



أبواب
التكفين
١
ـ باب وجوبه .
[
٢٨٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد ، ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلّا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ، ولئلّا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد ، وليكون أطيب لأنفس الأحياء ، ولئلّا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته ، فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه به وأمره به وأحب .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في أحاديث كثيرة .
__________________
٢
ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ،
وجملة من أحكامها .
[
٢٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميّت ، من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة
، إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة ، وقال : أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالعمامة ، وعمّم النبي ، ( وبعثنا أبو عبد الله
( عليه السلام ) ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ، وبعث معنا بدينار ، فأمرنا بأن نشتري حنوطاً وعمامةً ، ففعلنا ) .
[
٢٨٦٨ ] ٢ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما
__________________
الكفن
المفروض ثلاثة أثواب ، و ثوب تامّ .
[
٢٨٦٩ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريّين ـ إلى أن قال ـ وقال : إنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر
حبرةٍ ، وإنّ علياً ( عليه السلام ) كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمرحبرةٍ .
[
٢٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب يمنه عبري ، أو أظفار .
والصحيح عبري
من ظفار ، وهما بلدان .
[
٢٨٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً .
قلت : يدرج في ثلاثة
أثواب ؟ قال : لا باس به ، والقميص أحبّ إليّ .
[
٢٨٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا
__________________
يكفّن
به الميّت ؟ قال : ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثلاثة أثواب .
[
٢٨٧٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب .
[
٢٨٧٤ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإِزار ؟ قال : لا
، إنها لا تعدّ شيئاً ، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء ، وما يصنع من القطن أفضل منها ، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل ، وينزع من رجليه ، قال : ثمّ الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ ، وعمامة يعصّب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه .
أقول : هذا تصحيف ،
والصحيح : يردّ فضلها على وجهه ، ذكره صاحب المنتقى ، ويأتي ما يشهد له
.
[
٢٨٧٥ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
__________________
جعفر
( عليه السلام ) قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين .
[
٢٨٧٦ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلّي
فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل
( وعمّمه بعد ) بعمامةٍ ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به
الجسد .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق مرسلاً
إلى قوله : وقميص .
[
٢٨٧٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بم كفّن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وبردٍ حبرةٍ .
[
٢٨٧٨ ] ١٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن .
__________________
[
٢٨٧٩ ] ١٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعتمّ بها ويلقى فضلها على صدره .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه قال : ويلقى فضلها على وجهه .
ورواه أيضاً بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
[
٢٨٨٠ ] ١٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ أبي كتب في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حِبرة ، وثوب آخر ، وقميص ، قلت : ولم كتبت هذا ؟ قال : مخافة قول الناس ، وعصّبناه
بعد ذلك بعمامة .
[
٢٨٨١ ] ١٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من
__________________
قمصه
، و عمامة كانت لعلي بن الحسين ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً
، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارٍ .
وعن سعد
بن عبد الله ( عن أبي جعفر ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ) ، مثله ، إلى قوله : أربعين ديناراً
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله .
[
٢٨٨٢ ] ١٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته : كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : كما يكفّن الرجل غير إنا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ، ونشدّ على ظهرها ، ويصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثمّ تشدّ عليها الخرقة شدّاً شديداً .
[
٢٨٨٣ ] ١٧ ـ وعنهم ، عن الحسين بن الحسن بن يزيد ، عن بدر ، عن أبيه ، عن سلام أبي علي الخراساني ، عن سلام بن سعيد المخزومي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عبّاد بن كثير قال له : يا أبا عبد الله
، في كم ثوب كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوبٍ حبرةٍ ، وكان في البرد قلّة .
__________________
[
٢٨٨٤ ] ١٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم تكفّن المرأة ؟ قال : تكفّن في خمسة أثواب : أحدها الخمار .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٢٨٨٥ ] ١٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف وهو ثوب قطن .
[
٢٨٨٦ ] ٢٠ ـ قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميصٍ ؟ قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ .
[
٢٨٨٧ ] ٢١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يبعث
إليّ بقميص من قمصه أُعدّه لكفني ، فبعث إليّ به ، قال : فقلت له : كيف أصنع به ؟ قال : انزع أزراره .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٣
ـ باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالاً ، رجلاً كان أو امرأة .
[
٢٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث ، أكثره ، وقال : إنّ جبرئيل ( عليه السلام ) نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهماً ، فقسّمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أجزاء : جزءاً له ،وجزءاً
لعلي ، وجزءاً لفاطمة ( عليها السلام ) .
[
٢٨٨٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال .
[
٢٨٩٠ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد من ذلك أربعة مثاقيل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
[
٢٨٩١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل .
__________________
[
٢٨٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف .
[
٢٨٩٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأوقية كافور من الجنّة ، والأوقية أربعون درهماً ، فجعلها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أثلاث : ثلثاً له ، وثلثاً لعلي ، وثلثاً لفاطمة (
عليها السلام ) .
[
٢٨٩٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن سنان يرفعه قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث .
[
٢٨٩٥ ] ٨ ـ قال محمّد بن أحمد : ورووا أنّ جبرئيل نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهماً ، فقسّمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أجزاء : جزءاً له ، وجزءاً لعلي ، وجزءاً لفاطمة ( عليها السلام ) .
[
٢٨٩٦ ] ٩ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) قال : روي أنّ فاطمة ( عليها السلام ) قالت : إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ لمّا حضرته الوفاة
ـ بكافورٍ من الجنّة ، فقسّمه أثلاثاً : ثلثاً لنفسه ، وثلثاً
لعلي ، وثلثاً لي ، وكان أربعين درهماً .
__________________
[
٢٨٩٧ ] ١٠ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرَف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : كان في الوصيّة أن يدفع إليّ الحنوط ، فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل وفاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل ، وهو يقرأ كما السلام ، ويقول لكما : اقسماه ، واعزلا منه لي ولكما ، [ قالت : ثلثه لك ]
، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمّهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هو لك فاقبضه .
٤
ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم .
[
٢٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .
ورواه الصدوق قال :
قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت ، وذكر الحديث .
[
٢٨٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
عبد
الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال : يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف ، فإن ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .
[
٢٩٠٠ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن سهل ، عن أبيه ، أنّه سال أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً .
[
٢٩٠١ ] ٤ ـ وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته إليّ أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم
الجمعة .
٥
ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يُحرم فيه .
[
٢٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان
أحرم فيهما يمانيّين : عبري وأظفار
، وفيهما كفّن .
محمّد بن يعقوب ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، مثله .
[
٢٩٠٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن ، سهل بن زياد ، عن محمّد بن
__________________
عمرو
بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله .
٦
ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة
كالمسك ، واتباع الميّت بمجمرة .
[
٢٩٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميّت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة .
[
٢٩٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمّر الكفن .
[
٢٩٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتبع
جنازة بمجمرة .
[
٢٩٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط .
__________________
[
٢٩٠٨ ] ٥ ـ و ( عن عدّة من أصحابنا ) ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : وحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحرم .
ورواه الصدوق في (
العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٢٩٠٩ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنّط بمسك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
[
٢٩١٠ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي في كفن أبي عبيدة الحذّاء : إنّما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع
الناس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، مثله .
__________________
[
٢٩١١ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطاً ، واعلم أنّ الحنوط هو
الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس .
قال : فلمّا مضيت
أتبعني بدينارٍ ، وقال : اشتر بهذا كافوراً .
[
٢٩١٢ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول إمّا
على نفي التحريم وإن كان مكروهاً ، أو على التقيّة لما مضى ويأتي
.
[
٢٩١٣ ] ١٠ ـ قال : وكُفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال ـ وروي : أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور .
أقول : هذا محمول إمّا
على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقيّة في الرواية .
[
٢٩١٤ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ينفض بكمّه المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شيء .
__________________
[
٢٩١٥ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة .
[
٢٩١٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر .
[
٢٩١٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة .
أقول : حملهما الشيخ
على التقيّة لموافقتهما للعامّة ، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك ، ويمكن حمله على كفن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه .
٧
ـ باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت .
[
٢٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنّما الحساب والعذاب كلّه في
__________________
يوم
واحدٍ في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم
، وإنّما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما ، إن شاء الله .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٢٩١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجريدة التي تكون مع الميت ؟ فقال : تنفع المؤمن والكافر .
[
٢٩٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن يحيى بن عبادة المكي ، أنّه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التخضير ؟ فقال : إنّ رجلاً من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضّروا صاحبكم ، فما أقل المخضّرين يوم القيامة ، قال : وما التخضير ؟ قال : جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة .
[
٢٩٢١ ] ٤ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن علّة الجريدة ؟ فقال : إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة .
[
٢٩٢٢ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن يحيى بن عبادة ، عن
__________________
أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سمعه يقول : إنّ رجلاً مات من الأنصار فشهده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : خضّروه ، فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : وأيّ شيء التخضير ؟ قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع [ هنا ] ـ وأشار بيده إلى عند ترقوته ـ تلفّ مع ثيابه .
قال الصدوق : جاء هذا
الخبر هكذا ، والذي يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان من النخل خضراوين .
أقول : هذا محمول على
جواز الاقتصار على واحدةٍ ، ويأتي مثله كثيراً .
[
٢٩٢٣ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : توضع للميت جريدتان : واحدة في اليمين ، وأُخرى في الأيسر ، قال : وقال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر .
[
٢٩٢٤ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، كلّهم قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي شيء توضع مع الميّت الجريدة ؟ فقال : إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة .
[
٢٩٢٥ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن
__________________
عثمان
بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
[
٢٩٢٦ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ولا
يصير معه جريدة ؟ فكتب : يغسل غسل المؤمن ، وإن كانوا حضوراً ، وأمّا الجريدة فليستخف بها ، ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده .
[
٢٩٢٧ ] ١٠ ـ قال : وروي أنّ آدم لما أهبطه الله من جنّته
إلى الأرض استوحش ، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة ، فأنزل الله إليه النخلة ، فكان يأنس بها في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده : إنّي كنت آنس بها في حياتي ، وأرجو الأُنس بها بعد وفاتي ، فإذا متّ فخذوا منها جريداً وشقّوه بنصفين ، وضعوهما معي في أكفاني ، ففعل ولده ذلك ، وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية ، فأحياه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفعله ، وصارت سنّة متّبعة .
محمّد بن محمّد النعمان
المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه .
__________________
[
٢٩٢٨ ] ١١ ـ قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ الجريدة تنفع المحسن والمسيء .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٨
ـ باب استحباب كون الجريدتين من النخل ، وإلّا فمن
السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن الرمّان ، وإلّا فمن شجر رطب .
[
٢٩٢٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنّه قد روي
عن آبائك ( عليه السلام ) ، أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنّها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب .
[
٢٩٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمد ، عن علي بن بلال ، أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد ، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية
.
[
٢٩٣١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحدٍ من
__________________
أصحابنا
، قالوا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال
: عود السدر ، قيل : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : عود
الخلاف .
[
٢٩٣٢ ] ٤ ـ قال : وروى علي بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : يجعل بدلها عود الرمّان .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبلهما .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٩
ـ باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة .
[
٢٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد القاساني ، عن منصور بن عبّاس وأحمد بن زكريّا ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده ، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لا يجوز اليابس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٠
ـ باب مقدار الجريدة ، وكيفيّة وضعها مع الميت .
[
٢٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي ، أنّه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التخضير ؟ فقال : إن رجلاً من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضّروا صاحبكم ، فما أقلّ المخضّرين
يوم القيامة ، قال : وما التخضير ؟ قال : جريدة خضراء توضع من أصل الثديين إلى أصل الترقوة .
محمّد بن يعقوب ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة ، مثله .
[
٢٩٣٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن إبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : قال : إنّ الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص .
[
٢٩٣٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن جميل قال : سألته عن الجريدة ، توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة ، فسألته : من أيّ جانب ؟ فقال : من الجانب الأيمن .
__________________
[
٢٩٣٧ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع ـ وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده ـ تلفّ مع ثيابه ،
قال : وقال الرجل :
لقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد فسألته عنه ؟ فقال : نعم ، قد حدّثت به يحيى بن عبادة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
[
٢٩٣٨ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : وتجعل له ـ يعني الميّت ـ قطعتين من جريد النخل رطباً ، قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه : نصف فيما يلي الساق ، ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن ، الحديث .
[
٢٩٣٩ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا : عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : توضع للميّت جريدتان : واحدة في الأيمن ، والأُخرى في الأيسر .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، وفي الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير .
__________________
١١
ـ باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن ،
ولو في القبر أو عليه .
[
٢٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قيل له : جعلت فداك ، ربّما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا ؟ فقال أدخلها حيث ما أمكن .
[
٢٩٤١ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً ، مثله ، وزاد فيه : قال : فإن وضعت في القبر فقد أجزأه .
[
٢٩٤٢ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
[
٢٩٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على قبر يعذّب صاحبه ، فدعا بجريدة فشقّها نصفين ، فجعل واحدة عند رأسه ، والأُخرى عند رجليه ، وإنّه قيل له : لم وضعتهما ؟ فقال : إنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين .
[
٢٩٤٤ ] ٥ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الجريدة توضع في القبر ؟ فقال : لا بأس .
__________________
[
٢٩٤٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبور حين يُدفن الإِنسان في أوّل الزمان ، ويستحبّ ذلك للميّت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك عموماً .
١٢
ـ باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط
والكفن وفي القبر .
[
٢٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه . إن شاء الله .
ورواه الطبرسي في (
الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٢٩٤٧ ] ٢ ـ الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها ، ولم يعلم به غير أُمّها ، فلمّا ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها
إلى الصادق
__________________
(
عليه السلام ) وحكوا له القصّة ، فقال لأُمّها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي ؟ فأخبرته بباطن أمرها ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ الأرض لا تقبل هذه ، لأنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين ( عليه السلام ) ، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى .
[
٢٩٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت رأسه ؟ ! .
أقول : المراد الطين
المعهود للتبرّك ، وهو طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، والقرينة ظاهرة ، وقد فهم الشيخ ذلك أيضاً فأورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين ( عليه السلام ) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك
.
١٣
ـ باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفن برد أحمد حبرة ، وأن
تكون العمامة قطناً ، وإلّا فسابرياً .
[
٢٩٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفن يكون برداً ، فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً
.
__________________
محمّد بن يعقوب
، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله .
[
٢٩٥٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، عمّن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كفن أسامة بن زيد ببردٍ أحمر حبرةٍ
، وأنّ علياً ( عليه السلام ) كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة .
محمّد بن عمر بن عبد
العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زادويه ، عن أيّوب بن نوح ، مثله ، وحذف عجز الحديث .
[
٢٩٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الغفّار ، عن جعفر بن محمّد ، أنّ علياً كفَّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي تربيع القبر .
__________________
١٤
ـ باب كيفيّة التكفين والتحنيط ، وجملة من أحكامهما .
[
٢٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلّها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ، وقال : ( حنوط الرجل )
والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة .
[
٢٩٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في العمامة للميّت فقال : حنّكه
.
[
٢٩٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال في تحنيط الميّت وتكفينه ، قال : ابسط الحبرة بسطاً ، ثمّ ابسط عليها الإِزار ، ثمّ ابسط القميص عليه ، وتردّ مقدّم القميص عليه ، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي
كلّ
__________________
مفصل
من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثمّ يحمل فيوضع على قميصه ، ويردّ مقدّم القميص عليه ، ويكون القميص غيرمكفوف ولا مزرور ، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن ، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً ، ثمّ يعمّم ، يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم يمدّ على صدره .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
[
٢٩٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سُئل عن الميّت ؟ فذكر حديثاً يقول فيه : ثمّ تكفّنه ، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة ، تضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ، وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد ، ثم تبدأ فتبسط اللّفافة طولاً ، ثمّ تذر عليها من الذريرة ، ثمّ الإِزار طولاً حتّى يغطّى الصدر والرجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص ، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه ، وأثر سجوده منه وفيه ، وأقلّ من الكافور ، واجعل على عينيه قطناً ، وفيه ، وأرنبته شيئاً قليلاً ، ثمّ عمّمه ، وألق على وجهه ذريرة ، وليكن طرفا العمامة متدليّاً على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه
، وليغتسل الذي غسّله ، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد
__________________
غسّل
، والكفن يكون برداً ، وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ .
وقال : التكفين أن
تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفاً ، وعرضها شبراً ونصفاً ، ثمّ يشدّ الإِزار أربعة ثمّ اللّفافة ثمّ العمامة ، ( ويطرح فضل العمامة ) على وجهه ، ويجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور ، ويجعل
على كفنه ذريرة ، وقال : و ان كان في اللّفافة خرق
، الحديث .
[
٢٩٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، ولا تقربوا أُذنيه شيئاً من الكافور ، ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنيّة على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز جبهته ، قلت : فالحنوط ، كيف أصنع به ؟ قال : يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله ، فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ، ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثمّ يكفّن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن .
[
٢٩٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابن سنان
__________________
وأبان
جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البرد لا يلفّ به ، ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أيي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنّه قال : فإذا أُدخل القبر وضع
تحت خدّه وتحت جنبه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
١٥
ـ باب استحباب تطييب الميّت والكفن بالذريرة والكافور .
[
٢٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور .
محمّد بن الخسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٢٩٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ، وزاد : ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه .
١٦
ـ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت ، وكراهة
وضعه على مسامعه وفيه .
[
٢٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنوط للميّت ؟ فقال : اجعله في مساجده .
[
٢٩٦١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن عثمان النوّا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إنّي أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمسّ مسامعه بكافور ، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثمّ ردّها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
__________________
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله ، إلى قوله : بكافور .
[
٢٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه .
أقول : يأتي وجهه
.
[
٢٩٦٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً .
[
٢٩٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن مسكان ، عن الكاهليّ وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد ، وعلى اللّبة
، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين ، والجبهة واللّبّة
.
[
٢٩٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال
: إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ، ومفاصله كلّها ،
__________________
واجعل
في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء .
أقول : حمل الشيخ ما
تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم .
[
٢٩٦٦ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت ـ : إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
١٧
ـ باب كراهة وضع الحنوط على النعش .
[
٢٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٢٩٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) ، عن أبيه ، أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، الحديث .
أقول : هذا محمول على
الجواز .
١٨
ـ باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها .
[
٢٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي أوصاني عند الموت : يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا وكذا واشتر لي برداً واحداً وعمامة ،
وأجدهما ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم .
[
٢٩٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تنوّقوا
في الأكفان ، ( فإنّهم يبعثون ) بها .
[
٢٩٧١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنّها زينتهم .
[
٢٩٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) قال : تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها .
ورواه الصدوق مرسلاً
، وكذا الذي قبله .
[
٢٩٧٣ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين ، كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً ، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله .
[
٢٩٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم .
[
٢٩٧٥ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) أيضاً عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوصاني أبي بكفنه وقال لي : يا جعفر ، اشتر لي برداً وجوّده ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم .
__________________
[
٢٩٧٦ ] ٨ ـ أقول : ويأتي ما يدل على أنّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كفّن في حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كلّه .
١٩
ـ باب استحباب كون الكفن أبيض .
[
٢٩٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البسوا البياض ، فإنّه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم .
وعن الحسين بن محمد ،
عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله
.
[
٢٩٧٨ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه ، وكفّنوا فيه موتاكم .
وعنهم ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، مثله ، إلّا أنّه قال : فألبسوه موتاكم
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه قال : فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم .
__________________
وعنهم ، عن أحمد بن
محمّد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على كون بعض قطع الكفن أحمراً وبرداً ، فيحمل على الجواز ، أو على أنّ ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض
.
ويأتي ما يدلّ على
المقصود في الملابس ولو في غير الصّلاة ، في استحباب لبس البياض .
٢٠
ـ باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة كونه من الكتان
[
٢٩٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لأُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
محمد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
[
٢٩٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
__________________
عدّة
من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في كتّان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢١
ـ باب كراهة كون الكفن أسود .
[
٢٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في السواد .
محمد بن الحسن
بإسناده عن علي بن محمّد ، مثله .
[
٢٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
٢٢
ـ باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة .
[
٢٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت
: أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
محمّد بن الحسن
بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله .
[
٢٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
[
٢٩٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن فيه الميّت ؟ قال : لا .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على عدم جواز كون الكفن حريراً محضاً ، وهذا منه .
٢٣
ـ باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ ممزوج بقطن مع
زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض .
[
٢٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن
فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله .
[
٢٩٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلّة ، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن .
__________________
قال الشيخ : هذا
موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً .
أقول : فيمكن حمله
على التقيّة في الرواية ، لأنّ راويه من العامّة ، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً ، وعلى كون الحكم منسوخاً ، ونقله للتقيّة .
وقد تقدّم في أحاديث
كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً .
٢٤
ـ باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن .
[
٢٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه .
[
٢٩٨٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل .
[
٢٩٩٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت
__________________
الدم
أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه
.
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، مثله
.
[
٢٩٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن .
أقول : وتقدّم في
أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده
.
٢٥
ـ باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها .
[
٢٩٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم
أو مثل الأديم نظيف ، ثمّ تكفّن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن .
محمّد بن علي بن
الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنّه قال : وتُنظّف ثمّ يُحشى القبل والدبر ، ثمّ تكفّن بعد ذلك
.
__________________
محمّد بن يعقوب ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد ، في المرأة ، وذكر مثله ، إلا أنّه ترك : ويحشى القبل ، إلى آخره .
٢٦
ـ باب استحباب التبرّع بكفن الميّت المؤمن .
[
٢٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
محمّد بن علي بن
الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث .
[
٢٩٩٤ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن عبد الله بن عباس ـ في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفّنها فيهما ، ومر النساء فليحسنّ غسلها .
__________________
[
٢٩٩٥ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن الحسن بن محمّد بن يحيى ، عن جدّه ، عن بكر بن عبد الوهاب ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ـ في حديث ـ : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفن فاطمة بنت أسد وكفّنها في قميصه ، ونزل في قبرها ، وتمرّغ في لحدها .
[
٢٩٩٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن جدّه يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقبل وصيّتها ، فلمّا ماتت نزع قميصه ، وقال : كفّنوها فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في أحاديث الحبرة ، والأحاديث في أنّ الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدّاً .
٢٧
ـ باب استحباب اعداد الانسان كفنه ، وجعله معه في بيته ،
وتكرار نظره إليه .
[
٢٩٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أعدّ الرجل كفنه فهو مأجور كلّما نظر إليه .
وعن عدّة من أصحابنا
، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، مثله .
__________________
[
٢٩٩٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان مثله .
[
٢٩٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) المشهور ب ( المجالس ) : عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه .
أقول : والأحاديث في
أنّ الأئمة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدّون أكفانهم كثيرة .
٢٨
ـ باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون
أكمامه إذا كان ملبوساً ، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور ، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً .
[
٣٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
__________________
أن
يأمر لي بقميص أُعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت :
كيف أصنع ؟ فقال : انزع أزراره .
ورواه الكشي في كتاب
( الرجال ) عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله
.
[
٣٠٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفّن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمّه ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٠٠٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوفٍ ولا مزرورٍ
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٢٩
ـ باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن ، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) .
[
٣٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن
__________________
يزيد
، عن محمّد بن شعيب ، عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله ( عليه السلام ) جالس عنده ، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه ( وغطّى عليه الملحفة ) ، ثمّ أمر بتهيئته ، فلمّا فرغ من أمره
دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إلٰه إلّا الله .
وبإسناده عن علي بن
الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، مثله .
محمّد بن علي بن
الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن شعيب ، مثله .
[
٣٠٠٤ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل ورأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد سجد سجدة فأطال السجود ، ثمّ رفع رأسه فنظر إليه
، ثمّ سجد سجدة أُخرى أطول من الأُولى ، ثمّ رفع رأسه وقد حضره الموت ، فغمّضه وربط لحيته وغطّى عليه الملحفة ، ثمّ قام ، ورأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به ، ثمّ قام فدخل منزله ، فمكث ساعة ، ثمّ خرج علينا مدهناً مكتحلاً ، عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه ، ووجهه غير الذي دخل به ، فأمر ونهى في أمره حتّى إذا فرغ دعا بكفنه ، فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إلٰه إلا الله .
__________________
[
٣٠٠٥ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه : قد روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك ، والحمد لله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على استحباب جعل التربة مع الميّت ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٠
ـ باب استحباب كتابة ما تيسّر من القرآن على الحبرة ، أو
القرآن كلّه .
[
٣٠٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عبد الله الصيرفي ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) كفّن بكفن فيه حبرة ، استعملت له بألفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كلّه .
٣١
ـ باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال .
[
٣٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان
__________________
ـ
يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكفن من جميع المال .
ورواه الصدوق أيضاً
بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على الحكم الأوّل في أحاديث كثيرة ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في الوصايا والمواريث أيضاً إن شاء الله تعالى
.
٣٢
ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد ، بل يدفن بثيابه .
[
٣٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .
[
٣٠٠٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل .
__________________
٣٣
ـ باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف
مالاً ، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد ، وكان
الآخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به .
[
٣٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه ، فيكونون هم الذين يجهّزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ، فأُجهّزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته
حيّاً ، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيّع جنازته ، قلت : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفّن بواحدٍ ويقضي دينه بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثاً تركه ، إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته ، فليكفّنوه بالذي اتّجر
عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد .
٣٤
ـ باب استحباب كون الكفن من طهور المال .
[
٣٠١١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ سندي بن شاهك قال
__________________
لأبي
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أُحبّ أن تدعني
أُكفّنك . فقال : إنّا أهل بيت ، حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .
٣٥
ـ باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ ،
واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً .
[
٣٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : الذي يغمّض الميّت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسله يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، الحديث .
ورواه الكليني عن أبي
علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله .
[
٣٠١٣ ] ٢ ـ وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : ـ وذكر صفة غسل الميّت إلى أن قال ـ ثمّ يغسل الذي يغسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل .
[
٣٠١٤ ] ٣ ـ وحديث عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثمّ
__________________
تغسل
يدك إلى المرافق ، ورجليك إلى الركبتين ، ثمّ تكفّنه .
٣٦
ـ باب كراهة المماكسة في شراء الكفن .
[
٣٠١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكّة .
وفي ( الخصال )
بإسناده الآتي عن حمّاد بن عمرو ، مثله .
[
٣٠١٦ ] ٢ ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، رفعه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الأُضحيّة ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكّة .
__________________

أبواب
صلاة الجنازة
١
ـ باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميّت بموته ،
والاجتماع لصلاة الجنازة .
[
٣٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد وعبد الله بن سنان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلّون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ويكتب للميّت الاستغفار ، ويكتسب
هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار .
ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب .
ورواه ابن إدريس فى
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله .
محمد بن علي بن
الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله
.
__________________
[
٣٠١٨ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي ، قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلّا أوجب الله له الجنّة ، إلّا أن يكن منافقاً أو عاقّاً .
[
٣٠١٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازه ، يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم .
[
٣٠٢٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الجنازة يؤذن بها الناس .
أقول : يأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢
ـ باب كيفيّة صلاة الجنازة ، وجملة من أحكامها .
[
٣٠٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مهاجر ، عن أُمّه أُمّ سلمة قالت : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين
،
__________________
ثم
كبر الرابعة ودعا للميّت ، ثمّ كبّر الخامسة وانصرف ، فلمّا نهاه الله عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلّى على النبيّين ، ثم كبّر
ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ، ولم يدع للميّت .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق مرسلاً
، إلا أنّه قال في الموضعين : ثمّ كبّر فصلّى على النبي وآله .
ورواه في ( العلل )
عن علي بن حاتم ، عن علي بن محمّد ، عن العبّاس بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله
.
[
٣٠٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الميّت ـ قال : تكبر : ثمّ تصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ تقول : اللّهمّ عبدك ، ابن
عبدك ، ابن أمتك ، لا أعلم منه إلّا خيراً ، وأنت أعلم به منّا ، اللّهمّ إن كان محسناً فزد في حسناته وتقبّل منه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له
ذنبه ، وافسح له في قبره ، واجعله من رفقاء محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ تكبّر الثانية وتقول : اللّهمّ إنّ كان زاكياً فزكّه ، وإن كان خاطئاً فاغفر له ، ثمّ تكبّر
الثالثة وتقول : اللّهمّ لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، ثمّ تكبّر الرابعة وتقول : اللّهمّ
اكتبه عندك في عليّين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، واجعله من رفقاء محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ كبّر الخامسة وانصرف .
[
٣٠٢٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
تكبّر
، ثمّ تشهد ، ثمّ تقول : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، الحمد لله ربّ العالمين ، ربّ الموت والحياة ، صلّ على محمّد وأهل بيته ، جزى الله عنّا محمّداً خير الجزاء بما صنع بأُمّته ، وبما بلّغ من رسالات ربّه ، ثمّ تقول : اللّهمّ عبدك
ابن عبدك ابن أمتك ، ناصيته بيدك ، خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك ، وأنت غنيّ عن عذابه ، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً ، وأنت أعلم به ، اللّهمّ
إن كان محسناً فزد في إحسانه وتقبّل منه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه
وارحمه وتجاوز عنه برحمتك ، اللّهمّ ألحقه بنبيّك ، وثبّته بالقول الثابت في
الحياة الدنيا وفى الآخرة ، اللّهمّ اسلك بنا وبه سبيل الهدى ، واهدنا وإيّاه صراطك المستقيم ، اللّهمّ عفوك عفوك ، ثمّ تكبّر الثانية وتقول مثل ما قلت حتّى تفرغ من خمس تكبيرات .
[
٣٠٢٤ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن عبد الرحيم أبو الصخر ، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ تقول : اللّهمّ أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها ، تعلم سرّها وعلانيتها ، أتيناك شافعين فيها شفعاء ، اللّهمّ ولّها ما تولّت ، واحشرها مع من أحبّت
.
[
٣٠٢٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير على الميّت ؟ فقال : خمس ، تقول ( في أوّلهنّ ) : أشهد أن لا إلٰه إلّا الله ،
وحده لا شريك له ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، ثم تقول : اللّهمّ إنّ هذا المسجّى قدّامنا
__________________
عبدك
وابن عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، اللّهمّ إنا لا نعلم من ظاهره إلّا خيراً ، وأنت
أعلم بسريرته ، اللّهمّ إن كان محسناً فضاعف حسناته ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته ، ثم تكبّر الثانية وتفعل ذلك في كلّ تكبيرة .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله .
[
٣٠٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة على الميّت ؟ فقال : خمس تكبيرات ، يقول إذا كبّر : أشهد أن لا إلٰه إلّا الله
وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعلى أئمّة الهدى ، واغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإِيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلّاً للّذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللّهمّ اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات ، وألّف بين قلوبنا على قلوب أخيارنا
، واهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ، فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرّك فقل : اللّهمّ هذا عبدك ابن عبدك ، وابن
امتك ، أنت أعلم به ، افتقر ( إلى رحمتك ) واستغنيت عنه ، اللهم فتجاوز عن سيئاته ، وزد في حسناته ، واغفر له وارحمه ، ونوّر له في قبره
، ولقّنه حجّته ، وألحقه بنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، قل
هذا حتّى
__________________
تفرغ
من خمس تكبيرات ، وإذا فرغت سلّمت عن يمينك .
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أُورمة ، عن زرعة ، مثله ، وترك من آخره : وإذا فرغت سلّمت عن يمينك .
[
٣٠٢٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير على الميت ؟ فقال بيده : خمساً ، قلت : كيف أقول إذا صلّيت عليه ؟ قال : تقول : اللّهم عبدك احتاج إلى رحمتك ، وأنت غنيّ عن عذابه ، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له .
[
٣٠٢٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما يعلم قال في الصلاة على الجنائز : تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب ، وفي الثانية تصلّي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميّتك ، والخامسة تنصرف بها .
وعنه ، عن محمّد بن
الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[
٣٠٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن
__________________
(
عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جنازة فكبّر عليه خمساً ، وصلّى على أُخرى
فكبّر عليه أربعاً ، فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى ، ودعا
في الثانية للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ،
ودعا في الرابعة للميّت ، وانصرف في الخامسة ، وأمّا الذي كبّر عليه أربعاً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنّه كان منافقاً .
[
٣٠٣٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبّاس بن هشام ، عن الحسن بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : الصلاة على الجنائز ، التكبيرة الأُولى استفتاح الصلاة ، والثانية أشهد أن لا إلٰه إلّا الله وأنّ محمّداً
رسول الله ، والثالثة الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أهل بيته والثناء على الله
، والرابعة له ، والخامسة يسلّم ، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه .
[
٣٠٣١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميّت ؟ فقال : تكبّر ، ثم تقول : إنّا لله وإنا إليه راجعون ، إنّ الله وملائكته يصلّون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ، اللّهم صلّ على محمّدٍ
__________________
وآل
محمّدٍ ، وبارك على محمّد وآل محمّد كما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللهم صلّ على محمّدٍ وعلى أئمة المسلمين ، اللّهم صلّ على محمّدٍ وعلى إمام المسلمين ، اللّهم عبدك فلان وأنت أعلم به ، اللّهم ألحقه بنبيّه محمّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) ، وافسح له في قبره ، ونوّر له فيه ، وصعّد روحه ، ولقّنه حجّته ، واجعل ما عندك خيراً له ، وأرجعه إلى خير ممّا كان فيه ، اللّهمّ عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، اللّهم عفوك عفوك ، ( اللّهم عفوك عفوك ) ، تقول هذا كلّه في التكبيرة الأُولى ،
ثمّ تكبّر الثانية وتقول : اللّهم عبدك فلان ، اللّهم ألحقه بنبيّه محمّد ( صلى الله
عليه وآله ) ، وافسح له في قبره ، ونوّر له فيه ، وصعّد روحه ، ولقّنه حجّته ، واجعل ما عندك خيراً له ، وأرجعه إلى خيرٍ ممّا كان فيه ، اللّهم عندك نحتسبه ، فلا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، اللّهم عفوك اللّهم عفوك ، تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة ، فإذا كبّرت الخامسة فقل : اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى
آل محمّد ، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وألّف
بين قلوبهم ، وتوفّني على ملّة رسولك ، اللّهم اغفر لنا ولإِخواننا الذين سبقونا بالإِيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلّاً للّذين آمنوا ، ربّنا إنّك رؤوف رحيم ، اللّهم عفوك اللّهم عفوك ، وتسلّم .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك وعلى عدم وجوب دعاء معين ، فتحمل هذه الأحاديث على التخيير ، والتسليم محمول على التقيّة ، وكذا القراءة ، ذكره الشيخ وغيره لما يأتي ، وهذه الأحاديث وما يأتي دالّة على
جواز صلاة الرجال والنساء على الجنازة رجلاً كان الميّت أو امرأة .
__________________
وتقدّم ما يدلّ على
ذلك في التغسيل ، ويفهم من بعض أحاديث صلاة الجنازة الجهر ، ومن بعضها الإِخفات ، والباقي مطلق أو عام ، فالظاهر التخيير ، والله أعلم .
٣
ـ باب كيفيّة الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف .
[
٣٠٣٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه : تصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويدعى للمؤمنين والمؤمنات ، ويقال : اللّهم اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ويقال في الصلاة على من لا يعرف مذهبه : اللّهمّ إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها ، اللّهم ولّها ما تولّت ، واحشرها مع من أحبّت .
[
٣٠٣٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف : الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، تقول : ربنا (
اغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ) ، إلى آخر الآيتين .
[
٣٠٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على المؤمن
__________________
فادع
له واجتهد له في الدعاء ، وإن كان واقفاً مستضعفاً فكبّر ، وقل : اللّهم اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٠٣٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان مستضعفاً فقل : اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : اللهم إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ، وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله .
[
٣٠٣٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الترحّم على جهتين : جهة الولاية ، وجهة الشفاعة .
[
٣٠٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقول : أشهد أنّ لا إله إلا الله ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله ، اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته ، وبيّض وجهه ، وأكثر تبعه ، اللّهم اغفر لي وارحمني وتب عليّ ، اللّهم اغفر للّذين تابوا واتّبعوا
سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم ، فإن كان مؤمناً دخل فيها ، وإن كان ليس بمؤمن خرج منها .
__________________
[
٣٠٣٨ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن ثابت أبي المقدام قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريباً منه فسمعته يقول : اللّهمّ إنّك خلقت هذه النفوس ، وأنت تميتها وأنت
تحييها ، وأنت أعلم بسرائرها وعلانيّتها منا ومستقرّها ومستودعها ، اللّهمّ وهذا عبدك ولا أعلم منه شرّاً وأنت أعلم به ، وقد جئناك شافعين له بعد موته ، فإن كان مستوجباً فشفّعنا فيه ، واحشره مع من كان يتولّاه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
٤
ـ باب كيفيّة الصلاة على المخالف ، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإِسلام .
[
٣٠٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على عدوّ الله فقل : اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلا أنّه عدوّ لك ولرسولك ، اللّهم فاحش قبره
ناراً ، واحش جوفه ناراً ، وعجّل به إلى النار ؛ فإنّه كان يوالي
أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيّك ، اللّهمّ ضيّق عليه قبره ، فإذا رفع فقل : اللّهم لا ترفعه ولا تزكّه .
__________________
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله .
[
٣٠٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي ( عليه السلام ) يمشي فلقيه مولى له فقال له : إلى أين تذهب ؟ فقال : أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أُصلّي عليه ، فقال له الحسين ( عليه السلام ) قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله ، قال : فرفع يديه فقال : اللّهم أخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللّهم أصله أشدّ نارك ، اللّهم أذقه حرّ عذابك
، فإنّه كان يتولّى أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيّك .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن مهران ، مثله .
محمّد بن يعقوب ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال ، مثله .
[
٣٠٤١ ] ٣ ـ وعنهم ،عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : تقول : اللّهم أخز عبدك في بلادك وعبادك ، اللّهم أصله نارك ، وأذقه أشدّ عذابك ، فإنّه كان يعادي أولياءك ، ويوالي أعداءك ، ويبغض أهل بيت نبيّك .
[
٣٠٤٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
حمّاد
بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا مات عبد الله بن أُبي بن سلول حضر النبي ( صلى الله عليه وآله ) جنازته ، فقال عمر : يا رسول الله ، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟ ! فسكت ، فقال : ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟! فقال له : ويلك ، وما يدريك ما قلت ؟ ! إني قلت : اللّهم احش جوفه ناراً ، واملأ قبره ناراً ، وأصله
ناراً .
قال أبو عبد الله (
عليه السلام ) : فأبدى من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما كان يكره .
[
٣٠٤٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن كان جاحداً للحق فقل : اللّهم املأ جوفه ناراً وقبره ناراً ، وسلّط عليه الحيّات والعقارب ، وذلك قاله أبو جعفر ( عليه السلام ) لامرأة سوء من بني أُميّة صلّى عليها أبي ، وقال هذه المقالة : واجعل الشيطان لها قريناً ، الحديث .
[
٣٠٤٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن زياد بن عيسى ، عن عامر بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي ( عليه السلام ) يمشي معه ، فلقيه مولى له ، فقال له الحسين ( عليه السلام ) : أين تذهب يا فلان ؟ ! قال : فقال له مولاه : أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أُصلّي عليها ، فقال له الحسين ( عليه السلام ) : أنظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله ، فلمّا أن كبّر عليه وليّه قال الحسين : الله أكبر ، اللّهم العن فلاناً عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة ، اللّهم أخز عبدك في عبادك وبلادك ، وأصله حرّ نارك ، وأذقه أشدّ عذابك ، فإنّه كان يتولّى أعداءك ، ويعادي
__________________
أولياءك
، ويبغض أهل بيت نبيّك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب وكذا حديث ابن أُبيّ بن سلول .
[
٣٠٤٥ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله الحجال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ، أو عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ماتت امرأة من بني أُميّة فحضرتها فلمّا صلّوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرجال قال : اللّهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكّها ، قال : وكانت عدوّة لله ، قال : ولا أعلم إلّا قال : ولنا .
٥
ـ باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة ، وإجزاء الأربع مع التقيّة ، أو كون الميّت مخالفاً .
[
٣٠٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر على قوم خمساً ، وعلى قوم آخرين أربعاً ، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتّهم ـ يعني بالنفاق ـ
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن
__________________
محمّد
، عن ابن أبي عمير ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله ، إلّا أنه ترك ذكر حمّاد .
[
٣٠٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، رفعه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم جعل التكبير على الميّت خمساً ؟ قال : فقال : ورد من كلّ صلاة تكبيرة .
[
٣٠٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( عليه السلام ) : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً وجعل للميّت من كل صلاة تكبيرة .
[
٣٠٤٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا با بكر ، تدري كم الصلاة على الميّت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين أخذت الخمس ؟ قلت : لا ، قال : أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات ، من كلّ صلاة تكبيرة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
__________________
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
.
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد .
وروى الذي قبله عن
محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مثله .
[
٣٠٥٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة على الميّت ؟ فقال : أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ، ولا سلام فيها .
[
٣٠٥١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير على الميّت خمس تكبيرات .
وعنه ، عن فضالة ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
[
٣٠٥٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير على الميّت ؟ فقال بيده : خمساً .
[
٣٠٥٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خمساً .
[
٣٠٥٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير على الميّت ؟ فقال : خمساً .
[
٣٠٥٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير على الميّت خمس تكبيرات .
[
٣٠٥٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً .
[
٣٠٥٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوفي ـ ولقبه حمدان ـ عن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالساً فدخل رجل
__________________
فسأله
عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : خمس تكبيرات ، ثمّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال له : أربع صلوات ، فقال الأوّل : جعلت فداك ، سألتك فقلت : خمساً ، وسألك هذا فقلت : أربعاً ؟ ! فقال : إنّك سألتني عن التكبير ، وسألني هذا عن الصلاة ، ثم قال : إنها خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات ، ثمّ بسط كفّه فقال : إنهنّ خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات .
أقول : المراد
بالصلاة هنا المعنى اللغوي ، أعني الدعاء .
[
٣٠٥٨ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لمّا مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه ، قال هبة الله لجبرئيل : تقدّم يا رسول الله فصلّ على نبي الله ، فقال جبرئيل : إنّ الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهم ، فتقدّم فكبّر عليه خمساً عدّة الصلوات التي فرضها الله على أُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله )
، وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، مثله .
[
٣٠٥٩ ] ١٤ ـ قال الصدوق : والعلّة التي من أجلها يكبّر على الميّت خمس تكبيرات أنّ الله فرض على الناس خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة .
[
٣٠٦٠ ] ١٥ ـ قال : وروي أنّ العلة في ذلك أنّ الله فرض على الناس خمس صلوات ، فجعل من كلّ صلاة فريضة للميّت تكبيرة .
[
٣٠٦١ ] ١٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ،
__________________
عن
محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما العلّة في التكبير على الميّت خمس تكبيرات ؟ قال : رووا أنّها اشتقت من خمس صلوات ، فقال : هذا ظاهر الحديث ، فأمّا في وجه آخر ، فإنّ الله فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبّر خمساً ، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً ، فمن أجل ذلك تكبّرون خمساً ، ومن خالفكم يكبر أربعاً .
وفي ( العلل )
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن ( أحمد بن محمّد بن عيسى ) ، عمّن ذكر ، عن الرضا ( عليه السلام )
، مثله .
[
٣٠٦٢ ] ١٧ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) لأيّ علّة نكبّر على الميت خمس تكبيرات ، ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال : لأنّ الدعائم التي بني عليها الإِسلام خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت ، فجعل الله للميت من كلّ دعامة تكبيرة ، وإنّكم أقررتم بالخمس كلّها ، وأقرّ مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة ، فمن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات ، وتكبّرون خمساً .
[
٣٠٦٣ ] ١٨ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن هيثم ، عن عليّ بن الخطاب الحلال ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام )
__________________
ـ
في حديث ـ قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر على المؤمن خمساً ، وعلى المنافق أربعاً .
[
٣٠٦٤ ] ١٩ ـ وفي ( المقنع ) قال : سئل بعض الصادقين ( عليهم السلام ) : لِمَ يكبّر على الميّت خمس تكبيرات ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض خمس صلوات وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة .
[
٣٠٦٥ ] ٢٠ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف السنّة ، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره .
[
٣٠٦٦ ] ٢١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، وعن جعفر بن نعيم ، عن محمّد بن شاذان جميعاً عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة ، لأنّه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة ، وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعاً أو ستّاً ، لأن الخمس تكبيرات إنما أُخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة .
[
٣٠٦٧ ] ٢٢ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) قال : إن آدم اشتكى ـ إلى أن قال : ـ ( فلما قبضه الله )
فغسلته الملائكة ثمّ وضع وأمر هبة الله أن يتقدّم ويصلّي عليه فتقدّم وصلى عليه ، والملائكة خلفه ، وأوحى الله إليه أن يكبّر خمساً وأن يسلّه ويسوّي قبره ، ثمّ قال : هكذا فاصنعوا بموتاكم .
[
٣٠٦٨ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنّة .
[
٣٠٦٩ و ٣٠٧٠ ] ٢٤ و ٢٥ ـ عليّ بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب أخبار فاطمة ( عليها السلام ) لابن بابويه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه صلّى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبّر عليها خمساً ودفنها ليلاً .
وعن محمّد بن عليّ (
عليه السلام ) مثله ، وأن فاطمة ( عليها السلام ) دفنت ليلاً .
[
٣٠٧١ ] ٢٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي على المؤمنين ويكبّر خمساً ، ويصلّي على أهل النفاق سوى من ورد
النهي عن الصلاة عليهم ، فيكبّر أربعاً ، فرقاً بينهم وبين أهل الإِيمان وكانت الصحابة
إذا رأته قد صلّى على ميّت وكبّر أربعاً قطعوا عليه بالنفاق .
[
٣٠٧٢ ] ٢٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه صلّى على سهل بن حنيف وكبّر خمساً ، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم : إنّه من أهل بدر .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدل
على ذلك في هذه الأبواب ، وفي باب المسح على الخفين وغيرهما .
ويأتي ما يدل عليه في
الصلاة على من لم يبلغ وغير ذلك إن شاء الله .
٦
ـ باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات
وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل .
[
٣٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كبّر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على سهل بن حنيف وكان بدرياً خمس تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ثمّ وضعه وكبّر عليه خمسة أُخرى ، فصنع به ذلك حتّى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن عليّ بن إبراهيم .
ورواه الكشيّ في كتاب
( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله
.
[
٣٠٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
__________________
حديث
ـ قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما توفي قام علي ( عليه السلام ) على الباب فصلّى عليه ، ثمّ أمر الناس عشرة عشرة يصلّون عليه ، ثمّ يخرجون .
[
٣٠٧٥ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على حمزة سبعين صلاة ، وكبّر عليه سبعين تكبيرة .
[
٣٠٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ : إنّ آدم لمّا مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدّم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة ، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة ، فأمر جبرئيل فرفع خمساً وعشرين تكبيرة ، والسنة اليوم فينا خمس تكبيرات ، وقد كان يكبّر على أهل بدر تسعاً وسبعاً .
ورواه الصدوق في كتاب
( إكمال الدين ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمّد الهمداني ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفضيل ، نحوه .
[
٣٠٧٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبّر علي ( عليه السلام ) عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة ، قال : كبّر خمساً خمساً ، كلّما أدركه الناس قالوا :
__________________
يا
أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمساً ، حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات .
ورواه الصّدوق مرسلاً
نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٠٧٨ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى بن الوليد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة سبعين صلاة .
أقول : المراد
بالصلاة هنا الدعاء لما مرّ .
[
٣٠٧٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ،
عن علي ( عليهم السلام ) قال : كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة خمس تكبيرات ، وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة .
[
٣٠٨٠ ] ٨ ـ وفي ( الأمالي المشهور بالمجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين عن ابن عباس أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلاة لم يصلّ على أحدٍ قبلها مثل تلك الصلاة ، ثمّ كبّر عليها أربعين تكبيرة ، فقال له عمّار : لم كبّرت
__________________
عليها
أربعين تكبيرة يا رسول الله ؟ قال : نعم يا عمّار ، التفتّ إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفاً من الملائكة فكبّرت لكلّ صفّ تكبيرةً .
[
٣٠٨١ ] ٩ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سليم بن قيس الهلالي ، عن سلمان الفارسي أنّه قال : أتيت عليّاً ( عليه السلام ) وهو يغسل رسول الله ، وقد كان أوصى أن لا يغسله غير علي ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ فلمّا غسّله وكفّنه أدخلني وأدخل أبا ذرّ والمقداد
وفاطمة والحسن والحسين فتقدّم وصففنا خلفه فصلّى عليه .
ثم أدخل عشرة من
المهاجرين ، وعشرة من الأنصار ، فيصلّون ويخرجون : حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلّا صلّى عليه ، الحديث .
[
٣٠٨٢ ] ١٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان قال : حدّثني أبو مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ وذكر حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال ـ قال الناس : كيف الصلاة عليه ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إمامنا حيّاً وميّتاً
، فدخل عليه عشرة عشرة فصلّوا عليه يوم الإِثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء ، حتى صلّى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأُنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام .
[
٣٠٨٣ ] ١١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان فيما أوصى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدفن في بيته ، ويكفّن بثلاثة أثواب : أحدها يمان ، ولا يدخل قبره غير علي ( عليه السلام ) ، ثمّ
__________________
قال
: يا عليّ كن أنت وفاطمة والحسن والحسين ، وكبّروا خمساً وسبعين تكبيرة ، وكبّر خمساً وانصرف ، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة .
قال : علي : ومن يؤذن
لي بها ؟ قال : جبرئيل يؤذنك بها ، ثمّ رجال أهل بيتي يصلّون عليّ أفواجاً أفواجاً ، ثمّ نساؤهم ، ثمّ الناس من بعد ذلك ، قال : ففعلت .
[
٣٠٨٤ ] ١٢ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن مسعود ، عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن علي بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن زيد أنّه قال : كبّر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدرياً ، وقال : لو كبّرت عليه سبعين لكان أهلاً .
[
٣٠٨٥ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعيد الصلاة عليها ، فقال لهم : قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها .
وعن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه .
أقول : هذا دالّ على
عدم وجوب الإِعادة ، لا على عدم جوازها .
[
٣٠٨٦ ] ١٤ ـ سعيد بن هبة الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن
__________________
بابويه
، عن أبيه ، ( عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ، عن أبي حمزة ) ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ـ
في حديث وفاة آدم ( عليه السلام ) ـ قال : فخرج هبة الله وصلّى عليه وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة : سبعين لآدم ، وخمسة لأولاده .
[
٣٠٨٧ ] ١٥ ـ وعن ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فلمّا جهّزوه
ـ يعني آدم ـ قال جبرئيل : تقدّم يا هبة الله ! فصلّ على أبيك ، فتقدّم فكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة سبعين تفضلاً لآدم ( عليه السلام ) : وخمساً للسنّة .
[
٣٠٨٨ ] ١٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال : ـ قلت : وكيف صلّي عليه ؟ قال : سجّي بثوب وجعل وسط البيت ، فاذا دخل قوم داروا به وصلّوا عليه ودعوا له ثمّ يخرجون ويدخل آخرون .
[
٣٠٨٩ ] ١٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على
__________________
الجنازة
هل فيه شيء موقت ؟ فقال : لا ، كبّر رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) أحد عشر ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستاً ، وأربعاً .
أقول : حمل الشيخ
الأربع على التقيّة ، وعلى كون الميت مخالفاً لما مرّ .
[
٣٠٩٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر قال : سئل جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبّروا ، فقيل : إنّهم يكبّرون أربعاً ، فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه علي ( عليه السلام ) فكبّر عليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات ، يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات .
قال : ثم قال : إنّه
بدريّ عقبيّ أُحديّ ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الإِثني عشر ، وكانت له خمس مناقب ، فصلّى عليه لكل منقبة صلاة .
[
٣٠٩١ ] ١٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان
قد صلّي عليه .
[
٣٠٩٢ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أُصلّي
عليها ؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها .
__________________
[
٣٠٩٣ ] ٢١ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمّد : جعلت فداك إنّا نتحدّث بالعراق أنّ عليّاً ( عليه السلام ) صلّى على سهل بن حنيف فكبّر عليه ستّاً ، ثمّ التفت إلى من كان خلفه فقال : إنّه كان بدرياً ، قال : فقال جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لم يكن كذا ولكن صلّى عليه خمساً ، ثمّ رفعه ومشى به ساعة ، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمساً ، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة .
[
٣٠٩٤ ] ٢٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم ( عليه السلام ) : صلّوا عليها .
[
٣٠٩٥ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ، ادعوا لها وقولوا : خيراً .
أقول : يأتي وجهه
.
[
٣٠٩٦ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
__________________
أبيه
، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له
.
وبإسناده عن العباس
بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب .
وعن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد .
قال الشيخ : الوجه في
هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرّة مستحب مندوب إليه .
أقول : هذا خبر واحد
له سندان ، ويحتمل النسخ أيضاً ، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم .
٧
ـ باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين .
[
٣٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
__________________
[
٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنازة أُصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ،
إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده
عن يونس بن يعقوب .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٣٠٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[
٣١٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن عبد الله القمي ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تمام الحديث .
[
٣١٠١ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ فقال : تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب .
أقول : حملهما الشيخ
على التقية ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية
__________________
صلاة
الجنازة لم تذكر فيها القراءة ، وذكرت فيها أدعية مختلفة
ويأتي ما يدلّ على ذلك في القنوت .
٨
ـ باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود .
[
٣١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تصلّى على الجنازة في كلّ ساعة ، إنّها ليست بصلاة ركوع وسجود ، الحديث .
[
٣١٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود لأنّه إنّما أُريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلّى مما خلّف ، واحتاج إلى ما قدّم .
قال : وإنّما جوزنا
الصلاة على الميت بغير وضوء ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود .
أقول : وتقدّم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٩
ـ باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة .
[
٣١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها .
[
٣١٠٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
[
٣١٠٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٣١٠٧ ] ٤ ـ وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في صلاة الجنازة ـ : إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل .
[
٣١٠٨ ] ٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الجنازة
خمس
__________________
تكبيرات
، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لأنّ التسليم في ( صلاة )
الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم .
أقول : وتقدّم في
أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها .
وتقدم ذكره في حديث
عمار ، وحديث سماعة ، وحديث يونس
، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف .
ويحتمل كونه سنّة
خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة .
١٠
ـ باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة
من صلاة الجنازة .
[
٣١٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) على جنازة فكبّر خمساً ، يرفع يده في كلّ تكبيرة .
__________________
[
٣١١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال ) ، عن أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة .
[
٣١١١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأُولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كلّ تكبيرة .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
[
٣١١٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن غياث مرسلاً .
وبإسناده عن سعد ، عن
أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرّة واحدة . يعني في التكبير
.
أقول : يأتي وجهه إن
شاء الله .
[
٣١١٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان أمير المؤمنين علي بن
__________________
أبي
طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف .
أقول : حملهما الشيخ
على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب .
١١
ـ باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة .
[
٣١١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال .
[
٣١١٥ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه .
١٢
ـ باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل .
[
٣١١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الطفل ـ أنه كان يقول : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً .
__________________
١٣
ـ باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً .
[
٣١١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي و زرارة
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب مثله .
[
٣١١٨ ] ٢ ـ قال الصدوق : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ستّ سنين .
[
٣١١٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات بني
لأبي جعفر ( عليه السلام ) فأُخبر بموته فأمر به فغسل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال : أما أنّه لم يكن يصلّى علي مثل هذا ،
__________________
وكان
ابن ثلاث سنين ، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين ، الحديث .
[
٣١٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبيّ أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلّي عليه .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر .
أقول : هذا محمول على
الست سنين لما تقدّم من التصريح به ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه ، وقد تقدّم ما يدلّ على
ذلك .
١٤
ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً .
[
٣١٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصلّ عليه وورّثه .
__________________
[
٣١٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام .
[
٣١٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه .
[
٣١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام .
[
٣١٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه ؟ قال : لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم .
قال العلامة في (
المختلف ) وغيره : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مرّ
.
__________________
[
٣١٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً .
[
٣١٢٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهراً ، فأتمّ الله رضاعه في الجنّة .
أقول : ويأتي ما
ظاهره المنافاة وأنّه محمول على نفي الوجوب .
١٥
ـ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً .
[
٣١٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنّ ابناً لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فطيماً درج فمات فخرج أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه جبّة خزّ صفراء ، وعمامة خزّ صفراء ، ومطرف خز أصفر ـ إلى أن قال : ـ فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً ، ثمّ أمر به فدفن ، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي ، ثمّ قال : إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر
بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم ، وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣١٢٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن عبد الله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : ـ في حديث ـ لمّا قبض إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا عليّ قم فجهز ابني ، فقام عليّ ( عليه السلام ) فغسل إبراهيم وحنّطه ، وكفّنه ، ثمّ خرج به ومضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نسي أن يصلّي على إبراهيم ، لما دخله من الجزع عليه .
فانتصب قائماً ثمّ
قال : أيّها الناس ، أتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أنّي نسيت أن أُصلّي على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وإنّه ليس كما ظننتم ، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات . وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا أُصلّي إلا على من صلّى ، الحديث .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام )
.
أقول : هذا يحتمل
إرادة نفي الوجوب ، ويحتمل النسخ ، ـ وقد تقدّم في الباب السابق وفي أحاديث التكبيرات الخمس أنّ رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم ، فلعلّ الحكم نسخ وصلّى عليه بعد
قولهم : ما قالوا : ولعلّه صلّى عليه غيره بأمره ولم يصلّ عليه هو ، فيصدق النفي حقيقة ،
__________________
والإِثبات
مجازاً عقلياً ، وقوله : إلا على من صلّى ، محمول على بلوغ ستّ سنين ، لأنّه وقت التمرين .
ويأتي ما يدلّ عليه
، بل على أنّهم ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين .
[
٣١٣٠ ] ٣ ـ وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمّد بن سليمان ، عن حسين الحرسوس عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله (
عليه السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا : إنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل ، فيقولون : لا يصلّى إلا على من صلّى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتم لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى
على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فإنّهم سيقولون : يجب عليه الحدّ ، فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو أنّ هذا الصبيّ الذي لم يصلّ افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحدّ ؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب إلا أنّه قال : عن حسين المرجوس .
__________________
أقول : هذا أيضاً
يمكن حمله على بلوغ ستّ سنين لما مرّ ، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب .
ويأتي لفظ الوجوب
أيضاً في أحاديث التمرين وهو قرينة ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ثبوت التعزير على الطفل المميّز ، وعلى ثبوت حدّ السرقة وغيره على تفصيل يأتي .
[
٣١٣١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : صلّى أبو جعفر ( عليه السلام ) على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا أنّ الناس يقولون : إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار من أولادهم ما صلّيت عليه .
[
٣١٣٢ ] ٥ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى على ابن لجعفر صغير ، فكبّر عليه ، ثمّ قال : يا زرارة ، إنّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه ، ولولا أن تقول الناس : إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار ما صلّيت عليه ، الحديث .
١٦
ـ باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير ،
فإن سبقه أعاد .
[
٣١٣٣ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
__________________
الحسن
، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإِمام ؟ قال : لا يكبّر إلا مع الإِمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير .
أقول : هذا يدلّ على
حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها .
١٧
ـ باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .
[
٣١٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعاً .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي
، مثله .
[
٣١٣٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال : يتمّ ما بقي .
[
٣١٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة
__________________
على
الجنائز ، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ، قال : يكبّر ما فاته .
[
٣١٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال : بلى ، وأنت تتبع الجنازة ، الحديث .
[
٣١٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإِمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر .
[
٣١٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز
.
قال الشيخ : أي لا
يقضى ، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعاً لما مرّ .
__________________
أقول : ويحتمل الحمل
على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأوّل أحوط .
[
٣١٤٠ ] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت ، كيف يصنع ؟ قال : يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه
ويخفّف .
١٨
ـ باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه ،
على كراهة ، إن كان الميت قد صلّي عليه ، وحد
ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له .
[
٣١٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن .
[
٣١٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة .
وعن العباس بن معروف
، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن
.
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣١٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، وعن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى على قبره .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣١٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى ، عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله ( عليه السلام ) مكّة فسألني عن عبد الله بن أعين ، فقلت : مات ، قال : مات ؟ قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلّي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ، ولكن نصلّي عليه هيهنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه .
[
٣١٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعدما يدفن إنّما هو الدعاء قال : قلت : فالنجاشيّ لم يصلّ عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : لا ، إنما دعا له .
[
٣١٤٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
__________________
زياد
بن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه .
ورواه الصدوق في (
المقنع ) مرسلاً .
أقول : هذا محتمل
للنسخ ولإِرادة الكراهة ، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة ، ولإِرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلّي عليه ، ولغير ذلك .
[
٣١٤٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : ولا يصلّى عليه وهو مدفون .
[
٣١٤٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن السياري ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى على المدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : بل لا يصلّى على المدفون بعدما يدفن ، ولا على العريان
أقول : حملهما الشيخ
على مضيّ يوم وليلةٍ بعد الدفن ، وحملهما في موضع آخر على مضيّ ثلاثة أيام .
[
٣١٤٩ ] ٩ ـ ونقلوا عن الشيخ أنه روى في ( الخلاف ) : أنه يصلّى على القبر إلى ثلاثة أيام .
__________________
[
٣١٥٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه ، وقال : إن أخاكم أصحمه ـ وهو اسم النجاشيّ ـ مات ، ثم خرج إلى الجبّانة وصلّى عليه وكبّر سبعاً ، فخفض الله له كلّ مرتفعٍ حتى رأى جنازته وهو بالحبشة .
أقول : هذا محمول على
التقيّة في الرواية ، أو على أن المراد بالصلاة الدعاء لما مرّ ، أو مخصوص بالرسول ( صلى الله عليه
وآله ) لأنه رآه كما ذكر هنا ، والله أعلم .
١٩
ـ باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى
يساره ، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن .
[
٣١٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عمّن
صلّي عليه فلما سلّم الامام فاذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ، ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلّى عليه وهو مدفون .
__________________
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد مثله .
[
٣١٥٢ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : أن الميّت يوضع كيفما تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره .
أقول : ويأتي ما يدلّ
عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا .
٢٠
ـ باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس
وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة .
[
٣١٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار .
[
٣١٥٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصلّى على الجنازة في كل ساعةٍ ، إنّها ليست بصلاة ركوع و سجود ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع
الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن أبي علي الأشعري ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣١٥٥ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده
عن حميد بن زياد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣١٥٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي
صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للإِنسان فيه اختيار ، وإنّما هو حقّ يؤدّى ، وجائز أن تؤدّىٰ الحقوق في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق موقتاً .
[
٣١٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع .
__________________
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق
وقت الفريضة .
٢١
ـ باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير
والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء ، واستحباب الوضوء لها أو التيمم .
[
٣١٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبّر معهم .
[
٣١٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أُصلّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحبّ إليّ .
[
٣١٦٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
الجنازة
أُصلّي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبح في بيتك على غير وضوء .
ورواه الصدوق بإسناده
عن يونس بن يعقوب ، مثله إلى قوله : في بيتك .
[
٣١٦١ ] ٤ ـ ثمّ قال : وفي خبر آخر : أنه يتيمّم إن أحبّ .
[
٣١٦٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء ، كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمّم به .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان المذكوران قبله .
[
٣١٦٣ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ، قال : يتيمّم ويصلّي .
[
٣١٦٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جوزنا
__________________
الصلاة
على الميت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنّما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٢
ـ باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة ،
واستحباب التيمّم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف .
[
٣١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تصلّي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف
معهم .
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف مفردة .
[
٣١٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تصلّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب ( يتيمم ويصلّي )
على الجنازة .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله .
[
٣١٦٧ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت تصلّي الحائض على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف معهم ، تقوم مفردة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله .
[
٣١٦٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أبيه والعباس بن معروف جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تصلّي على الجنازة ؟ فقال : نعم ، ولا تقف معهم ، والجنب يصلّي على الجنازة .
[
٣١٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة ، فقال : تتيمّم وتصلي عليها ، وتقوم وحدها بارزة من الصفّ .
ورواه الصدوق بإسناده
عن سماعة بن مهران .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٢٣
ـ باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره ،
وحكم حضور الإِمام .
[
٣١٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب مثله .
[
٣١٧١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .
[
٣١٧٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الإِمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها .
محمد بن الحسن
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٣١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميت وإلا فهو غاصب .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٤
ـ باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب .
[
٣١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .
[
٣١٧٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب
والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها .
ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي بصير .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد .
وبإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله .
__________________
[
٣١٧٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أُورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .
محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
[
٣١٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها .
أقول : يأتي وجهه
.
[
٣١٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : الأخ .
وبإسناده عن علي بن
الحسن ، عن محسن بن أحمد ، مثله .
قال الشيخ : الوجه
حمل الخبرين على التقيّة لموافقتهما للعامة .
أقول : ويحتمل الحمل
على الإِنكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغير ذلك .
__________________
٢٥
ـ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن
المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .
[
٣١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصفّ معهنّ فتكبّر ويكبّرن .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله .
وبإسناده عن علي بن
الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله .
[
٣١٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف يصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ فقال : يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة .
قيل : ففي صلاة
مكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً ؟ فقال : نعم .
[
٣١٨١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
__________________
عن
الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : يصففن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة .
[
٣١٨٢ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة
وسطهنّ ، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة .
ورواه الصدوق بإسناده
عن جابر .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أبي علي الأشعري ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٦
ـ باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ .
[
٣١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
٢٧
ـ باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره ،
وعند صدر المرأة أو رأسها .
[
٣١٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه .
[
٣١٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد .
والذي قبله بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
ورواهما أيضاً
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣١٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين
، عن أحمد بن
__________________
إدريس
، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجال بحيال السرّة ، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر .
أقول : وجه الجمع هنا
التخيير .
٢٨
ـ باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة
واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه .
[
٣١٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن
عبد الله القمي قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
ورواه الصدوق بإسناده
عن اليسع بن عبد الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢٩
ـ باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة .
[
٣١٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : خير الصفوف في الصلاة المقدّم وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : صار سترة للنساء .
محمّد بن يعقوب ، عن
علي بن إبراهيم ، مثله .
وعن عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله .
[
٣١٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ النساء كنّ يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصفّ الأخير ، فتأخرن إلى الصف الأخير ، فبقي فضله على ما ذكره ( عليه السلام ) .
وفي ( العلل ) عن
أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن
__________________
جعفر
، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل الحديث الأول .
٣٠
ـ باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ، على كراهية .
[
٣١٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يصلّى على الميت في المسجد ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد مثله .
وبإسناده عن علي بن
الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله .
وعنه ، عن محمّد بن
يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، مثله
.
ورواه الصدوق بإسناده
عن الفضل بن عبد الملك ، مثله .
وبإسناده عن سعد بن عبد
الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك .
__________________
وبإسناده عن علي بن
الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثل ذلك .
[
٣١٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين
، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنّا في المسجد وقد جيء بجنازةٍ فأردت أن أُصلّي عليها ، فجاء أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ، ثمّ قال : يا أبا بكر ، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد
.
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : حمله الشيخ
على الكراهة لما مرّ .
٣١
ـ باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين
التقديم والتأخير ما لم يتضيّق وقت إحداهما .
[
٣١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على
__________________
الميت
، إلا أن يكون الميت مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك .
[
٣١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .
[
٣١٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة القمي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر .
٣٢
ـ باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع .
[
٣١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
__________________
(
عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم ؟ قال : الرجال أمام النساء ممّا يلي الإِمام يصفّ بعضهم على أثر بعض .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أبي علي الأشعري ، مثله .
[
٣١٩٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى ، كيف يصلّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلّي على ميّت واحد ، وقد صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً
ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج ، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّتٍ واحدٍ .
سئل فإن كان الموتى
رجالاً ونساءً ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم ، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية
الرجل الأخير ، ثمّ يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى ألية المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
[
٣١٩٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن
__________________
فضّال
، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال مما دون ذلك ، ويقوم الإِمام مما يلي الرجال .
[
٣١٩٨ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : يقدّم الرجال ، في كتاب علي ( عليه السلام ) .
[
٣١٩٩ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان إذا صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخّر الرجل ، وإذا صلّى على العبد والحرّ ، قدّم العبد وأخر الحرّ ، وإذا صلّى على الصغير والكبير قدّم الصغير وأخّر الكبير .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن علي ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، مثله .
[
٣٢٠٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، ومحمّد بن إسماعيل بن
__________________
بزيع
، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت .
ورواه الصدوق بإسناده
عن هشام بن سالم ، مثله ، إلّا أنّه قال : وتقدّم المرأة ويؤخّر الرجل .
[
٣٢٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ؟ ويكون رأسها أيضاً مما يلي يسار الإِمام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الإِمام .
[
٣٢٠٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه ، ويقوم الإِمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعاً ، الحديث .
[
٣٢٠٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عبد الله ) ( عليه السلام ) قال : سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال .
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله .
__________________
[
٣٢٠٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإِمام .
[
٣٢٠٥ ] ١١ ـ وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال : أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنّة .
أقول حمل الشيخ وغيره
أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم .
٣٣
ـ باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى .
[
٣٢٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عبّاد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أنّ أبا إبراهيم ( عليه السلام ) قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادىٰ ،
الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً .
__________________
٣٤
ـ باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة
على جنازة أخرى .
[
٣٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أُخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاءوا تركوا الأُولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأُولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يحيى .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر .
أقول : استدلّ به
جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأُولى واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية .
قال الشهيد في (
الذكرى ) : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعىٰ ، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأُولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من
مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى .
أقول : يحتمل أن يراد
بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للأُخرى ،
__________________
ويتخيّرون
في رفع الأُولى وتركها ، وحينئذٍ لا تدلّ على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد ، وهذا هو الأحوط .
٣٥
ـ باب كيفية الصلاة على المصلوب .
[
٣٢٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المصلوب ، فقال : أما علمت أنّ جدّي ( عليه السلام ) صلّى على عمّه ؟ قلت : أعلم ذلك ، ولكنّي لا أفهمه مبيّناً ، فقال : أُبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفاً فلا تزايلنّ مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله
ولا تستدبره البتّة ، قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء الله ، فهمته والله
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
ورواه الصدوق في (
عيون الأخبار ) عن محمّد بن علي بن بشّار ، عن المظفّر بن أحمد بن الحسن القزويني ، عن العباس بن محمّد بن
القاسم بن حمزة ، عن الحسن بن سهل القمي ، عن محمّد بن حامد ، عن أبي هاشم الجعفري
.
__________________
٣٦
ـ باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ، فإن لم يوجد
كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن .
[
٣٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم ، عن عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار كيف يصلّون عليه ( وهو عريان )
، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع
اللبن على عورته فتستر عورته باللبن ( وبالحجر ) ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يدفن .
قلت : فلا يصلّى عليه
إذا دفن ؟ فقال : لا يصلّى على الميّت بعدما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته .
وعنه ، عن ابن أبي
نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله .
ورواه الكليني ، عن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
أحمد
بن محمّد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار
.
ورواه الصدوق بإسناده
عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلّى عليه ثمّ يدفن .
[
٣٢١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلّا مناديل ، متّزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلّون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثمّ يصلّون عليه ، ثمّ يوارونه في قبره .
قلت : ولا يصلّون
عليه وهومدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يصلّى على المدفون ولا على
العريان .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، ومحمّد بن أسلم ، نحوه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٣٧
ـ باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن
كان شارب خمر ، أو زانياً ، أو
سارقاً ، أو قاتلاً ، أو فاسقاً أو شهيداً ، أو مخالفاً ، أو منافقاً .
[
٣٢١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
الحسين
بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم .
وبالإِسناد عن النضر
، عن هشام بن الحكم مثله .
ورواه الصدوق بإسناده
عن هشام بن سالم ، مثله .
[
٣٢١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله .
ورواه الصدوق مرسلاً
. ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[
٣٢١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد ، عن غزوان
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلّوا على المرجوم من أُمّتي ، وعلى القتّال
نفسه من أُمّتي ، لا تدعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة .
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً
.
أقول : ويدلّ على حكم
الشهيد مضافاً إلى ما هنا ما تقدّم في الزيادة على خمس تكبيرات وفي التغسيل أيضاً
، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه .
[
٣٢١٤ ] ٤ ـ ويأتي في الجماعة عن علي ( عليه السلام ) أنّ الأغلف لا يصلّى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه .
أقول : وينبغي حمله
على ما إذا صلّى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام الحجّة عليه ، بحيث يصير مرتداً .
ويأتي في الأطعمة
والأشربة ـ إن شاء الله ـ ما يدلّ على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم .
٣٨
ـ باب حكم ما لو وجد بعض الميت .
[
٣٢١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
__________________
موسى
بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن .
[
٣٢١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) وجد قطعاً من ميت ، فجمعت ، ثمّ صلّى عليها ، ثمّ دفنت .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار
، وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، مثله .
[
٣٢١٧ ] ٣ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرقة كيف يصلّى عليه ؟ قال : يصلّى على الذي فيه قلبه .
[
٣٢١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن الفضل بن عثمان الأعور ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ( ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة ) ، قال : ديته على من وجد في قبيلته
صدره ويداه ، والصلاة عليه .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجراح طلحة بن زيد ، عن الفضل بن عثمان الأعور ، مثله .
__________________
ورواه الشيخ والصدوق
أيضاً كما يأتي في القصاص .
[
٣٢١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه .
[
٣٢٢٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى .
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٢٢١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يصلّى على عضو رجُلٍ من رِجْلٍ أو يدٍ أو رأسٍ منفرداً فإذا كان البدن فصلّ عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل .
[
٣٢٢٢ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج مثله .
أقول : وجهه وجود
عظام الصدر .
[
٣٢٢٣ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٢٢٤ ] ١٠ ـ قال الكليني : وروي أنّه يصلّى على الرأس إذا أفرد من الجسد .
[
٣٢٢٥ ] ١١ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وسط الرجل بنصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب .
ورواه الصدوق مرسلاً
وزاد : وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، مثله .
[
٣٢٢٦ ] ١٢ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضو الذي فيه القلب .
[
٣٢٢٧ ] ١٣ ـ وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه يصلّى على كلّ عضو : رجلاً كان أو يداً ، أو الرأس ـ جزءاً فما زاد ـ فإذا نقص عن رأسٍ أو يد أو رجل لم يصلّ عليه .
أقول : هذا ، وحديث
الصلاة على العضو التامّ حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب ، وحمل العلّامة في ( التذكرة ) العضوَ التام على الصدر ، لأنّه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقيّة ممكن ، والله أعلم .
٣٩
ـ باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة .
[
٣٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن
، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة ـ في حديث ـ عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) أنه سئل أتصلّي النساء على الجنائز ؟ فقال : إن زينب بنت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) توفيت وأنّ فاطمة ( عليها السلام ) خرجت في نسائها فصلّت على أُختها .
[
٣٢٢٩ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمّد الكوفي ، عن بعض أصحابه جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة قال : سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : تخرج النساء إلى الجنازة ؟ فقال : إنّ الفاسق آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص ـ ثمّ ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله ، إلى أن قال : ـ وخرجت فاطمة ( عليها السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة .
[
٣٢٣٠ ] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن .
أقول : تقدّم ما يدل
على ذلك في صلاة النساء على الجنازة ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام .
ويأتي ما يدلّ عليه
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
__________________
٤٠
ـ باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ
واستحباب حضور الصلاة عليها ، وعدم جواز صراخ النساء معها .
[
٣٢٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجلٍ من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتنّ أو لنرجعنّ ، قال : فلم تسكت فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر : إنّ عطاء قد رجع ، قال : ولم ؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتنّ أو لنرجعنّ ، فلم تسكت فرجع ، فقال : امض
، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حقّ مسلم ، قال : فلمّا صلى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله ، فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، الحديث .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[
٣٢٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة .
أقول : حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الإِجزاء
، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
أبواب
الدفن وما يناسبه
١
ـ باب وجوبه .
[
٣٢٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده ، وقبح منظره ، وتغيّر ريحه ، ولا يتأذّى به الأحياء بريحه ، وبما يدخل عليه من الآفة والفساد ، وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء ، فلا يشمت عدوّ ، ولا يحزن صديق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢
ـ باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميت .
[
٣٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن ميسرّ قال : سمعت أبا جعفر
__________________
(
عليه السلام ) يقول : من تبع جنازة مسلم أُعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئاً إلا وقال الملك : ولك مثل ذلك .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه في ( المجالس )
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أبي علي الأشعري ، مثله .
[
٣٢٣٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان
فيما ناجى به موسى ربّه أن قال : يا ربّ ما لمن شيّع جنازة ؟ قال : أُوكّل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى محشرهم .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار عن أحمد بن محمّد مثله .
[
٣٢٣٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المؤمن قبره نودي : ألا إنّ أوّل حبائك الجنة ، ( ألا وإن أوّل )
حباء من تبعك المغفرة .
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٢٣٧ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوّل ما يتحف به المؤمن ( في قبره أن ) يغفر لمن تبع جنازته .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه في ( الخصال )
عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، وابن أبي حمزة جميعاً ، عن إسحاق بن عمّار ، نحوه
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد مثله .
[
٣٢٣٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ضمنت لستة على الله الجنة : رجل خرج في جنازة رجلٍ مسلم فمات فله الجنة ، الحديث .
[
٣٢٣٩ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنة ، ويمحا عنه مائة ألف ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف ألف درجة ، فإن صلّى عليها شيّعه في جنازته مائة ألف ألف
__________________
ملك
، كلّهم يستغفرون له حتى يرجع ، فإن شهد دفنها وكّل الله به ألف ملك كلّهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره .
ومن صلّى على ميّت صلّى
عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدّم من ذنبه ، وإن أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكلّ قدم من حيث شيّعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر ، والقيراط مثل جبل أُحد يكون في ميزانه من الأجر .
[
٣٢٤٠ ] ٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوّل تحفة المؤمن أن يغفر له ولمن تبع جنازته .
[
٣٢٤١ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرهم بسبع ـ منها ـ : اتّباع الجنائز .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٣
ـ باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن ، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع ؛ وأنّه
لا حاجة إلى إذنه في التشييع .
[
٣٢٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تبع جنازة كتب الله له ( من الأجر ) أربع قراريط : قيراط باتباعه ، وقيراط
للصلاة عليها ، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٣٢٤٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكّل الله تعالى به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث .
[
٣٢٤٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
__________________
عن
أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من مشى مع جنازة حتى يصلّي عليها ثمّ رجع كان له قيراط ( من الأجر )
، فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان ، والقيراط مثل جبل أُحد .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد .
وروى الصدوق هذه
الأحاديث الأربعة مرسلة .
[
٣٢٤٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من شيّع ميتاً حتى يصلّى عليه كان له قيراط من الأجر ، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر ، والقيراط مثل جبل أُحد .
[
٣٢٤٦ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في جنازة لبعض قرابته ، فلمّا أن صلّى على الميّت قال وليّه لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع يا
أبا جعفر مأجوراً ، ولا تعنى ، لأنّك تضعف عن المشي ، فقلت أنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قد أذن لك في الرجوع فارجع ، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها ، فقال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما هو فضل وأجر ، فبقدر ما يمشي مع الجنازة يوجر الذي يتبعها ، فأمّا بإذنه فليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع .
[
٣٢٤٧ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أميران وليسا بأميرين : ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له ،
ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد رفعه .
ورواه في ( المقنع )
مرسلاً .
[
٣٢٤٨ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه ـ إلى أن قال : ـ فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله ، فإنّك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ، قال : فقلت له : قد أذن لك في الرجوع ، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها ، فقال : امض فليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع ، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
[
٣٢٤٩ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلّى على ميّت صلّى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فإن قام
حتى يدفن ويحثى
__________________
عليه
التراب كان له بكلّ قدم نقلها قيراط من الأجر ، والقيراط مثل جبل أُحد .
وفي ( عقاب الأعمال )
بسند تقدّم في عيادة المريض نحوه
.
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك هنا وفي السفر
.
٤
ـ باب استحباب المشي خلف الجنازة ، أو مع أحد جانبيها .
[
٣٢٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين
يديها .
[
٣٢٥١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مشى النبي ( صلى الله عليه وآله ) خلف جنازة ، فقيل : يا رسول الله مالك تمشي خلفها ؟ فقال : إنّ الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم .
[
٣٢٥٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجّال ، عن علي بن شجرة ، عن أبي الوفاء المرادي ، عن سدير ، عن أبي
__________________
جعفر
( عليه السلام ) قال : من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله ، إلا أنه زاد في الأوّل : ولا بأس بأن يمشي بين يديها .
ورواه الصدوق مرسلاً
نحوه .
[
٣٢٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٥
ـ باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية
وتتأكد في جنازة المخالف .
[
٣٢٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المشي مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن مسلم ، مثله .
[
٣٢٥٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : امش بين يدي الجنازة وخلفها .
[
٣٢٥٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ فقال : إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه ، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان
العذاب .
[
٣٢٥٧ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أُورمة ، عن محمّد بن عمرو ، و حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن
ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : امش أمام جنازة المسلم العارف ، ولا تمش أمام جنازة الجاحد ، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار .
[
٣٢٥٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة ؟ أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ فقال : إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه ، فإنّ ملائكة
__________________
العذاب
يستقبلونه بأنواع العذاب .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
.
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن وهيب ، عن عليّ بن أبي حمزة مثله .
[
٣٢٥٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس .
[
٣٢٦٠ ] ٧ ـ قال : وروي : إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته ، فإنّ الرحمة تستقبله ، والكافر لا يتقدّم أمام جنازته ، فإنّ اللعنة تستقبله .
[
٣٢٦١ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؛ إذا لقيت جنازة مشركٍ فلا تستقبلها ، خذ عن يمينها وعن شمالها .
أقول : تقدّم ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٦
ـ باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر
وجوازه في الرجوع .
[
٣٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون .
ورواه الصدوق مرسلاً
نحوه .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله ، وزاد : وأبى أن يركب .
[
٣٢٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، ومحمّد بن الزيات ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته إلا من عذر ، وقال : يركب إذا رجع .
[
٣٢٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
عمير
، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوماً خلف جنازة ركباناً
فقال : ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحال !
أقول : وتقدم ما يدلّ
على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
٧
ـ باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها .
[
٣٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة .
محمد بن يعقوب ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
[
٣٢٦٦ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أبي علي الأشعري ، مثله .
__________________
[
٣٢٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن عليّ بن شجرة ، عن عيسى بن راشد ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٢٦٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن سليمان بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذنوب .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٢٦٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث أنّ المؤمن يبشر عند موته ـ : إنّ الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك .
[
٣٢٧٠ ] ٦ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر ، والسنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك فهو تطوع .
[
٣٢٧١ ] ٧ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه
__________________
قال
: إذا حملت جوانب السرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أُمك .
[
٣٢٧٢ ] ٨ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن سليمان بن صالح ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة ، فإذا ربّع خرج من الذنوب .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك إن شاء الله .
٨
ـ باب كيفية ما يستحب من التربيع .
[
٣٢٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يسأله عن سرير الميت يحمل ، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة ، أو ما خفّ على الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء ؟ فكتب : من أيّها شاء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسين ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله ، وذكر مثله
.
[
٣٢٧٤ ] ٢ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن ، وهو مما يلي يسارك ، ثمّ تصير إلى مؤخّره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدّمه .
__________________
[
٣٢٧٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن تربيع الجنازة ؟ قال : إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى ، ثمّ بالرجل اليمنى ، ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى ، ثمّ رجله اليسرى ، ثمّ ارجع من مكانك لا تمرّ خلف الجنازة البتّة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلاً ، فإن لم تكن تتقي فيه
فإن تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ،
ثمّ بالرجل اليمنى ، ثمّ بالرجل اليسرى ، ثمّ باليد اليسرى حتى
تدور حولها .
[
٣٢٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن غير واحد ، عن يونس ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السّرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك
الأيمن ، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع ممّا يلي يسارك .
[
٣٢٧٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ، ثمّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر . ثمّ تمرّ حتى ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليه .
__________________
وروى الشيخ الأحاديث
الثلاثة بإسناده عن علي بن إبراهيم إلّا أنه قال في حديث الفضل : ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه
.
وروى الأخير أيضاً
بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
٩
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها .
[
٣٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم .
ورواه الصدوق مرسلاً
إلا أنه أسقط قوله : قد أقبلت .
[
٣٢٧٩ ] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن محمّد بن مسعود الطائي ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استقبل جنازة أو رآها فقال : « الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللّهم زدنا ايماناً وتسليماً ، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت » لم
يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته .
ورواه الشيخ بإسناده
عن حميد والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
__________________
[
٣٢٨٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا رأى جنازة قال : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم .
[
٣٢٨١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها ؟ قال : يقول : بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، اللّهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات .
١٠
ـ باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلاً
فلا بأس بالمصباح ، وجواز الدفن بالليل وبالنهار .
[
٣٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة .
[
٣٢٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة .
[
٣٢٨٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
عمير
، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميّت ـ إلى أن قال : ـ وأكره أن يتبع بمجمرة .
[
٣٢٨٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الجنازة يخرج معها بالنار ؟ فقال : إنّ ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخرجت ليلاً ومعها مصابيح .
[
٣٢٨٦ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لأيّ علّة دفنت فاطمة ( عليها السلام ) بالليل ولم تدفن بالنهار ؟ قال : لأنّها أوصت أن لا يصلّي عليها رجال .
[
٣٢٨٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن يحيى ، عن عمرو بن أبي المقدام ، وزياد بن عبد الله قال : أتى رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : يرحمك الله ، هل ( شيّعت الجنازة بنار تمشي معها ، وبمجمرة ) أو قنديل ، أو غير ذلك مما يضاء به ؟ فذكر حديثاً طويلاً فيه مرض فاطمة ( عليها السلام ) ووفاتها ـ إلى أن قال : ـ فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي ( عليه السلام ) في جهازها من ساعته ، وأشعل النار في جريد النخل ، ومشى مع
الجنازة بالنار حتى صلّى عليها ودفنها ليلاً ، الحديث .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز ، وفي تغسيل الزوجة وغيرها
.
١١
ـ باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً .
[
٣٢٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حفر لميّت قبراً كان كمن بوّاه
بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٣٢٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من احتفر لمسلم قبراً محتسباً حرّمه الله على النار وبوّأه بيتاً من الجنّة ، وأورده حوضا فيه من الأباريق عدد ( نجوم السماء ) عرضه ما بين أيلة وصنعاء .
__________________
١٢
ـ باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن .
[
٣٢٩٠ ] ١ ـ عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغريّ ) قال : روى أبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني في كتاب ( فضل الكوفة ) بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال : اشترى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أرضاً ما بين الخورنق الى الحيرة إلى الكوفة وفي خبر آخر : ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين بأربعين ألف درهم ، وأشهد على شرائه ، قال : فقلت له : يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حظا ؟ فقال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : كوفان
كوفان يرد أولها على آخرها ، يحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون
الجنّة بغير حساب ، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
__________________
١٣
ـ باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها ، والزيارة بالميت .
[
٣٢٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر ، فقلت له : من برّ الناس وفاجرهم ؟ قال : من برّ الناس وفاجرهم .
ورواه الصدوق مرسلاً
نحوه .
[
٣٢٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ الله أوحى إلى موسى بن عمران : أن أخرج عظام يوسف من مصر ـ إلى أن قال : ـ فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر ، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام ، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام .
ورواه في ( العلل )
وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٣٢٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : لا ينقل الميّت من بلدٍ إلى
__________________
بلدٍ
، فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن ، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية ، والأوّل أفضل .
[
٣٢٩٤ ] ٤ ـ وقال في ( النهاية ) : فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه ، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ، سمعناها مذاكرة ، والأصل ما قدّمناه .
[
٣٢٩٥ ] ٥ ـ وقال الشهيد في ( الذكرى ) : قال المفيد في المسائل العزية : وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول ( عليه السلام ) إن أوصى الميّت بذلك .
[
٣٢٩٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لما حضر الحسن بن علي ( عليه السلام ) الوفاة قال للحسين ( عليه السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصية فاحفظها : إذا أنا متّ فهيئني ، ثمّ وجهني إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأُحدث به عهداً ، ثمّ اصرفني إلى أُمي ، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع ، واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها ، الحديث .
[
٣٢٩٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : أوحى الله إلى موسى ( عليه السلام ) : أن احمل عظام يوسف من مصر ـ قبل أن تخرج منها ـ إلى الأرض المقدّسة بالشام .
__________________
[
٣٢٩٨ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لما احتضر الحسن بن علي ( عليه السلام ) قال للحسين ( عليه السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصيّة فاحفظها : فإذا أنا متّ فهيئني ، ثم وجهني إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأُحدث به عهداً ، ثم اصرفني إلى أُمّي فاطمة ( عليها السلام ) ، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع ، واعلم أنه
سيصيبني من الحميراء ما يعلم الناس من صنيعها ، الحديث .
[
٣٢٩٩ ] ٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لما مات يعقوب حمله يوسف ( عليه السلام ) في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس .
[
٣٣٠٠ ] ١٠ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن عبد الله بن إبراهيم ، عن زياد المخارقي قال : لما حضرت الحسن ( عليه السلام ) الوفاة استدعى الحسين بن علي فقال له : يا أخي إني مفارقك ولاحق بربي ـ إلى أن قال : ـ فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسّلني وكفّنّي واحملني على سريري إلى قبر جدّي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأُجدّد به عهداً ، ثمّ ردّني إلى قبر جدّتي فاطمة [ بنت أسد ] فادفنّي هناك .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الحج وفي الزيارات
.
__________________
١٤
ـ باب حد حفر القبر واللحد .
[
٣٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٣٣٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولمّا حضر علي بن الحسين ( عليه السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا الرشح .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله : الجلوس فيه .
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر ، وذكر نحوه .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
١٥
ـ باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار اللحد .
[
٣٣٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحّد له أبو طلحة الأنصاري .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٣٣٠٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) حين اُحضر
: إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً ، فإن قيل لكم : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحّد له فقد صدقوا .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله .
[
٣٣٠٥ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي كتب في وصيّته ـ إلى أن قال : ـ وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
[
٣٣٠٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن علي ماجيلويه ، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب ، وعلي بن عبد الله الورّاق كلهم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له : سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل ، وأن يشقّ لي ضريحة ، فإن أبوا إلّا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً ، فإنّ الله سيوسّعه ما يشاء .
ورواه في ( الأمالي )
أيضاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره .
١٦
ـ باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة
ونقله مرتين ، ودفنه في الثالثة أو الثانية .
[
٣٣٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيهة ، ثمّ واره
.
[
٣٣٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن محمّد بن عطيّة قال : إذا أتيت
__________________
بأخيك
إلى القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة
حتّى يأخذ أُهبته ، ثمّ ضعه في لحده ، الحديث .
[
٣٣٠٩ ] ٣ ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عجلان قال : سمعت صادقاً يصدق على الله ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ، ودعه حتى يتأهّب للقبر ولا تفدحه به ، الحديث .
[
٣٣١٠ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد الخراساني ، عن أبيه ، عن يونس قال : حديث سمعته عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ما ذكرته وأنا في بيت إلّا ضاق عليَّ ، يقول : إذا أتيت بالميّت إلى شفير القبر فأمهله ساعة فإنّه يأخذ أُهبته للسؤال
.
[
٣٣١١ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عجلان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تفدح ( ميّتك بالقبر ) ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ،
ودعه حتى يأخذ أُهبته .
محمد بن علي بن
الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، مثله
.
[
٣٣١٢ ] ٦ ـ قال الصدوق : وفي حديث آخر : إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر ، فإن للقبر أهوالاً عظيمةً ، وتعوّذ من هول المطلع ، ولكن ضعه قرب
__________________
شفير
القبر ، واصبر عليه هنيئة ، ثمّ قدّمه قليلاً ، واصبر عليه ليأخذ أُهبته ، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر .
١٧
ـ باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة ، إلّا أن تكون
جنازة يهودي .
[
٣٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وعنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر ( عليه السلام ) ، فقعدت معه ، ولم يزل الأنصاري قائماً حتى مضوا بها ، ثمّ جلس ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أقامك ؟ قال : رأيت الحسين بن علي ( عليه السلام ) يفعل ذلك فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : والله ما فعله الحسين ( عليه السلام ) ولا قام لها أحد منّا أهل البيت قط ، فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، قد كنت أظنّ أني رأيت .
[
٣٣١٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) جالساً فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسين ( عليه السلام ) ، مرّت جنازة يهودي وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، وترك قوله : فقام لذلك والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
__________________
[
٣٣١٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كان جالساً ومعه أصحاب له فمرّ بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن ، فلمّا مضوا بها قال بعضهم : ألا قمت عافاك الله ؟ فقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم للجنازة إذا مرّوا بها عليه فقال الحسن ( عليه السلام ) : إنّما قام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرةً واحدةً ، وذلك
أنّه مرّ بجنازة يهودي وكان المكان ضيقاً فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكره أن تعلو رأسه .
١٨
ـ باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة .
[
٣٣١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلل أزرارك ، وبذلك سنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جرت ، الحديث .
[
٣٣١٧ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد ، قلت : فالخفّ ، قال لا أرى به بأساً ، قلت : لم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم .
[
٣٣١٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
__________________
عن
عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفّين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٣١٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلّل أزرارك قال : قلت والخفّ قال : لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة والتقيّة .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، مثله ، وزاد : وليجهد في ذلك جهده .
[
٣٣٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة ، قلت : فالخفّ ؟ قال : لا بأس بالخفّ ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة .
[
٣٣٢١ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره .
__________________
أقول : حمله الشيخ
على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
١٩
ـ باب استحباب حلّ عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من
تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض .
[
٣٣٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما ( عليهما السلام ) : يحلّ كفن
الميّت ؟ قال : نعم ، ويبرز وجهه .
[
٣٣٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشقّ الكفن إذا أُدخل الميّت في قبره من عند رأسه .
[
٣٣٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عقد كفن الميّت ؟ فقال : إذا أدخلته القبر فحلّها .
[
٣٣٢٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده فحلّ عقده ، الحديث .
__________________
[
٣٣٢٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه كلّها ، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له ، الحديث .
[
٣٣٢٧ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قبره .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير .
أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك ، والمراد بالشق هنا حلّ عقد الكفن ، أو يحمل الشق على تعذر الحلّ ، قاله العلامة وغيره
.
٢٠
ـ باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين
والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره ، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) بأسمائهم حتى امام زمانه .
[
٣٣٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة ـ إلى أن قال ـ وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ،
__________________
وليقرأ
فاتحة الكتاب والمعوّذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وإن قدر أن يحسر عن خدّه ويلصقه بالأرض فليفعل ، وليتشهّد وليذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صاحبه .
[
٣٣٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا وضعت الميّت في لحده قرأت آية الكرسي ، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثمّ قل : يا فلان قل : رضيت بالله ربّاً ، وبالإِسلام ديناً ، وبمحمّد ( صلى الله عليه
وآله ) نبيّاً ، وبعلي إماماً ، وسمّ حتى إمام زمانه .
[
٣٣٣٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سللت الميّت فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللّحد فضع فمك على أُذنه فقل : الله ربّك والإِسلام دينك ومحمّد نبيك
والقرآن كتابك وعلي إمامك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
وبإسناده عن علي بن
الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، مثله .
[
٣٣٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني البرمكي ـ عن علي بن
__________________
الحكم
، عن محمّد بن سنان ، عن محفوظ الإِسكاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه ، وليكشف عن خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض ، ويدني فمه إلى سمعه ويقول : « اسمع افهم ـ ثلاث مرّات ـ الله ربك ومحمّد نبيّك والإِسلام دينك وفلان إمامك ، اسمع وافهم » وأعدها عليه ثلاث مرّات هذا التلقين .
ورواه الشيخ عن
المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
[
٣٣٣٢ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سلّه سلاً رفيقاً ، فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس ممّا يلي رأسه ، وليذكر اسم الله ، ويصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ويتعوّذ من الشيطان ، وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، فإن قدر أن يحسر عن خدّه ويلزقه بالأرض فعل ، ويتشهّد ويذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صاحبه .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، نحوه .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٣٣٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
حريز
، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إذا وضعت الميّت في لحده فقل : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واقرأ آية الكرسيّ ، واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثمّ قل : يا فلان قل : رضيت بالله ربّاً ، وبالإِسلام ديناً ، وبمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) رسولاً ، وبعليّ إماماً ، وتسمّي إمام زمانه ، الحديث .
[
٣٣٣٤ ] ٧ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن محمّد بن عطيّة ـ في حديث ـ قال ؟ ضعه في لحده وألصق خدّه بالأرض ، وتحسر عن وجهه ، ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ، ثمّ ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسيّ ، ثمّ ليقل : ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه .
[
٣٣٣٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عجلان ـ في حديث ـ أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه ، وليحسر عن خدّه وليلصق خدّه بالأرض ، وليذكر اسم الله ، وليتعوّذ من الشيطان ، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوّذتين وآية الكرسيّ ، ثمّ ليقل : ما يعلم ويسمعه تلقينه : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويذكر له ما يعلم واحداً واحداً .
[
٣٣٣٦ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين عن ابن عبّاس أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما وضع فاطمة بنت أسد أُمّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قبرها زحف حتى صار عند رأسها ، ثمّ قال : يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسألاك : من ربك ؟ فقولي : « الله
__________________
ربي
ومحمّد نبيي ، والإِسلام ديني ، والقرآن كتابي ، وابني إمامي ووليّي » ، ثمّ قال : اللّهم ثبّت فاطمة بالقول الثابت ، ثمّ خرج من قبرها وحثا عليها حثيات .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢١
ـ باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر
وجملة من أحكام الدفن .
[
٣٣٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل : « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اللّهم افسح له في قبره وألحقه بنبيّه » وقل : كما قلت في
الصلاة عليه مرّة واحدة من عند « اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » واستغفر له ما استطعت ، قال : وكان عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) إذا ( أدخل الميّت القبر )
قال : اللّهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضواناً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٣٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن
__________________
مسلم
، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا وضع الميّت في لحده فقل : « بسم الله وفي سبيل الله ، وعلى ملّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عبدك ابن عبدك ، نزل بك ، وأنت خير منزول به اللّهم افسح له في قبره ، وألحقه بنبيّه ، اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به » فإذا وضعت عليه اللّبن
فقل : « اللّهم صل وحدته ، وانس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك » وإذا خرجت من قبره فقل : « إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، والحمد لله رب العالمين ، اللّهم ارفع درجته في أعلى علّيّين واخلف على عقبه في الغابرين ( وعندك نحتسبه ) يا ربّ العالمين » .
ورواه الشيخ بإسناده
عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن مهزيار ، ومحمّد بن إسماعيل أيضاً عن حمّاد بن عيسى ، مثله
.
[
٣٣٣٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما أقول : إذا أدخلت الميّت منّا قبره ؟ قال : قل : « اللّهم هذا عبدك فلان وابن عبدك ، قد نزل بك وأنت خير منزول به ، قد احتاج إلى رحمتك ، اللّهم ولا نعلم منه
إلا خيراً ، وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته ، اللّهم فجاف الأرض عن جنبيه ، ولقّنه حجّته ، واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه ، واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه ، وصيّره إلى خير ممّا كان فيه ، ووسّع له في مدخله ، وآنس وحشته واغفر ذنبه ، ولا تحرمنا أجره ، ولا تضلّنا بعده » .
__________________
[
٣٣٤٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعت الميّت على
القبر قلت : « اللّهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا سللته من قبل الرّجلين ودليته قلت : « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ، اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللّهم افسح له في قبره ولقّنه حجته وثبّته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر » ، وإذا سوّيت عليه التراب قل : « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعّد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّين ، وألحقه
بالصالحين » .
[
٣٣٤١ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه ، ثمّ يدعى له ويقال : « اللّهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزولٍ به ، اللّهم افسح له في قبره ، ولقّنه حجّته ، وألحقه بنبيّه ، وقه شرّ منكر ونكير» ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن ، وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر ، وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول : « يا فلان ابن فلان ، الله ربك ، ومحمّد نبيك ، والإِسلام دينك ، وعليّ وليّك وإمامك » وتسمّي الأئمة ( عليهم السلام ) واحداً واحداً إلى آخرهم أئمتك أئمّة هدى أبرار .
ثمّ تعيد عليه
التلقين مرّة أُخرى ، فإذا وضعت عليه اللبن فقل : « اللّهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاه » ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر .
__________________
فإذا خرجت من القبر
فقل ـ وأنت تنفض يديك من التراب ـ : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ثمّ احث التراب عليه بظهر كفّيك ثلاث مرّات وقل : « اللّهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله » فإنّه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكلّ ذرّة حسنة ، فإذا سوّى قبره فصبّ على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة ، وتبدأ بصبّ الماء عند رأسه ، وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء ، فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر ، ثمّ ضع يدك على القبر وادع للميّت واستغفر له .
[
٣٣٤٢ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا نزلت في قبر فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ تسلّ الميّت سلاً ، فإذا وضعته في قبره فحلّ عقدته وقل : « اللّهم يا ربّ عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ، وألحقه بنبيّه محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وصالح شيعته ، واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم ، اللّهم عفوك عفوك » .
ثمّ تضع يدك اليسرى
على عضده الأيسر وتحرّكه تحريكاً شديداً ثمّ تقول : « يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل : الله ربي ، ومحمّد نبيّي ، والإِسلام ديني ، والقرآن كتابي ، وعليّ إمامي » حتى تسوق
الأئمة ( عليهم السلام ) ، ثم تعيد عليه القول ، ثمّ تقول : « أفهمت يا فلان » وقال ( عليه السلام ) : فإنه يجيب ويقول : نعم ، ثم تقول : « ثبّتك الله بالقول الثابت ، هداك الله إلى صراط مستقيم ، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثمّ
__________________
تقول
: « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه ، وأصعد بروحه إليك ، ولقّنه منك برهاناً ، اللّهم عفوك عفوك » .
ثمّ تضع الطين واللبن
، فما دمت تضع اللبن والطين تقول : « اللّهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنما رحمتك للظالمين » ، ثمّ تخرج من القبر وتقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللّهمّ ارفع درجته في أعلى علّييّن ، واخلف على عقبه في الغابرين ، وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين » .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٢
ـ باب استحباب إدخال الميت القبر من ناحية الرجلين إدخالاً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً ، والمرأة مما يلي القبلة .
[
٣٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت بالميّت القبر فسلّه من قبل رجليه ، الحديث .
[
٣٣٤٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما
__________________
(
عليهما السلام ) عن الميّت فقال : تسلّه من قبل الرجلين ، وتلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرّجات وتربع
قبره .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء
.
ورواه أيضاً بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٣٣٤٥ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سلّ الميت سلا .
[
٣٣٤٦ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ لكل بيت باباً وإن باب القبر من قبل الرجلين .
[
٣٣٤٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والميّت يسل من قبل رجليه سلاً ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ، والقبور تربّع ولا تسنّم .
[
٣٣٤٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار
__________________
الساباطي
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكل شيء باب وباب القبر ممّا يلي الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين ، يخرج الميّت ممّا
يلي الرجلين ، ويدعا له حتى يوضع في حفرته ، ويسوّى عليه التراب .
[
٣٣٤٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي ، عن ثوير بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير الحضرمي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن لكل بيتٍ باباً ، وإن باب القبر من قبل الرجلين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٣
ـ باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين ،
وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء .
[
٣٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل القبر فلا يخرج إلّا من قبل الرجلين .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
__________________
[
٣٣٥١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه قال : قال : يدخل الرّجل القبر من حيث شاء ، ولا يخرج إلا من قبل رجليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٢٤
ـ باب أن دخول القبر إلى الولي ، وجواز تعدّد الداخل .
[
٣٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عبد الله الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الوليّ ، إن شاء أدخل وتراً ، وإن شاء شفعاً .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
[
٣٣٥٣ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ ثمّ دخل علي ( عليه السلام ) القبر فوضعه على يديه ، وأدخل معه الفضل بن العبّاس ، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له : أوس بن خولى : أنشدكم الله أن تقطعوا حقّنا ، فقال له علي ( عليه السلام ) : أدخل فدخل معهما : فسألته أين وضع السرير ؟ فقال : عند رجل القبر وسلّ سلّاً ، الحديث .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٥
ـ باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه ،
وجواز النزول في قبر الوالد .
[
٣٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده .
[
٣٣٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل ينزل في قبر والده ، ولا ينزل الوالد في قبر ولده .
[
٣٣٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه لم ينزل في قبر ولده إسماعيل ، وقال : هكذا فعل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بإبراهيم ولده .
[
٣٣٥٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن عبد الله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ـ في حديث عن علي ( عليه السلام ) ـ لما قبض إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا
علي ، انزل فألحد ابني ، فنزل ( عليه السلام ) فألحد إبراهيم في لحده فقال
__________________
الناس
: إنّه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده ، إذ لم يفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يا أيّها الناس إنّه ليس
عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست امن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ، ثمّ انصرف ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله
.
[
٣٣٥٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محمّد بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد ينزل في قبر والده .
[
٣٣٥٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله العنبري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدفن ابنه ؟ فقال : لا يدفنه في التراب ، قال : قلت : فالابن يدفن أباه ؟ قال : نعم لا بأس .
محمّد بن يعقوب ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله .
[
٣٣٦٠ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن عبد الله بن راشد قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات إسماعيل ابنه فأُنزل في قبره ثمّ رمى بنفسه على
__________________
الأرض
مما يلي القبلة ، ثمّ قال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بإبراهيم ، ثمّ قال : إن الرجل ينزل في قبر والده ، ولا ينزل في قبر ولده .
[
٣٣٦١ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، ( عن محمّد بن أبي عمير ) ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن مرّة مولى
محمّد بن خالد قال : لما توفي إسماعيل فانتهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى القبر أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر ولم ينزل في القبر ثم قال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بإبراهيم ولده .
٢٦
ـ باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها ، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً .
[
٣٣٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مضت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها .
[
٣٣٦٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
الزوج
أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٣٣٦٤ ] ٣ ـ وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .
[
٣٣٦٥ ] ٤ ـ وحديث محمّد بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٢٧
ـ باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ،
وأن يطبق عليه الساج .
[
٣٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر الحديث
.
__________________
[
٣٣٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ألقى شقران مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قبره القطيفة .
[
٣٣٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج .
٢٨
ـ باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر .
[
٣٣٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : جعل علي ( عليه السلام ) على قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبناً ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ الميّت ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٢٩
ـ باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً
ويدعى بالمأثور .
[
٣٣٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
عمير
، عن داود بن النعمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : ما شاء الله لا ما شاء الناس ، فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى ، فجلس ، فلمّا أُدخل
الميّت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرّات بيده .
[
٣٣٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عمر بن أُذينة قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يطرح التراب على الميّت فيمسكه ساعة في يده ، ثمّ يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكفّ ، قال : فسألته عن ذلك فقال : يا عمر كنت أقول : « إيماناً بك ، وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، إلى قوله ـ وتسليماً » هكذا كان يفعل رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وبه جرت السنّة .
[
٣٣٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في جنازة رجل من أصحابنا فلمّا أن دفنوه قام ( عليه السلام ) إلى قبره فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفّه ثم بسط كفّه على القبر ، ثمّ قال : « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » ثمّ مضى .
[
٣٣٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حثوت التراب على الميّت فقل : إيماناً بك وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من حثا على ميّت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرّة حسنة .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٣٣٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الأصبغ ، عن بعض أصحابنا قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفّيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٠
ـ باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم .
[
٣٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولد فحضر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا أُلحد تقدّم أبوه فطرح عليه التراب ، فأخذ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بكفّيه و
قال : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب
، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب ، فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا وحده ؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربّه .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق في (
العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن العباس بن محمد بن القاسم العلوي ، عن الحسن بن سهل ، عن محمّد بن سهل ، عن محمّد بن حاتم ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه .
٣١
ـ باب استحباب تربيع القبر ، ورفعه أربع أصابع إلى شبر .
[
٣٣٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يدعى للميّت حين يدخل حفرته ، ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع .
[
٣٣٧٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سلّ إبراهيم ابنه سلّاً ، ورفع قبره
.
[
٣٣٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن سيف ، عن أبي المغرا ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، ادفني في هذا المكان ، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع ، ورشّ عليه من الماء .
[
٣٣٧٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن
__________________
عثمان
بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحبّ أن يُدخل معه في قبره جريدة رطبة ، ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة ، وينضح عليه الماء ، ويخلّى عنه .
[
٣٣٨٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أبي قال لي ذات يوم في مرضه : إذا أنا متّ فغسّلني وكفّني ، وارفع قبري أربع أصابع ، ورشّه بالماء ، الحديث .
[
٣٣٨١ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرّجات ، وذكر أنّ رش القبر بالماء حسن .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان اللّذان قبله .
[
٣٣٨٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرّجات ، وذكر أنّ الرشّ بالماء حسن ، وقال : توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر .
[
٣٣٨٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الغفّاري ، عن إبراهيم بن
__________________
علي
، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع شبراً من الأرض ، وأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر برشّ القبور .
ورواه الصدوق في (
العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن علي الرافقي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، مثله
.
[
٣٣٨٤ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( الإِرشاد ) : عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الأعلى موسى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أبي استودعني ما هناك فلمّا حضرته الوفاة قال : ادع لي شهوداً ، فدعوت له أربعة من قريش فقال : اكتب : هذا ما أوصى به يعقوب بنيه ـ إلى أن قال ـ وأوصى محمّد بن علي إلى جعفر بن محمّد ، وأمره أن يكفّنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة ، وأن يعمّمه بعمامته ، وأن يربّع قبره ، ويرفعه أربعة أصابع ، وأن يحلّ عنه أطماره عند دفنه ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، مثله .
[
٣٣٨٥ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع من الأرض قدر شبرٍ وأربع أصابع ، ورُشّ عليه الماء ، قال علي : والسنّة أن يرشّ على القبر الماء .
__________________
[
٣٣٨٦ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عمر بن واقد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها ، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات ، الحديث .
[
٣٣٨٧ ] ١٢ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد
، عن الحسين بن الوليد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : لأيّ علّة يربّع القبر ؟ قال : لعلّة البيت ، لأنّه نزل مربّعاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٣٢
ـ باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس
دوراً ، ثم على وسطه ، وتكرار الرشّ أربعين يوماً ، كلّ يوم مرة .
[
٣٣٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثمّ يرشّ على وسط القبر ، فكذلك السنّة .
[
٣٣٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رشّ الماء على القبر قال : يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب .
ورواه الصدوق في ( العلل
) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله .
[
٣٣٩٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رشّ القبر على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[
٣٣٩١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثمّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النضح .
[
٣٣٩٢ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، إنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
__________________
[
٣٣٩٣ ] ٦ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، أنّ صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال : من صاحب هذا القبر ؟ فإنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) أوصاني به وأمرني أن أرشّ قبره أربعين شهراً ، أو أربعين يوماً ، في كلّ يوم مرّة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٣
ـ باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس
مستقبل القبلة ، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه ، وتأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت .
[
٣٣٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال : فإذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه ، وفرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعدما ينضح بالماء .
[
٣٣٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن الحسين بن الحسن ، عن المعاذي ، عن محمّد بن بكر ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يصنعون شيئاً : إذا حضروا الجنازة ودفن
__________________
الميّت
لم يرجعوا حتّى يمسحوا أيديهم على القبر ، أفسنّة ذلك أم بدعة ؟ فقال : ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه .
[
٣٣٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن العباس ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن الهيثم ، عن محمّد بن إسحاق قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : شيء يصنعه الناس عندنا : يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميّت ؟ قال : إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه ، فأمّا من أدرك الصلاة فلا .
أقول : هذا وما قبله
محمول على تأكّد الاستحباب لمن لم يدرك الصلاة عليه ، وعدم تأكّده لمن صلّى عليه ، لما يأتي .
[
٣٣٩٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحدٍ من المسلمين : كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيقول : من مات من آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٣٣٩٨ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن وضع الرجل يده على القبر ، ما هو ؟ ولم صنع ؟ فقال : صنعه رسول الله ( صلى الله
__________________
عليه
وآله ) على ابنه بعد النضح .
قال : وسألته : كيف
أضع يدي على قبور المسلمين ؟ فأشار بيده في الأرض ووضعها عليها ثمّ رفعها وهو مقابل القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه اقتصر على المسألة
الثانية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٣٤
ـ باب استحباب القيام على القبر ، والدعاء للميّت بالمأثور ،
وقراءة القدر سبعاً ، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات .
[
٣٣٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن عبد الله بن عجلان قال : قام أبو جعفر ( عليه السلام ) على قبر رجل من الشيعة فقال : اللّهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك .
[
٣٤٠٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن
__________________
يحيى
، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : مررت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) بالبقيع ، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، قال : فوقف عليه فقال : اللّهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك ، وألحقه بمن كان يتولّاه .
[
٣٤٠١ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وزاد : ثمّ قرأ (
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) سبع مرّات .
[
٣٤٠٢ ] ٤ ـ ورّام بن أبي فراس في ( كتابه ) قال : قال ( عليه السلام ) : إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور جعل الله تعالى له من كلّ حرف ملكاً يسبّح له إلى يوم القيامة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٥
ـ باب استحباب تلقين الولي الميّت الشهادتين والإِقرار بالأئمّة
( عليهم السلام ) بأسمائهم بعد انصراف الناس .
[
٣٤٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل ،
__________________
عن
أبي الحسن الدلّال ، عن يحيى بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ما على أهل الميّت منكم أن يدرؤوا عن ميّتهم لقاء منكر ونكير ؟ ! قال : قلت : كيف نصنع ؟ قال : إذا أُفرد الميّت فليستخلف عنده أولى الناس به ، فيضع فمه عند رأسه ، ثمّ ينادي بأعلى صوته : يا فلان بن فلان ، أو يا فلانة بنت فلان ، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إلٰه إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله سيّد
النبيّين ، وأنّ علياً أمير المؤمنين وسيّد الوصيين ، وأنّ ما جاء به محمّد
حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، والبعث حق ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، قال :
فيقول منكر لنكير : انصرف بنا عن هذا فقد لقّن حجّته .
ورواه الصدوق بإسناده
عن يحيى بن عبد الله .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٤٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلّف عند قبره ثمّ يقول : يا فلان بن فلان ، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ
__________________
محمّداً
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنّ علياً أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إمامك ، وفلان وفلان ، حتّى تأتي على آخرهم ؟ ! فإنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه ، فإنّه قد لقّن حجّته ، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه .
[
٣٤٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المسألة في قبره .
٣٦
ـ باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه .
[
٣٤٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .
[
٣٤٠٧ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تطيّنوا القبر من غير طينه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
[
٣٤٠٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
__________________
كلّ
ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت .
٣٧
ـ باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم
الميّت عليه .
[
٣٤٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محصّب حصباء حمراء .
[
٣٤١٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ، بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله .
[
٣٤١١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي علي الخيزراني ، عن جارية لأبي محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنّ أُمّ المهدي ( عليه السلام ) ماتت في حياة أبي محمّد ( عليه السلام ) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه : هذا قبر أُمّ محمّد ( عليه السلام ) .
__________________
٣٨
ـ باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليّها في
مؤخّرها .
[
٣٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلّاً
، والمرأة تؤخذ عرضاً ، فإنّه أستر .
[
٣٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : يسلّ الرجل سلّاً وتستقبل المرأة استقبالاً ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٣٩
ـ باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم ، فإن اشتبه المسلم بالكافر
دفن من كان كميش الذكر .
[
٣٤١٤ ] ١ ـ قد تقدّم في حديث عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه .
[
٣٤١٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإِسلام ؟ فكتب : يدفن معها .
[
٣٤١٦ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن حمّاد اللحّام ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : إنّه لا يكون إلا في كرام الناس .
قال الشهيد : وأورده
الشيخ في ( الخلاف ) و ( المبسوط )
عن علي ( عليه السلام ) .
أقول : ويأتي مسنداً
في الجهاد .
٤٠
ـ باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب
وضعه في إناء ، وسدّ رأسه ، أو تثقيله ، وإرساله في الماء .
[
٣٤١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن
__________________
الحسين
، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحرّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وهو في
السفينة في البحر ، كيف يصنع به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح
في الماء .
ورواه الكليني عن أبي
علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
وبإسناده عن علي بن
الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، مثله .
[
٣٤١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا مات الميّت في البحر غسّل وكفّن وحنّط ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء .
ورواه الصدوق مرسلاً
، وكذا الذي قبله .
ورواه الحميري في ( قرب
الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله .
[
٣٤١٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد
،
__________________
عن
غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ، ويثقّل ويرمى به في البحر .
[
٣٤٢٠ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ، قال : يكفّن ويحنّط في ثوب ويلقى في الماء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
٤١
ـ باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه ، وإن مات أو قتل في غير الماء .
[
٣٤٢١ ] ١ ـ محمّد بن يغقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهلّ ، عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً ؟ ـ إلى أن قال ـ كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أوقرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات ، وكان أفضل ؟ ! .
[
٣٤٢٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف
__________________
صنعتم
بعمّي زيد ؟ قلت : إنّهم كانوا يحرسونه فلما شفّ الناس أخذنا خشبته فدفنّاه في حرف على شاطىء الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات ؟ ! صلى الله عليه ولعن الله قاتله .
٤٢
ـ باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد .
[
٣٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ؟ وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سريرٍ واحد ويصلّى عليهما ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سريرٍ واحد .
٤٣
ـ باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن
ميّتين
في قبر .
[
٣٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن
الإِسلام .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
__________________
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان .
أقول : نقل الشيخ
وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم ، وأنّه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُيّن ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور .
وعن سعد بن عبد الله أنّه
رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنّم قبراً .
وعن البرقي أنه «
رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر ، لأنّ الجدث القبر .
وقال الصدوق : إنما
هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً .
وعن المفيد أنه « خدّد
» بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : (
قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ) ، والخدّ هو الشقّ ، فالنهي تناول شقّ
القبر إمّا ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية ، والله أعلم
.
[
٣٤٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبراً إلا سوّيته ، ولا كلباً إلا قتلته .
أقول : وتقدّم الأمر
بتربيع القبر ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في
__________________
حد
السرقة وغير ذلك .
٤٤
ـ باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه .
[
٣٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه .
[
٣٤٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلّى على قبرٍ ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه .
ورواه الصدوق في (
المقنع ) مرسلاً .
[
٣٤٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
قال
: لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كره ذلك .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن النضر ، مثله .
[
٣٤٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن تجصّص المقابر .
ورواه أيضاً في (
الأمالي ) بالإِسناد الآتي ، وكذا جميع حديث المناهي .
[
٣٤٣٠ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ( عن القاسم بن عبيد ) رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن تقصيص القبور ، قال : وهو التجصيص .
[
٣٤٣١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في هدم القبور وكسر الصور .
[
٣٤٣٢ ] ٧ ـ وقد تقدّم ـ في حديث ـ : لا تدع صورة إلّا محوتها ، ولا قبراً إلّا سويته .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء ، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ
.
وقد تقدّم ما يدلّ
على كراهة تطيين القبر بغير طينه .
ويأتي ما يدلّ على
استحباب عمارة قبور النبي والأئمة ( عليهم السلام ) .
٤٥
ـ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع
الميّت في لحده وعدم تحريمه .
[
٣٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، وابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس .
[
٣٤٣٤ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلمّا أُدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب .
أقول : هذا يدلّ على
الجواز والأوّل على الأفضلية .
__________________
٤٦
ـ باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى .
[
٣٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها .
[
٣٤٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيئاً .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )
.
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله
.
[
٣٤٣٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان فيما ناجى به موسى ( عليه السلام ) ربه قال : يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى قال : أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّا
ظلّي .
__________________
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله .
[
٣٤٣٨ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن حسّان ، عن الحسن بن الحسين ، عن علي بن عبد الله ، عن علي بن منصور ، عن إسماعيل الجزري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبا بها .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٤٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن عيسى بن عبد الله العمريّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من عزّى الثكلى أظلّه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلّا ظلّه .
[
٣٤٤٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التعزية تورث الجنة .
[
٣٤٤١ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من عزّى مؤمناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها .
[
٣٤٤٢ ] ٨ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن
__________________
محمّد
الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التعزية تورث الجنّة .
[
٣٤٤٣ ] ٩ ـ وبهذا الإِسناد قال : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٤٧
ـ باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده .
[
٣٤٤٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : رأيت موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يعزي قبل الدفن وبعده .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٤٨
ـ باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة .
[
٣٤٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن .
ورواه الشيخ بإسناده
عن ابن أبي عمير ، مثله .
[
٣٤٤٦ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجال ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس التعزية إلا عند القبر ثمّ ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت .
وعن عدّة من أصحابنا
، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله .
[
٣٤٤٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التعزية الواجبة بعد الدفن .
أقول : المراد
بالوجوب الاستحباب المؤكّد .
[
٣٤٤٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
__________________
التعزية
الواجبة بعد الدفن ، وقال : كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة .
٤٩
ـ باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة
بالخلف والتسلية .
[
٣٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة النخّاس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عزّى أبو عبد الله ( عليه السلام )
رجلاً بابن له فقال : الله عزّ وجل خير لابنك منك ، وثواب الله خير لك من ابنك ، فلما بلغه
جزعه بعد عاد إليه فقال له : قد مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فما لك به أُسوة ؟ ! فقال : إنّه كان مراهقاً فقال : إنّ أمامه ثلاث خصال : شهادة أن
لا إله إلا الله ، ورحمة الله ، وشفاعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلن تفوته واحدة منهنّ إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن رجل
.
__________________
[
٣٤٥٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن مهران
قال : كتب أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) إلى رجل : ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك ، وذكرت أنّه كان أحبّ ولدك إليك ، وكذلك الله عزّ وجلّ إنما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة ، فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك ، إنه قدير ، وعجل الله عليك بالخلف ، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله .
[
٣٤٥١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أتى أبو عبد الله ( عليه السلام ) قوماً قد أُصيبوا بمصيبة ، فقال : جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم ، ثمّ انصرف .
أقول : وتعزية الأئمة
( عليهم السلام ) لأصحابهم وغيرهم كثيرة مشتملة على هذه المعاني .
٥٠
ـ باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميت فيه إن
كان امرأة وجوازه في الرجل .
[
٣٤٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن يوسف بن إبراهيم ، عن محمود بن ميمون ، عن جعفر بن سويد ، عن جعفر بن كلاب قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي ( صلى الله عليه وآله ) شاهد فلم ينكر ذلك .
__________________
٥١
ـ باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج ، ولم يمكن إخراجه
وجب تعطيلها وجعلها قبراً .
[
٣٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضّأ في
تلك البئر ؟ قال : لا يتوضّأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حيّ سواء .
وبإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم مثله .
ورواه الصدوق في (
المقنع ) مرسلاً .
٥٢
ـ باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة .
[
٣٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
__________________
خالد
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أوّل من جعل له النعش ؟ قال : فاطمة ( عليها السلام ) بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[
٣٤٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن أبيه ، عن حميد بن المثنى ، عني أبي عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوّل نعش أُحدث في الإِسلام نعش فاطمة ( عليها السلام ) إنها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء : إني نحلت فذهب لحمي ، ألا تجعلين لي شيئاً يسترني ؟ فقالت أسماء : إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفلا أصنع لك ؟ فإن أعجبك صنعت لك ، قالت : نعم ، فدعت بسرير فأكبته لوجهه ، ثمّ دعت بجرائد فشددته على قوائمه ، ثمّ جلّلته ثوباً فقالت : هكذا رأيتهم يصنعون ، فقالت : اصنعي لي مثله ، استريني سترك الله من النار .
[
٣٤٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أوّل من جعل له النعش فاطمة بنت محمّد ( صلوات الله عليها ) .
[
٣٤٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أوّل من جعل له النعش ، فقال : فاطمة ( عليها السلام ) .
[
٣٤٥٨ ] ٥ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ابن عبّاس قال : مرضت فاطمة ( عليها السلام ) مرضاً شديداً فقالت لأسماء بنت عميس : ألا ترين إلى ما بلغت ؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر ، فقالت : لا ، لعمري ، ولكن أصنع نعشاً كما رأيت يصنع بالحبشة ، قالت : فأرينيه ، فأرسلمت إلى جرائد رطبة
__________________
فقطعت
من الأسواق ، ثمّ جعلت عل السرير نعشاً ، وهو أول ما كان النعش ، فتبسّمت وما رأيتها متبسّمة إلا يومئذٍ ثمّ حملناها فدفنّاها ليلاً .
[
٣٤٥٩ ] ٦ ـ وعن أسماء بنت عميس أنّ فاطمة ( عليها السلام ) قالت : لها إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء ، إنه يطرح على المرأة الثوب
فيصفها لمن رأى ، فقلت : يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئاً
رأيته بأرض الحبشة ، قالت : فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثمّ طرحت عليها ثوباً ، فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله ، لا تعرف به المرأة من الرجل ، فإذا مت فاغسليني أنت ـ إلى أن قال ـ فلما ماتت ( عليها السلام ) غسلها علي وأسماء .
٥٣
ـ باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميت قبره .
[
٣٤٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر .
[
٣٤٦١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : من أدخل الميت القبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء .
أقول : هذا يدلّ على
نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر .
٥٤
ـ باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين .
[
٣٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : بلغني أنّ المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به ، فإذا انصرف عنه استوحش ، فقال : لا يستوحش .
[
٣٤٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الموتى تزورهم ؟ قال : نعم ، قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم ؟ فقال : إي والله إنّهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ، ويستأنسون إليكم .
[
٣٤٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في زيارة القبور قال : إنّهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا .
أقول : هذا مخصوص
ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأوّل .
[
٣٤٦٥ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
__________________
سنان
، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : المؤمن يعلم من يزور قبره ؟ قال : نعم لا يزال مستأنساً به ما زال عند قبره ، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة .
[
٣٤٦٦ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ، وعن عبد الله بن عبدالرحمن الأصم ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : زوروا موتاكم فإنّهم يفرحون بزيارتكم ، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أُمه بما
يدعو لهما .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ، مثله ، إلا أنه قال : بعدما يدعو لهما
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيام .
٥٥
ـ باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس
والسبت .
[
٣٤٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
عمير
، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : عاشت فاطمة ( عليها السلام ) بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة ، تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرّتين الاثنين والخميس ، فتقول : هيٰهنا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هيٰهنا كان المشركون .
وعن عدّة من أصحابنا
، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم مثله .
[
٣٤٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محسن بن أحمد ، عن محمّد بن حباب ، عن يونس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة ( عليها السلام ) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحّم عليه وتستغفر له .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٤٦٩ ] ٣ ـ جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن صفوان الجمال قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كلّ عشيّة خميس إلى بقيع المدنيين فيقول : « السلام عليكم يا أهل الديار » ثلاثاً ، « رحمكم الله »
ثلاثاً ، الحديث .
__________________
٥٦
ـ باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم .
[
٣٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف التسليم على أهل القبور ؟ فقال : نعم تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن ـ إن شاء الله ـ بكم لاحقون .
[
٣٤٧١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : تقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين ، وإنا ـ إن شاء الله ـ بكم لاحقون .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه كان إذا مرّ على القبور قال : وذكر مثله .
[
٣٤٧٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كيف التسليم على أهل القبور ؟ قال : تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين وإنّا ـ إن شاء الله ـ بكم لاحقون .
ورواه الصدوق بإسناده
عن جرّاح المدائني مثله إلا أنّه قال : رحم الله المتقدمين منا والمتأخرين .
__________________
[
٣٤٧٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ـ في السلام على أهل القبور ـ : السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته ، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع ، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
[
٣٤٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا دخلت الجبانة فقل : السلام على أهل الجنة .
أقول : وروى ابن
قولويه وغيره أحاديث كثيرة في هذا المعنى .
٥٧
ـ باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة
وقراءة القدر سبعاً .
[
٣٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد قال : كنت بفيد فمشيت مع عليّ بن بلال إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال : قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أتى قبر أخيه ثمّ وضع يده على القبر وقرأ : إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع .
ورواه ابن قولويه في
( المزار ) عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخه عن محمّد بن يحيى .
__________________
[
٣٤٧٦ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلا أنّه قال : من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأ : إنّا أنزلناه .
[
٣٤٧٧ ] ٣ ـ ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) نقلاً من كتاب محمّد بن الحسين بن بندار بخطه قال : حدّثني محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كنت بفيد ، وذكر نحوه إلى أن قال : أخبرني صاحب هذا القبر ـ يعني محمّد بن إسماعيل بن بزيع ـ أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر .
[
٣٤٧٨ ] ٤ ـ ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) قال : قال محمّد بن يحيى أخبرني محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كنت بفيد ، وذكر نحوه إلى أن قال : أخبرني صاحب هذا القبر ـ يعني محمّد بن إسماعيل ـ أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من زار قبر أخيه المؤمن ووضع يده عليه
وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر .
[
٣٤٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات
إلا غفر الله له ولصاحب القبر .
[
٣٤٨٠ ] ٦ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد قال : كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر
__________________
فجلس
مستقبل القبلة ثمّ وضع يده على القبر فقرأ سبع مرّات إنّا أنزلناه ، ثمّ قال : حدثني صاحب هذا القبر وهو محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنه من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات إنّا أنزلناه غفر الله له ولصاحب القبر .
٥٨
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز
الطواف بالقبر .
[
٣٤٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الموتى نزورهم ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال : ـ قلت : فأيّ شيء نقول إذا أتيناهم ؟ قال : قل : أللّهمّ جاف الأرض عن جنوبهم ، وصاعد إليك أرواحهم ، ولقهم منك رضوانا ، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم ، وتونس به وحشتهم ، إنّك على كلّ شيء قدير .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك هنا وعلى النهي عن الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء في أحكام الخلوة .
__________________
٥٩
ـ باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره ، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة .
[
٣٤٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن سعدان ، عن عجلان أبي صالح قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا با صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول ، وكأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف ، قال : ثمّ قال : عجب لقوم حبس أوّلهم عن آخرهم ، ثمّ نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على باقي المقصود في آداب الحمام .
٦٠
ـ باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال ، وأن
يشرج اللبن ويسوى الخلل .
[
٣٤٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لمّا مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رأى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في قبره خللاً فسوّاه بيده ، ثمّ قال : إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن ، ثمّ قال : ألحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون .
__________________
[
٣٤٨٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( المجالس ) : عن علي بن الحسين بن شقير ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن علي بن بزرج الحنّاط ، عن عمرو بن اليسع ، ( عن عبد الله بن اليسع )
، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوّى اللبن عليه ، وجعل يقول : ناولني حجراً ، ناولني تراباً رطباً ، يسدّ به ما بين اللبن ، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحبّ عبداً إذا عمل عملاً أحكمه .
٦١
ـ باب وجوب توجيه الميت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على
جنبه الأيمن ووجهه إليها .
[
٣٤٨٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) الىٰ
القبلة ، وأنّه أوصى بثلث ماله فجرت به السنة .
[
٣٤٨٦ ] ٢ ـ ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن
__________________
علي
بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار نحوه إلا أنّه أسقط ذكر مكة ، وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
إلى القبلة فجرت به السنّة وأنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة .
ورواه الصدوق في (
العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى مثله
.
[
٣٤٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث القتيل إذا قطع رأسه ـ قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجّهته للقبلة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك هنا وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٦٢
ـ باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً .
[
٣٤٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
__________________
(
عليه السلام ) : إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك ، ومن كان منافقاً وجد ألمه .
٦٣
ـ باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور .
[
٣٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن جعفر بن محمد عن آبائه ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : إن الله تبارك وتعالى كره لأُمّتي الضحك بين القبور والتطلّع في الدور .
[
٣٤٩٠ ] ٢ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّ الله تبارك وتعالى كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمنّ بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنباً ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور .
وفي ( المجالس ) : عن
محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله .
[
٣٤٩١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، عن
__________________
إبراهيم
بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال : ـ والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور .
ورواه في ( الفقيه )
بإسناده عن سليمان بن جعفر ، مثله .
[
٣٤٩٢ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرههنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمنّ بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنباً ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور .
[
٣٤٩٣ ] ٥ ـ ورواه ابن أبي فراس ـ في كتابه ـ قال : قال ( عليه السلام ) : من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، ولا يستجاب دعاؤه ، ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أُحد ، ومن ترحّم عليه نجا من النار .
[
٣٤٩٤ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لأتباعهم ، منها الضحك بين القبور ، والتطلع في الدور .
__________________
٦٤
ـ باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة .
[
٣٤٩٥ ] ١ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد ، عن عمر بن الحسين بن عليّ بن مالك ، عن إسماعيل بن علية ، عن ليث بن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن أبيه قال : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالسكينة ، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في التغسيل ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس .
٦٥
ـ باب كراهة بناء المساجد عند القبور .
[
٣٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها ، فقال : أمّا زيارة القبور فلا بأس بها ، ولا تبنى عندها مساجد .
__________________
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ، وذكر مثله .
[
٣٤٩٧ ] ٢ ـ قال : وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، فإنّ الله لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في مكان المصلّي .
٦٦
ـ باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته .
[
٣٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آباديّ ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في غيبته ، لتعتدّ زوجته ويقسّم ميراثه .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٦٧
ـ باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم .
[
٣٤٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ وهشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) قال : لمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام ، وتأتيها ونساءها وتقيم عندها ( ثلاثة أيام ) ، فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثاً .
ورواه البرقيّ في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن أبي عمير .
ورواه الشيخ في (
المجالس والأخبار ) بالاسناد الآتي عن هشام بن سالم .
ورواه الصدوق مرسلاً
إلى قوله : فجرت به السنّة .
[
٣٥٠٠ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصنع لأهل الميّت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات .
[
٣٥٠١ ] ٣ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصنع للميّت الطعام للماتم ثلاثة أيّام بيوم مات فيه .
[
٣٥٠٢ ] ٤ ـ ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنّه قال : يصنع للميت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات .
__________________
[
٣٥٠٣ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيّام .
ورواه الصّدوق
بإسناده عن أبي بصير نحوه .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان مثله .
[
٣٥٠٤ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنّة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في آل جعفر بن أبي طالب لمّا جاء نعيه .
[
٣٥٠٥ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لمّا قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أسماء بنت عميس ـ إلى أن قال : ـ فقال : اجعلوا لأهل جعفر طعاماً فجرت السنّة إلى اليوم .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٥٠٦ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) أن تأتي أسماء بنت عميس هي ونسائها وتقيم عندها وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيّام .
__________________
[
٣٥٠٧ ] ٩ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن العباس بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّه سأله عن المأتم فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ابعثوا إلى أهل جعفر طعاماً فجرت السنّة .
[
٣٥٠٨ ] ١٠ ـ وعن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد ، عن عمرو بن عليّ بن الحسين قال : لما قتل الحسين بن عليّ ( عليه السلام ) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حرّ ولا برد ، وكان عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) يعمل لهنّ الطعام للمأتم .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك هنا وفي الأطعمة
.
٦٨
ـ باب استحباب وصية الميت بمال لطعام المأتم .
[
٣٥٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أو غيره قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك من السنّة ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : اتّخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٦٩
ـ باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة .
[
٣٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله الكاهليّ قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه ، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه ، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عن الحقوق تسألني ، كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أُمي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة .
ورواه الصدوق بإسناده
عن الكاهليّ قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وأُختي وهي امرأة محمّد بن مارد ، وذكر نحوه .
[
٣٥١١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين .
[
٣٥١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز .
ورواه في ( الأمالي )
مثله .
__________________
[
٣٥١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر .
[
٣٥١٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن الحكيميّ ، عن سفيان بن زياد ، عن عباد بن صهيب ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن ابن الحنفية عن علي ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج فرأى نسوة قعوداً فقال : ما أقعدكنّ هيهنا ؟ قلن : لجنازة ، قال : أفتحملن فيمن يحمل ؟ ! قلن : لا ، قال : أفتغسلن فيمن يغسل ؟ ! قلن : لا ، قال : أفتدلين فيمن يدلي ؟ ! قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على الجواز ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة ، وتقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على النهي عن الإِذن للمرأة
في الخروج إلى النياحات ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما
مرّ هنا من النهي .
__________________
٧٠
ـ باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن عند
ذلك والدعاء .
[
٣٥١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن الأصم ، عن حريز
، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم ، فإنّ فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم ، فقالت أتركن التعداد ، وعليكن بالدعاء .
محمّد بن علي بن
الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة مثله .
[
٣٥١٦ ] ٢ ـ وفي ( كتاب إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن يزيد قال : ماتت ابنة لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فناح عليها سنة ، ثمّ مات له ولد آخر فناح عليه سنة ، ثمّ مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداً فقطع النوح ، قال : فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيناح في دارك ؟ ! فقال إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ لما مات حمزة ـ
: لكن حمزة لا بواكي له .
[
٣٥١٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
__________________
الحكم
، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن الحسن الواسطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ إبراهيم خليل الرّحمان ( عليه السلام ) سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته .
[
٣٥١٨ ] ٤ ـ وروى الشيخ زين الدين في ( مسكّن الفؤاد ) أن فاطمة ( عليها السلام ) ناحت على أبيها ، وأنّه أمر بالنوح على حمزة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
٧١
ـ باب كراهية النوح ليلاً ، وأن تقول النائحة هجراً ،
وعدم تحريم النوح بغير الباطل .
[
٣٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن زنجويه ، عن عبد الله بن الحكم الأرمنيّ ، عن عبد
الله بن إبراهيم بن محمّد الجعفريّ ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في حديث طويل أنها قالت : سمعت عمي محمّد بن علي ( عليهما السلام ) وهو يقول : إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجراً ، فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح .
[
٣٥٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن أجر النائحة : فقال : لا بأس به ، قد نيح على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في التجارة إن شاء الله .
٧٢
ـ باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه .
[
٣٥٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ولد يقدّمه الرجل أفضل من سبعين ولداً يخلفهم بعده ، كلّهم قد ( ركبوا الخيل وجاهدوا ) في سبيل الله .
[
٣٥٢٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن مهران قال : كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يشكو إليه مصابه بولده وشدّة ما دخله ، فكتب إليه : أما علمت أن الله عزّ وجلّ يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ، ليأجره على ذلك .
وعنهم ، عن سهل ، عن
عليّ بن مهزيار قال : كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) رجل وذكر مثله .
[
٣٥٢٣ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
__________________
دخل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على خديجة حيث
مات القاسم ابنها وهي تبكي ، فقال لها : ما يبكيك ؟ فقالت : درّت دريرة فبكيت ، فقال : يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيئي إلى باب الجنة وهو قائم فيأخذ بيدك ويدخلك الجنة وينزلك أفضلها ؟ ! وذلك لكلّ مؤمن ، إن الله عزّ وجلّ أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثمّ يعذبه بعدها أبداً .
[
٣٥٢٤ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله عزّ وجلّ إذا أحبّ عبداً قبض أحبّ ولده إليه .
[
٣٥٢٥ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : توفي طاهر ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خديجة عن البكاء ، فقالت : بلى يا رسول الله ، ولكن درّت عليه الدريرة فبكيت ، فقال : أما ترضين أن تجديه قائماً على باب الجنة ، فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك الجنة ، أطهرها مكاناً وأطيبها ؟ قالت : وإنّ ذلك كذلك ؟ قال : الله عزّ وجلّ أعزّ وأكرم من أن يسلب عبداً ثمرة فؤاده فيصبر ويحتسب ويحمد الله عزّ وجلّ ثم يعذبه .
[
٣٥٢٦ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : من قدم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله حجباه من النار بإذن الله .
[
٣٥٢٧ ] ٧ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن
__________________
الفضل
بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنّة صبر أو لم يصبر .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٥٢٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم أولاداً يحتسبهم عند الله حجبوه من النار بإذن الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن الصادق ( عليه السلام ) .
ورواه في ( المجالس )
عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سيف ، عن الحسين بن سيف ، عن أبيه .
وفي ( ثواب الأعمال )
عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر مثله .
[
٣٥٢٩ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من قدم ولداً كان خيراً له من سبعين يخلفهم بعده كلّهم قد ركب الخيل وقاتل في سبيل الله عز وجل .
[
٣٥٣٠ ] ١٠ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن ( أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ) ، عن عليّ بن ميسر ، عن
__________________
أبيه
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولداً يبقون بعده يدركون القائم ( عليه السلام ) .
[
٣٥٣١ ] ١١ ـ وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن وهب ، عن ثوابة بن مسعود ، عن أنس بن مالك قال : توفي ابن لعثمان بن مظعون ـ إلى أن قال : ـ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ للجنّة ثمانية أبواب ، وللنار سبعة أبواب ، أفما يسرك أن لا تأتي باباً منها إلا وجدت ابنك إلى جنبك ، أخذ بحجزتك ، يشفع لك إلى ربك ؟ فقال : بلى ، فقال المسلمون : ولنا يا رسول الله في فرطنا ما لعثمان ؟ قال : نعم لمن صبر منكم واحتسب . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٧٣
ـ باب استحباب التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند
موت الولد وسائر المصايب .
[
٣٥٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا قبض ولد المؤمن ـ والله أعلم بما قال العبد ـ قال
الله تبارك وتعالى لملائكته : قبضتم ولد فلان ؟ فيقولون : نعم ربنا ؟ قال : فيقول : فما قال عبدي ؟ قالوا : حمدك واسترجع ، فيقول الله تبارك وتعالى : أخذتم ثمرة قلبه وقرّة عينه ، فحمدني واسترجع ، ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد
.
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً
نحوه .
[
٣٥٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفرّاء قال : إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه ثم قال : الحمد لله ، الحديث .
[
٣٥٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قالا : إن الله ليعجب من رجل يموت ولده وهو يحمد الله فيقول : يا ملائكتي عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني .
أقول : التعجب هنا
مجاز عبارة عن الاستعظام والاستحسان ، ويمكن أن يكون المعنى أنه يحمل الملائكة على التعجب .
[
٣٥٣٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن المثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا ورد عليه أمر يسرّه قال
: الحمد لله على هذه النعمة ، وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال : الحمد لله على كلّ
حال .
[
٣٥٣٦ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط رفعه قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول عند المصيبة : الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني ، والحمد لله الذي لو شاء أن يجعل
مصيبتي أعظم مما كانت ، والحمد لله على الأمر الذي شاء أن يكون فكان .
__________________
[
٣٥٣٧ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ المؤمن من الله لبأفضل مكان ـ ثلاثاً ـ إنه ليبتليه بالبلاء ثم ينزع نفسه عضواً عضواً من جسده وهو يحمد الله على ذلك .
[
٣٥٣٨ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحسن بن علي جميعاً ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال من صبر واسترجع وحمد الله عزّ وجلّ فقد رضي بما صنع الله ووقع أجره على الله ، ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله أجره .
وعن عليّ بن إبراهيم
، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة مثله .
[
٣٥٣٩ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربع من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم : من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله ، ومن إذا أصابته مصيبة قال : إنا لله وإنا
إليه راجعون ، ومن إذا أصاب خيراً قال : الحمد لله ( ربّ العالمين )
، ومن إذا أصاب خطيئة قال : استغفر الله وأتوب إليه .
[
٣٥٤٠ ] ٩ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ،
__________________
عن
أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن سيف ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أُلهم الاسترجاع عند المصيبة وجبت له الجنة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٧٤
ـ باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور عند تذكر
المصيبة ولو بعد حين .
[
٣٥٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من عبدٍ يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وكلّما ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة غفر الله له كلّ ذنب اكتسبه فيما بينهما .
[
٣٥٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن زربيّ
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله ربّ العالمين ، اللّهم أجرني على مصيبتي واخلف عليّ أفضل منها » كان له من الأجر مثل ما كان عند أوّل صدمة .
[
٣٥٤٣ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما من مؤمن يصاب بمصيبةٍ في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حين تفجأه
__________________
المصيبة
إلا غفر الله له ما مضى من ذنوبه إلا الكبائر التي أوجب الله عليها النار وكلّما ذكر مصيبة فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها وحمد
الله عزّ وجلّ عندها غفر الله له كلّ ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأوّل إلى الاسترجاع الأخير إلا الكبائر من الذنوب .
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن سنان ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٧٥
ـ باب وجوب الرضا بالقضاء .
[
٣٥٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن فضيل بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عزّ وجلّ له قضاءاً إلا كان خيراً له ، إن قرض بالمقاريض كان خيراً له ، وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له .
[
٣٥٤٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن
__________________
عليّ
بن النعمان ، عن عمرو بن نهيك بيّاع الهرويّ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال الله عزّ وجلّ : عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيراً له ، فليرض بقضائي ، وليصبر على بلائي ، وليشكر نعمائي أكتبه يا محمّد من الصديقين عندي .
[
٣٥٤٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عزّ وجلّ .
[
٣٥٤٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله ، ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحبّ أو كره لم يقض الله عزّ وجلّ له فيما أحبّ أو كره إلا ما هو خير له .
[
٣٥٤٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه ، ولا يتّهمه في قضائه .
[
٣٥٤٩ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن عليّ ، عن علي بن أسباط ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لقى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) عبد الله بن جعفر فقال له : يا عبد الله ، كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمه ويحقر منزلته ؟ والحاكم عليه الله وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له .
__________________
[
٣٥٥٠ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : بأيّ شيء علم المؤمن أنّه مؤمن ؟ قال : بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط .
[
٣٥٥١ ] ٨ ـ وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن الحسين بن المختار ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لشيء قد مضى : لو كان غيره .
[
٣٥٥٢ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) : يا موسى ما خلقت خلقاً أحبّ إليّ من عبدي المؤمن ، وإني إنما أبتليه لما هو خير له ، وأزوي عنه لما هو خير له ، وأنا أعلم بما يصلح
عليه عبدي ، فليصبر على بلائي ، وليشكر نعمائي ، وليرض بقضائي أكتبه في الصدّيقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري .
[
٣٥٥٣ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن زيد الزراد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء ، فإذا أحبّ الله عبداً ابتلاه بعظيم البلاء ، فمن رضي فله عند الله الرضا ، ومن سخط البلاء فله السخط .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن
__________________
سهل
بن زياد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن سنان ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله
.
[
٣٥٥٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمّد الجعفيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عزّ وجلّ من عرف الله عز وجل ، ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وأعظم الله أجره ، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره .
[
٣٥٥٥ ] ١٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
: رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب العبد أو كره ، ولا يرض عبد عن الله فيما أحبّ أو كره إلا كان خيراً له فيما أحبّ أو كره .
[
٣٥٥٦ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ ، عن عليّ بن هاشم بن البريد ، عن أبيه قال قال عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) : الزهد عشرة أجزاء ، أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع ، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليمين ، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا .
[
٣٥٥٧ ] ١٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار وفي المجالس ) عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ ، عن الحسن بن عليّ بن
__________________
الناصر
، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبيه الرضا ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : نعي إلى الصادق ( عليه السلام ) إسماعيل وهو أكبر أولاده وهو يريد أن يأكل وقد اجتمع ندماؤه فتبسّم ثمّ دعا بطعامه فقعد مع ندمائه وجعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيّام ، ويحث ندماءه ويضع بين أيديهم ويعجبون منه لا يرون للحزن في وجهه أثراً ، فلمّا فرغ قالوا : يا بن رسول الله لقد رأينا منك عجباً ، أصبت بمثل هذا الابن وأنت كما نرى ! فقال : مالي لا أكون كما ترون وقد جاءني خبر أصدق الصادقين أنّي ميّت وإيّاكم ، إنّ قوماً عرفوا الموت فلم ينكروا ما يخطفه الموت منهم وسلموا لأمر خالقهم عزّ وجل .
[
٣٥٥٨ ] ١٥ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : طوبى لمن ذكر المعاد ، وعمل للحساب ، وقنع بالكفاف ، ورضي عن الله سبحانه .
[
٣٥٥٩ ] ١٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : رأس طاعة الله الرضا بما صنع الله فيما أحبّ العبد وفيما كره ولم يصنع الله بعبد شيئاً ( رضي بما صنع الله فيما أحبّ
وفيما كره ) إلا وهو خير له .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٧٦
ـ باب استحباب الصبر على البلاء .
[
٣٥٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثماليّ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد .
[
٣٥٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله قال دخل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المسجد فإذا هو برجل مكتئب حزين فقال له : ما لك ؟ قال : أصبت بأبي
وأخي وأخشى أن أكون وجلت ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عليك بتقوى الله والصبر تقدم عليه غداً ، والصبر في الأُمور بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد ، وإذا فارق الصبر الأُمور فسدت الأُمور .
[
٣٥٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن مرحوم ، عن أبي سيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المؤمن قبره
كانت الصلاة عن يمينه ، والزكاة عن يساره ، والبرّ مظلّ
عليه ، ويتنحى الصبر ناحية ، فإذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبرّ : دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه .
__________________
وعنه ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن عبد الله بن كرام ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله .
[
٣٥٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبان بن أبي مسافر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ) قال : اصبروا على المصائب .
[
٣٥٦٤ ] ٥ ـ قال : وفي رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اصبروا على المصائب .
[
٣٥٦٥ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور ، وإنّ الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع .
ورواه الصدوق مرسلاً
: .
__________________
[
٣٥٦٦ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الحرّ حرّ على جميع أحواله ، إن نابته نائبة صبر لها ،
وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره ، وإن أُسر وقهر واستبدل باليسر عسرا ، كما كان يوسف الصديق الأمين ، لم يضرر حرّيته أن استعبد أو قهر وأُسر ولم تضرره ظلمة الجبّ ووحشته ، وما ناله أن منّ الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبداً بعد إذ كان [ له ] مالكاً فأرسله ورحم به أمّةً ، وكذلك
الصبر يعقب خيراً ، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا .
[
٣٥٦٧ ] ٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصبر من الإِيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد ، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإِيمان .
[
٣٥٦٨ ] ٩ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصبر رأس الإِيمان .
[
٣٥٦٩ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد بن أبي جميلة ، عن جدّه ، عن رجل ، قال : لولا أنّ الصبر خلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كما تتفطر البيضة على الصفا .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن الصادق ( عليه السلام )
__________________
[
٣٥٧٠ ] ١١ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده .
[
٣٥٧١ ] ١٢ ـ وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن تصبر تغتبط ، وإن لا تصبر ينفذ الله مقاديره راضياً كنت أم كارهاً .
[
٣٥٧٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن عبد الله السرّاج رفعه إلى عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : الصبر من الإِيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، ولا إيمان لمن لا صبر له .
[
٣٥٧٣ ] ١٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصبر من الإِيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد ، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإِيمان .
[
٣٥٧٤ ] ١٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مروّة الصبر في حال الحاجة والفاقة والتعفّف والغنا أكثر من مروة الإِعطاء .
[
٣٥٧٥ ] ١٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن
__________________
الحكم
، عن يونس بن يعقوب قال : أمرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( أن أُعزي المفضّل ) ، وقال
: قل له : إنا قد أصبنا بإسماعيل فصبرنا فاصبر كما صبرنا ، إنا أردنا أمراً وأراد الله عز وجل أمراً فسلّمنا لأمر الله عز وجلّ .
[
٣٥٧٦ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن يحيى بن سليم ، عن عمرو بن شمر رفعه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ـ في حديث ـ من صبر على المصيبة حتّى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض .
[
٣٥٧٧ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالاً ، وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة .
[
٣٥٧٨ ] ١٩ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي النعمان ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز .
[
٣٥٧٩ ] ٢٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن بن زيد ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن عاصم ،
عن أبي حمزة الثماليّ ،
__________________
عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من صبر على مصيبة زاده الله عزّاً إلى عزّه ، وأدخله الجنّة مع محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته .
[
٣٥٨٠ ] ٢١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن عليّ بن عبد الله ، عن سعد بن عبد الملك ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) من بلي من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله له أجر ألف شهيد .
[
٣٥٨١ ] ٢٢ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الصّبر والبرّ والحلم وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء .
[
٣٥٨٢ ] ٢٣ ـ وفي ( صفات الشيعة ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكونون مؤمنين حتّى تكونوا مؤتمنين وحتّى تعدّوا النعمة والرخاء مصيبة ، وذلك أنّ الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء .
[
٣٥٨٣ ] ٢٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن عمر بن صعب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : العبد بين ثلاث : بلاء ، وقضاء ، ونعمة ، فعليه للبلاء من الله الصبر فريضة ، وعليه للقضاء من الله التسليم فريضة ، وعليه للنعمة من الله الشكر فريضة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ثمّ إن
__________________
الوجوب
الذي يفهم من الأخير وغيره مخصوص ببعض المراتب كالرضا بالقضاء وعدم الإِنكار القلبيّ ، وما زاد عليه مستحبّ كعدم إظهار التأثر أصلاً ، واستشعار الفرح والسّرور بالمصيبة ظاهراً وباطناً ، والله أعلم .
٧٧
ـ باب استحباب احتساب البلاء والتأسي بالأنبياء والأوصياء
والصلحاء .
[
٣٥٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : ذكر عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) البلاء وما يخصّ الله به المؤمن ، فقال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من
أشدّ الناس بلاء في الدنيا ؟ فقال : النبيّون ثمّ الأمثل فالأمثل ، ويبتلى المؤمن بعدُ على قدر أيمانه وحسن أعماله ، فمن صحّ إيمانه وحسن عمله اشتدّ بلاؤه ، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قلّ بلاؤه .
[ ٣٥٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن فضيل بن
عثمان ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال
: إنّ في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده .
[ ٣٥٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن
يونس بن رباط قال : سمعت أبا عبد الله (
عليه السلام )
يقول : إنّ أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدّة ، أمّا إنّ ذلك إلى مدّة قليلة وعافية طويلة .
__________________
[
٣٥٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين إمّا بذهاب ماله ، أو ببلية في جسده .
[
٣٥٨٨ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أشدّ الناس بلاء الأنبياء ، ثمّ الذين يلونهم ، ثمّ الأمثل فالأمثل .
[
٣٥٨٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أشدّ الناس بلاء الأنبياء ، ثمّ الأوصياء ، ثمّ الأماثل فالأماثل .
[
٣٥٩٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يذكر به .
[
٣٥٩١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) إنّ أشدّ الناس بلاء النبيّون ، ثمّ الوصيّون ، ثمّ الأمثل فالأمثل ، وإنّما يبتلى المؤمن على قدر
أعماله الحسنة ، فمن صحّ دينه وحسن عمله اشتدّ بلاؤه ، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل الدنيا ثواباً المؤمن ولا عقوبة لكافر ومن سخف دينه وضعف عمله قلّ بلاؤه ، وإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض .
__________________
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن البرقيّ ، عن ابن محبوب مثله .
[
٣٥٩٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي أُسامة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الله ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهديّة من الغيبة ، ويحميه الدنيا
كما يحمي الطبيب المريض .
[
٣٥٩٣ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ عظيم الأجر لمع عظيم البلاء ، وما أحبّ الله قوماً إلا ابتلاهم .
[
٣٥٩٤ ] ١١ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن عبيد ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنه قال : ـ وعنده سدير ـ إنّ الله إذا أحب عبداً غته
بالبلاء غتّاً ، وأنا وإيّاكم ـ يا سدير ـ لنصبح به ونمسي .
[
٣٥٩٥ ] ١٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن المثنّى الحضرميّ ، عن محمّد بن بهلول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما المؤمن بمنزلة كفّة الميزان ، كلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه .
__________________
[
٣٥٩٦ ] ١٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ ، عن أبي يحيى الحنّاط ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما ألقى من الأوجاع ـ وكان مسقاماً ـ فقال لي : لو يعلم المؤمن ماله من الأجر في المصائب لتمنّى أنّه قرض بالمقاريض .
[
٣٥٩٧ ] ١٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ لله عز وجلّ عباداً في الأرض من خالص عباده ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهم ، ولا بليّة إلا صرفها إليهم .
[
٣٥٩٨ ] ١٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن الوليد بن العلاء ، عن حمّاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الله إذ أحبّ عبداً غتّه بالبلاء غتّاً ، وثجّه بالبلاء ثجّاً
، فإذا دعاه قال : لبّيك عبدي ، لئن عجّلت لك ما سألت إني على ذلك لقادر ، ولئن ادّخرت لك فما ادّخرت لك خير لك .
[
٣٥٩٩ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن زكريّا بن الحرّ ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه ، أو قال : على حسب دينه .
[
٣٦٠٠ ] ١٧ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيبتلى المؤمن
__________________
بالجذام
والبرص وأشباه هذا ؟ قال : فقال : وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ؟ الحديث .
[
٣٦٠١ ] ١٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الغايب أهله بالطرف ، وإنه ليحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض .
[
٣٦٠٢ ] ١٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، ومحمّد بن سنان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ نبياً من الأنبياء بعثه الله إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه ، فأتاه ملك ، فقال إنّ الله بعثني إليك فمرني بما شئت ، فقال لي أُسوة بما يصنع بالحسين ( عليه السلام ) .
[
٣٦٠٣ ] ٢٠ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ إسماعيل كان رسولاً نبيّاً سلّط الله عليه قومه فقشروا جلدة وجهه وفروة رأسه فأتاه رسول من عند رب العالمين ، فقال له : ربك يقرئك السلام ويقول : قد رأيت ما صنع بك ، وقد أمرني بطاعتك فمرني بما شئت ، فقال : يكون لي بالحسين ( عليه السلام ) أُسوة .
ورواه ابن قولويه في
( المزار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، ويعقوب بن يزيد جميعاً ، عن محمّد بن سنان . وكذا الذي قبله .
__________________
[
٣٦٠٤ ] ٢١ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحام ، عن المنصوريّ ، عن عمّ أبيه ، عن الإِمام علي بن محمّد ، عن آبائه ، عن موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : أيّ من صفت له دنياه فاتهمه في دينه .
أقول : وتقدم ما يدلّ
على ذلك .
٧٨
ـ باب تحريم اظهار الشماتة بالمؤمن .
[
٣٦٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ ، عن أبان بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قات : لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه الله ، ويصيرها بك .
وقال : من شمت بمصيبة
نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتّى يفتتن .
[
٣٦٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المجالس ) عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن أسد ، عن يعقوب بن يوسف بن حازم ، عن عمر بن إسماعيل بن مجالد ، عن حفص بن غياث ، عن برد بن سنان ، عن مكحول ، عن واثلة
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك .
ورواه الطوسيّ في (
مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن عمر
__________________
الجعابي
، عن محمّد بن عمر النيسابوريّ ، عن محمّد بن السريّ ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث .
٧٩
ـ باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة اليها .
[
٣٦٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا أُصبت بمصيبةٍ فاذكر مصابك برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنّ الخلق لم يصابوا بمثله قطّ .
[
٣٦٠٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان بن عمرو النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أُصيب بمصيبةٍ فليذكر مصابه بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنّه من أعظم المصائب .
[
٣٦٠٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن عبد الله بن الوليد الجعفي ، عن رجل ، عن أبيه قال : لما أُصيب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نعى الحسن إلى الحسين وهو بالمدائن ، فلمّا قرأ الكتاب قال : يا لها من مصيبة ما أعظمها ، مع أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أُصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنّه لن يصاب بمصيبة أعظم منها ، وصدق ( صلى الله عليه وآله
) .
__________________
[
٣٦١٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحّام ، عن عمرو بن سعيد الثقفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن أُصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنّ الخلائق لم يصابوا بمثله قطّ .
[
٣٦١١ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أُصيب بمصيبة فليذكر مصيبته فيّ فإنّها أعظم المصائب .
[
٣٦١٢ ] ٦ ـ وروى الشيخ زين الدين في كتاب ( مسكّن الفؤاد ) عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنّها من أعظم المصائب .
[
٣٦١٣ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : ( من عظمت عنده مصيبة ) فليذكر مصيبته بي فإنّها ستهون عليه .
[
٣٦١٤ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال في مرض موته : أيّها الناس ، أيّما عبد من أُمّتي أُصيب بمصيبة من بعدي فليتعزّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بعدي ، فإنّ أحداً من أُمّتي لن يصاب بمصيبة
بعدي أشدّ عليه من مصيبتي .
__________________
٨٠
ـ باب عدم جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء .
[
٣٦١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الصبر
والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع .
[
٣٦١٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يا إسحاق ، لا تَعدّنّ مصيبةً أُعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله عزّ وجلّ الثواب ، إنّما المصيبة التي يُحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها .
[
٣٦١٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن علي ، عن فضل بن ميسر قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فجاء رجل فشكا إليه مصيبة أُصيب بها ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما إنّك إن تصبر تؤجر ، وإلّا تصبر
يمض عليك قدر الله الذي قدّر عليك وأنت مأزور .
[
٣٦١٨ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الهيثم بن واقد ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ ملك الموت قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا محمّد ، إني أقبض
__________________
روح
ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول : ما هذا الجزع ؟ ! فوالله ما تعجّلناه قبل أجله ، وما كان لنا في قبضه من ذنب ، فإن تحتسبوه وتصبروا تؤجروا ، وإن تجزعوا تأثموا وتوزروا .
[
٣٦١٩ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، رفعه قال : جاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى الأشعث بن قيس يعزّيه بأخ له ، فقال له : إن جزعت فحقّ الرحم أتيت ، وإن صبرت فحقّ الله أدّيت ، على أنّك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود ، وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨١
ـ باب تأكّد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه .
[
٣٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره .
[
٣٦٢١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره .
__________________
[
٣٦٢٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : قال : ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره .
[
٣٦٢٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : الصبر على قدر المصيبة ، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره .
٨٢
ـ باب حدّ الحِداد على الميّت .
[
٣٦٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدّتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على حِداد المرأة في محلّه .
٨٣
ـ باب كراهة الصراخ بالويل والعويل ، والدعاء بالذلّ والثكل والحزن ، ولطم الوجه ، والصدر وجزّ الشعر ،
وإقامة النياحة .
[
٣٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والحسن بن علي جميعاً ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما الجزع ؟ قال :
__________________
أشدّ
الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر ، وجزّ الشعر من النواصي ، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر ، وأخذ في غير طريقه ، الحديث .
وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٣٦٢٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق إليها : النياحة من عمل الجاهليّة .
[
٣٦٢٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الرنّة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع
إليها .
[
٣٦٢٨ ] ٤ ـ قال : وقال ( صلى الله عليه وآله ) لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب : لا تدعي بذلّ ولا ثكل ولا حزن ، وما قلت فيه فقد صدقت .
[
٣٦٢٩ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : سمعت أبا الحسن و أبا جعفر ( عليهما السلام ) يقول في قول الله عزّ وجلّ : (
وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لفاطمة ( عليها السلام ) : إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي عليّ شعراً ، ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمن عليّ نائحة ،
__________________
قال
: ثمّ قال : هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ : (
وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويفهم من أحاديث الجزع أنّه قسمان كما مرّ في الصبر .
٨٤
ـ باب كراهة الصياح على الميّت وشقّ الثوب على غير الأب
والأخ والقرابة ، وكفّارة ذلك .
[
٣٦٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح الصياح على الميّت ولا ينبغي ، ولكن الناس لا يعرفونه ، والصبر خير .
[
٣٦٣١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الصياح على الميّت ، ولا تُشقّ الثياب .
[
٣٦٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن سعد بن عبد الله ، عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس ، أنّهم حضروا يوم توفّي محمّد بن
__________________
علي
بن محمّد باب أبي الحسن ( عليه السلام ) يعزّونه ـ إلى أن قال ـ إذ نظر إلى الحسن بن علي قد جاء مشقوق الجيب حتّى قام عن يمينه ، الحديث .
[
٣٦٣٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : لما قبض علي بن محمّد العسكري ( عليه السلام ) رؤي الحسن بن علي ( عليه السلام ) وقد خرج من الدار وقد شقّ قميصه عن خلف وقدام .
[
٣٦٣٤ ] ٥ ـ علي بن عيسى في كتاب ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري قال : خرج أبو محمّد ( عليه السلام ) في جنازة أبي الحسن ( عليه السلام ) وقميصه مشقوق ، فكتب إليه ابن عون : من رأيت أو بلغك من الأئمّة شقّ
قميصه في مثل هذا ؟ ! فكتب إليه أبو محمّد ( عليه السلام ) : يا أحمق ، وما يدريك ما هذا ؟ ! قد شقّ موسى على هارون .
[
٣٦٣٥ ] ٦ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن أحمد بن علي بن كلثوم ، عن إسحاق بن محمّد البصري ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون وغيره قال : خرج أبو محمّد ( عليه السلام ) ـ وذكر الحديث ـ إلّا أنّه قال : فكتب إليه أبو عون الأبرش .
[
٣٦٣٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن إسحاق بن محمّد ، عن إبراهيم بن الخضيب قال : كتب أبو عون الأبرش ـ قرابة نجاح بن سلمة ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : انّ الناس قد استوهنوا من شقّك على أبي الحسن ( عليه السلام )
! فقال : يا أحمق ، مالك وذاك ؟ ! قد شقّ موسى على هارون .
__________________
[
٣٦٣٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن الفضل بن الحارث قال : كنت بسرّ من رأى بعد خروج سيّدي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فرأينا أبا محمّد ( عليه السلام ) ماشياً وقد شقّ ثوبه .
[
٣٦٣٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لمّا ورد الكوفة قادماً من صفّين مرّ بالشاميّين فسمع بكاء الناس على قتلى صفّين ـ إلى أن قال ـ فقال لشرحبيل الشامي : أتغلبكم نساؤكم على ما أسمع ؟ ! ألا تنهونهنّ عن هذا الرنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في أحاديث الصبر والجزع والرضا وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى في الكفّارات
.
٨٥
ـ باب جواز اظهار التأثّر قبل المصيبة والصبر والرضا والتسليم بعدها .
[
٣٦٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن محمّد بن مهزيار ، عن قتيبة الأعشى قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أعود ابناً له ، فوجدته على الباب ، فإذا هو مهتمّ حزين ، فقلت له : جعلت فداك ، كيف الصبي ؟ فقال : والله إنّه لما به ، ثمّ دخل فمكث ساعة ثمّ خرج إلينا وقد أسفر وجهه وذهب التغيّر والحزن ، قال : فطمعت أن يكون قد صلح الصبي ، فقلت : كيف الصبي ، جعلت فداك ؟ فقال : قد مضى لسبيله ، فقلت : جعلت فداك ، لقد كنت
__________________
وهو
حيّ مهتمّاً حزيناً ، وقد رأيت حالك الساعة وقد مات غير تلك الحال ، فكيف هذا ؟ فقال : إنا أهل بيت إنّما نجزع قبل المصيبة ، فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لأمره .
[
٣٦٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن العلاء بن كامل قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فصرخت الصارخة من الدار ، فقام أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثمّ جلس فاسترجع ، وعاد في حديثه حتى فرغ منه ، ثمّ قال : إنّا لنحبّ أن نعافى في أنفسنا وأولادنا وأموالنا ، فإذا وقع القضاء فليس لنا أن نحبّ ما لم يحبّ
الله لنا .
[
٣٦٤١ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا قال : كان قوم أتوا أبا جعفر ( عليه السلام ) فوافقوا صبياً له مريضاً ، فرأوا منه اهتماماً وغمّاً ، وجعل
لا يقرّ ، قال : فقالوا : والله لئن أصابه شيء إنّا لنتخوّف أن نرى منه ما نكره ، قال : فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه ، فإذا هو قد خرج عليهم منبسط الوجه في غير الحال التي كان عليها ، فقالوا له : جعلنا الله فداك ، لقد كنّا نخاف ممّا نرى منك أن لو وقع أن نرى منك ما يغمّنا ، فقال لهم : إنا لنحبّ أن نعافىٰ فيمن نحبّ ، فإذا جاء أمر الله سلّمنا فيما أحبّ .
[
٣٦٤٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إنّا أهل بيت نجزع قبل المصيبة ، فإذا نزل أمر الله رضينا بقضائه وسلّمنا لأمره ، وليس لنا أن نكره ما أحبّ الله لنا .
[
٣٦٤٣ ] ٥ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمّد بن الحسن ، عن
__________________
الحسن
بن متيل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله الكوفي قال : لما حضرت إسماعيل بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الوفاة جزع أبو عبد الله ( عليه السلام ) جزعاً شديداً ، فلمّا غمّضه دعا
بقميص غسيل ـ أو جديد ـ فلبسه ، ثمّ تسرّح وخرج يأمر وينهى ، ( فقيل له )
لقد ظننّا أن لا ننتفع بك زماننا لما رأينا من جزعك ؟ ! فقال
: إنّا أهل بيت نجزع ما لم تنزل المصيبة ، وإذا نزلت صبرنا .
[
٣٦٤٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : ثقل ابن لجعفر ، وأبو جعفر ( عليه السلام ) جالس ـ إلى أن قال : ـ فلمّا قضى قال لنا : إن نجزع ما لم ينزل أمر الله ، فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلّا التسليم ، ثمّ دعا بدهن فأدهن ، واكتحل ، ودعا بطعام فأكل هو ومن معه ، ثمّ قال : هذا هو الصبر الجميل ، ثم أمر به فغسّل ، ولبس جبّة خزّ ، ومطرف خزّ ، وعمامة خزّ ، وخرج فصلّى عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في أحاديث كتابة اسم الميّت على الكفن .
٨٦
ـ باب استحباب التسلي وتناسي المصائب .
[
٣٦٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله
__________________
تبارك
وتعالى تطوّل على عباده بثلاث : ألقى عليهم الريح بعد الروح ، ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً ، وألقى عليهم السلوة ، ولولا ذلك لانقطع النسل ، وألقى على هذه الحبّة الدابّة ، ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضّة .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٣٦٤٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمّد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الميّت إذا مات بعث الله ملكاً إلى أوجع أهله فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن ، ولولا ذلك لم تعمر الدنيا .
وعن محمّد بن يحيى ،
عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، مثله .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن مهران بن محمّد ، مثله .
[
٣٦٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إنّ ملكاً موكلاً بالمقابر ، فإذا انصرف أهل الميّت من جنازتهم عن ميّتهم أخذ قبضة من تراب فرمى بها في آثارهم ، فقال : أنسوا ما رأيتم ، فلولا ذلك ما انتفع أحد بعيش .
[
٣٦٤٨ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن
__________________
عبد
الله ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ يقول : إني تطوّلت على عبادي بثلاث : ألقيت عليهم الريح بعد الروح ، ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً ، وألقيت عليهم السلوة بعد المصيبة ، ولولا ذلك لم يتهنّ أحد بعيشه ، وخلقت هذه الدابّة وسلّطتها على الحنطة والشعير ، ولولا ذلك لكنزتها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة .
ورواه الكليني كما مرّ
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٨٧
ـ باب جواز البكاء على الميّت والمصيبة ، واستحبابه عند زيادة الحزن .
[
٣٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لما ماتت رقيّة ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون وأصحابه ، قال : وفاطمة ( عليها السلام ) على شفير القبر تتحدر دموعها في القبر ، الحديث .
[
٣٦٥٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن أبي محمّد الهذلي ، عن إبراهيم بن خالد القطّان ، عن محمّد بن منصور الصيقل ،
__________________
عن
أبيه قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وجداً وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي ؟ فقال : إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك ، فإنّه يسكن عنك .
[
٣٦٥١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لمّا مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هملت عين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالدموع ، ثمّ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب ، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون ، الحديث .
[
٣٦٥٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لمّا مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حزنا عليك يا إبراهيم ، وإنّا لصابرون ، يحزن القلب وتدمع العين ، ولا نقول ما يسخط الربّ .
[
٣٦٥٣ ] ٥ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من خاف على نفسه من وجدٍ بمصيبة فليفض من دموعه فإنّه يسكن عنه .
[
٣٦٥٤ ] ٦ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدّاً ، ويقول : كانا يحدّثاني ويؤنساني فذهبا جميعاً .
[
٣٦٥٥ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن
__________________
العباس
بن معروف ، عن محمّد بن سهل البحراني ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البكاؤون خمسة : آدم ، ويعقوب ، ويوسف ، وفاطمة بنت محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، وعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فأمّا آدم فبكى على الجنّة حتى صار في خدّيه أمثال الأودية ، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره ، وحتى قيل له : (
تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ )
، وأمّا يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذْى به أهل السجن فقالوا : إمّا أن تبكي الليل وتسكت بالنهار ، وإمّا أن تبكي النهار وتسكت بالليل ، فصالحهم على واحد منهما .
وأمّا فاطمة ( عليها
السلام ) فبكت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى تأذّى بها أهل المدينة ، فقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة بكائك ، وكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثمّ تنصرف ، وأمّا علي بن الحسين ( عليه السلام ) فبكى على الحسين ( عليه السلام ) عشرين سنة أو أربعين سنة ، ما وُضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له : جعلت فداك ، إنّي أخاف عليك أن تكون من الهالكين ، قال : « إنّما أشكو بثّي وحزني إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون » إنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلّا خنقتني
لذلك عبرة .
وفي ( الأمالي ) : عن
الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، مثله
.
[
٣٦٥٦ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن ابن السمّاك ، عن أحمد بن بشر ، عن موسى بن محمّد ، عن حنان ، عن إبراهيم بن أبي العزيز ، عن عثمان بن أبي الكفات
، عن ابن أبي مليكة ،
__________________
عن
عائشة قالت : لمّا مات إبراهيم بكى النبي ( صلى الله عليه وآله ) حتى جرت دموعه على لحيته ، فقيل : يا رسول الله ، تنهى عن البكاء وأنت تبكي ؟ ! فقال : ليس هذا بكاء ، وإنّما هذه رحمة ، ومن لا يرحم لا يُرحم .
[
٣٦٥٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين ( عليه السلام ) .
أقول : هذا محمول على
عدم زيادة الحزن ، أو على اجتماع الحزن والبكاء معاً .
[
٣٦٥٨ ] ١٠ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّ زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنة ، صائماً نهاره ، قائماً ليله ، فإذا حضر الإِفطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول : كل يا مولاي ، فيقول : قتل ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جائعاً ، قتل ابن رسول الله عطشاناً ، فلا يزال يكرّر ذلك ويبكي حتّى يبلّ طعامه بدموعه ، ويمزج شرابه بدموعه ، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ .
[
٣٦٥٩ ] ١١ ـ وعن بعض مواليه قال : خرج يوماً إلى الصحراء فتبعته ، فوجدته قد سجد على حجارة خشنة ، فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه ، وأحصيت له ألف مرّة وهو يقول : لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً ، لا إله إلّا الله
تعبّداً ورقّاً ، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً ، ثمّ رفع رأسه من سجوده ، وأنّ لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه ، فقلت : يا سيّدي ، ما آن لحزنك أن
__________________
ينقضي
؟! ولبكائك أن يقلّ ؟ ! فقال لي : ويحك ، إنّ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبياً ابن نبي ، وكان له اثنا عشر ابناً ، فغيّب الله واحداً منهم ، فشاب رأسه من الحزن ، واحدودب ظهره من الغمّ والهمّ ، وذهب بصره من البكاء ، وابنه حيّ في دار الدنيا ، وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين ، فكيف ينقضي حزني ويذهب بكائي ؟ ! .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
، على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الزيارات وغير ذلك .
٨٨
ـ باب استحباب البكاء لموت المؤمن .
[
٣٦٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها ، وثلم ثلمة في الإِسلام لا يسدّها شيء ، لأنّ المؤمنين حصون الإِسلام كحصون سور المدينة لها .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[
٣٦٦١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
__________________
علي
بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إنّ المؤمنين الفقهاء .
[
٣٦٦٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : لمّا انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من وقعة أُحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحاً وبكاءاً ، ولم يسمع من دار حمزة عمّه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لكنّ حمزة لا بواكي له ، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٨٩
ـ باب جواز البكاء على الأليف الضال .
[
٣٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ومحمّد ابني نصير ، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الله بن بكر الرجاني قال : ذكرت أبا الخطّاب ومقتله عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : فرققت عند ذلك فبكيت ، فقال : أتأسى عليهم ؟ فقلت : لا ، ولكن سمعتك تذكر أنّ علياً ( عليه السلام ) قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي ( عليه السلام ) يبكون عليهم ، فقال علي ( عليه السلام ) : أتأسون عليهم ؟ ! فقالوا : لا
، إنّا ذكرنا الأُلفة التي كنّا عليها والبليّة التي أوقعتهم ، فلذلك رققنا عليهم ، قال : لا بأس .
__________________
٩٠
ـ باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير .
[
٣٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا : اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا ، قال
الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون .
وفي ( الخصال ) : عن
محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
محمّد بن يعقوب ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن علي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٣٦٦٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن سعد الإِسكاف ـ في حديث ـ قال : لا أعلمه إلّا قال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود ( عليه السلام ) ، فأوحى الله إليه : لا يعجبك شيء من أمره ، فإنّه مرائي قال : فمات الرجل ، فقال داود ( عليه السلام ) : ادفنوا صاحبكم ولم يحضره ، فلمّا غسّل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون
إلّا خيراً ، فلمّا صلّوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك ، فلما دفنوه قام
__________________
خمسون
آخرون فشهدوا بذلك أيضاً ، فأوحى الله إلى داود ما منعك أن تشهد فلاناً ؟ فقال : يا ربّ ، للّذي أطلعتني عليه من أمره
، فأوحى الله إليه أن كان ذلك كذلك ، ولكنّه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون إلّا خيراً فأجزت شهادتهم عليه ، وغفرت له علمي فيه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد .
ورواه الحسين بن سعيد
في كتاب ( الزهد ) مثله .
٩١
ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً له ، وملاطفته ،
واسكاته إذا بكى .
[
٣٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّماً له إلّا أعطاه الله عزّ وجلّ لكلّ شعرة نوراً يوم القيامة .
[
٣٦٦٧ ] ٢ ـ قال : وروي أنّه يكتب الله عزّ وجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة .
[
٣٦٦٨ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه ، وليمسح رأسه ، يلين قلبه بإذن الله عزّ وجلّ ، فإنّ لليتيم حقّاً .
__________________
[
٣٦٦٩ ] ٤ ـ قال : وروي أنّه قال : يقعده على خوانه
ويمسح رأسه يلين قلبه .
[
٣٦٧٠ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش ، فيقول الله تبارك وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره ؟ ! فوعزّتي وجلالي ، وارتفاعي في مكاني ، لا يسكته عبد مؤمن إلّا وجبت له الجنّة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في النكاح في أحكام الأولاد .
__________________

أبواب
غسل المس
١
ـ باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده ، وقبل
غسله ، وكراهة مسّه حينئذ .
[
٣٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يغمض الميّت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه
بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعدما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت : فيغسله ( ثمّ يلبسه أكفانه )
قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، قلت : فمن حمله ، عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر ، عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر ، إن شاء .
ورواه الكليني عن أبي
علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله .
__________________
[
٣٦٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت ، ومن مسّه فعليه الغسل ؟ ! فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد .
[
٣٦٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإِنسان ، أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل .
[
٣٦٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميّت ، عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسّها ، عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالإِنسان .
[
٣٦٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يُغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد يجب عليك الغسل .
[
٣٦٧٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة .
__________________
[
٣٦٧٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته ؟ ( فأجابه : النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهّر ) ، ولكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعل ، وجرت به السنّة .
وعن المفيد ، عن أحمد
بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، وذكر مثله
.
[
٣٦٧٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميّت ، وإن تطهّرت أجزأك ، وذكر غير ذلك .
قال الشيخ : قوله :
وإن تطهّرت أجزأك ، محمول على التقيّة ، وهو موافق للعامّة ، لا يعمل عليه .
أقول : ويحتمل أن
يكون معنى تطهّرت اغتسلت ، ويراد به الإِجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغويّة بمعنى النظافة والنزاهة ، أي إن تنزّهت واجتنبت مسّه لم يلزمك الغسل ، كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة ، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى ويأتي
.
[
٣٦٧٩ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) ، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدّمون رجلاً آخر فيعتد بالركعة ، ويطرحون الميّت خلفهم ، ويغتسل من مسّه .
ورواه الشيخ والكليني
كما يأتي في محلّه .
[
٣٦٨٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيغتسل من غسل الميّت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنّما مسّ الثياب .
[
٣٦٨١ ] ١١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر من يغسل الميّت بالغُسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته .
[
٣٦٨٢ ] ١٢ ـ وبأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وعلّة اغتسال من غسل الميّت أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر
منه ويطهر .
[
٣٦٨٣ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ومن غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه .
[
٣٦٨٤ ] ١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل
__________________
ميّتاً
فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب .
[
٣٦٨٥ ] ١٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته )
وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
[
٣٦٨٦ ] ١٦ ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .
[
٣٦٨٧ ] ١٧ ـ وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإِحرام .
[
٣٦٨٨ ] ١٨ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ ميّتاً ، عليه الغُسل ؟ قال : إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في هذه الأبواب ، وفي الأغسال
__________________
المسنونة
، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك
.
٢
ـ باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة .
[
٣٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله
.
[
٣٦٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يمسّ عظم الميّت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .
ورواه الكليني عن أبي
علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان .
أقول : ليس فيه دلالة
على وجوب الغسل بمسّ العظم قبل سنةٍ ، بل
__________________
ثبوت
البأس أعم ، ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنةٍ لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسّها للغسل ، والله أعلم .
٣
ـ باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل .
[
٣٦٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٦٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
[
٣٦٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غُسل .
__________________
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده ، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح ، أو على أنّ الميّت غُسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسّل غسل الموت ، أو على أن غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب ، وإن كان الميّت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك .
[
٣٦٩٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : ممّا خرج عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنّه سئل عن إمام قوم صلّى : كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ، ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه ؟
التوقيع : ليس على من
نحّاه إلّا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم .
[
٣٦٩٥ ] ٥ ـ وعنه قال : وكتب إليه : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغُسل ، وهذا الميّت
في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ !
التوقيع : إذا مسّه
على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده .
ورواه الشيخ في كتاب
( الغيبة ) بالإِسناد الآتي .
أقول : السؤالانِ
مخصوصانِ بوقت حرارة البدن ، لما مضى ويأتي
.
__________________
٤
ـ باب عدم وجوب الغُسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي
جلده ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر .
[
٣٦٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع : إذا أصاب بدنك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد يجب عليك الغسل .
[
٣٦٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميّتاً ، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .
[
٣٦٩٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ينهى عن الغُسل إذا دخل القبر .
[
٣٦٩٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميّت ؟ قال : نعم ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنّما يمسّ الثياب .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في حديث محمّد بن مسلم ، وحديث حريز ، وحديث سليمان بن خالد ، وغير ذلك .
٥
ـ باب جواز تقبيل الميّت قبل الغُسل وبعده .
[
٣٧٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبّل عثمان بن مظعون بعد موته .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٣٧٠١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجّى أن يكشف عن وجهه ، فقبّلت وجهه وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغُطّي ، ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطّوه ، ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفّن ، فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره ، وعوّذته ، ثم قلت : أدرجوه .
فقيل له : بأيّ شيء
عوّذته ؟ فقال : بالقرآن .
وفي كتاب ( إكمال
الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن سعد بن
__________________
عبد
الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب والحسن بن علي بن فضّال جميعاً ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله
.
أقول : حمل الشيخ
التقبيل المذكور على أنّه قبل البرد ، أو بعد الغُسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأنّ جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإنّ الجماع الذي ليس بمحرّم ولا مكروه يوجب الغُسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) .
وتقدّم ما يدلّ على
المقصود .
٦
ـ باب عدم وجوب الغُسل بمسّ الميتة من غير الآدمي وما لا تحلّه الحياة .
[
٣٧٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل مسّ ميتة ، أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنّما ذلك من الإِنسان .
[
٣٧٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسّ الميتة ، أينبغي
__________________
أن
يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنّما ذلك من الإِنسان وحده .
[
٣٧٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
[
٣٧٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضرّه ، ولكن يغسل يده .
ورواه الشيخ عن
المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله .
[
٣٧٠٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإِنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً ، وهذا كلّه ذكيّ لا يموت ، وإنّما يماسّ منه الشيء الذي هو ذكيّ من الحيّ والميّت .
أقول : التعليل غير
حقيقيّ ، ومثله كثير جداً ، ويحتمل كونه تعليلاً للفرد الأغلب خاصة ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٧
ـ باب أنّ غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة .
[
٣٧٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة .
__________________

أبواب
الاغسال المسنونة
١
ـ باب حصر أنواعها وأقسامها .
[
٣٧٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكّة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسّل ميّتاً .
[
٣٧٠٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قال : قلت : فإن شقّ عليّ ؟ قال : في إحدى و عشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن شقّ عليّ ؟ قال : حسبك الآن .
[
٣٧١٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
__________________
عيسى
، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر ، إلا أنّه رخّص للنساء في السفر ، لقلّة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ـ إلى أن قال ـ وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من غسّل الميّت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها ، لأنّه يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها ، وغسل الاستخارة يستحب .
ورواه الصدوق بإسناده
عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلّا أنّه قال : وغسل دخول الحرم واجب ، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه ، إلّا أنه أسقط غسل من مسّ ميّتاً ،
وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة .
أقول : حمل الشيخ
وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال الستّة الواجبة ، وذكروا أنّ الأخبار دالّة على نفي وجوبها .
[
٣٧١١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
__________________
الغسل
في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسّلت ميّتاً وكفّنته ، أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة .
[
٣٧١٢ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد : وغسل الميّت .
ثم قال : وقال عبد
الرحمن بن أبي عبد الله : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً .
[
٣٧١٣ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في كتاب كتبه إلى المأمون : وغسل يوم الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكّة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الإِحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنّة وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله .
[
٣٧١٤ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الغُسل في أربعة عشر موطناً :
__________________
غسل
الميّت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميّت ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الإِحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهر رمضان .
[
٣٧١٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والأغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميّت ، ومن مسّ الميّت بعدما يبرد ، وغسل من غسل الميّت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكّة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة : وغسل الإِحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وأما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد .
[
٣٧١٦ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميّتاً ، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .
[
٣٧١٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميّتاً ، وحين يحرم ، وعند دخول مكّة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي في شهر رمضان .
__________________
[
٣٧١٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ، وقبض موسى ( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل .
ورواه الصدوق مرسلاً
كما مرّ .
[
٣٧١٩ ] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام ، وإذا أردت )
دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن غسل الميّت .
[
٣٧٢٠ ] ١٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل من شهر رمضان ؟ فقال : ليلة تسع عشرة ،
وليلة إحدى
__________________
وعشرين
، وليلة ثلاث وعشرين وقال : في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ ، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى ، وفيها قبض وصي موسى ، وفيها قبض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهنيّ ، وحديثه أنّه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ منزلي
ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين .
ورواه في ( المصباح )
عن زرارة .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عبد الله بن بكير ، مثله ، إلّا أنّه حذف : كتابة وفد الحاجّ ، وقبض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[
٣٧٢١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، الحديث .
[
٣٧٢٢ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغسل في شهر رمضان ، وأيّ الليالي أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا وفي
__________________
الصلاة
والصوم والحج
، وعلى استحباب أغسال أُخر إن شاء الله تعالى .
٢
ـ باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان .
[
٣٧٢٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل يوم عرفة في الأمصار ، فقال : اغتسل أينما كنت .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣
ـ باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء .
[
٣٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر
__________________
والأضحى
ويوم عرفة ؟ قال : نعم ، عليها الغسل كلّه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك بعمومه وإطلاقه ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٤
ـ باب استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر رمضان .
[
٣٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في ثلاث
ليال من شهر رمضان : في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وأُصيب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ليلة تسع عشرة ، وقبض في ليلة إحدى وعشرين قال : والغسل في أوّل الليل وهو يجزي إلى آخره .
ورواه الصدوق بإسناده
عن العلاء نحوه .
[
٣٧٢٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، والحصر
__________________
المذكور
محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى ويأتي
، مع أنه غير صريح في الحصر .
٥
ـ باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان
مرّتين في أول الليل وآخره .
[
٣٧٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن داود وعلي أخويه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن بريد قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرّتين : مرّة من أوّل الليل ، ومرّة من آخر الليل .
ورواه ابن طاوس في
كتاب ( الإِقبال ) بإسناده إلى أبي محمّد هارون بن موسى ، بإسناده إلى بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان .
٦
ـ باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى
والذكر ، العبد والحر ، وعدم تأكّد الاستحباب للنساء في السفر .
[
٣٧٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
قال
: الغسل يوم الجمعة علىٰ الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر .
[
٣٧٢٩ ] ٢ ـ قال : وفي رواية أُخرى أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء .
[
٣٧٣٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كلّ ذكر أو أُنثى ، عبد
أو حرّ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الله ، وعبد الله بن المغيرة ، مثله .
[
٣٧٣١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة ، يغتسل ويتطيّب ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٧٣٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة ، وشمّ الطيب ـ إلى أن قال ـ وقال : الغسل واجب يوم الجمعة .
[
٣٧٣٣ ] ٦ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ،
__________________
عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله
قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كلّ ذكر وأُنثى عبدٍ أو حرّ .
[
٣٧٣٤ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً ؟ فقال : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهوٍ أو تقصيرٍ ، أو نسيانٍ ، أو نقصانٍ .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله ، إلّا أنّه قال : وأتمّ وضوء الفريضة
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد .
ورواه أيضاً بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد
.
أقول : في هذا قرينة
واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد ،
__________________
لأنّ
إتمام وضوء النافلة ليس بواجبٍ ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة .
[
٣٧٣٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء ، أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
[
٣٧٣٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ، وليس بفريضة .
[
٣٧٣٧ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل يوم
الجمعة ؟ فقال : سنّة في السفر والحضر ، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ .
[
٣٧٣٨ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً ، أو تخاف على نفسك .
[
٣٧٣٩ ] ١٢ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ فقال : هو سنّة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنّة .
__________________
[
٣٧٤٠ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الجمعة ـ قال : والغُسل فيها واجب .
[
٣٧٤١ ] ١٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة .
[
٣٧٤٢ ] ١٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في علّة غسل يوم الجمعة : إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغُسل ، فجرت بذلك السنّة .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن مروان بن مسلم ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه .
[
٣٧٤٣ ] ١٦ ـ قال : وروي أنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة .
[
٣٧٤٤ ] ١٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى : رفعه قال : غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر ، لقلّة الماء .
أقول : هذا يدلّ على
الاستحباب أيضاً ، وإلّا لما رخّص فيه إلّا عند عدم
__________________
الماء
لاقلّته ، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنّه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء ، ولا بين السفر والحضر ، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى ويأتي
.
[
٣٧٤٥ ] ١٨ ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله : علّة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربّه ،
واستقباله الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلاً له على سائر الأيّام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة .
[
٣٧٤٦ ] ١٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر .
[
٣٧٤٧ ] ٢٠ ـ وعن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : يجب غسل الجمعة على كلّ ذكر وأُنثى من حرٍ أو عبد .
[
٣٧٤٨ ] ٢١ ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ( أحمد بن محمّد بن مخلّد ) ، عن ( عمر بن علي
بن الحسين ) ، عن
__________________
الحارث
بن محمّد بن أبي أُسامة ، عن يزيد بن هارون ، عن محمّد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من جاء إلى الجمعة فليغتسل .
وبالإِسناد عن عمر بن
علي ، عن موسى بن سهل الوشّاء ، عن إسماعيل بن عليّة ، عن أيّوب ، عن نافع ، مثله .
[
٣٧٤٩ ] ٢٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل ( للجمعة ) عند الرواح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ،
ويأتي ما يدلّ عليه
وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضاً في السفر ، فما هنا محمول على نفي تأكّد الاستحباب لهنّ في السفر .
٧
ـ باب كراهة ترك غسل الجمعة .
[
٣٧٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
__________________
لا
تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنّه سنّة ـ إلى أن قال ـ والغسل واجب يوم الجمعة .
[
٣٧٥١ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن صبّاح المزني ، عن الحارث بن حصيرة
، عن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول : والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى .
ورواه المفيد في (
المقنعة ) مرسلاً .
ورواه الصدوق في (
العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، مثله ، إلّا أنّه قال : فإنّه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأُخرى
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأُولى .
[
٣٧٥٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك ؟ قال : إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليّ وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٨
ـ باب أنّ من فاته غسل الجمعة حتى صلّى استحبّ له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقياً .
[
٣٧٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته .
[
٣٧٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سال أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمّداً ؟ فقال : إذا كان ناسياً فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّداً فليستغفر الله ولا يعد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
٩
ـ باب استحباب تقديم الغُسل يوم الخميس لمن خاف قلّة الماء
يوم الجمعة .
[
٣٧٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لأصحابه : إنّكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة .
__________________
[
٣٧٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أُمّه وأُمّ أحمد ابنة موسى بن جعفر قالتا : كنّا مع أبي
الحسن ( عليه السلام ) بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإنّ الماء بها غداً قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة .
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
محمّد بني علي بن
الحسين قال : روى الحسن بن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن أُمّه وأُم أحمد بن موسى قالتا : كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بالبادية ، وذكر الحديث .
١٠
ـ باب أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النهار أو يوم السبت .
[
٣٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ،
__________________
عن
بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بدّ من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد .
[
٣٧٥٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي فيه رخصة للعليل .
[
٣٧٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار ، قال : يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت .
[
٣٧٦٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ؟ قال : يغتسل ما بينه وبين اللّيل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت .
[
٣٧٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ، هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا .
أقول : هذا محمول على
نفي الوجوب دون الاستحباب ، أو على ما بعد يوم السبت ، أو التقيّة ، والله أعالم .
__________________
١١
ـ باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال ،
وإنّ ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد .
[
٣٧٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم .
ورواه ابن إدريس في
اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله
.
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله
.
[
٣٧٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في أي اللّيالي أغتسل من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك .
[
٣٧٦٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح .
__________________
[
٣٧٦٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغسل في رمضان ؟ ـ إلى أن قال ـ والغسل أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ؟ !
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
١٢
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة .
[
٣٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن دويل بن هارون ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل يوم الجمعة فقال : « أشهد أن لا إلٰه إلّا
الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » كان طهراً له من الجمعة إلى الجمعة .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في الجنابة .
__________________
١٣
ـ باب أنّ وقت الغسل في شهر رمضان من أوّل الليل الى آخره ، فإن نام لم يعد .
[
٣٧٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : تغتسل في ثلاث ليالٍ من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل في أوّل اللّيل وهو يجزي إلى آخره .
ورواه الكليني كما مرّ
.
[
٣٧٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثم تصلي وتفطر .
محمّد بن يعقوب ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، مثله .
[
٣٧٦٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللّيلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ؟ فقال : من أوّل اللّيل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره .
وسألته عن القيام ؟
فقال : تقوم في أوّله وآخره .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل
__________________
الجمعة
، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
١٤
ـ باب ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان .
[
٣٧٧٠ ] ١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روى ابن أبي قرّة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) بإسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه .
قال ابن طاوس : وقد
ذكره جماعة من أصحابنا الماضين .
[
٣٧٧١ ] ٢ ـ قال : وقد روي أنّ الغسل أوّل اللّيل .
[
٣٧٧٢ ] ٣ ـ وروي بين العشاءين ، وروينا ذلك عن الأئمّة الطاهرين .
[
٣٧٧٣ ] ٤ ـ قال : ورأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل .
[
٣٧٧٤ ] ٥ ـ قال : ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق ( عليه السلام ) : من أحبّ أن لا تكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان فإنّه من اغتسل أول ليلة منه ، لا تكون به حكّة
إلى شهر رمضان من قابل .
__________________
[
٣٧٧٥ ] ٦ ـ قال : ومن كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمّر وشدّ الميزر وبرز من بيته واعتكف ، وأحيى الليل كلّه ، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين .
[
٣٧٧٦ ] ٧ ـ قال ابن طاوس : وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من اغتسل أوّل يوم من السنة في ماء جارٍ وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة ، وإنّ أوّل كلّ سنة أوّل يوم من شهر رمضان .
[
٣٧٧٧ ] ٨ ـ قال : ومن كتاب جعفر بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ من ضرب وجهه بكفّ من ماء وردٍ أمن ذلك اليوم من المذلّة والفقر ، ومن وضع على رأسه من ماء وردٍ أمن تلك السنة من البرسام
، فلا تدعوا ما نوصيكم به .
[
٣٧٧٨ ] ٩ ـ قال : وروينا عن الشيخ المفيد في ( المقنعة ) في رواية عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه يستحبّ الغسل ليلة النصف من شهر رمضان .
[
٣٧٧٩ ] ١٠ ـ قال : وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
قال
: كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة .
[
٣٧٨٠ ] ١١ ـ قال وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، بإسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل إحدى وعشرين من شهر رمضان سنّة .
[
٣٧٨١ ] ١٢ ـ قال : وروى علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان ؟ فقال : كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وخمس وعشرين .
[
٣٧٨٢ ] ١٣ ـ قال : ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان ؟ فقال : اغتسل ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وسبع وعشرين ، وتسع وعشرين .
[
٣٧٨٣ ] ١٤ ـ قال : وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه كان يغتسل في كلّ ليلة من العشر الأواخر .
[
٣٧٨٤ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي : أنه يغتسل في ليلة سبع عشرة .
أقول : تقدّم ما يدلّ
على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
١٥
ـ باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما .
[
٣٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : يا حسن ، إنّ القاريجار إنّما يُعطى أُجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنّه قال : وكذلك العيد .
ورواه الصدوق بإسناده
عن القاسم بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : يا حسن ، إنّ القائل لحّان ـ إلى أن قال ـ وكذلك العيد ، واسقط قوله : فاغتسل .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، وفيه : وكذلك العيد .
أقول : القاريجار
فارسي معرّب ، معناه : العامل والأجير ، قاله بعض مشايخنا .
[
٣٧٨٦ ] ٢ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنّها ليلة العيد .
__________________
[
٣٧٨٧ ] ٣ ـ قال : وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل يوم الفطر سنّة .
[
٣٧٨٨ ] ٤ ـ قال : وروى محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع ، وليكن غسلك تحت الظلال ، أو تحت حائط ، وتستتر بجهدك ، الحديث .
أقول : وقد تقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
١٦
ـ باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل
العيدين وذكر في الوقت خاصّة ، وعدم وجوب ذلك .
[
٣٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنّة ، وليس بفريضة .
[
٣٧٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها .
__________________
[
٣٧٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .
أقول : حمله الشيخ
وغيره على الاستحباب لما مضى ويأتي
.
[
٣٧٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلّا بمنى .
[
٣٧٩٣ ] ٥ ـ قال : وروي أنّ غسل العيدين سنّة .
أقول : الوجوب هنا
بمعنى الاستحباب المؤكّد .
وتقدّم ما يدلّ على
ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك .
١٧
ـ باب أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر .
[
٣٧٩٤ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل
__________________
العيدين
؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
١٨
ـ باب استحباب غسل التوبة وصلاتها .
[
٣٧٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : بأبي أنت وأُمّي ، إني أدخل كنيفاً ولي جيران وعندهم جوارٍ يتغنين ويضربن بالعود فربّما أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ ، فقال ( عليه السلام ) : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما آتيهن ، إنّما هو سماع أسمعه بأُذني ، فقال ( عليه السلام ) : لله أنت ، أما سمعت الله يقول : (
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )
؟ فقال : بلى والله ، لكأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي ، لا جرم إنّي لا أعود إن شاء الله ، وإنّي أستغفر الله ، فقال له : قم فاغتسل وصلّ
ما بدا لك ، فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك . أحمد الله ، وسله التوبة من كلّ ما يكره ، فإنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح ، والقبيح دعه لأهله ، فإنّ لكلٍّ أهلاً .
ورواه الصدوق والشيخ
مرسلاً ، نحوه .
__________________
١٩
ـ باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً ، أو قصد الى
مصلوب فنظر إليه .
[
٣٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الوشّاء ، عن كرام ، عن عبد الله بن طلحة قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوزغ ؟ فقال : هو رجس ، وهو مسخ كلّه ، فإذا قتلته فاغتسل .
ورواه الصفّار في (
بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علي كرام ، عن عبد الله بن طلحة ، مثله .
[
٣٧٩٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل .
قال : وقال بعض
مشايخنا : إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها .
[
٣٧٩٨ ] ٣ ـ قال : وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة .
__________________
٢٠
ـ باب استحباب غسل قضاء الحاجة .
[
٣٧٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن زياد القندي ، عن عبد الرحيم القصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : جعلت فداك ، إنّي اخترعت دعاءاً ، قال : دعني من اختراعك ، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : تغتسل وتصلّي ركعتين ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده
عن زياد القندي ، مثله .
[
٣٨٠٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن دويل ، عن مقاتل بن مقاتل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : علّمني دعاء لقضاء الحوائج ، فقال : إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمّة فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك إن شاء الله تعالى .
__________________
٢١
ـ باب استحباب غسل الاستخارة .
[
٣٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال : يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً ، على كلّ مسكين صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا كان الليل فاغتسَل في ثلث الليل الباقي ـ إلى أن قال : ـ فإذا رفع رأسه في
السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول ، وذكر الدعاء .
ورواه الصدوق بإسناده
عن مرازم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، نحوه .
[
٣٨٠٢ ] ٢ ـ وقد سبق حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل الاستخارة يستحبّ .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٢
ـ باب استحباب الغُسل في أوّل رجب ووسطه وآخره .
[
٣٨٠٣ ] ١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : وجدنا في كتب العبادات عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه .
__________________
٢٣
ـ باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان .
[
٣٨٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن الحسين بن محمّد الفرزدق القطعي ، عن الحسين بن أحمد المالكي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٤
ـ باب استحباب غسل يوم النيروز .
[
٣٨٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن المعلّى بن خنيس ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في يوم النيروز ، قال : إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، الحديث .
__________________
٢٥
ـ باب استحباب الغُسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمّداً أو مع احتراق القرص كلّه .
[
٣٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
٢٦
ـ باب استحباب غُسل الإِحرام .
[
٣٨٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام فانتف إبطيك ـ إلى أن قال ـ واغتسل والبس ثوبيك ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢٧
ـ باب استحباب غُسل المولود .
[
٣٨٠٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإنّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده ، ويتأذّى به الكاتبان .
وفي ( عيون الأخبار )
: عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي ، عن علي بن محمّد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث .
[
٣٨٠٩ ] ٢ ـ قد تقدّم في حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل المولود واجب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٢٨
ـ باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة .
[
٣٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن محمّد بن موسى ، عن علي بن حسّان ، عن علي بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا ـ إلى أن قال ـ ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ـ إلى أن قال ـ عدلت عند الله مائة ألف حجّة ، ومائة ألف عمرة ، الحديث .
٢٩
ـ باب استحباب غسل الزيارة .
[
٣٨١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن نعيم بن الوليد ، عن يوسف الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت قبر الحسين ( عليه السلام ) فأت الفرات واغتسل ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٣٠
ـ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها
من جنابتها .
[
٣٨١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن
عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرضى عنها ، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل
منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
وروى الصدوق بإسناده
عن محمّد بن الفضل الحكم الأول .
وبإسناده عن السكوني
الحكم الأخير .
٣١
ـ باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد
عنها ، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء .
[
٣٨١٣ ] ١ ـ قد تقدّم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد .
__________________
قال : ثمّ قال :
وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .
أقول : وتقدّم أحاديث
كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة وفي الحيض وفي تغسيل الميّت وغير ذلك .
__________________
أبواب
التيمم
١
ـ باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة ،
وغلوة سهمين في السهلة .
[
٣٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ ، الحديث .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة
وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه ، وينبغي حمل الحديث الأوّل وغيره ممّا هو مطلق على هذا
التقييد ، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ، وإمكان تحصيله في الوقت .
٢
ـ باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ،
وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر .
[
٣٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقّي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إنّ الماء قريب منّا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمّم ، فإنّي
أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع .
[
٣٨١٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
__________________
[
٣٨١٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمّم ـ إلى أن قال ـ فقال له داود الرقّي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا تطلب الماء
يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ وإن لم تجده فامض .
أقول : هذا محمول على
الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي وغيره سابقاً ، ولما تقدّم في الباب الأوّل
، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٣
ـ باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة .
[
٣٨١٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية
وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض
فليتيمّم .
__________________
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، مثله .
[
٣٨٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد ، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولاتقع في البئر ولا تفسد علىٰ القوم ماءهم .
ورواه الكليني عن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٨٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهما السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف .
[
٣٨٢٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
عن
علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن ينزل الركيّة ، إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض ، فليتيمّم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك وعلى أنّ الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمّم من عرف دابّته .
٤
ـ باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ،
أو مشتبه بالنجس .
[
٣٨٢٣ ] ١ ـ قد تقدّم في أبواب الماء حديث عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل معه إناآن ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدرعلى ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
وحديث سماعة عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في الوضوء أيضاً .
__________________
٥
ـ باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها .
[
٣٨٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال .
[
٣٨٢٥ ] ٢ ـ قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه ابن إدريس في آخر
( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[
٣٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإنّ دواء العي السؤال .
__________________
[
٣٨٢٧ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة .
[
٣٨٢٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل تكون به القرح والجراحة ، يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة .
[
٣٨٢٩ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح وابن فضّال جميعاً ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذُكر له أنّ رجلاً أصابته جنابة على جرح كان به فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم
الله ، إنّما كان دواء العي السؤال .
[
٣٨٣٠ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن
__________________
أبي
نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمّم .
[
٣٨٣١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمّم .
[
٣٨٣٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم .
[
٣٨٣٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة .
[
٣٨٣٤ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمّم ، ولا يغتسل .
[
٣٨٣٥ ] ١٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٦
ـ باب كراهة التيمّم بتراب يوطأ ، وتراب الطريق .
[
٣٨٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا وضوء من موطأ .
قال النوفلي : يعني
ما تطأ عليه برجلك .
[
٣٨٣٧ ] ٢ ـ وعن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
٧
ـ باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها .
[
٣٨٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن
__________________
إبراهيم
بن محمّد الثقفي ، عن محمّد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إلى أن قال ـ وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً ، الحديث .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمّد بن مروان ، مثله .
[
٣٨٣٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، الحديث .
[
٣٨٤٠ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن مجاهد بن أعين ، عن أبي بكر بن أبي العوّام ، عن يزيد ، عن سليمان التميمي ، عن سيّار ، عن أبي أُمامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فضّلت بأربع : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأيّما رجل من
أُمّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي ، وأُحلّت لأُمّتي الغنائم ، وأُرسلت إلى الناس كافة .
[
٣٨٤١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر أبي الجارود ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن
__________________
عبّاس
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب ، وأُحلّ لي المغنم ، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة .
[
٣٨٤٢ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، رفعه ، في قوله تعالى : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ )
قال : إنّ الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ، ولم يحلّ لهم التيمّم ، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا
في البيع والكنائس والمحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحاً متيناً فيعلم أنه أذنب ، وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوه ، ولم يحلّ لهم المغنم ، فرفع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أُمّته .
[
٣٨٤٣ ] ٦ ـ وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون معه اللّبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .
[
٣٨٤٤ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدقيق ، يتوضّأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضّأ به ، وينتفع به .
أقول : حمل الشيخ
الوضوء هنا على التحسين مستدلاً بالحصر السابق ، واستدلّ عليه أيضاً بما تقدّم في آداب الحمّام عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس .
__________________
أقول : وما تضمّن ذكر
التراب غير ظاهر في الحصر ، وقد فسّر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادّعى بعضهم الإِجماع على ذلك ، وأنه لا يختصّ بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء ، وفسّره بعضهم بالتراب ، ويأتي نصوص كثيرة في التيمّم بالأرض ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمّم
بالبساط ونحوه ، ونبيّن وجهه ، إن شاء الله .
٨
ـ باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر .
[
٣٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٩
ـ باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ، ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ،
وعدم جواز التيمّم بالثلج .
[
٣٨٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت المواقف
إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غباراً ، ويصلّي .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، مثله .
[
٣٨٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كان أصابك الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من
غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه .
وبإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، مثله .
[
٣٨٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن
__________________
المغيرة
، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمّم به .
[
٣٨٤٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه .
[
٣٨٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال : يتيمّم فإنّه الصعيد ، قلت : فإنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلّي .
[
٣٨٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مطر ، عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمّم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيّب وماء طهور .
[
٣٨٥٢ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمّم به ، فإنّ
__________________
الله
أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمّم به .
[
٣٨٥٣ ] ٨ ـ قال : وفي رواية أُخرى : صعيد طيّب وماء طهور .
ورواه الشيخ عن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[
٣٨٥٤ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
.
ورواه ابن إدريس في آخر
( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب .
أقول : هذا محمول على
أنه يتيمّم من غبار ثوب ونحوه كما مرّ ، وليس بظاهر في أنّه يتيمّم بالثلج .
__________________
[
٣٨٥٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده ، فتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم به .
[
٣٨٥٦ ] ١١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه على غير طهر تيمّم من دثار ثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الخوف .
١٠
ـ باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته ، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته .
[
٣٨٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج ؟ قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر .
أقول : المراد أنّه
يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن ، أو يدلك
__________________
جسده
بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمّى الغسل ، وبيان ذلك أنّ السائل فرض أنّه لا يجد إلّا الثلج ، فذكر ماء النهر في الجواب يدلّ على أنّ مراده أنّه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر .
[
٣٨٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلا
ماءاً جامداً ، فكيف أتوضّأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في آخر
( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن عثمان بن عيسى ، مثله .
[
٣٨٥٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل الجنب ، أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً ، أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم .
ورواه ابن إدريس في آخر
( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
[
٣٨٦٠ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
__________________
عن
جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم ؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلّا عليه التيمّم .
قال : قلت : أيّهما
أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم .
١١
ـ باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه .
[
٣٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : الغرض بيان
كيفية التيمّم لا ما يتيمّم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمّم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة .
[
٣٨٦٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟
فقلت له : كيف التيمّم
؟ فوضع يده على المسح ، ثمّ رفعها فمسح
__________________
وجهه
ثم مسح فوق الكفّ قليلاً .
وعنه ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، مثله .
[
٣٨٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بيده الى الأرض ثمّ رفعها فنفضها ، ثم مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه أيضاً عن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، إلّا أنّه قال : ثمّ مسح بهما جبهته .
أقول : الظاهر أنّ
المراد كون المسح وقع مرّة واحدة ، فلا يدلّ على وحدة الضرب .
[
٣٨٦٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ قال : إنّ عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يهزأ به : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابّة ؟ !
فقلنا له : فكيف
التيمّم ؟ فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً .
[
٣٨٦٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن
__________________
حمّاد
بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ـ وذكر التيمّم وما صنع عمار ـ فوضع أبو جعفر ( عليه السلام ) كفّيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء .
[
٣٨٦٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه مرّة واحدة .
[
٣٨٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في التيمّم قال : تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك .
[
٣٨٦٨ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات يوم لعمّار في سفر له : يا عمّار ، بلغنا أنّك أجنبت ، فكيف صنعت ؟ قال : تمرّغت ـ يا رسول الله ـ في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرّغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينه
بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى ، ثمّ لم يعد ذلك .
[
٣٨٦٩ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى عمّار بن ياسر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي أجنبت اللّيلة فلم يكن معي ماء ، قال : كيف
__________________
صنعت
؟ قال : طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعّكت فيه ، فقال : هكذا يصنع الحمار ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : (
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى ، ثمّ مسح بجبينه ، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الأُخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
١٢
ـ باب وجوب الضربتين في التيمّم ، سواء كان عن وضوء أم عن غُسل ، ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق .
[
٣٨٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : مرّتين مرّتين ، للوجه واليدين .
[
٣٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في التيمّم قال : تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك .
[
٣٨٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين .
[
٣٨٧٣ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،
__________________
عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغُسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ، ثم تنفضهما نفضةً للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً .
أقول : الأقرب أنّ
المراد التيمّم ضرب واحد ، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل ، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات ، ثم بين أن كل واحد من التيمّمين لا بدّ له من ضربتين ، فلا يدلّ على التفصيل ، بل يدلّ على بطلانه ، ولا أقلّ من الاحتمال ، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلّا بتقدير وتكلّف بعيد .
[
٣٨٧٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى
ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد .
أقول : مسح الوجه
واليدين إلى المرفقين محمول على التقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة ، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة
والآتية ، ذكره الشيخ وغيره .
[
٣٨٧٥ ] ٦ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن
__________________
أحمد
بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم .
وبإسناده عن علي بن
الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، مثله .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عمّار بن موسى ، مثله .
[
٣٨٧٦ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وما تقدّم من
الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيّد ما قلناه .
[
٣٨٧٧ ] ٨ ـ وقد استدلّ العلّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان
على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان ، وهذا وهم عجيب ، لأنّ الحديث
__________________
المدّعىٰ
لا وجود له ، بل هو حديث ابن أُذينة عن محمّد بن مسلم السابق هنا ، لكنّ الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء
كلامه في التهذيب ، فحصل الوهم من تأدية معناه ، وظنّ العلّامة وغيره أنّه حديث آخر صريح ، وليس كذلك ، وقد حقّقه صاحب ( المنتقى )
، ومن راجع كلام الشيخ يحقّق ذلك .
١٣
ـ باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين .
[
٣٨٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ ـ وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ : ثمّ فصّل بين الكلام فقال : (
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال : ( بِرُءُوسِكُمْ )
أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ـ إلى أن قال ـ : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ )
فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأنّه قال : (
بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل بها ( وَأَيْدِيكُم
مِّنْهُ ) أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك
أجمع لم يجر على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها ، ثمّ قال : ( مَا يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ) والحرج : الضيق .
ورواه الكليني والشيخ
والصدوق في ( العلل ) كما مرّ في الوضوء .
__________________
[
٣٨٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم ؟ فتلا هذه الآية : (
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا )
وقال : ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )
قال : فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع ، وقال : (
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : فيه تعليم
للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة ، ويبطل مذهبهم في التيمّم ، فكأنّه قال : لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم ، وقيّدت في آية الوضوء ، علم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين ، والله أعلم .
[
٣٨٨٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين .
أقول : قد حمل الشيخ
هذه الرواية ورواية محمّد بن مسلم السابقة على التقيّة .
وقد تقدّم ما يدلّ
على المقصود .
__________________
١٤
ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب ، أويجده في الوقت فتستحبّ .
[
٣٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله .
[
٣٨٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
أقول : يأتي وجهه
.
[
٣٨٨٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّ لما يستقبل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فليمسك ما دام في
الوقت .
[
٣٨٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى .
[
٣٨٨٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلّى ، ثمّ ذكر أنّ معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : هذا يحتمل
الحمل على الاستحباب ، وعلى من تيمّم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء ، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان ، والله أعلم .
[
٣٨٨٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
__________________
أقول : تقدّم وجهه
، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة ، ذكره بعض علمائنا لما يأتي .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
وبإسناده عن سعد ، عن
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله .
[
٣٨٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى .
[
٣٨٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه .
[
٣٨٨٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه .
[
٣٨٩٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ،
__________________
عن
الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء ، فقال : أما أنا فكنت فاعلاً ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد .
أقول : هذا واضح
الدلالة على الاستحباب .
[
٣٨٩١ ] ١١ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة .
[
٣٨٩٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، أنّه أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، هلكت ، جامعت على غير ماء ! قال فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمحمل فاستترت به ، وبماء ، فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
وعن المفيد
، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ( عن محمّد بن يحيى ) ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس
، عن السكوني ، مثله .
__________________
[
٣٨٩٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب .
ورواه الصدوق بإسناده
عن معاوية بن ميسرة ، مثله ، إلّا أنّه قال : فيتيمّم ويصلّي ، ثم يأتي على الماء .
[
٣٨٩٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء وهو في وقت ، قال : قد مضت
صلاته وليتطهّر .
[
٣٨٩٥ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء ؟ قال : لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
[
٣٨٩٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة .
وعن المفيد ، عن أحمد
بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن
__________________
محمّد
بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن العيص ، مثل ذلك
.
[
٣٨٩٧ ] ١٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتيمّم وأُصلّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ، فإنّ ربّ الماء هو ربُ الصعيد ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
١٥
ـ باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له
التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة .
[
٣٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف .
[
٣٨٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة
__________________
الزحام
؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف .
أقول : هذا غير صريح
في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذراً ، فتجب الإِعادة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود .
١٦
ـ باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة .
[
٣٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ، وذكر مثله .
وبإسناده عن سعد بن عبد
الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين .
__________________
أقول : هذا غير صريح
في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب .
وقد تقدّم ما يدلّ
على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب ، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم .
١٧
ـ باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ .
[
٣٩٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٣٩٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وان احتلم تيمّم .
ورواهما الشيخ
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٩٠٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
__________________
سويد
، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير .
وعن فضالة ، عن حسين
بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله ابن سليمان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل ،
كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه .
قال ـ وذكر أنّه كان
وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ـ فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ! فقلت : ليس بدّ ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني .
[
٣٩٠٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء ، وعسى أن يكون الماء جامداً ؟ فقال : يغتسل على ما كان .
حدّثه رجل أنّه فعل
ذلك فمرض شهراً من البرد ، فقال : اغتسل على ما كان ، فإنه لا بدّ من الغسل .
وذكر أبو عبد الله (
عليه السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل ، وقال : لا بدّ من الغسل .
أقول : قد حملوا جميع
ما سبق على المتعمّد ، بدلالة التصريح في بعضه ، وقرينة ذكر جنابة الإِمام وهو منزّه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك ، وغير ما ذكر من القرائن ، والله أعلم .
__________________
١٨
ـ باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث ، أو جنب وجماعة محدثين ، وهناك ماء لا يكفي الجميع .
[
٣٩٠٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء
، وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمّم
للآخر جائز .
محمّد بن الحسن بإسناده
عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدّثه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه .
أقول : المراد بالسنّة
هنا ما علم وجوبه من السنّة لا من القرآن ، قال الشيخ وغيره ، ويحتمل الحمل على الطريقة المتّبعة وإن كانت واجبة لما مرّ .
[
٣٩٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضّؤون هم هو أفضل ؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم
__________________
ويتيمّم
الجنب .
[
٣٩٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما ، أيّهما يغتسل ؟ قال :
إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدىء بالفرض .
[
٣٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن النضر الأَرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة .
ورواه الصدوق فى (
العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر ، مثله .
[
٣٩٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الميّت
والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما ،
أيّهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمّم الجُنب ، ويغسل الميّت بالماء .
أقول : هذه الأحاديث
غير صريحة في الوجوب ، بل تفيد الأولوية والاستحباب ، ومن القرائن على ذلك الاختلاف ، فيحمل على التخيير .
__________________
١٩
ـ باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكّن من استعمال الماء ، فإن تعذّر وجب التيمّم ، وإن
انتقض تيمّم الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل .
[
٣٩١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحدٍ صلاة الليل والنهار كلّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ،
قلت : فيصلّي بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً ، قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظنّ أنّه يقدر عليه ( كلّما أراد ، فعسر ) ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيمّمه ،
وعليه أن يعيد التيمّم ، الحديث .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله .
[
٣٩١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمّن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمّم بالصعيد ، ثمّ مرّ بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأُخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمّم ويصلّي ، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل .
__________________
[
٣٩١٢ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل .
[
٣٩١٣ ] ٤ ـ وفي حديث ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فإذا وجد ماءاً فليغتسل .
وفي حديث الحلبي عنه (
عليه السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل .
[
٣٩١٤ ] ٥ ـ وفي حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً .
[
٣٩١٥ ] ٦ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء ، أليس الله يقول : (
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) ؟ قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ، قال : قلت له : فيصلّي بالتيمّم صلاة أُخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في النواقض عموماً وإطلاقاً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢٠
ـ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء .
[
٣٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً
الحديث .
ورواه الكليني كما مرّ
.
[
٣٩١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[
٣٩١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
[
٣٩١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء
.
أقول : هذا محمول على
حصول حدث ينقض التيمّم ، أو على التقيّة ، أو
__________________
على
التمكّن من استعمال الماء لما مرّ .
[
٣٩٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث ، أو تصب الماء .
[
٣٩٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها .
أقول : تقدّم وجهه
.
[
٣٩٢٢ ] ٧ ـ وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء .
__________________
٢١
ـ باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه
الانصراف والطهارة والاستئناف ما لم يركع .
[
٣٩٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار وسعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله
.
[
٣٩٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ ، عن جعفر بن بشير .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان جميعاً ، عن عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه .
__________________
ورواه الكليني عن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب مثله .
[
٣٩٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في آخر الوقت .
أقول : ينبغي حمل هذا
على كونه قد ركع لما سبق ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره .
[
٣٩٢٦ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأ ثمّ يصلّي ؟ قال : لا ، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقصها ( لمكان أنه )
دخلها وهو على طهر بتيمّم الحديث .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده
عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر ( عليه السلام ) . وذكر الحديث .
[
٣٩٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة .
ورواه ابن إدريس في (
آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب .
أقول : يأتي وجهه
.
[
٣٩٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة .
فقلت : إنه قد صلّى
صلاته كلّها ، قال : لا يعيد .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها ، ووجود النصّ الصريح بالتفصيل ، ويحتمل حمله على ذلك .
__________________
٢٢
ـ باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة .
[
٣٩٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر
التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
[
٣٩٣٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ، وليصلّ في آخر الوقت . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٣٩٣١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمّم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض .
__________________
[
٣٩٣٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً ، يتيمّم ويصلّي ؟ قال لا ، حتّى آخر الوقت ، إنّه إن فاته الماء لم
تفته الأرض .
[
٣٩٣٣ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضاً ما تقدم من الأحاديث الدّالة على عدم وجوب الإِعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك . والله أعلم .
٢٣
ـ باب أن المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء .
[
٣٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران وعن جميل بن درّاج جميعاً ـ في حديث ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .
[
٣٩٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
__________________
[
٣٩٣٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[
٣٩٣٧ ] ٤ ـ وفي حديث السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا با ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
[
٣٩٣٨ ] ٥ ـ وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ التيمّم أحد الطهورين .
[
٣٩٣٩ ] ٦ ـ وفي حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
٢٤
ـ باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له .
[
٣٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبيّ أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : لا بل يتيمّم ، ألا ترى أنّه إنّما
جعل عليه نصف الوضوء ؟ ! .
[
٣٩٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإن الله عز وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب ـ يعني ابن يزيد ـ عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران وجميل مثله ، إلا أنّه ترك لفظ : بعضهم .
ورواه الكليني عن عليّ
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنّه ترك قوله : كما جعل الماء طهوراً
.
[
٣٩٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرّجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : يتيمم ، الا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور .
[
٣٩٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : يتيمم ولا يتوضأ .
وعنه ، عن محمّد بن
أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله
.
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٢٥
ـ باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب ، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ،
وعدم وجوب اهراق الماء .
[
٣٩٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه إلّا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمّم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، مثله .
[
٣٩٤٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان .
وعن فضالة ، عن حسين بن
عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ فقال : بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء .
[
٣٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإنّ الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء والصعيد .
__________________
[
٣٩٤٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمّم أو يتوضّأ ؟ قال : يتيمّم أفضل ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور ؟ !
٢٦
ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء .
[
٣٩٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني بذلك مال كثير .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يحيى ، مثله .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني
بذلك مال كثير .
[
٣٩٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة
__________________
قال
: سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )
، ما حدّ ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة ألف ، أو بألف ، وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته .
٢٧
ـ باب كراهية الجماع على غير ماء إلّا مع الضرورة وعدم تحريمه .
[
٣٩٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً ، أو يخاف على نفسه .
[
٣٩٥١ ] ٢ ـ ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
وزاد : قلت : يطلب
بذلك اللذّة ؟ قال : هو حلال ، فقلت : فإنّه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أبا ذر سأله عن هذا ؟ فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ، وأُؤجر ؟ قال : نعم ، إنّك إذا أتيت الحرام أُزرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت .
فقال : ألا ترى أنّه
إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر .
__________________
ورواه الشيخ أيضاً
والكليني كما يأتي في النكاح .
٢٨
ـ باب كراهة الإِقامة على غير ماء ، ولو لغرض .
[
٣٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل ؟ قال : لا .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب .
ورواه أيضاً نقلاً من
كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبي أيّوب وابن بكير كلّهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
[
٣٩٥٣ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
[
٣٩٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامداً ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك .
__________________
٢٩
ـ باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض .
[
٣٩٥٥ ] ١ ـ قد تقدّم حديث زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح بهما جبهته وكفّيه .
[
٣٩٥٦ ] ٢ ـ وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه وصف التيمّم ، فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه .
أقول : وتقدّم غير ذلك
أيضاً من الأحاديث في هذا المعنى .
٣٠
ـ باب حكم من تيمّم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين .
[
٣٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : هذا محمول على
الاستحباب لما تقدّم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن شاء الله .
__________________
[
٣٩٥٨ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلا متيمّماً
حتى يخرج منه ، ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
__________________

أبواب
النجاسات والاواني والجلود
١
ـ باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن .
[
٣٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرّتين .
[
٣٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرّتين .
[
٣٩٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .
[
٣٩٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
علي
بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
وسألته عن الثوب
يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٩٦٣ ] ٥ ـ قال الكليني : وروي : أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره .
[
٣٩٦٤ ] ٦ ـ قال : وروي : أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك .
[
٣٩٦٥ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
وسألته عن الثوب
يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في الاستنجاء وغيره
، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢
ـ باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين ، وفي الماء الجاري يكفي مرّة واحدة .
[
٣٩٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة .
قال الجوهري : المركن
: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب .
٣
ـ باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة .
[
٣٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصبّ
عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٣٩٦٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
حمّاد
، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟ قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً ، والغلام والجارية ( في ذلك ) شرع سواء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٣٩٦٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كلّه .
قال الشيخ : قوله :
اغسله ، أراد به : صبّ عليه الماء ، واستدلّ بالحديث الأوّل .
أقول : ويحتمل الحمل
على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام .
[
٣٩٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ
علياً ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب
ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
__________________
ورواه في ( العلل ) :
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم .
ورواه في ( المقنع )
أيضاً مرسلاً .
قال الشيخ : ما تضمّن
من أنّ بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة
.
أقول : وما تضمّنه من
غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً .
٤
ـ باب أنّه لا يجب على المربّية للولد غسل ثوبها من بوله إلّا مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره .
[
٣٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
__________________
ورواه في ( المقنع )
أيضاً مرسلاً .
٥
ـ باب كيفيّة غسل الفراش ونحوه ممّا فيه الحشو إذا أصابه البول .
[
٣٩٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الطنفسة والفراش يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه .
ورواه الصدوق بإسناده
عن إبراهيم بن أبي محمود .
ورواه الشيخ عن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٣٩٧٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ؟ قال : اغسل ما أصاب منه ، ومسّ الجانب الآخر ، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله ، وإلّا فانضحه بالماء .
[
٣٩٧٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
__________________
سألته
عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم ّيصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
٦
ـ باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم
ينجس كلّه مع عدم جريان العرق .
[
٣٩٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أُصيب الماء
وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به .
محمّد بن يعقوب ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٣٩٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٧
ـ باب أنّه إذا تنجّس موضع من الثوب وجب غسله خاصة ،
فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه ، ويستحبّ غسل الثوب كلّه .
[
٣٩٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ في المني يصيب الثوب : فإن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه .
[
٣٩٧٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من مني ـ إلى أن قال ـ قلت : فإني قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك ، الحديث .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٣٩٧٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كلّه .
__________________
[
٣٩٨٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ؟ قال : يغسله كلّه ، وإن علم مكانه فليغسله .
[
٣٩٨١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن استيقن أنّه قد أصابه ـ يعني المني ـ ولم ير مكانه فليغسل الثوب كلّه ،
فإنّه أحسن .
[
٣٩٨٢ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه .
أقول : هذا محمول على
الاستحباب لعدم نجاسة الأبوال المذكورة كما يأتي .
[
٣٩٨٣ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه .
[
٣٩٨٤ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن
__________________
عيسى
، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه ، قليلاً كان أو كثيراً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
[
٣٩٨٥ ] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله ، هل يصلح النوم فيه ؟ قال : يكره .
[
٣٩٨٦ ] ١٠ ـ قال : وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة ، كيف يصنع ؟هل يصلح له أن يصلّي ، قبل أن يغسل ؟ قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في الماء وغيره .
٨
ـ باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه اذا كان له نفس سائلة .
[
٣٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن
أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصح الصلاة فيه حتّى يغسله .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٣٩٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٩٨٩ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه .
[
٣٩٩٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هازون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن هيثم ، عن يونس ، عن الحسن ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُتي بالحسن بن علي فوضع في حجره ، فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني ، ثمّ دعا بماء فصبّ عليه .
قال الأصمعي : الإِزرام
: القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك .
[
٣٩٩١ ] ٥ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن أُمّ الفضل زوجة العبّاس ، أنّها جاءت بالحسين إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مهلاً يا أُمّ الفضل ، فهذا ثوب يُغسل ، وقد أوجعتِ ابني .
[
٣٩٩٢ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،
__________________
عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه .
[
٣٩٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال الإِنسان .
قال الشيخ : حكم بول
الحمار والفرس هنا محمول على التقيّة ، أو الكراهيّة لما يأتي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في الاستنجاء وغيره
، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط النفس السائلة .
٩
ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ،
واستحباب ازالة ذلك ممّا يكره لحمه خاصّة ، ويتأكّد في البول .
[
٣٩٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
__________________
بأس
بروث الحمر ، واغسل أبوالها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٣٩٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأغرّ النحّاس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام
) : إنّي أُعالج الدواب فربّما خرجت باللّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده
فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال : ليس عليك شيء .
ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي الأغرّ النحّاس ، مثله ، إلّا أنّه قال : فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به .
[
٣٩٩٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السرقين الرطب ، أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرّك مثله .
[
٣٩٩٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه .
[
٣٩٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها
__________________
ولحومها
؟ فقال : لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا أن تتنظف .
قال : وسألته عن
أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه .
[
٣٩٩٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكيّ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
[
٤٠٠٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالاً ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٤٠٠١ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك
وأما
__________________
أرواثها
فهي أكثر من ذلك .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٠٠٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[
٤٠٠٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله ، إلّا أنّه قال : وينضح بول البعير والشاة ، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[
٤٠٠٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال : اغسل ما أصابك منه .
[
٤٠٠٥ ] ١٢ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
[
٤٠٠٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) عن أبوال الحمير والبغال ؟ قال : اغسل ثوبك ، قال : قلت : فأرواثها ؟ قال : هو أكثر من ذلك .
[
٤٠٠٧ ] ١٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار ، عن معلّى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنّا في جنازة وقدّامنا حمار ، فبال ، فجاءت الريح ببوله حتّى
صكّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله فأخبرناه ، فقال : ليس عليكم بأس
.
[
٤٠٠٨ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به ( يشربه ) ، وكذلك بول الإِبل والغنم .
[
٤٠٠٩ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ؟ قال : إن لم تقذره فصلّ فيه .
[
٤٠١٠ ] ١٧ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أُكل لحمه .
__________________
[
٤٠١١ ] ١٨ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جفّ فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه ، مثله .
[
٤٠١٢ ] ١٩ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها ؟ قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة .
[
٤٠١٣ ] ٢٠ ـ الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( المختلف ) نقلاً من كتاب عمّار بن موسى ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خرو الخطّاف لا بأس به ، هو ممّا يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله لأنّه استجار بك (
وأوى إلى منزلك ) ، وكلّ طير يستجير بك فأجره .
ورواه الشيخ كما يأتي
إن شاء الله .
[
٤٠١٤ ] ٢١ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها ، كيف يصنع ؟ قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّاً فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث طهارة
__________________
باطن
القدم ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك ، إن شاء الله .
١٠
ـ باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير .
[
٤٠١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٠١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب .
[
٤٠١٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا .
قال الشيخ : هذا
محمول على الاستحباب ، أو على كون الدجاج جلّالاً ، أو على التقيّة ، لأنّه مذهب كثير من العامّة .
[
٤٠١٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ قال : اغسل ثوبك .
__________________
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي ، مثله .
[
٤٠١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف .
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة مستدلاً بما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ، فيكون الحديث الأوّل مخصوصاً بالمأكول لحمه والمجهول حاله .
١١
ـ باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير .
[
٤٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإِبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟ فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس ، الحديث .
[
٤٠٢١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يخرج من منخر الدابة يصيبني ؟ قال : لا بأس به .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٤٠٢٢ ] ٣ ـ وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
[
٤٠٢٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال .
[
٤٠٢٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور ، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في الأسآر ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة .
١٢
ـ باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً .
[
٤٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن
__________________
أصاب
ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّاً فاصبب عليه الماء ، قلت : لِم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتلها .
[
٤٠٢٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الفضل أبي العبّاس ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء .
[
٤٠٢٧ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإِناء ؟ قال : اغسل الإِناء ، الحديث .
[
٤٠٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه .
[
٤٠٢٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه .
[
٤٠٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ،
__________________
عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن سؤر الكلب ، يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : لا ، قلت : أليس سبع ؟ قال : لا والله إنّه نجس ، لا والله
إنّه نجس .
[
٤٠٣١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى
منه .
[
٤٠٣٢ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً ( من جسد الرجل )
؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله .
[
٤٠٣٣ ] ٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب السلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك .
[
٤٠٣٤ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
__________________
نجران
، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أُعيدها عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول : هو نجس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٠٣٥ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في الأسآر وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٣
ـ باب نجاسة الخنزير .
[
٤٠٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله .
__________________
قال : وسألته عن
خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه ، مثله .
[
٤٠٣٧ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ، فإنّه رجس ، الحديث .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن سهل بن زياد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٠٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإِسكاف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي .
[
٤٠٣٩ ] ٤ ـ ويأتي في حديث علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الشطرنج قال : المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير .
قلت : وما على من قلّب
لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
١٤
ـ باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبيّاً .
[
٤٠٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
[
٤٠٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي ، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أمّا أنا فلا أواكل المجوسي ، وأكره أن أُحرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم .
[
٤٠٤٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن
__________________
صفوان
، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً ، قال : يغسل يده ولا يتوضّأ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
[
٤٠٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عبّاس بن عامر ، عن عليّ بن معمر ، عن خالد القلانسيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى الذمّي فيصافحني ، قال امسحها بالتّراب وبالحائط .
قلت : فالناصب ؟ قال
: اغسلها .
أقول : هذا محمول على
عدم الرطوبة ، والمسح والغسل على الاستحباب ، والذي قبله محمول على وجود الرطوبة به .
[
٤٠٤٤ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مصافحة المسلم اليهودي والنصرانيّ ، قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
.
[
٤٠٤٥ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأُصافحه ؟ قال : لا .
[
٤٠٤٦ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن
__________________
زياد
، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا .
[
٤٠٤٧ ] ٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ ؟ فقال : لا .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
[
٤٠٤٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام ، قال : إذا علم أنه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل .
وسأله عن اليهوديّ
والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه .
أقول : أوّل الحديث
محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرّية الماء ، أو على المادّة في الحمّام لما تقدّم .
[
٤٠٤٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش اليهوديّ والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه .
__________________
قال : وسألته عن رجل
اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .
[
٤٠٥٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
[
٤٠٥١ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الأطعمة إن شاء الله ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقيّة ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ
القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل وفي نواقض الوضوء
.
__________________
١٥
ـ باب كراهة عرق الجلال .
[
٤٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
: ( لا تأكل اللحوم الجلالة ) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله .
[
٤٠٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرب من ألبان الإِبل الجلالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ المراد بهما الكراهة
.
١٦
ـ باب نجاسة المني .
[
٤٠٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
__________________
عن
العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء .
وقال : في المني يصيب
الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه .
[
٤٠٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول
، ثمّ قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول .
[
٤٠٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كلّه ، وإن علم مكانه فليغسله .
[
٤٠٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه
شيء
__________________
ولم
يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن .
[
٤٠٥٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
[
٤٠٥٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
وكذا الحديثان اللذان
قبله .
[
٤٠٦٠ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتلّ عليّ ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : وجهه أنّ
المطر طهّر الثوب فلا ينافي نجاسة المني .
وتقدّم ما يدلّ على
ذلك .
__________________
ويأتي ما يدلّ عليه
.
١٧
ـ باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه .
[
٤٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، الحديث .
[
٤٠٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به ، فلما رددنا عليه قال : ينضحه بالماء .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد ، عن عليّ بن الحكم مثله .
[
٤٠٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه .
__________________
[
٤٠٦٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليّ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ؟ قال : يغسله ولا يتوضأ .
قال الشيخ : هذان
الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدّم .
أقول : ويحتمل الحمل
على التقيّة .
[
٤٠٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : ليس به بأس .
[
٤٠٦٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن البزاق يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك هنا وفي النواقض وغيرها
.
ويأتي ما يدلّ عليه
إن شاء الله .
__________________
١٨
ـ باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلّى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة .
[
٤٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أمّا أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
١٩
ـ باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم .
[
٤٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلاً كان أو كثيراً .
[
٤٠٦٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده
قدر نكتة من بوله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٤٠٧٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء الدم .
٢٠
ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن
سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .
[
٤٠٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
عليّ
بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعدما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة .
[
٤٠٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة .
[
٤٠٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .
[
٤٠٧٤ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم .
[
٤٠٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي حككت
__________________
جلدي
فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل
على بلوغ سعة الدّرهم .
[
٤٠٧٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ،
وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .
[
٤٠٧٧ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله .
__________________
[
٤٠٧٨ ] ٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرّتين غدوة وعشيةً ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله .
أقول : سعة الدينار
بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب .
٢١
ـ باب الدماء التي لايعفى من قليلها .
[
٤٠٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاريّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره .
[
٤٠٨٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه
__________________
رفعه
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله .
٢٢
ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة .
[
٤٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلما انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً ، فقال لي
: إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .
[
٤٠٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله .
__________________
[
٤٠٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقيّ ، عن إسماعيل الجعفيّ قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه .
[
٤٠٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي ؟ فقال : يصلّي وإن كانت الدماء تسيل .
وبإسناده عن محمّد بن
عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله .
ورواه محمّد بن إدريس
في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله .
[
٤٠٨٥ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
ليث المراديّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال يصلّي في
ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه .
وعن محمّد بن عليّ بن
محبوب ، عن العبّاس مثله .
__________________
[
٤٠٨٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : دعه فلا يضرّك أن لا تغسله .
[
٤٠٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن موسى بن عمران ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم .
[
٤٠٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة .
٢٣
ـ باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا
نفس له ، وإن كثر وتفاحش .
[
٤٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت
__________________
لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . الحديث .
[
٤٠٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه
السلام ) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب ، فيصلّي فيه الرجل ، يعني دم السمك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي .
ورواه ابن إدريس في (
آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله .
[
٤٠٩١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
[
٤٠٩٢ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن كثر .
__________________
[
٤٠٩٣ ] ٥ ـ وحديث غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٤
ـ باب أنّه انّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن .
[
٤٠٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .
[
٤٠٩٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن عليّ بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٠٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
__________________
[
٤٠٩٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
[
٤٠٩٨ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله .
[
٤٠٩٩ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .
[
٤١٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر .
أقول : وتقدّم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢٥
ـ باب أنّه انّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها ،
واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب .
[
٤١٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أُمّ ولد لأبيه ـ إلى ان قال : ـ قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق
حتّى يختلط ويذهب .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله .
[
٤١٠٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال لا
ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب مثله .
[
٤١٠٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتّى يختلط .
__________________
[
٤١٠٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه ـ في حديث ـ قال : سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ؟ فقال : إصبغيه بمشق .
[
٤١٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن السياريّ ، عن أبي يزيد القسميّ ـ وقسم حيّ من اليمن بالبصرة ـ عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش يتّخذ منها الخفاف ، قال : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الكلينيّ ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ
.
أقول : هذا محمول على
الكراهيّة لما مضى ويأتي
، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده .
[
٤١٠٦ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله ، التي وطىء بهما ؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الرّيح من أظفاره ولا يرى شيئاً ؟ فقال لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله .
__________________
أقول ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٦
ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة .
[
٤١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .
[
٤١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء ، الحديث .
[
٤١٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
ورواه الكلينيّ عن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله .
__________________
[
٤١١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
[
٤١١١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس .
[
٤١١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن محمّد
( عليه السلام ) قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ، الحديث .
[
٤١١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت ، قال : ينضحه بالماء ويصلّي فيه ، ولا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عليّ بن جعفر مثله .
[
٤١١٤ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
__________________
عن
جدّه عليّ بن جعفر ، وذكر الحديث والذي قبله وزاد : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يابساً فلا بأس .
[
٤١١٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به ؟ قال : اغسله ، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس .
[
٤١١٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن ثياب اليهود والنّصارى ينام عليها المسلم ، قال : لا بأس .
[
٤١١٧ ] ١١ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه ، يصلح أن يفرش ؟ فقال : نعم إذا كان جافاً .
ورواه عليّ بن جعفر
في كتابه ، وكذا كلّ ما قبله .
[
٤١١٨ ] ١٢ ـ وزاد : وقال : سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ، ينفضه ويصلّي ، فلا بأس .
[
٤١١٩ ] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الفضيل بن غزوان ، عن الحكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول
__________________
وليس
عندي ماء ، ثمّ أتمسّح واتنشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثمّ أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس .
[
٤١٢٠ ] ١٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) وطىء على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال : أليس هي يابسة ؟ فقال : بلى ، فقال : لا بأس .
[
٤١٢١ ] ١٥ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
[
٤١٢٢ ] ١٦ ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى : إذا كان جافاً فلا تغسله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٧
ـ باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام .
[
٤١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
__________________
عن
الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء .
[
٤١٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبول وهو جنب ثمّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب ، قال : لا بأس .
[
٤١٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي أُسامة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تصيبني السماء وعليّ ثوب
فتبلّه وأنا جنب ، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني ، أفأُصلّي فيه ؟ قال : نعم .
أقول : هذا مقيّد
بعدم الرطوبة في محلّ ملاقاة المني ، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر ، أو على التقيّة لما مضى ويأتي
.
[
٤١٢٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟ فقال : ما أرى به بأساً .
قال
: إنه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) في وجه الرّجل فقال : إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه به .
[
٤١٢٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن
__________________
ابن
بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الوجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
ورواهما الشيخ
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ،
وكذا الحديث الأول .
[
٤١٢٨ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده
عن زيد الشحام مثله .
أقول : تقدم وجهه
.
[
٤١٢٩ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفّف فيه من غسله ؟ فقال : نعم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس .
قال الشيخ : هذا
محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني .
[
٤١٣٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل .
__________________
[
٤١٣١ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان الكلبيّ ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما ؟ فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما .
[
٤١٣٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُحبّ أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ، ما لم يعرق فيه .
قال الشيخ : الوجه في
هذا الخبر ضرب من الكراهة ، وهو صريح فيه .
[
٤١٣٣ ] ١١ ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله .
أقول : ذكر الشيخ أنّه
محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطاً ، أو على حصول نجاسة المني ونحوه .
[
٤١٣٤ ] ١٢ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمّد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ
__________________
من
رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حرّكه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه .
[
٤١٣٥ ] ١٣ ـ وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم .
[
٤١٣٦ ] ١٤ ـ وفي حديث آخر عن الرّضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما .
أقول : حمل أكثر
الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء والأسآر
والجنابة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
[
٤١٣٧ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي بامرأته وإنها لجنب .
__________________
٢٨
ـ باب طهارة بدن الحائض وعرقها .
[
٤١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها ، قال : إن العرق ليس من الحيض .
ورواه الشيخ بإسناده
عن عليّ بن حسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب مثله .
[
٤١٣٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها ؟ قال : نعم ، إذا كانت مأمونة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن إسماعيل مثله .
[
٤١٤٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم .
__________________
[
٤١٤١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلّي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس .
[
٤١٤٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه .
[
٤١٤٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله .
[
٤١٤٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله .
[
٤١٤٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ،
__________________
فقال
: تغسله .
قلت : فإن كان دون
الدرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإِزار ، قال : لا تغسله .
أقول : حمل الشيخ ما
تضمَّن الغسل على نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا
وفي الأسآر والجنابة وغير ذلك
.
٢٩
ـ باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها
.
[
٤١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر .
[
٤١٤٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[
٤١٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن
__________________
عليّ
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا
جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس .
[
٤١٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلّي عليه ، وأعلم موضعه حتّى تغسله .
وعن الشمس هل تطهر
الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس
، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنّه لا يجوز ذلك .
[
٤١٥٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
__________________
قال
: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر .
[
٤١٥١ ] ٦ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر .
[
٤١٥٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء .
قال الشيخ : المراد
أنه لا يطهر ما دام رطباً إذا لم تجففه الشمس ، واستدلّ بتصريح حديث عمّار .
أقول : ويمكن أن يراد
بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً ، واشتراط رشّ الماء مع عدم الرطوبة وقت الإِشراق ، ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامة .
٣٠
ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس
مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك .
[
٤١٥٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم .
[
٤١٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
__________________
(
عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس .
ورواه الحميريّ في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، وكذا الذي قبله .
ورواه عليّ بن جعفر
في كتابه مثله .
[
٤١٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشاذ كونه
يكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده
عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها .
[
٤١٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيليّ ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي
على الشاذ كونه وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .
[
٤١٥٧ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده
عن عمّار مثله .
[
٤١٥٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها ؟ فقال : لا .
قال : الشيخ : هذا
محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه .
[
٤١٥٩ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، أيصلّى فيه ؟ قال : إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه ، وإن لم يصب فليصلّ ، ولا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
ويأتي ما يدلّ عليه
.
٣١
ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك .
[
٤١٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن
__________________
محمّد
بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[
٤١٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى .
وعن محمّد بن يحيى
الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس .
وعن المفيد ، عن
الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله
.
[
٤١٦٢ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت ، فقال : لا بأس .
[
٤١٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[
٤١٦٤ ] ٥ ـ وعن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن عليّ بن
__________________
الحسين
، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٣٢
ـ باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة .
[
٤١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .
[
٤١٦٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً .
__________________
[
٤١٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافياً ؟ فقال : أليس ورائه شيء جافّ ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً .
[
٤١٦٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبيّ قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً ، أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً ، فقال : لا بأس ، الأرض تطهّر بعضها بعضاً قلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرك مثله .
[
٤١٦٩ ] ٥ ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى إذا كان جافاً فلا تغسله .
[
٤١٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن عن المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي وطئت عذرة بخفي ومسحته حتّى لم أر فيه شيئاً ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .
[
٤١٧١ ] ٧ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، وعليّ بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطأ على عذرة
__________________
فساخت
رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي .
[
٤١٧٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة ؟ قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لأنّ أرضنا مبلطة ـ يعني مفروشة بالحصى ـ .
[
٤١٧٣ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً .
قلت : فأطأ على الروث
الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أُصلّي ولا أغسله .
ورواه الكليني كما مرّ
.
[
٤١٧٤ ] ١٠ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما .
__________________
٣٣
ـ باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها ،
واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه .
[
٤١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به
.
وسألته عن فارة وقعت
في حبّ دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به .
[
٤١٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد ، ( عن موسى بن القاسم ) ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر مثله .
وعن المفيد ، عن
الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر مثله
.
[
٤١٧٧ ] ٣ ـ قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر : والكلب مثل ذلك .
__________________
ورواه الحميريّ في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر .
ورواه الكليني عن
محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب .
أقول : لا منافاة بين
كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا وفي الأسآر
وغير ذلك ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله
.
٣٤
ـ باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل .
[
٤١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ـ يعني إذا برد الميّت ـ .
__________________
وعن عدّة من أصحابنا
، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
[
٤١٧٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن الحسن بن محبوب مثله .
[
٤١٨٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى مثله .
[
٤١٨١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك .
فكتبت إلى أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) : كنت كتبت إلى أبيك ( عليه
__________________
السلام
) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب إليّ : كلّ أعمال البرّ بالصبر ـ يرحمك الله ـ فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكياً فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن محمّد مثله .
[
٤١٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّي فيها .
أقول : هذا محمول على
التقيّة لأنه موافق لها ، ويحتمل الحمل على ما لا نفس له لما تقدّم ويأتي
إن شاء الله .
٣٥
ـ باب طهارة الميتة مما ليس له نفس سائلة .
[
٤١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن
__________________
الحسن
، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس .
[
٤١٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
[
٤١٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم ـ مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ـ فلا بأس .
[
٤١٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره . الحديث .
[
٤١٨٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
[
٤١٨٨ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
__________________
عن
جدّه عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة أو الدنّ يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس .
٣٦
ـ باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمّه الفار أو الكلب .
[
٤١٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي .
[
٤١٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال : يطرح منه ويؤكل الباقي .
[
٤١٩١ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكل سؤر الفأر .
__________________
٣٧
ـ باب أنّ كلّ شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ،
وأنّ من شك في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلاً ، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما .
[
٤١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ـ إلى أن قال ـ فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً .
قلت : فهل عليّ إن
شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، الحديث .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
.
[
٤١٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضّأ .
أقول : المراد
بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء .
__________________
[
٤١٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس .
ورواه الحميري في
كتاب ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وسألته ، وذكر مثله .
[
٤١٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك .
[
٤١٩٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : ما أُبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لم أعلم .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
أقول : وتقدّم في
أحاديث الماء ، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول
__________________
وغيرها
ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه
.
٣٨
ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر .
[
٤١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيرده أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .
[
٤١٩٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن عليّ بن مهزيار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّى فيه ، إنما حرم شربها .
وروى عن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا
__________________
أصاب
ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه ، وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام
) .
[
٤١٩٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .
[
٤٢٠٠ ] ٤ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ، فإنه رجس . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل مثله .
[
٤٢٠١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل
البصريّ ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
[
٤٢٠٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبرإهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث النبيذ ، قال : ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً .
[
٤٢٠٣ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل .
[
٤٢٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأُبيّن لهم ؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلّون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي .
ورواه الكلينيّ كما
يأتي في الأشربة المحرمة .
أقول : يأتي الوجه في
حكم الدم في محلّه ، إن شاء الله .
__________________
[
٤٢٠٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أيي بكر الحضرمي قال : قلمت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، أُصلّي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حبّ ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام .
أقول : حمله الشيخ
على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مرّ في الماء المضاف .
[
٤٢٠٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي سارّة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن
أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر .
أقول : يأتي وجهه
.
[
٤٢٠٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله .
[
٤٢٠٨ ] ١٢ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيّابة ، عن
__________________
الحسين
بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا
نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به ، إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره .
أقول : حمل الشيخ هذه
الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة ، وحمل ما لا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غير الصلاة ، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإِنكار .
[
٤٢٠٩ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) فقيل لهما : إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك
الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا بأس ، إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه .
وفي ( العلل ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله
.
[
٤٢١٠ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أُصلّي فيه ؟ قال : صلّ فيه إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها .
__________________
[
٤٢١١ ] ١٥ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه .
أقول : وقد عرفت أنّ
ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط ، وأنّ ما دلّ على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها ، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضاً في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك .
٣٩
ـ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوّه
من النجاسة .
[
٤٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي
من بصاقه ، قال : ليس بشيء .
[
٤٢١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين بن موسى الحناط قال : سألت
__________________
أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على
ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة .
٤٠
ـ باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة .
[
٤٢١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٤٢١٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به ، قال : عليه أن
يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولا شيء عليه .
__________________
[
٤٢١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة
، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء .
ورواه الشيخ بأسناده
عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
[
٤٢١٧ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم .
[
٤٢١٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .
[
٤٢١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه ؟ قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .
ورواه الكليني عن
الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار .
__________________
والذي قبله بهذا
السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه أيضاً بهذا
السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله .
[
٤٢٢٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة .
[
٤٢٢١ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم .
أقول : يأتي وجهه
.
[
٤٢٢٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم .
أقول : حملهما الشيخ
على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى ويأتي
، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإِنكار .
__________________
[
٤٢٢٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٤١
ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في الثوب قبل
الصلاة ، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة .
[
٤٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا
صلّيت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، الحديث .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله
.
__________________
[
٤٢٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة
فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول .
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٤٢٢٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سيف ، عن ميمون
الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ؟ فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلّا وله
حدّ ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإِعادة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه أيضاً بإسناده
عن الصفّار ، عن الحسن بن علي بن عبد الله .
ورواه أيضاً مثله ،
إلى قوله : فلا إعادة عليه .
[
٤٢٢٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في المني : أنّه إن كان
__________________
الرجل
حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته .
٤٢
ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده
على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة .
[
٤٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره : أنّه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره ، وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ، ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى ؟ فأجابه بجواب قرأته بخطّه : أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللّواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك
لها ، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللّواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله .
[
٤٢٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره
__________________
إلى
أن أُصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ، ثمّ إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله .
قلت : فإنّي لم أكن
رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، الحديث .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله
.
[
٤٢٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكُتبت له .
وبإسناده عن سعد ، عن
أحمد ، مثله .
[
٤٢٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٤٢٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم
__________________
فينسى
أن يغسله حتّى يصلّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا
كان في ثوبه ، عقوبةً لنسيانه ،
قلت : فكيف يصنع من
لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .
[
٤٢٣٣ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه
قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في حديث أبي بصير ، وحديث عبد الله بن سنان ، وغيرهما
، وتقدّم في نواقض الوضوء وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتّى صلّى ، وفي بعضها الأمر بالإِعادة ، وفي بعضها نفي الإِعادة ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن الإِعادة على من ذكر في الوقت ، وما تضمّن نفي الإِعادة على من ذكر بعد خروجه ، للتفصيل السابق ، وتحمل الإِعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعاً .
__________________
٤٣
ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً .
[
٤٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٤٢٣٥ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٤
ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة .
[
٤٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني ـ إلى أن
__________________
قال
ـ إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله
.
[
٤٢٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .
قال الشيخ : المعنى
فيه إذا كان الدم أقلّ من مقدار درهم .
[
٤٢٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك .
[
٤٢٣٩ ] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة .
أقول : هذا محمول على
من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما
__________________
تقدّم
، أو على الاستحباب ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير .
٤٥
ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإِزالة
واستحباب الاعادة .
[
٤٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله .
[
٤٢٤١ ] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة .
[
٤٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه
[
٤٢٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .
[
٤٢٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً
__________________
نصفه
دم أو كلّه دم يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ قال : إن
وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً .
ورواه الصدوق بإسناده
عن علي بن جعفر .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
[
٤٢٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .
[
٤٢٤٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه .
[
٤٢٤٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
__________________
٤٦
ـ باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً ، قائماً مع عدم الناظر ، وجالساً مع وجوده .
[
٤٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه
وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءاً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٢٤٩ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً .
[
٤٢٥٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب ، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه ، وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمّم ، ويصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماءاً .
ورواه الكليني والشيخ
كما مرّ .
[
٤٢٥١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
عبد
الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمّم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً .
أقول : جمع جماعة ـ منهم
الشيخ ـ بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذّره لبرد وناظر ونحوهما ، وجمع بينهما جماعة بالتخيير .
٤٧
ـ باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في
الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك .
[
٤٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
[
٤٢٥٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده .
وقد تقدّم في الجنابة
حديث عن أبي بصير مثله .
__________________
[
٤٢٥٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه ، قال : لا يُعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد .
[
٤٢٥٥ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلّى فيه ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .
أقول : هذا محمول على
ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول على ما لو أعلمه قبلها لما تقدّم ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير
ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب .
٤٨
ـ باب طهارة القيء .
[
٤٢٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز أن يصلّي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد .
وبإسناده عن محمّد بن
عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله .
__________________
[
٤٢٥٧ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به .
٤٩
ـ باب أنّه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ، ذكياً .
[
٤٢٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب ( عليه السلام ) إليّ : كلّ أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله .
[
٤٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك هنا وفي كتاب الصلاة إن شاء الله .
٥٠
ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ،
والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم .
[
٤٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر .
ورواه إدريس في ( آخر
السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه .
[
٤٢٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه
__________________
ميت
بعينه .
ورواه الكلينيّ عن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان نحوه .
[
٤٢٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي ـ يعني ابن محبوب ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا ، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده
عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) مثله .
[
٤٢٦٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه .
[
٤٢٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني ، وفيما صنع في أرض الإِسلام ،
قلت : فإن
__________________
كان
فيها غير أهل الإِسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
[
٤٢٦٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله .
[
٤٢٦٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً
غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه .
ورواه الصدوق بإسناده
عن إسماعيل بن عيسى ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٤٢٦٧ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه .
__________________
[
٤٢٦٨ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال : صلّ فيه ، قلت : فالنعل ، قال : مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عمّا كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله ؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله .
[
٤٢٦٩ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس .
[
٤٢٧٠ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا .
[
٤٢٧١ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل
__________________
أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك إن شاء الله .
٥١
ـ باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً ، وجواز استعماله بعد ذلك .
[
٤٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدنّ ، يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وعن الإِبريق وغيره
يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وقال : في قدح أو
إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات .
وسئل أيجزيه أن يصبّ
فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات .
__________________
[
٤٢٧٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله قال الشيخ : المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٥٢
ـ باب ما يكره من أواني الخمر .
[
٤٢٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبيّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم ـ يعني الغضار ـ
والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه أيضاً بإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله .
__________________
[
٤٢٧٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام .
قلت : فالظروف التي
يصنع فيها منه ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسن ابن محبوب .
ورواه الصدوق في (
معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٥٣
ـ باب أنه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً ، ومن باقي النجاسات ثلاثاً .
[
٤٢٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( عن
__________________
أحمد
بن يحيى ) عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الكوز والإِناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر ـ إلى أن قال : ـ وقال اغسل الإِناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات .
أقول : وقد تقدّم في
باب نجاسة الخنزير ما بدلّ على غسل الإِناء منه سبعاً
.
٥٤
ـ باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة .
[
٤٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس .
[
٤٢٧٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
__________________
أحمد
بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
أقول : تقدّم ما يدلّ
على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة
.
٥٥
ـ باب طهارة بلل الفرج ، والقيح .
[
٤٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلّت فيهما .
[
٤٢٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة .
[
٤٢٨١ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده .
__________________
٥٦
ـ باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة
ما لم يظهر خلافه .
[
٤٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمّد )
، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأنّ الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيّاً صغيراً .
٥٧
ـ باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن .
[
٤٢٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به .
[
٤٢٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلّي فيه .
__________________
٥٨
ـ باب طهارة المسك .
[
٤٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برائحته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في آداب الحمام ، ويأتي ما يدلّ عليه في لباس المصلّي .
٥٩
ـ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم .
[
٤٢٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي البوفكيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[
٤٢٨٧ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك عموماً .
__________________
٦٠
ـ باب طهارة ماء الاستنجاء .
[
٤٢٨٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شيء .
[
٤٢٨٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافاً فلا بأس .
أقول : الظاهر أنّ
المراد إذا كان وجه الأرض خالياً من نجاسة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل .
٦١
ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه
وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ .
[
٤٢٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرّة .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
[
٤٢٩١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ قال : لا قلت : بلغنا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ ! قال : تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت
شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب مثله .
[
٤٢٩٢ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلويّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يُسأل
__________________
عن
ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته .
[
٤٢٩٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين ـ أعني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام ـ فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فاقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكيّة ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٤٢٩٤ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة ، يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٦٢
ـ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات .
[
٤٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنها ميتة .
[
٤٢٩٦ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميتة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الأطعمة والصيد وغير ذلك
.
٦٣
ـ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه .
[
٤٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر .
__________________
٦٤
ـ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء .
[
٤٢٩٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي فيهما جميعاً .
قال الصدوق : يعني
على الانفراد .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سعد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان مثله .
[
٤٢٩٩ ] ٢ ـ وقد سبق في أبواب الماء حديث عمّار عن أبي عبد الله قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
وحديث سماعة عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) نحوه .
٦٥
ـ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره .
[
٤٣٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
__________________
آنية
الذهب والفضّة فكرهها ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا : أنّه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : لا ـ والحمد لله ـ إنّما كانت
لها حلقة من فضّة ، وهي عندي ، ثمّ قال : إنّ العباس حين عذر
عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة
نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع .
ورواه الصدوق في (
عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه .
[
٤٣٠١ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضّة .
[
٤٣٠٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه نهى عن آنية الذهب والفضّة .
__________________
[
٤٣٠٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليّ بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، والذي قبله عن ابن محبوب ، والذي
قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله .
[
٤٣٠٤ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة .
ورواه الصدوق بإسناده
عن سماعة مثله .
[
٤٣٠٥ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في الصفر ، فقال : لا بأس ، وقال ( عليه السلام ) للرجل : ألا سألته أذهب هو أم فضّة ؟ !
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن محمّد بن عليّ .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده
عن يونس بن يعقوب نحوه .
[
٤٣٠٦ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة .
[
٤٣٠٧ ] ٨ ـ وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون .
[
٤٣٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشرب في آنية الذهب والفضّة .
[
٤٣٠٩ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله أنه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة .
[
٤٣١٠ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع منها : الشرب في آنية الذهب والفضّة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، واعلم أنّ أكثر الأصحاب على تحريم
__________________
آنية
الذهب والفضّة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أو على التحريم .
٦٦
ـ باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب
اجتناب موضع الفضّة .
[
٤٣١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة .
[
٤٣١٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن ابن فضال .
[
٤٣١٣ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد : فان لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضّة .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا ما قبله .
[
٤٣١٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
معاوية
بن وهب قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضّة ؟ قال : لا بأس ، إلا أن تكره الفضّة فتنزعها .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب مثله .
[
٤٣١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضّة .
[
٤٣١٦ ] ٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه .
ورواه الكلينيّ عن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير .
٦٧
ـ باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة .
[
٤٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعيّ ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس .
__________________
[
٤٣١٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديد .
[
٤٣١٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذي الفقار ، سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة .
[
٤٣٢٠ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : درع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات الفضول ، لها حلقتان من ورق في مقدّمها ، وحلقتان من ورق في مؤخّرها ، وقال : لبسها عليّ ( عليه السلام ) يوم الجمل .
[
٤٣٢١ و ٤٣٢٢ ] ٥ و ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبي القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال : نعم ، إنما كره استعمال ما يشرب به .
قال : وسألته عن
السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به .
ورواه عليّ بن جعفر
في كتابه .
__________________
ورواه الكلينيّ كما
يأتي في أحكام الدوابّ ، إن شاء الله .
ورواه الحميريّ في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه مثله ، إلّا أنّه قال : وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال : نعم ، إنما كره ما يشرب فيه استعماله
.
محمّد بن إدريس في (
آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن السرج واللجام وذكر مثله
.
[
٤٣٢٣ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ اسم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في صحف إبراهيم الماحي ـ إلى أن قال : ـ وكانت له عمامة تسمّى السحاب ، وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة : حلقة بين يديها ، وحلقتان خلفها . الحديث .
وفي ( المجالس ) عن
محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
[
٤٣٢٤ ] ٨ ـ وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أين هو ؟ قال : هبط به جبرئيل من السماء وكان
__________________
عليه
حلية من فضّة ، وهو عندي .
ورواه الكلينيّ عن
أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
ويأتي ما يدلّ عليه
في الملابس وغيرها .
٦٨
ـ باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين ان
أخذ جزاً ، أو غسل موضع الملاقاة .
[
٤٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح .
[
٤٣٢٦ و ٤٣٢٧ ] ٢ و ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من
__________________
الميتة
وأنفحة الميتة ؟ فقال : كلّ هذا ذكيّ .
قال : وزاد فيه علي
بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي .
[
٤٣٢٨ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتاً .
قال : وسألته عن
البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ فقال : يأكلها .
[
٤٣٢٩ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألته ( عليه السلام ) عن الثنيّة تنفصم وتسقط ، أيصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : إن شاء فلمضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة .
أقول : اشتراط الذكاة
على وجه الاستحباب ، أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة ، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مرّ .
[
٤٣٣٠ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال جابر بن عبد الله : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء .
أقول : المراد غسل
موضع الملاقاة للميتة .
[
٤٣٣١ ] ٧ ـ الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمّد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه
__________________
إبريسم
، قال : ( وما بأس بابريسم ) إذا كان معه غيره ، قد أُصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ وسداه إبريسم .
قلت : إنا نلبس هذه
الطيالسة البربرية وصوفها ميّت ، قال : ليس في الصوف روح ، ألا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ ؟
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في أحاديث غسل المس ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة وغيرها
إن شاء الله .
٦٩
ـ باب استحباب نحت القدور وغيرها من الأواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها .
[
٤٣٣٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشيّ ، عن أبيه ، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء ـ إلى أن قال : ـ فلمّا دخل سناباد استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور ، فقال : اللهم انفع به وبارك فيما يجعل وفيما ينحت منه ، ثمّ أمر ( عليه السلام ) فنحت له قدور من الجبل ، وقال : لا يطبخ ما آكله إلا فيها ، وكان ( عليه السلام ) خفيف الأكل قليل الطعم ، فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم ، وظهرت بركة دعائه فيه . الحديث .
__________________
٧٠
ـ باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب ، ثم
غسله بالماء .
[
٤٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء .
٧١
ـ باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول .
[
٤٣٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف ؟ قال : فقال :
لا تصلّ فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد .
__________________
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السياري ، مثله
.
[
٤٣٣٥ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ، أيصلّى عليها ؟
قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس .
٧٢
ـ باب أنّ أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها
واستحباب اجتنابها .
[
٤٣٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيّا ، فأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أهل بيتي على دين النصرانيّة ، فأكون معهم في بيت واحدٍ وآكل من آنيتهم ، فقال لي ( عليه السلام ) : أيأكلون الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس .
وعن عدّة من أصحابنا
، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، نحوه .
[
٤٣٣٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . عن ابن محبوب ، عن
__________________
العلاء
بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
[
٤٣٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ـ يعني أهل الكتاب ـ .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان .
أقول : هذا محمول على
الاستحباب ، أو على العلم بالتنجيس ، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة ، ويأتي ما يؤيّدها ، إن شاء الله
.
٧٣
ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب
ونحوها ، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء .
[
٤٣٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث
وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها ؟
__________________
قال
: نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابريّ ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أُريد فخرج بها إلى الجمعة .
[
٤٣٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود .
[
٤٣٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : يرشّ بالماء .
[
٤٣٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح ؟ قال : لا يصلّىٰ عليها .
[
٤٣٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جميل بن عيّاش ، عن أبي عليّ البزاز ، عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أُصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن يغسل أحبّ إليّ .
[
٤٣٤٤ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
__________________
ومحمّد
بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أُصلّي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه ؟ قال : نعم .
[
٤٣٤٥ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأُصلّي فيه ؟ قال : نعم قال : قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها .
[
٤٣٤٦ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام عليها المسلم ؟ قال : لا بأس .
[
٤٣٤٧ ] ٩ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها .
ورواه الشيخ في ( كتاب
الغيبة ) بالإِسناد الآتي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٧٤
ـ باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله .
[
٤٣٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه .
[
٤٣٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا
يصلّي فيه حتّى يغسله .
ورواه الكلينيّ ، عن
عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبد الله وذكر مثله .
قال الشيخ : هذا
محمول على الاستحباب .
[
٤٣٥٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
__________________
عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل ـ يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجّسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها ـ .
أقول : قوله :
فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلو منها غالباً ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على أنّ التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب .
٧٥
ـ باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب
غسله بعد ثلاثة أيام .
[
٤٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلا أن تعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد .
ورواه ابن إدريس في (
آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك عموماً .
__________________
٧٦
ـ باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف وكراهة
فخار مصر .
[
٤٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يشرب في الأقداح الشاميّة ، يجاء بها من الشام وتهدى له .
[
٤٣٥٣ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : كان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يعجبه أن يشرب في القدح الشاميّ ، وكان يقول : هي أنظف آنيتكم .
[
٤٣٥٤ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وهو يشرب في قدح من خزف .
ورواه البرقيّ في (
المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن الأسديّ ، عن عمرو بن أبي المقدام مثله .
[
٤٣٥٥ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول ـ وذكر مصر ـ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
وآله
) : لا تأكلوا في فخارها ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة .
[
٤٣٥٦ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي المقدام ـ في حديث ـ قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يشرب ـ وهو قائم ـ في قدح خزف .
[
٤٣٥٧ ] ٦ ـ سعيد بن هبة الله في ( قصص الأنبياء ) بشده عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تأكلوا في فخارها ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فإنها تورث الذلّة وتذهب بالغيرة .
[
٤٣٥٨ ] ٧ ـ وعن ابن بابويه ، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّي أكره أن ( أطبخ شيئاً ) في فخار مصر ، وما أُحبّ أن أغسل رأسي
من طينها ، مخافة أن تورثني تربتها الذل ، وتذهب بغيرتي
.
٧٧
ـ باب طهارة الخمر اذا انقلبت خلاً ، واباحتها حينئذ .
[
٤٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
عمير
، عن جميل بن درّاج ، وابن بكير عن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس .
[
٤٣٦٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً ؟ قال : لا بأس .
[
٤٣٦١ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس . إذا لم يجعل فيها ما يغلبها .
[
٤٣٦٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في محلّه ، إن شاء الله .
٧٨
ـ باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل .
[
٤٣٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال :
__________________
دخلت
على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يأكل خلاً وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد . الحديث
٧٩
ـ باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية ،
إذا لم تعلم ذكاتها .
[
٤٣٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨٠
ـ باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة ، الا أن ترى معه نجاسة .
[
٤٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس ، إلا أن ترى أثراً فتغسله .
ورواه عليّ بن جعفر
في كتابه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في النواقض .
__________________
٨١
ـ باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً ، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس .
[
٤٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إنّ الماء والنار قد طهراه .
ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن محبوب .
أقول : تطهير النار
للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً ، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر .
٨٢
ـ باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة .
[
٤٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
[
٤٣٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
__________________
أحمد
بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دماً ، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك هنا وفي أبواب الماء والله أعلم
.
٨٣
ـ باب طهارة الحديد .
[
٤٣٦٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال له : الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كلّ هذا سنّة ـ إلى أن قال ـ وإن ذلك ليزيده تطهيراً .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة مثله .
[
٤٣٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن
__________________
صفوان
بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح .
أقول : من المعلوم أنّ
الحلق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة .
[
٤٣٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً .
[
٤٣٧٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن ( عليه السلام ) ميلاً من حديد ومكحلة من عظام ، فقال : هذا كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) فاكتحل به ، فاكتحلت .
أقول : الميل لا بدّ
من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب ، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك ، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً ، تقدّم بعضها في النواقض ، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة ، وفي جواز الصلاة في السيف ، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك ، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإِمامية على العمل بمضمونها .
__________________
[
٤٣٧٣ ] ٥ ـ وقد تقدّم في النواقض حديث عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس ، إنما ذلك في الحديد .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب ، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد ، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مرّ .
[
٤٣٧٤ ] ٦ ـ وفي حديث آخر عن عمّار عنه ( عليه السلام ) في رجل قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ من شعره ، أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة .
قال الشيخ : هذا
محمول على الاستحباب دون الإِيجاب ، قال : لأنه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة .
أقول : النجاسة هنا
بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مرّ وللاكتفاء بالمسح وعدم الأمر بالغسل ، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك .
[
٤٣٧٥ ] ٧ ـ ويأتي في لباس المصلّي في حديث موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ .
أقول : تقدّم وجهه
والله أعلم .
__________________
فهرست الجزء الثالث
كتاب الطهارة القسم الثالث
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
أبواب التكفين
|
|
|
|
١
ـ باب وجوبه ..............
|
١
|
٢٨٦٦
|
|
٢
ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من أحكامها .............
|
٢١
|
٢٨٦٧ / ٢٨٨٧
|
|
٣
ـ باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد ...
|
١٠
|
٢٨٨٨ / ٢٨٩٧
|
|
٤
ـ باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلي فيه ويصوم ...........
|
٤
|
٢٨٩٨ / ٢٩٠١
|
|
٥
ـ باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يُحرم فيه
|
٢
|
٢٩٠٢ / ٢٩٠٣
|
|
٦
ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك ...................
|
١٤
|
٢٩٠٤ / ٢٩١٧
|
|
٧
ـ باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت ...................
|
١١
|
٢٩١٨ / ٢٩٢٨
|
|
٨
ـ باب استحباب كون الجريدتين من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف
....
|
٤
|
٢٩٢٩ / ٢٩٣٢
|
|
٩
ـ باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة
.................
|
١
|
٢٩٣٣
|
|
١٠
ـ باب مقدار الجريدة ، وكيفية وضعها مع الميت ..
|
٦
|
٢٩٣٤ / ٢٩٣٩
|
|
١١
ـ باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن ولو في القبر أو عليه .
|
٦
|
٢٩٤٠ / ٢٩٤٥
|
|
١٢
ـ باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن .
|
٣
|
٢٩٤٦ / ٢٩٤٨
|
|
١٣
ـ باب أنه يستحب أن يكون في الكفن بردٍ أحمر حبرة ، وأن تكون العمامة ...............
|
٣
|
٢٩٤٩ / ٢٩٥١
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٤
ـ باب كيفية التكفين والتحنيط ، وجملة من أحكامها ..................
|
٦
|
٢٩٥٢
/ ٢٩٥٧
|
|
١٥
ـ باب استحباب تطييب الميت والكفن بالذريرة والكافور ...............
|
٢
|
٢٩٥٨
/ ٢٩٥٩
|
|
١٦
ـ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه ..........
|
٧
|
٢٩٦٠
/ ٢٩٦٦
|
|
١٧
ـ باب كراهة وضع الحنوط على النعش
..........
|
٢
|
٢٩٦٧
/ ٢٩٦٨
|
|
١٨
ـ باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها
|
٨
|
٢٩٦٩
/ ٢٩٧٦
|
|
١٩
ـ باب استحباب كون الكفن أبيض
.............
|
٢
|
٢٩٧٧
/ ٢٩٧٨
|
|
٢٠
ـ باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة كونه من الكتان .
|
٢
|
٢٩٧٩
/ ٢٩٨٠
|
|
٢١
ـ باب كراهة كون الكفن أسود
.................
|
٢
|
٢٩٨١
/ ٢٩٨٢
|
|
٢٢
ـ باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة ..
|
٣
|
٢٩٨٣
/ ٢٩٨٥
|
|
٢٣
ـ باب جواز تكفين الميت في ثوب قزّ ممزوج بقطن مع زيادة القطن ..
|
٢
|
٢٩٨٦
/ ٢٩٨٧
|
|
٢٤
ـ باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن
........
|
٤
|
٢٩٨٨
/ ٢٩٩١
|
|
٢٥
ـ باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها
.......
|
١
|
٢٩٩٢
|
|
٢٦
ـ باب استحباب التبرع بكفن الميت المؤمن .......
|
٤
|
٢٩٩٣
/ ٢٩٩٦
|
|
٢٧
ـ باب استحباب اعداد الانسان كفنه ، وجعله معه في بيته .............
|
٣
|
٢٩٩٧
/ ٢٩٩٩
|
|
٢٨
ـ باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً
.......
|
٣
|
٣٠٠٠
/ ٣٠٠٢
|
|
٢٩
ـ باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله .............
|
٣
|
٣٠٠٣
/ ٣٠٠٥
|
|
٣٠
ـ باب استحباب كتابة ما تيسر من القرآن على الحبرة ، أو القرآن كله ..................
|
١
|
٣٠٠٦
|
|
٣١
ـ باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال ...
|
١
|
٣٠٠٧
|
|
٣٢
ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد .
|
٢
|
٣٠٠٨
/ ٣٠٠٩
|
|
٣٣
ـ باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً ...
|
١
|
٣٠١٠
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣٤
ـ باب استحباب كون الكفن من طهور المال .....
|
١
|
٣٠١١
|
|
٣٥
ـ باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس .
|
٣
|
٣٠١٢
/ ٣٠١٤
|
|
٣٦
ـ باب كراهة المماكسة في شراء الكفن
...........
|
٢
|
٣٠١٥
/ ٣٠١٦
|
|
أبواب صلاة الجنازة
|
|
|
|
١
ـ باب استحباب ايذان الناس وخصوصاً اخوان الميت بموته ...............
|
٤
|
٣٠١٧
/ ٣٠٢٠
|
|
٢
ـ باب كيفية صلاة الجنازة ، وجملة من أحكامها ....
|
١١
|
٣٠٢١
/ ٣٠٣١
|
|
٣
ـ باب كيفية الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف
|
٧
|
٣٠٣٢
/ ٣٠٣٨
|
|
٤
ـ باب كيفية الصلاة على المخالف ، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإِسلام
........
|
٧
|
٣٠٣٩
/ ٣٠٤٥
|
|
٥
ـ باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة ، وإجزاء الأربع مع التقية ..............
|
٢٧
|
٣٠٤٦
/ ٣٠٧٢
|
|
٦
ـ باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات .................
|
٢٤
|
٣٠٧٣
/ ٣٠٩٦
|
|
٧
ـ باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين
|
٥
|
٣٠٩٧
/ ٣١٠١
|
|
٨
ـ باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ...
|
٢
|
٣١٠٢
/ ٣١٠٣
|
|
٩
ـ باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة
..............
|
٥
|
٣١٠٤
/ ٣١٠٨
|
|
١٠
ـ باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة ............
|
٥
|
٣١٠٩
/ ٣١١٣
|
|
١١
ـ باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة ..............
|
٢
|
٣١١٤
/ ٣١١٥
|
|
١٢
ـ باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل
.......
|
١
|
٣١١٦
|
|
١٣
ـ باب وجوب صلاة الجنازة من بلغ ست سنين فصاعداً ...............
|
٤
|
٣١١٧
/ ٣١٢٠
|
|
١٤
ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين ..
|
٧
|
٣١٢١
/ ٣١٢٧
|
|
١٥
ـ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستاً ................
|
٥
|
٣١٢٨
/ ٣١٣٢
|
|
١٦
ـ باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير فإن سبقه أعاد .........
|
١
|
٣١٣٣
|
|
١٧
ـ باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً ..........
|
٧
|
٣١٣٤
/ ٣١٤٠
|
|
١٨
ـ باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل عليه على كراهة ..................
|
١٠
|
٣١٤١
/ ٣١٥٠
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٩
ـ باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره ..
|
٢
|
٣١٥١
/ ٣١٥٢
|
|
٢٠
ـ باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها .
|
٥
|
٣١٥٣
/ ٣١٥٧
|
|
٢١
ـ باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح ...................
|
٧
|
٣١٥٨
/ ٣١٦٤
|
|
٢٢
ـ باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ...................
|
٥
|
٣١٦٥
/ ٣١٦٩
|
|
٢٣
ـ باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره .............
|
٤
|
٣١٧٠
/ ٣١٧٣
|
|
٢٤
ـ باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب ................
|
٥
|
٣١٧٤
/ ٣١٧٨
|
|
٢٥
ـ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنه يجوز أن تؤمهن المرأة ...
|
٤
|
٣١٧٩
/ ٣١٨٢
|
|
٢٦
ـ باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخف
|
١
|
٣١٨٣
|
|
٢٧
ـ باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره .............
|
٣
|
٣١٨٤
/ ٣١٨٦
|
|
٢٨
ـ باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة ............
|
١
|
٣١٨٧
|
|
٢٩
ـ باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة ..
|
٢
|
٣١٨٨
/ ٣١٨٩
|
|
٣٠
ـ باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ، على كراهية ..............
|
٢
|
٣١٩٠
/ ٣١٩١
|
|
٣١
ـ باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين التقديم .
|
٣
|
٣١٩٢
/ ٣١٩٤
|
|
٣٢
ـ باب أنه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة .................
|
١١
|
٣١٩٥
/ ٣٢٠٥
|
|
٣٣
ـ باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى .
|
١
|
٣٢٠٦
|
|
٣٤
ـ باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ...........
|
١
|
٣٢٠٧
|
|
٣٥
ـ باب كيفية الصلاة على المصلوب
.............
|
١
|
٣٢٠٨
|
|
٣٦
ـ باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ......
|
٢
|
٣٢٠٩
/ ٣٢١٠
|
|
٣٧
ـ باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن كان شارب خمر .........
|
٤
|
٣٢١١
/ ٣٢١٤
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣٨
ـ باب حكم ما لو وجد بعض الميت
............
|
١٣
|
٣٢١٥
/ ٣٢٢٧
|
|
٣٩
ـ باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة
|
٣
|
٣٢٢٨
/ ٣٢٣٠
|
|
٤٠
ـ باب جواز تشييع الجنازة معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها .........
|
٢
|
٣٢٣١
/ ٣٢٣٢
|
|
أبواب الدفن وما
يناسبه
|
|
|
|
١
ـ باب وجوبه ..............
|
١
|
٣٢٣٣
|
|
٢
ـ باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميت .....
|
٨
|
٣٢٣٤
/ ٣٢٤١
|
|
٣
ـ باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة إلى أن يصلى عليها وتدفن .
|
٨
|
٣٢٤٢
/ ٣٢٤٩
|
|
٤
ـ باب استحباب المشي خلف الجنازة ، أو مع أحد جانبيها ..............
|
٤
|
٣٢٥٠
/ ٣٢٥٣
|
|
٥
ـ باب جواز المشي قدام الجنازة على كراهية مع عدم التقية ...............
|
٨
|
٣٢٥٤
/ ٣٢٦١
|
|
٦
ـ باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلا لعذر ...............
|
٣
|
٣٢٦٢
/ ٣٢٦٤
|
|
٧
ـ باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها .........
|
٨
|
٣٢٦٥
/ ٣٢٧٢
|
|
٨
ـ باب كيفية ما يستحب من التربيع
..............
|
٥
|
٣٢٧٣
/ ٣٢٧٧
|
|
٩
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها .................
|
٤
|
٣٢٧٨
/ ٣٢٨١
|
|
١٠
ـ باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلاً .............
|
٦
|
٣٢٨٢
/ ٣٢٨٧
|
|
١١
ـ باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً
.........
|
٢
|
٣٢٨٨
/ ٣٢٨٩
|
|
١٢
ـ باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن ...............
|
١
|
٣٢٩٠
|
|
١٣
ـ باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه وإلى المشاهد المشرفة ..............
|
١٠
|
٣٢٩١
/ ٣٣٠٠
|
|
١٤
ـ باب حد حفر القبر واللحد
..................
|
٢
|
٣٣٠١
/ ٣٣٠٢
|
|
١٥
ـ باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار اللحد .................
|
٤
|
٣٣٠٣
/ ٣٣٠٦
|
|
١٦
ـ باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين .................
|
٦
|
٣٣٠٧
/ ٣٣١٢
|
|
١٧
ـ باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة إلا أن تكون جنازة يهودي ...............
|
٣
|
٣٣١٣
/ ٣٣١٥
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٨
ـ باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره ويخلع النعلين .
|
٦
|
٣٣١٦
/ ٣٣٢١
|
|
١٩
ـ باب استحباب حل عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من تراب ...
|
٦
|
٣٣٢٢
/ ٣٣٢٧
|
|
٢٠
ـ باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والإِخلاص وآية الكرسي
|
٩
|
٣٣٢٨
/ ٣٣٣٦
|
|
٢١
ـ باب استحباب الدعاء للميت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن
.......
|
٦
|
٣٣٣٧
/ ٣٣٤٢
|
|
٢٢
ـ باب استحباب إدخال الميت القبر من ناحية الرجلين إدخالاً رفيقاً سابقاً .................
|
٧
|
٣٣٤٣
/ ٣٣٤٩
|
|
٢٣
ـ باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين .................
|
٢
|
٣٣٥٠
/ ٣٣٥١
|
|
٢٤
ـ باب أن دخول القبر إلى الولي ، وجواز تعدد الداخل .................
|
٢
|
٣٣٥٢
/ ٣٣٥٣
|
|
٢٥
ـ باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه ...................
|
٨
|
٣٣٥٤
/ ٣٣٦١
|
|
٢٦
ـ باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها ...................
|
٤
|
٣٣٦٢
/ ٣٣٦٥
|
|
٢٧
ـ باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج .................
|
٣
|
٣٣٦٦
/ ٣٣٦٨
|
|
٢٨
ـ باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر .......
|
١
|
٣٣٦٩
|
|
٢٩
ـ باب أنه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ............
|
٥
|
٣٣٧٠
/ ٣٣٧٤
|
|
٣٠
ـ باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم ...................
|
١
|
٣٣٧٥
|
|
٣١
ـ باب استحباب تربيع القبر ، ورفعه أربع أصابع إلى شبر ...............
|
١٢
|
٣٣٧٦
/ ٣٣٨٧
|
|
٣٢
ـ باب استحباب رش القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً ....
|
٦
|
٣٣٨٨
/ ٣٣٩٣
|
|
٣٣
ـ باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة
.........
|
٥
|
٣٣٩٤
/ ٣٣٩٨
|
|
٣٤
ـ باب استحباب القيام على القبر ، والدعاء للميت بالمأثور ............
|
٤
|
٣٣٩٩
/ ٣٤٠٢
|
|
٣٥
ـ باب استحباب تلقين الولي الميت الشهادتين والإِقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) .....
|
٣
|
٣٤٠٣
/ ٣٤٠٥
|
|
٣٦
ـ باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابة .
|
٣
|
٣٤٠٦
/ ٣٤٠٨
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣٧
ـ باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميت عليه ..................
|
٣
|
٣٤٠٩
/ ٣٤١١
|
|
٣٨
ـ باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليها في مؤخرها .
|
٢
|
٣٤١٢
/ ٣٤١٣
|
|
٣٩
ـ باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا المسلم إلا ذمية حاملاً من مسلم ............
|
٣
|
٣٤١٤
/ ٣٤١٦
|
|
٤٠
ـ باب أن من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء ...............
|
٤
|
٣٤١٧
/ ٣٤٢٠
|
|
٤١
ـ باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له
|
٢
|
٣٤٢١
/ ٣٤٢٢
|
|
٤٢
ـ باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد
|
١
|
٣٤٢٣
|
|
٤٣
ـ باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميتين في قبر ................
|
٢
|
٣٤٢٤
/ ٣٤٢٥
|
|
٤٤
ـ باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ...................
|
٧
|
٣٤٢٦
/ ٣٤٣٢
|
|
٤٥
ـ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى يوضع الميت في لحده ...............
|
٢
|
٣٤٣٣
/ ٣٤٣٤
|
|
٤٦
ـ باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيما الثكلى .................
|
٩
|
٣٤٣٥
/ ٣٤٤٣
|
|
٤٧
ـ باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده ........
|
١
|
٣٤٤٤
|
|
٤٨
ـ باب تأكد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر ...................
|
٤
|
٣٤٤٥
/ ٣٤٤٨
|
|
٤٩
ـ باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية
|
٣
|
٣٤٤٩
/ ٣٤٥١
|
|
٥٠
ـ باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميت فيه إن كان امرأة ..................
|
١
|
٣٤٥٢
|
|
٥١
ـ باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها ..............
|
٣
|
٣٤٥٣
|
|
٥٢
ـ باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت ويتأكد في المرأة .............
|
٢
|
٣٤٥٤
/ ٣٤٥٩
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٥٣
ـ باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميت قبره ....
|
٢
|
٣٤٦٠
/ ٣٤٦١
|
|
٥٤
ـ باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين .
|
٥
|
٣٤٦٢
/ ٣٤٦٦
|
|
٥٥
ـ باب تأكد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت
|
٣
|
٣٤٦٧
/ ٣٤٦٩
|
|
٥٦
ـ باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحم عليهم ..............
|
٥
|
٣٤٧٠
/ ٣٤٧٤
|
|
٥٧
ـ باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة .............
|
٦
|
٣٤٧٥
/ ٣٤٨٠
|
|
٥٨
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر ..........
|
١
|
٣٤٨١
|
|
٥٩
ـ باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل ............
|
١
|
٣٤٨٢
|
|
٦٠
ـ باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال ...................
|
٢
|
٣٤٨٣
/ ٣٤٨٤
|
|
٦١
ـ باب وجوب توجيه الميت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن .................
|
٣
|
٣٤٨٥
/ ٣٤٨٧
|
|
٦٢
ـ باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً
............
|
١
|
٣٤٨٨
|
|
٦٣
ـ باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلع في الدور ..
|
٦
|
٣٤٨٩
/ ٣٤٩٤
|
|
٦٤
ـ باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة ...............
|
١
|
٣٤٩٥
|
|
٦٥
ـ باب كراهة بناء المساجد عند القبور
...........
|
٢
|
٣٤٩٦
/ ٣٤٩٧
|
|
٦٦
ـ باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته .
|
١
|
٣٤٩٨
|
|
٦٧
ـ باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به إليهم
|
١٠
|
٣٤٩٩
/ ٣٥٠٨
|
|
٦٨
ـ باب استحباب وصية الميت بمال لطعام المأتم ....
|
١
|
٣٥٠٩
|
|
٦٩
ـ باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك ............
|
٥
|
٣٥١٠
/ ٣٥١٤
|
|
٧٠
ـ باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن عند ذلك والدعاء ................
|
٤
|
٣٥١٥
/ ٣٥١٨
|
|
٧١
ـ باب كراهية النوح ليلاً ، وأن تقول النائحة هجراً .
|
٢
|
٣٥١٩
/ ٣٥٢٠
|
|
٧٢
ـ باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه ..................
|
١١
|
٣٥٢١
/ ٣٥٣١
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٧٣
ـ باب استحباب التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد ..................
|
٩
|
٣٥٣٢
/ ٣٥٤٠
|
|
٧٤
ـ باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور عند تذكر المصيبة .
|
٣
|
٣٥٤١
/ ٣٥٤٣
|
|
٧٥
ـ باب وجوب الرضا بالقضاء
..................
|
١٦
|
٣٥٤٤
/ ٣٥٥٩
|
|
٧٦
ـ باب استحباب الصبر على البلاء
.............
|
٢٤
|
٣٥٦٠
/ ٣٥٨٣
|
|
٧٧
ـ باب استحباب احتساب البلاء والتأسي بالأنبياء والأوصياء ...........
|
٢١
|
٣٥٨٤
/ ٣٦٠٤
|
|
٧٨
ـ باب تحريم اظهار الشماتة بالمؤمن
.............
|
٢
|
٣٦٠٥
/ ٣٦٠٧
|
|
٧٩
ـ باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ..
|
٨
|
٣٦٠٨
/ ٣٦١٤
|
|
٨٠
ـ باب عدم جواز الجزع عند المصيبة مع عدم الرضا بالقضاء ............
|
٥
|
٣٦١٥
/ ٣٦١٩
|
|
٨١
ـ باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه
|
٤
|
٣٦٢٠
/ ٣٦٢٣
|
|
٨٢
ـ باب حد الحداد على الميت
..................
|
١
|
٣٦٢٤
|
|
٨٣
ـ باب كراهة الصراخ بالويل والعويل ، والدعاء بالذل والثكل والحزن ...............
|
٥
|
٣٦٢٥
/ ٣٦٢٩
|
|
٨٤
ـ باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب والأخ ..
|
٩
|
٣٦٣٠
/ ٣٦٣٨
|
|
٨٥
ـ باب جواز اظهار التأثر قبل المصيبة والصبر والرضا والتسليم بعدها ..............
|
٦
|
٣٦٣٩
/ ٣٦٤٤
|
|
٨٦
ـ باب استحباب التسلي وتناسي المصائب
.......
|
٤
|
٣٦٤٥
/ ٣٦٤٨
|
|
٨٧
ـ باب جواز البكاء على الميت والمصيبة ، واستحبابه عند زيادة الحزن ..................
|
١١
|
٣٦٤٩
/ ٣٦٥٩
|
|
٨٨
ـ باب استحباب البكاء لموت المؤمن
............
|
٣
|
٣٦٦٠
/ ٣٦٦٢
|
|
٨٩
ـ باب جواز البكاء على الأليف الضال
.........
|
١
|
٣٦٦٣
|
|
٩٠
ـ باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير ...............
|
٢
|
٣٦٦٤
/ ٣٦٦٥
|
|
٩١
ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحماً له وملاطفته واسكاته
|
٥
|
٣٦٦٦
/ ٣٦٧٠
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
أبواب غسل المس
|
|
|
|
١
ـ باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده ، وقبل غسله ..
|
١٨
|
٣٦٧١
/ ٣٦٨٨
|
|
٢
ـ باب وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي ..............
|
٢
|
٣٦٨٩
/ ٣٦٩٠
|
|
٣
ـ باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد أو بعد الغسل .
|
٥
|
٣٦٩١
/ ٣٦٩٥
|
|
٤
ـ باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده ..
|
٤
|
٣٦٩٦
/ ٣٦٩٩
|
|
٥
ـ باب جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده ........
|
٢
|
٣٧٠٠
/ ٣٧٠١
|
|
٦
ـ باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي وما لا تحله الحياة ..................
|
٥
|
٣٧٠٢
/ ٣٧٠٦
|
|
٧
ـ باب أن غسل مس الميت كغسل الجنابة
.........
|
١
|
٣٧٠٧
|
|
أبواب الأغسال
المسنونة
|
|
|
|
١
ـ باب حصر أنواعها وأقسامها
...................
|
١٥
|
٣٧٠٨
/ ٣٧٢٢
|
|
٢
ـ باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان
........
|
١
|
٣٧٢٣
|
|
٣
ـ باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء .
|
١
|
٣٧٢٤
|
|
٤
ـ باب استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر رمضان ............
|
٢
|
٣٧٢٥
/ ٣٧٢٦
|
|
٥
ـ باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ............
|
١
|
٣٧٢٧
|
|
٦
ـ باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى والذكر .
|
٢٢
|
٣٧٢٨
/ ٣٧٤٩
|
|
٧
ـ باب كراهة ترك غسل الجمعة
...................
|
٣
|
٣٧٥٠
/ ٣٧٥٢
|
|
٨
ـ باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل وإعادة الصلاة ...............
|
٢
|
٣٧٥٣
/ ٣٧٥٤
|
|
٩
ـ باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء ...........
|
٢
|
٣٧٥٥
/ ٣٧٥٦
|
|
١٠
ـ باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحب له قضاؤه .
|
٥
|
٣٧٥٧
/ ٣٧٦١
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١١
ـ باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ...............
|
٤
|
٣٧٦٢
/ ٣٧٦٥
|
|
١٢
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة
|
١
|
٣٧٦٦
|
|
١٣
ـ باب أن وقت الغسل في شهر رمضان من أول الليل إلى آخره ...
|
٣
|
٣٧٦٧
/ ٣٧٦٩
|
|
١٤
ـ باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان .
|
١٥
|
٣٧٧٠
/ ٣٧٨٤
|
|
١٥
ـ باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما ...
|
٤
|
٣٧٨٥
/ ٣٧٨٨
|
|
١٦
ـ باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين
|
٥
|
٣٧٨٩
/ ٣٧٩٣
|
|
١٧
ـ باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر
........
|
١
|
٣٧٩٤
|
|
١٨
ـ باب استحباب غسل التوبة وصلاتها
..........
|
١
|
٣٧٩٥
|
|
١٩
ـ باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً ، أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه ...........
|
٣
|
٣٧٩٦
/ ٣٧٩٨
|
|
٢٠
ـ باب استحباب غسل قضاء الحاجة
...........
|
٢
|
٣٧٩٩
/ ٣٨٠٠
|
|
٢١
ـ باب استحباب غسل الاستخارة
..............
|
٢
|
٣٨٠١
/ ٣٨٠٢
|
|
٢٢
ـ باب استحباب الغسل في أول رجب ووسطه وآخره ..................
|
١
|
٣٨٠٣
|
|
٢٣
ـ باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان
.......
|
١
|
٣٨٠٤
|
|
٢٤
ـ باب استحباب غسل يوم النيروز
..............
|
١
|
٣٨٠٥
|
|
٢٥
ـ باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمداً ..............
|
١
|
٣٨٠٦
|
|
٢٦
ـ باب استحباب غسل الإِحرام
................
|
١
|
٣٨٠٧
|
|
٢٧
ـ باب استحباب غسل المولود
.................
|
٢
|
٣٨٠٨
/ ٣٨٠٩
|
|
٢٨
ـ باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة ............
|
١
|
٣٨١٠
|
|
٢٩
ـ باب استحباب غسل الزيارة
..................
|
١
|
٣٨١١
|
|
٣٠
ـ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها .................
|
١
|
٣٨١٢
|
|
٣١
ـ باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد عنها ...
|
١
|
٣٨١٣
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
أبواب التيمم
|
|
|
|
١
ـ باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة ...............
|
٢
|
٣٨١٤
/ ٣٨١٥
|
٣٤١
|
٢
ـ باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال .................
|
٣
|
٣٨١٦
/ ٣٨١٨
|
٣٤٢
|
٣
ـ باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة ................
|
٤
|
٣٨١٩
/ ٣٨٢٢
|
٣٤٣
|
٤
ـ باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس أو مشتبه بالنجس ..........
|
١
|
٣٨٢٣
|
٣٤٥
|
٥
ـ باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد ...
|
١٢
|
٣٨٢٤
/ ٣٨٣٥
|
٣٤٦
|
٦
ـ باب كراهة التيمم بتراب يوطأ ، وتراب الطريق ....
|
٢
|
٣٨٣٦
/ ٣٨٣٧
|
٣٤٩
|
٧
ـ باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها ...............
|
٧
|
٣٨٣٨
/ ٣٨٤٤
|
٣٤٩
|
٨
ـ باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر
|
١
|
٣٨٤٥
|
٣٥٢
|
٩
ـ باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ..
|
١١
|
٣٨٤٦
/ ٣٨٥٦
|
٣٥٣
|
١٠
ـ باب وجوب الطهارة بالثلج مع إمكان إذابته ، أو حصول مسمى الغسل ...............
|
٤
|
٣٨٥٧
/ ٣٨٦٠
|
٣٥٦
|
١١
ـ باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه
...........
|
٩
|
٣٨٦١
/ ٣٨٦٩
|
٣٥٨
|
١٢
ـ باب وجوب الضربتين في التيمم ، سواء كان عن وضوء أم عن غسل ...................
|
٨
|
٣٨٧٠
/ ٣٨٧٧
|
٣٦١
|
١٣
ـ باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين ..
|
٣
|
٣٨٧٨
/ ٣٨٨٠
|
٣٦٤
|
١٤
ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر ..
|
١٧
|
٣٨٨١
/ ٣٨٩٧
|
٣٦٦
|
١٥
ـ باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمم والصلاة ..............
|
٢
|
٣٨٩٨
/ ٣٨٩٩
|
٣٧١
|
١٦
ـ باب أن من تعمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف التلف استحب له الإِعادة ..........
|
١
|
٣٩٠٠
|
٣٧٢
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٧
ـ باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة ..
|
٤
|
٣٩٠١
/ ٣٩٠٤
|
|
١٨
ـ باب حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث ، أو جنب وجماعة محدثين .
|
٥
|
٣٩٠٥
/ ٣٩٠٩
|
|
١٩
ـ باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكن من استعمال الماء ............
|
٦
|
٣٩١٠
/ ٣٩١٥
|
|
٢٠
ـ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء
|
٧
|
٣٩١٦
/ ٣٩٢٢
|
|
٢١
ـ باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الانصراف ..................
|
٦
|
٣٩٢٣
/ ٣٩٢٨
|
|
٢٢
ـ باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت ..................
|
٥
|
٣٩٢٩
/ ٣٩٣٣
|
|
٢٣
ـ باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء
|
٦
|
٣٩٣٤
/ ٣٩٣٩
|
|
٢٤
ـ باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده ...............
|
٤
|
٣٩٤٠
/ ٣٩٤٣
|
|
٢٥
ـ باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر إليه للشرب ..................
|
٤
|
٣٩٤٤
/ ٣٩٤٧
|
|
٢٦
ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ..
|
٢
|
٣٩٤٨
/ ٣٩٤٩
|
|
٢٧
ـ باب كراهية الجماع على غير ماء إلا مع الضرورة وعدم تحريمه ..
|
٢
|
٣٩٥٠
/ ٣٩٥١
|
|
٢٨
ـ باب كراهة الإِقامة على غير ماء ، ولو لغرض ...
|
٣
|
٣٩٥٢
/ ٣٩٥٤
|
|
٢٩
ـ باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض ...............
|
٢
|
٣٩٥٥
/ ٣٩٥٦
|
|
٣٠
ـ باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ؟ ...
|
٢
|
٣٩٥٧
/ ٣٩٥٨
|
|
أبواب النجاسات
والأواني والجلود
|
|
|
|
١
ـ باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب ..................
|
٧
|
٣٩٥٩
/ ٣٩٦٥
|
|
٢
ـ باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين ..................
|
١
|
٣٩٦٦
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣
ـ باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء عليه مرة واحدة .
|
٤
|
٣٩٦٧
/ ٣٩٧٠
|
|
٤
ـ باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة واحدة كل يوم ..............
|
١
|
٣٩٧١
|
|
٥
ـ باب كيفية غسل الفراش ونحوه مما فيه الحشو إذا أصابه البول ...
|
٣
|
٣٩٧٢
/ ٣٩٧٤
|
|
٦
ـ باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله ...
|
٢
|
٣٩٧٥
/ ٣٩٧٦
|
|
٧
ـ باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة ..............
|
١٠
|
٣٩٧٧
/ ٣٩٨٦
|
|
٨
ـ باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه ...
|
٧
|
٣٩٨٧
/ ٣٩٩٣
|
|
٩
ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب ازالة ذلك ........
|
٢١
|
٣٩٩٤
/ ٤٠١٤
|
|
١٠
ـ باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير .................
|
٥
|
٤٠١٥
/ ٤٠١٩
|
|
١١
ـ باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج عن مناخرها وأفواهها ............
|
٥
|
٤٠٢٠
/ ٤٠٢٤
|
|
١٢
ـ باب نجاسة الكلب ولو سلوقياً
................
|
١١
|
٤٠٢٥
/ ٤٠٣٥
|
|
١٣
ـ باب نجاسة الخنزير
......
|
٤
|
٤٠٣٦
/ ٤٠٣٩
|
|
١٤
ـ باب نجاسة الكافر ولو ذمياً ولو ناصبياً ........
|
١٢
|
٤٠٤٠
/ ٤٠٥١
|
|
١٥
ـ باب كراهة عرق الجلال
..
|
٢
|
٤٠٥٢
/ ٤٠٥٣
|
|
١٦
ـ باب نجاسة المني ........
|
٧
|
٤٠٥٤
/ ٤٠٦٠
|
|
١٧
ـ باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه ................
|
٦
|
٤٠٦١
/ ٤٠٦٦
|
|
١٨
ـ باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلى فيه .................
|
١
|
٤٠٦٧
|
|
١٩
ـ باب وجوب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة
|
٣
|
٤٠٦٨
/ ٤٠٧٠
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢٠
ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم .................
|
٨
|
٤٠٧١
/ ٤٠٧٨
|
|
٢١
ـ باب الدماء التي لا تعفى من قليلها
............
|
٢
|
٤٠٧٩
/ ٤٠٨٠
|
|
٢٢
ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح
|
٨
|
٤٠٨١
/ ٤٠٨٨
|
|
٢٣
ـ باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوها مما لا نفس له
|
٥
|
٤٠٨٩
/ ٤٠٩٣
|
|
٢٤
ـ باب أنه انما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن .
|
٧
|
٤٠٩٤
/ ٤١٠٠
|
|
٢٥
ـ باب أنه انما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها ..
|
٦
|
٤١٠١
/ ٤١٠٦
|
|
٢٦
ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة ...............
|
١٦
|
٤١٠٧
/ ٤١٢٢
|
|
٢٧
ـ باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام ...
|
١٥
|
٤١٢٣
/ ٤١٣٧
|
|
٢٨
ـ باب طهارة بدن الحائض وعرقها
..............
|
٨
|
٤١٣٨
/ ٤١٤٥
|
|
٢٩
ـ باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول ...
|
٧
|
٤١٤٦
/ ٤١٥٢
|
|
٣٠
ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس .
|
٧
|
٤١٥٣
/ ٤١٥٩
|
|
٣١
ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً
|
٥
|
٤١٦٠
/ ٤١٦٤
|
|
٣٢
ـ باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة .
|
١٠
|
٤١٦٥
/ ٤١٧٤
|
|
٣٣
ـ باب طهارة الحية والفارة والعظاية والوزغ في حال حياتها ..............
|
٣
|
٤١٧٥
/ ٤١٧٧
|
|
٣٤
ـ باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل ..............
|
٥
|
٤١٧٨
/ ٤١٨٢
|
|
٣٥
ـ باب طهارة الميتة مما ليس له نفس سائلة .......
|
٦
|
٤١٨٣
/ ٤١٨٨
|
|
٣٦
ـ باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمه الفار أو الكلب .............
|
٣
|
٤١٨٩
/ ٤١٩١
|
|
٣٧
ـ باب أن كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ...............
|
٥
|
٤١٩٢
/ ٤١٩٦
|
|
٣٨
ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر ...
|
١٥
|
٤١٩٧
/ ٤٢١١
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣٩
ـ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه من النجاسة ...............
|
٢
|
٤٢١٢
/ ٤٢١٣
|
|
٤٠
ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة ..........
|
١٠
|
٤٢١٤
/ ٤٢٢٣
|
|
٤١
ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة .
|
٤
|
٤٢٢٤
/ ٤٢٢٧
|
|
٤٢
ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده ............
|
٦
|
٤٢٢٨
/ ٤٢٣٣
|
|
٤٣
ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلى مع نجاسة ثوبه ..................
|
٢
|
٤٢٣٤
/ ٤٢٣٥
|
|
٤٤
ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ..
|
٤
|
٤٢٣٦
/ ٤٢٣٩
|
|
٤٥
ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإِزالة واستحباب الإِعادة ...........
|
٨
|
٤٢٤٠
/ ٤٢٤٧
|
|
٤٦
ـ باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالإِيماء عارياً ................
|
٤
|
٤٢٤٨
/ ٤٢٥١
|
|
٤٧
ـ باب أنه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة ...........
|
٤
|
٤٢٥٢
/ ٤٢٥٥
|
|
٤٨
ـ باب طهارة القيء .......
|
٢
|
٤٢٥٦
/ ٤٢٥٧
|
|
٤٩
ـ باب أنه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ، ذكياً ................
|
٢
|
٤٢٥٨
/ ٤٢٥٩
|
|
٥٠
ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ................
|
١٢
|
٤٢٦٠
/ ٤٢٧١
|
|
٥١
ـ باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً ، وجواز استعماله بعد ذلك ...........
|
٢
|
٤٢٧٢
/ ٤٢٧٣
|
|
٥٢
ـ باب ما يكره من أواني الخمر
.................
|
٢
|
٤٢٧٤
/ ٤٢٧٥
|
|
٥٣
ـ باب أنه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً ، ومن باقي النجاسات ..................
|
١
|
٤٢٧٦
|
|
٥٤
ـ باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة .
|
٢
|
٤٢٧٧
/ ٤٢٧٨
|
|
٥٥
ـ باب طهارة بلل الفرج ، والقيح
...............
|
٣
|
٤٢٧٩
/ ٤٢٨١
|
|
٥٦
ـ باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه ..
|
١
|
٤٢٨٢
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٥٧
ـ باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن ................
|
٢
|
٤٢٨٣
/ ٤٢٨٤
|
|
٥٨
ـ باب طهارة المسك ......
|
١
|
٤٢٨٥
|
|
٥٩
ـ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم .............
|
٢
|
٤٢٨٦
/ ٤٢٨٧
|
|
٦٠
ـ باب طهارة ماء الاستنجاء
...................
|
٢
|
٤٢٨٨
/ ٤٢٨٩
|
|
٦١
ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه ...........
|
٥
|
٤٢٩٠
/ ٤٢٩٤
|
|
٦٢
ـ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإِنسان والحيوانات ................
|
٢
|
٤٢٩٥
/ ٤٢٩٦
|
|
٦٣
ـ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه ..
|
١
|
٤٢٩٧
|
|
٦٤
ـ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والإِناء .................
|
٢
|
٤٢٩٨
/ ٤٢٩٩
|
|
٦٥
ـ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون الصفر .
|
١
|
٤٣٠٠
/ ٤٣١٠
|
|
٦٦
ـ باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب اجتناب موضع الفضة ..
|
٦
|
٤٣١١
/ ٤٣١٦
|
|
٦٧
ـ باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضة .
|
٨
|
٤٣١٧
/ ٤٣٢٤
|
|
٦٨
ـ باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين ان أخذ جزاً ...................
|
٧
|
٤٣٢٥
/ ٤٣٣١
|
|
٦٩
ـ باب استحباب نحت القدور وغيرها من الأواني من أحجار جبل سناباد ..........
|
١
|
٤٣٣٢
|
|
٧٠
ـ باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب ثم غسله بالماء .................
|
١
|
٤٣٣٣
|
|
٧١
ـ باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول ...
|
٢
|
٤٣٣٤
/ ٤٣٣٥
|
|
٧٢
ـ باب أن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها ..........
|
٣
|
٤٣٣٦
/ ٤٣٣٨
|
|
٧٣
ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ..
|
٩
|
٤٣٣٩
/ ٤٣٤٧
|
|
٧٤
ـ باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له ..................
|
٣
|
٤٣٤٨
/ ٤٣٥٠
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٧٥
ـ باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله ..
|
١
|
٤٣٥١
|
|
٧٦
ـ باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف وكراهة فخار مصر .................
|
٧
|
٤٣٥٢
/ ٤٣٥٨
|
|
٧٧
ـ باب طهارة الخمر إذا انقلبت خلاً ، واباحتها حينئذ .................
|
٤
|
٤٣٥٩
/ ٤٣٦٢
|
|
٧٨
ـ باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل ..
|
١
|
٤٣٦٣
|
|
٧٩
ـ باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية إذا لم تعلم ذكاتها ..
|
١
|
٤٣٦٤
|
|
٨٠
ـ باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة إلا أن ترى معه نجاسة ..............
|
١
|
٤٣٦٥
|
|
٨١
ـ باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً ......
|
١
|
٤٣٦٦
|
|
٨٢
ـ باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة ..
|
٢
|
٤٣٦٧
/ ٤٣٦٨
|
|
٨٣
ـ باب طهارة الحديد ......
|
٧
|
٤٣٦٩
/ ٤٣٧٥
|
|
|
|
|
|
تقوم مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لإحياء التراث بتحقيق
جملة من الكتب التراثية القيّمة التي تهمّ العلماء وطلّاب العلم والتي تبيّن الوجه المشرق
لتراثنا العلمي الضخم ومنها :
كتب الحديث
* الإرشاد ........... الشيخ المفيد
* قرب الإسناد .......... الحميري
* استقصاء الاعتبار الشيخ العاملي
* عدة رسائل ........ الشيخ المفيد
* مصباح الزائر . السيد ابن طاووس
* معالم الزلفى ................... السيد هاشم البحراني
كتب الفقه
* تذكرة الفقهاء ..... العلّامة الحلّي
* مستند الشيعة ..... المحقّق النراقي
* مدارك الأحكام ... السيد العاملي
* ذكرى الشيعة ..... الشهيد الأول
* غُنية النزوع ..... السيد ابن زهرة
* نكت النهاية ....... المحقّق الحلّي
* منتهى المطلب ... العلّامة الحلّي
* حاشية المدارك . الوحيد البهبهاني
كتب الرجال
* نقد الرجال ........... التفريشي
كتب التفسير
* التبيان ......... الشيخ الطوسي
* مجمع البيان ... الشيخ الطبرسي
من أعمال مؤسسة آل
البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
كتب صدرت محقّقة
* مستدرك الوسائل ( صدر منه ١٨ جزءاً ) الشيخ النوري
* جامع المقاصد ( صدر منه ٤ أجزاء ) .. المحقّق الكركي
* نهاية الأحكام ( صدر في جزءين ) ...... العلّامة الحلّي
* اختيار معرفة الناقلين ( رجال الكشّي ـ صدر في جزءين ) .... الشيخ الطوسي
* تفسير الحبري .......... الحبري
* تعليقات على الصحيفة السجّادية .... الفيض الكاشاني
* تسهيل السبيل . الفيض الكاشاني
* قاعدة لا ضرر ولا ضرار ...... شيخ الشريعة الأصفهاني
* بداية الهداية ( صدر في جزءين ) ........ الحرّ العاملي
* نهاية الدراية ( صدر منه جزءان ) ... الشيخ الأصفهاني
* عُدّة الاُصول ... الشيخ الطوسي
* معارج الاُصول ..... المحقّق الحلّي
* كفاية الاُصول . الآخوند الخراساني
* كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار .................. السيد الخونساري
* تقريرات الميرزا الشيرازي في الاُصول ........ الروزدري
* وسائل الشيعة ..... الحرّ العاملي
سلسلة مصادر « بحار الأنوار »
قامت مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث بتحقيق
جملة من المصادر التي اعتمدها العلّامة المجلسي في تصنيف كتابه « بحار الأنوار » وقد صدر منها :
* الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام
* مسكّن الفؤاد ..... الشهيد الثّاني
* أعلام الدين ........... الديلمي
* الإمامة والتبصرة ابن بابويه القمّي
* الأمان من أخطار الأسفار والأزمان .. السيد ابن طاووس
* فتح الأبواب . السيد ابن طاووس
* قضاء حقوق المؤمنين .. الصوري
* مسائل علي بن جعفر
* الحديقة الهلالية . الشيخ البهائي
* تاريخ أهل البيت عليهم السلام