، فلم يعرّفها ، ثمَّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها ، أو مثلها عن مال الذي كتمها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
وكذا رواه الصدوق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف
، فيكون
تركه تفريطاً موجباً للضمان ، كما مرّ أيضاً .
__________________
١٥ ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ،
وحكم
ما لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيراً أو تبعه ، فأخذه آخر.
[ ٣٢٣٥٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه ، أيحلّ له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يكن يعرفه ، وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه.
[ ٣٢٣٥٦ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ؟ قال : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصيد
.
١٦ ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.
[ ٣٢٣٥٧ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيِّ ؟ قال : نعم الحديث.
__________________
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
[ ٣٢٣٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إليه : إنّي كنت في المسجد الحرام ، فرأيت ديناراً ، فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر ، ثمَّ بحثت الحصى فاذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرَّفتها فلم يعرفها أحد ، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال : فكتب إليّ : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ، ثمَّ كتب تحت قصّة الثالث : فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثالث ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إلى الطيّب ( عليه السلام ) وذكر نحوه .
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنّه يتصدّق
بالثلث على غير عياله ، وبالباقي على عياله ، وقد مرّ له نظير في الفطرة وفي الزكاة ، أو على جواز التصدّق بالبعض ، وتملك الباقي ، أو على استحبابه.
__________________
١٧ ـ باب حكم لقطة الحرم.
[ ٣٢٣٥٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحقت كتابته قال : هو له.
[ ٣٢٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع إلى بلده ، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي مقدّمات الطواف .
١٨ ـ باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على
صاحبه
إن عرف ، وإلاّ كان كاللقطة.
[ ٣٢٣٦١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد __________________
القاساني ، عن
القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري
، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له.
وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ،
عن عليِّ بن محمد مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود
نحوه .
ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
١٩ ـ باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة
فتلفت
ضمن ، وإلاّ لم يضمن.
[ ٣٢٣٦٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، __________________
عن موسى بن عمر ، عن
الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الضالّة يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد .
٢٠ ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.
[ ٣٢٣٦٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنه ينبغي أن يعرِّفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلاّ كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجىء لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد ، عن
معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم
بن مكرم الجمّال ، إلاّ أنّه قال : ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجىء لها طالب كانت في __________________
أموالهم .
[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
٢١ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقاً فأبق
منه.
[ ٣٢٣٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر
، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ؟ قال : لا بأس. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الجعالة
والعتق .
__________________
٢٢ ـ باب أن اللقيط حرّ ، وحكم النفقة عليه.
[ ٣٢٣٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللقيط لا يُشترىٰ ولا يُباع.
[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة ، وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.
[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى الى الذي التقطه ، وإلاّ فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء.
[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ( محمد بن أحمد )
، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقيطة ، فقال : لا تُباع ولا تُشترىٰ ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الحديثان قبله.
وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلاّ أنّه
قال : اللقيطة ، فقال : حرَّة .
__________________
[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقيط ، فقال : حرّ لا يُباعُ ولا يُوهبُ.
[ ٣٢٣٧١ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمَّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الزنا ، أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ، وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
التجارة
وغيرها
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٣ ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ، والجبن ، والبيض.
[ ٣٢٣٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوَّم ما فيها ، ثمَّ يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتّى يعلموا.
__________________
تمَّ الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل
الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، بحمد الله ، وحسن توفيقه ، وكتب بيده مؤلفه ، الفقير الى الله الغنيّ ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ العاملي ، عامله الله بلطفه الخفي والجلي ، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض والمواريث ، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة ١٠٧٢ ، والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمد وآله.
فهرس الجزء الخامس والعشرين
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
بقية كتاب الأطعمة والأشربة
أبواب الأطعمة المباحة
|
|
|
|
١
ـ باب أن كل ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة
|
٦
|
٣٠٩٩٦ / ٣١٠٠١
|
|
٢
ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة
|
١
|
٣١٠٠٢
|
|
٣
ـ باب أكل خبز الأرز
|
٣
|
٣١٠٠٣ / ٣١٠٠٥
|
|
٤
ـ باب استحباب اختيار السويق على غيره
|
١٢
|
٣١٠٠٦ / ٣١٠١٧
|
|
٥
ـ باب استحباب السويق الجاف المغسول سبع غسلات
|
٨
|
٣١٠١٨ / ٣١٠٢٥
|
|
٦
ـ باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكّر
|
١٩
|
٣١٠٢٦ / ٣١٠٢٧
|
|
٧
ـ باب سويق الشعير
|
١
|
٣١٠٢٨
|
|
٨
ـ باب سويق العدس
|
٢
|
٣١٠٢٩ / ٣١٠٣٠
|
|
٩
ـ باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام
|
٤
|
٣١٠٣١ / ٣١٠٣٤
|
|
١٠
ـ باب جملة من الأطعمة التى ينبغى اختيارها
|
٥٧
|
٣١٠٣٥ / ٣١٠٩١
|
|
١١
ـ باب عدم كراهة كون الانسان محبّاً للّحم
|
١٤
|
٣١٠٩٢ / ٣١١٠٥
|
|
١٢
ـ باب كراهة ترك أكل اللحم أربعين يوماً ، أو أياماً
|
١١
|
٣١١٠٦ / ٣١١١٦
|
|
١٣
ـ باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز
|
٣
|
٣١١١٧ / ٣١١١٩
|
|
١٤
ـ باب لحم البقر بالسلق ، ومرق لحم البقر
|
٣
|
٣١١٢٠ / ٣١١٢٢
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
١٥
ـ باب لبن البقر وشحمها وسمنها
|
٥
|
٣١١٢٣ / ٣١١٢٧
|
|
١٦
ـ باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير
|
٦
|
٣١١٢٨ / ٣١١٣٣
|
|
١٧
ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية
|
٦
|
٣١١٣٤ / ٣١١٣٩
|
|
١٨
ـ باب لحم القباج والقطاء والدراج
|
٣
|
٣١١٤٠ / ٣١١٤٢
|
|
١٩
ـ باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية
|
٧
|
٣١١٤٣ / ٣١١٤٩
|
|
٢٠
ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها
|
٥
|
٣١١٥٠ / ٣١١٥٤
|
|
٢١
ـ باب مؤاكلة الأعمىٰ والأعرج والمريض
|
١
|
٣١١٥٥
|
|
٢٢
ـ باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيّره
|
٣
|
٣١١٥٦ / ٣١١٥٨
|
|
٢٣
ـ باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز
|
٦
|
٣١١٥٩ / ٣١١٦٤
|
|
٢٤
ـ باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر
|
٤
|
٣١١٦٥ / ٣١١٦٨
|
|
٢٥
ـ باب اللحم باللبن
|
١٠
|
٣١١٦٩ / ٣١١٧٨
|
|
٢٦
ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة
|
٤
|
٣١١٧٩ / ٣١١٨٢
|
|
٢٧
ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج
|
٥
|
٣١١٨٣ / ٣١١٨٧
|
|
٢٨
ـ باب أكل الثريد
|
٨
|
٣١١٨٨ / ٣١١٩٥
|
|
٢٩
ـ باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت
|
٤
|
٣١١٩٦ / ٣١١٩٩
|
|
٣٠
ـ باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة
|
٤
|
٣١١٢٠ / ٣١٢٠٣
|
|
٣١
ـ باب أكل الرؤوس
|
١
|
٣١٢٠٤
|
|
٣٢
ـ باب استحباب أكل الهريسة
|
٦
|
٣١٢٠٥ / ٣١٢١٠
|
|
٣٣
ـ باب أكل المثلثة
|
١
|
٣١٢١١
|
|
٣٤
ـ باب أكل الحسو باللبن
|
٣
|
٣١٢١٢ / ٣١٢١٤
|
|
٣٥
ـ باب استحباب حبّ الحلواء وأكلها وأكل الخبيص
|
٦
|
٣١٢١٥ / ٣١٢٢٠
|
|
٣٦
ـ باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل
|
٤
|
٣١٢٢١ / ٣١٢٢٤
|
|
٣٧
ـ باب كراهة أكل السمك الطري
|
٩
|
٣١٢٢٥ / ٣١٢٣٣
|
|
٣٨
ـ باب كراهة إدمان أكل السمك والإِكثار منه
|
٧
|
٣١٢٣٤ / ٣١٢٤٠
|
|
٣٩
ـ باب البيض
|
١٠
|
٣١٢٤١ / ٣١٢٥٠
|
|
٤٠
ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه
|
٢
|
٣١٢٥١ / ٣١٢٥٢
|
|
٤١
ـ باب الملح
|
٥
|
٣١٢٥٣ / ٣١٢٥٧
|
|
٤٢
ـ باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة
|
١
|
٣١٢٥٨
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٤٣
ـ باب أكل الخلّ والزيت
|
١٢
|
٣١٢٥٩ / ٣١٢٧٠
|
|
٤٤
ـ باب استحباب أكل الخلّ ، وعدم خلوّ البيت منه
|
٢٢
|
٣١٢٧١ / ٣١٢٩٢
|
|
٤٥
ـ باب أكل خلّ الخمر
|
٣
|
٣١٢٩٣ / ٣١٢٩٥
|
|
٤٦
ـ باب أكل المرّي
|
١
|
٣١٢٩٦
|
|
٤٧
ـ باب أكل الزيت والإِدهان به
|
٧
|
٣١٢٩٧ / ٣١٣٠٣
|
|
٤٨
ـ باب أكل الزيتون
|
٤
|
٣١٣٠٤ / ٣١٣٠٧
|
|
٤٩
ـ باب أكل العسل والاستشفاء به
|
١٥
|
٣١٣٠٨ / ٣١٣٢٢
|
|
٥٠
ـ باب أكل السكّر والتداوي به
|
٧
|
٣١٣٢٣ / ٣١٣٢٩
|
|
٥١
ـ باب استحباب أكل السكر عند النوم
|
٣
|
٣١٣٣٠ / ٣١٣٣٢
|
|
٥٢
ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض
|
٥
|
٣١٣٣٣ / ٣١٣٣٧
|
|
٥٣
ـ باب أكل السمن ، وخصوصاً سمن البقر
|
٦
|
٣١٣٣٨ / ٣١٣٤٣
|
|
٥٤
ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين
|
٣
|
٣١٣٤٤ / ٣١٣٤٦
|
|
٥٥
ـ باب اللبن
|
٧
|
٣١٣٤٧ / ٣١٣٥٣
|
|
٥٦
ـ باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء
|
٤
|
٣١٣٥٤ / ٣١٣٥٧
|
|
٥٧
ـ باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب
|
٣
|
٣١٣٥٨ / ٣١٣٦٠
|
|
٥٨
ـ باب اكل الماست والنانخواه
|
١
|
٣١٣٦١
|
|
٥٩
ـ باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم
|
٨
|
٣١٣٦٢ / ٣١٣٦٩
|
|
٦٠
ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره
|
٦
|
٣١٣٧٠ / ٣١٣٧٥
|
|
٦١
ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام
|
٨
|
٣١٣٧٦ / ٣١٣٨٣
|
|
٦٢
ـ باب استحباب أكل الجبن بالعشي
|
٢
|
٣١٣٨٤ / ٣١٣٨٥
|
|
٦٣
ـ باب استحباب أكل الجبن مع الجوز
|
٣
|
٣١٣٨٦ / ٣١٣٨٨
|
|
٦٤
ـ باب استحباب أكل الجبن في أول الشهر
|
١
|
٣١٣٨٩
|
|
٦٥
ـ باب استحباب أكل الجوز في الشتاء
|
١
|
٣١٣٩٠
|
|
٦٦
ـ باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق
|
١١
|
٣١٣٩١ / ٣١٤٠١
|
|
٦٧
ـ باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده
|
٤
|
٣١٤٠٢ / ٣١٤٠٥
|
|
٦٨
ـ باب أكل العدس
|
٩
|
٣١٤٠٦ / ٣١٤١٤
|
|
٦٩
ـ باب أكل الباقلا ولو بقشره
|
٤
|
٣١٤١٥ / ٣١٤١٨
|
|
٧٠
ـ باب أكل اللوبيا والماش
|
٢
|
٣١٤١٩ / ٣١٤٢٠
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٧١
ـ باب أكل هريسة الجاورس ، وأكله باللبن
|
٢
|
٣١٤٢١ / ٣١٤٢٢
|
|
٧٢
ـ باب حب التمر وأكله ، واختياره على غيره
|
١٣
|
٣١٤٢٣ / ٣١٤٣٥
|
|
٧٣
ـ باب استحباب أكل التمر البرني
|
١٢
|
٣١٤٣٦ / ٣١٤٤٧
|
|
٧٤
ـ باب العجوة
|
١١
|
٣١٤٤٨ / ٣١٤٥٨
|
|
٧٥
ـ باب التمر الصرفان والمشان
|
٤
|
٣١٤٥٩ / ٣١٤٦٢
|
|
٧٦
ـ باب أكل الرطب وشرب الماء بعده
|
١
|
٣١٤٦٣
|
|
٧٧
ـ باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق
|
٣
|
٣١٤٦٤ / ٣١٤٦٦
|
|
٧٨
ـ باب استحباب إكرام النخلة
|
١
|
٣١٤٦٧
|
|
٧٩
ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي
|
٤
|
٣١٤٦٨ / ٣١٤٧١
|
|
٨٠
ـ باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها
|
٢
|
٣١٤٧٢ / ٣١٤٧٣
|
|
٨١
ـ باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد
|
١
|
٣١٤٧٤
|
|
٨٢
ـ باب العنب
|
٥
|
٣١٤٧٥ / ٣١٤٧٩
|
|
٨٣
ـ باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصاً الأسود
|
٤
|
٣١٤٨٠ / ٣١٤٨٣
|
|
٨٤
ـ باب الزبيب
|
٣
|
٣١٤٨٤ / ٣١٤٨٦
|
|
٨٥
ـ باب الرمّان
|
١٤
|
٣١٤٨٧ / ٣١٥٠٠
|
|
٨٦
ـ باب الرمان الحلو والمز
|
٣
|
٣١٥٠١ / ٣١٥٠٣
|
|
٨٧
ـ باب أكل الرمان بشحمه
|
٩
|
٣١٥٠٤ / ٣١٥١٣
|
|
٨٨
ـ باب الرمان السوراني ، وإيقاد شجر الرمّان
|
٣
|
٣١٥١٤ / ٣١٥١٦
|
|
٨٩
ـ باب التفاح وشمّه
|
٥
|
٣١٥١٧ / ٣١٥٢١
|
|
٩٠
ـ باب التداوي بالتفاح
|
٧
|
٣١٥٢٢ / ٣١٥٢٨
|
|
٩١
ـ باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة
|
٢
|
٣١٥٢٩ / ٣١٥٣٠
|
|
٩٢
ـ باب سويق التفاح ، والتداوي به
|
٣
|
٣١٥٣١ / ٣١٥٣٣
|
|
٩٣
ـ باب السفرجل
|
١٨
|
٣١٥٣٤ / ٣١٥٥١
|
|
٩٤
ـ باب استحباب اكل السفرجل على الريق
|
٢
|
٣١٥٥٢ / ٣١٥٥٣
|
|
٩٥
ـ باب التين
|
١
|
٣١٥٥٤
|
|
٩٦
ـ باب الكمثرى
|
٢
|
٣١٥٥٥ / ٣١٥٥٦
|
|
٩٧
ـ باب الإِجّاص
|
١
|
٣١٥٥٧
|
|
٩٨
ـ باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج
|
٢
|
٣١٥٥٨ / ٣١٥٥٩
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٩٩
ـ باب أكل الاترج بعد الطعام ، والنظر إلى الاترج
|
٥
|
٣١٥٦٠ / ٣١٥٦٤
|
|
١٠٠
ـ باب الموز
|
٣
|
٣١٥٦٥ / ٣١٥٦٧
|
|
١٠١
ـ باب الغبيراء
|
١
|
٣١٥٦٨
|
|
١٠٢
ـ باب البطيخ وكراهته على الريق
|
١٤
|
٣١٥٦٩ / ٣١٥٨٢
|
|
١٠٣
ـ باب كراهة أكل البطّيخ المرّ
|
١
|
٣١٥٨٣
|
|
١٠٤
ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة
|
١
|
٣١٥٨٤
|
|
١٠٥
ـ باب الهندباء
|
١٥
|
٣١٥٨٥ / ٣١٥٩٩
|
|
١٠٦
ـ باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء
|
٥
|
٣١٦٠٠ / ٣١٦٠٤
|
|
١٠٧
ـ باب كراهة نقض الهندباء عند أكلها
|
٧
|
٣١٦٠٥ / ٣١٦١١
|
|
١٠٨
ـ باب الباذروج والحوك
|
١٢
|
٣١٦١٢ / ٣١٦٢٣
|
|
١٠٩
ـ باب الابتداء بالباذروج والختم به
|
١
|
٣١٦٢٤
|
|
١١٠
ـ باب التداوي بالكراث ، وإدمان أكله
|
٣
|
٣١٦٢٥ / ٣١٦٢٧
|
|
١١١
ـ باب استحباب غسل الكراث قبل أكله
|
٢
|
٣١٦٢٨ / ٣١٦٢٩
|
|
١١٢
ـ باب الكراث
|
١٢
|
٣١٦٣٠ / ٣١٦٤١
|
|
١١٣
ـ باب الكرفس
|
٣
|
٣١٦٤٢ / ٣١٦٤٤
|
|
١١٤
ـ باب الفرفخ
|
٣
|
٣١٦٤٥ / ٣١٦٤٧
|
|
١١٥
ـ باب الخسّ والسذاب
|
٥
|
٣١٦٤٨ / ٣١٦٥٢
|
|
١١٦
ـ باب الجرجير
|
١٠
|
٣١٦٥٣ / ٣١٦٦٢
|
|
١١٧
ـ باب السلق
|
٩
|
٣١٦٦٣ / ٣١٦٧١
|
|
١١٨
ـ باب الكماة والحزاء والكرنب
|
٥
|
٣١٦٧٢ / ٣١٦٧٦
|
|
١١٩
ـ باب أنه لا يجب ذبح القرع وذكاته ، ولا يستحب
|
١
|
٣١٦٧٧
|
|
١٢٠
ـ باب القرع
|
١٢
|
٣١٦٧٨ / ٣١٦٨٩
|
|
١٢١
ـ باب الفجل
|
٣
|
٣١٦٩٠ / ٣١٦٩٢
|
|
١٢٢
ـ باب الجزر
|
٣
|
٣١٦٩٣ / ٣١٦٩٥
|
|
١٢٣
ـ باب الشلجم ، وهو اللفت ، وإدمانه
|
٧
|
٣١٦٩٦ / ٣١٧٠٢
|
|
١٢٤
ـ باب القثاء
|
٢
|
٣١٧٠٣ / ٣١٧٠٤
|
|
١٢٥
ـ باب الباذنجان
|
٨
|
٣١٧٠٥ / ٣١٧١٢
|
|
١٢٦
ـ باب البصل
|
٤
|
٣١٧١٣ / ٣١٧١٦
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
١٢٧
ـ باب أن من دخل بلاداً استحب له أن
|
١
|
٣١٧١٧
|
|
١٢٨
ـ باب أنه لا يكره أكل الثوم ، ولا البصل ،
|
٨
|
٣١٧١٨ / ٣١٧٢٥
|
|
١٢٩
ـ باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر
|
١
|
٣١٧٢٦
|
|
١٣٠
ـ باب الصعتر
|
٣
|
٣١٧٢٧ / ٣١٧٢٩
|
|
١٣١
ـ باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ،
|
٤
|
٣١٧٣٠ / ٣١٧٣٣
|
|
١٣٢
ـ باب التداوى بالحلبة والتين
|
١
|
٣١٧٣٤
|
|
١٣٣
ـ باب مداواة الرطوبة بالطريفل
|
١
|
٣١٧٣٥
|
|
١٣٤
ـ باب جواز التداوى بغير الحرام لا به ،
|
١٠
|
٣١٧٣٦ / ٣١٧٤٥
|
|
١٣٥
ـ باب التداوى بالعناب ، وأكله
|
٢
|
٣١٧٤٦ / ٣١٧٤٧
|
|
١٣٦
ـ باب نبذة مما ينبغي التداوي به
|
١٠
|
٣١٧٤٨ / ٣١٧٥٧
|
|
١٣٧
ـ باب الحمية للمريض
|
٣
|
٣١٧٥٨ / ٣١٧٦٠
|
|
١٣٨
ـ باب استحباب ترك التداوي من الزكام
|
٦
|
٣١٧٦١ / ٣١٧٦٦
|
|
١٣٩
ـ باب ما تداوى به العين من ضعف البصر
|
٣
|
٣١٧٦٧ / ٣١٧٦٩
|
|
أبواب الاشربة المباحة
|
|
|
|
١
ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب
|
٦
|
٣١٧٧٠ / ٣١٧٧٥
|
|
٢
ـ باب استحباب التلذذ بشرب الماء
|
٣
|
٣١٧٧٦ / ٣١٧٧٨
|
|
٣
ـ باب استحباب شرب الماء مصّاً ، وكراهة شربه عبّاً
|
١
|
٣١٧٧٩
|
|
٤
ـ باب استحباب شرب الماء بعد الطعام ، ووجوب شربه
|
٣
|
٣١٧٨٠ / ٣١٧٨٢
|
|
٥
ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر
|
١
|
٣١٧٨٣
|
|
٦
ـ باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم
|
٧
|
٣١٧٨٤ / ٣١٧٩٠
|
|
٧
ـ باب استحباب الشرب من قيام نهاراً ، وكراهته ليلا
|
١٢
|
٣١٧٩١ / ٣١٨٠٢
|
|
٨
ـ باب جواز الشرب من قيام مطلقاً
|
٨
|
٣١٨٠٣ / ٣١٨١٠
|
|
٩
ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب
|
١٩
|
٣١٨١١ / ٣١٨٢٩
|
|
١٠
ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد
|
١٠
|
٣١٨٣٠ / ٣١٨٣٩
|
|
١١
ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد
|
٥
|
٣١٨٤٠ / ٣١٨٤٤
|
|
١٢
ـ باب استحباب الشرب في الاقداح الشامية ،
|
٣
|
٣١٨٤٥ / ٣١٨٤٧
|
|
١٣
ـ باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب
|
١
|
٣١٨٤٨
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
١٤
ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الإِناء وعروته
|
٩
|
٣١٨٤٩ / ٣١٨٥٧
|
|
١٥
ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب
|
١
|
٣١٨٥٨
|
|
١٦
ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، والاستشفاء به
|
٦
|
٣١٨٦٠ / ٣١٨٦٥
|
|
١٧
ـ باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به
|
١
|
٣١٨٦٦
|
|
١٨
ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرّكاً
|
٣
|
٣١٨٦٧ / ٣١٨٦٩
|
|
١٩
ـ باب كراهة الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ
|
١
|
٣١٨٧٠
|
|
٢٠
ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل اولاً ،
|
٢
|
٣١٨٧١ / ٣١٨٧٢
|
|
٢١
ـ باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين
|
١
|
٣١٨٧٣
|
|
٢٢
ـ باب استحباب شرب ماء السماء ،
|
٣
|
٣١٨٧٤ / ٣١٨٧٦
|
|
٢٣
ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ،
|
٦
|
٣١٨٧٧ / ٣١٨٨١
|
|
٢٤
ـ باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المرّ ،
|
٣
|
٣١٨٨٣ / ٣١٨٨٥
|
|
٢٥
ـ باب كراهة الشرب بالشمال ، والتناول بها ،
|
٢
|
٣١٨٨٦ / ٣١٨٨٧
|
|
٢٦
ـ باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان
|
٤
|
٣١٨٨٨ / ٣١٨٩١
|
|
٢٧
ـ باب استحباب ذكر الحسين (
عليه السلام ) ، ولعن قاتله
|
١
|
٣١٨٩٢
|
|
٢٨
ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها
|
٢
|
٣١٨٩٣ / ٣١٨٩٤
|
|
٢٩
ـ باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة
|
١
|
٣١٨٩٥
|
|
٣٠
ـ باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب
|
١
|
٣١٨٩٦
|
|
٣١
ـ باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد
|
٥
|
٣١٨٩٧ / ٣١٩٠١
|
|
٣٢
ـ باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي ،
|
٢
|
٣١٩٠٢ / ٣١٩٠٣
|
|
٣٣
ـ باب أن الخمر إذا صار خلاً صار حلالاً
|
١
|
٣١٩٠٤
|
|
٣٤
ـ باب شرب السويق
|
١
|
٣١٩٠٥
|
|
٣٥
ـ باب حكم الدمع
|
١
|
٣١٩٠٦
|
|
أبواب الأشربة المحرمة
|
|
|
|
١
ـ باب أقسام الخمر المحرمة
|
٦
|
٣١٩٠٧ / ٣١٩١٢
|
|
٢
ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما
|
١١
|
٣١٩١٣ / ٣١٩٢٣
|
|
٣
ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش
|
٤
|
٣١٩٢٤ / ٣١٩٢٧
|
|
٤
ـ باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب
|
١
|
٣١٩٢٨
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٥
ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه
|
٧
|
٣١٩٢٩ / ٣١٩٣٥
|
|
٦
ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين
|
١
|
٣١٩٣٦
|
|
٧
ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله
|
٧
|
٣١٩٣٧ / ٣١٩٤٣
|
|
٨
ـ باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه ،
|
٢
|
٣١٩٤٤ / ٣١٩٤٥
|
|
٩
ـ باب تحريم شرب الخمر
|
٢٧
|
٣١٩٤٦ / ٣١٩٧٢
|
|
١٠
ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً
|
٧
|
٣١٩٧٣ / ٣١٩٧٩
|
|
١١
ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته
|
٩
|
٣١٩٨٠ / ٣١٩٨٨
|
|
١٢
ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
|
١١
|
٣١٩٨٩ / ٣١٩٩٩
|
|
١٣
ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال
|
١٨
|
٣٢٠٠٠ / ٣٢٠١٨
|
|
١٤
ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر
|
٦
|
٣٢٠١٩ / ٣٢٠٢٤
|
|
١٥
ـ باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيرا
|
٣٠
|
٣٢٠٢٥ / ٣٢٠٥٤
|
|
١٦
ـ باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر
|
٧
|
٣٢٠٥٥ / ٣٢٠٦١
|
|
١٧
ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام
|
١٢
|
٣٢٠٦٢ / ٣٢٠٧٣
|
|
١٨
ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ،
|
٣
|
٣٢٠٧٤ / ٣٢٠٧٦
|
|
١٩
ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام
|
٤
|
٣٢٠٧٧ / ٣٢٠٨٠
|
|
٢٠
ـ باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ
|
١٦
|
٣٢٠٨١ / ٣٢٠٩٦
|
|
٢١
ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر
|
٥
|
٣٢٠٩٧ / ٣٢١٠١
|
|
٢٢
ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ،
|
٥
|
٣٢١٠٢ / ٣٢١٠٦
|
|
٢٣
ـ باب الحثىٰ
|
١
|
٣٢١٠٧
|
|
٢٤
ـ باب تحريم النبيذ
|
٨
|
٣٢١٠٨ / ٣٢١١٥
|
|
٢٥
ـ باب حكم ظروف الشراب
|
٣
|
٣٢١١٦ / ٣٢١١٨
|
|
٢٦
ـ باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر
|
٢
|
٣٢١١٩ / ٣٢١٢٠
|
|
٢٧
ـ باب تحريم الفقاع إذا غلىٰ ووجوب اجتنابه ،
|
١٥
|
٣٢١٢١ / ٣٢١٣٥
|
|
٢٨
ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر
|
٢
|
٣٢١٣٦ / ٣٢١٣٧
|
|
٢٩
ـ باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاّب ،
|
٤
|
٣٢١٣٨ / ٣٢١٤١
|
|
٣٠
ـ باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
|
٦
|
٣٢١٤٢ / ٣٢١٤٧
|
|
٣١
ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا
|
١١
|
٣٢١٤٨ / ٣٢١٥٨
|
|
٣٢
ـ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح
|
٢
|
٣٢١٥٩ / ٣٢١٦٠
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٣٣
ـ باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ،
|
٢
|
٣٢١٦١ / ٣٢١٦٢
|
|
٣٤
ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ،
|
٥
|
٣٢١٦٣ / ٣٢١٦٧
|
|
٣٥
ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة
|
٢
|
٣٢١٦٨ / ٣٢١٦٩
|
|
٣٦
ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش
|
٤
|
٣٢١٧٠ / ٣٢١٧٣
|
|
٣٧
ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس
|
٣
|
٣٢١٧٤ / ٣٢١٧٦
|
|
٣٨
ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ،
|
٣
|
٣٢١٧٧ / ٣٢١٧٩
|
|
٣٩
ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ،
|
٣
|
٣٢١٨٠ / ٣٢١٨٢
|
|
٤٠
ـ باب عدم تحريم المري والكامخ ، وحكم
|
٢
|
٣٢١٨٣ / ٣٢١٨٤
|
|
٤١
ـ باب حكم القهوة
|
٢
|
٣٢١٨٥ / ٣٢١٨٦
|
|
كتاب الغصب
|
|
|
|
١
ـ باب تحريمه ، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه
|
٥
|
٣٢١٨٧ / ٣٢١٩١
|
|
٢
ـ باب ان من زرع ، أو غرس في أرض
|
٢
|
٣٢١٩٢ / ٣٢١٩٣
|
|
٣
ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنىٰ فيها
|
٢
|
٣٢١٩٤ / ٣٢١٩٥
|
|
٤
ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً
|
١
|
٣٢١٩٦
|
|
٥
ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ،
|
١
|
٣٢١٩٧
|
|
٦
ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب
|
١
|
٣٢١٩٨
|
|
٧
ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ،
|
١
|
٣٢١٩٩
|
|
٨
ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب
|
٢
|
٣٢٢٠٠ / ٣٢٢٠١
|
|
٩
ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ،
|
١
|
٣٢٢٠٢
|
|
كتاب الشفعة
|
|
|
|
١
ـ باب أنها لا تثبت إلاّ للشريك
|
٢
|
٣٢٢٠٣ / ٣٢٢٠٤
|
|
٢
ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي
|
١
|
٣٢٢٠٥
|
|
٣
ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل
|
٨
|
٣٢٢٠٦ / ٣٢٢١٣
|
|
٤
ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ،
|
٣
|
٣٢٢١٤ / ٣٢٢١٦
|
|
٥
ـ باب ثبوت الشفعة في الأرضين ، والدور ،
|
٣
|
٣٢٢١٧ / ٣٢٢١٩
|
|
٦
ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني
|
٢
|
٣٢٢٢٠ / ٣٢٢٢١
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٧
ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين
|
٧
|
٣٢٢٢٢ / ٣٢٢٢٨
|
|
٨
ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ،
|
٢
|
٣٢٢٢٩ / ٣٢٢٣٠
|
|
٩
ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة
|
١
|
٣٢٢٣١
|
|
١٠
ـ باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام ،
|
١
|
٣٢٢٣٢
|
|
١١
ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت
|
٢
|
٣٢٢٣٣ / ٣٢٢٣٤
|
|
١٢
ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟
|
١
|
٣٢٢٣٥
|
|
كتاب إحياء الموات
|
|
|
|
١
ـ باب أن من أحيىٰ أرضاً مواتاً فهي له ،
|
٨
|
٣٢٢٣٦ / ٣٢٢٤٣
|
|
٢
ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج
|
١
|
٣٢٢٤٤
|
|
٣
ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ،
|
٣
|
٣٢٢٤٥ / ٣٢٢٤٧
|
|
٤
ـ باب أن الذمى إذا أحيىٰ مواتاً من أرض الصلح
|
٣
|
٣٢٢٤٨ / ٣٢٢٥٠
|
|
٥
ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ،
|
٢
|
٣٢٢٥١ / ٣٢٢٥٢
|
|
٦
ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها
|
٣
|
٣٢٢٥٣ / ٣٢٢٥٥
|
|
٧
ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب
|
٣
|
٣٢٢٥٦ / ٣٢٢٥٨
|
|
٨
ـ باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى
|
٥
|
٣٢٢٥٩ / ٣٢٢٦٣
|
|
٩
ـ باب جواز بيع المرعىٰ النابت في الملك خاصة ،
|
٣
|
٣٢٢٦٤ / ٣٢٢٦٦
|
|
١٠
ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدىٰ جرائدها
|
٢
|
٣٢٢٦٧ / ٣٢٢٦٨
|
|
١١
ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ،
|
١٠
|
٣٢٢٦٩ / ٣٢٢٧٨
|
|
١٢
ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم
|
٥
|
٣٢٢٧٩ / ٣٢٢٨٣
|
|
١٣
ـ باب حكم صاحب العين إذا أراد أن
|
١
|
٣٢٢٨٤
|
|
١٤
ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة
|
١
|
٣٢٢٨٥
|
|
١٥
ـ باب أنه لا يجوز لصاحب النهر أن
|
١
|
٣٢٢٨٦
|
|
١٦
ـ باب أن من حفر قناة ، ثم علم انها أضرّت
|
٣
|
٣٢٢٨٧ / ٣٢٢٨٩
|
|
١٧
ـ باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين ،
|
٣
|
٣٢٢٩٠ / ٣٢٢٩٢
|
|
١٨
ـ باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة
|
١
|
٣٢٢٩٣
|
|
١٩
ـ باب حكم الاستئذان على البيوت والدار
|
١
|
٣٢٢٩٤
|
|
٢٠
ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق
|
١
|
٣٢٢٩٥
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
كتاب اللقطة
|
|
|
|
١
ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها
|
١٠
|
٣٢٢٩٦ / ٣٢٣٠٥
|
|
٢
ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت
|
١٥
|
٣٢٣٠٦ / ٣٢٣٢٠
|
|
٣
ـ باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة
|
١
|
٣٢٣٢١
|
|
٤
ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة
|
٢
|
٣٢٣٢٢ / ٣٢٣٢٣
|
|
٥
ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً
|
٦
|
٣٢٣٢٤ / ٣٢٣٢٩
|
|
٦
ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ،
|
١
|
٣٢٣٣٠
|
|
٧
ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ،
|
٣
|
٣٢٣٣١ / ٣٢٣٣٣
|
|
٨
ـ باب أن من اشترىٰ باللقطة بنت المالك
|
١
|
٣٢٣٣٤
|
|
٩
ـ باب أن من اشترىٰ دابة ، فوجد في بطنها مالاً ،
|
٢
|
٣٢٣٣٥ / ٣٢٣٣٦
|
|
١٠
ـ باب أن من وجد مالاً في جوف سمكة
|
٥
|
٣٢٣٣٧ / ٣٢٣٤١
|
|
١١
ـ باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها ،
|
٢
|
٣٢٣٤٢ / ٣٢٣٤٣
|
|
١٢
ـ باب جواز التقاط العصىٰ ، والشظاظ ،
|
٣
|
٣٢٣٤٤ / ٣٢٣٤٦
|
|
١٣
ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ،
|
٧
|
٣٢٣٤٧ / ٣٢٣٥٣
|
|
١٤
ـ باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم
|
١
|
٣٢٣٥٤
|
|
١٥
ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح
|
٢
|
٣٢٣٥٥ / ٣٢٣٥٦
|
|
١٦
ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة
|
٢
|
٣٢٣٥٧ / ٣٢٣٥٨
|
|
١٧
ـ باب حكم لقطة الحرم
|
٢
|
٣٢٣٥٩ / ٣٢٣٦٠
|
|
١٨
ـ باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب
|
١
|
٣٢٣٦١
|
|
١٩
ـ باب أن من نوىٰ أخذ الجعل على الضالّة
|
١
|
٣٢٣٦٢
|
|
٢٠
ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ،
|
٢
|
٣٢٣٦٣ / ٣٢٣٦٤
|
|
٢١
ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ
|
١
|
٣٢٣٦٥
|
|
٢٢
ـ باب أن اللقيط حرّ ، وحكم النفقة عليه
|
٦
|
٣٢٣٦٦ / ٣٢٣٧١
|
|
٢٣
ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ،
|
١
|
٣٢٣٧٢
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|