



كتابُ الوَديعَة
أبواب كتاب الوديعة
١ ـ ( باب وجوب اداء الأمانة )
[١٥٩٣٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « من آوى اليتيم ورحم الضعيف ـ إلى أن قال ـ وأدى أمانته ، جعله الله في نوره الأعظم يوم القيامة » .
[١٥٩٣٤]
٢
ـ الشيخ المفيد في
أماليه : عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي ، عن القاسم بن محمد بن حماد ، عن عبيد بن يعيش ، عن يونس بن بكير ، عن يحيى بن أبي حيّة أبي الجناب الكلبي ، عن أبي العالية قال : سمعت أبا أُمامة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى تدخله الجنة ، تقول : أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصيام ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم » .
[١٥٩٣٥]
٣
ـ وفي الإِختصاص : عن
الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا
__________________________
عبدالله
( عليه السلام ) يقول : « أحب العباد إلى الله عز وجل صادق في حديثه ، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه ، مع أداء الأمانة ، ثم قال : من ائتمن على أمانة فأداها ، فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النار ، فبادروا بأداء الأمانة ، فإنه من ائتمن على أمانة وكّل به ابليس مائة شيطان من مردة أعوانه ، ليضلوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه ، إلّا من عصمه الله » .
[١٥٩٣٦]
٤
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تنظروا إلى كثرة صلواتهم وصيامهم ، وكثرة الحج والزكاة ، وكثرة المعروف ، وطنطنتهم بالليل ، انظروا إلى صدق الحديث ، وأداء الأمانة » .
[١٥٩٣٧]
٥
ـ السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا إيمان لمن لا أمانة له » .
[١٥٩٣٨] ٦ ـ الحسين بن سعيد في كتاب الزهد : عن
حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة ، فإذا مرّ عليه الوصول للرحم والمؤدي للأمانة ، لم يتكفأ به
في النار » .
[١٥٩٣٩]
٧
ـ نهج البلاغة : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة بعد ذكر الصلاة والزكاة : « ثم أداء الأمانة ، فقد خاب من ليس من أهلها ، إنها عرضت على السماوات المبنية ، والأرضين المدحوة ، والجبال ذات الطول
__________________________
المنصوبة
، فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها ، ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة لامتنعن ، ولكن اشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل ( من هو ) أضعف منهن وهو الإِنسان ، إنّه كان
ظلوماً جهولاً » .
[١٥٩٤٠]
٨
ـ سبط الطبرسي في
مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : « إن أهل الأرض لمرحومون ، ما تحابوا ، وأدوا الأمانة ، وعملوا بالحق » .
[١٥٩٤١]
٩
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : (
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ )
الآية ، ما الذي عرض عليهنّ ؟ وما الذي
حمل الإِنسان ؟ وما كان هذا ؟ قال : فقال : « عرض عليهن الأمانة بين الناس ، وذلك حين خلق الخلق » .
[١٥٩٤٢]
١٠
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، قال : « ما بعث الله نبياً قط ، إلّا بصدق الحديث وأداء الأمانة » .
[١٥٩٤٣]
١١
ـ وعن بعض أصحابنا
رفعه قال : قال ( عليه السلام ) لابنه : « يا بني أدّ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك ، وكن أميناً تكن غنياً » .
[١٥٩٤٤]
١٢
ـ عوالي اللآلي : (
روى أنس بن مالك وأُبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » وكان عنده ( صلى الله
__________________________
عليه
وآله ) ودائع بمكة ، فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن ، وأمر علياً ( عليه السلام ) بردها ، وروى سمرة عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « حتى تؤديه » .
[١٥٩٤٥]
١٣
ـ الصدوق في معاني الأخبار
: عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله [ عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ] رفعه قال ( عليه السلام ) : « قال لقمان لابنه : صاحب مائة ولا تعاد واحداً ـ إلى أن قال ـ أدّ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك ، وكن أميناً تكن غنياً » .
[١٥٩٤٦]
١٤
ـ القطب الراوندي في
قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « وكن أميناً ، فإن الله تعالى لا يحب الخائنين » .
[١٥٩٤٧]
١٥
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الأمانة فضيلة لما أدّاها » .
٢ ـ ( باب وجوب ردّ الأمانة إلى البر والفاجر
)
[١٥٩٤٨]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر » .
__________________________
[١٥٩٤٩]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه أوصى قوماً من شيعته بوصية طويلة ، قال فيها : « اتقوا الله ربكم ، وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود ، وإن كان حرورياً ، وإن كان شامياً ، وإن كان عدواً » .
[١٥٩٥٠]
٣
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « أدوا الأمانة ، ولو الى قاتل الحسين ( عليه السلام ) » الخبر .
[١٥٩٥١]
٤
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه كتب الى رفاعة : « ادّ أمانتك ، ووف صفقتك ، ولا تخن من خانك ، وأحسن إلى من أساء ، إليك ، وكافىء من أحسن إليك ، واعف عمّن ظلمك ، وادع لمن نصرك ، وأعط من حرمك ، وتواضع لمن أعطاك ، واشكر الله على ما أولاك ، واحمده على ما أبلاك » .
[١٥٩٥٢]
٥
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحده ، ثم يستودعه مالاً أو يظفر له بمال ، هل له أن يقبض منه ما جحده ؟ قال : « لا ، هذه خيانة ، لا يأخذ منه إلّا ما دفع إليه ، إذا وجب بالحكم له عليه » .
[١٥٩٥٣]
٦
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « الناس كلهم في دار الإِسلام ـ المخالفون وغيرهم ـ أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، ويوفى بعهدهم ، إن الأمانة تؤدىٰ إلى البر والفاجر ، والعهد يوفى به للبر والفاجر
، وادّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، ولا تأخذنّ ممن جحدك مالاً
__________________________
لك
عليه شيئاً بوجه خيانة » .
[١٥٩٥٤]
٧
ـ سبط الطبرسي في
مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أدّوا الأمانة ، ولو إلى قاتل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) » .
[١٥٩٥٥]
٨
ـ وعنه ( عليه السلام
) قال : « اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أنّ قاتل علياً ( عليه السلام ) ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه » .
[١٥٩٥٦]
٩
ـ وعن عبدالله بن سنان
قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد ، فقلت : يا بن رسول الله ، إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها ، وليس يدفع إليكم خمسكم ، أفنؤديها إليهم ؟ قال : « ورب هذه القبلة ـ ثلاث مرات ـ لو أن ابن ملجم قاتل أبي ـ فإني أطلبه بترة لأنه قتل أبي ـ ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه » .
[١٥٩٥٧]
١٠
ـ ومن غير المحاسن ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال : الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين » .
[١٥٩٥٨]
١١
ـ الشيخ المفيد في
الإِختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا ،
__________________________
ألا
فمن كان منّا فليقتد بنا ، فإن من شأننا الورع والاجتهاد ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر » الخبر .
[١٥٩٥٩]
١٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) قال : « أدوا الأمانة إلى البر والفاجر ، فلو أن قاتل علي ( عليه السلام ) ائتمنني على أمانة لأديتها إليه » وقال ( عليه السلام ) : « أدوا الأمانة ، ولو إلى قاتل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) » .
[١٥٩٦٠]
١٣
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال له رجل : يا رسول الله ، إن لي على فلان ديناراً ، وله عندي أمانة ، أفلا أقضي ديني من أمانته ، قال : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » .
[١٥٩٦١]
١٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر : الرحم تواصل برة أو فاجرة ، والأمانة ، والعهد » .
الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل الخبر الأول ، وأسقط السؤال .
[١٥٩٦٢]
١٥
ـ عماد الدين الطبري
في بشارة المصطفى : عن أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري ، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل ، عن أبي راشد بن علي القرشي ، عن عبدالله بن حفص المدني ، عن محمد بن اسحاق ، عن سعد بن زيد بن ارطاة ، عن كميل بن زياد ، عن أمير
المؤمنين
__________________________
(
عليه السلام ) ، أنه قال في وصيته إليه : « يا كميل اعلم وافهم ، إنّا لا نرخص في ترك اداء الأمانات لأحد من الخلق ، فمن روى عنّي في ذلك رخصة ، فقد أبطل وأثم ، وجزاؤه النار بما كذب ، أقسمت لقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول لي قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثاً : يا أبا الحسن ، أدّ الأمانة إلى البر والفاجر ، فيما قلّ وجلّ حتى في الخيط والمخيط » الوصية .
ورواه في نهج البلاغة
، كما يوجد في بعض النسخ .
٣ ـ ( باب تحريم الخيانة )
[١٥٩٦٣]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المكر والخديعة والخيانة في النار » .
[١٥٩٦٤]
٢
ـ الحسن بن علي بن
شعبة في تحف العقول : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس منّا من يحقر الأمانة حتى يستهلكها إذا استودعها ، وليس منّا من خان مسلماً في أهله وماله » .
[١٥٩٦٥]
٣
ـ الشيخ المفيد في
الأمالي : عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي نعيم ، عن صالح بن عبدالله ، عن هشام ، عن أبي مخنف ، عن الأعمش ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة له : « ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن ، ولا بالمخلف إذا وعد ، ولا بالكذوب إذا
__________________________
نطق
» الخبر .
[١٥٩٦٦]
٤
ـ وفي الإِختصاص : عن
الحسن بن محبوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) يكون المؤمن بخيلاً ، قال : « نعم » قلت : فيكون جباناً ، قال : « نعم » قلت : فيكون كذاباً ، قال : « لا ، ولا خائناً ـ ثم قال ـ يجبل المؤمن على كل طبيعة ، إلّا الخيانة والكذب » .
[١٥٩٦٧]
٥
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « ليس منّا من يحقر الأمانة ، يعني يستهلكها إذا استودعها ، وليس منّا من خان مسلماً في أهله وماله » .
[١٥٩٦٨]
٦
ـ سبط الطبرسي في
مشكاة الأنوار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس منّا من خان بالأمانة » .
[١٥٩٦٩]
٧
ـ الصدوق في الخصال :
عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ الله عز وجل يعذب ستة بستة ـ إلى أن قال ـ والتجار بالخيانة » الخبر .
[١٥٩٧٠]
٨
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنّ المؤمن ينطبع على كل شيء ، إلّا على الكذب والخيانة » .
[١٥٩٧١]
٩
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « علامة المنافق ثلاث : إذا
__________________________
حدث
كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » .
[١٥٩٧٢]
١٠
ـ السيد فضل الله في
نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تخن من خانك ، فتكون مثله » .
[١٥٩٧٣]
١١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي
في مكارم الأخلاق : عن عبدالله بن مسعود قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا بن مسعود ، لا تخوننّ أحداً في مال يضعه عندك ، وأمانة ائتمنك عليها ، فإن الله تعالى يقول : (
إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ) » .
[١٥٩٧٤]
١٢
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخيانة أخو الكذب » .
وقال ( عليه السلام )
: « الخيانة صنو الإِفك » .
وقال ( عليه السلام )
: « الخيانة رأس النفاق » .
وقال ( عليه السلام )
: « الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة » .
وقال ( عليه السلام )
: « إياك والخيانة فإنها شر معصية ، فإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته » .
__________________________
وقال ( عليه السلام )
: « توخ الصدق والأمانة ، ولا تكذبنّ من كذبك ، ولا تخن من خانك » .
وقال : « ثلاث شين
الدين : الفجور ، والغدر ، والخيانة » .
وقال ( عليه السلام )
: « جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الإِسلام » .
وقال ( عليه السلام )
: « رأس النفاق الخيانة » .
وقال ( عليه السلام )
: « رأس الكفر الخيانة » .
٤ ـ ( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع
عدم التفريط ، وإن كانت ذهباً أو فضة )
[١٥٩٧٥]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على المستودع ضمان » .
[١٥٩٧٦]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها ، أو ضلت أن نسيها ، أو هلكت من غير خيانة منه
__________________________
عليها
، ولا استهلاك لها ، فلا ضمان عليه » .
[١٥٩٧٧]
٣
ـ وعنه ، عن آبائه ، عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس على المستودع ضمان » .
وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » .
[١٥٩٧٨]
٤
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المؤتمن ضمان » .
[١٥٩٧٩]
٥
ـ الصدوق في المقنع : صاحب
الوديعة والرهن مؤتمنان .
٥ ـ ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه
، وكذا كل سفيه )
[١٥٩٨٠]
١
ـ زيد النرسي في أصله
قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : « قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه ، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه » .
[١٥٩٨١]
٢
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو
__________________________
ضيعها
فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إني أردت أن استبضع بضاعة إلى اليمن ، فأتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقلت : إني أردت أن استبضع فلاناً ، فقال لي : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك ، فقال : صدّقهم فإن الله عز وجل يقول : ( يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت ، فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، فقلت : ولم ؟ قال : لأن الله تعالى يقول : (
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا ) فهل سفيه أسفه من شارب الخمر !؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر ، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله ، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله ابليس ، يسوقه إلى كل شر ، ويصرفه عن كل خير » .
[١٥٩٨٢]
٣
ـ وعن يونس بن يعقوب
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : (
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) قال : « من لا يثق به » .
[١٥٩٨٣]
٤
ـ وعن ابراهيم بن عبد
الحميد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن هذه الآية : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) قال : « كل من يشرب المسكر فهو سفيه » .
[١٥٩٨٤]
٥
ـ دعائم الإِسلام : عن
الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كتب إلى معاوية كتاباً يقرعه فيه ويبكته بأُمور صنعها كان فيه : « ثم وليت
__________________________
ابنك
، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ، وأخربت رعيتك ، ولم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أُمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) من يشرب المسكر ، وشارب الخمر المسكر من المنافقين والفاسقين ، وشارب الخمر المسكر من الأشرار ، وليس بأمين على درهم ، فكيف على الأُمة ! » الخبر .
[١٥٩٨٥]
٦
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإياك أن تزوج شارب الخمر ـ إلى أن قال ـ ولا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان » .
[١٥٩٨٦]
٧
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياماً ، يقول : له معاشاً » .
٦ ـ ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن
مال اليتيم )
[١٥٩٨٧]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئاً ، ولا أن يتسلفه ليرده ،
__________________________
فإن
اضطر إلى ذلك وكان ملياً فأخذه فليعجل ردّه ، فإنه لا يدري ما بقي من أجله ، وإن لم يكن ملياً فلا ينبغي له ، ولا يحلّ له أكل شيء منها إلّا بإذن صاحبها ، وكذلك المضارب » .
٧ ـ ( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيّع ،
وإفساد المال )
[١٥٩٨٨]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما أُبالي ائتمنت خائناً أو مضيعاً » .
[١٥٩٨٩]
٢
ـ الشيخ المفيد في
الإِختصاص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدث ، وخلفاً إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ، ثم ائتمنه على أمانة ، كان حقاً على الله أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره » .
[١٥٩٩٠]
٣
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة مهلكة : الجرأة على السلطان ، وائتمان الخوّان ، وشرب السم » .
وقال ( عليه السلام )
: « من علامات الخذلان ائتمان الخوان » .
__________________________
٨
ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة )
[١٥٩٩١]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة ، وان اتهم استحلف » .
[١٥٩٩٢]
٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المستودع : نعم قد استودعتني إياها ، ولكن
أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، وأنكر المستودِع أن يكون أمره بذلك ، قال : « البينة على المستودَع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها ، وعلى المستودِع اليمين » .
[١٥٩٩٣]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال في رجل أودع رجلاً وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها إليه ، فدفعها فيما ذكر ، وانكر الذي كان أمره بدفعها إليه ، أن يكون قبضها منه ، قال : « القول قوله أنه دفعها مع يمينه ان اتهم ، لأن صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها » .
[١٥٩٩٤]
٤
ـ وعن أبي عبدالله (
صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « من أودع صبياً لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه ، وان استودعه غلاماً فقتله فالضمان على عاقلته والقول في القيمة قول العاقلة مع
أيمانهم ، إلّا أن
__________________________
يقيم
مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه » .
[١٥٩٩٥]
٥
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من استودع عبداً وديعة فأتلفها ، فلا ضمان عليه » .
[١٥٩٩٦]
٦
ـ أصل زيد الزراد قال
: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « يا جارية ، اختمي على السفط بخاتمي العقيق ، فإنه لا يزال محفوظاً حتى تؤدى إلينا وديعتنا » .
[١٥٩٩٧]
٧
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ادّ الأمانة إذا ائتمنت ، ولا تتهم غيرك إذا ائتمنته ، فإنه لا إيمان لمن لا
أمانة له » .
__________________________

كتابُ العَاريَّة
أبواب كتاب العارية
١ ـ ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في
غير الذهب والفضة إذا لم يفرط ، إلّا مع شرط الضمان فيلزم الشرط )
[١٥٩٩٨]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة المستعير : « إن كان قد ضمنه المعير
إياها ، أو ضمنها هو وقت استعارتها ، كان عليه غرمها ، وان لم يكن ضمن ، ولا جنى عليها ، ولا تعدى ما أمر به ، لم يضمن ، قد استعار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من صفوان بن أُمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية مضمونة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عارية مضمونة » .
قال صاحب الدعائم :
ففي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « عارية مضمونة » ما دلّ على أنها نكرة ، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة ، لقال : « العارية مضمونة » ولكن في قوله : عارية مضمونة ، ما دلّ على ان ثم عارية غير مضمونة ، وأيضاً أنه ( صلى الله عليه وآله ) ممن أمر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن ، لقال لصفوان حين ضمنه إياها : وهي مضمونة ، قلت هذا أولم تقله ، أو يقول : العارية مضمونة ، وفي تضمين صفوان إياه ( صلى الله عليه وآله ) عند العارية ، ما دلّ على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلّا أن تضمن ، مع ترك إنكار النبي
__________________________
(
صلى الله عليه وآله ) قوله .
[١٥٩٩٩]
٢
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئاً منها ، أو أفسد فيها ـ ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدّى » .
٢ ـ ( باب جواز الاستعارة
من الكافر وشرط الضمان
، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما ، مع أمن الاتلاف )
[١٦٠٠٠]
١
ـ عوالي اللآلي : روى
أنس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه ، واستعار من ابن أُمية يوم حنين درعاً فقال : اغصباً يا محمد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة مؤداة » .
[١٦٠٠١]
٢
ـ وروى ابن مسعود ، عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّ الماعون المذكور في الآية الكريمة ، هو العواري من الدلو ، والقدر ، والميزان .
[١٦٠٠٢]
٣
ـ وروى جابر قال :
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من صاحب ابل لا يفعل حقها فيها ، إلّا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال
رجل : يا رسول الله ، ما حق الابل ؟ قال : « ( حلبها على الماء ، واعارة ولدها ) ، واعارة فحلها » .
[١٦٠٠٣]
٤
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________________
«
القرض والعارية وقرى الضيف من السنة » .
[١٦٠٠٤]
٥
ـ الحسن بن شعبة في
تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، واقراء الضيف ، واجبات في السنة » .
٣ ـ ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة
من غير تفريط ، وان لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه )
[١٦٠٠٥]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وليس على مستعير عارية ضمان إلّا أن يشترط ، إلّا الذهب والفضة فانهما مضمونان شرط أو لم يشترط .
٤ ـ ( باب ان من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن
المالك ، كان للمالك انتزاعه )
[١٦٠٠٦]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .
٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب
العارية )
[١٦٠٠٧]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________________
«
العارية لمن أعارها ، ولا يملك المستعير منها شيئاً ، إلّا ما ملكه المعير ، وأباح له ، ولا يزول شيء من ملكه ( منها باعارته ) اياها » .
[١٦٠٠٨]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « إذا ادعى المستعير اتلاف العارية ، ولم يكن له على ذلك بينة ، وكان ممن يتهم ، لم يصدق ويضمن » .
[١٦٠٠٩]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه ، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ؟ قال : « إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له ، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه ، فلا أرى أن ينزعه » .
__________________________
كتابُ الاجَارة
أبواب كتاب الإجارة
١ ـ ( باب جملة مما تجوز الاجارة فيه )
[١٦٠١٠]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « اعلم يرحمك الله انّ كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع ، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب ، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ، ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج اليها ، مما فيها منافع وقوائم وطلب الكسب ، فحلال كله تعليمه والعمل
به وأخذ أُجرة عليه » .
[١٦٠١١]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغاً بسورة من القرآن فشفي ، فأعطاه على ذلك أجراً فرخص ( صلى الله عليه وآله ) له فيه .
[١٦٠١٢]
٣
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه رخّص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة ، إذا كانت مما تحل .
[١٦٠١٣]
٤
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر
__________________________
الأذان
من بيت المال ، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا » .
٢ ـ ( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم
تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر )
[١٦٠١٤]
١
ـ عوالي اللآلي : وفي
الحديث أنّ علياً ( عليه السلام ) أجر نفسه من يهودي ، ليستقي الماء كل دلو بتمرة ، وجمع التمرات وحمله إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأكل منه .
[١٦٠١٥]
٢
ـ أحمد بن محمد
السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : (
الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) قال : « ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها ، فجمع مدّاً فأتى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعبدالرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه ، فأُنزلت فيه هذه الآية الى قوله : (
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
) » الآية .
٣ ـ ( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أُجرته
، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة ، واستحباب إحكام الأعمال واتقانها )
[١٦٠١٦]
١
ـ عوالي اللآلي : عن
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي
__________________________
(
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » .
٤ ـ ( باب استحباب دفع الأُجرة
الى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كل ما يشترط في الاجارة )
[١٦٠١٧]
١
ـ عوالي اللآلي : عن
أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أعط الأجير حقه ، قبل أن يجف عرقه » .
٥ ـ ( باب تحريم منع الأجير أُجرته )
[١٦٠١٨]
١
ـ دعائم الاسلام : روينا
عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ملعون من ظلم أجيراً أُجرته » .
[١٦٠١٩]
٢
ـ صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) : باسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلّا من جحد مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع
حراً » .
[١٦٠٢٠]
٣
ـ الشيخ المفيد في
أماليه : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن موسى بن يوسف القطان ، عن محمد بن سليمان المقرىء ، عن عبد الصمد بن علي النوفلي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عن
__________________________
الأصبغ
بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ لعنة الله ، ولعنة ملائكته المقربين ، وأنبيائه
المرسلين ، ولعنتي على من انتمى الى غير أبيه ، أو ادعى إلى غير مواليه ، أو ظلم أجيراً أجره » الخبر .
ورواه أبو علي في
أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، مثله .
[١٦٠٢١]
٤
ـ شاذان بن جبرئيل
القمي في كتاب الروضة والفضائل : باسناده الى أصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الا من عقّ والديه فلعنة الله عليه ، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه ، ألا من ظلم أجيراً أُجرته فلعنة الله عليه » .
[١٦٠٢٢]
٥
ـ فرات بن ابراهيم
الكوفي في تفسيره : [ عن عبد السلام ، عن هارون بن أبي بردة ] ، عن جعفر بن الحسن ، عن يوسف ، عن
الحسين بن اسماعيل بن متمم الأسدي ، عن سعد بن طريف التميمي ، عن الأصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في مسجد الكوفة ، فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خديجة قال : يا أمير المؤمنين ، أعندك سر من سر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تحدثنا به ؟ قال : « نعم ، يا قنبر ائتني بالكتابة ـ ففضها ، فإذا في أسفلها سليفة مثل ذنب الفأرة ، مكتوب فيها ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، إنّ لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه ، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثاً أو آوى محدثاً ، ولعنة الله ( وملائكته
__________________________
والناس
أجمعين ) على من ظلم أجيراً أجره » .
[١٦٠٢٣]
٦
ـ البحار ، عن كتاب
الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن علي بن خلف ، عن موسى بن ابراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ظلم الأجير أجره من الكبائر » .
[١٦٠٢٤]
٧
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله عز وجل غافر كل ذنب ، إلّا رجل اغتصب أجيراً أجره ، أو مهر امرأة » .
ورواه السيد الراوندي
في نوادره : باسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٠٢٥]
٨
ـ عوالي اللآلي : عن
ابن عمر : انّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة : رجل باع حرّاً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره ، ورجل أعطاني صفقة فغدر » .
__________________________
٦
ـ (
باب أنّ من اكترى دابة الى مسافة فقطع بعضها أو أُعيبت ، فلصاحبها من الأُجرة بالنسبة )
[١٦٠٢٦]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، فان كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق ، وإن كان انما اكترى على البلاغ ولم يسمّ دابة بعينها ، كان على الكاري بلاغ ما اكترى ، وله الأجر كاملاً » .
٧ ـ ( باب انّ من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع
معين بأُجرة معينة في وقت معين ، فان
قصر عنه نقص من أُجرته شيئاً جاز ، ولو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أُجرة المثل )
[١٦٠٢٧]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة ، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فان لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده ، قال : « الكراء على هذا فاسد ، وعلى المكتري مثل أجر حمله » .
__________________________
٨
ـ (
باب انّ من استأجر دابة الى مسافة فتجاوزها أو يركبها على
غيرها ، ضمن أُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن أُتلفت ، والارش
إن نقصت ، ولم
يرجع بنفقتها ان أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة ، وله
ردّ اليمين على المستأجر )
[١٦٠٢٨]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلاً رفع إليه انه قد اكترى دابة الى موضع معلوم
فتجاوزه فهلكت الدابة ، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء ـ يعني فيما زاد ـ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له ، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري ، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك ، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل » .
٩ ـ ( باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت
مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الأُجرة )
[١٦٠٢٩]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وان استأجر الرجل من صاحبه أرضاً وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرجل ، فانّ له أن يأخذ بماله ، فان شاء ترك وان شاء لم يترك .
__________________________
١٠
ـ (
باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره ،
إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه )
[١٦٠٣٠]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ومن استأجر أرضاً بألف ، وأجر بعضها بمائتين ، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها : إنّي أدخل معك فيها بالذي استأجرت منّي ، ننفقا جميعا ، فما كان من فضل فهو بينهم ، كان
ذلك جائزاً » .
١١ ـ ( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن
والأجير بأكثر من الأُجرة ، إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامته ، أو يكون بغير الجنس )
[١٦٠٣١]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ، ثم ( يستأجرها منه ) غيره بأكثر ، قال : « لا ، إلّا أن يحدث فيها شيئاً ، وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها ، وسكن البعض ، فلا بأس » .
__________________________
١٢
ـ (
باب أنه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما
استأجرها به ، إذا كان بغير جنس الأُجرة ، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قلّ )
[١٦٠٣٢]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضاً فيؤاجرها بأكثر من ذلك ، قال : « ليس به بأس ، إنّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إنّ فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضاً بمائة دينار ، فأجر بعضها بتسع وتسعين ديناراً وعمل في الباقي ، قال : « لا بأس » .
[١٦٠٣٣]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، قال : « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ـ إلى أن قال ـ وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر ، لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون ، وهو ممّا أخرجت الأرض » .
١٣ ـ ( باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو
سفينة ، وسكن البعض أو انتفع به ، جاز أن يؤجر الباقي
بأكثر مال الاجارة أو بجميعه ، لا بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيه شيئاً )
[١٦٠٣٤]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث تقدم في اجارة الدار ـ أنه قال : « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض ، فلا بأس » .
[١٦٠٣٥]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ،
__________________________
فسكن
ثلثيها ، وأجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبّلها به .
١٤ ـ ( باب انّ من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله
غيره بنقيصه ، إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل )
[١٦٠٣٦]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبّره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً [ ما ] ، فالفضل يطيب له ، وإلّا فلا خير فيه » .
١٥ ـ ( باب جواز اجارة الأرض للزراعة بالذهب
والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها ، منها أو مطلقاً )
[١٦٠٣٧]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أمّا اجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيء إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقال ( عليه السلام ) : « ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ولا بالأربعاء وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة » .
__________________________
١٦
ـ (
باب انّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه ، كالغسّال
والصبّاغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير )
[١٦٠٣٨]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أنّ علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : من تطبّب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلّا فهو له ضامن » .
[١٦٠٣٩]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الأجير » .
[١٦٠٤٠]
٣
ـ وعن أبي عبدالله ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يضمن الصناع ما أفسدوا ، اخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر » الخبر .
قلت : الأخبار
كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، وفي اطلاق ما ذكره نظر ، والتفصيل يطلب من محله .
١٧ ـ ( باب ثبوت الضمان على الحمّال والجمّال والمكاري والملاح ونحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، ولم يحلفوا ، أو شرط عليهم الضمان )
[١٦٠٤١]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أتي
__________________________
إلى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بجمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها ، فضمّنه » .
[١٦٠٤٢]
٢
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت ، فيقول ذهب : أو أُهريق ، فقال : « إنه إن شاء أخذه ( فقال : ولو قال إنه ) قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلّا ببينة
» .
١٨ ـ ( باب انّ العين أمانة لا يضمنها
المستأجر إلّا مع التفريط أو التعدي ، وحكم اجارة الأرض
، وشرط ثمر الشجر
للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع )
[١٦٠٤٣]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها ، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن ، وان فعل مثل ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان
عليه » .
[١٦٠٤٤]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من اكترى دابة شهراً ، ليطحن عليها ، أو يعمل عملاً ، أو يسافر سفراً ، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم ، فالاجارة جائزة ، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، وإن تعدى عليها ضمن ، وكذلك السفن » .
[١٦٠٤٥]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها
__________________________
شجرات
، فيشترط ثمرها ، قال : « لا بأس » .
١٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الاجارة
)
[١٦٠٤٦]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض ، وفي سكنى دار بسكنى دار أُخرى .
[١٦٠٤٧]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عمّن اكترى داراً مشاهرة ، على أنه إن سكن يوماً لزمه كراء الشهر ، فقال : « لا بأس ، وله أن يكري الدار بقية الشهر ، فان تشاجرا في دفع الكراء ، أخذ لكل يوم بحسابه » .
[١٦٠٤٨]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من اكترى داراً فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها ، والمكتري بالخيار ، إن شاء أقام وان شاء خرج ، وحاسبه بما سكن » .
[١٦٠٤٩]
٤
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « ليس لمن اكترى داراً أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران ، فان اكتراها ولم يسمّ ما يعمل فيها ، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به ، ما لم يكن يضر ، وكذلك الحوانيت » .
[١٦٠٥٠]
٥
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء
__________________________
قبل
السكنى أو بعدها ، قال : « القول قول رب الدار ، ويتحالفان ويتفاسخان » .
[١٦٠٥١]
٦
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل ، فيقول صاحب الدار : اكريتها منه ، ويقول الساكن : أسكنتني بلا كراء ، ولا بينة لواحد منهما ، قال : « فالقول قول رب الدار مع يمينه ، وله قيمة الكراء ، وان كان لأحدهما بينة ، كانت البينة أولى » وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس باكتراء المشاع » .
[١٦٠٥٢]
٧
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن رجل اكترى من رجل داراً ، فادّعى أنّ ربّ الدار أمره أن يرمّها ، وأنّه أنفق فيها ، وأنه أنكر ذلك رب الدار ، قال : « البينة على المدعي ، وعلى رب الدار اليمين ، وللمكتري أخذ النقص بعد ذلك » .
[١٦٠٥٣]
٨
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « الخيار يجب في الكراء ، كما يجب في البيوع » .
[١٦٠٥٤]
٩
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال في رجل اكترى داراً ، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله ، فتثاقل عن نقله ، قال : « ليس له من الكراء إلّا بقدر ما سكن الساكن في الدار » .
__________________________
[١٦٠٥٥]
١٠
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير أو ما يحرم ، لم يكن على صاحب الدابة شيء ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد ، والكراء على ذلك حرام » .
[١٦٠٥٦]
١١
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من اكترى دابة يوماً فحبسها بعد ذلك أياماً ، فربّ الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت ، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها » .
[١٦٠٥٧]
١٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « إذا اختلف المتكاريان ، فقال المكتري : اكتريت إلى موضع كذا ، وقال رب الدابة : بل إلى موضع كذا ، فان كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤونة ، فالبينة على المكتري إن كان ادعاه ، وإن تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره ، فان كان قبل أن يركب الدابة ، أو ركب ركوباً يسيراً ، أو انتقد المكري أُجرته ، فالقول قوله والمكتري مدّع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله ، وإن لم ينتقد ولم يركب ، تحالفا وتفاسخا ، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا تكن بينة ، وإن كانت بينة فالبينة أقطع » .
[١٦٠٥٨]
١٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن الرجل يكتري من المكاري الى العراق والى خراسان أو إلى أفريقية أو الى اندلس أو مثل هذا ، يسمي البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي اليه ، قال : « يبلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلد ، كبغداد من العراق ، أو القيروان من أفريقية ، ( ونيسابور من خراسان ) » .
[١٦٠٥٩]
١٤
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن الطحان تدفع إليه الحنطة ،
__________________________
ويشترط
عليه أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على
كيل الحنطة ، قال : « لا خير في ذلك ، وله الأجر ، وعليه أن يؤدي أمانته » .
[١٦٠٦٠]
١٥
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « إذا دفع رجل إلى خيّاط ثوباً فخاط قباء ، فقال رب الثوب : إنما أمرتك أن تخيط قميصاً ، وقال الخياط : بل أمرتني أخيطه قباء ، ولا بينة بينهما ، فالقول قول الخياط مع يمينه » .
[١٦٠٦١]
١٦
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل عبداً فاستأجره ، أو استأجر العبد نفسه ، ثم استحقه مولاه ، أخذه وأخذ الأُجرة ممن كانت في يديه » .
٢٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب
الوكالة )
[١٦٠٦٢]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من وكّل وكيلاً على بيع فباعه له بوكس من الثمن ، جاز عليه إلّا أن يثبت أنه تعمّد الخيانة ، أو حابى المشتري بوكس ، وكذلك إن وكله على
الشراء فتغالى فيه ، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى ، فشراؤه جائز عليه ، وان علم أنه تعمّد شيئاً من الضرر ، رد بيعه وشراؤه ، فان وكله على بيع شيء فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النظر ، فالبيع جائز ، قال :
__________________________
وإن
أمر رجلين أن يبيعا له عبداً ، فباعه أحدهما لم يجز بيعه ، إلّا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا ، أو لهما معاً إذا اجتمعا » .
[١٦٠٦٣]
٢
ـ عوالي اللآلي : روي
عن جابر بن عبدالله ، أنه قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسلمت عليه ، وقلت : إني أُريد الخروج إلى خيبر ، فقال : « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ، فان ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته » .
[١٦٠٦٤]
٣
ـ وروي أنه ( صلى الله
عليه وآله ) وكّل عمرو بن أُمية الضمري في قبول نكاح أُم حبيبة وكانت بالحبشة ، ووكّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبدالله بن العباس ، ووكّل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ، ووكّل السعاة في قبض الصدقات .
[١٦٠٦٥]
٤
ـ وروي أنّ علياً (
عليه السلام ) وكّل أخاه عقيلاً في مجلس أبي بكر أو عمر ، وقال : « هذا عقيل ، فما قضي عليه فعليّ ، وما قضي له فلي » ووكل عبدالله بن جعفر في مجلس عثمان .
__________________________

كِتابُ الوقوف والصَدقات
أبواب كتاب الوقوف
والصدقات
١ ـ ( باب استحبابهما )
[١٦٠٦٦]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتبع أحداً من الناس بعد الموت شيء ، إلّا صدقة جارية ، أو علم صواب ، أو دعاء ولد » .
[١٦٠٦٧]
٢
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري له بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له ، أو سنّة هدى
استنّها فهي يُعمَل بها بعده » .
[١٦٠٦٨]
٣
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « الصدقة والحبس ذخيرتان ، فدعوهما ليومهما » .
[١٦٠٦٩]
٤
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه ذكر أمير المؤمنين علياً ( صلوات الله عليه ) ، فقال : « كان عبداً لله قد أوجب الله له الجنة ، عمد
__________________________
إلى
ماله فجعله صدقة مبتولة تجري بعده للفقراء ، وقال : اللهم إني جعلت هذا لتصرف النار عن وجهي ، ولتصرف وجهي عن النار » .
[١٦٠٧٠]
٥
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « تصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأموال جعلها وقفاً ، وكان ينفق منها على أضيافه » الخبر .
[١٦٠٧١]
٦
ـ كتاب جعفر بن محمد
بن شريح الحضرمي : عن حميد بن شعيب السّبيعي ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير !؟ وقد كان علي ( عليه السلام ) وهو عبدالله قد أوجب له الجنّة ، عمد إلى قربات له فجعلها صدقة مبتولة تجري من بعده للفقراء ، قال : اللَّهم
إنّي فعلت هذا لتصرف وجهي عن النار ، وتصرف النار عن وجهي » .
[١٦٠٧٢]
٧
ـ الصدوق في الأمالي :
بإسناده عن محمد بن يحيى العطّار ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ضريس ، عن أبي جعفر الباقر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مرّ برجل يغرس غرساً في حائط [ له ] فوقف عليه ، فقال : ألا أدلّك على غرس
__________________________
أثبت
أصلاً ـ إلى أن قال ـ فقال الرجل : أُشهدك يا رسول الله ، أنّ حائطي هذا صدقة مخصوصة على فقراء المسلمين من أهل الصفة ، فأنزل الله تبارك وتعالى : (
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ )
» .
[١٦٠٧٣]
٨
ـ عوالي اللآلي : روي
عن جابر أنه قال : لم يكن من الصحابة ذو مقدرة ، إلّا وقف وقفاً .
٢ ـ ( باب أنّ شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه ، فلا
يجوز أن يقف على نفسه ، ولا أن يأكل من وقفه ، وله أن يستثني لنفسه شيئاً ، وكذا الصدقة ، فلا يجوز سكنى الدار إذا تصدق إلّا مع الإِذن )
[١٦٠٧٤]
١
ـ ابن أبي جمهور في
عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال « حبّس الأصل ، وسبّل الثمرة » .
[١٦٠٧٥]
٢
ـ وفي درر اللآلي :
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن شئت حبّست أصله ، وسبلت ثمرتها » .
[١٦٠٧٦]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من
__________________________
وقف
وقفاً فقال : إن احتجت إليه فأنا أحقّ
به ، فإن مات رجع ميراثاً » .
[١٦٠٧٧]
٤
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « تصدق الحسين بن علي ( عليهما السلام ) بدار ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) : تحوّل عنها » .
٣ ـ ( باب أنّ شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه ، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً )
[١٦٠٧٨]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو [ على ] غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع فيها فيردّها ؟ قال : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقيء ( ثم يرجع إلى قيئه ) » .
[١٦٠٧٩]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال : « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً جاز قبضت أو لم تقبض ، وإن لم يقبل بشيء حتى يقبل » .
[١٦٠٨٠]
٣
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، إنّ والدي تصدق عليّ بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن
__________________________
قضاة
بلدنا يقضون أنّها لي ، وليس له أن يرجع فيها ، وقد تصدّق بها عليّ ، ولست أدري هل ما يقضون به ( عليّ ) من الصواب أم لا ؟ فقال : « نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنّما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ،
فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك » قال : إنّ أبي قد توفي ، قال : « فطب بها
نفساً » .
٤ ـ ( باب عدم جواز بيع الوقف ، وحكم ما لو
وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد ، يؤدي إلى ضرر عظيم )
[١٦٠٨١]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّ بعض أصحابه كتب إليه : أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وذكر أنّه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك ، فكتب إليه : « إنّ رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، أن يبيع حقّي من [ هذه ] الضيعة ويوصل ثمن ذلك إليّ ، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنه ربّما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس » .
٥ ـ ( باب جواز وقف المشاع والصدقة به ، قبل القسمة وقبل القبض )
[١٦٠٨٢]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه
__________________________
(
عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة ، فقال : « جائز » .
[١٦٠٨٣]
٢
ـ وعن أبي عبدالله (
عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع ، قال : « جائز ، تقبض كما يقبض المشاع » .
[١٦٠٨٤]
٣
ـ وعن الحسين بن علي (
عليهما السلام ) ، أنه ورث أرضاً أو أشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها .
[١٦٠٨٥]
٤
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال : « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً جاز ، قبضت أو لم تقبض » .
٦ ـ ( باب كيفيّة الوقوف والصدقات ، وما
يستحبّ فيها ، وجملة من احكامها )
[١٦٠٨٦]
١
ـ كتاب عاصم بن حميد
الحنّاط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ألا أُقرئك وصيّة فاطمة ( عليها السلام ) ؟ » قال : قلت : بلى ، قال : فاخرج حقاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً ، قال : فقرأه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبعة : الأعواف ، والدلال ، والبرقة ،
__________________________
والميثب
، والحسنى ، والصافية ، ومشربة أمّ ابراهيم ، إلى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ( عليه السلام ) ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ( عليهما السلام ) : فإن مضى الحسين ( عليه السلام ) فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي ، شهد الله على ذلك ، والمقداد ابن الأسود ، والزبير بن العوّام ، وكتب علي بن أبي طالب » .
[١٦٠٨٧]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بأموال جعلها وقفاً ، وكان ينفق منها على أضيافه ، وأوقفها على فاطمة ( عليها السلام ) منها ، العراف ، والبرقة ، والصافيّة ، ومشربة أمّ ابراهيم ، والحسنى ، والزلال ، والمنبت » .
[١٦٠٨٨]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه « قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفيء ، فأصاب أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام ) منه أرض ، فاحتفر فيها عيناً ، فخرج منها ماء ينبع منها في السماء كهيئة عنق البعير ، فجاء
إليه بذلك البشير ، فقال : بشر الوارث ، هي صدقة بتّاً بتلا في حجيج بيت الله ، وعابري السبيل ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فمن باعها أو وهبها
__________________________
فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وسمّاها ينبع » .
[١٦٠٨٩]
٤
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله ، ذكرها في كتاب وصيّته كان فيما ذكره منه : « هذا ما أوصى به وقضى في ماله ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ابتغاء وجه الله به ، ليولجني الله به الجنّة ، ويصرفني عن النار ، ويصرف النار عن وجهي ، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، ما كان لي ينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها غير أنّ رباحاً وأبا نيزر وجبيراً عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل وهم موالي ، يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة ورقيقها صدقة ، وما كان لي ببرقة وبرعة وأهلها صدقة غير أن زريقاً له مثل ما كتبت لأصحابه ، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة ، والذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة ، حيّ أنا أو ميّت ، تنفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله ، في سبيل الله ووجهه وذي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطّلب ، القريب والبعيد ، وأنه يقوم على ذلك الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله ، في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه ، [ و ] إن أراد أن يبدل مالاً من مال الصدقة
مكان مال فإنه يفعل [ ذلك ] لا حرج عليه فيه ، وإن أراد أن يبيع
شيئاً من المال فيقضي به الدين ، فعل إن شاء [ و ] لا حرج عليه ، وإن ولد علي وما لهم إلى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، وإن كانت دار الحسن بن علي
__________________________
(
عليهما السلام ) غير دار الصدقة ، فبدا له أن يبيعها ، فليبع إن شاء ولا حرج عليه فيه ، فإن باعها قسّمها ثلاثة أثلاث ، يجعل ثلثاً في سبيل الله ، وثلثاً في بني هاشم وبني عبد المطّلب ، وثلثاً في آل أبي طالب ، يضعه فيهم حيث يريد الله ، فإن حدث بالحسن حدث والحسين حيّ فإنه إلى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وإنّ الحسين بن علي ( عليهما السلام ) يفعل فيه مثل الذي أمرت حسناً ، وله منها مثل الذي كتبت [ للحسن ] وعليه مثل الذي على الحسن ، وإنّ الذي لبني فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني علي ، فإني إنما جعلت الذي لبني فاطمة ابتغاء وجه الله ، ثم لكريم حرمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وتعظيماً وتشريفاً ورضى بهما ، وإن حدث بالحسن والحسين حدث فالولد الآخر منهما ينظر في ذلك ، وإن رأى أن يوليه غيره نظر في بني عليّ فإن وجد فيهما من يرضى دينه وإسلامه وأمانته جعله إليه إن شاء ، وإن لم ير فيهم الذي يريده فإنه يجعله إن شاء إلى رجل من آل أبي طالب يرتضيه ، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب كبارهم وذوو رأيهم وأسنانهم ، فإنه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم ، ويشترط على الذي يجعل ذلك إليه أن يترك المال على أصله ، وينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل الله ووجوهه ، وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب ، والقريب والبعيد ، لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث ، وإنّ مال محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ( ما حبسه هو ) إلى بني فاطمة ، وكذلك مال فاطمة ( عليها السلام ) إلى بنيها » وذكر باقي الوصيّة .
[١٦٠٩٠]
٥
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بدار له بالمدينة في بني زريق ، فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب ، وهو حيّ
__________________________
سويّ
، تصدق بداره التي في بني زريق ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض ، واسكن هذه الدار الصدقة خالاته ما عشن وأعقابهنّ ما عشن ، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين » .
[١٦٠٩١]
٦
ـ وعن أبي جعفر محمد
بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي بصير : « يا أبا بصير ، ألا أقرئك وصيّة فاطمة ( عليها السلام ) ؟ » قال : نعم ، فافعل متفضلاً ( جعلني الله ) فداك ، فأخرج منه حقاً أو سفطاً ، فأخرج منه كتاباً فقرأه ، وكان فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبعة : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومال ام ابراهيم ، إلى علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين ( عليهما السلام ) فإلى الأكبر من ولده ، شهد الله على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوّام ، وكتب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) » .
[١٦٠٩٢]
٧
ـ البحار ، عن كتاب مصباح
الأنوار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال محمد بن اسحاق : وحدثني أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : « إنّ فاطمة ( عليها السلام ) عاشت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ستّة أشهر ، قال : وإنّ فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كتبت هذا الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما كتبت فاطمة بنت
__________________________
محمد
( صلى الله عليه وآله ) ، في مالها إن حدث بها حادث ، تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها ، من ثمارها التي لها كلّ عام في رجب بعد نفقة السقي ونفقة العمل ، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمارها القمح عاماً قابلاً في أوان غلتها ، وأنها أمرت لنساء محمد أبيها ( صلى الله عليه
وآله ) خمساً وأربعين أوقية ، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية ، وكتبت في أصل مالها في المدينة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سألها أن توليه مالها ، فيجمع مالها إلى مال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا تفرق ، ويليه ما دام حيّاً ، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين فيليانه ، وإنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب على أني أُحلله فيه ، فيدفع مالي ومال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولا يفرق منه شيئاً ، يقضي عنّي من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به ، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به ، فالأمر بيد الله تعالى وبيد علي ( عليه السلام ) ، يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه ، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين ، المال جميعاً مالي ومال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما ، وإنّ لابنة جندب ـ يعني بنت أبي ذر الغفاري ـ التابوت الأصغر ، ويعطيها في المال ما كان ، ونعلي الآدميين والنمط والحب والسرير والزربية والقطيفتين ، وإن حدث بأحد
__________________________
ممن
أوصيت له قبل أن يدفع إليه ، فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين ، وإن الأستار لا يستر بها امرأة إلّا إحدى ابنتي ، غير أنّ علياً يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح ، وإن هذا ما كتبت فاطمة ( عليها السلام ) في مالها وقضت فيه ، والله شهيد ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام ، وعليّ بن أبي طالب كتبها ، وليس على علي حرج فيها فعل من معروف ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال أبي : هذا وجدناه ، وهكذا وجدنا وصيتها » .
[١٦٠٩٣]
٨
ـ عن زيد بن علي قال :
أخبرني أبي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « هذه وصيّة فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبع : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومال أمّ ابراهيم ، إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي ، وإلى أخيه الحسين ، وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .
[١٦٠٩٤]
٩
ـ عبدالله بن جعفر
الحميري في قرب الإِسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، عن الحيطان السبعة ، فقال : « كانت ميراثاً من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقفاً ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ، والنائبة يلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليها السلام ) ، فشهد علي ( عليه السلام ) وغيره أنها وقف ، وهي : الدلال ، والعواف ، والحسنى ، والصافية ، ومال أُم ابراهيم ،
__________________________
والميثب
، وبرقة » .
[١٦٠٩٥]
١٠
ـ نهج البلاغة : ومن
وصية له ( عليه السلام ) بما يعمل في أمواله ، كتبها بعد منصرفه من صفّين : « هذا ما أمر به عبدالله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ، في ماله ، ابتغاء وجه الله ، ليولجه الجنّة ، ويعطيه [ به ] الأمنة ، وانّه يقوم بذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف ، فان حدث بحسن حدث وحسين حي ، قام بالأمر بعده وأصدره مصدره ، وإنّ لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الذي لبني علي ، [ وإني ] إنّما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة
، ابتغاء وجه الله وقربة إلى الرسول ، وتكريماً لحرمته وتشريفاً لوصلته ، ويشترط
على الذي يجعله إليه ، أن يترك المال على أصوله ، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له ، وأن لا يبيع من نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراساً
» .
قال السيد : قوله (
عليه السلام ) : « وأن لا يبيع من نخلها ودية » فان الودية الفسيلة وجمعها ودي . وقوله ( عليه السلام ) : « تشكل أرضها غراساً » هو من أفصح الكلام ، أي يكثر غراساً فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها بها ، فيشكل عليه أمرها ، ويظنّها غيرها .
٧ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد
القبض ، ولا في الصدقة بعده )
[١٦٠٩٦]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انّ الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ،
__________________________
مثل
الذي يقيء ثم يرجع في قيئه » .
[١٦٠٩٧]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل ، ليس له أن يرجع فيها » .
[١٦٠٩٨]
٣
ـ وعن علي بن الحسين (
عليهما السلام ) ، أنه كان إذا اعطى السائل شيئاً فيسخطه ، انتزعه منه وأعطاه غيره .
وتقدم حديث آخر ، عنه
.
[١٦٠٩٩]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحلّ لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلّا
الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه » .
٨ ـ ( باب أنه يكره تملّك الصدقة بالبيع
والهبة ونحوهما ، ويجوز بالميراث )
[١٦١٠٠]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها ، فهي لك بالميراث ولا بأس بها » . قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ، ولا أن يستوهبها ، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها ، إلّا بالميراث ، فانها إن
__________________________
دارت
اليه بالميراث حلّت له » .
٩ ـ ( باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة ، وحكم
وقوعها في مرض الموت )
[١٦١٠١]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كانت له خادمة فآذته امرأته فيها ، فقال لها : هي
عليك صدقة ، فقال : « إن كان ذلك لله فليمضها ، وإن لم يفعل فله أن يرجع فيها » .
[١٦١٠٢]
٢
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا خير في القول إلّا مع العمل ـ إلى أن قال ـ ولا في الصدقة إلّا مع النّية » .
١٠ ـ ( باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من
الصدقة ، سوى الزكاة ، ومن الوقف على الفقراء )
[١٦١٠٣]
١
ـ الصدوق في المقنع :
واعلم أنّ صدقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تحلّ لبني هاشم ولمواليهم ، وروي أنّ فاطمة ( عليها السلام ) جعلت صدقاتها لبني عبد المطّلب وبني هاشم ، وسئل أبو عبدالله عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : « هي الزكاة » .
[١٦١٠٤]
٢
ـ كتاب حسين بن عثمان
بن شريك : عن عبدالله بن شيبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إنّما حرّم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس ، ثم قال : لولا هذا لحرمت علينا هذه المياه التي
__________________________
فيما
بين مكّة والمدينة » .
١١ ـ ( باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير اذن
زوجها )
[١٦١٠٥]
١
ـ وجدت في مجموعة
عتيقة خبراً طويلاً ، أظنّه مأخوذاً من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي : حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن مسلم قال : حدثنا عمر بن اسحاق ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبدالله بن محبوب ، عن رجل ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ـ في خبر طويل ـ أنّه قال لحولاء العطارة : « يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيّاً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلّا باذنه ، فان فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » الخبر .
[١٦١٠٦]
٢
ـ الصدوق في الخصال :
عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال : « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلّا باذن زوجها » .
[١٦١٠٧]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن امرأة سألته : فقالت يا رسول الله ما حقّ الزوج على ( الزوجة ؟ قال : ) « لا تتصدق من بيته إلّا باذنه » ، الخبر .
__________________________
١٢
ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات )
[١٦١٠٨]
١
ـ الشيخ بهاء الدين
محمد العاملي في الكشكول : عن جدّه ، عن خطّ السيد ابن طاووس ، نقلاً من الجزء الثاني من كتاب الزيارات ، لمحمد بن أحمد بن داود القمّي ، قال : روي أنّ الحسين ( عليه السلام ) اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستّين ألف درهم ، وتصدق بها عليهم ، وشرط أن يرشدوا إلى قبره ، ويضيفوا من زاره ثلاثة أيّام ، وذكر السّيد رضي الدين بن طاووس رضي الله عنه ، أنها انّما صارت حلالاً بعد الصدقة ، لأنهم لم يفوا بالشرط ، قال : وقد روى محمد بن داود عدم وفائهم بالشرط ، في باب نوادر الزيارات .
[١٦١٠٩]
٢
ـ الشيخ المفيد في
الارشاد : عن هارون بن موسى ، عن عبد الملك بن عبدالعزيز قال : لما ولّي عبد الملك بن مروان الخلافة ، ردّ إلى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) صدقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصدقات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكانتا مضمومتين ، فخرج عمر بن علي ( عليه السلام ) إلى عبد الملك يتظلّم إليه من ( ابن اخيه ) ، فقال عبدالملك : أقول كما قال ابن أبي الحقيق :
إنا إذا مالت دواعي
الهوى
|
|
وانصت السامع
للقائل
|
واصطرع القوم بألبابهم
|
|
نقضي بحكم عادل
فاصل
|
لا نجعل الباطل حقّا
ولا
|
|
نلط دون الحق بالباطل
|
__________________________
نخاف أن تسفه
أحلامنا
|
|
فنخمل الدهر مع
الخامل
|
[١٦١١٠] ٣ ـ أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في
الكامل : حدّثنا أبو محلّم محمد بن هشام في اسناد ذكره ، آخره أبو نيزر ، وكان أبو نيزر من أبناء بعض ملوك الأعاجم ، قال : وصحّ عندي بعد أنّه من ولد النجاشي ، فرغب في الاسلام صغيراً ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأسلم ، وكان معه في بيوته ، فلمّا توفّي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صار مع فاطمة وولدها ( عليهم السلام ) ، قال أبو نيزر : جاءني علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأنا أقوم بالضّيعتين عين أبي نيزر والبغيبغة ـ إلى أن قال ـ ثم أخذ المعول وانحدر في العين ، فجعل يضرب وابطأ عليه الماء ، فخرج وقد تفضج جبينه ( عليه السلام ) عرقاً ، فانتكف العرق عن جبينه ، ثم أخذ المعول وعاد الى العين ، فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم ، فانثالت كأنّها عنق جزور ، فخرج مسرعاً وقال : أشهد الله أنّها صدقة ، عليّ بداوة وصحيفة قال : فعجلت بهما إليه ، فكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق به عبدالله علي أمير المؤمنين ، تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة ، على فقراء أهل المدينة وابن السبيل ، ليقي الله بهما وجهه حرّ النار يوم القيامة ، لا تباعا ولا توهبا حتى يرثهما الله وهو خير الوارثين ، إلّا
أن يحتاج اليهما الحسن والحسين فهما طلق لهما ، وليس لأحد غيرهما » قال محمد بن هشام : فركب الحسين ( عليه السلام ) دين ، فحمل إليه معاوية بعين أبي نيزر مائتي ألف دينار فأبى أن يبيع ، وقال : « إنّما تصدّق بها أبي ، ليقي الله بها وجهه حرّ النار ، ولست بائعهما بشيء » .
قال الفاضل الخبير الميرزا
عبدالله في باب الألقاب الخاصّة من كتابه
__________________________
رياض
العلماء : المبرّد هو الشيخ الجليل محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، الامام النحوي اللغوي ، الفاضل الإِمامي الأقدم ، المعروف المقبول القول عند الفريقين ، صاحب كتاب الكامل وغيره ، قال : وكان وفاة المبرّد سنة خمس وثمانين ومائتين .

كِتابُ السكنىٰ والحَبيسْ
أبواب كتاب السكنىٰ
والحبيس
١ ـ ( باب تأكد استحباب التطوّع بهما للمؤمن )
[١٦١١١]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الصدقة والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما » .
[١٦١١٢]
٢
ـ الحسين بن سعيد في
كتاب المؤمن : عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث : « حقّ المؤمن على المؤمن ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : والسادس ، أن يكون لك خادم وليس له خادم ، ولك امرأة تقوم عليك وليس له امرأة تقوم عليه ، ان تبعث خادمك يغسل ثيابه ويصنع طعامه ويهيىء فراشه » الخبر .
٢ ـ ( باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك ، إذا
وقّتها بحياته أو حياة الساكن ، أو مع عقبه ، أو مدّة
معيّنة كانت لازمة ، فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك )
[١٦١١٣]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « العمرى والرقبى سواء » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « العمرى
__________________________
والسكنى
أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، وكذلك إن جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول » .
[١٦١١٤]
٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه سئل عن العمرى والسكنى ، قال : « الناس في ذلك عند شروطهم » .
[١٦١١٥]
٣
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ، ويشترط أنه من تزوّجت منهنّ ، فلا حقّ لها في الحبس ، وإن تأيّمت رجعت إلى حقها » .
[١٦١١٦]
٤
ـ عوالي اللآلي : روى
جابر : انّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فانّما هي للذي يعطاها ، ولا ترجع إلى الذي أعطاها ، فانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » .
٣ ـ ( باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك )
تقدم قول الصادق (
عليه السلام ) : « وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار الى صاحبها الأول » .
[١٦١١٧]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) فلازم للورثة امضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً .
__________________________
فقه الرضا ( عليه
السلام ) : مثله ، وفي آخره : « ميراثاً لورثة الميّت » .
__________________________

كتابُ الهبَات
أبواب كتاب الهبات
١ ـ ( باب جواز هبة ما في الذمّة لمن هو عليه
، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه )
[١٦١١٨]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له على الرجل الدراهم فيهبها [ له ] ، قال : « ليس له أن يرجع فيها » .
٢ ـ ( باب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم
اشتراط الهبة والنحلة بها )
[١٦١١٩]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي لمن أعطى الله شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، ( حيزت أو لم تحز ) » الخبر .
__________________________
٣
ـ (
باب عدم لزوم الهبة قبل القبض ، فان مات الواهب قبله
بطلت ، وانّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير )
[١٦١٢٠]
١
ـ الصدوق في معاني
الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، وإنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض » .
[١٦١٢١]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الهبة جائزة [ إذا قبلت ] : قبضت أو لم تقبض ، وقسّمت أو لم تقسّم
» .
٤ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي
القرابة )
[١٦١٢٢]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة ، أو صلة الرحم ، فلا رجعة له فيها » الخبر .
[١٦١٢٣]
٢
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها ، [ صاحبها ] حيزت أو لم تحز ، إلّا لذي القرابة »
الخبر .
٥ ـ ( باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة
، وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج )
[١٦١٢٤]
١
ـ العياشي : عن علي بن
رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما
__________________________
تهب
لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) .
[١٦١٢٥]
٢
ـ وعن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا )
، [ وقال ] ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) » .
٦ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة ، بعد القبض ، وتلف العين )
[١٦١٢٦]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة ـ إلى
أن قال ـ ويرجع في غير ذلك إن شاء ، إذا كانت الهبة قائمة ، فإن فاتت فليس له شيء » .
٧ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد
التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط )
[١٦١٢٧]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن وهب هبة يريد بها عوضاً ، كان له الرجوع فيها إن لم يعوّض » .
__________________________
[١٦١٢٨]
٢
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة جائزة ، حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة ، وللّذي يثاب في هبته » .
[١٦١٢٩]
٣
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « الواهب أحقّ بهبته ما لم يثب » .
٨ ـ ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض
وبعده ، إلّا ما استثنى على كراهية )
[١٦١٣٠]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الامامة والتبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العائد في هبته كالعائد في قيئه » .
[١٦١٣١]
٢
ـ الصدوق في معاني الأخبار
: عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض » الخبر .
٩ ـ ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء
على بعض مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها )
[١٦١٣٢]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
__________________________
عن
الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطيّة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً ، يفعل في ماله ما شاء ، فأمّا إن كان مريضاً ومات من علّته تلك لم يجز » .
قال ( عليه السلام )
: « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى [ ملك ] من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك ، وله ماله يصنعه حيث أحبّ ، وقد صنع ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بابنه الحسن ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك الحسين ( عليه السلام ) بابنه علي ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك أبي ، وفعلته أنا » .
[١٦١٣٣]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد ، أن يفضّل بعضهم على بعض » .
الصدوق في المقنع : مثله
.
١٠ ـ ( باب جواز هبة المشاع )
[١٦١٣٤]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت ، ( واقبض كما ) يقبض به المشاع .
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات
)
[١٦١٣٥]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في
__________________________
امرأة
وهبت لابنتها وليدة لها ، ثم توفيت البنت ولم تدع وارثاً غير أُمّها ، فقضى بردّ الوليدة بالميراث اليها .
[١٦١٣٦]
٢
ـ العياشي : عن أبي
الحسن علي بن محمد بن ميثم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أبشروا بأعظم المنن عليكم ، قول الله : (
وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ) فالانقاذ من الله هبة ، والله لا يرجع من هبته » .
[١٦١٣٧]
٣
ـ علي بن الحسين
المسعودي في اثبات الوصيّة : عن سعيد بن المسيّب قال : قحط المدينة فخرج الناس يميناً وشمالاً ، فمددت عيني فرأيت شخصاً أسود على تل قد انفرد ، فقصدت نحوه فرأيته يحرك شفتيه ، فلم يتمّ دعاءه حتى أقبلت غمامة ، فلمّا نظر إليها حمد الله وانصرف ، وأدركنا المطر حتّى ظننا الغرق ، فاتبعته حتى دخل دار علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فدخلت إليه فقلت له : يا سيدي في دارك غلام أسود تفضّل عليّ ببيعه ، فقال : « يا سعيد ، ولم لا يوهب لك ؟ » ثم أمر القيم على غلمانه بعرض كلّ من في الدار عليه ، [ فجمعوا ] فلم أر صاحبي بينهم ، فقلت له : فلم
أره ، فقال : « إنّه لم يبق إلّا فلان السائس » فأمر به فأُحضر ، فإذا هو صاحبي ، فقلت له : هذا هو ، فقال [ له ] : « يا غلام إنّ سعيداً قد ملكك ، فامض معه » فقال لي الأسود : ما حملك [ على ] أن فرّقت بيني وبين مولاي ؟ فقلت له : إنّي رأيت ما كان منك على التلّ ، فرفع يده إلى السماء مبتهلاً ، ثم قال : إن كانت سريرة بيني وبينك قد اذعتها عليّ فاقبضني
__________________________
إليك
، فبكى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وبكى من حضره ، وخرجت باكياً ، فلمّا صرت إلى منزلي وافاني رسوله ( عليه السلام ) ، فقال [ لي ] : « إن أردت أن تحضر جنازة صاحبك فافعل
» فوجدت العبد قد مات بحضرته .
وانّما أوردت الخبر
بتمامه ، لندرة وجوده ، وشرافة مضمونة ، وكثرة فوائده لمن تدبّر فيه .
__________________________

كتاب السَبق والرمَاية
أبواب كتاب السبق
والرماية
١ ـ ( باب استحباب اجراء الخيل ، وتأديبها ، والاستباق
)
[١٦١٣٨]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ لهو باطل إلّا ما كان من ثلاثة : رميك عن قوسك ، وتأديبك فرسك ، وملاعبتك أهلك ، فانه من السنّة » .
[٦١٦٣٩]
٢
ـ دعائم الاسلام : عنه
( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه رخص في السبق بين الخيل ، وسابق بينها .
٢ ـ ( باب استحباب الرمي والمراماة ،
واختيار على ركوب الخيل )
[١٦١٤٠]
١
ـ الجعفريات بالسند
المتقدم قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : علّموا أبناءكم الرمي والسباحة » .
[١٦١٤١]
٢
ـ السيّد علي بن طاووس
في كتاب أمان الأخطار : نقلاً عن كتاب
__________________________
الامامة
عن محمد بن جرير الطبري الامامي ، باسناده الى الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر ( عليه السلام ) دخوله مع أبيه ( عليه السلام ) على هشام في الشام ، ـ إلى ان قال ـ : « فدخلنا وإذا قد قعد على سرير الملك ، وجنده وخاصّته وقوف على أرجلهم ، سماطان متسلّحان ، وقد نصب الغرض حذاه وأشياخ قومه يرمون ، فلمّا دخلنا وأبي أمامي وأنا خلفه ، فنادى أبي وقال : يا محمد ارم مع أشياخ قومك الغرض ، فقال له [ أبي ] : إنّي قد كبرت عن الرمي ، فإن رأيت أن تعفيني ، فقال : وحقّ من أعزّنا بدينه ونبيّه محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، لا أعفيك ، ثم أومأ إلى شيخ من بني أُميّة أن أعطه قوسك ، فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ ، ثم تناول منه سهماً فوضعه في كبد القوس ، ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصب فيه ، ثمّ رمى فيه الثانية فشقّ فواق سهمه إلى نصله ، ثم تابع الرمي حتّى شقّ
تسعة أسهم بعضاً في جوف بعض ، وهشام يضطرب في مجلسه ، فلم يتمالك ـ إلى أن قال ـ : أجدت يا أبا جعفر ، وأنت أرمى العرب والعجم ، هلّا زعمت أنّك كبرت عن الرمي ، ثم أدركته الندامة على ما قال ، وكان هشام لم يكن ( أحلّ قتل ) أبي ولا بعده في خلافته ، فهمّ به
وأطرق إلى الأرض إطراقة تروّى فيها ، وأنا وأبي واقف ( حذاه مواجمين له ) فلمّا طال وقوفنا غضب أبي فهمّ به ، وكان أبي ( عليه السلام ) إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان ، يرى الناظر الغضب في وجهه ، فلمّا نظر هشام إلى ذلك من أبي ، قال له : إليّ يا محمد ، فصعد أبي إلى السرير وأنا أتبعه ، فلمّا دنا من هشام قام إليه واعتنقه وأقعده عن يمينه ، ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أبي ، ثم أقبل على أبي بوجهه فقال له : يا محمد ، لا يزال العرب والعجم يسودها
__________________________
قريش
ما دام مثلك فيهم ، لله درّك من علمك هذا الرمي ؟ وفي كم تعلّمته ؟ فقال [ أبي ] : قد علمت أنّ أهل المدينة يتعاطونه ، فتعاطيته
أيّام حداثتي ثم تركته ، فلمّا أراد أمير المؤمنين منّي ذلك عدت إليه ، فقال له : ما رأيت مثل هذا الرمي قطّ مذ عقلت ، وما ظننت أنّ في الأرض أحداً يرمي مثل هذا الرمي ، أيرمي جعفر مثل رميك ؟ فقال : إنّا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما الله على نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .
[١٦١٤٢]
٣
ـ ابن أبي جمهور في
عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مرّ بقوم من الأنصار يترامون ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أنا في الحزب الذي فيه ابن الأدرع » فأمسك الحزب الآخر وقالوا : لن يغلب حزب فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ارموا فانّي أرمي معكم » فرمى [ مع ] كلّ واحد رشقاً ، فلم يسبق بعضهم بعضاً ، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم ، لا يسبق بعضهم بعضاً .
[١٦١٤٣]
٤
ـ وفي درر اللآلي :
وفي الحديث مشهور ، أنه ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بقوم من الأنصار يترامون ، وانه رمى مع كلّ فرقة منهما رشقاً ، فلم يسبق احدى الفرقتين الأُخرى ، وبقي ذلك فيه وفي أولادهم ، يترامون فلا يسبق أحد منهم صاحبه .
٣ ـ ( باب ما يجوز السبق والرماية به ، وشرط
الجعل عليه )
[١٦١٤٤]
١
ـ زيد النرسي في أصله
: عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
__________________________
سمعته
يقول : « إياكم ومجالسة اللعان ، فان الملائكة لتنفر عند اللعان ، وكذلك تنفر عند الرهان ، وايّاكم والرهان إلّا رهان الخف والحافر والريش ، فانه تحضره الملائكة » الخبر .
[١٦١٤٥]
٢
ـ الحسين بن سعيد
الأهوازي في كتاب الزهد : عن بعض أصحابنا ، عن علي بن شجرة ، عن عمّه بشير النبال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قدم أعرابي النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه ، قال : فسابقه فسبقه الأعرابي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انكم رفعتموها فأحبّ الله أن يضعها ، انّ الجبال تطاولت لسفينة نوح ، وكان الجودي أشدّ تواضعاً ، فحطّ الله بها على الجوديّ » .
[١٦١٤٦]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
علي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه رخّص في السبق بين الخيل ، وسابق بينها ، وجعل في ذلك أواقي من فضّة ، وقال : « لا سبق إلّا في ثلاث : في خف ، أو حافر ، أو نصل » يعني بالحافر : الخيل : والخف : الابل ، والنصل : نصل السهم ، يعني رمي النبل .
[١٦١٤٧]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
الزهري ، عن سعيد بن المسيّب قال : كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ناقة يقال لها : العضباء ، إذا تسابقنا سبقت ، فجاء أعرابي على بكر ، فسبقها فاغتم المسلمون ، فقيل : يا رسول الله سبقت العضباء ، فقال : « حقّاً على الله أن لا يرفع شيئاً ( في
__________________________
الأرض
) إلّا وضعه » .
وفي رواية أخرى : « لا
يرفع شيئاً في الناس إلّا وضعه » .
[١٦١٤٨]
٥
ـ وعن أبي لبيد قال :
سئل ابن مالك : هل كنتم تتراهنون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : نعم راهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على فرس له ، فسبق فسرّ بذلك واعجبه .
[١٦١٤٩]
٦
ـ إبن شهر آشوب في
المناقب : في ذكر ابل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العضباء ، كانت لا تسبق .
[١٦١٥٠]
٧
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سبق بين الخيل ، وجعل فيه أواقي من فضة .
[١٦١٥١]
٨
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا سبق إلّا في نصل أو خف أو حافر » وروي « سبق » بسكون الباء وفتحها .
٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق
والرماية )
[١٦١٥٢]
١
ـ الصدوق في الأمالي :
عن محمد بن موسى المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد خالد البرقي ، عن فضالة ، عن زيد الشحّام ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال :
__________________________
«
دخل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذات ليلة بيت فاطمة ( عليها السلام ) ، ومعه الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فقال لهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قوما واصطرعا ، فقاما ليصطرعا وقد خرجت فاطمة ( عليها السلام ) ، في بعض حاجاتها ، فسمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ايه يا حسن شد على الحسين فاصرعه ، فقالت : يا أبه واعجبا أتشجع هذا على هذا ؟ تشجع الكبير على الصغير !؟ فقال لها : يا بنية ، أما ترضين أن أقول أنا : يا حسن شدّ على الحسين فاصرعه ؟ وهذا حبيبي جبرئيل يقول : يا حسين شدّ على الحسن فاصرعه » .
[١٦١٥٣]
٢
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، خرج يوماً إلى الأبطح ، فرأى أعرابياً يرعى غنماً له كان موصوفاً بالقوة ، فقال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هل لك أن تصارعني ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ما تسبق لي ؟ » فقال : شاة ، فصارعه فصرعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له الأعرابي : هل لك إلى العود ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ما تسبق ؟ » قال : شاة أخرى ، فصارعه فصرعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال الاعرابي : أعرض عليّ الاسلام فما أحد صرعني غيرك ، فعرض عليه الاسلام فأسلم ، ورد عليه غنمه .
قال الاحسائي : استدل
جماعة بهذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة ، احتجاجا بفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) لها ، كما هو مضمون الرواية ، ومنع الأصحاب من ذلك اعتماداً على الأصل واستضعافاً للرواية ، وعلى تقدير صحة سندها فهي قضية في واقعة ، فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك لغرض مقصود فلا يتعدى إلى غيرها ، بل يقتصر بها على ذلك المحل ، فإن الغرض من فعل ذلك إنّما كان لاسلام ذلك الأعرابي ، فكان ذلك من جملة المعجزات .
__________________________
[١٦١٥٤]
٣
ـ عماد الدين الطبري
في بشارة المصطفى ( عليه السلام ) : عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار الصيرفي ، عن القاضي أبي جعفر محمد بن علي الجبلي ، عن السيد أبي طالب الحسيني ، عن أبي منصور محمد الدينوري ، عن علي بن شاكر بن البختري ، عن عبدالله بن محمد بن العباس الضبي ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد بن الوسيم ، عن أبي رافع قال : كنت الاعب الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وهو صبي بالمداحي ، فإذا أصاب مدحاتي مدحاته قلت : احملني ، فيقول : « ويحك ، أتركب ظهرا حمله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) !؟ » فاتركه ، فإذا أصاب مدحاته مدحاتي ، قلت : لا أحملك كما لم تحملني ، فيقول : « أو ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) !؟ » فاحمله .
[١٦١٥٥]
٤
ـ الشهيد الثاني في
شرح الدراية : دخل غياث بن إبراهيم على المهدي بن المنصور ، وكان تعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة ، فروى حديثاً عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا سبق إلّا في خف أو حافر أو نصل أو جناح » فأمر له بعشرة آلاف درهم ، فلما خرج قال المهدي : أشهد أن قفاه قفا كذّاب على رسول الله ، ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « جناح » ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا .
__________________________
[١٦١٥٦]
٥
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين » .
[١٦١٥٧]
٦
ـ وبهذا الإِسناد عن
علي ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رآى رجلاً يرسل طيراً ، فقال : « شيطان يتبع شيطاناً » .
ورواه محمد بن الأشعث
أيضاً ، عن خست بن أحرم الششتري ، عن أبي عصام عن أبي سعد الساعدي ، عن أنس بن مالك ، مثله .
__________________________


أبواب
كتاب الوصايا
١ ـ ( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره )
[١٦١٥٨]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد ، حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلّا ووصيته مكتوبة عند رأسه » .
[١٦١٥٩]
٢
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الوصية حق على كل مسلم » .
[١٦١٦٠]
٣
ـ دعائم الاسلام : روينا
عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلّا ووصيته مكتوبة عند رأسه » .
[١٦١٦١]
٤
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « الوصية حق على كل مسلم » .
[١٦١٦٢]
٥
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واعلم أنّ الوصية حق واجب على
__________________________
كل
مسلم » .
الصدوق في المقنع
مثله .
[١٦١٦٣]
٦
ـ عوالي اللآلي : روي
عن أبي عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به ، يبيت ليلتين إلّا ووصيته تكون عنده » وتقدم بعض الاخبار في أبواب الاحتضار .
٢ ـ ( باب استحباب الوصية بالمأثور )
[١٦١٦٤]
١
ـ السيد علي بن طاووس
في فلاح السائل : باسناده عن أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد ( رضي الله عنه ) ، قال : أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، اجازة في كتابه إلينا قال : حدثنا أحمد بن عمار بن خالد قال : حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال : حدثنا مالك بن خالد الأسدي ، عن الحسن بن إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله ومروءته ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف الوصية ؟ قال : إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه ، قال : اللهم فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، اني أعهد إليك في دار الدنيا ، أني أشهد أن لا اله إلّا أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمدا ( صلى الله عليه وآله ) عبدك ورسولك ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنك تبعث من في القبور ، وأن الحساب حق ، وأن الجنة حق ، وما وعد الله فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق ، وأنّ النار حق ، وأنّ الايمان حق ، وأن الدين كما وصفت ، وأن الاسلام كما شرعت ، وأنّ القول كما قلت ، وأن القرآن كما
__________________________
أنزلت
، وأنك أنت الله الحق المبين ، وأني أعهد إليك في دار الدنيا ، أني رضيت بك رباً ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد ( صلى الله عليه وآله ) نبياً وبعلي ( عليه السلام ) إماماً وبالقرآن كتاباً ، وأنّ أهل بيت نبيك [ ( عليه و ] عليهم السلام ) أئمتي ، اللهم أنت ثقتي عند شدتي ، ورجائي عند كربتي ، وعدتي عند الأُمور التي تنزل بي ، وأنت وليّ في نعمتي ، والهي واله آبائي ، ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ، وآنس في قبري وحشتي ، واجعل لي عندك عهداً يوم ألقاك منشوراً . فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته ، والوصية حق على كل مسلم ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وتصديق هذا في سورة مريم ، قول الله تبارك وتعالى : (
لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا
) وهذا هو العهد ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك ، قال : وقال ( صلى الله عليه وآله ) : علّمنيها جبرئيل » .
[١٦١٦٥]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لم يحسن وصيته عند الموت ، كان ذلك نقصاً في مروءته وعقله » قالوا : يا رسول الله ، وكيف يوصي الميت ؟ قال : « إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه ، قال : اللهم فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، إني عاهد إليك في دار الدنيا ، أنّي أشهد أن لا اله إلّا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً ( صلى الله عليه وآله ) عبدك ورسولك ، وأنّ الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن البعث حق ، والحساب حق ، والقدر حق ، والميزان حق ، وأنّ الدين حق كما وصفت ، والاسلام كما شرعت ، والقول كما حدثت ، و [ أن ] القرآن كما أنزلت ، وأنك أنت الله الحق
__________________________
المبين
، جزى الله عنّا محمداً ( صلى الله عليه وآله ) خير الجزاء ، وحيا الله محمداً بالسلام ، اللهم يا عدتي عند كربتي ، ويا صاحبي في شدتي ، ويا ولي نعمتي ، الهي واله آبائي ، لا تكلني إلى نفسي طرفه عين ، فإنك ان تكلني إلى نفسي أقترب من الشر ، وأتباعد من الخير ، وآنس في القبر وحشتي ، واجعل لي عندك عهداً يوم ألقاك ، ثم يوصي بحاجته ، فهذا عهد الميت ، والوصية حق على كل مسلم ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : علّمني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذه الوصية ، وقال لي : علمنيها جبرئيل » .
[١٦١٦٦]
٣
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « ينبغي لمن أحسّ بالموت أن يعهد عهده ويجدد وصيته » قيل : وكيف يوصي يا أمير المؤمنين ؟ قال : « يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، شهادة من الله شهد بها فلان بن فلان ، (
شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )
اللّهم من عندك وإليك وفي قبضتك ومنتهى
قدرتك ، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء ، وأنت اللطيف الخبير ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به فلان بن فلان ، أوصى أنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك [ له ] وأنّ محمداً عبده ورسوله ، أرسله
بالهدى ودين الحق ، ( ليظهره على الدين كله ) ، ( لِّيُنذِرَ مَن
كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ )
اللهم اني أُشهدك وكفى بك شهيداً ، وأُشهد
حملة عرشك ، وأهل سماواتك ، وأهل أرضك ، ومن ذرأت وبدأت وفطرت وأنبت وأجريت ، بأنك أنت الله الذي لا إله إلّا أنت ، وحدك لا شريك
__________________________
لك
، وأنّ محمداً عبدك ورسولك ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الجنة حق ، والنار حق ، أقول قولي هذا مع من يقوله ، واكفيه من أبى ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم ، اللهم من شهد بما شهدت به ، فاكتب شهادته مع شهادتي ، ومن أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته ، واجعل لي بها عندك عهداً توفينيه يوم ألقاك فرداً ، انك لا تخلف الميعاد ، ثم يفترش فراشه مما يلي القبلة ، ثم يقول : على ملة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حنيفاً مسلماً وأنا من المشركين ، ويوصي كما أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
٣ ـ ( باب كراهية ترك الوصية )
[١٦١٦٧]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : إن أعين مولاك لما احتضر اشتد نزعه ، ثم أفاق حتى ظننا أنه قد استراح ، ثم مات بعد ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : « تلك راحة الموت ، أما إنه ما من ميت يموت حتى يرد الله عز وجل عليه من عقله وسمعه وبصره ـ وعدد أشياء ـ للوصية ، أخذ أو ترك » .
[١٦١٦٨]
٢
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية » .
٤ ـ ( باب عدم جواز الاضرار بالورثة في
الوصية )
[١٦١٦٩]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
__________________________
علي
بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ما أُبالي أضررت بورثتي ، أم سرقت ذلك المال ، فتصدقت به » .
ورواه السيد فضل الله
الراوندي : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، وفيه : « بوارثي » .
٥ ـ ( باب استحباب تحسين الوصية عند الموت )
[١٦١٧٠]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لم يحسن وصيته عند الموت ، كان ذلك نقصاً في مروءته وعقله » .
[١٦١٧١]
٢
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من مات على وصية حسنة مات شهيداً » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من لم يحسن الوصية عند موته ، كان ذلك نقصاناً في عقله ومروءته » .
٦ ـ ( باب استحباب الصدقة في آخر العمر ، والوصية
بها )
[١٦١٧٢]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، قال : « حدثني أبي ( عليهم السلام ) : أن أبا ذر قال : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مرضه الذي قبض فيه ـ إلى أن قال ـ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إجلس بين يدي ، واعقد بيدك : من ختم له بشهادة أن لا إله إلّا الله دخل
__________________________
الجنة
، ومن ختم له باطعام مسكين دخل الجنة » الخبر .
دعائم الاسلام : عنه (
عليه السلام ) ، مثله .
[١٦١٧٣]
٢
ـ الصدوق في المقنع
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من ختم له بلا إله إلّا الله دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة » .
٧ ـ ( باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف
فيها بتجاوز الثلث ، ووجوب ردها إلى المعروف والعدل )
[١٦١٧٤]
١
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة ، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة ، فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة ، ثم قرأ : ( وَمَن يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّـهِ )
وقال : تلك حدود الله » .
[١٦١٧٥]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كلّه ، فإنه يرد إلى المعروف عن المنكر ، فمن ظلم نفسه في الوصية وجار فيها ، فإنه يرد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث حقهم » .
[١٦١٧٦]
٣
ـ العياشي في تفسيره :
عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن
__________________________
أبيه
، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر » .
٨ ـ ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من
الثلث ، واختيار الخمس على الربع )
[١٦١٧٧]
١
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : « ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » وقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « الخمس اقتصاد ، والربع جهد بالورثة ، والثلث حيف » .
[١٦١٧٨]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فإن أوصى [ رجل ] بربع ماله ، فهو أحب [ إليّ من ] أن يوصي بالثلث » .
[١٦١٧٩]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، وقال : ان الله عز وجل رضي بالخمس من عباده ، وقال : الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة ، ولئن يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث » .
[١٦١٨٠]
٤
ـ وقال أبو عبدالله (
عليه السلام ) : « من أوصى بالثلث لم يترك ، وقد أضرّ بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث » .
[١٦١٨١]
٥
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله : « لا تفعل ذلك » فنهاه عن الصدقة
__________________________
بجميعه
، فقال له : فالنصف ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا » فقال : فالثلث ، فقال : « الثلث ، والثلث كثير ، ثم قال : لئن تتركه لعيالك خير لك » .
[١٦١٨٢]
٦
ـ الشهيد في حواشيه
على القواعد : عن سعد قال : مرضت مرضاً شديداً فعادني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : « أوصيت » فقلت : نعم ، أوصيت بمالي كله للفقراء ، وفي سبيل الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أوص بالعشر » فقلت : يا رسول الله ، إنّ مالي كثير وذريتي أغنياء ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يناقصني وأُناقصه ، حتى قال : « أوص بالثلث ، والثلث كثير » .
٩ ـ ( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل
والمرأة بل استحبابها ، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي )
[١٦١٨٣]
١
ـ ابن أبي جمهور في
عوالي اللآلي : عن أبي قتادة قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ، فقيل : يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله ، فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم رده إلى ورثته .
[١٦١٨٤]
٢
ـ وعن أبي هريرة ، عن
عامر بن سعد ، عن أبيه ، أنّه مرض بمكة مرضة أشفى منها ، فعاده رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ليس يرثني إلّا البنت ، أفأوصي بثلثي مالي ؟ فقال : « لا »
__________________________
قال
: أفأوصي بنصف مالي ؟ وفي رواية : بشطر مالي ؟ فقال : « لا » فقال : أفأوصي بثلث مالي ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « بالثلث والثلث كثير ، وقال : انك ان تدع أولادك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون الناس » .
[١٦١٨٥]
٣
ـ وفي درر اللآلي : عن
معاذ بن جبل ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنّ الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ، زيادة في حسناتكم » .
[١٦١٨٦]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب » .
[١٦١٨٧]
٥
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « للرجل أن يوصي في ماله بالثلث ، والثلث كثير » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وكذلك المرأة ، لها مثل ذلك » .
[١٦١٨٨]
٦
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فإن أوصى بالثلث ، فهو الغاية في الوصية » .
[١٦١٨٩]
٧
ـ الصدوق في الخصال :
عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « جرت في البراء بن معرور ثلاث من السنن ـ إلى أن قال ـ وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ،
__________________________
وجرت
السنة بالثلث » .
[١٦١٩٠]
٨
ـ أحمد بن محمد
السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله عز وجل : (
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) قال : « هي منسوخة بآية الفرائض التي
فيها المواريث ، وقوله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) يعني ذلك الوصية » وقد جاء عنهم أنّها ليست بمنسوخة ، وأنّ أصل الثلث إنّما جعله [ الله ] للميت ، لأنّ براء بن معرور مات
بالمدينة من قبل الهجرة ، وأوصى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثلث ماله ، وإن وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يومئذٍ بمكة فجرت السنة .
١٠ ـ ( باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت
الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث ، وأن المنجزات مقدمات على الوصية )
[١٦١٩١]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس
له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذ لم يسمّه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأوّل فالأوّل ، حتى يبلغ الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإن
__________________________
سمّاهم
فقال : اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه أثمانهم ، ثم بدأ بعتق من سمّاه أولاً فأولاً ، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ، وإن فضل منه مالاً يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخراً منهم ، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه ، وُقِفَ فيما بقي عليه ، وكان الباقون ميراثاً » .
[١٦١٩٢]
٢
ـ وعن أبي جعفر وأبي
عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا » .
[١٦١٩٣]
٣
ـ وعن أمير المؤمنين
وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه » الخبر .
[١٦١٩٤]
٤
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث ماله لعبده ، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الربع ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أُعتق
العبد ودفع إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس ، لم يكن له وصية » .
[١٦١٩٥]
٥
ـ العياشي في تفسيره :
عن يونس رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) قال : « يعني إذا ما اعتدى في الوصية
وزاد في الثلث » .
[١٦١٩٦]
٦
ـ الصدوق في الهداية :
عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________________
«
ليس للميت من ماله إلّا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث » .
[١٦١٩٧]
٧
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : « ما يعتق منه إلّا ثلثه » .
[١٦١٩٨]
٨
ـ وفي المقنع : سئل
الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » .
قال : « وإذا أعتق
الرجل مملوكاً ليس له غيره وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلّا ثلثه » .
[١٦١٩٩]
٩
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوّم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة ) ثم أُعتق » .
١١ ـ ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن
له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته )
[١٦٢٠٠]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
__________________________
[١٦٢٠١]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة ، قال : « يوصي بماله حيث شاء من المسلمين ، في المساكين وابن السبيل » .
[١٦٢٠٢]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قال في رجل مات وليس له ورثة ، فأوصى بماله للمساكين ، فأجاز وصيته .
١٢ ـ ( باب أنّ الورثة إذا اجازوا الوصية في
حياة الموصي ، لم يكن لهم الرجوع في الوصية )
[١٦٢٠٣]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أوصى الرجل ـ يعني بما تجاوز الثلث ـ فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت ، قال : ليس لهم أن يرجعوا » .
١٣ ـ ( باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قتل ، دخل ثلث ديته أيضاً )
[١٦٢٠٤]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى ثم قتل خطأ ، قال : « ثلث ديته داخل في وصيته » .
__________________________
[١٦٢٠٥]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته .
[١٦٢٠٦]
٣
ـ وقضى أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثم قتل الموصي بعد ذلك ، فأخذت ديته ، فقضى في وصيته ، أنها تنفذ من ماله وديته ، كما أوصى .
١٤ ـ ( باب جواز الوصية للوارث )
[١٦٢٠٧]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصية ، هل يجوز للوارث ؟ قال : « نعم ، ثم تلا هذه الآية : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ )
» .
[١٦٢٠٨]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا أقرّ الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .
[١٦٢٠٩]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : « لا وصية لوارث » وهذا إجماع فيما علمناه ، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له ، ومن أوصى لوارث فإنما استقل حق الله الذي جعل له ،
__________________________
وخالف
كتابه ، ومن خالف كتابه عز وجل لم يجز فعله ، وقد جاءت رواية عن أبي عبدالله دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله ، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته فقال : « يجوز ذلك لقول الله عز وجل : (
إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) » والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين ( عليهم السلام ) ، هو أثبت ، وهو إجماع من المسلمين ، فقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا وصية لوارث [ قد ] فرض الله عز وجل لأهل المواريث فرائضهم
» فإن ثبت عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ما ذكرناه آخراً ، فإنما عنى بالوالدين والأقربين غير الوارثين ، كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم ، وكالوالدين المملوكين أو المشركين ، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المملوك يشترى من تراث وليه فيعتق ويرث باقيه . وقد يكون المراد بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ، كما قال الله عز وجل ، أي بما يستحقون من الميراث وهو المعروف ، كالرجل تحضره الوفاة فيوصي لورثته بماله على فرائضهم ، أو يدفع ذلك إليهم في حياته على ما جعل الله عز وجل [ لهم ] ، لئلا يتشاجروا فيه بعده ، أو ينكر بعضهم بعضاً ، وقرابتهم منه .
قلت : ما ذكره موافق
للعامة ، مخالف لإِجماع الإِمامية ، وأخبارهم المستفيضة ، وإن كان فيها أيضاً ما يطابق ما ذكره ، إلّا أن الأصحاب أعرضوا عنه ، وحملوه على التقية ، وبعض محامل اخر ، ولعله لم يطلع على أخبارهم واتفاقهم بأنه كان في بلد شاسع عن مراكزهم ، وقد شرحنا عذره فيما ذهب إليه من أمثال هذه الموارد في الخاتمة ، في شرح حال كتابه .
__________________________
١٥
ـ (
باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من
الأصل ، إلّا أن يكون في مرض الموت ، ويكون
المقر متهماً ، فمن الثلث )
[١٦٢١٠]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرّ بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقرّ فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف جاز إقراره ، ومن كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن يجيزه الورثة » .
[١٦٢١١]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا أقّر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقّر به دون الثلث .
١٦ ـ ( باب حكم التصرفات المنجّزة في مرض
الموت )
[١٦٢١٢]
١
ـ دعائم الإِسلام : روينا
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في العطية والهبة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضاً ومات من علته تلك ، لم يجز » قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] وفضّل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه
من ملكه إلى [ ملك ] من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح
جائز الأمر ، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه حيث أحبّ » الخبر .
__________________________
قال في موضع آخر :
وقد جاء عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العطية للوارث ، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب ، أنها [ غير ] جائزة » .
[١٦٢١٣]
٢
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عمّن أعتق ثلث عبده [ عند الموت ، يعني ] وليس له مال غيره ، قال ( عليه السلام
) : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .
[١٦٢١٤]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه ، ولا مال له سواهم ، فجزأهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) [ ثلاثة أجزاء ] وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرقّ
أربعة .
١٧ ـ ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية
والتدبير ما دام فيه روح ، في صحة كان أو مرض ، وله
تغييرها بزيادة ونقصان ، فيعمل بالأخيرة )
[١٦٢١٥]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض ، أو يغير منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، وما مات عليه منها أُخرج من ثلثه » .
[١٦٢١٦]
٢
ـ وعنهما ( عليهما
السلام ) ، قالا : « المدبّر مملوك ما لم يمت من دبّره
__________________________
غير
راجع عن تدبيره ، ( ولم يرجع في تدبيره ، و ) إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه » .
١٨ ـ ( باب أنّ المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث ، كالوصية )
[١٦٢١٧]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .
[١٦٢١٨]
٢
ـ وعنهم ( عليهم
السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبّر ، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .
١٩ ـ ( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ،
أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم )
[١٦٢١٩]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن علي بن سالم ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )
فقال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان
من
__________________________
غيركم
من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، قال : وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة ، فلم يجد مسلمين ، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة ، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمناً قليلاً ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الاثمين ، قال : وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما استحقا إثماً ، يقول : شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما ، حتى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنّا إذا لمن الظالمين ، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين ، وجازت شهادة الآخرين ، يقول الله : ( ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ
بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ )
» .
[١٦٢٢٠]
٢
ـ وعن ابن الفضيل ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : (
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ
مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )
قال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان
من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب ، فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما
على وصية ، فلم يجد مسلمين يشهدهما ، فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما » .
قال حمران : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : « واللذان من غيركم ، من أهل الكتاب ، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة » وساق
__________________________
مثله
.
[١٦٢٢١]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : (
أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )
قال : « من أهل الكتاب ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلماً يشهده ، فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل بأرض ليس بها مسلم ، فحضره الموت ، فأشهد شهوداً من غير أهل القبلة على وصيته ، فحلف الشاهدان بالله ما شهدنا إلّا بالحق ، وأن فلاناً أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل : ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ـ إلى قوله ـ فَيُقْسِمَانِ
بِاللَّـهِ )
» الآية .
[١٦٢٢٢]
٤
ـ محمد بن الحسن
الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضل ، أنه كتب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « أما بعد ـ إلى أن قال ـ وأمّا ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فإن ذلك ليس هو إلّا قول الله : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا
عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ
الْمَوْتِ )
إذا كان مسافراً وحضره الموت ، اثنان ذوا عدل من دينه ، فإن لم يجدوا فآخران ممن
__________________________
يقرأ
القرآن من غير أهل ولايته ، يحبسونهما من بعد الصلاة ، (
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّـهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ )
( ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ
يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاسْمَعُوا ) » الخبر .
٢٠ ـ ( باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين
الذميين ، إذا شهدا على الوصية )
[١٦٢٢٣]
١
ـ محمد بن ابراهيم
النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث طويل ، فيما ذكره عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أقسام آيات القرآن ووجوهه ، ـ إلى أن قال ـ في أمثلة ما تأويله في تنزيله : « ومثله حديث تميم الداري مع ابن بندي وابن أبي مارية ، وما كان من خبرهم في السفر ، وكانا
رجلين نصرانيين ، وتميم الداري رجل من وجوه المسلمين ، خرجوا في سفر لهم ، وكان مع تميم الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب ، وقلادة من ذهب ، أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب ، فلما فصلوا من المدينة ، اعتل تميم علّة شديدة ، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه الى ابن بندي وابن أبي مارية ، وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته ، فلما قدما إلى المدينة أخذا المتاع والآنية والقلادة ، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضاً طويلاً وأنفق فيه نفقة
__________________________
واسعة
؟ قالا : ما مرض إلّا أياماً قلائل ، قالوا : فهل اتجر معكما في سفره تجارة خسر فيها ؟ قالا : لم يتجر في شيء ، قالوا : فإنّا افتقدنا أفضل شيء معه ، آنية منقوشة بالذهب وقلادة من ذهب ، قالا : أمّا الذي دفعه إلينا فقد أديناه إليكم ، فقدموهما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأوجب عليهما اليمين ، فحلفا وخلّى سبيلهما ، ثم إنّ تلك القلادة والآنية ظهرت عليهما ، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فأخبروه ، فأنزل الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) فأطلق سبحانه شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط ، إذا كان ذلك في السفر ، ولم يجدوا أحداً من المسلمين عند حضور الموت ، ثم قال الله : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ) يعني صلاة العصر (
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ )
أنهما أحقّ بذلك يعني تعالى يحلفان
بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما ، وأنّهما كذبا فيما حلفا ( لَشَهَادَتُنَا
أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أولياء تميم أن يحلفوا بالله على ما ادعوا ، فحلفوا فلما حلفوا أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الآنية والقلادة من ابن بندي وابن أبي مارية ، وردهما إلى أولياء تميم ، ثم قال عز وجل : ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ) » الآية .
__________________________
٢١
ـ (
باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع )
[١٦٢٢٤]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية ، إذا لم يكن معها غيرها » .
الصدوق في المقنع :
مثله .
٢٢ ـ ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه
القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره ، جاز له عدم القبول على كراهية )
[١٦٢٢٥]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه ) بالخيار ، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضراً ، فإن ردّها بحضرة الموصي لم تلزمه ، وإن كان قد أوصى إليه وهو غائب ، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية ، وقد مات الموصي ، وصارت حقاً من حقوق الله عز وجل » .
[١٦٢٢٦]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه » .
الصدوق في المقنع :
مثله .
__________________________
٢٣
ـ (
باب وجوب قبول الولد وصية والده )
[١٦٢٢٧]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته ، فليس له أن يأبى .
٢٤ ـ ( باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال
ومات ولم يعين ، فأيهما أقام البينة فالمال له ، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان )
[١٦٢٢٨]
١
ـ الصدوق في المقنع :
فإن قال رجل عند موته : لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فأيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
٢٥ ـ ( باب أنه إذا أقرّ واحد من الورثة ، بوارث
أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع )
[١٦٢٢٩]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبن أبي عمير ، أنه قال : كنت جالساً على باب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إذ أقبلت امرأة فقالت : استأذن لي على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قيل لها : وما تريدين منه ؟ قالت : أردت أن أسأله عن مسألة ، قيل لها : هذا الحكم فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إنّ زوجي هلك وترك ألف درهم ، وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم ، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ، وكنت أعرف ذلك له ، فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبر في
__________________________
مسألتك
وأحسبها ، وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وهو على ذلك ، فقال : « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ » فأخبره ، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أقرّت له بثلثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه » .
[١٦٢٣٠]
٢
ـ كتاب حسين بن عثمان
بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وأقرّ بعض قرابته لرجل بدين ، قال : « يلزمه في حصته » .
٢٦ ـ ( باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنّه
مقدم على الدين ، وأنّ كفن المرأة على زوجها )
[١٦٢٣١]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : « الكفن من جميع ما يخلفه الميت ، لا يبدأ بشيء قبله » .
٢٧ ـ ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد
الكفن بالدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث )
[١٦٢٣٢]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
__________________________
دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
وعن علي ( عليه
السلام ) ، مثله وفيه : « أول ما يبدأ به من تركة الميت » .
[١٦٢٣٣]
٢
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، « أنه قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون : (
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )
» .
[١٦٢٣٤]
٣
ـ الصدوق في الهداية :
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
[١٦٢٣٥]
٤
ـ الشيخ الطوسي في
أماليه : عن المفيد ، عن ابراهيم بن الحسن بن الجمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجاني ، عن أبي الدنيا المعمر المغربي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن الدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )
» .
__________________________
٢٨
ـ (
باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في
وصيته ، فهي لوارث الموصى له ، وكذا لو مات قبل القبض )
[١٦٢٣٦]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ، فمات على وصيته ، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي ، قالا : « بطلت الوصية ، وإن كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده ، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته ، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي » .
[١٦٢٣٧]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت ، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها .
[١٦٢٣٨]
٣
ـ العياشي : عن مثنى
بن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً ، قال : « اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، فإنّ الله يقول : (
فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ )
» قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإِسلام ، لم يسمّ ولا يعرف له ولي ، قال : « اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها » .
__________________________
قلت : المسألة مشكلة
جداً ، والأخبار متعارضة ، وما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور ، وحمل المعارض على التقية وغيرها .
٢٩ ـ ( باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على
وجهها ، وعدم جواز تبديلها )
[١٦٢٣٩]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه ، لقول الله عز وجل : (
فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ )
» .
[١٦٢٤٠]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله ، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها ، إن الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ
بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) » .
[١٦٢٤١]
٣
ـ جامع الأخبار : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر ، لا يقبل الله صلاته ولا صيامه ، ولا يستجاب دعاؤه ، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأُمه أو بابنته ، وإن قام بها عامة كتب له بكل درهم ثواب حجة وعمرة ، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيداً ، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد ، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة » .
__________________________
[١٦٢٤٢]
٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ولعنه كل ملك بين السماء والأرض ، ويصبح ويمسي في سخط الله ، وكلما قال : يا رب ، نزلت عليه اللعنة ، وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت ، فإن مات على حاله دخل النار ، فإن قام به كتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة ، وله عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء ، ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة ، فإن مات بينه وبين القابل مات مغفوراً وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر ، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا ( عليه السلام ) » .
[١٦٢٤٣]
٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها ، فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة ، لا يعجز عن وصية الميت إلّا شقي ولا يقوم بها إلّا سعيد ، فمن قام بها سريعاً حرّم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء ، وأكرمه كرامة سبعين شهيداً ، وكتب له ما دام حياً كل يوم ألف حسنة ، ورفع له ألف درجة ، الويل لمن عجز عنها ، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة ، ويبنى له بكل قدم بيت في النار ، ولا ينظر الله إليه حياً ولا ميتاً ، فإن مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله » .
٣٠ ـ ( باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل
الله )
[١٦٢٤٤]
١
ـ العياشي في تفسيره :
الحسن بن محمد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلاً أوصى في السبيل ، قال : « إصرفه في الحج »
__________________________
قال
: قلت : إنه أوصى في السبيل ، قال : « اصرفه في الحج ، فإني لا أعلم سبيلاً من سبيله أفضل من الحج » .
[١٦٢٤٥]
٢
ـ وعن الحسن بن راشد :
قال سألت العسكري ( عليه السلام ) بالمدينة ، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : « سبيل الله شيعتنا » .
[١٦٢٤٦]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فإن أوصى بماله في سبيل الله ولم يسمّ السبيل ، فإن شاء جعله لإِمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج ، أو فرقه على قوم مؤمنين » .
الصدوق في المقنع :
مثله .
[١٦٢٤٧]
٤
ـ وفي الهداية : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : « سبيل الله شيعتنا » وروي أنه قال : « اصرفه في الحج ، فإني لا أعرف سبيلاً من سبله أفضل من الحج » .
٣١ ـ ( باب جواز الوصية من المسلم والذمي
للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره )
[١٦٢٤٨]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : « أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً لأن الله يقول : (
فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) » .
__________________________
[١٦٢٤٩]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به ، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل : (
فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ )
» .
[١٦٢٥٠]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : « أعطه لمن أوصى له به ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، فإن الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) » الاية .
٣٢ ـ ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال
إلى الموصى له ، أو الغريم ، أو الوارث ، فلم يفعل فهو ضامن )
[١٦٢٥١]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين ، فأخرج الوصي الدين من رأس [ مال ] الميت ـ فقبضه إليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ، ونفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : « يضمن ، لانه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم » .
٣٣ ـ ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق
فغيرها فهو ضامن )
__________________________
[١٦٢٥٢]
١
ـ زيد النرسي في أصله
: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى اليّ رجل بتركته ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج ، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا : تصدق بها ، فلما حججت لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف ، فقلت له ذلك ، فقال لي : هذا جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) في الحجر فاسأله ، قال : فدخلت الحجر فإذا أبو عبدالله ( عليه السلام ) تحت الميزاب ، مقبل بوجهه على البيت يدعو ، ثم التفت فرآني ، فقال : « ما حاجتك ؟ » فقلت : جعلت فداك ، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم ، فقال : « دع ذا عنك ، حاجتك » قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إليّ ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيراً لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال لي : « ما صنعت ؟ » فقلت : تصدقت به ، قال لي : « ضمنت ، إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان » .
[١٦٢٥٣]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أوصى بحج فجعل وصيته ذلك في نسمة ، قال : « يغرم الوصي ما خالف فيه ، ويرد إلى ما أمر الوصي به » .
[١٦٢٥٤]
٣
ـ العياشي في تفسيره :
عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة ، قال : « يغرمها وصيه ويجعلها في حجة ، كما أوصى ، إنّ الله
__________________________
يقول
: (
فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ )
» .
٣٤ ـ ( باب أنّ من حاف في الوصية ، فللوصي ردّها
إلى الحق )
[١٦٢٥٥]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ
بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )
قال : « نسختها التي بعدها (
فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا)
يعني الموصى إليه ، إن خاف جنفا من
الموصى إليه في ثلثه جميعاً ، فما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به في خلاف الحق ، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق ، وإلى مايرضي الله به من سبيل الخير » .
[١٦٢٥٦]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فمن ظلم نفسه في الوصية وجار فيها ، فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لاهل الميراث حقهم » .
[١٦٢٥٧]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فإن أوصى في غير حق ، أو في غير سنة ، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة » .
__________________________
٣٥
ـ (
باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره ، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته ، صح العتق في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق )
[١٦٢٥٨]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : مات مولى لعيسى بن موسى ، وترك عليه دينا كثيراً ، وترك غلماناً يحيط دينه بأثمانهم ، واعتقهم عند الموت ، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك ، فقال ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم
فتدفعها إلى الغرماء ، فإنّه قد اعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن تبيعهم ( فتدفعها ) إلى الغرماء ، فليس له أن يعتقهم وعليه
دين يحيط بهم ، فقال ( عليه السلام ) : « عن رأي ( أيّهما صدر ) ؟ » قيل : عن رأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، فقال : « أما والله إنّ الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى » وذكر بعد هذا احتجاجاً طويلاً .
[١٦٢٥٩]
٢
ـ وعن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « من اعتق عبداً له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد ، بيع العبد ولم يجز عتقه ، وإن لم يحط الدين به ، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه ، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين » .
[١٦٢٦٠]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له ليس له مال غيره وعليه دين ، قال : « وكم الدين ؟ » قيل : مثل قيمة العبد
__________________________
أو
أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين ، وان كان الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل له : إن هذا يدخل فيه قال للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم وقال : « هذه وصيته ، ولا وصية لمملوك » قيل : فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة ، قال ( عليه السلام ) : « كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة ، وللورثة ما بقي » قيل : فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة ، قال : « من ها هنا أتيتم ، وجعلتم الأشياء شيئاً واحداً ولم تعرفوا السنة ، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء ، [ أو ] كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته ، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلثمائة للغرماء ومائتين للورثة ، وقد ملك سدسه ، ثم يخرج حراً » .
[١٦٢٦١]
٤
ـ الصدوق في المقنع :
وإن أعتق رجل مملوكه عند موته ، وعليه دين ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة ، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينة أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم ، واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأُجيزت على وجهها ، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السدس من نفسه .
__________________________
٣٦
ـ (
باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج )
[١٦٢٦٢]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في رجل يحضره الوفاة ، فوصى أنّ عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج ، قال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إن خلف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال ، وان كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث » .
[١٦٢٦٣]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده ، حج عنه من حيث يتهيأ » .
٣٧ ـ ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين
أو ثمان سنين أو سبعاً ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون ، وحدّ البلوغ )
[١٦٢٦٤]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى ، جازت وصيته لذوي الأرحام ، ولم يجز لغيرهم » .
[١٦٢٦٥]
٢
ـ العياشي في تفسيره :
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
__________________________
(
عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب له الحسن وكتب عليه السيء ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » .
٣٨ ـ ( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم
إليه قبل البلوغ والرشد )
[١٦٢٦٦]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأُونس منه الرشد دفع إليه ماله ، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه ، وأنفق منه بالمعروف [ عليه ] » .
[١٦٢٦٧]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فان أُونس منه رشد دلع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلّا أن يؤنس منه الرشد » .
٣٩ ـ ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد اليه
بعد البلوغ والرشد ، وتحريم منعه )
[١٦٢٦٨]
١
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ )
» قال : قال ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر ـ : « من كان في يده مال بعض
__________________________
اليتامى
، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ـ إلى أن قال ـ فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله » .
[١٦٢٦٩]
٢
ـ وعن أبي الجارود ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ
النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة
الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ـ إلى أن قال ـ دفع إليه المال » .
٤٠ ـ ( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر
النطق )
[١٦٢٧٠]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والاشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجوز إذا فهمت » .
[١٦٢٧١]
٢
ـ أبو عمرو الكشي في
رجاله : عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له ، فقال : يا أبا عبدالله ، إني أُريد أن اسألك عن شيء أنا به عالم ، الّا أني أُحب أن اسألك عنه ، أخبرني عن عمك محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، مات ؟ قال : « فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له ، فأُتي فقيل له : أدرك عمك ، قال : فأتيت وقد كانت أصابته غشية ، فأفاق فقال لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال : فأبيت ، فقال : لترجعن ، قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني ، فقالوا : أدركه ، فأتيته
__________________________
فوجدته
قد اعتقل لسانه ، فأتوا بطست وجعل يكتب وصيته ، فما رجعت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته ، فإن كان هذا موتاً فقد والله مات » قال : فقال لي : رحمك الله شبه تصدف على أبيك ، قال : فقلت : « يا سبحان الله ، أنت تصدف على قلبك » قال : فقال لي : ما الصدف على القلب ؟ قال : « قلت : الكذب » .
٤١ ـ ( باب صحة الوصية بالاشارة في الضرورة ، وانه
لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج )
[١٦٢٧٢]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن امامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان تزوجها علي ( عليه السلام ) بعد فاطمة ( عليها السلام ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وأنها مرضت فاعقل لسانها ، فدخل عليهما الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : اعتقت فلاناً وفلانة ، فتومىء برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومىء برأسها [ أن نعم ] وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها » .
٤٢ ـ ( باب انّ من أوصى إلى صغير وكبير ، وجب
على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر بلوغ بالصغير ، فإذا بلغ الصغير ، تعين عليه الرضى ، إلا ما كان فيه تغيير )
[١٦٢٧٣]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا أوصى الرجل الى امرأة وغلام غير
__________________________
مدرك
، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة ، إلّا ما كان من تغيير أو تبديل ، فان له أن يرده الى ما أوصى به الميت .
[١٦٢٧٤]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : مثله ، إلى قوله : « تبديل » وفي بعض نسخه : « وله وغلام » إلى آخره .
٤٣ ـ ( باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم يجز
لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع اذن الوصي )
[١٦٢٧٥]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما انفاذ الوصية على ما أوصى الميت » .
٤٤ ـ ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته
، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته )
[١٦٢٧٦]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : « إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه ، لم تجز وصيته » .
٤٥ ـ ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية
، وحكم الوصية الى شارب الخمر )
[١٦٢٧٧]
١
ـ ثقة الاسلام في
الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد أو
__________________________
غيره
، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب النحوي ، أنه قال : بعث اليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ، قال : فلما سلّمت عليه رمى بالكتاب اليّ وهو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ثلاثاً ، وأين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : اكتب ، فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أُكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى الى خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمد بن سليمان ، وعبدالله ، وموسى ( عليه السلام ) ، وحميدة .
[١٦٢٧٨]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وكتب إلى بعض الأئمة ( عليهما السلام ) : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بناتها ، وتصرف الباقي الى الامام ، فكتب : « يصرف الثلث من ذلك [ الى الامام ] والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة » .
[١٦٢٧٩]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتاباً فيه : « ذر المطامع ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) من ائتمن امرأة حمق » .
٤٦ ـ ( باب حكم من أوصى بجزء من ماله )
[١٦٢٨٠]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن علي بن اسباط ، أن أبا الحسن الرضا
__________________________
(
عليه السلام ) سئل عن قول الله : ( قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) ـ إلى أن قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « والجزء واحد من عشرة » .
[١٦٢٨١]
٢
ـ وعن عبد الرحمن بن
سيابة قال : إن امرأة أوصت إليّ وقالت لي : ثلثي تقضي به دين ابن أخي ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئاً ، وما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وأخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال ( عليه السلام ) : « كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله تعالى أمر ابراهيم ( عليه السلام ) فقال : ( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) وكانت الجبال يومئذٍ عشرة وهو العشر من الشيء » .
[١٦٢٨٢]
٣
ـ وعن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من عشرة ، كانت الجبال عشرة » الخبر .
[١٦٢٨٣]
٤
ـ وعن اسماعيل بن همام
الكوفي قال : قال الرضا ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من سبعة ، إن الله يقول في كتابه : (
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) » .
[١٦٢٨٤]
٥
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً من أصحابه قال له : إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت : يعطى منه جزء لفلان ، وجزء لفلان ، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فابطله ) ،
__________________________
وقال
: إنما ذكرت شيئاً ولم تسمه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ) : أنّ الأجزاء كلّها إنّما تتجزّأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف وثلث [ و ] ربع كذلك إلى العشرة ، وليس كذلك فوقها
.
[١٦٢٨٥]
٦
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثُمَّ اجْعَلْ
عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا )
وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة
، لقول الله عز وجل : (
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) » .
[١٦٢٨٦]
٧
ـ الصدوق في المقنع :
وان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة .
٤٧ ـ ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن
أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه )
[١٦٢٨٧]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ، وليس يدرى أي شيء هو ، قال : « السهام ثمانية ، وكذلك قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تلا : ( إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ )
إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم
واحد من ثمانية » .
__________________________
[١٦٢٨٨]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه ، قال : « يعطى سدسه ، لأن السهام من ستة » .
[١٦٢٨٩]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فان أوصى بسهم من ماله ، فهو سهم من ستة أسهم » .
[١٦٢٩٠]
٤
ـ الصدوق في المقنع :
وان أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستة .
وفي الهداية ، مثله .
٤٨ ـ ( باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه )
[١٦٢٩١]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم ، فهي واحدة من ستة » .
الصدوق في الهداية :
مثله .
٤٩ ـ ( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في
الوصية )
[١٦٢٩٢]
١
ـ الصدوق في الهداية :
عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان في جفنه وعليه حلية ، فقال له الورثة :
__________________________
انما
لك النصل ، فقال : « السيف بما فيه له » .
٥٠ ـ ( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل
المال في الوصية )
[١٦٢٩٣]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصي ، إلّا أن يكون قد استثنى ما فيه » .
[١٦٢٩٤]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
مثله .
وفي الهداية : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال ، فقال : « الصندوق بما فيه له » .
٥١ ـ ( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها
طعام ، دخل في الوصية )
تقدم في الباب السابق
، ما يدل عليه .
[١٦٢٩٥]
١
ـ الصدوق في الهداية :
عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، قال : « هي للذي أوصى له بها وبما فيها ، إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ، وليس للورثة فيها شيء » .
__________________________
٥٢
ـ (
باب أن من أوصى بماله للكعبة ، وجب صرفه الى
المحتاجين من الحجاج والمعتمرين ، لا إلى الخدم )
[١٦٢٩٦]
١
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة ، فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه الينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : « إن الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلّت راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله ، فادفعها الى هؤلاء » .
٥٣ ـ ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية
، صرف ذلك المبلغ إلى البر )
[١٦٢٩٧]
١
ـ الصدوق في المقنع :
فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلّا باباً واحداً ، فالأبواب الباقية تجعل في البر .
٥٤ ـ ( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق
والصدقة ، قدّم الحج ، وقسم الباقي بين العتق والصدقة )
[١٦٢٩٨]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه ، بدىء بالحج فإنّه فريضة ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله » .
الصدوق في المقنع :
مثله ، وفيه : وما يبقى بعضه في العتق ، وبعضه
__________________________
في
الصدقة .
[١٦٢٩٩]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا في حديث : « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم يكن حج ، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا » .
٥٥ ـ ( باب أن الوصية إذا تعددت ، وجب
الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث ، وبطل الزائد مع عدم اجازة الوارث )
[١٦٣٠٠]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذا لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام )
: « فان سماهم فقال : اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم بدىء بعتق من سماه أولاً فأولاً ، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ـ إلى أن قال ـ وكان الباقي ميراثاً » .
٥٦ ـ ( باب أنّ من أعتق في مرضه وأوصى بوصية ،
قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث )
[١٦٣٠١]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ،
__________________________
أنهما
قالا : « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فانها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا » .
٥٧ ـ ( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه ، أو حصة منه )
[١٦٣٠٢]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .
[١٦٣٠٣]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة اعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله ، [ فيها ] ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها
» .
[١٦٣٠٤]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث : « انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها » .
٥٨ ـ ( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة
بخمسمائة ، فاشتريت بأقل ، أُعطيت الباقي ثم أُعتقت )
[١٦٣٠٥]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار ، فوجدوها بأقل ، قال : « يرد الفضل
__________________________
على
النسمة » .
[١٦٣٠٦]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وان أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة ، فان الفضلة تدفع الى النسمة من قبل أن تعتق .
٥٩ ـ ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا
تمضي وصيته إلّا بإذن سيده )
[١٦٣٠٧]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا وصية للمملوك » .
٦٠ ـ ( باب حكم الوصية للعبد بمال )
[١٦٣٠٨]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث ماله لعبده ، فانه يقوم فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في الربع ، وان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل ، وان لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس منه لم تكن له وصية » .
[١٦٣٠٩]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنّه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له ليس له مال غيره وعليه [ دين ] قال : « وكم الدين ؟ » قيل : مثل قيمة العبد أو أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين ، فان
__________________________
كان
الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل : ان هذا يدخل فيه قال للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها ، وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم ( عليه السلام ) وقال : « هذه وصية ، ولا وصية لمملوك » .
٦١ ـ ( باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة )
[١٦٣١٠]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز منها بقدر ما اعتق منه » .
٦٢ ـ ( باب استحباب الوصية للقرابة وان كان
قاطعاً )
[١٦٣١١]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره قال : كتب الينا الفضل بن شاذان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : حدثنا ابراهيم بن عبدالحميد ، عن سالمة ـ مولاة أم ولد كانت لأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ـ قالت : كنت عند أبي عبدالله حين حضرته الوفاة ، فأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « اعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً » قلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة ؟ قال : « ويحك أما تقرئين القرآن ؟ » قلت : بلى ، قال : « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى : (
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ
__________________________
الْحِسَابِ )
؟ » .
[١٦٣١٢]
٢
ـ وعن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية » .
[١٦٣١٣]
٣
ـ الشيخ الطوسي في
كتاب الغيبة : عن جماعة ، عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، عن سالمة مولاة أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قالت : كنت عند أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، حين حضرته الوفاة وأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً ، وأعطوا فلاناً كذا وفلاناً كذا » فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ؟ قال : « تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل : (
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ )
نعم يا سالمة ، إنّ الله عز وجل خلق
الجنة فطيبها وطيب ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم » .
٦٣ ـ ( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن
يحج به من مكة وجب التصدق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً )
[١٦٣١٤]
١
ـ زيد النرسي في أصله
: عن علي بن مزيد صاحب السابري ، قال :
__________________________
أوصى
اليّ رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج . . . الى أن ذكر دخوله على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إليّ ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيراً لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال لي : « ما صنعت ؟ » فقلت : تصدقت به ، قال لي : « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكه ، فان كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، وان لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان » .
٦٤ ـ ( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع
جواريه ، وقسمة ماله ، ونحو ذلك )
[١٦٣١٥]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له » .
٦٥ ـ ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، بضمان
من يضمنه للغرماء برضاهم )
[١٦٣١٦]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وان كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه ، فالميت قد برىء منه ، وقد لزم الضامن
ردّه عليك » .
__________________________
٦٦
ـ (
باب أنّ من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من
غير ضمان ، جاز له ذلك ولم يضمن )
[١٦٣١٧]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ولا ضمان عليه ، وان شرط له ربحاً فيه ، فهو على ما
شرطه » .
٦٧ ـ ( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن
يوصي به ، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به )
[١٦٣١٨]
١
ـ نهج البلاغة : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : : « يا بن آدم كن وصي نفسك ، ( واعمل في مالك ) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك » .
٦٨ ـ ( باب أنّ من ترك لزوجته نفقة ثم مات ، رجع الباقي في الميراث )
[١٦٣١٩]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من أوصى [ بوصايا ] ثم مات وقد [ كان ] دفع الى عياله أرزاقهم لمدة ، فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه » .
__________________________
٦٩
ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوصايا )
[١٦٣٢٠]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه حضره رجل مقل ، فقال : ألا أوصي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : « أوص بتقوى الله ، واما المال فدعه لورثتك ، فانه طفيف يسير ، وانما قال الله عز وجل : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا ) وانت لم تترك خيراً توصي فيه » .
[١٦٣٢١]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) أنه قال : « أوصت فاطمة بنت أسد أُم أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقالت : يا رسول الله أعتق خادمتي فلانة ، فقال : أما انك ما قدمت من خير تجديه ، فلما توفيت وقف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على قبرها من قبل أن تنزل فيه ، وقال : اصبروا ، ثم نزل فاضطجع في لحدها ، ثم خرج وقال : أنزلوها ، انما فعلت ما فعلت أردت أن يوسعه الله عليها ، فانه لم ينفعني أحد نفعها ونفع أبي طالب ، وقام بوصيتها ونفذها على ما أوصت » .
[١٦٣٢٢]
٣
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا يزيل الوصي [ عن الوصية ] إلّا زوال العقل ، أو ارتداد ، أو تبذير ، أو خيانة ، أو ترك سنة » .
[١٦٣٢٣]
٤
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنّه قال : « من أوصى بوصية
__________________________
وترك
ورثة غياباً ، فرفع صاحب الوصية ذلك الى القاضي ، فان القاضي يوكل وكيلا للغيّب يقاسم الوصي » .
[١٦٣٢٤]
٥
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : عن الأصبغ أنّه قال : أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم ، وقال : إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها ، فلما أدرك استعدى [ عليه ] أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال له : « كم تحب أن تعطيه ؟ » قال : ألف درهم ، قال : « أعطه تسعة آلاف درهم ، فهي التي أحببت ، وخذ الألف » .
[١٦٣٢٥]
٦
ـ وعن امتحان الفقهاء
: رجل كان له ثلاثة اعبد اسم كل واحد منهم ميمون ، فلما حضرته الوفاة قال : ميمون حر ، وميمون عبد ، ولميمون مائة دينار ، من الحر ؟ ومن العبد ؟ ولمن المائة دينار ؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل ، ويقترع الباقيان فايهما وقعت القرعة في سهمه ، فهو عبد للذي صار حراً ، ويبقى الثالث مدبراً لا حر ولا مملوك ، ويدفع اليه مائة دينار بالمأثور عن زين العابدين ( عليه السلام ) :
رجل حضرته الوفاة
فقال عند موته : لفلان عندي ألف درهم إلّا قليلا ، كم القليل ؟ [ قال : القليل ] هو النصف ، لقوله : (
يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ ) بالأثر عن الرضا ( عليه السلام ) .
[١٦٣٢٦]
٧
ـ العياشي في تفسيره :
عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ
__________________________
بِالْمَعْرُوفِ )
قال : « شيء جعله الله لصاحب هذا الأمر
» قال : قلت : فهل لذلك حدّ ؟ قال : « نعم » قلت : وما هو ؟ قال : « أدنى ما يكون ثلث الثلث » .
[١٦٣٢٧]
٨
ـ وعن عمار بن مروان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) قال : « حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر » قال قلت : لذلك حدّ محدود ؟ قال : « نعم » قلت : كم ؟ قال : « أدناه السدس ، وأكثره الثلث » .
[١٦٣٢٨]
٩
ـ أحمد بن محمد
السياري في كتاب التنزيل والتحريف : في قوله تعالى : (
إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ )
قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « وهو
حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الأمر من الثلث » قيل له : كم هو ؟ قال : « ادناه ثلث المال ، والباقي فيما أحب الميت » .
[١٦٣٢٩]
١٠
ـ كتاب عبدالله بن
يحيى الكاهلي : قال : حدثني عبد الحميد بن غوّاص الطائي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان رجلاً أوصى اليّ بنسمتين ، فاشتريت واحدة فاعتقتها ، وبقيت الأُخرى ، وليس أصبت بما بقي نسمة ، فقال : « انظر مكاتباً فضلت عليه فضلة من نجومه ، ففكه بها » .
تم الجزء الرابع من
كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، بيد مؤلفه العبد المذنب المسيء ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ) في آخر نهار
__________________________
يوم
الجمعة ، الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام ، من سنة تسع بعد ثلاثمائة وألف ، في الناحية المقدسة سر من رأى ، حامداً مصلياً مستغفراً ، نمقه العبد الآثم الجاني الآبق ( ابن محمد رضا التويسركاني محمد صادق ) عفا الله عنهما ، في العشر الأول ، من الشهر الثاني ، من السنة التاسعة ، من العشر الثاني ، من المائة الرابعة ، من الألف الثاني ، من الهجرة المقدسة النبوية ، على هاجرها آلاف الثناء والتحية ، في دار الخلافة القاهرة .


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، وسلام
على عباده المصطفين ، محمّد وآله أجمعين .
كتاب النّكاح ، من
كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، تأليف العبد المذنب المسيء ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ) .
فهرست أنواع الأبواب اجمالاً :
أبواب مقدماته وآدابه .
أبواب عقد النّكاح وأولياء العقد .
أبواب النّكاح المحرّم .
أبواب ما يحرم بالنّسب .
أبواب ما يحرم بالرّضاع .
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .
أبواب المتعة .
أبواب نكاح العبيد والإِماء .
أبواب العيوب والتّدليس .
أبواب المهور .
أبواب القسم والنشوز والشّقاق .
أبواب أحكام الأولاد .
أبواب النّفقات .

أبواب
مقدّمات النكاح
١ ـ ( باب استحبابه )
[١٦٣٣٠]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحبّ أن يكون على فطرتي ، فليستنّ بسنّتي ، فإنّ من سنّتي النّكاح » .
[١٦٣٣١]
٢
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من شابّ تزوّج في حداثة سنّه ، إلّا عجّ شيطانه : يا ويله عصم منّي ثلثي دينه ، فليتّق الله العبد في الثّلث الباقي » .
[١٦٣٣٢]
٣
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحبّ أن يلقى الله تعالى طاهراً مطهّراً ، فليلقه بزوجة » .
[١٦٣٣٣]
٤
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
__________________________
إنّما
الدّنيا متاع ، وخير متابع الدّنيا الزّوجة الصّالحة » .
وروى هذه الأخبار
السيد فضل الله الرّاوندي في نوادره : بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر : عن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله .
[١٦٣٣٤]
٥
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من أحبّ أن يلقى الله طاهراً مطهّراً ، فليتعفّف بزوجة » .
[١٦٣٣٥]
٦
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « من أحبّ أن يكون على فطرتي ، فليستنّ بسنّتي ، فإنّ من سنّتي النّكاح » .
[١٦٣٣٦]
٧
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنّه قال : « ما من شابّ تزوّج في حداثة سنّه ، إلّا عجّ شيطانه يقول : يا ويلاه عصم هذا منّي ثلثي دينه ، فليتّق الله في الثّلث الباقي » .
[١٦٣٣٧]
٨
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنّه قال : « لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ يتزوج ] إلّا قال رسول الله ( صلى الله عليه آله ) : كمل دينه » .
[١٦٣٣٨]
٩
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ـ إلى أن قال ـ وهممت
__________________________
أن
أُحرّم خولة على نفسي ـ يعني امرأته ـ قال : لا تفعل يا عثمان ، فإنّ العبد المؤمن إذا أخذ بيد زوجته كتب الله له عشر حسنات ، ومحا
عنه عشر سيّئات ، فإن قبلها كتب الله له مائة حسنة ، ومحا عنه مائة سيّئة ، فإن ألم بها كتب الله له ألف حسنة ، ومحا عنه ألف سيّئة ، وحضرتهما الملائكة ، فإذا اغتسلا لم يمرّ الماء على شعرة [ من كل واحد ] منهما ، إلّا كتب الله لهما ( بها ) حسنة ، ومحا عنهما ( بها ) سيّئة ، فإن كان ذلك في ليلة باردة ، قال الله عزّ وجلّ للملائكة : انظروا إلى عبديّ هذين اغتسلا في [ هذه ] الليلة الباردة علما أنّي ربّهما ، أُشهدكم أنّي [ قد ] غفرت لهما ، فإن كان [ لهما ] في وقعتهما تلك ولد ، كان لهما وصيفاً
في الجنّة ، ثم ضرب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيده على صدر عثمان وقال : يا عثمان ، لا ترغب عن سنّتي ، فإنّ من رغب عن سنّتي ، عرضت له الملائكة يوم القيامة ، فصرفت وجهه عن حوضي » .
[١٦٣٣٩]
١٠
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « أيّها النّاس ، تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأُمم يوم القيامة » الخبر .
[١٦٣٤٠]
١١
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنّه قال : « إذا أقبل الرّجل المؤمن على امرأته المؤمنة ، اكتنفه ملكان ، وكان كالشّاهر سيفه في سبيل الله ، فإذا فرغ منها تحاتت عنه الذّنوب ، كما يتحات ورق الشّجر أوان سقوطه ، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذّنوب » فقالت امرأة : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ، هذا للرّجال ، فما للنّساء ؟ قال : « إذا هي حملت كتب الله لها
__________________________
أجر
الصائم القائم ، فإذا أخذها الطّلق لم يدر ما لها من الأجر إلّا الله ، فإذا وضعت كتب الله لها بكلّ مصّة ـ يعني من الرّضاع ـ حسنة ، ومحا عنها سيّئة » .
[١٦٣٤١]
١٢
ـ وعن جعفر بن محمّد (
عليهم السلام ) ، أنّه قال : « ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال ، حتّى ينادي مناد من السّماء : ألا إنّ الله قد زوّج فلانة من فلان ، وما يفترق زوجان مؤمنان عن نكاح ، حتّى ينادي مناد من السّماء : ألا إنّ الله أذن بفراق فلانة من فلان » .
[١٦٣٤٢]
١٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنّه قال : « أربعة من أخلاق الأنبياء : التنظّف ، والتّطيّب ، وحلق الجسد ـ يعني
بالنّورة ـ وكثرة الطروقة يعني بالنّساء ـ » الخبر .
[١٦٣٤٣]
١٤
ـ الحسن بن فضل الطّبرسي
في مكارم الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « يفتح أبواب السّماء [ بالرحمة ] في أربع مواضع : عند نزول المطر ، وعند نظر الولد في وجه الوالد ، وعند فتح باب الكعبة ، وعند النكاح » .
[١٦٣٤٤]
١٥
ـ الصّدوق في الهداية
: عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « من سنّتي التّزويج ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي » .
[١٦٣٤٥]
١٦
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنّه قال : « ما بني في الإِسلام
__________________________
بناء
أحبّ إلى الله عزّ وجلّ ( وأعزّ ) من التّزويج » .
[١٦٣٤٦]
١٧
ـ ابن أبي جمهور في
عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تناكحوا تناسلوا ، أُباهي بكم الأُمم يوم القيامة » .
[١٦٣٤٧]
١٨
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « النّكاح من سنّتي ، فمن رغب عنه فقد رغب عن سنّتي » .
[١٦٣٤٨]
١٩
ـ وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : « ولمولود في أُمتي أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشّمس » .
[١٦٣٤٩]
٢٠
ـ وعن أبي ذر ، أنّه
قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في مباضعة الرّجل أهله : أنلذّ يا رسول الله ونؤجر ؟ قال : « أرأيت لو وضعته في حرام ، أكنت تأثم ؟ » قال : نعم ، قال : « فكذلك تؤجر في وضعك في الحلال » .
[١٦٣٥٠]
٢١
ـ وفي درر اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا معشر الشّباب من استطاع منكم الباه فليتزوّج ، فإنّه أغضّ للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فليصم ، فإنّ الصّوم له وجاء » والوجاء بالمدّ وكسر الواو : عروق الأنثيين حين تنفضخ ، فيكون شبيهاً بالخصي .
وقال ( صلى الله عليه
وآله ) : « ما بني بناء في الإِسلام أحبّ إلى الله من
__________________________
التّزويج
» .
وقال : « من سرّه أن
يلقى الله طاهراً مطهّراً ، فليلقه بزوجة » .
[١٦٣٥١]
٢٢
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « إذا تزوّج الرّجل أحرز نصف دينه ، فليتّق الله في النّصف الآخر » .
ورواه في العوالي :
عنه ، مثله ، وفيه : « النّصف الباقي » .
[١٦٣٥٢]
٢٣
ـ وقال : « من تزوّج
فقد أُعطي نصف السّعادة » .
وقال : « هو أغضّ للبصر
، وأعفّ للفرج ، وأكفّ وأشرف » .
[١٦٣٥٣]
٢٤
ـ وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « إنّ من سنّتي وسنّة الأنبياء قبلي : النّكاح ، والختان ، والسّواك ، والعطر » .
[١٦٣٥٤]
٢٥
ـ المولى سعيد المزيدي
في تحفة الإِخوان : عن أبي بصير ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، في حديث طويل : « ليس شيء مباح أحبّ إلى الله من النّكاح ، فإذا اغتسل المؤمن من حلاله ، بكى ابليس وقال : يا ويلتاه هذا العبد أطاع ربّه وغفر له ذنبه » .
٢ ـ ( باب كراهة العزوبة وترك التّزويج والتّسري
، وإن حلف على التّرك ، واستحباب تقديمهما على الصّلاة إن أمكن )
[١٦٣٥٥]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن
__________________________
أسباط
، عن ابن فضّال ، عن الصّادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرار أُمّتي عزّابها » .
[١٦٣٥٦]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن التّرهب وقال : « لا رهبانيّة في الإِسلام ، تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأُمم » .
[١٦٣٥٧]
٣
ـ الحسن بن فضل الطّبرسي
في مكارم الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « المتزوّج النائم أفضل عند الله من الصّائم القائم العزب » .
[١٦٣٥٨]
٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنّه قال لرجل [ اسمه ] عكّاف : « ألك زوجة ؟ » قال : لا يا رسول الله ، قال : « ألك جارية ؟ » قال : لا يا رسول الله ، قال : « أفأنت موسر ؟ » قال : نعم ، قال : « تزوّج ، وإلّا فأنت من المذنبين » .
وفي رواية : « تزوّج
وإلّا فأنت [ من ] رهبان النّصارى » .
وفي رواية « تزوّج
وإلّا فأنت من إخوان الشّياطين » .
[١٦٣٥٩]
٥
ـ الشّيخ أبو الفتوح
الرّازي في تفسيره : عن عكّاف بن وداعة الهلالي قال : أتيت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : « يا
__________________________
عكاف
ألك زوجة ؟ » قلت : لا ، قال : « ألك جارية ؟ » قلت : لا ، قال : « وأنت صحيح موسر ؟ » قلت : نعم ، والحمد لله ، قال : « فإنّك إذا من إخوان الشّياطين ، إمّا أن تكون من رهبان النّصارى ، وإمّا أن تصنع كما يصنع المسلمون ، وإنّ من سنّتنا النّكاح ، شراركم عزّابكم ، وأراذل موتاكم عزّابكم ـ إلى أن قال ـ ويحك يا عكّاف ، تزوّج تزوّج فإنّك من الخاطئين » قلت : يا رسول الله ، زوّجني قبل أن أقوم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « زوّجتك كريمة بنت كلثوم الحميري » .
ورواه باختصار القطب
الرّاوندي في لبّ اللباب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٣٦٠]
٦
ـ وعن أبي أُمامة ، عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أربعة يلعنهم الله من فوق عرشه ، ويؤمنون الملائكة : رجل يتحفّظ نفسه ، ولا يتزوج ولا جارية له ، كيلا يكون له ولد » الخبر .
[١٦٣٦١]
٧
ـ جامع الأخبار : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « شراركم عزّابكم ، والعزّاب إخوان الشّياطين » .
وقال ( صلى الله عليه
وآله ) : « خيار أُمّتي المتأهّلون ، وشرار أُمتي العزّاب » .
[١٦٣٦٢]
٨
ـ القطب الرّاوندي في
لبّ اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « خير أُمتي : أوّلها المتزوّجون ، وآخرها العزّاب » .
[١٦٣٦٣]
٩
ـ وعن أبي سعيد
العصفري عباد : عن العرزمي ، عن ثوير بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن جوير بن نعير الحضرمي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله وأمّنت الملائكة على رجل تأنّث ،
__________________________
وامرأة
تذكّرت ، ورجل متحصّر ، ولا حصور بعد يحيى » الخبر .
[١٦٣٦٤]
١٠
ـ ابن أبي جمهور في
عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « لو خرج العزّاب من موتاكم إلى الدّنيا لتزوّجوا » .
وفي درر اللآلي : عنه
( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « أراذل موتاكم العزّاب » .
٣ ـ ( باب استحباب حبّ النّساء المحلّلات ، واخبارهنّ
به ، واختيارهنّ على سائر اللّذات )
[١٦٣٦٥]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّما ازداد العبد إيماناً ، ازداد حبّاً للنّساء »
.
[١٦٣٦٦]
٢
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُعطينا أهل البيت سبعة لم يعطهنّ أحد قبلنا ، ولا يعطاها أحد بعدنا : الصّباحة ، والفصاحة ، والسّماحة ، والشّجاعة ، والحلم ، والعلم ، والمحبّة من النّساء » .
ورواهما السيّد فضل
الله الرّاوندي في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٣٦٧]
٣
ـ العيّاشي في تفسيره
: عن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبدالله
__________________________
(
عليه السلام ) : « ما تلذّذ النّاس في الدّنيا والآخرة ( ولا ) بلذّة أكثر لهم من لذّة النّساء ، وهو قول الله : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ
حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ )
إلى آخر الآية ، ثم قال : إنّ أهل الجنّة ما يتلذّذون بشيء في الجنّة ، بأشهى عندهم من النّكاح ، لا طعام ولا شراب » .
[١٦٣٦٨]
٤
ـ الصّدوق في علل الشرائع
: عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « إنّ المرأة خلقت من الرّجل ، وإنّما همّتها في الرّجال ، فأحبّوا نسائكم » الخبر .
٤ ـ ( باب كراهة الإِفراط في حبّ النّساء ، وتحريم
حبّ النساء المحرّمات )
[١٦٣٦٩]
١
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الاستهتار بالنّساء شيمة النّوكى » .
وقال ( عليه السلام )
: « المرأة عقرب حلوة اللّسبة » .
[١٦٣٧٠]
٢
ـ وقال ( عليه السلام
) : « إياك وكثرة الوله بالنّساء ، والاغترار
__________________________
بلذّات
الدّنيا ، فإنّ الوله بالنّساء ممتحن ، والغريّ باللّذات ممتهن » .
[١٦٣٧١]
٣
ـ الشّيخ أبو الفتوح
في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « النّساء حبائل الشّيطان » .
[١٦٣٧٢]
٤
ـ وعن عكّاف بن وداعة
الهلالي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث تقدّم صدره ـ قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « ما للشّيطان سلاح أبلغ في الصّالحين من النّساء ، إلّا المتزوّجون أُولئك المطهّرون المبرّؤون [ من الخنا ] ويحك يا عكّاف ، إنهنّ صواحب أيّوب
وداود ويوسف وكرسف » قلنا : يا رسول الله ، من كرسف ؟ قال : « رجل كان يعبد الله بساحل البحر ثلاثمائة عام ، يصوم النّهار ويقوم اللّيل ، ثمّ
إنّه كفر بالله العظيم ، في سبب امرأة عشقها ، وترك ما كان عليه من عبادة الله عزّ وجلّ ، ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه ، ويحك يا عكّاف تزوّج » الخبر ، وقد تقدّم باقيه .
٥ ـ ( باب جملة ممّا يستحبّ اختياره من النّساء
)
[١٦٣٧٣]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خير نسائكم العفيفة الغلمة ، عفيفة في فرجها ،
__________________________
غلمة
على زوجها » .
ورواه في الدّعائم :
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٣٧٤]
٢
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : النّساء أربع ، ربيع مربع ، وجامع مجمع ، وخرقاء مقمع ، وعاقر » .
[١٦٣٧٥]
٣
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خير نساء أُمّتي ، أصبحهنّ وجهاً ، وأقلّهنّ
مهراً » .
وروى هذه الأخبار السّيد
فضل الله الرّاوندي في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٣٧٦]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « أفضل نساء أُمتي ، أقلّهنّ مهراً ، وأحسنهن وجهاً » .
[١٦٣٧٧]
٥
ـ وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنّه قال : « النّساء أربع ، جامع مجمع ، وربيع مربع ، وجرب مقمع ، وغلّ قمل » .
[١٦٣٧٨]
٦
ـ جعفر بن أحمد القمّي
في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « خير نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها خلعت درع الحياء » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « التي إن غضبت أو
__________________________
غضب
زوجها ، تقول لزوجها : يدي في يدك لا أكتحل عيني بغمض حتّى ترضى عنّي » .
[١٦٣٧٩]
٧
ـ وعن الصّادق ( عليه
السلام ) ، أنّه قال : « خير نسائكم التي إن أُعطيت شكرت ، وإن منعت رضيت » .
[١٦٣٨٠]
٨
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنّه قال : « خير نسائكم التي إن انفقت أنفقت بمعروف ، وإن أمسكت أمسكت بمعروف ، وتلك من عمال الله ، وعمال الله لا يخيب » .
وعنه ( عليه السلام )
، أنّه قال : « خير نسائكم أصبحهنّ وجهاً ، وأقلّهن مهراً » .
[١٦٣٨١]
٩
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « ألا أُخبركم بخير نسائكم ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : « إنّ من خير [ نسائكم ] الولود الودود ، والسّتيرة [ العفيفة ]
العزيزة في أهلها ، الذّليلة مع بعلها ، الحصان مع غيره ، التي تسمع له وتطيع أمره ، إذا
خلا بها بذلت ما أراد منها » .
[١٦٣٨٢]
١٠
ـ فقه الرّضا ( عليه
السلام ) : « واعلم أنّ النّساء شتّى ، فمنهنّ الغنيمة والغرامة ، وهي المتحبّبة لزوجها ، والعاشقة له ، ومنهنّ الهلال إذا تجلّى ، ومنهنّ الظّلام الحنديس المقطبة ، فمن ظفر بصالحتهن يسعد ، ومن وقع في طالحتهنّ فقد ابتلي ، وليس له انتقام » .
__________________________
[١٦٣٨٣]
١١
ـ الصّدوق في المقنع :
واعلم أنّ النّساء أربع : جامع مجمع ، وربيع مربع ، وكرب مقمع ، وغلّ قمل ، جامع مجمع : أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع مربع : التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع : أي سيّئة الخلق مع زوجها ، وغلّ قمل : أي هي عند زوجها كالغلّ القمل ، وهو غلّ من جلد فيه شعر ، يقع فيه القمل فيأكله ، فلا يتهيّأ له أن يحك منه شيئاً ، وهو مثل للعرب .
(
شعر )
ألا إنّ النّساء
خلقن شتّى
|
|
فمنهنّ الغنيمة
والغرام
|
ومنهنّ الهلال إذا
تجلّى
|
|
لصاحبه ومنهنّ الظّلام
|
فمن يظفر بصالحهنّ
يسعد
|
|
ومن يعثر فليس له
انتقام
|
[١٦٣٨٤] ١٢ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللباب : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « خير نسائكم الودود الولود المؤاتية ، وشرّها اللّجوج » .
وقال ( صلى الله عليه
وآله ) : « ما استفاد رجل بعد الإِيمان بالله ، أفضل من زوجة موافقة » .
وقال ( صلى الله عليه
وآله ) : « أعظم النّساء بركة أيسرهنّ مؤونة » .
٦ ـ ( باب جملة ممّا يستحبّ اجتنابه من صفات
النّساء )
[١٦٣٨٥]
١
ـ جامع الأخبار : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأحد من أصحابه وهو زيد بن ثابت : « تزوّج فإنّ في التّزويج بركة ، والتّعفف مع
__________________________
عفّتك
، ولا تزوّج اثنتي عشرة نساء » قال : وما الاثنتا عشرة يا رسول الله ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تزوّج هنفصة ، ولا عنفضة ، ولا شهبرة ، ولا سلقلقية ، ولا مذبوتة ، ولا مذموتة ، ولا حنّانة ، ولا منّانة ، ولا رفثاء ، ولا هيدرة ، ولا ذقناء ، ولا لفوتاً » وفي رواية أُخرى : « ولا لهبرة ولا هنيرة » .
__________________________
[١٦٣٨٦]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدّثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان يدعو بهذا الدّعاء : اللّهم إنّي أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب ، وأعوذ بك من ولد يكون علي ربّاً ، وأعوذ بك من مال يكون علي عقاباً ، وأعوذ بك من صاحب خديعة : إن رأى حسنة دفنها ، وإن رأى سيّئة أفشاها » .
[١٦٣٨٧]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إيّاكم من النّساء خمساً لا تتزوّجوهنّ » فقيل : يا رسول الله ، من هنّ ؟ قال : « الشّهيرة ، والنّهيرة ، واللّهيرة ، والهيدرة ، واللّفوت » فقالوا : يا رسول الله ، ما نعرف ممّا قلت شيئاً ، فقال : « ألستم عرباً !؟ الشّهيرة : الزرقاء البذيّة ، والنّهيرة : العجوز المدبرة ، واللّهيرة : الطّويلة المهزولة ، والهيدرة : القصيرة الذميمة ، واللّفوت : ذات الولد من غيرك » .
[١٦٣٨٨]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) « وهنّ ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدّهر عليه ، وامرأة عقيمة ، لا ذات ولد ، ولا جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخّابة ولّاجة همّازة ، تستقلّ الكثير ولا تقبل اليسير ، وإيّاك أن تغترّ بمن هذه صفتها ، فإنّه قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إيّاكم وخضراء
__________________________
الدّمن
، قيل : يا رسول الله ، وما خضراء الدّمن
؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السّوء » .
[١٦٣٨٩]
٥
ـ جعفر بن أحمد القمّي
في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ألا أُخبركم بشرّ نسائكم ؟ » قالوا : بلى يا
رسول الله ، قال : « إنّ من شرّ نسائكم العقيم الحقود ، التي لا تتورّع عن قبيح ، المتبرّجة إذا غاب عنها زوجها ، الحصان مع بعلها ، التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره ، إذا خلا بها بعلها تمنعت عليه تمنع الصّعب عند ركوبها ، ولا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذنباً » .
وقال ( صلى الله عليه
وآله ) : « شرّ الأشياء المرأة السّوء » .
[١٦٣٩٠]
٦
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « شر نسائكم الجفة الفرتع » والجفة من الناس : القليلة الحياء ، والفرتع : العابسة
.
[١٦٣٩١]
٧
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « أغلب أعداء المؤمنين زوجة السوء » .
[١٦٣٩٢]
٨
ـ الصّدوق في المقنع :
بعد نقل الأبيات المتقدّمة ، وهنّ ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ،
ولا تعين الدّهر
__________________________
عليه
، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخّابة وهي التي تخاصم زوجها أبداً ، وامرأة
ولّاجة وهي المتبرّجة التي لا تستر عن الرجل ، ولا تلزم بيتها ، متى ما طلبها زوجها كانت خارجة ، وامرأة همّازة وهي التي تذكر الناس بالقبيح .
وقال النبي ( صلى
الله عليه وآله ) : « إيّاكم وخضراء الدّمن ، قيل : يا رسول الله ، وما خضراء الدّمن ؟ قال : « المرأة الحسناء في منبت السّوء » .
[١٦٣٩٣]
٩
ـ محمد بن أحمد الفتال
في روضة الواعظين : عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : كنّا جلوساً عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكرنا النساء وفضل بعضهنّ على بعض ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ألا أُخبركم ؟ » فقلنا : بلى يا رسول الله ، فأخبرنا فقال : « إنّ من خير نسائكم الولود الودود والستيرة ، العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها ، الحصان عن غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ، ولم تبذل له تبذل الرجل ، ثم قال : ألا أُخبركم بشرّ نسائكم ؟ » قالوا : بلى ، قال : « إنّ من شرّ نسائكم الذّليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود ، التي لا تتورّع من قبيح ، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها ، وإذا خلابها بعلها تمنعت منه تمنع الصّعبة عند ركوبها ، ولا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذنباً » .
[١٦٣٩٤]
١٠
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وزاد بعد السّتيرة : « العفيفة » .
[١٦٣٩٥]
١١
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قام خطيباً فقال : « أيها
__________________________
الناس
إيّاكم وخضراء الدّمن » قيل : يا رسول الله وما خضراء الدّمن ؟ قال : « المرأة الحسناء في منبت السّوء » .
٧ ـ ( باب استحباب اختيار نساء قريش للتّزويج
)
[١٦٣٩٦]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خير نساء ركبن الإِبل نساء قريش ، أعطفهنّ على زوج ، وأحناهنّ على ولد » .
[١٦٣٩٧]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خير نسائكم نساء قريش ، اعطفهنّ على زوج ، وأحناهنّ على ولد » .
[١٦٣٩٨]
٣
ـ جعفر بن أحمد القمّي
في كتاب الغايات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خير نسائكم نساء قريش ، الطفهنّ بأزواجهنّ ، وأرحمهنّ بأولادهنّ ، المجون لزوجها الحصان لغيره » قلنا له : وما المجون ؟ قال : « التي لا تمتنع » .
[١٦٣٩٩]
٤
ـ أبو الفتح الكراجكي
في كنز الفوائد : عن القاضي السّلمي أسد بن ابراهيم قال : أخبرني العتكي عمر بن علي قال : حدّثني محمد بن اسحاق البغدادي قال : حدّثني الكديمي قال : حدّثني بشر بن صهران قال : حدثني شريك ، عن شبيب ، عن عرقدة ، عن المستطيل بن حصين
__________________________
قال
: خطب عمر بن الخطّاب إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ابنته فاعتلّ بصغرها ، وقال : « إنّي أعددتها لابن أخي جعفر » فقال عمر : إنّي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « كلّ حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي ، وكلّ بني أُنثى عصبتهم لأبيهم ، ما خلا بني فاطمة ، فإنّي أنا أبوهم وأنا عصبتهم » .
٨ ـ ( باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة
المطيعة ، الحافظة لنفسها ومال زوجها )
[١٦٤٠٠]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما الدنيا متاع ، وخير متاع الدّنيا الزوجة الصالحة » .
ورواه في الدعائم :
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٤٠١]
٢
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربع من أعطيهنّ فقد أُعطي خير الدنيا والآخرة : بدناً صابراً ، ولساناً ذاكراً ، وقلباً شاكراً ، وزوجة صالحة » .
[١٦٤٠٢]
٣
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
__________________________
من
سعادة المرء المسلم : الزوجة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والمركب الهنيء ، والولد الصالح » .
[١٦٤٠٣]
٤
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سعادة المرء : الخلطاء الصالحون ، والولد البارّ ، والزوجة المؤاتية ، وأن يرزق معيشته في بلدته » .
[١٦٤٠٤]
٥
ـ القطب الرّاوندي في
لبّ اللباب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما أفاد رجل بعد الإِيمان ، خيراً من امرأة ذات دين وجمال ، تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها ، وأوحي إلى موسى ( عليه السلام ) : إني أعطيت فلاناً خير الدّنيا والآخرة ، وهي امرأة صالحة » .
[١٦٤٠٥]
٦
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « يقول الله تبارك وتعالى : إذا أردت أن أُعطي عبدي خير الدنيا والآخرة ، جعلت له لساناً ذاكراً ، وقلباً خاشعاً ، وجسداً على البلاء صابراً ، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله » .
[١٦٤٠٦]
٧
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) أنه قال : « خمسة من السعادة : الزوجة الصالحة ، والبنون الأبرار ، والخلطاء الصالحون ، ورزق المرء في بلده ، والحب لآل محمد ( عليهم السلام ) » .
__________________________
[١٦٤٠٧]
٨
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) أنه قال : « المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم ، ولن يوجد إلّا قليلاً » والغراب الأعصم هو الأبيض إحدى الرجلين .
[١٦٤٠٨]
٩
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) أنه قال : « من سعادة المرء الزوجة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والمركب الهنيء ، والولد الصالح » .
[١٦٤٠٩]
١٠
ـ قال : ولما نزلت هذه
الآية يعني قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ )
الآية قالوا : فأيّ المال نتخذ ، قال :
« لساناً ذاكراً ، وقلباً شاكراً ، وزوجة تعينك على دينك » .
[١٦٤١٠]
١١
ـ الشيخ الطوسي في
أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبيد الله بن الحسين بن ابراهيم العلوي ، عن
ابراهيم بن أحمد العلوي ، عن عمه الحسن بن ابراهيم ، [ عن أبيه ابراهيم بن اسماعيل ] ، عن أبيه اسماعيل ، عن أبيه ابراهيم بن الحسن بن الحسن ( عليه السلام ) ، عن أُمه فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أُعطي أربع خصال أُعطي خير الدنيا والآخرة وفاز بحظه منهما : ورع يعصمه من محارم الله ، وحسن خلق يعيش به في الناس ، وحلم
__________________________
يدفع
به جهل الجاهل ، وزوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة » .
[١٦٤١١]
١٢
ـ وبالإِسناد عن أبي
المفضل ، عن ابراهيم بن جعفر العسكري ، عن عبيد بن هيثم ، عن حسين بن علوان ، عن الصّادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حسن البشر نصف العقل ، والتّقدير نصف المعيشة ، والمرأة الصّالحة أحد الكاسبين » .
[١٦٤١٢]
١٣
ـ القطب الرّاوندي في
دعواته : عن ربيعة بن كعب ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : سمعته يقول : « من أُعطي خمساً لم يكن له عذر في ترك عمل الآخرة : زوجة صالحة تعينه على أمر دنياه وآخرته ، وبنون أبرار ، ومعيشة في بلده ، وحسن خلق يداري به الناس ، وحبّ أهل بيتي » .
[١٦٤١٣]
١٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ألا أُخبركم بخير ما يكنز ؟ المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها تسرّه ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته » .
[١٦٤١٤]
١٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال لمّا نزل قول تعالى : (
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) الآية ، قال : « تبّاً للذّهب والفضّة » ـ قالها ثلاثاً ـ فقالوا : أيّ المال نتّخذ ؟ فقال : « لساناً شاكراً ، وقلباً
خاشعاً ، وزوجة تعين أحدكم على دينه » .
__________________________
[١٦٤١٥]
١٦
ـ الطّبرسي في مكارم
الأخلاق : روي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يحاسب عليها المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة
صالحه تعاونه ، ويحرز بها دينه » .
[١٦٤١٦]
١٧
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الزّوجة الصالحة أحد الكسبين » .
وقال : « الزّوجة
الموافقة إحدى الرّاحتين » .
وقال : « شرّ الزّوجات
من لا تؤاتي » .
٩ ـ ( باب كراهة ترك التّزويج مخافة العيلة )
[١٦٤١٧]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ترك النكاح مخافة العيلة فقد أساء الظّن بربّه ، يقول الله تبارك وتعالى : (
إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ )
» .
[١٦٤١٨]
٢
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « ومن ترك التزويج مخافة العيلة ، فقد أساء الظن بالله عزّ وجلّ » .
__________________________
١٠
ـ (
باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر )
[١٦٤١٩]
١
ـ الشّيخ أبو الفتوح
في تفسيره : عن عبدالله بن العباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « التمسوا الرّزق بالنكاح » .
١١ ـ ( باب استحباب السّعي في التّزويج والشّفاعة
فيه ، وعدم جواز السّعي في تفريق الزّوجين والإِفساد بينهما )
[١٦٤٢٠]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إنه من أسرق السّراق من سرق لسان الأمير ، وأعظم الخطايا اقتطاع مال امرىء مسلم [ بغير حق ] وأفضل الشفاعات من تشفّع بين اثنين [ في نكاح ] حتّى يجمع الله شملهما » .
ورواه جعفر بن أحمد
القمّي في كتاب الغايات : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « أن تشفع بين اثنين في نكاح » .
[١٦٤٢١]
٢
ـ السيد أبو حامد ابن
أخ ابن زهرة في الأربعين : عن شاذان بن جبرئيل ، بإسناده ، عن أبي الفتح الكراجكي ، عن المفيد ، عن جعفر بن قولويه ، عن أبيه محمد ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سليمان النّوفلي ، عن الصّادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنّه كتب إلى عبدالله النجّاشي : « حدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
__________________________
«
ومن زوّج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها ، وتشدّ عضده ، ويستريح إليها ، زوّجه الله من الحور العين ، وأنسه بمن آحبّ من الصّديقين ، من أهل بيت نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) وإخوانه ، وآنسهم به » الخبر .
١٢ ـ ( باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة
الأصل ، المحمودة الصّفات ، وتزويج الأكفّاء ، والتّزويج فيهم )
[١٦٤٢٢]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عَن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اختاروا لنطفكم ، فإنّ الخال أحد الضّجيعين » .
ورواه في الدّعائم :
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٤٢٣]
٢
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انكحوا الأكفاء ، وانكحوا منهم ، واختاروا لنطفكم » الخبر .
دعائم الإِسلام : عنه
( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٤٢٤]
٣
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس لامرأة خطر ، لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ ، أمّا صالحتهنّ فليس لها خطر الذّهب والفضّة ، وأمّا طالحتهنّ فليس لها خطر التّراب ، والتّراب خير منها » .
__________________________
[١٦٤٢٥]
٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « إنّما المرأة قلادة ، فلينظر أحدكم ( ما يقلّد ) » .
١٣ ـ ( باب استحباب تزويج المرأة لدينها ، وصلاحها
، ولله ، ولصلة الرّحم ، وكراهة تزويجها لمالها ، وجمالها ، أو للفخر ، أو الرّياء )
[١٦٤٢٦]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن نكاح يراد به غير وجه الله والعفّة ، ونهى عن النكاح للرّياء والسّمعة .
[١٦٤٢٧]
٢
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوّج الرّجل المرأة لحسنها أو لمالها ، وكل إلى ذلك ، وإن تزوّجها لدينها وفضلها ، رزقه الله الجمال والمال ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَأَنكِحُوا
الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )
» .
[١٦٤٢٨]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه نهى أن ينكح الرّجل المرأة لمالها أو لجمالها ، وقال : « مالها يطغيها ، وجمالها يرديها ، فعليك بذات الدّين » .
__________________________
١٤
ـ (
باب كراهة تزويج الامرأة العاقر ، وإن كانت حسناء ذات رحم ودين )
[١٦٤٢٩]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تزوّجوا سوداء ولوداً ، ولا تتزوّجوا حسناء جميلاً عاقراً ، فإنّي أُباهي بكم الأُمم يوم القيامة » .
[١٦٤٣٠]
٢
ـ الحسن بن فضل
الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من كتاب الرياض قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ذروا الحسناء العقيم ، وعليكم بالسّوداء الولود ، فإني مكاثر بكم الأُمم حتّى بالسّقط » .
[١٦٤٣١]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « حصير ملفوف في زاوية البيت ، خير من امرأة عقيم » .
[١٦٤٣٢]
٤
ـ الشيخ المفيد في
الإِختصاص : عن أحمد ، عن عمرو بن حفص وأبي بصير ، عن محمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن
نجيح ، عن حصيف ، عن مجاهد ، [ عن ] الخدري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ أنه قال لعليّ ( عليه السلام ) : « والحصير في ناحية البيت ، خير من امرأة لا تلد » الخبر .
__________________________
١٥
ـ (
باب استحباب اختيار الولود للتّزويج ، وإن لم تكن حسناء )
[١٦٤٣٣]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوّجوا سوداء ودوداً ولوداً ، ولا تزوّجوا حسناء جميلاً عاقراً ، فإنّي مباه بكم الأُمم يوم القيامة ، أو ما علمت أنّ الولدان تحت عرش الرّحمان ليستغفرون لآبائهم ، يحضنهم ابراهيم ( عليه السلام ) ، وتربيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران ! » .
ورواه السّيد فضل
الله في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٤٣٤]
٢
ـ العيّاشي في تفسيره
: عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في قصّة يوسف ـ قال : « وقد كان هيّأ لهم طعاماً ، فلمّا دخلوا إليه قال : ليجلس كلّ بني أُم على مائدة ، قال : فجلسوا وبقي ابن يامين قائماً ، فقال له يوسف : مالك لا تجلس ؟ قال له : إنّك قلت : ليجلس كلّ بني أُمّ على مائدة ، وليس لي منهم ابن أُمّ ، فقال يوسف : أما كان لك ابن أُمّ ؟ قال له ابن يامين : بلى ، قال يوسف : فما فعل ؟ قال : زعم هؤلاء أنّ الذّئب أكله ، قال : فما بلغ من حزنك عليه ؟ قال : ولد لي أحد عشر ابناً ، كلّهم اشتقّ له أسماً من اسمه ، فقال له يوسف : أراك قد عانقت النّساء وشممت الولد
__________________________
من
بعده ، قال له ابن يامين : إنّ لي أباً صالحاً ، وأنّه قال : تزوّج لعلّ الله أن يخرج منك ذريّة تثقل الأرض بالتّسبيح » الخبر .
[١٦٤٣٥]
٣
ـ الحسن بن فضل الطّبرسي
في كتاب مكارم الأخلاق : عن كتاب الرّياض قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « شوهاء ولود خير من حسناء عقيم » .
[١٦٤٣٦]
٤
ـ الشّيخ أبو الفتوح
في تفسيره : عن عيّاض بن غنم الأشعري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تزوّجن عجوزاً ولا عاقراً ، فإنّي مكاثر بكم يوم القيامة » .
[١٦٤٣٧]
٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « تزوّجوا الودود الولود ، فإنّي مكاثر بكم الأنبياء » .
١٦ ـ ( باب استحباب اختيار البكر للتّزويج )
[١٦٤٣٨]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوّجوا الأبكار فإنّهن أعذب أفواهاً ، وأفتق
__________________________
أرحاماً
، وأسرع تعليماً ، وأثبت للمودّة » .
[١٦٤٣٩]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « تزوّجوا الابكار فانّهنّ أعذب أفواهاً ، وأنتق أرحاماً ، وأسرعهنّ تعلّماً ، وأثبتهنّ مودّة » الخبر .
[١٦٤٤٠]
٣
ـ الحسن بن فضل الطّبرسي
في مكارم الاخلاق : عن جابر بن عبدالله ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « هل تزوّجت ؟ » قلت : نعم ، قال : « بمن ؟ » قلت : بفلانة بنت فلان ، بايّم كانت بالمدينة ، قال : « فهلّا فتاة تلاعبها وتلاعبك ! » قلت : يا رسول الله ، كنّ عندي نسوةً خرق ـ يعني أخواته ـ فكرهت أن آتيهنّ
بامرأة خرقاء ، فقلت : هذه أجمع لأمري ، قال : « أصبت ورشدت » الخبر .
[١٦٤٤١]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « عليكم بالابكار من النّساء ، فانّهن أعذب أفواهاً ، وأنتق أرحاماً ، وأرضى باليسير » .
١٧ ـ ( باب استحباب اختيار السّمراء العجزاء
العيناء المربوعة للتّزويج )
[١٦٤٤٢]
١
ـ الصدّوق في المقنع :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه
__________________________
قال
: « تزوّجوا عيناء سمراء عجزاء مربوعة ، فان كرهتها فعليّ الصّداق » .
[١٦٤٤٣]
٢
ـ الحسن بن فضل الطّبرسي
في مكارم الاخلاق : نقلاً من كتاب نوادر الحكمة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من أراد النّكاح فليتزوج امرأة قريبة من الأرض ، بعيدة
ما بين المنكبين ، سمراء اللّون ، فان لم يحظ بها فعليّ مهرها » .
١٨ ـ ( باب استحباب تزويج المرأة الطّيبة الرّيح
الدّرماء الكعب )
[١٦٤٤٤]
١
ـ الصّدوق في المقنع :
عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه كان إذا أراد أن يتزوّج امرأة بعث إليها فقال : « شمّي ليتها ، فان طاب ليتها طاب عرفها ، وان درم كعبها عظم كعثبها » .
واعلم أنّ اللّيت :
صفحة العنق ، والعرف : رائحة العود وكلّ شيء طيّب ، ومنه قول الله عز وجل : ( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ) أي طيّبها لهم ، ومعنى قوله : درم كعبها : أي كثر لحم كعبها ، ويقال : امرأة درماء ، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج .
١٩ ـ ( باب استحباب تزويج البيضاء والزّرقاء )
[١٦٤٤٥]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول
__________________________
الله
( صلّى الله عليه وآله ) : تزوجوا الزرق فإن في تزويجهن يمنا » .
[١٦٤٤٦]
٢
ـ دعائم الاسلام ، عن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تزوجوا الزرق فإن فيهن يمنا » .
٢٠ ـ ( باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك ، الحسناء
الوجه ، الطويلة الشعر )
[١٦٤٤٧]
١
ـ الصدوق في المقنع :
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « النظر الى المرأة الجميلة يقطع البلغم ـ يعني [ بالمرأة ] جميلة : الحسنة الوجه ـ والنظر الى المرأة السوء يهيّج المرة السوداء ـ يعني السوء : السمجة القبيحة الوجه ـ » .
[١٦٤٤٨]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة ، فليسأل عن شعرها ، كما يسأل عن وجهها ، فان الشعر أحد الجمالين » .
ورواه في الجعفريات :
بالسند المتقدم ، عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .
٢١ ـ ( باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو
بيت زوجها ، فلا تخرج لغير حاجة ، ولا يدخل عليها أحد من الرجال )
[١٦٤٤٩]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________________
قال
: حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : النساء عورة فاحبسوهن في البيوت ، واستعينوا عليهن بالعرى » .
[١٦٤٥٠]
٢
ـ وبهذا الاسناد : عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، دخل عليها عليّ ( عليه السلام ) وبه كآبة شديدة ، فقالت : ما هذه الكآبة ؟ فقال : سألنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن مسألة ولم يكن عندنا جواب لها ، فقالت : وما المسألة ؟ قال : سألنا عن المرأة ، ما هي ؟ قلنا : عورة ، قال : فمتى تكون أدنى من ربها ؟ فلم ندر ، قالت : إرجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون من ربها أن تلزم قعر بيتها ، فانطلق فأخبر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : ماذا من تلقاء نفسك يا عليّ ، فأخبره أن فاطمة ( عليها السلام ) أخبرته ، فقال : صدقت ، ان فاطمة بضعة منّي » .
ورواهما السيد فضل
الله الراوندي في نوادره : باسناده عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٤٥١]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اتقوا الله في النساء فانهن عي وعورة ، وانكم استحللتموهن بأمانة الله ، وهن عندكم عوان ، فادرؤوا عيهن بالسكوت ، وواروا عوراتهن بالبيوت » .
[١٦٤٥٢]
٤
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) أنه قال : « قال لنا رسول الله ( صلّى
__________________________
الله
عليه وآله ) : أي شيء خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا ، فذكرت ذلك لفاطمة ( عليها السلام ) فقالت : ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلاً ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : صدقت ، إنها بضعة مني » .
[١٦٤٥٣]
٥
ـ السيد عليّ بن طاووس
في كشف المحجة : نقلاً من رسائل الكليني ، باسناده الى جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الأسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رسالته الى ابنه الحسن ( عليه السلام ) : إيّاك ومشاورة النساء ، فان رأيهن الى الأفن ، وعزمهن الى الوهن ، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك اياهن ، فإنّ شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب ، وليس خروجهن بأشد من دخول من لا يوثق به عليهن ، فان استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل » .
٢٢ ـ ( باب أنه يجوز لغير الهاشمي تزويج
الهاشمية ، والأعجمي العربية ، والعربي القرشية ، والقرشي الهاشمية وغير ذلك )
[١٦٤٥٤]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « خطب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم فتح مكة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها ، الا إنكم من ولد آدم وآدم من طين ،
__________________________
الا
إن خير عباد الله عند الله أتقاهم ، ان العربية ليست بأب والد ولكنها لسان ناطق ، فمن قصر به عمله لم يبلغه حسبه ، ألا إن كل دم في الجاهلية أو إحنة فهو تحت قدمي إلى يوم القيامة » .
[١٦٤٥٥]
٢
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « زوّج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المقداد بن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، ثم قال ( صلّى الله عليه وآله ) : إنما زوّجتها المقداد ليتواضع في النكاح ، ولتتأسوا برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولتعلموا
أن أكرمكم عند الله أتقاكم » وكان الزبير أخا عبدالله أبي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لأبيه وأُمه .
[١٦٤٥٦]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، زوج الموالي القرشيات ، ليتضع المناكح وليتأسّوا فيها جميعاً برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، زوّج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد ، وزوج تميم الداري امرأة من بني هاشم بن عبد مناف .
[١٦٤٥٧]
٤
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم : العجم تتزوج في العرب ، قال : نعم ، قال : فالعرب تتزوج في قريش ، قال : نعم ، قال : فقريش تتزوج في بني هاشم ، قال : نعم ، فجاء الخارجي الى الصادق ( عليه السلام ) فقص عليه ، ثم قال : أسمعه
__________________________
منك
؟ فقال : [ نعم ] « قد قلت ذاك » قال الخارجي : فها أنا
إذاً قد جئتك خاطباً ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « انك لكفء في دينك ، وحسبك في قومك ، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقات وهي أوساخ أيدي الناس ، فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا » فقام الخارجي وهو يقول : بالله ما رأيت رجلاً مثله ، ردني والله أقبح ردّ ، وما خرج من قول صاحبه .
[١٦٤٥٨]
٥
ـ الكشي في رجاله : عن
طاهر بن عيسى قال : حدثني أبو سعيد ، [ قال : حدثني ] الشجاعي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن خزيمة بن ربيعة يرفعه قال : خطب سلمان ( رضي الله عنه ) إلى عمر فرده ، ثم ندم فعاد إليه ، فقال : إنما أردت أن أعلم ذهبت حمية الجاهلية ، أم هي كما هي ! ؟ .
[١٦٤٥٩]
٦
ـ وعن أبي صالح خلف بن
حماد الكشي قال : حدّثني الحسن بن طلحة المروزي ، يرفعه عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمرو اليماني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « تزوج سلمان امرأة من بني كندة فدخل بها » الخبر .
[١٦٤٦٠]
٧
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الاستغاثة : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه زوج ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد ، وكان المقداد من موالي كندة ، وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « أتعلمون لم زوجت المقداد من ضباعة ابنة عمي ؟ » قالوا : لا ، قال :
__________________________
«
ليتسع النكاح فيناله كل منكم ، وليتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم » .
[١٦٤٦١]
٨
ـ وقيل لأمير المؤمنين
( عليه السلام ) : أيجوز تزويج الموالي من العربيات ؟ فقال : « أتتكافأ دماؤكم ، ولا تتكافأ فروجكم ! ؟ » .
٢٣ ـ ( باب أنه يجوز للرجل الشريف الجليل
القدر ، أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسباً وشرفاً حتى الأمة ، بل يستحب ذلك )
[١٦٤٦٢]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « نظر أبي إلى امرأة في بعض مشاعر مكة ، فرأى منها ما أُعجب به من حسن خلق ، فسأل عنها هل لها زوج ؟
فقيل : لا ، فخطبها أبي إلى نفسه ، فتزوجته فدخل بها ، ولم يسأل عن حسبها ، وكان رجل من الأنصار متصل به ، فلما سمع بذلك شق عليه ، كراهة أن تكون غير ذات حسب ، فيقول الناس في ذلك ، فلم يزل يسأل عنها حتى وقف على خبرها ، فوجدها في بيت قومها شيبانيّة من بني ذي الجدين ، فدخل على علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فذكر له ذلك ، فقال له علي ( عليه السلام ) : قد كنت أراك أحسن رأياً منك اليوم ، أما علمت أن الله عز وجل جاء بالاسلام فرفع به الخسيس ، وأتم به الناقص ، وأكرم به اللوم فلا لوم على امرىء مسلم ، وإنما اللوم لوم الجاهلية » .
__________________________
[١٦٤٦٣]
٢
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان بالمدينة رجل من العرب له أُم ولد ، فمات عنها فتزوجها علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان ، فكتب إليه : أما كان لك في قريش وأفناء العرب كفاية تحجزك عن أُم ولد رجل ؟ فكتب
إليه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أما بعد ، فإن الله تبارك وتعالى رفع بالاسلام الخسيسة ، وأتم به الناقصة ، ولا لوم على امرىء مسلم ، وإنما اللوم لوم الجاهلية ، وقد أعتق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمته وتزوجها ، وعنده نساء من قريش ، وفي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » .
[١٦٤٦٤]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « نروي أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين ( عليهم السلام ) ، وبنات جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا » .
[١٦٤٦٥]
٤
ـ البحار ، عن مصباح
الأنوار : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين لفاطمة ( عليها السلام ) ، ما كان لها كفء على ظهر الأرض » .
٢٤ ـ ( باب أنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار
الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته ، ويكون عفيفاً ذا يسار ، وعدم جواز رده إذا خطب )
[١٦٤٦٦]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________________
قال
: حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى اله عليه وآله ) : إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .
[١٦٤٦٧]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب إليه ابنته إذا رضي دينه ، وقال : (
إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) » .
[١٦٤٦٨]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ان خطب اليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى : (
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ )
وقال : ( إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )
» .
[١٦٤٦٩]
٤
ـ الصدوق في معاني الأخبار
: عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الكفء أن يكون عفيفاً وعنده يسار » .
[١٦٤٧٠]
٥
ـ وفي المقنع : وإذا
خطب اليك رجل رضيت دينه [ وخلقه ] وأمانته فزوجه ، فان الله تعالى يقول : ( إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن
__________________________
فَضْلِهِ )
وقال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : «
إذا خطب اليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه و (
إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ )
» .
[١٦٤٧١]
٦
ـ الحسين بن سعيد في
كتاب المؤمن : عن إبراهيم التيمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث : أنه قال « يا إبراهيم ، ما أفاد مؤمن من فائدة أضر عليه من مال يفيده ، المال أضر عليه من ذئبين ضاريين في غنم قد هلك رعاتها ، واحدة في أولها وواحدة في آخرها ، ثم قال : فما ظنك بهما ؟ » قلت : يفسدان ، أصلحك الله ، قال : « صدقت ، ان أيسر ما يدخل عليه أن يأتيه أخوه المسلم فيقول : زوجني ، فيقول : ليس لك مال » .
[١٦٤٧٢]
٧
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الاستغاثة : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من جاءكم خاطبا ترضون دينه وأمانته فزوجوه (
إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) » .
[١٦٤٧٣]
٨
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالساً يوماً ، فدخل أعرابي وسلم وقال : يا رسول الله ، أيمنع سوادي ودمامة وجهي من دخول الجنة ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا ، ما كنت خائفاً من الله ومؤمنا برسوله »
__________________________
فقال
: يا رسول الله ، والله الذي شرفك بالنبوة ، اني قبل ذلك بثمانية أشهر آمنت وأقررت بأن الله واحد وأنك رسوله بالحق ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « أنت من القوم لك ما لهم وعليك ما عليهم » فقال : فلم خطبت من هؤلاء الحاضرين فلم يجبني منهم أحد ؟ ولا أرى مانعاً غير دمامة الوجه وسواد اللون ، وإلا فأنا في قومي بني سليم ذو حسب وابائي معروفون ، ولكن غلبني سواد أخوالي ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ها هنا عمر بن وهب » وكان رجلاً من ثقيف صعب الجانب وفيه أنفة ، قالوا : لا ، يا رسول الله ، فقال للأعرابي : « تعرف داره » قال : نعم ، قال : « اذهب إلى داره ودق الباب دقاً رقيقاً ، وإذا دخلت فسلم وقل : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطاني بنتك » وكانت له بنت ذات جمال وعقل وعفاف ، فجاء ودق الباب ، فلما فتح ورأوا سواد وجهه ودمامته اشمأزوا منه وأظهروا الكراهة ، فقال : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطاني بنتك ، فزجروه وردوه رداً قبيحاً ، فقام وخرج ، فلما خرج قالت البنت لأبيها : اذهب واستخبر الحال ، فان كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أعطانيه فاني راضية بما فعله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فذهب في أثر الرجل ، وأتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد كان الرجل شكاه إليه ، فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « يا هذا أنت الذي رددت رسولي » فقال : يا رسول الله ، فعلت وبئس ما فعلت ، وأنا أستغفر الله ، وإنما رددته لأنه كان رجلاً من العرب ظننته يكذب ، والآن يا رسول الله فاحكم في نفوسنا وبيوتنا وأموالنا ، وانا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « قم يا أعرابي فاني اعطيتك بنته ، فاذهب الى بيتها » فقال الرجل : يا رسول الله ، أنا رجل من العرب فقير ، واستحيي أن أدخل بيت المرأة ويدي صفرة ، فقال له : « أمرر على ثلاثة من الصحابة ، وخذ منهم ما تحتاج إليه ، اذهب إلى عند علي ( عليه السلام ) ، وعند عثمان ، وعند عبد الرحمان بن عوف » فأتى عليّا ( عليه السلام ) فأعطاه مائة درهم ، وكذا
عثمان
وعبد الرحمان . . . الخبر .
٢٥ ـ (
باب كراهة تزويج شارب الخمر )
[١٦٤٧٤]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واياك أن تزوج شارب الخمر ، فان زوجته فكأنما قدت إلى الزنى » .
وفي موضع آخر : « ولا
يزوج شارب خمر ، فان من فعل فكأنما قادها إلى الزنى » .
[١٦٤٧٥]
٢
ـ جامع الأخبار : عن
النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال في حديث : « ومن شرب الخمر فلا تزوّجوه » الخبر .
[١٦٤٧٦]
٣
ـ وعن الصّادق ( عليه
السّلام ) أنّه قال : « شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه ـ إلى أن قال ـ وإذا خطب إليكم فلا تزوّجوه ، فإنّه من زوّج ابنته شارب الخمر ، فكأنّما قادها الى الزّنى » .
[١٦٤٧٧]
٤
ـ القطب الرّاوندي في
لبّ اللّباب : « عن الصّادق ( عليه السّلام ) ، أنّه قال : « ليس شارب الخمر أهلاً أن يزوج ، وأن يؤتمن على أمانة ، لقوله : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) » .
[١٦٤٧٨]
٥
ـ عوالي اللآلي : عن
النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « من زوّج كريمته من شارب الخمر ، فكأنّما ساقها الى الزّنى » .
__________________________
[١٦٤٧٩]
٦
ـ وعنه ( صلّى الله
عليه وآله ) ، قال : « من زوّج كريمته من فاسق ، نزل عليه كلّ يوم ألف لعنة » .
٢٦ ـ ( باب كراهة تزويج سيّء الخلق والمخنّث )
[١٦٤٨٠]
١
ـ الحسن بن فضل الطّبرسي
في مكارم الأخلاق : عن كتاب نوادر الحكمة ، عن الحسين بن بشار قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنّ لي قرابة قد خطب اليّ وفي خلقه سوء ، قال : « لا تزوّجه إن كان سيّء الخلق » .
٢٧ ـ ( باب كراهة مناكحة الزّنج والخزر والخوز
والسّند والهند والقند والنّبط )
[١٦٤٨١]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : وإيّاكم ونكاح الزّنج ، فانّه خلق مشوه » .
ورواه في الدّعائم :
عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .
٢٨ ـ ( باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق )
[١٦٤٨٢]
١
ـ الجعفريات : بالسّند
المتقدّم ، عن عليّ ( عليه السّلام ) قال :
__________________________
«
قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : وايّاكم وتزويج الحمقاء ، فانّ صحبتها بلاء ، وولدها ضياع » .
٢٩ ـ ( باب أنّ النّكاح الحلال ثلاثة أقسام :
دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، عينا أو منفعة )
[١٦٤٨٣]
١
ـ فقه الرّضا ( عليه
السّلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ أنّ وجوه النّكاح الّذي أمر الله عزّ وجلّ بها ، أربعة أوجه : نكاح ميراث ـ إلى أن قال ـ والوجه الثّاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهي نكاح المتعة ـ إلى أن قال ـ والوجه الثّالث : نكاح ملك اليمين ـ الى أن قال ـ والوجه الرّابع : نكاح تحليل المحلّل » إلى آخره .
٣٠ ـ ( باب أنّه يجوز للرّجل النّظر إلى
وجه امرأة يريد تزويجها ، ويديها وشعرها ومحاسنها ، قاعدة وقائمة ، وأن يتأمّلها بغير تلذّذ ، وكراهة مشيها بين يديه ، وكذا الأمة الّتي يريد شراءها )
[١٦٤٨٤]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، [ عن أبيه ] ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة ، فلا بأس أن يولج بصره ، فانّما هو مشتر » .
__________________________
ورواه في الدّعائم :
عنه ، مثله .
[١٦٤٨٥]
٢
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة ، فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها » قال جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) : « قال لنا أبي : ذكرت هذا لجابر بن عبدالله الأنصاري ، فقال لنا جابر : لما سمعت هذا الحديث عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إختبأت لجارية من الأنصار في حائط لأبيها ، فنظرت إلى ما أردت وإلى ما لم أرد » .
ورواه الرّاوندي في
نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) ، عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٤٨٦]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « من تاقت نفسه الى نكاح امرأة ، فلينظر منها [ إلى ] ما يدعوه الى نكاحها » .
[١٦٤٨٧]
٤
ـ وعنه ( صلّى الله
عليه وآله ) ، أنّه قال لصحابي خطب امرأة : « أُنظر الى وجهها وكفّيها » .
__________________________
٣١
ـ (
باب استحباب التّزويج وزفاف العرائس ليلاً ، والتّكبير
عند الزّفاف ، وركوب العروس )
[١٦٤٨٨]
١
ـ الجعفريات : بالسّند
المتقدّم قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : زفّوا عرائسكم ليلاً ، وأطعموا ضحى » .
[١٦٤٨٩]
٢
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا سهر الّا في ثلاث : متهجّد بالقرآن ، أو طالب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها » .
ورواهما في الدّعائم
: عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .
ورواهما الرّاوندي في
نوادره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٤٩٠]
٣
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن محمّد بن جعفر الرّزاز ، عن خاله علي بن محمّد ، عن عمرو بن عثمان الخزّاز ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) زفّوا عرائسكم ليلاً ، وأطعموا ضحى » .
[١٦٤٩١]
٤
ـ العيّاشي في تفسيره
: عن عبدالله بن الفضل النّوفلي ، عمن رفعه الى أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : « إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها
__________________________
بالنّهار
، فإنّ الله جعل الحياء في العينين ، وإذا تزوّجتم فتزوّجوا باللّيل ، فإنّ الله جعل اللّيل سكنا » .
[١٦٤٩٢]
٥
ـ وعن الحسن بن علي بن
بنت الياس قال : سمعت أبا الحسن الرّضا ( عليه السّلام ) يقول : « إنّ الله جعل اللّيل سكناً ، وجعل النّساء سكناً ، ومن السنّة التزويج باللّيل ، واطعام الطّعام » .
[١٦٤٩٣]
٦
ـ وعن علي بن عقبة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السّلام ) قال : « تزوّجوا باللّيل ، فإنّ الله جعله سكناً » .
[١٦٤٩٤]
٧
ـ السّيد هاشم التّوبلي
في مدينة المعاجز : نقلاً عن كتاب مسند فاطمة قال : حدّثنا أبو المفضّل محمّد بن عبدالله قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني قال : حدّثنا موسى بن ابراهيم المروزي قال : حدّثنا موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السّلام ) ، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : « لمّا زوّج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاطمة من عليّ ( عليهما السّلام ) ، أتاه ناس من قريش فقالوا : انّك زوّجت عليّا بمهر قليل ، فقال : ما أنا زوّجت عليّا ( عليه السّلام ) ، ولكنّ الله زوّجه ليلة أُسري بي إلى السّماء ـ إلى أن قال ـ فلمّا كانت ليلة الزّفاف ، أتى النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) ببغلته الشّهباء ، وثنّى عليه قطيفة ، وقال لفاطمة
( عليها السّلام ) : اركبي ، وأمر سلمان أن يقودها ، والنّبي ( صلّى الله عليه وآله ) يسوقها ، فبينا هم في بعض الطّريق إذ سمع النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) وجبة ، فإذا هو جبرئيل في سبعين ألف ، وميكائيل في سبعين ألف ، قال النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أهبطكم إلى الأرض ؟ قالوا : جئنا نزف فاطمة ( عليها السّلام ) الى زوجها علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) ، فكبّر جبرئيل وميكائيل ، وكبّرت الملائكة وكبّر محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ،
__________________________
فوقع
التّكبير على العرائس من تلك اللّيلة » . الخبر .
[١٦٤٩٥]
٨
ـ وعنه قال : حدّثني أبو
الحسين محمّد بن هارون بن موسى التّلعكبري قال : حدّثنا أبي قال : حدّثنا أحمد بن علي بن مهدي قال : حدّثنا أبي قال : حدّثنا عليّ بن موسى الرّضا ، عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه الباقر ( عليهم السّلام ) ، قال : « حدّثني جابر بن عبدالله الأنصاري قال : لمّا كانت اللّيلة التي اهدى [ رسول الله ] فاطمة إلى عليّ ( عليهما السلام ) ، دعا بعلي ( عليه السلام ) فأجلسه عن يمينه ، ودعا بها فأجلسها عن شماله ، ثمّ جمع رأسيهما ثم قام وقاما وهو بينهما يريد منزل علي ( عليه السلام ) ، فكبّر جبرئيل في الملائكة ، فسمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكبّر ، وكبّر المسلمون ، وهو أوّل تكبير كان في زفاف فصارت سنّة » .
[١٦٤٩٦]
٩
ـ وعنه قال : حدّثنا أبو
الحسن أحمد بن الفرج بن منصور قال : حدّثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمّد بن سعيد الثّقفي قال : حدّثنا أبو الحسن الأسدي قال : حدّثنا الحسن بن عليّ بن أبي حمزة قال : حدّثني أبي ، عن عليّ بن عبدالله ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، قال : « لمّا زفّت فاطمة إلى عليّ ( عليهما السّلام ) ، نزل جبرئيل وميكائيل واسرافيل ونزل معهم سبعون ألف ملك ، فقال : قدمت بغلة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ذلول وعليها شملة ، فأمسك جبرئيل باللّجام ،
وأمسك
__________________________
اسرافيل
بالرّكاب ، وأمسك ميكائيل بالثفر ، ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسوي عليها ثيابها ، فكبّر جبرئيل وكبّر اسرافيل ، وكبّر ميكائيل ، فكبّرت الملائكة ، وجرت السّنة بالتّكبير في الزّفاف الى يوم القيامة » .
[١٦٤٩٧]
١٠
ـ ابن شهرآشوب في
المناقب : عن كتاب مولد فاطمة ( عليها السّلام ) ، في خبر أمر النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) بنات عبد المطّلب ، ونساء المهاجرين والأنصار ، أن يمضين في صحبة فاطمة ( عليها السّلام ) ، وأن يفرحن ويرجزن ويكبّرن ويحمدن ، ولا يقلن ما لا يرضي الله .
٣٢ ـ ( باب استحباب الاطعام عند التّزويج يوماً
أو يومين ، وكراهة ما زاد )
[١٦٤٩٨]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لمّا تزوّج بميمونة ابنة الحارث ، أولم عليها وأطعم الحيس » .
[١٦٤٩٩]
٢
ـ وعنه ( صلّى الله
عليه وآله ) ، أنّه قال : « الوليمة أوّل يوم حقّ ، والثّاني معروف ، وما كان بعد ذلك فهو رياء وسمعة » .
__________________________
[١٦٥٠٠]
٣
ـ وعنه ( صلّى الله
عليه وآله ) ، أنّه مرّ ببني زريق فسمع عزفا ، فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : يا رسول الله نكح فلان ، فقال : « كمل دينه ، هذا النّكاح لا السّفاح ، ولا [ يكون ] نكاح في السّر ، حتى يرى دخان ، أو يسمع حسّ دفّ » .
[١٦٥٠١]
٤
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوليمة أوّل يوم حقّ ، والثّاني معروف ، فما كان فوق ذلك فهو رياء وسمعة » قال جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) : « وأخبرني أبي قال : دعي أبي الى الوليمة أوّل يوم فأجاب ، ثمّ دعي في اليوم الثّاني فأجاب ، ثمّ دعي في اليوم الثّالث فأمر بالرّسول فطرد حتّى توارى » .
[١٦٥٠٢]
٥
ـ السّيد هاشم التّوبلي
في مدينة المعاجز : نقلاً عن مسند فاطمة ( عليها السّلام ) قال : حدّثني أبو الحسين محمّد بن هارون بن موسى قال : حدّثنا أبي قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال : حدّثني يحيى بن زكريّا بن شيبان قال : حدّثنا محمّد بن جعفر ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) قال : « لمّا زوّج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاطمة بعليّ ( عليهما السّلام ) ، قال حين عقد العقد : من حضر نكاح عليّ ( عليه السّلام ) فليحضر الى طعامه ، قال : فضحك المنافقون وقالوا : انّ محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) قد صنع طعاماً ما يكفي عشرة أُناس ، وحشر النّاس ، اليوم يفتضح محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، وبلغ ذلك اليه فدعا
__________________________
بعميّه
حمزة والعبّاس ، فأقامهما على باب داره وقال : أدخل النّاس عشرة عشرة ، وأقبل على عليّ ( عليه السّلام ) وعقيل فوزرهما ببردين يمانيين ، وقال : انقلا الى أهل التّوحيد الماء ، واعلم يا علي أنّ خدمتك للمسلمين أفضل من كرامتك لهم ، قال : وجعل النّاس يردون عشرة عشرة ، فيأكلون ويصدرون ، حتّى أكل من طعام إملاك عليّ ( عليه السّلام ) من النّاس ثلاثة أيّام ، والنّبي ( صلّى الله عليه وآله ) يجمع بين الصّلاتين الظّهر والعصر ، والمغرب والعشاء الآخرة ، وجعل النّاس يصدرون ولا يردون ، قال : يا بن أخي ما في المدينة أحد الّا وقد أكل من طعامك ، حتّى أنّ جماعة من المشركين دخلوا في عداد المؤمنين ، فأحببنا أن لا نمنعهم ليروا ما أعطاك الله من المنزلة العظيمة والدّرجة الرّفيعة ، قال النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) : يا بن
عمّ تعرف عدد القوم قال : لا علم لي ، قال : ولكن ان أردت أو أحببت أن تعرف عدد القوم فعليك بعمّك حمزة ، فنادى النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أين عمّي حمزة ؟ فأقبل يسعى وهو يجرّ سيفه على الصفا ، وكان لا يفارقه سيفه شفقة على دين الله ، فلمّا دخل على النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) فرآه ضاحكاً ، فقال له النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ما لي أرى النّاس يصدرون ولا يردون ، قال : لكرامتك على ربّك أُطعم النّاس من طعامك حتّى ما تخلف موحّد ولا ملحد ، قال : كم طعم منهم ، هل تعرف عددهم ؟ قال : والله أنا على رجل واحد أكل من طعامك في أيّامك تلك ثلاثة آلاف وعشرة من المسلمين ، فضحك النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) حتّى بدت نواجذه ، ثمّ دعا بصحاف وجعل يغرف فيها ، ويبعث به مع عبدالله بن الزبير وعبدالله بن عقبة الى بيوت الأرامل والضّعفاء من المساكين ، والمسلمين والمسلمات ، والمعاهدين والمعاهدات ، حتّى لم يبق يومئذ بالمدينة دار ولا منزل الّا ودخل اليه من طعام النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) » الخبر .
[١٦٥٠٣]
٦
ـ وروى الشّيخ أبو
الفتوح في تفسيره حديثاً طويلاً في تزويج
__________________________
فاطمة
( عليها السّلام ) ، وفيه معاجز غريبة ، وفيه : أنّ الوليمة كانت ثلاثة أيّام .
[١٦٥٠٤]
٧
ـ عليّ بن ابراهيم في
تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ) الآية ، قال : فانّه لمّا أنّ تزوّج
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بزينب بنت جحش وكان يحبّها ، فأولم ودعا أصحابه . . . الخبر .
[١٦٥٠٥]
٨
ـ الحسن بن فضل الطّبرسي
في مكارم الأخلاق : عن أنس ، أنّ النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) تزوّج حفصة أو بعض أزواجه ، فأولم عليها بتمر وسويق .
[١٦٥٠٦]
٩
ـ وعنه أيضا قال :
حضرت لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وليمة ليس فيها خبز ولا لحم ، أُتي بالانطاع فبسطت ، ثم أتي بتمر
وسمن فأكلوا ، وليس التّمر لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كثيراً .
٣٣ ـ ( باب استحباب الخطبة للتّزويج )
[١٦٥٠٧]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : « كل نكاح لا خطبة فيه ، فهو كاليد الجذاء » .
[١٦٥٠٨]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
__________________________
قال
: حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، قال : « كان أبي اذا زوّج أو تزوّج يقول :
الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل الله فما له من هاد ، وأشهد أن لا إله إلّا هو وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيباً (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا *
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا )
إنّ فلان بن فلان قد ذكر فلانة بنت فلان ، فزوّجوه على ما أمر الله به من امساك بمعروف أو تسريح باحسان ، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : وربّما اختصر ، فتكلم وتشهد وصلى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم يقرأ » .
[١٦٥٠٩]
٣
ـ الشّيخ المفيد في
رسالة المهر ، والصّدوق في الفقيه : خطب أبو طالب ( عليه السّلام ) لمّا تزوّج النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) بخديجة بنت خويلد ، بعد أن خطبها الى أبيها ـ ومن النّاس من يقول : الى عمّها ـ فأخذ بعضادتي الباب ، ومن شاهده من قريش حضور ، فقال : الحمد لله الّذي جعلنا من زرع ابراهيم ، وذرّية اسماعيل ، وجعل لنا بيتاً محجوجاً ، وحرماً آمناً يجبى اليه ثمرات كل شيء ، وجعلنا الحكّام على النّاس في بلدنا الّذي نحن فيه ، ثمّ ان ابن أخي محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب ( صلّى الله عليه
__________________________
وآله
) ، لا يوزن برجل من قريش إلّا رجح ، ولا يقاس بأحد منهم إلّا عظم عنه ، وان كان في المال قل فان المال رزق سائل وظلّ زائل ، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة ، والصّداق ما سألتم ، عاجله وآجله من مالي ، وله خطر عظيم ، وشأن رفيع ، ولسان شفيع جسيم . . . الخبر .
[١٦٥١٠]
٤
ـ وروى هذه الخطبة ابن
شهرآشوب في مناقبه : عن جماعة كثيرة ، هكذا : الحمد لله الّذي جعلنا من زرع ابراهيم الخليل ، ومن ذريّة الصفّي اسماعيل ، وضئضىء معد ، وعنصر مضر ، وجعلنا خزنة بيته وسوّاس حرمه ، وجعل مسكننا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً ، وجعلنا الحكام على النّاس . . وساق الباقي قريباً منه .
[١٦٥١١]
٥
ـ الشّيخ أبو الحسن
البكري في الأنوار : في خبر طويل في تزويج خديجة ـ الى أن قال ـ فقال خويلد : ما الانتظار عما طلبتم ؟ اقضوا الأمر ، فإنّ الحكم لكم وأنتم الرّؤساء والخطباء والبلغاء والفصحاء ، فليخطب خطيبكم ويكون العقد لنا ولكم ، فقام أبو طالب ( عليه السّلام ) ، فأشار الى النّاس ان انصتوا فأنصتوا ، فقال : الحمد لله الّذي جعلنا من نسل ابراهيم الخليل ، وأخرجنا من سلالة اسماعيل ، وفضّلنا وشرّفنا على جميع العرب ، وجعلنا في حرمه ، وأسبغ علينا من نعمه ، وصرف عنّا شرّ نقمته ، وساق الينا الرزق من كلّ فج عميق ومكان سحيق ، والحمد لله على ما أولانا ، وله الشّكر على ما أعطانا ، وما به حبانا ، وفضلنا على الأنام ،
__________________________
وعصمنا
عن الحرام ، وأمرنا بالمقارنة والوصل ، وذلك ليكثر منّا النّسل ، وبعد : فاعلموا يا معاشر من حضر ، أنّ ابن اخينا محمّد بن عبدالله ( صلّى الله عليه وآله ) خاطب كريمتكم الموصوفة بالسّخاء والعفّة ، وهي فتاتكم المعروفة ، المذكور فضلها الشّامخ ، وهو قد خطبها من أبيها خويلد على ما تحب من المال ، ثم نهض ورقة وكان الى جانب أخيه خويلد وقال : يزيد مهرها المعجل دون المؤجّل ، أربعة آلاف دينار ذهباً ، ومائة ناقة سود الحدق حمر الوبر ، وعشر حلل ، وثمانية وعشرين عبداً وأمة ، وليس ذلك بكثير عليكم ، قال له أبو طالب ، رضينا بذلك ، فقال خويلد : قد رضيت وزوّجت خديجة بمحمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقبل النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) عقد النّكاح . . . الخبر .
[١٦٥١٢]
٦
ـ السيّد المحدّث التّوبلي
في مدينة المعاجز : نقلاً من مسند فاطمة ( عليها السّلام ) ، عن الشّريف أبي محمّد الحسن بن محمّد العلوي المحمّدي النّقيب قال ، حدّثني أبو الحسن محمّد بن هارون التّلعكبري قال : حدّثني أبي ( رضي الله عنه ) قال : أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن أبي الغريب الضبّي قال : حدّثنا محمّد بن زكريّا بن دينار
العاني قال : حدّثنا شعيب بن واقد ، عن اللّيث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السّلام ) ، عن جابر قال : « لمّا أراد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يزّوج فاطمة عليا ( عليهما السّلام ) ، قال له : أُخرج يا أبا الحسن الى المسجد ، فإنّي خارج في أثرك ، فمزوّجك بحضرة النّاس ، وذاكر من فضلك ما تقرّ به عينك ، قال عليّ ( عليه السّلام ) : فخرجت من عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأنا لا أعقل فرحاً وسروراً ، واستقبله أبو بكر وعمر قالا : ما وراءك يا أبا الحسن ؟ فقلت : يزوجني رسول الله ( صلّى الله
__________________________
عليه
وآله ) فاطمة ( عليها السّلام ) ، وأخبرني أنّ الله قد زوّجنيها ، وهذا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خارج في أثري ، ليذكر بحضرة النّاس ، ففرحا وسرّا ، فدخلا معي في المسجد ، قال عليّ ( عليه السّلام ) : فوالله ما توسّطناه حتّى لحق بنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأنّ وجهه يتهلّل فرحاً وسروراً ، فقال : اين بلال ؟ قال : لبيّك وسعديك يا رسول الله ، ثم قال : اين المقداد ؟ فأجاب : لبّيك يا رسول الله ، ثم قال : أين سلمان ؟ فأجاب : لبّيك يا رسول الله ، ثم قال : أين أبو ذر ؟ فأجاب : لبّيك يا رسول الله ، فلمّا مثلوا بين يديه قال : انطلقوا باجمعكم فقوموا في جنبات المدينة ، واجمعوا المهاجرين والأنصار والمسلمين ، فانطلقوا لأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فجلس على أعلى درجة منبره ، فلمّا حشد المسجد بأهله ، قام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : الحمد لله الّذي رفع السماء فبناها ، وبسط الأرض فدحاها ، فأثبتها بالجبال فأرساها ، أخرج منها ماءها ومرعاها ، الّذي تعاظم عن صفات الواصفين ، وتجلل عن تعبير لغات النّاطقين ، وجعل الجنّة ثواب المتّقين ، والنّار عقاب الظّالمين ، وجعلني نقمة للكافرين ، ورحمة ورأفة للمؤمنين ، عباد الله انّكم في دار أمل ، وعدّ وأجل ، وصحّة وعلل ، دار زوال وتقلّب أحوال ، جعلت سبباً للارتحال ، فرحم الله امرء قصر من أمله ، وجدّ في عمله ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوته ، ليوم فاقته ، يوم يحشر فيه الأموات ، وتخشع له الأصوات ، وتذكر الأولاد والأُمهات ، وترى النّاس سكارى وما هم بسكارى ، يوم يوفيهم الله دينهم الحقّ ويعلمون أنّ الله هو الحقّ المبين (
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ
مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا )
( فَمَن يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )
يوم يبطل فيه الأنساب ، ويقطع فيه
الأسباب ، ويشتدّ فيه على
__________________________
المؤمنين الحساب ، ويدفعون عن العذاب ( فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) أيها النّاس ، انّ الأنبياء حجج الله في أرضه ، النّاطقون بكتابه ، العاملون بوحيه ، وان الله عزّ وجلّ أمرني أن أُزوّج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمّي وأولى النّاس بي ، علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) ، وأنّ الله قد زوّجه في السّماء بشهادة الملائكة ، وأمرني أن أزّوجه وأُشهدكم على ذلك ، ثمّ جلس رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ثم قال : قم يا علي فاخطب لنفسك ، قال : يا رسول الله أخطب وأنت حاضر ، قال : اخطب فهكذا أمرني ربي ، أن آمرك أن تخطب لنفسك ، ولولا أنّ الخطيب في الجنان داود ، لكنت أنت يا علي ، ثم قال النّبي ( صلى الله عليه وآله ) : ايُّها النّاس اسمعوا قول نبيّكم إنّ الله بعث أربعة آلاف نبيّ
لكلّ نبيّ وصيّ ، وأنا خير الأنبياء ووصيّي خير الأوصياء ، ثم أمسك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وابتدأ علي ( عليه السّلام ) فقال : الحمد لله الذي ألهم بفواتح علمه النّاطقين ، وأنار بثواقب عظمته قلوب المتّقين ، وأوضح بدلائل أحكامه طرق الفاضلين وأنهج بابن عمّي المصطفى العالمين ، وعلت دعوته دواعي الملحدين ، واستظهرت كلمته على بواطل المبطلين ، وجعله خاتم النبيّين وسيّد المرسلين ، فبلّغ رسالة ربّه وصدع بأمره ، وبلّغ عن الله آياته ، والحمد لله الّذي خلق العباد بقدرته ، وأعزهم بدينه ، وأكرمهم بنبيّه محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، ورحم وكرم وشرّف وعظّم ، والحمد لله على نعمائه وأياديه ، وأشهد أن لا إله إلّا الله ، شهادة تبلغه وترضيه ، وصلّى الله على محمّد وآل محمّد صلاة تربحه وتحظيه » الخبر .
[١٦٥١٣] ٧ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : خطب النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، على المنبر في تزويج فاطمة ( عليها السّلام ) ، خطبة رواها يحيى بن
__________________________
معين
في أماليه ، وابن بطة في الابانة ، باسنادهما عن أنس بن مالك مرفوعاً ، ورويناها عن الرّضا ( عليه السّلام ) : « الحمد لله المحمود بنعمته ، المعبود
بقدرته ، المطاع بسلطانه ، المرهوب من عذابه ، المرغوب اليه فيما عنده ، النّافذ أمره في أرضه وسمائه ، الّذي خلق الخلق بقدرته ، وميّزهم بأحكامه ، وأعزّهم بدينه ، وأكرمهم بنبيّه محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ إنّ الله جعل المصاهرة نسباً لاحقاً ، وأمراً مفترضاً وشج بها الأرحام ، وألزمها الأنام ، فقال تبارك اسمه وتعالى جدّه : ( وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ) فأمر الله يجري الى قضائه ، وقضاؤه يجري الى قدره ، ولكل قدر أجل ، ولكلّ أجل كتاب (
يَمْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) » الخبر .
[١٦٥١٤]
٨
ـ الشيخ ابو الفتوح
الرّازي في تفسيره : مثله ، وقال : ثم جلس النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : « يا علي قم واخطب لنفسك » فقام أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، وخطب بهذه الخطبة : « الحمد لله الذي قرب من حامديه ، ودنا من سائليه ، ووعد الجنّة من يتّقيه ، وانذر بالنّاس من يعصيه ، نحمده على قديم احسانه وأياديه ، حمد من يعلم أنّه خالقه وباريه ، ومميته ومحييه ، وسائله عن مساويه ، ونستعينه ونستهديه ، ونؤمن به ونستكفيه ، ونشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، شهادة تبلغه وترضيه ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، صلاة تزلفه وتجليه ، وترفعه وتصطفيه ، إنّ خير ما أفتتح به وأختتم قول الله تعالى : ( وَأَنكِحُوا
الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ
__________________________
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) الآية » الخبر .
[١٦٥١٥]
٩
ـ الصدوق في الأمالي :
عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابراهيم بن مقاتل ، عن حامد بن محمد ، عن عمر بن هارون ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لقد هممت بتزويج فاطمة ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ ثم أمر الله ملكاً من ملائكة الجنّة يقال له : راحيل ، ليس في الملائكة أبلغ منه ، فقال : اخطب يا راحيل ، فخطب بخطبة لم يسمع بمثلها أهل السماء ولا أهل الأرض » الخبر .
[١٦٥١٦]
١٠
ـ وفي تفسيره الشيخ
أبي الفتوح : أن الله تعالى أمر أن ينصب منبر الكرامة في البيت المعمور ، وهو المنبر الذي خطب عليه آدم يوم علمه الله الأسماء ، وأن ينزل إليه ملائكة السماء السابعة والسادسة ، وأن يصعد إليه ملائكة السماء الدنيا والثانية والثالثة .
[١٦٥١٧]
١١
ـ وفيه : وفي مناقب
ابن شهر آشوب : وقد جاء في بعض الكتب أنه خطب راحيل في البيت المعمور ، في جمع من أهل السماوات السبع ، فقال : الحمد لله الأول قبل أوليّة الأولين ، الباقي بعد فناء الباقين ، نحمده إذ جعلنا ملائكة روحانيين وبربوبيّته مذعنين ، وله على ما أنعم علينا شاكرين ، حجبنا من الذنوب ، وسترنا من العيوب ، وأسكننا في السماوات ، وقربنا إلى السرادقات ، وحجب عنا النهم للشهوات ، وجعل
__________________________
نهمتنا
وشهوتنا في تهليله وتسبيحه ، الباسط رحمته ، الواهب نعمته ، جل عن إلحاد أهل الأرض من المشركين ، وتعالى بعظمته عن إفك الملحدين ، ( أنذرنا بأسه ، وعرّفنا سلطانه ، توحد فعلا في الملكوت الأعلى ، واحتجب عن الأبصار ، وأظلم نور عزته الأنوار ، وكان من إسباغ نعمته واتمام قضيته ، أن ركب الشهوات في بني آدم ، وخصهم بالأمر اللازم ، ينشر لهم الأولاد ، وينشىء لهم البلاد ، فجعل الحياة سبيل الفتهم ، والموت غاية فرقتهم ، وإلى الله المصير ) ، اختار الملك الجبار صفوة كرمه وعظمته
، لأمته سيدة النساء ، بنت خير النبيين ، وسيد المرسلين ، وإمام المتقين ، صاحب المقام المحمود ، واليوم المشهود ، والحوض المورود ، فوصل حبله بحبل رجل من أهله ، صاحبه المصدق دعوته ، المبادر إلى كلمته ، عليّ الوصول بفاطمة البتول بنت الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، قال الله عزّ وجلّ : زوجت عبدي من أمتي فاشهدوا ملائكتي .
[١٦٥١٨]
١٢
ـ بعض المناقب القديمة
من بعض معاصري الكليني ، في خبر سبي الفرس وتزويج شهر بانويه من أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لحذيفة بن اليمان ، وكان كبير القوم في المجلس : « اخطب يا حذيفة » فخطب وزوّجت من الحسين ( عليه السلام ) .
[١٦٥١٩]
١٣
ـ أحمد بن أبي طالب
الطبرسي في الإِحتجاج : عن الريان بن شبيب قال : لما أراد المأمون أن يزوّج ابنته أُم الفضل ، أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، بلغ ذلك العباسيين فغلظ عليهم ـ إلى أن قال ـ ثم
__________________________
أقبل
ـ يعني المأمون ـ إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال له : اتخطب يا ابا جعفر ؟ فقال : « نعم يا أمير المؤمنين » فقال له المأمون : اخطب لنفسك ـ جعلت فداك ـ فقد رضيت لنفسي ، وأنا مزوّجك أُم الفضل ابنتي ، وإن رغم [ أنوف ] قوم لذلك ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الحمد لله إقراراً بنعمته ، ولا إله إلّا الله إخلاصاً لوحدانيته ، وصلى الله على محمد سيد بريّته ، والأصفياء من عترته ، أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام ، أن أغناهم بالحلال عن الحرام ، فقال سبحانه : ( وَأَنكِحُوا
الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )
ثم إن محمد بن علي بن موسى ، يخطب أُم
الفضل بنت عبدالله المأمون ، وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم جياداً ، فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق ؟ » فقال المأمون : نعم ، قد زوجتك يا ابا جعفر أُم الفضل ابنتي على الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قد قبلت ذلك ورضيت به » الخبر .
ورواه علي بن ابراهيم
في تفسيره : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عون النصيبي قال : لما أراد المأمون . . . إلى آخره .
ورواه المفيد في الإِرشاد
: عن الحسن بن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ، مثله .
[١٦٥٢٠]
١٤
ـ علي بن الحسين
المسعودي في إثبات الوصية : عن علي بن
__________________________
ابراهيم
، عن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون قال : لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر ( عليه السلام ) ابنته ـ إلى أن قال ـ وقال المأمون : تخطب يا ابا جعفر لنفسك ، فقام ( عليه السلام ) فقال : « الحمد لله منعم النعم بنعمته ، والهادي إلى فضله بمنه ، وصلى الله على محمد خير خلقه ، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله ، وجعل تراثه إلى ما خصه بخلافته ، وسلم تسليماً ، وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته ، على ما جعل الله للمسلمات على المسلمين ، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأزواجه ، وهو خمسمائة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف ألف درهم ، زوجني يا أمير المؤمنين » فروي أن المأمون قال : الحمد لله إقراراً بنعمته ، ولا إله إلّا الله إخلاصاً لعظمته ، وصلى الله على محمد عبده وخيرته ، وكان من قضاء الله على الأنام ، أن أغناهم بالحلال عن الحرام ، فقال : (
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ )
الآية ، ثم أن محمد بن علي ( عليه
السلام ) خطب أُم الفضل بنت عبدالله ، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم ، وقد زوجته ، فهل قبلت يا أبا جعفر ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق » الخبر .
[١٦٥٢١]
١٥
ـ الحسن الطبرسي في
المكارم : ويستحب أن تخطب بخطبة الرضا ( عليه السلام ) تبركاً لأنها جامعة في معناها ، وهي : « الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه ، وافتتح بالحمد كتابه ، وجعل الحمد أول محل نعمته ، واخر جزاء أهل طاعته ، وصلى الله على محمد خير البرية ، وعلى آله أئمة الرحمة ومعادن الحكمة ، والحمد لله الذي كان في بيانه الصادق وكتابه
__________________________
الناطق
، أن من أحق الأسباب بالصلة وأولى الأُمور بالتقدمة ، سبباً أوجب نسباً ، وأمراً أعقب غنى ، فقال جلّ ثناؤه : ( وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ) وقال جلّ ثناؤه : (
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية منزلة ولا سنة متبعة ، لكان ما جعل الله فيه من بر القريب وتآلف البعيد ، ما رغب فيه العاقل اللبيب ، وسارع إليه الموفق المصيب ، فأولى الناس بالله من اتبع أمره ، وأنفذ حكمه ، وأمضى قضاءه ، ورجا جزاءه ، ونحن نسأل الله تعالى أن يعزم لنا ولكم على أوفق الأُمور ، ثم إن فلان بن فلان ، من قد عرفتم مروءته وعقله وصلاحه ونيته وفضله ، وقد أحب شركتكم ، وخطب كريمتكم فلانة ، وبذل لها من الصداق كذا ، فشفعوا شافعكم وانكحوا خاطبكم ، في يسر غير عسر ، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم » .
٣٤ ـ ( باب جواز التزويج بغير بينة ، في
الدائم والمنقطع ، واستحباب الإِشهاد والإِعلان )
[١٦٥٢٢]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود ، قال : « إنما ذكر الله الشهود في الطلاق ، فإن لم يشهد في النكاح فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله ، ومن أشهد فقد توثق للمواريث ، وأمن خوف عقوبة
__________________________
السلطان
، والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل » .
[١٦٥٢٣]
٢
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه مر ببني زريق فسمع عزفاً فقال : « ما هذا ؟ » فقالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ، فقال : « كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح في السر ، حتى يرى دخان أو يسمع حس دف » .
٣٥ ـ ( باب جواز التزويج بغير ولي )
[١٦٥٢٤]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة بغير ولي ، ولكن تزوجها بشاهدين ، فقال علي ( عليه السلام ) : « النكاح جائز صحيح ، إنما جعل الولي ليثبت الصداق » .
٣٦ ـ ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى
تبلغ تسع سنين ، فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن ، وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك )
[١٦٥٢٥]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر » .
[١٦٥٢٦]
٢
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
__________________________
(
عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين » .
[١٦٥٢٧]
٣
ـ وعن النصر ، عن موسى
بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا يدخل بالجارية ، حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » .
[١٦٥٢٨]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تزوج جارية صغيرة ، فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين » .
[١٦٥٢٩]
٥
ـ أبو علي في أماليه :
عن أبيه الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين » وقال سمعته يقول : « تسع أو عشر » .
٣٧ ـ ( باب كراهة الرهبانية ، وترك الباه ،
وكذا اللحم والطيب )
[١٦٥٣٠]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول
__________________________
الله
، قد غلبني حديث النفس ، ولم أُحدث شيئاً حتى أستأمرك ، قال : بم حدثتك نفسك يا عثمان ؟ قال : هممت أن أسيح في الأرض ، قال : فلا تسح فيها ، فإن سياحة أُمتي المساجد ، قال : هممت أن أُحرم اللحم على نفسي ، فقال : فلا تفعل ، فإني لأشتهيه وآكله ، ولو سألت الله أن يطعمنيه كل يوم لفعل ، قال : وهممت أن أجب نفسي ، قال : يا عثمان ليس منا من فعل ذلك بنفسه ولا بأحد ، إن وجآء أُمتي الصيام ، قال : وهممت أن أُحرم خولة على نفسي ـ يعني امرأته ـ قال : لا تفعل يا عثمان » الخبر .
[١٦٥٣١]
٢
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل دخله الخوف من الله ، حتى ترك النساء والطعام الطيب ، ولا يقدر على أن يرفع رأسه إلى السماء تعظيماً لله ، فقال ( عليه السلام ) : « أما قولك في ترك النساء ، فقد علمت ما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منهن ، وأما قولك في ترك الطعام والطيب ، فقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأكل اللحم والعسل ، وأما قولك أنه دخله الخوف من الله حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه ، فإنما الخشوع في القلب ، ومن ذا يكون
أخشع وأخوف لله من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فما كان يفعل هذا ، وقد قال الله عز وجل : (
لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ )
» .
__________________________
٣٨
ـ (
باب استحباب تخفيف مؤونة التزويج ، وتقليل المهر ، وكراهة تكثيره )
[١٦٥٣٢]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من يمن المرأة تيسير نكاحها ، وتيسير رحمها » .
[١٦٥٣٣]
٢
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أفضل نساء أُمتي أقلهن مهراً ، وأحسنهن وجهاً وعفة » .
[١٦٥٣٤]
٣
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « إن كان الشؤم في شيء ، ففي المرأة والدار والدابة » .
[١٦٥٣٥]
٤
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل نساء أُمتي ، أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً » .
٣٩ ـ ( باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد
التزويج ، والدعاء بالمأثور عند ذلك ، والتسمية عند الجماع )
[١٦٥٣٦]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
__________________________
علي
بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أراد منكم التزويج فليصل ركعتين ، فليقرأ فيهما فاتحة الكتاب ويۤس ، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله تعالى وليثن عليه ، وليقل : اللهم ارزقني زوجة ودوداً ولوداً شكوراً غيوراً ، إن أحسنت شكرت ، وإن أسأت غفرت ، وإن ذكرت الله تعالى أعانت ، وإن نسيت ذكرت ، وإن خرجت من عندها حفظت ، وإن دخلت عليها سرتني ، وإن أمرتها أطاعتني ، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي ، وإن غضبت عليها أرضتني ، يا ذا الجلال والإِكرام ، هب لي ذلك فإنما أسألكه ولا آخذ إلّا ما مننت وأعطيت ، وقال : من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل » الخبر .
[١٦٥٣٧]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
فإذا أردت التزويج فصل ركعتين ، واحمد الله وارفع يديك وقل : اللهم إني أُريد أن أتزوج ، فقدر لي من النساء أعفهن فرجاً ، وأحسنهن خلقاً ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقاً ، وأعظمهن بركة ، وقيض لي منها ولداً طيباً ، تجعله لي خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي . وإذا دخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة فقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقياً ، من شيعة آل محمد ( عليهم السلام ) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً .
[١٦٥٣٨]
٣
ـ الشيخ ابراهيم
الكفعمي في الجنة : في خواص سورة الفرقان قال : من كتب منها قوله : ( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَـٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا
صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ) من كان عزباً وأراد التزويج ، فليصم ثلاثة أيام ، ويقرأ كل ليلة عند أخذ مضجعه الآيات
__________________________
احدى
وعشرين مرة ، ويسأل الله تعالى الإِجابة ، يقول ذلك كل شهر ، فإنه سبحانه يسهل له التزويج .
[١٦٥٣٩]
٤
ـ وقال في سورة طه :
من جعلها معه ، ومضى إلى قوم يريد التزويج منهم زوجوه .
قلت : ويظهر من
مجموعة الشهيد وغيرها ، أن ما نقل من الخواص ، مرويّ من الصادق ( عليه السلام ) ، والله العالم .
٤٠ ـ ( باب كراهة التزويج والقمر في العقرب ، وفي
المحاق )
[١٦٥٤٠]
١
ـ علي بن أسباط في
نوادره : عن ابراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « من سافر وتزوج والقمر في العقرب ، لم ير الحسنى » .
[١٦٥٤١]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تتزوج والقمر في العقرب ، فإنه من فعل ذلك لم ير الحسنى .
[١٦٥٤٢]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب ، فإن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تزوج والقمر في العقرب لم ير خيراً أبداً » .
__________________________
٤١
ـ (
باب استحباب الدخول على طهر ، وصلاة ركعتين
والدعاء بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها ، واستقبال القبلة حال الدعاء )
[١٦٥٤٣]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) ، أن رجلاً قال له : يا بن رسول الله ـ جعلت فداك ـ إني رجل كبير السن كما ترى ، وقد تزوجت امرأة بكراً
صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إن دخلت ( على فراشي ) أن تكرهني لكبري ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون على طهارة ، وكن أنت كذلك ، ثم لا تقربها حتى تصلي ركعتين ، ثم احمد الله وصلّ على رسوله وعلى أهل بيته ، وادع ومرهم أن يؤمنوا على دعائك ، وقل : اللهم ارزقني أُلفها وودها ورضاها بي ، وارزقها ذلك مني ، واجمع بيننا على أحسن اجتماع ، وأيمن ائتلاف ، فإنك تحب الحلال ، وتكره الحرام والخلاف » .
[١٦٥٤٤]
٢
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « إذا زفت إلى الرجل زوجته وأُدخلت إليه ، فليصلّ ركعتين ، وليمسح على ناصيتها ، ثم ليقل : اللهم بارك لي فيها ولها فيّ ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة وسعادة وعافية ، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى كل خير ، الحمد لله الذي هدى ضلالتي ، وأغنى
فقري ، ونعش خمولي ،
__________________________
وأعزّ
ذلتي ، وآوى عيلتي ، وزوج عزبتي ، وأخدم مهنتي ، وآنس وحشتي ، ورفع خسيستي ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً على ما أعطيت يا رب ، وعلى ما قسمت ، وعلى ما أكرمت » .
[١٦٥٤٥]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فإذا دخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها ، وقل : اللهم بأمانتي أخذتها ، وبميثاقي استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولداً مباركاً سوياً ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً » .
[١٦٥٤٦]
٤
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من أراد منكم التزويج ـ إلى أن قال ـ فإذا زفت زوجته ودخلت عليه ، فليصل ركعتين ثم ليمسح يده على ناصيتها ، ثم ليقل : اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيّ ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير ، فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها ثم ليقل : الحمد لله الذي هدى ضلالتي ، وأغنى فقري ، ونعش خمولي ، وأعز ديني ، وآوى عيلتي ، وزوج أيمتي ، وحمل رحلي ، وأخدم مهنتي ، وآنس وحشتي ، ورفع خسيستي ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على ما أعطيت ، وعلى ما قسمت ، وعلى ما وهبت ، وعلى ما أكرمت » .
[١٦٥٤٧]
٥
ـ السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : بإسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : « إلى خير » .
__________________________
٤٢
ـ (
باب استحباب المكث واللبث والملاعبة ، وترك التعجيل عند الجماع )
[١٦٥٤٨]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها » .
ورواه في الدعائم :
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وزاد : « وإذا واقعها فليصدقها » .
ورواه الراوندي في
نوادره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٥٤٩]
٢
ـ الرسالة الذهبية
للرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز ثديها ، فإنك إذا فعلت ذلك ( غلبت شهوتها و ) اجتمع ماؤها ، لأن ماءها يخرج من ثديها
، والشهوة تظهر من وجهها وعينيها ، واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها » .
٤٣ ـ ( باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها )
[١٦٥٥٠]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل لهو باطل إلّا ما كان من ثلاثة : رميك عن قوسك ، وتأديبك فرسك ، وملاعبتك أهلك ، فإنه من السنة » .
__________________________
ورواه في الدعائم :
عنه ، مثله ، وفيه : « كل لهو في الدنيا » .
٤٤ ـ ( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة
حتى الفرج في حال الجماع ، على كراهية )
[١٦٥٥١]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « النظر إلى المجامعة يورث العمى » .
[١٦٥٥٢]
٢
ـ الشيخ المفيد في
الإِختصاص : عن أحمد ، عن عمرو بن حفص وأبي بصير ، عن محمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن نجيح ، عن حصيف ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال :
أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : « يا علي ـ إلى أن قال ـ ولا تنظر إلى فرج امرأتك ( عند الجماع ) ، وغضّ بصرك عند الجماع ، فإنّه يورث العمى » يعني في الولد .
٤٥ ـ ( باب كراهة الكلام عند الجماع ، بغير ذكر الله والدعاء )
[١٦٥٥٣]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان
__________________________
ينهى
عن الكلام عند الجماع ، ويقول : « ان ذلك يورث الخرس » .
[١٦٥٥٤]
٢
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي لا تتكلم عند الجماع ، فانه إن قضي بينكما ولد ، لا يؤمن أن يكون أخرس » .
٤٦ ـ ( باب كراهة جماع المختضب ، وجماع المرأة
المختضبة حتى يبلغ الخضاب )
[١٦٥٥٥]
١
ـ أبو جعفر محمد بن
علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن علي بن يقطين : أردت أن اكتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : يتنور الرجل وهو جنب ، فكتب لي أشياء ابتداء منه ، أولها : « النورة تزيد الرجل نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب ، ولا ( تجامع المرأة وهي ) مختضبة » .
٤٧ ـ ( باب كراهة الجماع ما بين طلوع
الفجر الى طلوع
الشمس ، ومن مغيب الشمس الى مغيب الشفق ، ويوم كسوف الشمس ، وليلة خسوف القمر ، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء ، أو حمراء ، أو
صفراء ، أو زلزلة ، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك )
[١٦٥٥٦]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل :
__________________________
[
هل ] يكره الجماع في وقت من الأوقات ؟ فقال
: « نعم ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن غياب الشمس الى غياب الشفق ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي اليوم والليلة اللذين تزلزل فيهما الأرض ، وعند الريح الصفراء ، أو السوداء ، أو الحمراء ، ولقد بات رسول الله ( صلى لله عليه وآله ) عند بعض نسائه في الليلة التي انكسف فيها القمر فلم يكن منه اليها شيء ، فلما أصبح خرج إلى مصلاه فقالت : يا رسول الله ، ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان جفاء ، ولكن كانت هذه الآية ، فكرهت أن ألذَّ فيها ، فأكون ممن عنى الله في كتابه بقوله : (
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ) ثم قال محمد بن علي ( عليه السلام ) : والذي بعث محمداً ( صلى الله عليه وآله ) بالنبوة ، واختصه بالرسالة ، واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات ، فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين » .
[١٦٥٥٧]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، أو في ليلة ينكسف فيها القمر ، وفي الزلزلة ، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء ، فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث ، رأى في ولده ما يكره » .
[١٦٥٥٨]
٣
ـ عبدالله والحسين
ابنا بسطام في طب الائمة ( عليهم السلام ) :
__________________________
عن
أحمد بن الخصيب النيسابوري ، قال : حدثنا النضر بن
سويد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن سالم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، هل يكره في وقت من الأوقات الجماع ؟ قال : « نعم ، وان كان حلالا يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة واليوم الذي تكون فيه الزلزلة ، والريح
السوداء ، والريح الحمراء والصفراء ، ولقد بات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر ، فلم يكن منه في تلك الليلة شيء مما كان في غيرها من الليالي ، فقالت له : يا رسول الله ، لبغض كان هذا الجفاء ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما علمت أن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة ، فكرهت أن أتلذذ ( لعباً ولهواً ) فيها ، وأتشبه بقوم عيرهم في كتاب الله عز وجل ( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ )
( فَذَرْهُمْ
يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ )
وقوله تعالى : (
حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وايم الله ، لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجماع فيها ، ثم رزق فيه ولد فيرى في ولده ما يحب ، بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول
الله ( صلى
__________________________
الله
عليه وآله ) ، من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة ، واعلم يا بن سالم ، أن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور الآيات ، كان ممن يتخذ آيات الله هزواً » .
[١٦٥٥٩]
٤
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تجامع عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر ، ولا في الزلزلة ، والريح الصفراء والسوداء والحمراء ، فانه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث ، رأى في ولده ما يكره .
[١٦٥٦٠]
٥
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن ( عبد الرحمن ) بن سالم الأشل ، [ عن أبيه ] عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يكره الجماع في وقت من الأوقات ، وساق مثل ما مر عن طب الأئمة ، باختلاف يسير الى قوله : « في ولده ما يحب » .
٤٨ ـ ( باب كراهة الجماع في محاق الشهر )
[١٦٥٦١]
١
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : بالسند المتقدم عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي لا تجامع أهلك في آخر الشهر ـ يعني : إذا بقي يومان ـ فانه ان قضي بينكما ولد يكون معدماً » .
__________________________
٤٩
ـ (
باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلا شهر رمضان
فيستحب ، ويكره في نصف الشهر وآخره )
[١٦٥٦٢]
١
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فان الجنون والجذام يسرع اليها والى ولدها » .
[١٦٥٦٣]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « اتق الجماع أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وان تم يوشك أن يكون مجنوناً » .
[١٦٥٦٤]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تجامع في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، وإن تم أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ! ؟ .
٥٠ ـ ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز
جماع الأمة عند الأمة )
[١٦٥٦٥]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد ، ورخص ذلك في الاماء .
[١٦٥٦٦]
٢
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرة
__________________________
وفي
البيت أُخرى .
[١٦٥٦٧]
٣
ـ وعن أبي جعفر محمد بن
علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين ، ولكن لا يطأ واحدة والاخرى تنظر [ إليه ] » .
ورواه في الجعفريات :
بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
٥١ ـ ( باب كراهة جماع المرأة والجارية ، وفي
البيت صبي أو صبية ترى وتسمع ، أو خادم ، واستحباب زيادة التستر بالجماع )
[١٦٥٦٨]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يجامع الرجل امرأته ، والصبي في المهد ينظر اليهما » .
[١٦٥٦٩]
٢
ـ وبهذا الاسناد عن
علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، مر على بهيمة وفحل يسفدها على وجه الطريق ، فأعرض بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : انه لا
__________________________
ينبغي
لهم أن يصنعوا ما صنعوا ، وهو [ من ] المنكر ، ولكن ينبغي لهم أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة » .
[١٦٥٧٠]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرة والصبي في المهد ينظر اليهما .
٥٢ ـ ( باب تأكد استحباب التسمية ، والاستعاذة
، وطلب الولد الصالح السوي ، والدعاء بالمأثور عند الجماع )
[١٦٥٧١]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن يونس ، عن أبي الربيع الشامي قال : كنت عنده ( عليه السلام ) ليلة ، فذكر الشيطان فعظمه حتى أفزعني ، فقلت : جعلت فداك فما المخرج منه وما نصنع ؟ قال : « إذا أردت المجامعة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الذي لا إله إلا هو ، بديع السماوات والأرض ، اللهم ان قضيت مني في هذه الليلة خليقة ، فلا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً ولا حظاً ، واجعله عبداً صالحاً خالصاً مخلصاً مصفىً وذريته جلّ ثناؤك » .
[١٦٥٧٢]
٢
ـ وعن سليمان بن خالد
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما قول الله : ( وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) قال : فقال : « قل في ذلك قولاً : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » .
__________________________
[١٦٥٧٣]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يجامع فليسم الله ويدعوه بما قدر عليه ، وليقل : اللهم ان قضيت مني اليوم خلفاً ، فاجعله لك خالصاً ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا حظاً ولا نصيباً ، واجعله [ زكياً ولا تجعل ] في خلقه نقصاً ولا زيادة ، واجعله الى خير عاقبة » .
[١٦٥٧٤]
٤
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا أردت الجماع فقل : اللهم ارزقني ولداً ، واجعله زكياً تقياً ، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته الى خير .
[١٦٥٧٥]
٥
ـ المفيد في الاختصاص
: بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي إذا جامعت أهلك فقل : اللهم جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني ، فانه ان قضي بينكما ولد لم يضره الشيطان » .
٥٣ ـ ( باب كراهة الجماع مستقبل القبلة
ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعلى ظهر طريق عامر )
[١٦٥٧٦]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها » .
__________________________
[١٦٥٧٧]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، ولا تجامع في السفينة .
[١٦٥٧٨]
٣
ـ وفي الهداية : ( قال
الصادق ( عليه السلام ) : « ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ) » .
٥٤ ـ ( باب كراهة الوطء في الدبر ، وجواز
الاتيان في الفرج من خلف وقدام )
[١٦٥٧٩]
١
ـ دعائم الاسلام : عن علي
( عليه السلام ) ، أنه يكره اتيان النساء في أدبارهن .
[١٦٥٨٠]
٢
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أي شيء تقولون في اتيان النساء في أعجازهن ؟ » قلت : بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأساً ، قال : « ان اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول ، فانزل الله (
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) يعني من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود ، ولم يعن في ادبارهن » .
وعن الحسن بن علي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________________
٥٥
ـ (
باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر )
[١٦٥٨١]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ، قال : « أحلتها آية في كتاب الله ، قول لوط : ( هَـٰؤُلَاءِ
بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )
وقد علم انهم ليس الفرج يريدون » .
[١٦٥٨٢]
٢
ـ أحمد بن محمد السياري
في كتاب التنزيل والتحريف : عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الرضا (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن اتيان النساء في أدبارهن ، فقال : « ما ذكر الله عز وجل ذلك في الكتاب إلا في موضع واحد ، وهو قوله عز وجل : ( أَتَأْتُونَ
الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ
أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ )
» .
وروي عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لو حرم منها شيء حرم كلها » .
٥٦ ـ ( باب جواز العزل )
[١٦٥٨٣]
١
ـ عوالي اللآلي : عن
أبي سعيد الخدري ، قال : بينا نحن عند
__________________________
رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قام رجل من الأنصار فقال : يا نبي الله انا نصيب سبايا ، ونحن نحب الاثمان ، كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « وانكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ، فانها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة » .
٥٧ ـ ( باب ما يكره فيه العزل ، وما لا يكره )
[١٦٥٨٤]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا
أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها ، وعن الأمة إلّا بإذن سيدها » .
[١٦٥٨٥]
٢
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه كان يعزل عن جارية له ، يقال لها : جمانة أو أُم جمانة .
وعن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كان يعزل عن سرية له .
[١٦٥٨٦]
٣
ـ وعن أبي جعفر محمد بن
علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العزل ، فقال : « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة ( فانه يكره ) ذلك ، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » .
__________________________
[١٦٥٨٧]
٤
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها ، وعن الأمة باذن مولاها ، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج ، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع ) ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد » .
وروي ذلك عن رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[١٦٥٨٨]
٥
ـ الصدوق في المقنع :
وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
٥٨ ـ ( باب وجوب الغيرة على الرجال )
[١٦٥٨٩]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الغيرة من الايمان ، والبذاء من الجفاء » .
[١٦٥٩٠]
٢
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أيما رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور فلم يغير ، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحاً ، فيقول له كلما دخل وخرج : غَيِّر غَيِّر ، والا مسح بجناحه على عينيه ، فان رأى حسناً لم يره حسناً ، وان رأى قبيحاً لم ينكره » .
__________________________
[١٦٥٩١]
٣
ـ أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد قال : حدثنا جعفر بن مسافر بن ابراهيم ، قال : حدثنا ابن أبي فديك ، عن موسى بن يعقوب الديعمي ، عن أبي زرين الباهلي ، عن مالك بن ( حيس اليماني ) ، أنه سمع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : « ان الله تعالى لا يقبل من الصغور يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » قلنا : يا رسول الله ، وما الصغور ؟ قال : « الذي يدخل على أهله الرجال » .
[١٦٥٩٢]
٤
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب المانعات : عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث ولا كاهن ـ إلى أن قال ـ قال : والديوث الذي يجلب على حليلته الرجال » .
[١٦٥٩٣]
٥
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الغيرة من الايمان ، وأيما رجل أحس بشيء من الفجور في أهله ولم يغيره ، بعث الله إليه بطائر يظل أربعين
صباحاً ، يقول [ له ] كلما دخل وخرج : غيِّر ، فان لم يفعل مسح بجناحه على عينيه ، فان
رأى حسناً لم يره ، وان رأى قبيحاً لم ينكره » .
__________________________
٥٩
ـ (
باب عدم جواز الغيرة من النساء )
[١٦٥٩٤]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كتب الله الجهاد على رجال أُمتي ، والغيرة على نساء أُمتي ، فمن صبر منهن واحتسب ، أعطاها الله أجر شهيد » .
[١٦٥٩٥]
٢
ـ وبهذا الاسناد عن علي
( عليه السلام ) ، قال : « بينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالس ونحن حوله ، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها ، في درع ليس عليها غطاء ، وزوجها جالس مع النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه ، وهي تقول : يا رسول الله زنيت فأقم عليّ الحد ، فقال زوجها : بأبي أنت وأمي انها غيرى ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) : ما تدري الغيرى ما بأعلى الجبل من أسفله » .
[١٦٥٩٦]
٣
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المضل باهت ، والبريء منه فرقة ، وما تدري الغيرى ما بأعلى الوادي من أسفله ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف ذاك ؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشيء رمى منه البريء ، وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه » .
__________________________
[١٦٥٩٧]
٤
ـ دعائم الاسلام : عن علي
( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا غيرة في الحلال » .
[١٦٥٩٨]
٥
ـ وعن رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كتب الجهاد على رجال أُمتي ، والغيرة على نسائها ، فمن صبرت منهن واحتسبت ، أعطاها الله أجر شهيد » .
٦٠ ـ ( باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها
على كل حال ، وجملة من حقوقه عليها )
[١٦٥٩٩]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أن امرأة سألته فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على الزوجة ؟ قال : « لا تتصدق من بيته الا باذنه ، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ، ولا تصوم يوما تطوعا الا باذنه ، ولا تخرج من بيته الا باذنه ، فان فعلت لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الأرض ، وملائكة الرضا وملائكة الغضب » قالت : فمن أعظم الناس حقاً على الرجل ؟ قال : « والده » قالت : فمن أعظم الناس حقاً على المرأة ؟ قال : « زوجها » قالت : يا رسول الله ، فما لي من الحق مثل الذي له ؟ قال : « لا ولا من كل مائة واحدة ، ولو كنت أمرت أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .
[١٦٦٠٠]
٢
ـ وعنه أنه قال : « إذا
عرفت المرأة ربها ، وآمنت به وبرسوله ، وعرفت فضل أهل بيت نبيها ، وصلت خمسا ، وصامت شهر رمضان ، وأحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت » .
__________________________
[١٦٦٠١]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « ألا أُخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة ؟ الولود الودود على زوجها ، إذا آذت أو أُوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ، ثم تقول : والله لا أذوق غمضاً حتى ترضى » .
[١٦٦٠٢]
٤
ـ المولى سعيد المزيدي
في كتاب تحفة الأخوان : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « كل امرأة صالحة عبدت ربها ، وادت فرضها ، وأطاعت زوجها ، دخلت الجنة » .
٦١ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها
، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره ، فإن فعلت وجب إزالته )
[١٦٦٠٣]
١
ـ كتاب جعفر بن محمد
بن شريح الحضرمي : عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق ، ورجل أم قوماً وهم له كارهون » .
[١٦٦٠٤]
٢
ـ وجدت في مجموعة
عتيقة بخط بعض العلماء ، وفيها بعض الخطب ، ويظهر من بعض القرائن أنه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبد العزيز الجلودي ، ما صورته : بسم الله الرحمن الرحيم ، حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن مسلم قال : حدثنا عمر بن اسحاق ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن
__________________________
عبدالله
بن محبوب ، عن رجل قال : إن الحولاء كانت امرأة عطارة لآل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما كانت يوماً من الأيام أمرها زوجها بمعروف فانتهرته ، فأمسى وهو ساخط عليها ، فلما دخل المسجد للصلاة تبعته فأعرض عنها ، فمشت إليه وقبلت يده اليمنى وقبلت رأسه فأعرض عنها ، فعلمت أنه ساخط عليها ، فلطمت وجهها وعفرت خدّها ، وبكت بكاء شديداً وانتحبت ، ورجفت بنفسها مخافة ربّ العالمين ، وخوفاً من نار جهنم ، يوم وضع الموازين ونشر الدواوين ، وإشفاقاً من عذاب مالك يوم الدين ، فأتت بسفط فيه عطر وطيب ، فتعطرت وتطيبت كما تفعل العروس حين تزف إلى زوجها ، ثم وطأت الفراش وتنجزت له اللحاف فدخلت وعرضت نفسها عليه فأعرض عنها ، فانكبت عليه تقبله فحول وجهه عنها ، فلطمت وجهها وبكت بكاء شديداً خوفاً من الله عز وجل ، وإشفاقاً من عذابه ، وفزعاً وجزعاً من نار وقودها الناس والحجارة ، ولم تذق تلك الليلة نوماً ، وكانت [ تلك ] الليلة أطول عليها من يوم الحساب ، لسخط
زوجها عليها ، وما أوجب الله عز وجل عليها من الحق ، فلما أصبح الصباح قضت [ صلاتها ] وتبرقعت وأخذت على رأسها رداء ، وخرجت سائرة إلى دار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما وصلت أنشأت تنادي : السلام عليكم آل بيت النبوة ، ومعدن العلم والرسالة ، ومختلف الملائكة ، أتأذنون لي بالدخول عليكم رحمكم الله ؟ فسمعت أُمّ سلمة ( رضي الله عنها ) كلامها فعرفتها ، فقالت لجاريتها : أُخرجي فافتحي لها الباب ، ففتحته لها فدخلت ، فقالت أُمّ سلمة : ما شأنك يا حولاء ؟ وكانت
__________________________
[
الحولاء ] أحسن أهل زمانها ، فقالت : يا ستي
خائفة من عذاب ربّ العالمين ، غضب زوجي عليّ فخشيت أن أكون [ له ] مبغضة ، فقالت لها أُمّ سلمة : اقعدي لا تبرحي حتى يجيء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجلست حولاء تتحدث مع أُمّ سلمة ، فدخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « إنّي لأجد الحولاء عندكم ، فهل طيبتكم منها بطيب ؟ » فقالوا : لا والله يا نبي الله ، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين ، بل جاءت سائلة عن حقّ زوجها ، ثم قصّت له القصة ، فقال : « يا حولاء ، ما من امرأة ترفع عينها إلى زوجها بالغضب ، إلّا كحلت برماد من نار جهنم ، يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة تردّ على زوجها ، إلّا وعلقت يوم القيامة بلسانها ، وسمرت بمسامير من نار ، يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ، ما من امرأة تمد يديها تريد أخذ شعرة من زوجها أو شقّ ثوبه ، إلّا سمر الله كفيها بمسامير من نار ، يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبيّاً ، ما من امرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها تحضر عرساً ، إلّا أنزل الله عليها أربعين لعنة عن يمينها ، وأربعين لعنة عن شمالها ، وترد اللعنة عليها من قدامها فتغمرها ، حتى تغرق في لعنة الله من فوق رأسها إلى قدمها ، ويكتب الله عليها بكلّ خطوة أربعين خطيئة إلى أربعين سنة ، فإن أتت أربعين سنة كان عليها بعدد من سمع صوتها وكلامها ، ثم لا يستجاب لها دعاء حتى يستغفر لها زوجها ، بعدد دعائها له ، وإلّا كانت تلك اللعنة [ عليها ] إلى يوم تموت وتبعث .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ما من امرأة تصلي خارجة عن بيتها أو دارها ، إلّا أتاها الله يوم القيامة بتلك الصلاة فتضرب بها
__________________________
وجهها
، ثم يأمر بها إلى النار ، فتشرح كما تشرح الحوت ، فتقدد كما يقدد اللحم في نار جهنم .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة في واد أو نهر جار وهي محصنة إلّا رماها الله عز وجل يوم القيامة في واد من أودية جهنم ، تلهب ناراً وجمراً عظيماً ، ثم تقوم فيه موجاً ساطعاً كما يقوم الحوت إذا طرح في النار .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة تثقل على زوجها المهر ، إلّا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة ، إلّا أذاقها الخزي في الحياة الدنيا ، وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة تصوم بغير إذن زوجها تطوعاً ، لا لفرض شهر رمضان وغيره من النذر ، إلّا كانت من الآثمين .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدّق بشيء من بيت زوجها إلّا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، خليفة الربّ جلّ ذكره الرجل على المرأة ، فإن رضي عنها رضي الله عنها ، وإن سخط عليها ومقتها
__________________________
سخط
الله عليها ومقتها وغضب عليها وملائكته .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً وهادياً مهدياً ، إنّ المرأة إذا غضب عليها زوجها فقد غضب عليها ربّها ، وحشرت يوم القيامة منكوسة متعوسة في أصل جهنم ـ يعني قعرها ـ مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، وسلط الله عليها الحيات والعقارب والأفاعي والثعابين تنهش لحمها ، كلّ ثعبان مثل الشجر والجبال الراسيات .
يا حولاء ، ما من
امرأة صلّت صلاتها ، ولزمت بيتها ، وأطاعت زوجها ، إلّا غفر الله لها ذنوبها ما قدّمت
وما أخّرت .
يا حولاء ، لا يحلّ
للمرأة أن تكلف زوجها فوق طاقته ، ولا تشكوه إلى أحد من خلق الله عز وجل ، لا قريب ولا بعيد .
يا حولاء ، يجب على
المرأة أن تصبر على زوجها على الضرّ والنفع ، وتصبر على الشدّة والرخاء ، كما صبرت زوجة أيوب المبتلى ، صبرت على خدمته ثماني عشرة سنة تحمله على عاتقها مع الحاملين ، وتطحن مع الطاحنين ، وتغسل مع الغاسلين ، وتأتيه بكسرة يأكلها ويحمد الله عز وجل ، وكانت تلقيه في الكساء وتحمله على عاتقها ، شفقة وإحساناً إلى الله وتقرباً إليه عز وجل .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، كلّ امرأة صبرت على زوجها في الشدّة والرخاء ، وكانت مطيعة له ولأمره ، حشرها الله تعالى مع امرأة أيوب ( عليه السلام ) .
يا حولاء ، لا تبدي
زينتك لغير زوجك ، يا حولاء لا يحلّ لامرأة أن تظهر معصمها وقدمها لرجل غير بعلها ، وإذا فعلت ذلك لم تزل في لعنة الله وسخطه ، وغضب الله عليها ولعنتها ملائكة الله ، وأعدّ لها عذاباً أليماً .
__________________________
واعلمي يا حولاء ، أيّما
امرأة دخلت الحمام ، إلّا وضع ابليس اللعين يده على قبلها ، فإن شاء أقبل بها وإن شاء أدبر بها ، ويلعنها حتى تخرج منه ، لأنّ الحمام بيت من بيوت جهنم ، ومن بيوت الكفار والشياطين .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، إنّ للرجل حقاً على امرأته إذا دعاها ترضيه ، وإذا أمرها لا تعصيه ، ولا تجاوبه بالخلاف ، ولا تخالفه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط ولو كان ظالماً ، ولا تمنعه نفسها إذا أراد ولو كانت على ظهر قتب .
يا حولاء ، إنّ
المرأة يجب عليها أن ترضي زوجها إذا غضب عليها ، ولا يحلّ لها أن تنظر إلى وجهه نظرة مغضبة ، ولكن تقتحم على رجليه تقبلهما ، وتمسح على رجليه حتى يرضى عنها ربّها ، وإن سخط عليها فقد سخط الله عزّ وجلّ عليها .
يا حولاء ، للمرأة
على زوجها أن يشبع بطنها ، ويكسو ظهرها ، ويعلمها الصلاة والصوم والزكاة إن كان في مالها حق ، ولا تخالفه في ذلك .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، لقد بعثني [ ربّي ] المقام المحمود ، فعرضني على جنّته وناره ، فرأيت أكثر أهل النار النساء ، فقلت : يا حبيبي جبرئيل ، ولم ذلك ؟ فقال : بكفرهنّ ، فقلت : يكفرن بالله عزّ وجلّ ، فقال : لا ، ولكنّهنّ يكفرن النعمة ، فقلت : كيف ذلك يا حبيبي جبرئيل ؟ فقال : لو أحسن إليها زوجها الدهر كله ، ( لم يبد إليها ) سيئة ، قالت : ما رأيت منه خيراً قطّ .
__________________________
يا حولاء ، أكثر
النار من حطب سعير النساء » فقالت الحولاء : يا رسول الله ، وكيف ذلك ؟ قال : « لأنها إذا غضبت على زوجها ساعة تقول : ما رأيت منك خيراً قطّ ، عسى أن تكون قد ولدت منه أولاداً .
يا حولاء ، للرجل على
المرأة أن تلزم بيته ، وتودده وتحبه وتشفقه ، وتجتنب سخطه وتتبع مرضاته ، وتوفي بعهده ووعده ، وتتّقي صولاته ، ولا تشرك معه أحداً في أولاده ، ولا تهينه ولا تشقيه ، ولا تخونه في مشهده ولا [ في ] ماله ، وإذا حفظت غيبته حفظت [ مشهده ]
، واستوت في بيتها وتزيّنت لزوجها ، وأقامت صلاتها ، واغتسلت من جنابتها وحيضها واستحاضتها ، فإذا فعلت ذلك كانت يوم القيامة عذراء بوجه منير ، فإن كان زوجها مؤمناً صالحاً فهي زوجته ، وإن لم يكن مؤمناً تزوّجها رجل من الشهداء ، ولا تَطَيَّبي وزوجك غائب .
يا حولاء ، من كانت
منكنّ تؤمن بالله واليوم الآخر ، لا تجعل زينتها لغير زوجها ، ولا تبدي خمارها ومعصمها ، وأيّما امرأة جعلت شيئاً من ذلك لغير زوجها ، فقد أفسدت دينها ، وأسخطت ربّها عليها .
يا حولاء ، لا يحلّ
لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب إلّا أن يكون محرماً عليها ، وذلك بحضرة زوجها » فقالت عائشة عند ذلك : يا رسول الله ، وإن كان مملوكاً ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « وإن كان مملوكاً ، فلا تفعل شيئاً من ذلك ، فإن فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنها ولعنتها الملائكة .
يا حولاء ، ما من امرأة تستخرج ( ما طيبت ) لزوجها ، إلّا
__________________________
خلق
الله [ لها ] في الجنة من كل لون ، فيقول لها : كلي
واشربي بما أسلفت في الأيام الخالية .
يا حولاء ، ما من
امرأة تحمل من زوجها كلمة ، إلّا كتب الله لها بكلّ كلمة ما كتب من الأجر للصائم والمجاهد في سبيل الله عزّ وجلّ .
يا حولاء ، ما من
امرأة تشتكي زوجها ، إلّا غضب الله عليها ، وما من امرأة تكسو زوجها إلّا كساها الله يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة ، كلّ خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان ، وتعطى يوم القيامة أربعين جارية تخدمها من الحور العين .
يا حولاء ، والذي
بعثني بالحق نبياً ورسولاً ومبشّراً ونذيراً ، ما من امرأة تحمل من زوجها ولداً إلّا كانت في ظلّ الله عزّ وجلّ حتى يصيبها طلق ، يكون لها بكلّ طلقة عتق رقبة مؤمنة ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه ، فما يمص الولد مصّة من لبن أُمّه إلّا كان بين يديها نوراً ساطعاً يوم القيامة ، يعجب من رآها من الأولين والآخرين ، وكتبت صائمة قائمة ، وإن كانت مفطرة كتب لها صيام الدهر كلّه وقيامه ، فإذا فطمت ولدها ، قال الحقّ جلّ ذكره : يا أيتها المرأة ، قد غفرت لك ما تقدّم من الذنوب ، فاستأنفي العمل رحمك الله » فقالت الحولاء : يا رسول الله ، صلّى الله عليك ، هذا كله للرجل ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم » قالت : فما للنساء على الرجال . . إلى آخر ما يأتي في باب استحباب إكرام الزوجة ، وفي باب الإِحسان إلى الزوجة .
__________________________
٦٢
ـ (
باب أنّه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها )
[١٦٦٠٥]
١
ـ القطب الراوندي في
قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ذات يوم قاعداً ، إذ مر به بعير فبرك بين يديه ورغا ، فقال عمر : يا رسول الله ، أيسجد لك هذا الجمل ؟ فإن سجد لك فنحن أحق أن نفعل ، فقال : لا بل اسجدوا لله ، إن هذا الجمل يشكو أربابه ، ويزعم أنّهم أنتجوه صغيراً واعتملوه ، فلما كبر وصار أعور كبيراً ضعيفاً ، أرادوا نحره ، ولو
أمرت أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » الخبر .
وفي لب اللباب : عن علي
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن من جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها » .
[١٦٦٠٦]
٢
ـ وفي الخرائج : عن
أنس قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) دخل حائطاً للأنصار وفيه غنم ، فسجدت له ، فقال أبو بكر : نحن أحق لك بالسجود من هذا الغنم ، فقال : « إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ، ولو جاز ذلك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .
[١٦٦٠٧]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لامرأة سألته عن حق الزوج على الزوجة : « ولو كنت أمرت أحداً أن
__________________________
يسجد
لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .
[١٦٦٠٨]
٤
ـ كتاب محمد بن المثنى
بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على نسوة قد قعدن له في الطريق ، فقال لهن : هلكتن إلّا من شاء الله ، فقلن : لم يا رسول الله ؟ فقال : انكن تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير » .
[١٦٦٠٩]
٥
ـ الصدوق في الهداية :
وروي أن جهاد المرأة حسن التبعل .
٦٣ ـ ( باب أنه يحرم على كل من الزوجين أن
يؤذي الآخر بغير حق )
[١٦٦١٠]
١
ـ أبو الفتح الكراجكي
في كنز الفوائد : عن محمد بن أحمد بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن زياد ، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ملعونة ملعونة ، امرأة تؤذي زوجها ، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه ، وتطيعه في جميع أحواله » .
__________________________
[١٦٦١١]
٢
ـ كتاب محمد بن المثنى
الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ليلة ثلاثون امرأة كلهن تشكو زوجها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما إن أُولئك ليسوا من خياركم » .
[١٦٦١٢]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الرجل راع على أهل بيته ، وكل راع مسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية على مال زوجها ومسؤولة عنه » .
٦٤ ـ ( باب كراهة ترك المرأة التزويج )
[١٦٦١٣]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا محمد بن يزيد المقرىء ، حدثنا أيوب بن النجار ،
حدثنا الطيب بن محمد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المخنثين من الرجال ـ إلى أن قال ـ والمتبتلين من الرجال ، الذين يقولون : لا نتزوج ، والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن ذاك . . . الخبر .
[١٦٦١٤]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن التبتل ، ونهى النساء أن يتبتلن ويقطعن أنفسهن من الأزواج .
__________________________
٦٥
ـ (
باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وإن كانت مسنة ،
إلّا إن كان زوجها أعمى )
[١٦٦١٥]
١
ـ الشيخ المفيد في
الأمالي : عن أبي عبدالله محمد بن عمران المرزباني ، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عيسى المكي ، عن الشيخ الصالح أبي عبدالله عبد الرحمن بن محمد بن حنبل قال : أخبرت عن عبد الرحمن بن شريك ، عن أبيه قال : حدثنا عروة بن عبدالله بن بشير الجعفي قال : دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وهي عجوزة كبيرة وفي عنقها خرز ، وفي يدها مسكتان ، فقالت : يكره للنساء أن يتشبّهن بالرجال . . . الخبر .
٦٦ ـ ( باب استحباب إكرام الزوجة ، وترك ضربها
)
[١٦٦١٦]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما المرأة لعبة ، فمن اتخذها فليصنعها » .
[١٦٦١٧]
٢
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
__________________________
حديث
: ومن اتخذ زوجة فليكرمها » .
[١٦٦١٨]
٣
ـ جامع الأخبار : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها ، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص ، ولكن اضربوهن بالجوع والعري ، حتى تربحوا في الدنيا والآخرة » .
[١٦٦١٩] ٤ ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فأيّ رجل لطم امرأته لطمة ، أمر الله عزّ وجلّ مالك خازن النيران فيلطمه على حرّ وجهه سبعين لطمة في نار جهنّم ، وأي رجل منكم وضع يده على شعر امرأة مسلمة ، سمر كفّه بمسامير من نار » الخبر .
[١٦٦٢٠]
٥
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن ضرب النساء من غير واجب .
[١٦٦٢١]
٦
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أيما رجل ضرب امرأته فوق ثلاث ، أقامه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ، فيفضحه فضيحة ينظر إليه الأولون والآخرون » .
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، قال : « ما زال جبرئيل يوصيني في أمر النساء ، حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن » .
__________________________
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، قال : « استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عندكم عوان » أي أسيرات .
[١٦٦٢٢]
٧
ـ المولى سعيد المزيدي
في تحفة الإِخوان : عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، قال : « إن النساء عند الرجال لا يملكن لأنفسهن ضراً ولا نفعاً ، وإنهن أمانة الله عندكم ، فلا تضاروهن ولا تعضلوهن » .
٦٧ ـ ( باب جملة من آداب عشرة النساء )
[١٦٦٢٣]
١
ـ السيد علي بن طاووس
في كتاب كشف المحجة : نقلاً عن رسائل الكليني ، بإسناده إلى جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الأسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته إلى الحسن ( عليه السلام ) : ولا تملك المرأة من الأمر ما جاوز نفسها ، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تعد بكرامتها نفسها ، ولا تعاطيها أن تشفع لغيرها ، فيميل من شفعت له عليك معها ، ولا تطل الخلوة مع النساء فيمللنك وتملهن واستبق من نفسك بقية فإن امساكك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار ، خير من أن يعثرن منك على انكسار » الخبر .
[١٦٦٢٤]
٢
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان النساء لا عهد لهن ولا روية ، ولا يبعدن من الأخلاق الدنية ، صالحتهن طالحة ، وطالحتهن فاجرة ، إلّا المعصومات فإنهن مفقودات ، إن وكلت إليهن من أمر ضاع ، وإن استودعتهنّ من أمر ذاع ،
__________________________
فكن
منهن كالمجتاز ، واحفظ نفسك بالاحتراز ، فإنهن اليوم لك وغداً عليك » .
[١٦٦٢٥]
٣
ـ المولى سعيد المزيدي
في كتاب تحفة الإِخوان : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المرأة ضلع مكسور فاجبروه » .
وقال ( صلى الله عليه
وآله ) : « المرأة نهرمانة وليست بقهرمانة » .
٦٨ ـ ( باب استحباب الإِحسان إلى الزوجة ، والعفو عن ذنبها )
[١٦٦٢٦]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول » .
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه نهى أن يشبع الرجل ويجيع أهله .
[١٦٦٢٧]
٢
ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند
المتقدم قال : فقالت الحولاء : يا رسول الله صلى الله عليك ، هذا كلّه للرجل ، قال : « نعم » قالت : فما للنساء على الرجال ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، « اخبرني أخي جبرئيل ، ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن لا يحلّ لزوجها أن يقول لها : أُفّ ، يا محمد : اتّقوا الله عزّ وجلّ في النساء ، فإنّهن عوان بين أيديكم ،
__________________________
أخذتموهن
على أمانات الله عزّ وجل ، ما استحللتم من فروجهن بكلمة الله وكتابه من فريضة وسنّة وشريعة محمد بن عبدالله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنّ لهنّ عليكم حقاً واجباً لما استحللتم من أجسامهن ، وبما واصلتم من أبدانهن ، ويحملن أولادكم في أحشائهن ، حتّى أخذهنّ الطلق من ذلك ، فاشفقوا عليهنّ وطيّبوا قلوبهنّ ، حتى يقفن معكم ، ولا
تكرهوا النساء ولا تسخطوا بهن ، لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلّا برضاهنّ واذنهن » الخبر .
[١٦٦٢٨]
٣
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عوان عندكم » أي : اسراء .
[١٦٦٢٩]
٤
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « النساء لحم على وضم ، إلّا ما ذب عنه » .
٦٩ ـ ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها في
البيت )
[١٦٦٣٠]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن سيف ، عن نجم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن فاطمة ( عليها السلام ) ضمنت لعلي
__________________________
(
عليه السلام ) عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت ، وضمن لها علي ( عليه السلام ) ما كان خلف الباب نقل الحطب وأن يجييء بالطعام » .
[١٦٦٣١]
٢
ـ الحسن بن فضل
الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « حق الرجل على المرأة إنارة السراج وإصلاح الطعام ، وأن تستقبله عند باب بيتها فترحب ، وأن تقدم إليه الطست والمنديل ، وأن توضئه ، وأن لا تمنعه نفسها إلّا من علة » .
[١٦٦٣٢]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام ، أغلق الله عليها سبعة أبواب النيران ، وفتح لها أبواب الجنان الثمانية ، تدخل من أيها شاءت » .
٧٠ ـ ( باب استحباب مداراة الزوجة والجواري )
[١٦٦٣٣]
١
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : عن أبيه ، عن النضر ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ان ابراهيم ( عليه السلام ) كان نازلاً في بادية الشام ، فلما ولد له من هاجر اسماعيل ، اغتمت سارة من ذلك غماً شديداً ، لأنه لم يكن له منها ولد ، وكانت تؤذي ابراهيم في هاجر فتغمّه ، فشكى ابراهيم ( عليه السلام ) ذلك إلى الله عز وجل ، فأوحى الله إليه : إنّما مثل المرأة مثل الضلع العوجاء ، إن تركتها استمتعت بها ، وإن أقمتها كسرتها » الخبر .
[١٦٦٣٤]
٢
ـ ثقة الإِسلام في
الكافي : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
__________________________
عبد
الجبار ومحمد بن اسماعيل ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بعث إليّ أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) بوصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وساق الوصية ـ إلى أن قال ـ ( عليه السلام ) : « الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم ، فإن آخر ما تكلم به نبيكم أن قال : أُوصيكم بالضعيفين : النساء وما ملكت أيمانكم » الخبر .
[١٦٦٣٥]
٣
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خلقت المرأة من ضلع أعوج ، إن أقمتها كسرتها ، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج » .
[١٦٦٣٦]
٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) قال : « استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً ، وإنما اتخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » .
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، قال : « خيركم خيركم لنسائكم وبناتكم » .
[١٦٦٣٧]
٥
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إنما المرأة لعبة فمن اتخذها فليغطها » .
وقال ( عليه السلام )
: « صيانة المرأة أنعم لحالها [ وأدوم ] لجمالها » .
__________________________
٧١
ـ (
باب وجوب طاعة الزوج على المرأة )
[١٦٦٣٨]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « إن امرأة سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إن زوجي أمرني أن لا أخرج إلى قريب ولا إلى بعيد ، حتى يرجع من سفره ، إن أبي في السوق ، فأخرج إلى أبي ، فقال لها : إجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، فجلست وأطاعت زوجها ، فمات الأب ، فأرسل إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : قد غفر الله لأبيك بطاعتك لزوجك » .
[١٦٦٣٩]
٢
ـ الإِمام أبو محمد العسكري
( عليه السلام ) ، في تفسيره أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في جواب امرأة سألته : ما بال المرأتين برجل في الشهادة والميراث ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : لأنكن ناقصات الدين والعقل ، قالت : يا رسول الله ، وما نقصان ديننا ؟ قال : إنّ إحداكنّ تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيض عن الصلاة لله ، وإنّكن تكثرن اللعن وتكفرن النعمة ، تمكث إحداكنّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً يحسن إليها وينعم عليها ، فإذا ضاقت يده يوماً ( أو خاصمها ) قالت له : ما رأيت منك خيراً قط ، ومن
لم يكن من النساء هذا خلقها ، فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها ، وتصبر فيعظم الله ثوابها فأبشري ، ثم قال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : [ إنّه ] ما
__________________________
من
رجل رديء إلّا والمرأة الرديّئة أردأ منه ، ولا من امرأة صالحة إلّا والرجل [ الصالح ] أفضل منها » .
[١٦٦٤٠]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن امرأة أرسلت إليه فسألته فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي خرج إلى سفر وأمرني أن لا أخرج من بيتي ، وأن أبي في السياق ، وقد أشفى على الموت ، فهل لي أن أخرج إليه ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرسول : « قل لها : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك » ففعلت ومات أبوها ، فأرسل إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « أما إن الله قد غفر لأبيك بطاعتك لزوجك » .
[١٦٦٤١]
٤
ـ الحسن بن فضل
الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لو أن امرأة وضعت إحدى يديها طبيخة والأُخرى مشويّة ، ما أدّت حق زوجها ، ولو أنّها عصت مع ذلك زوجها طرفة عين ، القيت في الدرك الأسفل من النار ، إلّا أن تتوب وترجع » .
[١٦٦٤٢]
٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها » .
[١٦٦٤٣]
٦
ـ وعن أنس قال : خرج
رجل غازياً في سبيل الله ، وأوصى
__________________________
امرأته
أن لا تنزل من فوق بيته إلى حين يقدم ، وكان والدها في السفل فاشتكى ، فأرسلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخبره وتستأمره ، فأرسل إليها : « ان اتقي الله وأطيعي زوجك » تمام الخبر .
[١٦٦٤٤]
٧
ـ وعنه قال : إن رجلاً
من الأنصار في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، خرج في بعض حوائجه ، فعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، وأن أباها مرض ، فبعثت المرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : ان زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم ، وان أبي مرض ، أفتامرني أن أعوده ؟ فقال : « لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك » قال : فمات فبعثت إليه فقالت : يا رسول الله ، إنّ أبي قد مات ، أفتأمرني أن ( أُصلّي عليه ) ؟ فقال : « لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك » قال : فدفن الرجل ، فبعث إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الله تبارك وتعالى ، قد غفر لك ولأبيك ، بطاعتك لزوجك » .
[١٦٦٤٥]
٨
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه ، لعنها كل شيء طلعت عليه الشمس والقمر ، إلى أن يرضى عنها زوجها » .
[١٦٦٤٦]
٩
ـ عماد الدين الطبري
في بشارة المصطفى : بإسناده عن الصدوق ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن ابراهيم بن
__________________________
هاشم
، عن جعفر بن سلمة ، عن ابراهيم بن محمد الثقفي ، عن ابراهيم بن موسى بن أخيه الواقدي ، عن أبي قتادة الحراني ، عن عبد الرحمن بن أبي العلاء الحضرمي ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة خمس صلوات ، وصامت شهر رمضان ، وحجت بيت الله الحرام ، وزكت مالها ، واطاعت زوجها ، ووالت علياً ( عليه السلام ) بعدي ، دخلت الجنة » الخبر .
٧٢ ـ ( باب كراهة انزال النساء الغرف ، وتعليمهن
الكتابة وسورة يوسف ، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور ، ووجوب أمر الأهلين بالمعروف ونهيهم عن المنكر )
[١٦٦٤٧]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تنزلوا النساء الغرف ، ولا تعلموهن الكتابة ، وعلموهن الغزل وسورة النور » .
[١٦٦٤٨]
٢
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم شغل المرأة [ المؤمنة ] الغزل » .
[١٦٦٤٩]
٣
ـ وبهذا الإِسناد ، عن
علي ( عليه السلام ) ، قال : « أتى النبي
__________________________
(
صلى الله عليه وآله ) رجل من الأنصار بابنة له ، فقال : يا رسول الله ، ان زوجها فلان بن فلان الأنصاري ، وإنه ضربها فأثر في وجهها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس ذلك لك ، فأنزل الله عز وجل : (
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )
أي قوامون على النساء في الأدب ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أردت أمراً وأراد الله غيره » .
روي هذا الخبر وسابقه
في الدعائم : مثله .
[١٦٦٥٠]
٤
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اضربوا النساء على تعليم الخير » وفي نسخة الشهيد : « الخبز » .
[١٦٦٥١]
٥
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تسكنوا نساءكم الغرف ، وتعلموهن الكتابة ، واستعينوا عليهن بالعري ، واكثروا عليهن من قول : ( لا ) فإن ( نعم ) يغريهنّ على المسألة » .
[١٦٦٥٢]
٦
ـ الشيخ ورام في تنبيه
الخاطر : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « عمل الأبرار من الرجال الخياطة ، وعمل الأبرار من النساء الغزل » .
[١٦٦٥٣]
٧
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن رأيت من نسائك ريبة ( فعاجل ) لهن النكير على الصغير
__________________________
والكبير
، وإياك أن تكرر العتب ، فإن ذلك يغري بالذنب ، ويهون العتب » .
٧٣ ـ ( باب كراهة ركوب النساء السروج )
[١٦٦٥٤]
١
ـ أبو محمد الفضل بن
شاذان في كتاب الغيبة : حدثنا صفوان بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عمران قال : قال الصادق جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : « إن القائم منا منصور بالرعب » ـ إلى أن قال ـ قال ابن حمران : قيل له : يا بن رسول الله ، متى يخرج قائمكم ؟ قال : « إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، وركب ذات الفروج السروج ، وقبلت شهادة الزور ، وردت شهادة العدول ، واستخف الناس بالدماء ، وارتكاب الزنى ، واكل الربا ، والرشا » الخبر .
٧٤ ـ ( باب استحباب معصية النساء ،
وترك طاعتهن وائتمانهن )
[١٦٦٥٥]
١
ـ أبو الفتح الكراجكي
في كنز الفوائد : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهن على مال ، ولا تثقوا بهن في الفعال ، فإنهن لا عهد لهن عند عاهدهن ، ولا ورع لهن عند حاجتهن ، ولا دين لهن عند شهوتهن ، يحفظن الشر وينسين الخير ، فالطفوا بهن على كل حال ، لعلهن يحسنّ الفعال » .
__________________________
[١٦٦٥٦]
٢
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حسن الملكة يمن ، وسوء الخلق شؤم ، وطاعة المرأة ندامة » الخبر .
[١٦٦٥٧]
٣
ـ الشيخ المفيد في
الإِختصاص : عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن بعض رجاله ، عن أبي الجارود ، يرفعه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في حديث : « واتقوا شرار النساء ، وكونوا من خيارهن على حذر ، إن أمرنكم بالمعروف خالفوهن حتى لا يطمعن في المنكر » .
[١٦٦٥٨]
٤
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاث لا يستودعن سراً : المرأة ، والنمام ، والأحمق » .
وقال ( عليه السلام )
: « ثلاث مهلكات : طاعة النساء ، وطاعة الغضب ، وطاعة الشهوة » .
وقال ( عليه السلام )
: « طاعة النساء غاية الجهل » .
[١٦٦٥٩]
٥
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي بن الحسين ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنهما ذكرا وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ وهي طويلة ـ وفيها : « وإياكم وتصديق النساء ، فإنهن أخرجن أباكم من الجنة ، وصيرنه إلى نصب الدنيا » الخبر .
__________________________
[١٦٦٦٠]
٦
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : ودخل الغاضري عليه ـ يعني الحسن ( عليه السلام ) ـ فقال : إني عصيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « بئس ما عملت ، كيف ؟ » قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة » وقد ملكت عليّ امرأتي ، وأمرتني أن أشتري عبداً فاشتريته فأبق مني ، فقال : « اختر أحد ثلاثة إن شئت فثمن عبد » فقال : ها هنا ولا تتجاوز ، وقد اخترت ، فأعطاه ذلك .
٧٥ ـ ( باب حكم طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب
الى الحمامات ، والعرسات ، والعيدات ، والنائحات ، ولبس الثياب الرقاق )
[١٦٦٦١]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « من أطاع امرأته في أربع خصال ، كبه الله على وجهه في النار ، فقيل : وما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين ؟ قال : تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات ، وإلى النياحات ، وإلى المغازات ، وإلى الحمامات ، وتسأل الثياب الرقاق ، فيجيبها » .
ورواه في الدعائم :
عنه ( عليه السلام ) ، إلى قوله : « وإلى الحمامات » .
__________________________
٧٦
ـ (
باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة )
[١٦٦٦٢]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي [ بن اسباط ، عن ] ابن فضال ، عن الصادق ( عليه السلام ) ،
عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شاوروا النساء وخالفوهن ، فإن خلافهن بركة » .
٧٧ ـ ( باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق ، واستحباب
مشيها إلى جانب الحائط )
[١٦٦٦٣]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن يسلكن وسط الطريق ، وقال : « ليس للنساء في وسط الطريق نصيب » .
٧٨ ـ ( باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة
الأجنبية ، واحتباء المرأة )
[١٦٦٦٤]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « ثلاثة من حفظهن كان معصوماً من الشيطان الرجيم ومن كل بلية : من لم يخل بامرأة
__________________________
لا
يملك منها شيئاً ، ولم يدخل على سلطان ، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته » .
[١٦٦٦٥]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ( لا يخلو بامرأة رجل ) ، فما من رجل خلا بامرأة ، إلّا كان
الشيطان ثالثهما » .
[١٦٦٦٦]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) البيعة على النساء : أن لا ينحن ، ولا يخمشن ، ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » .
[١٦٦٦٧]
٤
ـ الصدوق في الخصال :
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد البرقي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لما دعا نوح ربه عز وجل على قومه ، أتاه ابليس فقال : يا نوح إن لك عندي يداً أُريد أن أُكافئك عليها ـ إلى أن قال ـ اذكرني في ثلاث مواطن ، فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن : اذكرني إذا غضبت ، واذكرني إذا حكمت بين اثنين ، واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً وليس معكما أحد » .
[١٦٦٦٨]
٥
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : روي أن ابليس قال : لا أغيب عن العبد في ثلاث مواضع : إذا هم بصدقة ، وإذا خلا بامرأة ، وعند الموت .
__________________________
[١٦٦٦٩]
٦
ـ وفيه مرسلاً : أن
موسى ( عليه السلام ) رأى ابليس باكياً ـ إلى أن قال ـ قال ـ يعني ابليس ـ : أُعلمك كلمات : لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، فإنه مفتاح كل شر ، ولا تخلون بامرأة غير محرم ، فإني لست أجعل بينكما رسولاً غيري . . الخبر .
[١٦٦٧٠]
٧
ـ الشيخ المفيد في
أماليه : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بينما موسى بن عمران ( عليه السلام ) جالس إذ أقبل إليه ابليس ـ إلى أن قال ـ ثم قال [ له ] : أُوصيك بثلاث خصال : يا موسى لا تخل بامرأة ولا تخل بك ، فإنه لا يخلو رجل بامرأة ولا تخلو به ، إلّا كنت صاحبه من دون أصحابي » الخبر .
[١٦٦٧١]
٨
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما شيطان » .
٧٩ ـ ( باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش
الخضاب )
[١٦٦٧٢]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه
__________________________
وآله
) ، قال : « ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة » .
[١٦٦٧٣]
٢
ـ وبهذا الإِسناد عن علي
( عليه السلام ) ، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب ، وقال : « إنما هلكت بنو اسرائيل ، من قبل القصص والخضاب والقنازع » .
٨٠ ـ ( باب جواز وصل شعر المرأة بصوف ، أو
بشعر نفسها ، وكراهة شعر غيرها ، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها )
[١٦٦٧٤]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصل ، وقد لعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعة : الواصل شعره بغير شعره » الخبر .
[١٦٦٧٥]
٢
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لعن الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة ، والواشرة ، والمستوشرة ، وفي رواية : عوض (
الواشرة ) ( الواصمة والمستوصمة ) .
__________________________
٨١
ـ (
باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن )
[١٦٦٧٦]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سئل ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) عن الرجل تمر به المرأة فينظر إليها ، فقال : أول نظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والنظرة الثالثة سهم مسموم من سهام ابليس من تركها لله لا لغيره ، أعقبه الله إيماناً يجد طعمه » .
[١٦٦٧٧]
٢
ـ جامع الأخبار : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من ملأ عينه حراماً ، يحشوها الله يوم القيامة مسامير من نار ، ثم حشاهما ناراً إلى أن تقوم الناس ثم يؤمر به إلى النار » .
[١٦٦٧٨]
٣
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « من اطلع في بيت جاره ، فنظر إلى عورة رجل ، أو شعر امرأة ، أو شيء من جسدها ، كان حقيقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عورات المسلمين في الدنيا ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي عوراته للناظرين في الآخرة » .
[١٦٦٧٩]
٤
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من أطلق ناظره أتعب خاطره ، من تتابعت لحظاته دامت حسراته » .
[١٦٦٨٠]
٥
ـ وعن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « النظرة سهم مسموم من سهام ابليس ، فمن تركها خوفاً من الله أعطاه إيماناً يجد حلاوته في قلبه » .
__________________________
[١٦٦٨١]
٦
ـ وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنى ، فالعين زناه النظر ، واللسان زناه الكلام ، والأُذنان زناهما السمع ، واليدان زناهما البطش ، والرجلان زناهما المشي ، والفرج يصدق ذلك [ كلّه ] ويكذبه » .
[١٦٦٨٢]
٧
ـ بعض نسخ فقه الرضا (
عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أردف أُسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات ، فلما أفاض أردف الفضل بن العباس ، وكان فتى حسن اللمة ، فاستقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعرابي ، وعنده أُخت له أجمل ما يكون من النساء ، فجعل الأعرابي يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وجعل الفضل ينظر إلى أُخت الأعرابي ، وجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده على وجه الفضل يستره من النظر ، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر ، حتى إذا فرغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من حاجة الأعرابي ، التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم قال : أما علمت أنها الأيام المعدودات والمعلومات ، لا يكف رجل فيهن بصره ولا يكف لسانه ويده ، إلّا كتب الله له مثل حج قابل » .
[١٦٦٨٣]
٨
ـ مصباح الشريعة : قال
الصادق ( عليه السلام ) : « ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغضّ البصر ، فإن البصر لا يغضّ عن محارم الله إلّا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال ، وسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بماذا يستعان على غضّ البصر ؟ فقال : بالخمود تحت سلطان المطلع على سرك ، والعين جاسوس القلب ، وبريد العقل ، فغضّ
__________________________
بصرك
عما لا يليق بدينك ، ويكرهه قلبك وينكره عقلك ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : غضّوا أبصاركم ترون العجائب ، وقال الله عزّ وجلّ : (
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) وقال عيسى بن مريم للحواريين : إياكم والنظر إلى المحذورات ، فإنه بذر الشهوات ، ونبات الفسق ، وقال يحيى بن زكريا : الموت أحب إلي
من نظرة لغير واجب ، وقال عبدالله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة قد عادها في مرضها : لو ذهبت عيناك لكان خيراً لك من عيادة مريضك ، ولا تتوفر عين نصيبها من نظر إلى محذور ، إلّا وقد انعقد عقدة في قلبه من المنية ، ولا تنحل إلا بإحدى الحالتين ؛ إما ببكاء الحسرة والندامة بتوبة صادقة ، وإما بأخذ حظه مما تمنى ونظر إليه ، فأخذ الحظ من غير توبة ، فمصيره إلى النار ، وأما التائب الباكي بالحسرة والندامة عن ذلك ، فمأواه الجنة ومنقلبه الرضوان » .
[١٦٦٨٤]
٩
ـ المفيد في أماليه :
عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن المعروف ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل ، عن واصل بن سليمان ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « كان المسيح ( عليه السلام ) يقول لأصحابه ـ إلى أن قال ـ وإياكم والنظرة ، فإنها تزرع في قلب صاحبها الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة » الخبر .
[١٦٦٨٥]
١٠
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أصاب من امرأة نظرة حراماً ، ملأ الله عينه ناراً » .
[١٦٦٨٦]
١١
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « النظر إلى محاسن
__________________________
النساء
سهم من سهام ابليس ، فمن تركه اذاقه الله طعم عبادة تسره » .
وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « لعن الله الناظر والمنظور إليه » .
[١٦٦٨٧]
١٢
ـ الآمدي في الغرر : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان أبصار هذه الفحول طوامح ، وهو سبب هبائها ، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة فاعجبته فليمس أهله ، فإنما هي امرأة بامرأة » .
وقال ( عليه السلام )
: « العيون مصائد الشيطان » .
وقال ( عليه السلام )
: « اللحظ رائد الفتن » .
وقال ( عليه السلام )
: « ذهاب النظر خير من النظر إلى ما يوجب الفتنة » .
وقال ( عليه السلام )
: « كم من نظرة جلبت حسرة » .
وقال ( عليه السلام )
: « من غضّ طرفه أراح قلبه » .
وقال ( عليه السلام )
: « من أطلق طرفه جلب حتفه » .
وقال ( عليه السلام )
: « من غضّ طرفه قلّ أسفه وأمن تلفه » .
__________________________
٨٢
ـ (
باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها ،
حرّة أو أمة )
[١٦٦٨٨]
١
ـ محمد بن الحسن
الصفار في البصائر : عن ابراهيم بن هاشم ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابراهيم بن محمد الأشعري ، عن أبي كهمش قال : كنت نازلاً بالمدينة في دار فيها وصيفة كانت تعجبني ، فانصرفت ليلاً ممسياً فاستفتحت الباب ففتحت لي ، فمددت يدي فقبضت على ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال لي : « يا أبا كهمش ، تب إلى الله مما صنعت البارحة » .
[١٦٦٨٩]
٢
ـ وعن محمد بن عبد
الجبار ، عن أبي القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن مهزم قال : كنا نزولاً بالمدينة وكانت جارية لصاحب المنزل تعجبني ، وإني أتيت الباب فاستفتحت ففتحت لي الجارية ، فغمزت ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : « يا مهزم ، أين كان أقصى أثرك اليوم ؟ » فقلت : ما برحت المسجد ، فقال : « أما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال إلّا بالورع » .
ورواه الطبرسي في
أعلام الورى : عن كتاب نوادر الحكمة ، بإسناده عن ابراهيم ، مثله .
٨٣ ـ ( باب حكم سماع صوت الأجنبية ، وكراهة
محادثة النساء لغير حاجة ، وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن )
[١٦٦٩٠]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
__________________________
كان
مما يأخذ على النساء في البيعة : « أن لا يتحدثن مع الرجال إلّا ذا محرم » .
[١٦٦٩١]
٢
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه كان نهى عن محادثة النساء .
[١٦٦٩٢]
٣
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « محادثة النساء من مصائد الشيطان » .
[١٦٦٩٣]
٤
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء ، ولا بد لتلك الخمسة من النار ـ إلى أن قال ـ ومن مازح الجواري والغلمان ، فلا بد له من الزنى ولا بد للزاني من النار » .
[١٦٦٩٤]
٥
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وأقلل محادثة النساء يكمل لك الثناء » .
٨٤ ـ ( باب كراهة النظر في أدبار النساء
الأجانب من وراء الثياب )
[١٦٦٩٥]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها ، فقال : « أيسر أحدكم أن ينظر الرجال إلى أهله ؟ ارضوا للناس ما ترضون لأنفسكم » .
[١٦٦٩٦]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
، قال : « ما يأمن الذين ينظرون في
__________________________
أدبار
النساء ، أن يبتلوا بذلك في نسائهم » .
[١٦٦٩٧]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه سئل عن قول الله عز وجل في قصة موسى ( عليه السلام ) من قول المرأة : ( يَا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ )
قال : « أما القوة فما رأت منه عند سقي
الغنم ، وأما قولها : ( الْأَمِينُ )
فإنه لما أتته عن أبيها بأن يأتيه وقام معها ، فمشت بين يديه فتقدمها وقال : كوني خلفي وعرفيني
الطريق ، فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء » .
[١٦٦٩٨]
٤
ـ الصدوق في كمال
الدين : مرسلاً في سياق قصة موسى ( عليه السلام ) : فروي أن موسى قال لها : « وجهيني إلى الطريق وامشي خلفي ، فإنا بنو يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء » الخبر .
[١٦٦٩٩]
٥
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : مرسلاً قال : فقام موسى ( عليه السلام ) معها ، فمشت أمامه فسفقتها الرياح فبان عجزها ، فقال لها موسى ( عليه السلام ) : تأخّري ودليني على الطريق بحصاة تلقيها أمامي أتبعها ، فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء ـ إلى أن قال ـ فقال لها شعيب : أما قوته فقد عرفته بسقي الدلو وحده ، فبم عرفت أمانته ؟ فقالت : إنّه لما قال لي : تأخّري عني ودليني على الطريق ، فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء ، عرفت أنه ليس من القوم الذين ينظرون في أعجاز النساء .
__________________________
[١٦٧٠٠]
٦
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : قال : « قال داود ( عليه السلام ) لابنه : امش خلف الأسد والأُسود ، ولا تمش خلف المرأة » .
٨٥ ـ ( باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير
تلذذ ولا تعمد ، وما لا يجب عليها ستره )
[١٦٧٠١]
١
ـ الحسن بن فضل
الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً عن المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله جل ثناؤه : (
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )
قال : « الوجه والذراعان » .
[١٦٧٠٢]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
، في قوله عز وجل : ( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )
قال : « الزينة الظاهرة : الكحل
والخاتم » .
وفي رواية أُخرى ، قال
: « الخاتم والمسكة » .
[١٦٧٠٣]
٣
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه ، والخلخال وما
__________________________
أسفل
منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله .
٨٦ ـ ( باب حكم القواعد من النساء )
[١٦٧٠٤]
١
ـ أحمد بن محمد السياري
في التنزيل والتحريف : عن محمد بن خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ، والقناع » .
وحدّثني محمد بن
جمهور ، يرفعه نحوه : « إذا صارت مسنة » الا أنه زاد الإِزار فلا .
[١٦٧٠٥]
٢
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : (
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ )
قال : نزلت في العجائز اللآتي يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن النقاب ، ثم قال : (
وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ )
أي : لا يظهرن للرجال .
٨٧ ـ ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل
الذمة وأيديهن )
[١٦٧٠٦]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول
__________________________
الله
( صلى الله عليه وآله ) : ليس لنساء أهل الذمة حرمة ، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد » .
[١٦٧٠٧]
٢
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس لنساء أهل الذمة حرمة ، لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ، ما لم يتعمد ذلك » .
٨٨ ـ ( باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة
وأُم الولد ، في الصلاة وغيرها )
[١٦٧٠٨]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل ( هل على ) الأمة أن تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : « لا ، كان أبي ( رضوان الله عليه ) إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ، ضربها لتعلم الأمة من الحرة » .
٨٩ ـ ( باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من
وراء الثوب ، ولا يغمز كفها )
[١٦٧٠٩]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يصافح النساء ، فكان إذا أراد أن يبايع
__________________________
النساء
، أتى بإناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها ، ثم يقول : إغمسن أيديكن فيه ، فقد بايعتكن » .
[١٦٧١٠]
٢
ـ سبط الطبرسي في
مشكاة الأنوار : نقلاً عن المحاسن ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه كره أن يصافح الرجل المرأة ، وإن كانت مسنة .
[١٦٧١١]
٣
ـ وعن سعيدة وأيمنة اختي
محمد بن أبي عمير ، قالتا : دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقلنا : تعود المرأة أخاها في الله ، قال : « نعم » قلنا : فتصافحه ، قال : « نعم ، من وراء ثوب ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبس الصوف يوم بايع النساء ، فكانت يده في كمه ، وهن يمسحن أيديهن عليه » .
[١٦٧١٢]
٤
ـ وعن أبي جعفر الثاني
( عليه السلام ) ، قال : « كانت مبايعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء ، ان غمس يده في قدح من ماء ، ثم أمرهن أن يغمسن أيديهن في ذلك القدح ، بالإِقرار والإِيمان بالله والتصديق لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ما أخذ عليهن » .
ورواه في تحف العقول
: عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[١٦٧١٣]
٥
ـ وفي رواية : أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاهن ثم غمس يده في الإِناء ثم أخرجها ، ثم أمرهن فغمسن أيديهن في الإِناء .
__________________________
٩٠
ـ (
باب جملة مما يحرم على النساء ، وما يكره لهن ، وما يسقط عنهن )
[١٦٧١٤]
١
ـ سبط الشيخ الطبرسي
في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجلّ : (
وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ )
قال : « المعروف ان لا يشققن جيباً ، ولا
يلطمن وجهاً ، ولا يدعين ويلاً ، ولا يتخلّفن عند قبر ، ولا يسودن ثوباً ، ولا ينشرن شعراً » .
[١٦٧١٥]
٢
ـ الشيخ الطبرسي في
مجمع البيان : روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بايعهن ، وكان على الصفا ، وكان عمر أسفل منه ، وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء ، خوفاً أن يعرفها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « أُبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً » فقالت هند : إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال ، وذلك أنه بايع الرجال يومئذٍ على الإِسلام والجهاد فقط ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ولا تسرقن » فقالت هند : ان أبا سفيان رجل ممسك ، وإني أصبت من ماله هنات ، فلا أدري أيحل أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من
شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعرفها ، فقال لها : « وإنك لهند بنت عتبة » قالت : نعم ، فاعف عما سلف ، يا نبي الله عفا الله عنك ، فقال : « ولا تزنين » فقالت هند : أو تزني الحرة ؟ فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ولا تقتلن أولادكن » فقالت هند : ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً ، فأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله
__________________________
علي
بن أبي طالب ( عليه السلام ) يوم بدر ، فضحك عمر حتى استلقى ، وتبسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولما قال : « ولا تأتين ببهتان » قالت هند : والله إن البهتان قبيح ، وما تأمرنا إلّا بالرشد ومكارم الأخلاق ، ولما قال ( صلى الله عليه وآله ) : « ولا يعصينك في معروف » قالت هند : ما جلسنا مجلسنا هذا ، وفي أنفسنا أن نعصيك .
[١٦٧١٦]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال ، وأن يخرجن من بيوتهن إلّا بإذن أزواجهن ، ونهى أن يدخلن الحمامات إلّا من عذر ، وقال : « أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيت زوجها ، فقد هتكت حجابها » .
[١٦٧١٧]
٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه نهى أن تمشي المرأة عريانة بين يدي زوجها ، وأن يتعرى الرجل مع أهله .
[١٦٧١٨]
٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن يسلكن وسط الطريق ، وقال : « ليس للنساء في وسط الطريق نصيب » ونهى أن تلبس المرأة إذ أخرجت ثوباً مشهوراً ، أو تتحلى بما له صوت يسمع ، ولعن المذكرات من النساء ، والمؤنثين من الرجال ، ونهى النساء عن إظهار الصوت إلّا من ضرورة ، ونهاهن عن المبيت في غير بيوتهن ، ونهى أن يسلم الرجال عليهن .
[١٦٧١٩]
٦
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في المعراج ، ـ إلى أن قال ـ : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثم
__________________________
مضيت
فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم ، فاطلع على عوراتهم ، وأكل خزائنهم » .
٩١ ـ ( باب عدم جواز دخول الرجال على النساء
الأجانب إلّا بإذن أوليائهن )
[١٦٧٢٠]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يدخل على النساء إلّا بإذن الأولياء » .
٩٢ ـ ( باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم
إذا كان لهن أزواج قبل الدخول ، وجواز عدم الإِذن إذا لم يسلموا )
[١٦٧٢١]
١
ـ سبط الطبرسي في
مشكاة الأنوار : نقلاً عن المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليستأذن الرجل على ابنته وأخته ، إذا كانتا متزوجتين » .
[١٦٧٢٢]
٢
ـ وعن جابر بن عبدالله
قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يريد فاطمة ( صلوات الله عليها ) وأنا معه ، فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه ودفعه ، ثم قال : « السلام عليكم قالت فاطمة : عليكم السلام يا رسول الله ، قال : أأدخل ؟ قالت : أُدخل يا رسول الله ، قال :
__________________________
أدخل
ومن معي ، فقالت : يا رسول الله ليس على رأسي قناع ، فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فأقنعي به رأسك ، ففعلت ثم قال : السلام عليكم ، فقالت : وعليكم السلام يا رسول الله ، قال : أأدخل ؟ قالت : نعم يا رسول الله ، قال : ومن معي ، قالت : ومن معك ؟ » قال جابر : فدخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ودخلت ، فإذا وجه فاطمة ( عليها السلام ) أصفر كأنه بطن جرادة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما لي أرى وجهك أصفر !؟ فقالت : يا رسول الله من الجوع ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم مشبع الجوعة ، ودافع الضيعة ، أشبع فاطمة بنت محمد » قال جابر : فوالله لنظرت إلى الدم
ينحدر من قصاصها ، حتى عاد وجهها ، فما جاعت بعد ذلك اليوم .
[١٦٧٢٣]
٣
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمه ، ولا على أُخته ، ولا على خالته ، ولا على سوى ذلك ، إلّا بإذن ، ولا يأذنوا حتى يسلم ، والسلام طاعة من الله » .
[١٦٧٢٤]
٤
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أُمّي استأذن عليها ؟ فقال : نعم ، قال : ولم يا رسول الله ؟ قال : أيسرك أن تراها عريانة !؟ قال : لا ، قال : فاستأذن عليها » الخبر .
دعائم الإِسلام : عنه
( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
__________________________
٩٣
ـ (
باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال ، إذا أرادوا
الدخول على الرجال ، في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند الظهر ، وبعد العشاء ، ويدخلون في غير ذلك بغير اذن )
[١٦٧٢٥]
١
ـ سبط الشيخ الطبرسي
في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ )
قال : « هؤلاء المملوكون من الرجال
والنساء والصبيان ، الذين لم يبلغوا الحلم ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات ، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير اذن إن شاؤوا » .
[١٦٧٢٦]
٢
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ
ـ إلى قوله ـ ثَلَاثُ
عَوْرَاتٍ لَّكُمْ )
قال : إن الله تبارك وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد ، لا أب ، ولا أُخت ، ولا أُم ، ولا خادم ، إلّا بإذن ، و [ هذه ] الأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة ، ثم اطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال : (
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم
بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ )
.
__________________________
٩٤
ـ (
باب استحباب الاستئذان ثلاثاً ، والتسليم على أهل
المنزل ، فإن لم يأذنوا رجع المستأذن )
[١٦٧٢٧]
١
ـ الصدوق في الخصال :
عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الاستئذان ثلاثة : أولهن يسمعون ، والثانية يحذرون ، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا ، فيرجع المستأذن » .
[١٦٧٢٨]
٢
ـ سبط الطبرسي في
المشكاة : نقلاً عن المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ )
قال : « الاستئناس وقع النعل والتسليم » .
[١٦٧٢٩]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام )
: « إذا استأذن أحدكم فليبدأ بالسلام ، فإنه اسم من أسماء الله عز وجل ، فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر إلى قعر البيت ، فإنما أُمرتم بالاستئذان من أجل العين ، والاستئذان ثلاث مرات ، فإن قيل : ادخل ، فليدخل ، وإن قيل : ارجع ، فليرجع ، أولهن يسمع أهل البيت ، والثانية يأخذ أهل البيت حذرهم ، والثالثة يختار أهل البيت إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يأذنوا ، فليرجع ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أتى باب قوم لم ينصرف حتى يؤذن بالسلام ثلاث مرات » .
[١٦٧٣٠]
٤
ـ وعن حمزة بن حمران ،
قال : كنت وحسن العطار فسلمنا على
__________________________
أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، فرد علينا السلام ، ثم نظرنا أن يقول لنا : ادخلوا ، فقال : « ما لكم لا تدخلون ؟ أليس قد أذنت ! أليس قد رددت عليكم ! فقد اذنتكم ، يا أهل العراق ، ما أعجبكم ! يكتفى بالأول » .
وفي رواية : كان علي
( عليه السلام ) يستأذن على أهل الذمة .
٩٥ ـ ( باب جملة من الأحكام المختصة بالنساء )
[١٦٧٣١]
١
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : عن ابن عباس ، في حديث طويل فيه مسائل عبدالله بن سلام عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ـ إلى أن قال ـ : فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو حواء خلقت من آدم ؟ قال : « بل خلقت حواء من آدم ، ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ، ولم يكن بيد الرجال » قال : من كله أو من بعضه ؟ قال : « بل
من بعضه ، ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال » قال : فمن ظاهره أو من باطنه ؟ قال : « بل من باطنه ، ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء كما ينكشف الرجال ، فلذلك النساء مستترات » قال : من يمينه أو من شماله ؟ قال : « بل من شماله ، ولو خلقت من يمينه لكان حظ الذكر والأُنثى واحداً ، فلذلك للذكر سهمان وللأُنثى سهم ، وشهادة امرأتين برجل واحد » .
[١٦٧٣٢]
٢
ـ المولى سعيد المزيدي
في تحفة الإِخوان : عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في خبر طويل في خلقة آدم وحواء ، ودخولهما الجنة وخروجهما منها ، ـ إلى أن قال ـ : « قال ابن عباس : فنوديت يا حواء ومن الذي صرف عنك الخيرات التي كنت فيها ، والزينة التي كنت عليها ؟ قالت حواء : إلهي وسيدي ذلك خطيئتي ، وقد خدعني ابليس بغروره وأغواني ،
__________________________
وأقسم
لي بحقك وعزتك أنه لمن الناصحين لي ، وما ظننت أن عبداً يحلف بك كاذباً ، قال : الآن أخرجي أبداً فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر ، ومعوجة الخلقة شاخصة البصر ، وجعلتك أسيرة أيام حياتك ، وأحرمنك أفضل الأشياء : الجمعة والجماعة والسلام والتحية ، وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة ، فلا تلدين حتى تذوقين طعم الموت ، فأنت أكثر حزناً ، وأكسر قلباً وأكثر دمعة ، وجعلتك دائمة الأحزان ، ولم أجعل منكن حاكماً ، ولا أبعث منكن نبياً الخبر .
٩٦ ـ ( باب ما يحل للمملوك النظر إليه من
مولاته )
[١٦٧٣٣]
١
ـ كتاب مثنى بن الوليد
الحناط : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي شيء يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته ؟ قال : « ينظر إلى رأسها ، ولا ينظر إلى ساقها » .
[١٦٧٣٤]
٢
ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند
المتقدم ، قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ، ولا يملأ عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب ، إلّا أن يكون محرماً عليها ، وذلك بحضرة زوجها » فقالت عائشة عند ذلك : يا رسول الله ، وإن كان مملوكاً ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « وإن كان مملوكاً فلا تفعل شيئاً من ذلك ، فإن فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنها ، ولعنتها الملائكة » .
__________________________
٩٧
ـ (
باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة )
[١٦٧٣٥]
١
ـ علي بن الحسين
المسعودي في إثبات الوصية : في حديث طويل ذكر فيه اجتماع وجوه الشيعة بعد الرضا ( عليه السلام ) ، في بغداد في دار عبد الرحمن بن الحجاج ، ومشورتهم وقصد ثمانين من فقهائهم الحج لمشاهدة أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إلى أن ذكر دخولهم عليه ( عليه السلام ) في مجلس كبير ـ إلى أن قال ـ قال أبو خداش المهري : وكنت قد حضرت مجلس موسى ( عليه السلام ) ، فأتاه رجل فقال له : جعلني الله فداك ، أُم ولد لي أرضعت ـ إلى أن قال له ـ الخصي يدخل على النساء ، فاعرض وجهه قال : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فسألته عن هذه المسائل ، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) ، وكان جالساً مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) في هذا الوقت ، قال : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، أُم ولد لي ـ إلى أن قال ـ قلت : الخصي يدخل على النساء : فحول وجهه ، ثم استدناني وقال : « ما نقص منه إلّا الجبابة الواقعة عليه » .
٩٨ ـ ( باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ
لا قبله ، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة )
[١٦٧٣٦]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه
__________________________
وآله
) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر » الخبر .
٩٩ ـ ( باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في
المضاجع )
[١٦٧٣٧]
١
ـ الصدوق في الخصال :
عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن ( عبيد الله ) الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع ، إذا بلغوا عشر سنين » .
[١٧٦٣٨]
٢
ـ السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين » .
[١٧٦٣٩]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ـ إلى أن قال ـ وفرقوا بينهم [ في المضاجع ] إذا بلغوا عشراً » .
__________________________
١٠٠
ـ (
باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي ، وإن كان أعمى )
[١٦٧٤٠]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، استأذن عليها أعمى فحجبته ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لم حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت : يا رسول الله ، إن لم يكن يراني فأنا أراه ، وهو يشم الريح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أشهد أنك بضعة مني » .
دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
[١٦٧٤١]
٢
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) أنّه قال : « قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّ شيء خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا : فذكرت ذلك لفاطمة ( عليها السلام ) ، فقالت : ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلاً ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : صدقت انها بضعة مني » .
[١٦٧٤٢]
٣
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال .
[١٦٧٤٣]
٤
ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند
المتقدم ، قالت : قال رسول الله
__________________________
(
صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، لا يحلّ لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب إلّا أن يكون محرماً عليها ، وذلك بحضرة زوجها » الخبر .
١٠١ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية
وينظر إليها مع الضرورة خاصة ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز )
[١٦٧٤٤]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها ، أيصلح أن يعالجها الرجل ؟ قال : « إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس » .
١٠٢ ـ (باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء
بالسلام ، ودعاؤهن إلى الطعام ، وتأكد الكراهة في الشابة )
[١٦٧٤٥]
١
ـ سبط الشيخ الطبرسي
في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء [ ويرددن عليه ] ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر » .
[١٦٧٤٦]
٢
ـ ومن كتاب اللباس
والظاهر أنّه للعياشي : سأل السائل ( عن ) الصادق ( عليه السلام ) ، عن النساء ، كيف
يسلمن إذا دخلن
__________________________
على
القوم ؟ قال : « المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم » .
١٠٣ ـ ( باب تحريم الدياثة )
[١٦٧٤٧]
١
ـ أبو محمد جعفر بن
أحمد القمي في كتاب المانعات : عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث ـ إلى أن قال ـ والديوث : الذي يجلب على حليلته الرجال » .
[١٦٧٤٨]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله ( يوم القيامة ) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني ، والديوث وهو الذي لا يغار ، ويجتمع [ الناس ] في بيته على الفجور ، والمرأة توطىء فراش زوجها » .
[١٦٧٤٩]
٣
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديوث من الرجال » الخبر .
[١٦٧٥٠]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وقد لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعة ـ إلى أن قال ـ والمتغافل عن زوجته وهو الديوث ،
وقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اقتلوا الديوث » .
__________________________
١٠٤
ـ (
باب عدم جواز التغاير في غير محله ، وتركه عند ظهور العيب )
[١٦٧٥١]
١
ـ السيد علي بن طاووس
في كشف المحجة : نقلاً من رسائل الكليني ، باسناده عن جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زيد البصري ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في رسالته إلى ولده الحسن ( عليه السلام ) : « اياك والتغاير في غير موضع الغيرة ، فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ، ولكن أحكم أمرهن ، فإن رأيت عيباً فعجل النكير على الكبير والصغير ، واياك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتب » الخبر .
ورواه في نهج البلاغة
: عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[١٦٧٥٢]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الغيرة من الايمان » الخبر .
[١٦٧٥٣]
٣
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الغيرة من الايمان ، والبذاء من الجفاء » .
[١٦٧٥٤]
٤
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « غيرة الرجل ايمان ، غيرة المرأة عدوان » .
__________________________
وقال ( عليه السلام )
: « غيرة الرجل على قدر انفته » .
١٠٥ ـ ( باب عدم جواز الغيرة في الحلال )
[١٦٧٥٥]
١
ـ دعائم الاسلام : عن علي
( عليه السلام ) ، أنه [ قال ] : « لا غيرة في الحلال » .
١٠٦ ـ ( باب حكم الواشمة والموتشمة )
[١٦٧٥٦]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لعن سبعة ـ إلى أن قال ـ والموشم بيده » .
[١٦٧٥٧]
٢
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » .
١٠٧ ـ ( باب أنه يستحب لمن لم يقدر على التزويج
، توفير الشعر ، وكثرة الصوم )
[١٦٧٥٨]
١
ـ ابن أبي جمهور في درر
اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من استطاع منكم الباه فليتزوج ، فانه
أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فليصم ، فان الصوم له وجاء » .
__________________________
١٠٨
ـ (
باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات ، وكثرة اتيانهن بغير افراط )
[١٦٧٥٩]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أربعة من أخلاق الأنبياء : التنظيف ، والتطيب ، وحلق الجسد ـ يعني بالنورة ـ وكثرة الطروقة ـ يعني النساء ـ ثم ذكر سليمان بن داود فقال : كان له ألف امرأة في قصر واحد ، سبعمائة سرية وثلثمائة مهرية » قيل له : يا بن رسول الله ، كيف كان يقوى على هؤلاء ؟ قال : « جعل الله عز وجل فيه قوة بضع وأربعين رجلاً ، وجعل ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) » قيل له : فعلي ( عليه السلام ) ، فكأنّه استحيى من
ذكر علي ( عليه السلام ) لأُبوته ، ومكان فاطمة ( عليها السلام ) ، فأمسك ولم يقل شيئاً .
[١٦٧٦٠]
٢
ـ وعن أبي جعفر محمد بن
علي ( عليهما السلام ) ، قال : « ترك علي ( عليه السلام ) أربع نسوة ، وسبع عشرة سرية » .
[١٦٧٦١]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه اجتمع يوماً مع أخيه زيد ، فعدا ما تزوج الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، فأثبتا ستاً وخمسين وما استكملا .
[١٦٧٦٢]
٤
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « إن الله عز وجل نزع الشبق ـ وهي الغلمة ـ من نسائنا ، وجعلها في رجالنا ، وكذلك فعل
__________________________
بشيعتنا
، ونزع ذلك من رجال بني أُمية ، وجعله في نسائهم ، وكذلك فعل بشيعتهم » .
[١٦٧٦٣]
٥
ـ وعن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من جمع من النساء ما لا ينكح فزنين ، فالاثم عليه » .
[١٦٧٦٤]
٦
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن [ جدّه ] علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من أراد البقاء ولا بقاء ، فليخفف الرداء ، وليباكر الغداء ، وليقل الجماع » الخبر .
[١٦٧٦٥]
٧
ـ القطب الراوندي في
قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كان لسليمان بن داود ( عليهما السلام ) حصن بناه الشياطين له ، فيه ألف بيت في كل بيت طروق ، فمنهن سبعمائة أمة قبطية ، وثلثمائة حرة مهبرة ، فأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلاً في مباضعة النساء ، وكان يطوف بهن جميعاً ويسعفهن » الخبر .
[١٦٧٦٦]
٨
ـ الشريف الزاهد أبو
عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن عبد
__________________________
الرحمن
العلوي الحسيني في كتاب التعازي : باسناده عن الحسن بن مجاشع ، عن العامري ، عن أبي سلمه ، عن زيد بن علي قال : تزوج الحسن بن علي ( عليهما السلام ) أربعمائة وثمان وأربعين زوجة ، ما من امرأة الا قد بذلت له من دنياها ما أمكن ، فما مد إلى ذلك يداً ولا عيناً .
١٠٩ ـ ( باب استحباب التنظيف والزينة للرجال
والنساء )
[١٦٧٦٧]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب أن تتهيأ له » قال جعفر ( عليه السلام ) : « يعني التنظف » .
[١٦٧٦٨]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني يتهيأ بالنظافة » .
١١٠ ـ ( باب أنه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها
ولو بجلب المحبة )
[١٦٧٦٩]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
__________________________
علي
بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أقبلت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، ان لي زوجاً به علي غلظة ، واني صنعت شيئاً لأعطفه علي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُف لك كفرت دينك ، لعنتك ملائكة السماء ، لعنتك ملائكة الأرض ، فصامت نهارها وقامت ليلها ، ولبست المسوح ثم حلقت رأسها ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان حلق الرأس لا يقبل منها » .
١١١ ـ ( باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت ،
وغسل رجليها ، وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها )
[١٦٧٧٠]
١
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : عن أحمد ، عن عمرو بن حفص ، وأبي بصير ، ومحمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن نجيح
، عن حصيف ، عن مجاهد عن الخدري ، قال : أوصى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : « يا علي ، إذا دخلت العروس بيتك ، فاخلع خفها حتى تجلس ، واغسل رجلها ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فانك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين نوعاً من الفقر ، وأدخل سبعين نوعاً من البركة ، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس ، حتى تنال بركتها كل زاوية من بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص وأن لا يصيبها ما دامت في تلك الدار » .
__________________________
١١٢
ـ (
باب استحباب منع العروس في أُسبوع العرس من
الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض )
[١٦٧٧١]
١
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : بالسند المتقدم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وامنع العروس في أُسبوعها الأول ، من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة ، من هذه الأربعة [ الأشياء ] قال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأربعة الأشياء ؟ قال : لأن الرحم يعقم ويبرد بهذه الأشياء من الولد ، والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، قال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، فما بال الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر بتمام أبداً ، والكزبرة تبور الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير ذلك داء عليها » الخبر .
١١٣ ـ ( باب كراهة الجماع
بعد الظهر ، وفي ليلة الفطر
والأضحى ، وتحت شجرة مثمرة ، وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر ، وتحت السماء كذلك ، وبين الأذان والاقامة ، وفي النصف من شعبان )
[١٦٧٧٢]
١
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك بعد الظهر ، فانه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت ، ( لا يؤمن أن ) يكون أحول ،
__________________________
والشيطان
يفرح بالأحول من الانسان ـ إلى أن قال ـ يا علي ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر ، فانه إن قضي بينكما ولد ينكد ذلك الولد ، ولا يصيب الولد إلّا على كبر السن ، يا علي ، لا تجامع في ليلة الأضحى ، فإنه إن قضي بينكما ولد عسى أن يكون له ست أصابع أو أربع أصابع ، يا علي ، لا تجامع أهلك تحت شجرة مثمرة ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلاداً أو قتالاً أو عريفاً ، يا علي ، لا تجامع أهلك في وجه الشمس وتلألئها ، إلا أن ترخي ستراً ، فإنه إن قضي
بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت ، يا علي ، لا تجامع امرأتك بين الأذان والاقامة ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصاً على هراقة الدماء ، يا علي ، لا تجامع امرأتك في ليلة نصف من شعبان ، فإنه إن قضي بينكما ولد
يكون مشوهاً ذا شامة في شعره ووجهه » الخبر .
١١٤ ـ ( باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة
الغير ، وتحريم قراءة الجنب العزائم ، وكراهة
تمسح الرجل والمرأة
بخرقة واحدة ، والجماع من قيام ، وجماع
الحامل بغير وضوء
، والجماع على سقوف البنيان ، وليلة السفر ، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن ، وفي أول ساعة من الليل )
[١٦٧٧٣]
١
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فانه إن قضي بينكما ولد يكون مخنثاً مؤنثاً متذللاً ، يا علي ، إذا كنت
__________________________
جنباً
في الفراش فلا تقرأ القرآن ، فاني أخشى أن تنزل عليكما نار من السماء فتحرقكما ، يا علي ، لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة ، فتقع الشهوة على الشهوة ، فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق ، يا علي ، لا تجامع امرأتك من قيام ، فان ذلك من فعل الحمير ، وإن قضي بينكما ولد يكون بوالاً في الفراش ، كالحمير البوالة في كل مكان ـ إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فانه إن قضي بينكما ولد ، يكون أعمى القلب بخيل اليد ـ إلى أن قال ـ يا علي ، لا تجامع أهلك في سقوف البنيان ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً ، يا علي ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة ، فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق الله ، وقرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) يا علي ، لا تجامع اهلك إذا خرجت إلى سفر مسير ثلاثة أيام ولياليهن ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم ـ إلى أن قال ـ يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً كاهناً مؤثراً للدنيا على الآخرة ، يا علي ، احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل ( عليه السلام ) » .
١١٥ ـ ( باب استحباب الجماع ليلة الاثنين ، وليلة
الثلاثاء ، وليلة الخميس ويومه عند الزوال ، وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ، ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر ، وفي أيام التشريق )
[١٦٧٧٤]
١
ـ الشيخ المفيد في
الاختصاص : بالسند المتقدم ، عن رسول الله
__________________________
(
صلى الله عليه وآله ) : « يا علي ، عليك بالجماع ليلة الاثنين ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله ، راضياً بما قسم له ، يا علي ، إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء ، فقضي بينكما ولد ، يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله [ ولا يعذّبه الله عزّ وجلّ ] ، مع المشركين ، ويكون طيب النكهة من الفم ، رحيم القلب ، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان ، يا علي ، وإن جامعت أهلك في ليلة الخميس فقضي بينكما ولد ، يكون حكيماً من الحكماء ، أو عالماً من العلماء ، وإن
جامعتها في كبد الشمس فقضي بينكما ولد ، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون فقيهاً ، ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا ، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد ، يكون خطيباً قوالاً مفوهاً ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر وقضي بينكما ولد ، يكون معروفاً مشهوراً عالماً ، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، [ فإنه ] يرجى أن يكون ولدك من الأبدال إن شاء الله » .
١١٦ ـ ( باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم )
[١٦٧٧٥]
١
ـ السيد المرتضى في
شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي ، إنه لا يحل لأحد من هذه الامة أن يجنب في هذا المسجد ، غيري وغيرك » .
[١٦٧٧٦]
٢
ـ سليم بن قيس الهلالي
في كتابه : عن الحسين بن علي
__________________________
(
عليهما السلام ) ، في حديث طويل في مناشدته للصحابة والتابعين بمنى ـ إلى أن قال ـ : « انشدكم بالله ، هل تعلمون [ أنّ ] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ، ثم ابتنى فيه عشرة منازل : تسعة له ، وجعل ( لعلي ( عليه السلام ) عاشرها في وسطها ) ، ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه ـ إلى أن قال ـ ثم نهى الناس جميعاً أن يناموا في المسجد غيره ، وكان يجنب في المسجد ، ومنزله في منزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يولد لرسول الله وله فيه الأولاد ؟ » قالوا : اللهم نعم الخبر .
١١٧ ـ ( باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى
وعملاً ، زيادة على غيره )
[١٦٧٧٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا » .
١١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات
النكاح )
[١٦٧٧٨]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم قال : « قال رسول الله ( صلى الله
__________________________
عليه
وآله ) : لا خيل كالدهم ، ولا امرأة كابنة العم » .
[١٦٧٧٩]
٢
ـ وبهذا الاسناد : عن علي
( عليه السلام ) ، قال : « أقبل رجل من الأنصار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتى عد عشرة آباء ، وهي فلانة بنت فلان حتى عد عشرة آباء ، ليس في حسبي ولا في حسبها حبشي ، وأنها وضعت هذا الحبشي ، فاطرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طويلاً ، ثم رفع رأسه فقال : إن لك تسعة وتسعين عرقاً ، ولها تسعة وتسعين عرقاً ، فإذا اشتملت اضطربت العروق ، وسأل الله عز وجل كل عرق منها أن يذهب الشبه إليه ، قم فإنه ولدك ولم يأتك إلا من عرق منك أو عرق منها ، قال : فقام الرجل وأخذ بيد امرأته ، وازداد بها وبولدها عجبا » .
[١٦٧٨٠]
٣
ـ وبهذا الاسناد : قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوجوا أياماكم ، فإن الله تعالى يحسن لهن في أخلاقهن ، ويوسع لهن في أرزاقهن ، ويزيدهن في مروءاتهن » .
[١٦٧٨١]
٤
ـ وبهذا الاسناد : عن علي
( عليه السلام ) أنه قال : « إن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أُمي استاذن عليها ـ إلى أن قال ـ يا رسول الله اختي تكشف شعرها بين يدي ؟ قال : لا ، قال : ولم ؟ قال : أخاف ان أبدت شيئاً من محاسنها ومن شعرها أو معصمها أن يواقعها » .
__________________________
[١٦٧٨٢]
٥
ـ وبهذا الاسناد : قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » .
[١٦٧٨٣]
٦
ـ وبهذا الإِسناد :
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غضب الله وغضبي على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم ، فأكل خزانتهم ونظر إلى عوراتهم » .
[١٦٧٨٤]
٧
ـ وبهذا الإِسناد :
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بارك الله لأُمتي في وعاها وقصار الجرم » .
[١٦٧٨٥]
٨
ـ وبهذا الإِسناد :
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بقصار الجرم ، فإنه أقوى لكم فيما تريدون » .
[١٦٧٨٦]
٩
ـ وبهذا الإِسناد :
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف » .
[١٦٧٨٧]
١٠
ـ وبهذا الإِسناد : عن
علي ( عليه السلام ) ، قال : « قالت الأنصار : يا رسول الله ، ماذا نقول إذا زففنا عرائسنا ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أتيناكم فحيونا نحييكم ، لولا الذهبة الحمرا ما حلت فتاتنا بواديكم » .
__________________________
وروى أكثر هذه
الأخبار السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : والقاضي نعمان في الدعائم .
[١٦٧٨٨]
١١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما من مرزئة أشد على عبد [ من ] أن يأتيه ابن أخيه ، فيقول : زوجني ، فيقول : لا أفعل ، أنا أغنى منك » .
[١٦٧٨٩]
١٢
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « لما ( كان في ) الليلة التي بنى فيها علي بفاطمة (
عليهما السلام ) ، سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ضرب الدف ، فقال : ما هذا ؟ فقالت أُم سلمة : يا رسول الله ، هذه أسماء بنت عميس تضرب الدف ، أرادت ( أن تفرح ) فاطمة ، لئلا ترى أنه لما ماتت أُمها لم تجد من يقوم لها ، فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده إلى السماء ، ثم قال : اللهم ادخل على أسماء بنت عميس السرور ، كما فرحت ابنتي ، ثم دعا بها فقال : يا أسماء ، ما تقولون إذا نقرتن الدف ؟ فقالت : يا رسول الله ، ما ندري ما نقول في ذلك ؟ وإنما أردت فرحها ، قال : فلا تقولوا هجراً ( وهذراً ) » .
[١٦٧٩٠]
١٣
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه مر ببني زريق فسمع عزفاً ، فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ، فقال : « كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا يكون نكاح في السر حتى
__________________________
يرى
دخان أو يسمع حس دف » وقال : « الفرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف » .
[١٦٧٩١]
١٤
ـ وعن أبي جعفر بن
محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من شيعته أتاه فقال : يا بن رسول الله ، وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه ولا أعرفه بشيء من اللهو ، فإذا جميع الملاهي عنده ، وقد وقعت في أمر ما وقعت في مثله ، فقال ( عليه السلام ) له : « أحسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم » فقال : يا بن رسول الله ، ما ترى في هذا الشأن ؟ فقال : « أما القينة التي تتخذ لهذا فحرام ، وأما ما كان في
العرس وأشباهه فلا بأس به » .
[١٦٧٩٢]
١٥
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » .
[١٦٧٩٣]
١٦
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجماع ، فقال ( عليه السلام ) : « حياء يرتفع وعورات تجتمع ، أشبه شيء بالجنون ، الإِصرار عليه هرم ، والإِفاقة منه ندم ، ثمرة حلاله الولد ، إن عاش فتن وإن مات فتن » .
وقال ( عليه السلام )
: « من أكثر المناكح غشيته الفضائح » .
[١٦٧٩٤]
١٧
ـ وجدت في غير واحد من
المجاميع ، وبعضها بخط بعض الأفاضل ، خبراً طويلاً في مكالمة الباقر ( عليه السلام ) مع الحجاج في صغر
__________________________
سنه
: أوله : حدثنا أبو عبدالله الكرخي ( رحمة الله عليه ) قال : حضرت مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي ، وعنده جماعة من الأعيان ، والناس حوله محدقون ، ولهيبته مطرقون ، وهو كالجمل الهائج ، إذ دخل علينا صبي صغير السن لم يبلغ الحلم ، حسن الشباب نقي الثياب لا نبات بعارضه ، وهو كأنه البدر في ليلة تمامه ، فسلم على الحاضرين فردوا عليه السلام وقاموا له إجلالاً له ، فأُعجب الحجاج من حسنه وجماله ، وبهائه وكماله ، وأدبه وفصاحته وهيبته ، فقال له الحجاج : من اين أقبلت يا صبي ؟ فقال : « من ورائي » وساق الخبر ، ـ إلى أن قال ـ : ثم قال الحجاج : أي النساء أجود ؟ قال الصبي : « ذات الدلال والكمال والجمال الفاضل » قال : فما تقول في بنت العشر سنين ؟ قال : « لعبة اللاعبين » قال : فما تقول في بنت العشرين ؟ قال : « قرة أعين الناظرين » قال : فما تقول في بنت الثلاثين ؟ قال : « لذة للمباشرين » قال : فما تقول في بنت الأربعين ؟ قال : « ذات شحم ولحم ولين » قال : فما تقول في بنت الخمسين ؟ قال : « ذات بنات وبنين » قال : فما تقول في بنت الستين ؟ قال : « آية للسائلين » قال : فما تقول في بنت السبعين ؟ « قال عجوز في الغابرين » قال : فما تقول في بنت الثمانين ؟ قال : « لا تصلح لدنيا ولا دين » قال : فما تقول في بنت التسعين ؟ قال : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » قال : فما تقول في بنت المائة ؟ قال : « لا تسأل عن أصحاب الجحيم » قال : فعند ذلك قال الحجاج : قد وصفتها لي نثراً ، فصفها لي نظماً ، فانشأ الباقر ( عليه السلام ) هذه الأبيات يقول :
« متى تلق بنت
العشر قد نط نهدها
|
|
كلؤلؤة الغواص يهتز
جيدها
|
وأما ابنة العشرين
لا شيء مثلها
|
|
فتلك التي تلهو بها
وتريدها
|
وبنت الثلاثين
الشفا في حديثها
|
|
خيار النسا طوبى
لمن يستفيدها
|
وان تلق بنت
الأربعين فإنها
|
|
هي العيش لم تهزل
ولم يعس عودها
|
__________________________
وأما ابنة الخمسين
لله درها
|
|
بعقل وتدبير تربي
وليدها
|
وأما ابنة الستين
قد رق جلدها
|
|
وفيها بقايا
والحريص يريدها
|
وأما ابنة السبعين
يرعش رأسها
|
|
من الكبر المفني
وقل وليدها
|
وبنت الثمانين
السقام بعينها
|
|
وعند هجوم الليل قل
رقودها
|
وأما ابنة التسعين
لا درّ درّها
|
|
وقد خلعت عمراً وكش
وريدها
|
وان زيدت العشر
التوالي فليتها
|
|
تغرّق في بحر وحوت
يقودها »
|
فقال الحجاج : أحسنت
أحسنت يا صبي . . . الخبر .
[١٦٧٩٥]
١٨
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ولا تجامع إلّا من حاجة » .
[١٦٧٩٦]
١٩
ـ الرسالة الذهبية
للرضا ( عليه السلام ) : « وإتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد ، والجماع من غير اهراق الماء على أثره يوجب الحصاة ، والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون ، ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة ، ولا يطل المكث على النساء .
قال : ولا تجامع
النساء إلّا وهي طاهرة ، فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائماً ولا تجلس جالساً ، ولكن تميل على يمينك ، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئاً فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ، ثم اغتسل واشرب من ساعتك شيئاً من الموميائي بشراب العسل ، أو بعسل منزوع الرغوة ، فإنه يرد من الماء مثل الذي خرج منك » .
[١٦٧٩٧]
٢٠
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
__________________________
«
إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها » .
وقال ( صلى الله عليه
وآله ) : « يا معاشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار » .
__________________________

أبواب
عقد النكاح وأولياء العقد
١ ـ ( باب اعتبار الصيغة ، وكيفية الإِيجاب
والقبول ، وحكم الأخرس والأعجم )
[١٦٧٩٨]
١
ـ البحار ، ومدينة
المعاجز : نقلاً عن مسند فاطمة ( عليها السلام ) : عن هارون بن موسى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الغريب ، عن محمد بن زكريا بن دينار ، عن شعيب
بن واقد ، عن الليث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن جابر قال : « لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يزوج فاطمة علياً ( عليهما السلام ) ، قال له : اخرج يا ابا الحسن إلى المسجد ، فإني خارج في أثرك ، ومزوجك بحضرة الناس ، إلى أن ذكر خروجه وخطبته ( صلى الله عليه وآله ) في المسجد ، وقال في آخره : وإن الله عز وجل أمرني أن أُزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وإن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة ، وأمرني أن أُزوجه وأُشهدكم على ذلك ، ثم جلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم قال : قم يا علي فاخطب لنفسك ، إلى أن ساق خطبته ( عليه السلام ) ، وقال في آخره : وهذا محمد بن عبدالله ( صلى الله عليه وآله ) ، زوجني ابنته فاطمة ( عليهما السلام ) ، على صداق أربعمائة درهم ودينار قد رضيت
__________________________
بذلك
، فاسألوه واشهدوا ، فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ، قال : نعم ، قال المسلمون : بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما » .
[١٦٧٩٩]
٢
ـ وعن أبي المفضل ، عن
بدر بن عمار الطبرستاني ، عن الصدوق ، عن محمد بن المحمود ، عن أبيه قال : حضرت مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) ، حين تزوج بنت المأمون ، إلى أن ذكر خطبته ( عليه السلام ) وفي آخرها : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأزواجه خمسمائة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ » فقال المأمون : الحمد لله ـ إلى أن قال ـ ثم إن محمد بن علي ( عليهما السلام ) خطب أم الفضل بنت عبدالله ، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم ، وقد زوجته ، فهل قبلت يا أبا جعفر ؟ قال أبو جعفر : « قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق » الخبر .
ورواه علي بن الحسين
المسعودي في إثبات الوصية : عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون ، مثله .
[١٦٨٠٠]
٣
ـ العياشي في تفسيره :
عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) قال : « الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : ( غَلِيظًا ) فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة » .
__________________________
[١٦٨٠١]
٤
ـ عوالي اللآلي : روى
سهل الساعدي ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسي لك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا إربة لي في النساء » فقالت : زوجني بمن شئت من أصحابك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : « هل معك شيء تصدقها ؟ » فقال : والله ما معي إلّا ردائي هذا ، فقال : « ان اعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك ، هل لك شيء من القرآن ؟ » فقال : نعم سورة كذا [ وكذا ] ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « زوجتكها على ما معك من القرآن » .
[١٦٨٠٢]
٥
ـ الصدوق في علل
الشرائع : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن ابراهيم بن عمار ، عن ابن نويه ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في كيفية بدء النسل ، ـ إلى أن قال ـ : « فقال الله تبارك وتعالى : هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك ؟ قال ـ يعني آدم ( عليه السلام ) ـ : نعم يا رب ، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت ، فقال الله تبارك وتعالى : فاخطبها إلي فإنها أمتي ، وقد تصلح أيضاً للشهوة ، وألقى الله عليه الشهوة ، وقد علم قبل ذلك المعرفة ، فقال : يا رب فإن اخطبها إليك فما رضاك لذلك ؟ قال : رضاي أن تعلمها معالم ديني ، فقال : ذلك لك يا رب ، إن شئت ذلك ، فقال عز وجل : قد شئت ذلك ، وقد زوجتكها فضمها إليك » الخبر .
__________________________
[١٦٨٠٣]
٦
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : في نكاح المتعة ، قال : « فإذا كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله ـ إلى أن قال ـ فإذا أنعمت ، قلت لها : قد متعتني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني » .
٢ ـ ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من
المرأة ولا وليها ، لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا
بلفظ العارية ، ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة )
[١٦٨٠٤]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) الآية قال : « أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر ، وذلك قول الله عز وجل : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً )
ثم بين ذلك عز وجل ، ان ذلك انما هو خاص للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( خَالِصَةً لَّكَ مِن
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ثم قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلّا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ، ثوباً أو درهماً أو شيئاً أو أكثر » .
[١٦٨٠٥]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه سئل عن عارية الفروج ، كالرجل
__________________________
يبيح
للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، في غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفروج هي زنى ، وأنا أبرأ إلى الله ممن يفعله » .
[١٦٨٠٦]
٣
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : « حرام » .
٣ ـ ( باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب
ولا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها )
[١٦٨٠٧]
١
ـ عوالي اللآلي : عن
ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس للوليّ مع الثيب أمر » .
[١٦٨٠٨]
٢
ـ الصدوق في الهداية :
لا ولاية لأحد على الابنة إلّا لأبيها ما دامت بكراً ، فإذا صارت ثيباً فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها .
[١٦٨٠٩]
٣
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الإِستغاثة : في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الأيم أملك
__________________________
بنفسها
من وليها » . وهي التي قد مات عنها زوجها ، أو طلّقها بعد الدخول بها .
٤ ـ ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها
، وعدم ظهور الكراهة منها )
[١٦٨١٠]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت ، وإن أبت لم يزوجها » .
[١٦٨١١]
٢
ـ البحار ، نقلاً عن
العدد القوية لأخ العلامة : عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن بيعهن ، قال : فرغب جماعة من قريش [ في ] أن يستنكحوا النساء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هؤلاء لا يكرهن على ذلك ، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به » فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى ، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : تختارين من خطابك ، وهل أنت ممن تريدين بعلاً ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قد أرادت ، وبقي الاختيار » فقال عمر : وما علمك بارادتها للبعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ كان ] إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد
خطبت ، يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صمتها ،
__________________________
وأمر
بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم يكرهها على ما تختاره » الخبر .
[١٦٨١٢]
٣
ـ ابو القاسم الكوفي
في كتاب الاستغاثة : جاء في الخبر : البكر نشأ من سكوتها اقرارها .
٥ ـ ( باب ثبوت الولاية للأب ، والجد للأب
خاصة مع وجود الأب ، على البنت غير البالغة الرشيدة ، وكذا الصبي )
[١٦٨١٣]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل » .
[١٦٨١٤]
٢
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا » .
[١٦٨١٥]
٣
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا
» .
[١٦٨١٦]
٤
ـ وعن صفوان ، عن
العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ، قال : « لا » قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : « على أبيه إذا كان قد
__________________________
ضمنه
لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام » الخبر .
[١٦٨١٧]
٥
ـ وعن صفوان ، عن
عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر » .
[١٦٨١٨]
٦
ـ وعن صفوان ، عن محمد
، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما زوجاهما فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .
٦ ـ ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا
للأخ ولا للأُم في العقد مطلقاً ، إلّا مع الوكالة بشروطها ، فإن زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين )
[١٦٨١٩]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ ـ يعني بوكالة المرأة ـ فهو جائز » .
[١٦٨٢٠]
٢
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « إذا وكلت المرأة وكيلين ، وفوضت إليهما [ نكاحها ] ، فأنكحها كل واحد منهما رجلاً ، فالنكاح للأول » .
[١٦٨٢١]
٣
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________________
قال
: حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في وليين : « إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاية » .
٧ ـ ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير
، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر )
تقدم عن دعائم
الإِسلام ، قوله ( عليه السلام ) : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز » .
[١٦٨٢٢]
١
ـ العياشي : عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره » .
٨ ـ ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ
الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها )
[١٦٨٢٣]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .
[١٦٨٢٤]
٢
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها » الخبر .
[١٦٨٢٥]
٣
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ـ مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) ـ منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو
__________________________
عبدالله
( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير اذن أبيها » .
٩ ـ ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما
لم يعزل ويبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا يزوجها بغير من عين له )
[١٦٨٢٦]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز » .
[١٦٨٢٧]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا ولت امرأة أمرها رجلاً فقالت : زوجني فلاناً ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي ، وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلّا بيدي ، وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام ، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه .
١٠ ـ ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة
الأب خاصة على الصغيرة ، فإن زوجاها صح عقد السابق ، وإن اقترنا صح عقد الجد )
[١٦٨٢٨]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلّا أن يكون الأب قد عقده ، وإن عقداه جميعاً
__________________________
فالعقد
عقد الأول منهما » .
[١٦٨٢٩]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل ، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره ، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر ، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر ، فالتزويج للذي زوجها أولاً .
١١ ـ ( باب أن الصغير ذكراً كان أو أُنثى ، إذا
زوجه الأب أو الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ )
[١٦٨٣٠]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء على البنين والبنات جائز ، إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا » .
[١٦٨٣١]
٢
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم » الخبر .
١٢ ـ ( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد
للأبوين ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ، ويجوز أن يتزوج وإن كرهاً )
[١٦٨٣٢]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا
__________________________
غيرها
، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك .
١٣ ـ ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم
أفاقت ورضيت وأقرته جاز )
[١٦٨٣٣]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز عليها .
١٤ ـ ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة
للمولى )
[١٦٨٣٤]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينكح العبد بغير اذن مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » .
قال جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق » .
١٥ ـ ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم
العدة ونحو ذلك ، فلا يجب التفتيش )
[١٦٨٣٥]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________________
قال
: حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء » الخبر .
[١٦٨٣٦]
٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن
علي ( عليه السلام ) ، في امرأة قدمت على قوم فقالت : إنه ليس لي زوج : ولا يعرفها أحد ، فقال : « لا تُزوّج حتى تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها » .
١٦ ـ ( باب بطلان نكاح الشغار ، وهو أن يزوج
امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأُخرى )
[١٦٨٣٧]
١
ـ الشهيد الأول في
مختصر الجعفريات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام ، ولا أسعار في الإِسلام » وكتب ( رحمه الله )تحت الأول : الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب ، وتحت الثاني : يجنب السابق معه فرساً ، وتحت الثالث : زوجني اختك أُزوجك أُختي ، وتحت الرابع : وهم أهل الميت ، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران ، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح .
[١٦٨٣٨]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته [ و ] ليس بينهما صداق ، فقال : « لا شغار في
الإِسلام » .
وقال علي ( عليه
السلام ) : « وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده على هذا » .
__________________________
[١٦٨٣٩]
٣
ـ عوالي اللآلي : وفي
الحديث ، أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه ابنته ، وليس [ بينهما ] صداق .
١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد النكاح
، وأولياء العقد )
[١٦٨٤٠]
١
ـ تحفة الإِخوان
للمولى الفاضل المولى سعيد المزيدي : عن أبي بصير ، عن جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : « فلما نام آدم ( عليه السلام ) ، خلق الله من ضلع جنبه الأيسر مما يلي الشراسيف وهو ضلع أعوج ، فخلق منه حواء ، وإنما
سميت بذلك لأنها خلقت من حي ، وذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) وكانت حواء على خلق آدم وعلى حسنه وجماله ـ إلى أن قال ـ فلما خلقها الله تعالى أجلسها عند رأس آدم ( عليه السلام ) ، وقد رآها في نومه وقد تمكن حبها في قلبه ، قال : فانتبه آدم من نومه وقال : يا رب من هذه ؟ فقال الله تعالى : هي أمتي حواء ، قال : يا رب لمن خلقتها ؟ قال : لمن أخذها بالأمانة وأصدقها الشكر ، قال : يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها ، قال : فزوجه إياها قبل دخول الجنة » قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « رآها في المنام وهي تكلمه ، وهي تقول له : أنا أمة الله وأنت عبدالله ، فاخطبني من
__________________________
ربك
» وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « طيبوا النكاح ، فإن النساء عقد الرجال ، لا يملكن لأنفسهن ضراً ولا نفعاً ، وإنهن امانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن » وقال جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) : « إن آدم ( عليه السلام ) رأى حواء في المنام ، فلما انتبه قال : يا رب من هذه التي آنستني بقربها ؟ قال الله تعالى : هذه امتي ، فأنت عبدي يا آدم ، ما خلقت خلقاً هو أكرم علي منكما ، إذا أنتما عبدتماني وأطعتماني ، وخلقت لكما داراً وسميتها جنتي ، فمن دخلها كان وليي حقاً ، ومن لم يدخلها كان عدوي حقاً ، فقال آدم : ولك يا رب عدو وأنت رب السماوات ! قال الله تعالى : يا آدم لو شئت أجعل الخلق كلهم أوليائي لفعلت ، ولكني أفعل ما أشاء وأحكم ما أُريد ، قال آدم : يا رب فهذه أمتك حواء ، قد رق لها قلبي ، فلمن خلقتها ؟ قال الله تعالى : خلقتها لك لتسكن الدنيا ، فلا تكون وحيداً في جنتي ؟ قال : فانكحنيها يا رب ، قال : أنكحتكها ، بشرط أن تعلمها مصالح ديني ، وتشكرني عليها ، فرضي آدم ( عليه السلام ) بذلك ، فاجتمعت الملائكة ، فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل أن اخطب ، فكان الولي رب العالمين ، والخطيب جبرئيل الأمين ، والشهود الملائكة المقربون ، والزوج آدم أب النبيين ، والزوجة حواء ، فتزوج آدم بحواء على الطاعة والتقى والعمل الصالح ، فنثرت الملائكة عليهما من نثار الجنة » الخبر .

أبواب
النكاح المحرم وما يناسبه
١ ـ ( باب تحريم الزنى على الرجل ، محصناً
كان أو غير محصن )
[١٦٨٤١]
١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يجتمع الزنى والخير في بيت » .
ورواه في الدعائم :
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٨٤٢]
٢
ـ وبهذا الإِسناد :
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار ، فيقطر قطرة من فرجه فيتأذى أهل جهنم من نتنها ، فيقول أهل جهنم للخزان : ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا ؟ فيقال لهم : هذه رائحة زان » الخبر .
ورواه في الدعائم :
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٨٤٣]
٣
ـ كتاب درست بن أبي
منصور : حدثني عبيد الله ، عن درست ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
__________________________
أصلحك
الله ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا زنى الرجل خرج منه روح الإِيمان ، يخرج كله أو يبقى فيه بعضه ؟ قال : لا يبقى فيه بعضه » .
[١٦٨٤٤]
٤
ـ وحدثني عبيد الله ، عن
درست ، عن ابن مسكان ، عن بشير الدهان ، عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : (
وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ )
وقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا زنى العبد خرج روح الإِيمان » قال : فقال : « ألم تر [ إلى ] شيئين يعتلجان في قلبك ، شيء يأمر بالخير هو ملك يرح القلب ، والذي يأمر بالشر هو الشيطان ينفث في اذن القلب » الخبر .
[١٦٨٤٥]
٥
ـ وعنه ، عن ابن أُذينة
، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أتاني المقبض الوجه عمر بن قيس الماصر ، هو وأصحاب له ، فقال : أصلحك الله إنّا نقول : إن الناس كلهم مؤمنون ، قال : فقلت : أما والله لو ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم ، لعلمتم أن الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء ، ولكنكم عوفيتم ، ولقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، إذا فعل شيئاً من ذلك خرج منه روح
__________________________
الإِيمان
، أما أنا فأشهد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد قال هذا ، فاذهبوا الآن حيث شئتم » .
[١٦٨٤٦]
٦
ـ كتاب عاصم بن حميد
الحناط : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فقال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال » .
ورواه القطب الراوندي
في لب اللباب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلّا أن فيه بدل الثالث : « عالم مستكبر » .
دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه صعد المنبر ، فقال : « ثلاثة » وذكر مثله .
[١٦٨٤٧]
٧
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إذا دنا الزاني من الزانية وصار على بطنها ، خرج منه روح الإِيمان ، فإذا قام عنها عاد إليه إذا استغفر الله » .
[١٦٨٤٨]
٨
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران : يا موسى إنْهَ بني إسرائيل عن الزنى ، فإنه من زنى زني به أو بالعقب من بعده ، يا موسى عف يعف أهلك ، [ يا موسى ] إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنى
، يا موسى بن عمران كما تدين تدان » .
__________________________
[١٦٨٤٩]
٩
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واعلم أن الله جل وعز حرم الزنى ، لما فيه من بطلان الأنساب التي هي أُصول هذا العالم ، وتعطيل الماء إثم » .
[١٦٨٥٠]
١٠
ـ وروي أن يعقوب النبي
( عليه السلام ) ، قال لابنه يوسف : يا بني لا تزن ، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه .
[١٦٨٥١]
١١
ـ وروي : « أن الزنى
يسود الوجه ، ويورث الفقر ، ويبتر العمر ، ويقطع الرزق ، ويذهب بالبهاء ، ويقرب السخط ، وصاحبه مخذول مشؤوم » .
[١٦٨٥٢]
١٢
ـ وروي : « لا يزني
الزاني حين يزني وهو مؤمن ، فسئل عن معنى ذلك ، فقال : يفارقه روح الإِيمان في تلك الحال ، فلا يرجع إليه حتى يتوب » .
[١٦٨٥٣]
١٣
ـ العياشي في تفسيره :
عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( صلوات الله عليهما ) ، قال : ( الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )
قال : « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب ،
وما بطن الزنى » .
[١٦٨٥٤]
١٤
ـ وعن سلمان قال :
ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة : الأشمط الزاني ، ورجل مفلس [ مرخ ] مختال . . . . الخبر .
__________________________
[١٦٨٥٥]
١٥
ـ وعن عبد الملك بن
أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعاً ، ثم يختلط النطفتان فيخلق الله منهما ، فيكون شركة الشيطان » .
[١٦٨٥٦]
١٦
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أبغض الخلائق إلى الله تعالى الشيخ الزاني » .
وقال ( عليه السلام )
: « ما زنى غيور قط » .
وقال ( عليه السلام )
: « ما كذب عاقل ، ولا زنى مؤمن » .
[١٦٨٥٧]
١٧
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومن مازح الجواري والغلمان فلا بد له من الزنى ، ولا بد للزاني من النار » .
[١٦٨٥٨]
١٨
ـ وعن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الزناة يعرفون بنتن فروجهم يوم القيامة » .
[١٦٨٥٩]
١٩
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « من خان امرءاً في زوجته فليس منا ، وعليه لعنة الله ، ومن فجر بامرأة ذات بعل ، انفجر من فروجهما واد من صديد مسير خمسمائة عام » .
[١٦٨٦٠]
٢٠
ـ وعن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ـ إلى أن قال ـ والفاعل بحليلة جاره » الخبر .
[١٦٨٦١]
٢١
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « تعرض على الله
__________________________
أعمال
بني آدم كل جمعة مرتين ، فتكون شدة غضب الله على الزاني » .
[١٦٨٦٢]
٢٢
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ) يقول : « ملازماً لا يفارق ، قوله : ( وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) قال : أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب ، قدامه حرة في جهنم ، يكون فيه من عبد غير الله ، ومن قتل النفس التي حرم الله ، وتكون فيه الزناة » .
[١٦٨٦٣]
٢٣
ـ وعن أبي الجارود ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : (
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ) يقول : « معصية ومقتاً ، يقول : إن الله يمقته ويبغضه ، قال : ( وَسَاءَ سَبِيلًا )
هو أشد الناس عذاباً ، والزنى من أكبر الكبائر » .
[١٦٨٦٤]
٢٤
ـ عوالي اللآلي : روي
عن ابن مسعود ، أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال : قلت : ثم أي ؟ قال : « ان تزني بحليلة جارك » .
[١٦٨٦٥]
٢٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « أهل الزنى ليس على وجوههم نور ولا بهاء ، ولم يجعل الله في رزقهم بركة » .
__________________________
[١٦٨٦٦]
٢٦
ـ العلامة الكراجكي في
كنز الفوائد : بلغنا أن من كلام الله الذي أنزله على بني اسرائيل : إني أنا الله لا إله إلّا أنا ذو بكة ، مفقر الزناة وتارك تاركي الصلاة عراة .
[١٦٨٦٧]
٢٧
ـ وعن القاضي أبي الحسن
أسد بن ابراهيم السلمي الحراني ، وأبي عبدالله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي ، عن أبي بكر محمد بن محمد المفيد الجرجاني ، عن علي بن عثمان المغربي ابن أبي الدنيا الأشج المعمر ، قال : سمعت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : في الزنى ست خصال : ثلاث في الدنيا ، وثلاث في الآخرة ، فأما اللواتي في الدنيا : فيذهب بنور الوجه ، ويقطع الرزق ، ويسرع الفناء ، وأما اللواتي في الآخرة : فغضب الرب جل وعز ، وسوء الحساب ، والدخول في النار » .
٢ ـ ( باب تحريم الزنى على المرأة ، محصنة
كانت أو غير محصنة )
[١٦٨٦٨]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ويؤتى بامرأة زانية فيقطر قطرة من فرجها ، فيتأذى بها أهل النار من نتنها » .
[١٦٨٦٩]
٢
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غضب الله [ وغضبي ] على امرأة أدخلت على أهل بيتها من
غيرهم ، فأكل خزائنهم ، ونظر إلى عوراتهم » .
__________________________
دعائم الإِسلام : عنه
( صلى الله عليه وآله ) ، مثلهما .
[١٦٨٧٠]
٣
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « اشتد غضب الله على امرأة ادخلت على قوم [ رجلاً ] من غيرهم ، فنظر إلى حرمهم ، ووطىء فرشهم » الخبر .
[١٦٨٧١]
٤
ـ وعن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله ( يوم القيامة ) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ
الزاني ، والديوث وهو الذي لا يغار ويجتمع [ الناس ] في بيته [ على ] الفجور ، والمرأة توطىء فراش زوجها » .
[١٦٨٧٢]
٥
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مما يكثر أن يقول لأصحابه : « هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ » وإنه قال لنا ذات غداة : « إنه أتاني الليلة آتيان ، فقالا لي : انطلق فانطلقت ـ إلى أن قال ـ فانطلقنا فأتينا على مثل التنور ، فإذا فيه لغط وأصوات ، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة ، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضأضأوا ، قلت لهما : ما هؤلاء ؟ قالا : انطلق ـ إلى أن قال ـ قلت لهما : إني رأيت منذ الليلة عجباً ، فما هذا الذي رأيت ؟ ـ إلى أن قالا ـ : وأما الرجال والنساء العراة ، الذين في مثل التنور ، فإنهم الزناة والزواني » .
__________________________
[١٦٨٧٣]
٦
ـ العياشي في تفسيره :
عن اسحاق بن هلال قال : قال علي ( عليه السلام ) : « ألا أُخبركم بأكبر الزنى ؟ » قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : « هي المرأة تفجر ولها زوج ، فتأتي بولد فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ، ولا ينظر إليها ، ولا يزكيها ، ولها عذاب أليم » .
٣ ـ ( باب تحريم إزالة بكارة البكر ، على غير
الزوج والمولى مطلقاً )
[١٦٨٧٤]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأُخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشيء من ضرب .
٤ ـ ( باب تحريم الإِنزال في فرج المرأة
المحرمة ، ووجوب العزل في الزنى )
[١٦٨٧٥]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك ، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له » .
ورواه في الدعائم :
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
__________________________
[١٦٨٧٦]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وروي أن الدفق في الرحم إثم ، والعزل أهون له » .
[١٦٨٧٧]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « وأشد الناس عذاباً يوم القيامة ، من أقر نطفة في رحم محرم عليه » .
[١٦٨٧٨]
٤
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب الغايات : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لم يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبياً أو إماماً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حرام » .
[١٦٨٧٩]
٥
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له » .
٥ ـ ( باب تحريم الزنى على الرجل ، بالصبية
غير المدركة )
[١٦٨٨٠]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم ( يفجر بالمرأة ) الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم [ قال ] : « يحد البالغ فيهما دون الطفل ، إن كان بكراً حد الزاني » الخبر .
__________________________
٦
ـ (
باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي غير المدرك ، وبعبدها )
[١٦٨٨١]
١
ـ كتاب مثنى بن الوليد
الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد » .
٧ ـ ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية
فرجها )
[١٦٨٨٢]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها » .
[١٦٨٨٣]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصباً قتل ، ولا شيء على المرأة إذا [ كان ] أكرهها » الخبر .
٨ ـ ( باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة
مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، قبلاً أو دبراً )
[١٦٨٨٤]
١
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه
__________________________
وآله
) ، أنه قال : « ومن زنى بامرأة مسلمة أو غير مسلمة ، حرة أو أمة ، فتحت عليه في قبره ثمانية آلاف باب من نار جهنم ، تخرج إليه حيات وعقارب وشهب من النار ، إلى يوم القيامة » .
٩ ـ ( باب تحريم الزنى بمحرم على الرجل
والمرأة )
[١٦٨٨٥]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى ذات محرم يقتل » .
[١٦٨٨٦]
٢
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب المانعات : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة ( صاحب خمر ) ولا مؤمن بسحر ، ولا من أتى ذات محرم »
الخبر .
١٠ ـ ( باب تحريم الزنى بالأمة ، وإن كان بعضها ملكاً للفاعل )
[١٦٨٨٧]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك » .
[١٦٨٨٨]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال في أمة بين الرجلين وطئها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة » .
[١٦٨٨٩]
٣
ـ الصدوق في الهداية :
عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________________
«
يحرم من الاماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك » .
١١ ـ ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية
، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد )
[١٦٨٩٠]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة [ جلدة ] » .
[١٦٨٩١]
٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن
علي ( عليه السلام ) : « أنه وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين » .
[١٦٨٩٢]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب » .
[١٦٨٩٣]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا ـ يعني الرجل والمرأة ـ في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد » .
__________________________
١٢
ـ (
باب تحريم مقدمات الزنى ، كالجلوس بين الرجلين ،
والالتزام ، والملامسة ، والتقبيل ، والنظر )
[١٦٨٩٤]
١
ـ جامع الأخبار : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لكل عضو من بني آدم حظ من الزنى ، والعين زناه النظر ، واللسان زناه الكلام ، والأُذنان زناهما السمع ، واليدان زناهما البطش ، والرجلان زناهما المشي ، والفرج يصدق ذلك [ كله ] ويكذبه » .
١٣ ـ ( باب تحريم وطء الزوجة والأمة قبلاً في
الحيض والنفاس حتى تطهر ، وجواز الاستمتاع بما دونه ، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام )
[١٦٨٩٥]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أن المرأة إذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم ) ، وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدم . . . الخبر .
[١٦٨٩٦]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تجامع امرأة حائضاً ، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك ، فقال : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) .
[١٦٨٩٧]
٣
ـ العياشي في تفسيره :
عن عيسى بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الأُختين المملوكتين : « نظير تلك
__________________________
المرأة
تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ـ إلى أن قال ـ فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون
الفرج » .
١٤ ـ ( باب تحريم الدياثة )
[١٦٨٩٨]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وقد لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعة ـ إلى أن قال ـ والمتغافل عن زوجته ، وهو الديوث ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُقتلوا الديوث » .
وباقي الأخبار تقدم
في أبواب المقدمات .
١٥ ـ ( باب تحريم اللواط على الفاعل )
[١٦٨٩٩]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لما عمل قوم لوط ما عملوا ، شكت السماء والأرض إلى الله ، فأوحى الله إلى السماء : أن اخصيهم ، وإلى الأرض : أن اخسفي بهم » .
[١٦٩٠٠]
٢
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله به إلّا ( قوم لوط ، وهي ) أُمة من الأُمم ، فصنع الله [ بها ] ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم
كما فعل الله عز
__________________________
وجل
بهم » .
[١٦٩٠١]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « القرون أربعة : أنا في أفضلها قرناً ، ثم الثاني ثم الثالث ، فإذا كان الرابع اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، فإذا كان ذلك قبض الله عز وجل كتابه من صدور بني آدم ، ثم يبعث ريحاً سوداء ولا يبقي أحداً وهو ولي الله تبارك وتعالى إلّا قبضه ، ثم كان الخسف والمسخ » .
[١٦٩٠٢]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واتق الزنا واللوط وهو أشد من الزنى والزنى أشد من اللواط ، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة .
وقال ( عليه السلام )
: ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ـ إلى أن قال ـ ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثم يلقيه في النار فيعذبه بطبق من طبقة منها حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبداً ، واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، لأن الله أهلك أُمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج .
قال : وأما أصل
اللواط من قوم لوط ، وفرارهم من قِرىٰ الأضياف عن مدركة الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، وكذلك قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي داء أدوى من البخل ! وذكر هذا الحديث ، وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من النساء ، وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » .
__________________________
[١٦٩٠٣]
٥
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : عن أبيه ، عن سليمان الديلمي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : (
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً ) قال : « ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط ، إلّا رماه الله بحجر تلك الحجارة تكون منيته فيها ، ولكن الخلق لا يرونه » .
ورواه العياشي : عن (
محمد بن ) ميمون اللبان ، مثله .
[١٦٩٠٤]
٦
ـ وفيه في خبر طويل
قال : وكان ابراهيم ( عليه السلام ) كل من مر به يضيفه ، وكان على سبعة فراسخ منه بلاد عامرة كثيرة الشجر والنبات والخير ، وكان الطريق عليها ، وكان كل من مر بتلك البلاد تناول من ثمارهم وزروعهم ، فجزعوا من ذلك ، فجاءهم ابليس في صورة شيخ فقال : أدلكم على ما إن فعلتموه لم يمر بكم أحد ، فقالوا : ما هو ؟ قال : من مر بكم فانكحوه في دبره ، واسلبوا ثيابه ، ثم تصور لهم ابليس في صورة امرد حسن الوجه ، فجاءهم فوثبوا عليه ففجروا به كما أُمروا
به فاستطابوه ، وكانوا يفعلونه بالرجال ، واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، فشكى الناس ذلك إلى ابراهيم ( عليه السلام ) ، فبعث إليهم لوطاً يحذرهم وينذرهم ، فلما نظروا إلى لوط ( عليه السلام ) ، قالوا : من أنت ؟ قال : أنا ابن خال ابراهيم الذي ألقاه الملك في النار فلم يحترق ،
__________________________
وجعلها
الله عليه برداً وسلاماً ، هو بالقرب منكم ، فاتقوا الله ولا تفعلوا هذا ، فإن الله يهلككم . . . الخبر .
وقال في قوله تعالى :
(
كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ )
قال : « كانوا ينكحون الرجال » .
[١٦٩٠٥]
٧
ـ القطب الراوندي في
قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، [ عن سعد بن عبدالله ] عن أحمد بن محمد ، عن الحسن عن علي بن فضال ، عن داود بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « لما جاءت الملائكة في هلاك قوم لوط ، مضوا حتى اتوا لوطاً وهو في زراعة له قرب المدينة فسلموا عليه ، فلما رآهم رأى هيئة حسنة وعليهم ثياب بيض وعمائهم بيض ، فقال لهم : المنزل ، قالوا : نعم ، فتقدمهم ومشوا خلفه ، فندم على عرضه عليهم المنزل ، فالتفت إليهم فقال : إنكم تأتون شرار خلق الله ، وكان جبرئيل قال الله له : لا تعذبهم حتى يشهد عليهم ثلاث شهادات ، فقال جبرئيل : هذه واحدة ، ثم مشى ساعة فقال : إنكم تأتون شراراً من خلق الله ، فقال جبرئيل : هذه ثنتان ، فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال : إنكم تأتون شراراً من خلق الله ، فقال جبرئيل : هذه ثلاث » الخبر .
[١٦٩٠٦]
٨
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنهم أتوه بغلام وقالوا : إنه قتل مولاه ، وشهد الشهود ، فقال أمير المؤمنين : « ما تقول يا غلام ؟ » قال : يا أمير المؤمنين أنا قتلته ، قال : « ولم ؟ » قال : لأنه كان يكرهني على الفساد ـ يعني اللواط ـ فدافعته
__________________________
فأدى
إلى القتل ، ولم أقصد قتله ، وقصدت دفعه فلم ينفع ، وغلب علي وعمل بي الفساد ، فقتلته حسداً ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا بدّ لك من الشهود » فقال : من أين لي الشهود ، رجل في داره في الليلة المظلمة ، وأنا في ملكه ويده !؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لما جرحته ، هل سمعت منه توبة ؟ » قال : لا ، قال ( عليه السلام ) : « الله اكبر ، الساعة يتبين أنك صدقت أو كذبت ، اذهبوا فانبشوا قبره ، فإن كان في القبر فهذا الغلام كاذب فاقتصوا منه ، فإن لم يكن فيه فالغلام صادق فاطلقوا عنه » فقال قوم : العجب من أمر علي ( عليه السلام ) ، كان يحكم إلى هذا اليوم في الأحياء ، واليوم يحكم في الأموات ، فذهبوا إلى قبره ونبشوه فلم يجدوه فيه ، فرجعوا إليه ( عليه السلام ) وأخبروه ، فقال : « اطلقوا عن الغلام ، فإنه صادق » فقالوا : يا أمير المؤمنين ، من أين قلت هذا ؟ فقال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من عمل قوم لوط وخرج من الدنيا بغير توبة ، ذهب الله به إلى قوم لوط ، حتى يكون فيهم ويحشر معهم » .
[١٦٩٠٧]
٩
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : عن أبي القاسم الكوفي ، والقاضي نعمان في كتابيهما ، قالا : رفع إلى عمر أنّ عبداً قتل مولاه ، فأمر بقتله ، فدعاه عليّ ( عليه السلام ) ، فقال له : « أقتلت مولاك ؟ » قال : نعم ، قال : « فلم قتلته ؟ » قال : غلبني على نفسي ، وأتاني في ذاتي ، فقال ( عليه السلام ) لأولياء المقتول : « أدفنتم وليّكم ؟ » قالوا نعم ، قال : « ومتى دفنتموه ؟ » قالوا : الساعة ، قال لعمر : « احبس هذا الغلام ، فلا تحدث فيه حدثاً ، حتى تمر ثلاثة أيّام ، ثم قل لأولياء المقتول إذا مضت ثلاثة أيام : فاحضرونا » فلما مضت ثلاثة أيام حضروا ، فأخذ علي ( عليه السلام ) بيد عمر وخرجوا ، ثم وقف على قبر الرجل المقتول ، فقال علي
__________________________
(
عليه السلام ) لأوليائه : « هذا قبر صاحبكم » قالوا : نعم ، قال : « احفروا » فحفروا حتى انتهوا إلى اللحد فلم يجدوه ، فأخبروه بذلك ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الله أكبر الله أكبر ، والله ما كذبت ولا كذبت ، [ سمعت ] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول
: من يعمل من أُمتي عمل قوم لوط ، ثم يموت على ذلك ، فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده ، فإذا وضع فيه لم يمكث من ثلاث حتى تقذفه الأرض في جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم » .
قلت : ظاهر خبر
التفسير أنّ القضية كانت في الكوفة ، وصريح هذا الخبر أنّها كانت في المدينة ، ولا يبعد تعدّدها ، والله العالم .
[١٦٩٠٨]
١٠
ـ جامع الأخبار : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من نكح امرأة في دبرها ، أو غلاماً في دبره أو رجلاً ، حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة ، يتأذّى به الناس حتى يدخل جهنم » .
[١٦٩٠٩]
١١
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « من لجَّ في وطء الرجال ، لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه » .
[١٦٩١٠]
١٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
أبو محمد عبدالله بن محمد بن عثمان قال : كتب إلي محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله
__________________________
(
صلى الله عليه وآله ) : لما عملت قوم لوط ما عملت ، شكت السماء والأرض إلى ربهما ، فأوحى الله إلى السماء : أن احصبيهم ، وأوحى إلى الأرض : اخسفي بهم » .
[١٦٩١١]
١٣
ـ وبهذا الإِسناد : عن
علي ( عليه السلام ) ، قال : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا ، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط » .
[١٦٩١٢]
١٤
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ان أخوف ما أخاف على أُمتي عمل قوم لوط ، فلترتقب أُمتي العذاب إذا تكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء » .
[١٦٩١٣]
١٥
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « إذا قضى الذكر من الذكر شهوته ، صلب يوم القيامة في مصلب رفيع ، يعرفه أهل النار بذلك العمل » .
[١٦٩١٤]
١٦
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : عن أبيه ، عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن اسماعيل الرازي ، عن محمد بن سعيد : أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد ( عليه السلام ) ، عن مسائل ، وفيها : أخبرنا عن قول الله عز وجل : ( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا )
فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب
قوماً فعلوا ذلك ؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، وكان من جواب أبي الحسن ( عليه السلام ) : « أما قوله : ( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا )
فإن الله
__________________________
تبارك
وتعالى ، يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين ، وإناث المطيعات من الإِنس ذكران المطيعين ، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك ، تطلب الرخصة لارتكاب المأثم ، [ قال ] : ( وَمَن يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ
مُهَانًا )
إن لم يتب » .
ورواه الشيخ المفيد
في الإِختصاص : عن محمد بن عيسى البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، مثله .
١٦ ـ ( باب تحريم اللواط على المفعول به )
[١٦٩١٥]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه » .
[١٦٩١٦]
٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن
علي ( عليه السلام ) ، قال : « من أمكن الرجال من نفسه طائعاً ، ألقي عليه شهوة النساء » .
[١٦٩١٧]
٣
ـ وبهذا الإِسناد : عن
علي ( عليه السلام ) ، قال : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المخنثين ، وقال : أخرجوهم من بيوتكم » .
[١٦٩١٨]
٤
ـ وعن محمد قال :
أخبرنا محمد بن يزيد المقرىء ، حدثنا
__________________________
أيوب
بن النجار ، حدثنا الطيب بن محمد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المخنثين من الرجال ، المتشبهين بالنساء . . . الخبر .
[١٦٩١٩]
٥
ـ كتاب أبي سعيد
العصفري عباد : عن العرزمي ، عن ثوير بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن جوير بن نعير الحضرمي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله وامنت الملائكة ، على رجل تأنث وامرأة تذكرت » .
[١٦٩٢٠]
٦
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب المانعات : عن عامر بن جذاعة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « حرم على كل دبر مستنكح ، الجلوس على استبرق الجنة » .
[١٦٩٢١]
٧
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لعن المخنثين [ من الرجال ] وقال : « اخرجوهم من بيوتكم » ولعن المذكرات من النساء ، والمؤنثين من الرجال .
وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من أمكن من نفسه طائعاً ، ألقيت عليه شهوة النساء » .
__________________________
[١٦٩٢٢]
٨
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه » .
[١٦٩٢٣]
٩
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أمكن من نفسه طائعاً في دبره ثلاثاً ، ألقى الله عليه شهوة النساء » .
١٧ ـ ( باب تحريم الايقاب في اللواط ، وما
دونه )
[١٦٩٢٤]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره ، قال : « أيهما أتى فعليه الحد » .
[١٦٩٢٥]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أنّ اللواط هو التفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر بالله » إلى آخره .
[١٦٩٢٦]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم .
__________________________
١٨
ـ (
باب تحريم مقدمات اللواط ، من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما )
[١٦٩٢٧]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عن علي ( عليهم السلام ) ) ، قال : « إياكم وأولاد الأغنياء والملوك ـ المرد منهم ـ فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن » .
[١٦٩٢٨]
٢
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قبل غلاماً بشهوة ، فكأنما ناكح أُمّه سبعين مرة ، ومن ناكح أُمّه فكأنما اقتض عذراء بغير مهر ، ومن اقتض عذراء بغير مهر ، فكأنما قتل سبعين نبياً » .
[١٦٩٢٩]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا قبل الرجل غلاماً بشهوة ، لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعد له جهنم وساءت مصيراً » .
وفي خبر آخر : « من
قبل غلاماً بشهوة ، ألجمه الله بلجام من النار » .
[١٦٩٣٠]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من قبل غلاماً بشهوة ، عذبه الله ألف عام في النار » .
__________________________
١٩
ـ (
باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين ، وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد )
[١٦٩٣١]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد المرأة والرجل في ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة [ جلدة ] » .
[١٦٩٣٢]
٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أنه وجدهما ( في ثوب واحد ) فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين » .
[١٦٩٣٣]
٣
ـ وبهذا الإِسناد : عن
علي ( عليه السلام ) ، قال : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، المخنثين وقال : أخرجوهم من بيوتكم » .
[١٦٩٣٤]
٤
ـ وبهذا الإِسناد : عن
علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يباشر الرجل الرجل إلّا بينهما ثوب » .
[١٦٩٣٥]
٥
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة » .
__________________________
٢٠
ـ (
باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها )
[١٦٩٣٦]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال » .
[١٦٩٣٧]
٢
ـ وعن محمد بن محمد بن
الأشعث قال : كتب إليّ أبي محمد بن الأشعث : حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا سعيد بن زكريا المدائني ، أخبرني عنبسة ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سحاق النساء بينهن زنى » .
[١٦٩٣٨]
٣
ـ وعن محمد قال :
حدثنا محمد بن بريد المقرىء ، حدثنا أيوب بن النجار ، حدثنا الطيب بن محمد ، عن عطا ، عن أبي هريرة ـ في خبر ـ قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال .
وتقدم عن كتاب أبي
سعيد العصفري ، أن الله تعالى لعن على امرأة تذكرت .
[١٦٩٣٩]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
( أمير المؤمنين ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال » الخبر .
[١٦٩٤٠]
٥
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا قامت على المرأتين البينة
__________________________
بالسحق
ـ إلى أن قال ـ وهن الرسيّات اللواتي ذكرن في القرآن » .
[١٦٩٤١]
٦
ـ السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : فإذا كان اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، قبض الله كتابه من صدور بني آدم ، فبعث الله ريحاً سوداء ، ثم لا يبقى أحد هو لله تعالى ولي إلّا قبضه الله إليه » .
[١٦٩٤٢]
٧
ـ فضل بن شاذان في
كتاب الغيبة : عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حمران ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القائم منا منصور بالرعب » ـ إلى أن قال ـ قيل : يا بن رسول الله ، متى يخرج قائمكم ؟ قال : « إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء » الخبر ، وعد فيه جملة من المحرمات .
٢١ ـ ( باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في
لحاف واحد مجردتين )
[١٦٩٤٣]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ـ إلى أن قال ـ وكذلك امرأتان في ثوب واحد » .
[١٦٩٤٤]
٢
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ،
__________________________
قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا تباشر المرأة المرأة إلّا وبينهما ثوب » .
٢٢ ـ ( باب تحريم نكاح البهيمة ، وإن كانت ملك
الفاعل )
[١٦٩٤٥]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد » .
[١٦٩٤٦]
٢
ـ عوالي اللآلي : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله من وقع على بهيمة » .
٢٣ ـ ( باب تحريم الاستمناء )
[١٦٩٤٧]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « أبي قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الخضخضة فقال : إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه
في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا بن رسول الله ، من كتاب الله نهيه ، فقال : قول الله : (
فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ )
وهو ما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما اكبر الزنى أو هي ؟ قال : ذنب عظيم ثم قال للقائل : بعض الذنوب أهون من بعض ، والذنوب كلها عظيمة عند الله لأنها معاصي ، وأن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك ، لأنها من عمل
__________________________
الشيطان
(
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ )
» .
[١٦٩٤٨]
٢
ـ عوالي اللآلي : قال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ناكح الكف ملعون » .
٢٤ ـ ( باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين )
[١٦٩٤٩]
١
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعاً ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً » .
٢٥ ـ ( باب وجوب العفة والورع عن المحرمات ، وحفظ الفرج )
[١٦٩٥٠]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أكثر ما تلج به أُمتي في النار الأجوفان : البطن ، والفرج ، وأكثر ما تلج به أُمتي في الجنة : تقوى الله ، وحسن الخلق » .
[١٦٩٥١]
٢
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من شيء أحب إلى الله تعالى من إيمان به ، والعمل الصالح ، وترك ما أمر به أن يترك » .
__________________________
[١٦٩٥٢]
٣
ـ ثقة الإِسلام في
الكافي : عن علي بن ابراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « إن رجلاً ركب البحر بأهله فكسر بهم ، فلم ينج ممن كان في السفينة إلّا امرأة الرجل ، فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة ، حتى الجئت إلى جزيرة من جزائر البحر ، وكان في تلك الجزيزة رجل يقطع الطريق ، ولم يدع لله حرمة إلا انتهكها ، فلم يعلم الا والمرأة قائمة على رأسه ، فرفع رأسه فقال : إنسية أم جنية ؟ فقالت : إنسية ، فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله ، فلما أن هم بها اضطربت ، فقال لها : ما لك تضطربين ؟ فقالت : أفرق من هذا ، وأشارت بيدها ، ـ إلى أن قال لها ـ : فصنعت من هذا شيئاً ، فقالت : لا وعزته ، قال : فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئاً ، وإنما استكرهتك استكراهاً ، فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحق منك ، قال : فقام ولم يحدث شيئاً ، ورجع إلى أهله وليس له همة إلّا التوبة والمراجعة ، فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق ، فحميت عليهما الشمس ، فقال الراهب للشاب : ادع الله أن يظللنا بغمامة ، فقد حميت علينا الشمس ، فقال الشاب : ما أعلم أن لي عند ربي حسنة ، فأتجاسر أن أسأله شيئاً ، قال : فأدعو أنا وتؤمن أنت ، قال : نعم ، فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن ، فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة ، فمشيا تحتها ملياً من النهار ، ثم انفرقت الجادة جادتين ، فأخذ الشاب في واحدة والراهب في واحدة ، فإذا السحاب مع الشاب ، فقال الراهب : أنت خير مني ، لك استجيب ولم يستجب لي ، فخبرني ما قصتك ؟ فأخبره بخبر المرأة ، فقال : غفر لك ما مضى حيث ذهلك الخوف ، فانظر كيف تكون فيما تستقبل » .
__________________________
[١٦٩٥٣]
٤
ـ الصدوق في الفقيه :
بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل ، حرم الله عليه النار ، وآمنه من الفزع الأكبر » .
[١٦٩٥٤]
٥
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أحب العفاف إلى الله عفة البطن والفرج » .
[١٦٩٥٥]
٦
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في قوله تعالى : ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) : « ان الراسخ من استقام قلبه ، وصدق لسانه ، وبرت يمينه ، وعف بطنه وفرجه » .
[١٦٩٥٦]
٧
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بعض شيعته فقال : « أما والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته ، فاعينونا على ذلك بورع واجتهاد ـ إلى أن قال ـ والله إنكم كلكم لفي الجنة ، ولكن ما أقبح بالرجل منكم أن يكون من أهل الجنة ، مع قوم اجتهدوا وعملوا الأعمال الصالحة ، ويكون هو بينهم قد هتك ستره وأبدى عورته » قيل : وإن ذلك لكائن يا بن رسول الله ، قال : « نعم ، [ من ] لا يحفظ بطنه ولا فرجه ولا لسانه » .
وباقي أخبار الباب
تقدم في أبواب جهاد النفس .
٢٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النكاح
المحرم )
[١٦٩٥٧]
١
ـ الصدوق في العلل :
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ،
__________________________
عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله عز وجل لما أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته ، وهبط
ابليس ولا زوجة له ، وهبطت الحية ولا زوج لها ، فكان أول من يلوط بنفسه ابليس ، فكانت ذريته من نفسه ، وكذلك الحية ، وكانت ذرية آدم من زوجته ، فأخبرهما أنهما عدوان لهما » .
[١٦٩٥٨]
٢
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ان العين لتزني ، وإن اللسان ليزني ، وإن القلب ليزني ، وإن اليد لتزني ، وإن الرجل لتزني ، وتصدق ذلك كله وتكذبه الفرج » .
__________________________

أبواب
ما يحرم بالنسب
١ ـ ( باب تحريم الأُم وإن علت )
[١٦٩٥٩]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت قول الله : ( لَّا يَحِلُّ لَكَ
النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ) قال : « إنما عنى به التي حرم [ الله ] عليه في هذه الآية : (
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ )
» .
[١٦٩٦٠]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمهاته .
٢ ـ ( باب تحريم الأُخت مطلقاً )
[١٦٩٦١]
١
ـ الشيخ حسن بن سليمان
الحلي تلميذ الشهيد الأول في كتاب المحتضر : نقلاً من كتاب الشفاء والجلاء ، بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آدم أبي البشر ، أكان زوج ابنته من ابنه ؟ فقال : « معاذ الله ، لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله ( صلى
__________________________
الله
عليه وآله ) ، وما كان آدم إلّا على دين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » فقلت : وهذا الخلق من ولد من هم ، ولم
يكن إلّا آدم وحواء ( عليهما السلام ) !؟ لأن الله يقول : ( يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً )
فأخبرنا أن هذا الخلق من آدم وحواء ، فقال
( عليه السلام ) : « صدق الله وبلغت رسله ، وأنا على ذلك من الشاهدين فقلت : ففسر لي يا بن رسول الله ، فقال : « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض ، وجمع بينهما ولدت حواء بنتاً فسماها عناقاً ، فكانت أول من بغى على وجه الأرض ، فسلط الله عليها ذئباً كالفيل ونسراً كالحمار فقتلاها ، ثم ولد له اثر عناق قابيل بن آدم ، فلما أدرك قابيل ما يدرك الرجل ، أظهر الله عز وجل جنية من ولد الجان يقال لها : جهانة ، في صورة الإِنسية ، فلما رآها قابيل ومقها ، فأوحى الله إلى آدم أن زوج جهانة من
قابيل ، فزوجها من قابيل ، ثم ولد لآدم هابيل فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجل ، أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها ترك الحوراء ، فلما رآها هابيل ومقها ، فأوحى الله إلى آدم أن زوج تركا من هابيل ، ففعل ذلك ، فكانت ترك الحوراء زوجة هابيل بن آدم » الخبر .
[١٦٩٦٢]
٢
ـ الصدوق في علل
الشرائع : عن علي بن حاتم ، عن أبي عبدالله بن ثابت ، عن عبدالله بن أحمد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله عز وجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها أحد ابنيه ، وتزوج الآخر الجن فولدتا جميعاً ، فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء ، وما كان
__________________________
فيهم
من سوء الخلق فمن بنت الجان » . وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته .
[١٦٩٦٣]
٣
ـ صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) : بإسناده إلى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، فقال : حق ما يقول الناس أن آدم زوج هذه البنت من هذا الابن ؟ فقال : حاشا لله ، كان لآدم ( عليه السلام ) ابنان ، وهو شيث وعبدالله ، فأخرج الله لشيث حوراء من الجنة ، وأخرج لعبدالله امرأة من الجن ، فولد لهذا وولد لذاك ، فما كان من حسن وجمال فمن ولد الحوراء ، وما كان من قبح وبذاء فمن ولد الجنية » .
[١٦٩٦٤]
٤
ـ الشيخ المفيد في
الإِختصاص : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « سلوني قبل أن تفقدوني » فقام إليه الأشعث بن قيس فقال : يا أمير المؤمنين ، كيف تؤخذ من المجوس الجزية ، ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ قال : « بلى يا أشعث ، قد أنزل الله عليهم كتاباً ، وبعث إليهم نبياً ، حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها ، فلما أصبح تسامع
به قومه ، فاجتمعوا إليه فقالوا : أيها الملك دنست علينا ديننا
فأهلكته ، فاخرج نطهرّك ونقيم عليك الحد ، فقال لهم : اجتمعوا فاسمعوا كلامي ، فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلّا فشأنكم ، فاجتمعوا ، فقال لهم [ هل علمتم ] إن الله عز وجل لم يخلق خلقاً أكرم
عليه من أبينا آدم وأُمنا حواء ؟ قالوا : صدقت أيها الملك ، قال : أو ليس قد زوج بنيه بناته وبناته من بنيه ؟ قالوا : صدقت ، هذا هو الدين ، فتعاقدوا على ذلك ، فمحا الله
__________________________
ما
في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب ، فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب » .
[١٦٩٦٥]
٥
ـ أصل من أُصول
قدمائنا : عن عمرو بن أبي المقدام ، قال : سألت مولاي أبا جعفر ( عليه السلام ) ، كيف زوج آدم ولده ؟ قال : « أي شيء يقول هذا الخلق المنكوس ؟ » قلت : يقولون : إنه إذا كان ولد آدم ولداً جعل بينهما بطناً بطناً ثم يزوج بطنه من البطن الآخر ، فقال :
« كذبوا ، هذه المجوسية محضاً ، أخبرني أبي ، عن جده ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لما وهب آدم هابيل وهبة الله بعث إليهما حوراءين : ناعمة ومدية ، وأمره أن يزوج ناعمة من هابيل ، ومدية من هبة الله ، فزوجهما إياهما فتزاوجا ، فكانت تزويج بنات العم » .
٣ ـ ( باب تحريم بنت الأخ وبنت الأُخت )
[١٦٩٦٦]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، قال : « قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ، ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا ؟ قال : أو عندكم شيء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة ، قال : إنها لا تحل لي ، هي ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
__________________________
أبواب
ما يحرم من الرضاع
١ ـ ( باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب )
[١٦٩٦٧]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
[١٦٩٦٨]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، في وجه النكاح فقط » .
[١٦٩٦٩]
٣
ـ الصدوق في الهداية
قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
[١٦٩٧٠]
٤
ـ عوالي اللآلي : روى
سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قلت : يا رسول الله ، هل لك في بنت عمك حمزة ، فإنها أجمل فتاة في قريش ؟ فقال : أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ؟ وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب » .
__________________________
٢
ـ (
باب ثبوت التحريم في الرضاع ، برضاع يوم وليلة ، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها ، لا بما نقص عن ذلك )
[١٦٩٧١]
١
ـ الصدوق في الهداية :
قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهن ، وليس بينهن رضاع » .
[١٦٩٧٢]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « والحد الذي يحرم به الرضاع ، مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روي فإنه مختلف ، ما أنبت اللحم ، وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل » .
وقد روي : « مصة
ومصتين وثلاث » .
[١٦٩٧٣]
٣
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : « المصة الواحدة تحرم » .
وبهذا الإِسناد عن علي
( عليه السلام ) ، قال : « يحرم قليل الرضاع وكثيره » .
[١٦٩٧٤]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم
__________________________
من
الرضاع قليله وكثيره ، والمصة الواحدة تحرم » .
[١٦٩٧٥]
٥
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان » .
قلت : القول بالتحريم
بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك ، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة ، ومحمول على التقية ، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر ، والأقوى ما دل عليه خبر الهداية ، وعليه المعظم ، انتهى .
٣ ـ (باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع
كونه في الحولين ، فلا يحرم بعدهما )
[١٦٩٧٦]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك ، ولا صمت من غداة إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا يُتم بعد تحلّم ، ولا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبذل ، ولا يمين في معصية » .
[١٦٩٧٧]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام .
__________________________
[١٦٩٧٨]
٣
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « ما كان في الحولين فهو رضاع ، ولا رضاع بعد فطام ، قال الله عز وجل : ( وَالْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) » .
[١٦٩٧٩]
٤
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أن رجلاً سأله فقال : ان امرأة لي أرضعت جارية [ لي ] كبيرة لتحرمها علي ، قال : « اوجع
امرأتك ، وعليك بجاريتك ، لا رضاع بعد فطام » .
[١٦٩٨٠]
٥
ـ الشيخ في أماليه :
عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن اسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام » الخبر .
ورواه السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٦٩٨١]
٦
ـ علي بن الحسين
المسعودي في إثبات الوصية : في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال : كنت قد حضرت مجلس موسى ( عليه السلام ) ، فأتاه رجل فقال له : جعلني الله فداك ، أُم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة
__________________________
بلبن
ابني ، أيحل [ لي ] نكاحها أم تحرم علي ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لا رضاع بعد فطام » ـ إلى أن قال ـ : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فسألته عن هذه المسائل ، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) ، إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأجابه بما أجابا ( عليهما السلام ) به . . . الخبر .
٤ ـ ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع
اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة ، فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ،
وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع )
[١٦٩٨٢]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : « لا قد نزلت منزلة الأُخت من الرضاعة من قبل الأب ، لأنها أُرضعت بلبنه » .
[١٦٩٨٣]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
أنه قال : « لبن الفحل يحرم » ومعنى لبن الفحل : أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة ، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض ، إذا كان للرجل نساء وأُمهات أولاد ، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه ، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض ، ( إذا كان للرجل نساء ) ، وان لم يشتركا في لبن امرأة واحدة ، إذا كان الفحل جمعهما ، فهما جميعا ولداه من الرضاعة .
__________________________
[١٦٩٨٤]
٣
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم [ من ] النسب » .
[١٦٩٨٥]
٤
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أُخرى فولدت منه ، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .
٥ ـ ( باب أنّ المرأة إذا حلبت اللبن وسقت
طفلاً أو كبيراً ، لم تنشر الحرمة ، بل ينبغي تأديبها )
[١٦٩٨٦]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها ، فليمسكها وليضرب ظهرها ، ولا تحرم عليه .
[١٦٩٨٧]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن علي
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أُوجر الصبي أو أُسعط باللبن ـ يعني في الحولين ـ فهو رضاع » .
الجعفريات : بالسند
المتقدم عنه ( عليه السلام ) ، مثله . .
قلت : حمله الأصحاب
على التقية .
__________________________
٦
ـ (
باب تحريم الأُم والبنت والأُخت والعمة والخالة وبنت
الأخ وبنت الأُخت من الرضاع ، من الحرائر والاماء ، مع الشرائط )
[١٦٩٨٨]
١
ـ الصدوق في الهداية :
قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُم والابنة ، ولا بين الأُختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك ، ولا أمتك وهي خالتك ، من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك » .
[١٦٩٨٩]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « عرضت بنت حمزة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إنها ابنة أخي من الرضاعة » .
[١٦٩٩٠]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة : « لا آمر به أحداً ، ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا ناه عنه ولدي ونفسي » .
[١٦٩٩١]
٤
ـ دعائم الاسلام : عن علي
( عليه السلام ) ، أنه قال : « قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا ؟ قال : أو عندكم شيء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة ، قال : انها لا تحل لي ، هي ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
__________________________
٧
ـ (
باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة )
[١٦٩٩٢]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أُم ولد له : اني قد أرضعتها ، قال ( عليه السلام ) : « تجر إلى نفسها وتتهم ، لا تصدق » .
[١٦٩٩٣]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاماً وجارية ثم أنكرت ، قال : « تصدق إذا انكرت » قيل : فإن عادت ، فقالت : قد أرضعتهما ، قال : « لا تصدق » .
[١٦٩٩٤]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثم انكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ، فلا تصدق ولا تنعم .
٨ ـ ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على
عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن ، ولا على أُختها مطلقاً )
[١٦٩٩٥]
١
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة .
__________________________
٩
ـ (
باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب
اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ولادة )
[١٦٩٩٦]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى ، فهو حرام .
١٠ ـ ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار
ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه ، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع )
[١٦٩٩٧]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ، قال : « إذا ارضعته عتق » .
[١٦٩٩٨]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة نفسها ، والفحل الذي اللبن منه ، فانهما
يقومان مقام الأبوين ، لا يحل بيعهما ولا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين » .
[١٦٩٩٩]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا أرضعت المرأة غلاماً مملوكاً من لبنها حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة .
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم
بالرضاع )
[١٧٠٠٠]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
قال
: « لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور ، قال : ومن أرضع من فجور بلبن صبية ، لم يحرم من نكاحها ، لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال » .
__________________________
أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
١ ـ ( باب أقسام المحرمات في النكاح )
[١٧٠٠١]
١
ـ محمد بن الحسن
الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضل ، أنه كتب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فجاء هذا الجواب من أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ـ إلى أن قال : ـ « وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه ، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه ، وما حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله : (
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ
أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمًا )
، وقال الله تبارك وتعالى : (
النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )
، وهو أب لهم ، ثم قال : (
وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا )
، فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرم الله من الرضاعة لأن تحريم
__________________________
ذلك
تحريم نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فمن حرم ما حرم الله من الأُمهات والبنات والأخوات والعمات من نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن استحل ما حرم الله فقد اشرك إذا اتخذ ذلك ديناً الخبر .
[١٧٠٠٢]
٢
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : في قوله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة ، وله أهل ولم تكن أُمهم ، ادعى كل فيها ، فحرم الله مناكحتهم ثم قال : ( حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ) ، إلى آخر الاية ، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى اقصاها ، وكذلك البنت والأُخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وأُمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال ، إذا ماتت ابنتها الأُولى التي هي امرأته أو طلقها .
٢ ـ (باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه
وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها )
[١٧٠٠٣]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) ، قال :
__________________________
«
إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها ، لم تحل لأحد من ولده ، كان دخل بها أو لم يدخل ، ولا يتزوج الرجل امرأة جده ، هي محرمة على ولده ما تناسلوا » .
[١٧٠٠٤]
٢
ـ العياشي في تفسيره :
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « يقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده » .
[١٧٠٠٥]
٣
ـ وعن الحسين بن زيد
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الله حرم علينا نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) » .
[١٧٠٠٦]
٤
ـ وعن عمرو بن أبي
المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : ( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) قال : « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب » الخبر .
[١٧٠٠٧]
٥
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا تزوج الرجل امرأة حلالاً ، فلا تحل لأبيه ولا لابنه .
[١٧٠٠٨]
٦
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : (
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن
__________________________
تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِن بَعْدِهِ أَبَدًا )
، يحرمن على الحسن والحسين ( عليهما السلام ) لقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا
نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ )
، فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده »
.
[١٧٠٠٩]
٧
ـ وعن محمد بن أبي
عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : حدثني سعيد ، عن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من عامر من بني صعصعة ، يقال لها : ساه ، وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة ، قالتا : لتغلبنا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالتا لها : لا ترين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منك حرصاً ، فلما دخلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فتناولها بيده ، فقالت : أعوذ بالله منك ، فانقبضت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها ، فطلقها وألحقها بأهلها ، وتزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) امرأة من كنده ـ ابنة الجون ـ فلما مات ابراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابن مارية القبطية ، قالت : لو كان نبياً ما مات ابنه ، فألحقها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وولى الناس أبا بكر ، أتته العامرية والكندية وقد خطبتا ، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب وان شئتما الباه ، فاختارتا الباه ، فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر ، قال عمر بن أُذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « ما نهى النبي ( صلى الله عليه
__________________________
وآله
) عن شيء إلّا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه ، وحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم » .
٣ ـ ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو
نظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه وابنه )
[١٧٠١٠]
١
ـ دعائم الاسلام : عن علي
( عليه السلام ) أنه كشف عن ساق جارية ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك » .
[١٧٠١١]
٢
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنّه قال : « لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ، الا أن يكون نظر إلى عورتها » .
[١٧٠١٢]
٣
ـ وعن أبي جعفر محمد بن
علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لابنه ولا لولده » .
[١٧٠١٣]
٤
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لأبيه ولا لابنه .
[١٧٠١٤]
٥
ـ أحمد بن محمد بن عيسى
في نوادره : عن ربيع بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه » .
__________________________
٤
ـ (
باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب ،
ولو قبل البلوغ حرمت على الأب ، وان كان بعد وطء الأب لم تحرم ، وكذا إذا فعل ما دون الوطء )
[١٧٠١٥]
١
ـ الصدوق في المقنع :
فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالاً ، فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه .
[١٧٠١٦]
٢
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه ـ وهو ابن عشر سنين ـ أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام ، قال : « أثم الغلام وأثمت أُمه ، ولا أرى للأب أن يقربها » قال : وسمعته يقول : « سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال » .
[١٧٠١٧]
٣
ـ وعن حماد بن عيسى ،
عن مرازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ، قال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : إن تمسكها ، إن ( الحرام لا يفسد الحلال ) » .
[١٧٠١٨]
٤
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه ، قال : « قد
__________________________
أثمت
وأثم ابنها ، وأكره للأب أن يطأها ، وليس يفسد الحرام الحلال » .
٥ ـ ( باب أن من ملك جارية ، لم تحرم بمجرد
الملك على أبيه ولا ابنه )
تقدم عن الدعائم :
قول الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها » .
[١٧٠١٩]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية ، أتحل لابنه ؟ قال : « ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس ، وكانت لأبي جاريتان ، فوهب لي احداهما » .
٦ ـ ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها
وأُمها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما )
[١٧٠٢٠]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعاً ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : « نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال » .
[١٧٠٢١]
٢
ـ وعن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال : « لا » الخبر .
__________________________
[١٧٠٢٢]
٣
ـ وعن القاسم بن محمد
، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) جالساً ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم ، وأُمها وابنتها » .
[١٧٠٢٣]
٤
ـ وعن صفوان بن يحيى ،
عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : « إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وان [ كان ] أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » .
[١٧٠٢٤]
٥
ـ وعن محمد بن الفضيل
، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا فجر الرجل بامرأة ، لم تحل له ابنتها أبداً » الخبر .
[١٧٠٢٥]
٦
ـ وعن عثمان بن سعيد ،
عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل زنى بامرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : « نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال » .
[١٧٠٢٦]
٧
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا جالس ، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا » فقال : انه لم يكن افضى إليها ، إنما كان شيئاً دون شيء ، قال : « لا يصدق ، ولا كرامة » .
__________________________
[١٧٠٢٧]
٨
ـ وعن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : « إن كانت قبلة أو شبهها ، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها » .
وروى القاسم بن محمد
، عن أبان ، عن منصور ، مثل ذلك ، إلّا أنه قال : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء » .
٧ ـ ( باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه أُمها
وبنتها من الرضاعة )
[١٧٠٢٨]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أُمها ، من النسب ولا من الرضاع » .
٨ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأُمها
أو بنتها أو أُختها ، لم تحرم عليه زوجته )
[١٧٠٢٩]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ولكن إذا كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأُمها أو أُختها ، لم تحرم التي عنده » .
[١٧٠٣٠]
٢
ـ وعن النضر ، عن
عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أيحرم ذلك عليه
__________________________
امرأته
؟ قال : « إن الحرام لا يحرم الحلال » .
[١٧٠٣١]
٣
ـ وعن محمد بن الفضيل
، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ، ثم فجر بأُمها بعد ما دخل بابنتها ، فليس يفسد فجوره بأُمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : إن الحرام لا يفسد الحلال » .
[١٧٠٣٢]
٤
ـ وعن أحمد بن محمد ،
عن عبد الكريم ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت عنده امرأة ، فزنى بأُمها وابنتها واختها ، فقال : « ما حرم حرام قط حلالاً ، امرأته حلال له » .
[١٧٠٣٣]
٥
ـ وعن محمد بن أبي
عمير ، عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل زنى بأُم امرأته أو بابنتها أو باختها ، فقال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالاً قط » .
[١٧٠٣٤]
٦
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج جارية فدخل بها ، ثم ابتلي بأُمها ففجر بها ، أتحرم عليه امرأته ؟ قال : « لا ، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال ) » .
[١٧٠٣٥]
٧
ـ وعن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أتحرم عليه
__________________________
امرأته
؟ فقال : « لا » .
[١٧٠٣٦]
٨
ـ وعن الحسن بن محبوب
، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأُختها ، قال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إنّ الحلال لا يفسد الحلال ولا يحرمه » .
[١٧٠٣٧]
٩
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأُم امرأته أو بأُختها أو بابنتها ،
قالوا : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم الحلال » .
[١٧٠٣٨]
١٠
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنى الرجل بأُخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ، فإن زنى بأُم امرأته حرمت عليه امرأته وأُمها » .
٩ ـ( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم
تحرم على زوجها ، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها )
[١٧٠٣٩]
١
ـ الصدوق في المقنع :
فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه .
__________________________
١٠
ـ (
باب أن من زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما )
[١٧٠٤٠]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته ، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما » .
١١ ـ ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه
وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا ؟ )
[١٧٠٤١]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها ، قال : « إذا تابا جميعاً فلا بأس أن يتزوجها ، فقيل : هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب ، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت ؟ قال : يدعوها الى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك ، فإن أعيت عليه فقد تابت ، لا بأس أن يتزوجها ، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها » .
ورواه السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[١٧٠٤٢]
٢
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) جالساً ،
__________________________
فدخل
عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم » الخبر .
[١٧٠٤٣]
٣
ـ قال : حكى لي ابن
أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : « إن رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها ، لم يكن عليه من ذلك شيء » .
[١٧٠٤٤]
٤
ـ وعن القاسم بن محمد
، عن أبان ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أتحل له ابنتها ؟ إلى أن قال ـ : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء » .
[١٧٠٤٥]
٥
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ، فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ، ثم اشتراها بعد حلالاً » .
[١٧٠٤٦]
٦
ـ وعن القاسم ، عن علي
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنه لم يذكر النخلة .
[١٧٠٤٧]
٧
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً ، قال : « إن تابا فلا بأس » .
[١٧٠٤٨]
٨
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ومن زنى بذات بعل محصناً كان
__________________________
أو
غير محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها ، لم تحل له أبداً ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت » .
[١٧٠٤٩]
٩
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة قد زنى بها ، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد .
١٢ ـ ( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء
ولا استدامة ، ووجوب منعها بقدر الإِمكان )
[١٧٠٥٠]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : « وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه » .
[١٧٠٥١]
٢
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، ان امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : يا رسول الله إني أُحبها ، قال : فامسكها » .
[١٧٠٥٢]
٣
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها ، أيتزوجها الرجل ؟ قال : « وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه » .
__________________________
[١٧٠٥٣]
٤
ـ وعن النضر ، عن
عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها ؟ قال : « نعم ، إن شاء » .
[١٧٠٥٤]
٥
ـ وعن علي بن النعمان
، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : « ان شاء أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها » .
[١٧٠٥٥]
٦
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل ، قال : « لا ينبغي له ذلك ، وأهل الستر والعفاف خير له ، وان كانت امة وطئها ان شاء ولم يتخذها أُم ولد ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم » .
[١٧٠٥٦]
٧
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحصن بابه ـ أي يحفظها ـ فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : فإني احبها ، قال : فامسكها إن شئت » .
__________________________
١٣
ـ (
باب كراهة تزويج الزانية والزاني ، إذا كانا مشهورين بالزنى ، إلّا بعد التوبة )
[١٧٠٥٧]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : (
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا
يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ )
قال : « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال
شهروا [ به ] وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل ، من أُقيم عليه الحد بالزنى وشهر به ، لا ينبغي لأحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة » .
[١٧٠٥٨]
٢
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) [ أنه سئل ] عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت ، أيطؤها ؟ قال : « نعم ، إنما كان يكره النبي ( صلى الله عليه وآله ) نسوة من أهل مكة ، كن في الجاهلية تعلن بالزنى ، فأنزل الله ( الزَّانِي لَا
يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )
وهن المؤاجرات المعلنات بالزنى ، منهن : حنتمة والرباب وسارة التي كانت بمكة ، التي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلّ دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت تقول لأحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا
__________________________
ويفعل
كذا وكذا ، وأنت تجبن من قتال محمد ـ ( صلى الله عليه وآله ) ـ ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى ، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه ، حتى يعرف منه التوبة » .
[١٧٠٥٩]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ )
: « نزل في نساء مشركات مشهورات بالزنى ، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى ، منهن حنتمة والرباب وسارة التي أحل رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٧٠٦٠]
٤
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال : (
الزَّانِي لَا يَنكِحُ )
الآية ، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن ، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا ، لا يقدر الرجل على تحصينهن ، ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنى : سارة وحنتمة والرباب ، وكن يغنين بهجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحرم الله نكاحهن ، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن .
[١٧٠٦١]
٥
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ولا يجوز مناكحة الزاني
__________________________
والزانية
، حتى تظهر توبتهما » .
[١٧٠٦٢]
٦
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « من شهر بالزنى ، أو أُقيم عليه حد ، فلا تزوجه » .
[١٧٠٦٣]
٧
ـ وعن الحسن بن جرير ،
عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » .
١٤ ـ ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى
، بالعقد والملك على كراهية ، وتتأكد استيلادها )
[١٧٠٦٤]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، فقال : « لا ، وقال : وإن كانت له أمة ، وطئها إن شاء ولا يتخذها أُم ولد » .
[١٧٠٦٥]
٢
ـ وعن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ، قال : « لا » .
__________________________
[١٧٠٦٦]
٣
ـ وعن ( علي بن
النعمان ، عن معاوية بن وهب ) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي » .
١٥ ـ ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أُمه
وابنته وأُخته أبداً وإلّا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة ، وتزويج ابن أحدهما ابنة الآخر )
[١٧٠٦٧]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ومن لاط بغلام ـ إلى أن قال ـ ولا تحل له اخته في التزويج أبداً ( ولا ابنته ) » .
وقال في موضع : « ومن
ولج بالصبي ، لم تحل له أُخته أبداً » .
١٦ ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت
عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل ، وإلّا فلا بل
العقد باطل ، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول )
[١٧٠٦٨]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) أبداً » .
__________________________
١٧
ـ (
باب أن من تزوج امرأة في
عدتها من طلاق أو عدة وفاة
عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً ، والا فلا ، بل العقد باطل ، فإن
كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة ، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل ، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أُخرى إن كان دخل )
[١٧٠٦٩]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشراً ، قال : « إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الأُولى وعدة أُخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب » .
[١٧٠٧٠]
٢
ـ وعن أحمد بن محمد ، عن
المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم ، لا تحل له أبداً » الخبر .
[١٧٠٧١]
٣
ـ وعن ابن ابي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبداً ، عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر » .
[١٧٠٧٢]
٤
ـ وعن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
__________________________
ابراهيم
، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبداً ؟ قال : « لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » قلت : بأي الجهالتين يعذر ؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه ؟ أو بجهالته بأنه في عدته ؟ فقال : « احدى الجهالتين أهون من الأُخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت : فهو في الأُخرى معذور ، فقال : « نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » فقلت : فإن كان أحدهما متعمداً والآخر بجهل ، قال : « الّذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبداً » .
[١٧٠٧٣]
٥
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يموت زوجها ، فتضع ، فتزوج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر ، قال : « إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أُخرى من الأخير ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب » .
[١٧٠٧٤]
٦
ـ وعن الحسن بن محبوب
، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ، قال : « يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبداً ، ان كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الإِثم ، ثم قال : ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شيء » .
[١٧٠٧٥]
٧
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة
__________________________
توفي
زوجها وهي حبلى ، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة ، قال : « يفرق بينهما ، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ] آخر الأجلين » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « هذا إن لم يكن دخل بها ، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبداً ، ولها صداقها بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت ، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت » قيل له : فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله ، قال : « الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا » .
[١٧٠٧٦]
٨
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة ، أو تزوجها وكان عالماً لم تحل له أبداً ، فإن كان جاهلاً وعلم من قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها ، فإن دخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً ، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك » .
[١٧٠٧٧]
٩
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : عن عمرو بن شعيب ، والأعمش ، وأبي الضحى ، والقاضي أبي يوسف ، وعن مسروق : أتي عمر بامرأة انكحت في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا أجيز مهراً ، رد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان
أبداً ، فبلغ [ ذلك ] علياً ( عليه السلام ) فقال : « إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من
__________________________
فرجها
، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع الى قول علي ( عليه السلام ) .
١٨ ـ ( باب أن من تزوج امرأة
دواماً أو متعة
ودخل بها ،
حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأُم لم تحرم البنت عيناً )
[١٧٠٧٨]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت له جارية يطأها ، قد باعها من رجل فأعتقها ، فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول يتزوج ابنتها ؟ قال : « لا ، هي عليه حرام ، وهي ربيبة ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ )
» .
ورواه أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، مثله .
[١٧٠٧٩]
٢
ـ وعن أبي العباس ، في
الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي كما قال الله : (
رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم )
» .
__________________________
[١٧٠٨٠]
٣
ـ وعن أبي حمزة قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لا بأس به ، إن الله يقول : (
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) » .
[١٧٠٨١]
٤
ـ وعن عبيد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قول الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ )
» .
[١٧٠٨٢]
٥
ـ وعن اسحاق بن عمار ،
عن جعفر ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأُمهات اللآتي دخلتم بهن ، في الحجور أو غير الحجور » الخبر .
[١٧٠٨٣]
٦
ـ دعائم الإِسلام : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : (
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي )
الآية ، قال : « هي ابنة امرأته عليه
حرام إذا كان دخل بأُمّها ، فإن لم يكن دخل بأُمّها فتزويجها له حلال ، وقال في قوله عز وجل : (
فِي حُجُورِكُم )
قال : الحجر : الحرمة ، ( يقول : اللآتي ) في حرمتكم ، وذلك مثل قوله : (
أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ )
__________________________
يقول
: محرمة » .
[١٧٠٨٤]
٧
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء » .
[١٧٠٨٥]
٨
ـ عوالي اللآلي : روي
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » .
١٩ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها ، إلّا
أنه رأى منها ما يحرم على غيره ، كره له تزويج ابنتها )
[١٧٠٨٦]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها ، فقال : أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها » .
[١٧٠٨٧]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : « إذا رأى منه ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها » .
__________________________
٢٠
ـ (
باب أن من تزوج امرأة ، حرمت عليه أُمها وجدتها ، وإن لم يدخل بها )
[١٧٠٨٨]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أُمّها ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « قد فعله رجل منا ، فلم نر به بأساً » فقلت : جعلت فداك ، والله
ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء علي ( عليه السلام ) في هذا ، في السمحية التي أفتى بها ابن مسعود ، ثم أتى علياً ( عليه السلام ) فقال له : « من أين أخذتها ؟ » قال : من قول الله تعالى : (
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) فقال علي ( عليه السلام ) : « إنّ تلك مهملة ، وهذه مسماة ، قال الله تعالى : (
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ )
» فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
« أما تسمع ما يروي هذا عن علي ( عليه السلام ) ؟ » فلما قمت ندمت ، قلت : أي شيء صنعت ؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأساً ، وأنا أقول قضى علي ( عليه السلام ) فيها ، فأتيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل ، إنّما كان الذي قلت زلة مني ، فما تقول فيها ؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى فيها ، وتسألني ما أقول فيها » .
وعن النضر بن سويد ، عن
محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن
__________________________
أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[١٧٠٨٩]
٢
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الأُم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أُمها » .
[١٧٠٩٠]
٣
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أيحل له ابنتها ؟ قال : « البنت والأُم في هذا سواء ، إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى » .
[١٧٠٩١]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك الأُم إذا وطىء ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة » .
[١٧٠٩٢]
٥
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ، فقد حرمت عليه الأُم ، وروي : ان الأُم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأُخرى .
[١٧٠٩٣]
٦
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأُمها » .
__________________________
٢١
ـ (
باب أن من ملك جارية
فوطئها حرم عليه
وطء أُمها وبنتها وان اعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وإن لم يطأها لم تحرم عليه ، وكذا من وطىء الحرة حرمت عليه أُمها وبنتها المملوكتان وبالعكس )
[١٧٠٩٤]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، اسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أُمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب إليّ : « لا تحل » .
[١٧٠٩٥]
٢
ـ وعن صفوان ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي
مثل قوله : (
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم )
» .
[١٧٠٩٦]
٣
ـ وعن النضر : عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم )
» .
[١٧٠٩٧]
٤
ـ وعن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير وابن أبي
__________________________
عمير
، عن حماد ، [ عن الحلبي ] ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال
: قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ، ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له أن يطأها ؟ قال : « لا » .
[١٧٠٩٨]
٥
ـ وعن أبان بن عثمان ،
عن رزين بياع الأنماط ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها ؟ قال : « نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر ، فأما الإِماء فلا بأس » .
[١٧٠٩٩]
٦
ـ دعائم الإِسلام : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، والحرة والمملوكة في هذا سواء » .
٢٢ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة
وزوجة أبيها وأُم ولده ، ويطأ بالملك أمته التي وطأها )
[١٧١٠٠]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن زرعة ، عن محمد بن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج أُم ولد لرجل ، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها ، فيجمع بينهما ، قال : « لا بأس بذلك » .
[١٧١٠١]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
قال
: « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأُم ولده ، غير أُم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء » .
٢٣ ـ ( باب أنّه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج
ابنُهُ من غيرها ابنتها من غيره ، وبالعكس ، ويكره
لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ، وكذا حكم ولد الأمة )
[١٧١٠٢]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له ؟ قال : « أما ما كان قبل النكاح ـ يعني نكاح الأب ـ فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه » .
[١٧١٠٣]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولاداً ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني ) » .
٢٤ ـ ( باب تحريم الجمع بين الأُختين في التزويج ، نسباً
ورضاعاً ، دائماً ومتعة ، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأُخرى الرجعية )
[١٧١٠٤]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
__________________________
(
عليه السلام ) ، في أُختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع أُختها المطلقة ولده ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين .
[١٧١٠٥]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تنكح المرأة على عمتها ـ إلى أن قال ـ ولا على أُختها من الرضاعة .
[١٧١٠٦]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ )
قال : « يعني في النكاح »
٢٥ ـ ( باب أن من تزوج اختين في عقد واحد ، أمسك
أيتهما شاء ، وفارق الأُخرى )
[١٧١٠٧]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج اختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : « يثبت نكاح الأُخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن ، ويبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كلّه » .
__________________________
٢٦
ـ (
باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج اختها ، فالعقد الثاني
باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ، ويجتنب الأُولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية ، وكذا من تزوج أُمها ، ويلحق
به الولد مع الجهل )
[١٧١٠٨]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، قال : « يمسك أيهما شاء ، ويخلي سبيل الأُخرى » .
[١٧١٠٩]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو أن رجلاً نكح امرأة ثم أتى أرضاً أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن ينزع عنها » .
٢٧ ـ ( باب أن من تمتع بامرأة ، لم تحل له أُختها
، حتى تنقضي عدتها )
[١٧١١٠]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدتها ، فكتب : « لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها » .
[١٧١١١]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل
__________________________
مسمى
، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .
٢٨ ـ ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أُختها
الرجعية ، وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة )
[١٧١١٢]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها » .
[١٧١١٣]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .
٢٩ ـ ( باب تحريم الجمع بين الأُختين من الإِماء
في الوطء لا في الملك ، وحكم ما لو وطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى )
[١٧١١٤]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا كان عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الأُولى من ملكه ببيع أو هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزيء » .
__________________________
[١٧١١٥]
٢
ـ وعن محمد بن الفضيل
، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عنده أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى ، فقال : « إذا وطئت الأُخرى فقد حرمت عليه » إلى آخره ، كذا في الكافي ، والتهذيب ، والفقيه : « حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى » قلت : أرأيت إن باعها ، فقال : « إن كان [ إنّما ] يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأُولى
شيء فلا بأس ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى ، فلا » .
[١٧١١٦]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ] بين الأُختين المملوكتين بالوطء .
وفي حديث آخر عنه (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « أحلتهما آية وحرمتهما أُخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده ، يجب ( على المؤمنين ) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده » .
[١٧١١٧]
٤
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت عند الرجل أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ، ثم بدا له في الثانية ، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، ولا يجزئه أن
__________________________
يهبها
لولده ، وان وطىء الثانية حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى ، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره » .
[١٧١١٨]
٥
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال في الأُختين المملوكتين : « ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء ، فإن وطىء واحدة منهما فلا يطأ الأُخرى حتى تخرج الأُولى من ملكه ، فإن وطىء الثانية وهما جميعاً في ملكه حرمت عليه الأُولى حتى تخرج التي وطىء ، ببيع حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأُولى شيء » .
[١٧١١٩]
٦
ـ الصدوق في الهداية :
عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشرة ، لا تجمع بين الأُم والابنة ، ولا بين الأُختين » .
٣٠ ـ ( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها ، وبنت
الأُخت على خالتها ، نسباً ورضاعاً إلّا بإذنهما ، فإن فعل بطل ، ويجوز العكس بغير إذن )
[١٧١٢٠]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها » .
[١٧١٢١]
٢
ـ وعن الحسن ، عن
فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأُخت ، على عمتها ولا على خالتها ، إلّا بإذنهما ، وتنكح العمة
__________________________
والخالة
على بنت الأخ والأُخت بغير إذنهما » .
[١٧١٢٢]
٣
ـ وعن الحسن بن محبوب
، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أُختها » .
[١٧١٢٣]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
[١٧١٢٤]
٥
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أُختها .
وتقدم عن الجعفريات : قول علي ( عليه السلام ) : « والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ] فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٧١٢٥]
٦
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها » .
٣١ ـ ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام
وبطلانه ، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً )
[١٧١٢٦]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
__________________________
المثنى
، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبداً » .
[١٧١٢٧]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ولا تحل له أبداً » .
[١٧١٢٨]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه » .
[١٧١٢٩]
٤
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا يُنكح ولا يَنكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق
بينهما ، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، وعليه الكفارة لإِحرامه » .
[١٧١٣٠]
٥
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبداً » .
٣٢ ـ ( باب تحريم الملاعنة )
[١٧١٣١]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
__________________________
المثنى
، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً » .
[١٧١٣٢]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الإِمام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لهما الاجتماع » .
[١٧١٣٣]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » .
٣٣ ـ ( باب أن من قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء
أو خرساء ، حرمت عليه مؤبداً )
[١٧١٣٤]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، وهي خرساء ، فرق بينهما » .
الصدوق في المقنع :
مثله .
٣٤ ـ ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة
)
[١٧١٣٥]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج » .
__________________________
[١٧١٣٦]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج .
[١٧١٣٧]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدّة ، وقال : « إنهن ذوات أزواج » .
[١٧١٣٨]
٤
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول » .
٣٥ ـ ( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير
السنة )
[١٧١٣٩]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يمسها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائن ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين » .
[١٧١٤٠]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
بعد الكلام المتقدم : فإن كنت لا بد فاعلاً ، فدعها حتى تطهر ، ثم ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد
__________________________
طلقت
فلانة ، فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثم اخطبها إلى نفسك .
٣٦ ـ ( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة
، وجواز التعريض )
[١٧١٤١]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : (
وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) فقال : « هو طلب الحلال (
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها » قلت : فقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح ، حتى يبلغ الكتاب أجله » وفي خبر رفاعة عنه ( عليه السلام ) ( قَوْلًا مَّعْرُوفًا )
قال : « يقول خيراً » .
[١٧١٤٢]
٢
ـ وفي رواية أُخرى عن
أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ( لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا )
قال : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن
تنقضي عدتها : أوعدك بيت آل فلان ، ( أوعدك بيت فلان ) ، لترفث ويرفث معها » .
[١٧١٤٣]
٣
ـ وفي رواية عبدالله بن
سنان قال : قال أبو عبدالله
__________________________
(
عليه السلام ) : « هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها » .
[١٧١٤٤]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ
خِطْبَةِ النِّسَاءِ
ـ إلى قوله ـ إِلَّا
أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا )
وقال : « لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدتها ، والتعريض الذي أباحه الله عز وجل ، أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مراده ، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله » قال : وقد دخل أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) على سكينة بنت حنظلة ، وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها ، فسلم عليها وقال : « كيف أنت با بنت حنظلة ؟ » قالت : بخير ـ جعلت فداك ـ يا بن رسول الله ، قال : « إنك قد علمت قرابتي من رسول الله ( صلى الله وعليه وآله ) ، ومن علي ( عليه السلام ) ، ومن حقي في الإِسلام ، وبيتي في العرب » قالت : غفر الله لك يا ابا جعفر ، تخطبني في عدتي ، قال : « ما فعلت ، إنما أخبرتك بمنزلتي ومكاني ، وقد دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على أُم سلمة ابنة أبي أُمية بن المغيرة المخزومية ، وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها ( وهي في عدتها ) ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يذكر لها منزلته ومكانه عند الله تعالى ، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده ، فما كانت تلك خطبة » .
[١٧١٤٥]
٥
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه لما خطب أُم سلمة ، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله ، فأرسلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تقول : يا رسول الله إني امرأة مسنة ، وإن
__________________________
لي
عيالاً ، وإني شديدة الغيرة ، فقال : « أما قولك : إنك مسنة فأنا أسن منك ، وأما قولك : ان لك عيالاً فعيالك في عيال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك » فلما تزوجها ودخلت إليه قالت : يا رسول الله ، ما كان مما قلت لك كثير شيء ، ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأُمور لم أُخبرك به .
٣٧ ـ ( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت
، وعدم تحريمهما )
[١٧١٤٦]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها .
[١٧١٤٧]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمهاته .
وفي حديث آخر : إن
قبلت ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت ، حرمت عليه .
[١٧١٤٨]
٣
ـ كتاب خلاد السدي
البزاز الكوفي : عن عمرو بن شمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل قابلته ، قال : « لا ، ولا ابنتها » .
٣٨ ـ ( باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز
تزويجها ، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها )
[١٧١٤٩]
١
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
__________________________
أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) قال ـ أي الصادق ( عليه السلام ) ، كما
هو الظاهر ـ : « المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت » إلى آخره .
[١٧١٥٠]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج » .
٣٩ ـ ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، وله أن
يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز ، وإن مات قبله فباطل )
[١٧١٥١]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت ، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه ، قال : « لا بأس بذلك ، والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب » .
٤٠ ـ ( باب حكم زوجة المفقود ، ومتى يجوز لها
التزويج )
[١٧١٥٢]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك » .
[١٧١٥٣]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
__________________________
عن
علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته » .
٤١ ـ ( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواماً ، إلّا
مع عدم الطول ، وخوف العنت )
[١٧١٥٤]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإِماء إلّا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإِماء إلّا واحدة » .
[١٧١٥٥]
٢
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( صلوات الله عليه ) ، قال : لا يحل نكاح الإِماء إلّا لمن خشي العنت ـ يعني الزنى ـ ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما وعزر » .
[١٧١٥٦]
٣
ـ وعن أبي جعفر وأبي
عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع
فيه شرطان : العنت ، وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلّا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي الا يفعله إلّا من اضطر إليه ، ولم يجد غيره » .
[١٧١٥٧]
٤
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
__________________________
عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة ، فقال : « لا بأس ، إذا اضطر إليه » .
٤٢ ـ ( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا
بإذنها ، وجواز العكس بغير إذن )
[١٧١٥٨]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، فقال : « يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها » .
[١٧١٥٩]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة ، والكافرة على المسلمة .
[١٧١٦٠]
٣
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، قال : « يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه لها » .
[١٧١٦١]
٤
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « تتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل » .
[١٧١٦٢]
٥
ـ وعن النضر ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
__________________________
(
عليه السلام ) ، قال : « لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة » .
[١٧١٦٣]
٦
ـ وعن القاسم ، عن
أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال : « ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث » .
[١٧١٦٤]
٧
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تتزوج الأمة على الحرة ، فإن من تزوج أمة على الحرة ، فنكاحه باطل .
٤٣ ـ ( باب حكم من تزوج حرة على أمة ، وبالعكس
)
[١٧١٦٥]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال : « لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة ، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة » .
[١٧١٦٦]
٢
ـ وعن الحسن بن محبوب
، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، فقال : « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » قلت له : فإن لم يرض بذهابها ، أله عليها سبيل ؟ قال : « لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام » قلت : فذهابها
__________________________
إلى
أهلها هو طلاقها ؟ قال : « نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت » .
[١٧١٦٧]
٣
ـ وعن علي بن النعمان
، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة ، ولم يعلمها ، قال : « إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » قلت : قد أخذت المهر ، فتذهب به ، قال : « نعم ، بما استحل من فرجها » .
[١٧١٦٨]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل نكح أمة ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أُولاهما . . الخبر .
[١٧١٦٩]
٥
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولاً لحرة ، وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة فنكحها ، ولم تعلم أن عنده أمة ، قال : فهي بالخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ، إذا كان قد رغب في الأمة ، فإن فارقته قبل أن يدخل بها فلا شيء لها ، وإن كان
قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار » .
٤٤ ـ ( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد
واحد )
[١٧١٧٠]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
__________________________
(
عليهم السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما فاسد » .
ورواه السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله .
٤٥ ـ ( باب تحريم وطء الإِنسان أمته إذا كان
لها زوج ، أو كانت في عدة )
[١٧١٧١]
١
ـ الصدوق في الهداية :
عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولها زوج » .
٤٦ ـ ( باب أنه لا يورث النكاح )
[١٧١٧٢]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن هاشم بن عبدالله بن السّري البجلي ، قال سألته عن قوله تعالى : (
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ )
قال : فحكى كلاماً ، ثم قال ( عليه
السلام ) كما يقولون بالنبطية : « إذا طرح عليها الثوب عضلها ، فلا تستطيع تتزوج غيره ، وكان هذا في الجاهلية » .
__________________________
٤٧
ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة )
[١٧١٧٣]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( صلوات الله عليه ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها ، ( قال علي ( عليه السلام ) : « لا حد عليها لأنها » مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرىء بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر .
[١٧١٧٤]
٢
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الحرائر صلاح البيت ، والإِماء هلاكه » .
__________________________

أبواب
ما يحرم باستيفاء العدد
١ ـ ( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر
دواماً )
[١٧١٧٥]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « في كل شيء اسراف إلّا في النساء ، قال الله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )
وقال : واحل لكم ما ملكت أيمانكم » .
[١٧١٧٦]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً » .
الصدوق في المقنع :
مثله
[١٧١٧٧]
٣
ـ عوالي اللآلي : وفي
الأحاديث الصحيحة ، أن التزويج كان في شرع موسى ( عليه السلام ) جائزاً بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي شرع عيسى ( عليه السلام ) لا يحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين .
__________________________
٢
ـ (
باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر
بالعقد الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع )
[١٧١٧٨]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق احداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » وقال ( عليه السلام ) : « لا يجمع ماءه في خمس » .
٣ ـ ( باب أن من كان عنده أربع
نسوة فطلق واحدة
طلاقاً
رجعياً ، لم يجز له تزويج أُخرى دواماً حتى تنقضي عدة المطلقة ، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أُخرى )
[١٧١٧٩]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده ] ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، قال :
« على الرجل خمس عدات : إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهنّ ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .
[١٧١٨٠]
٢
ـ أحمد بن محمد بن عيسى
، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله [ابن سنان ] ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه
قال في رجل تحته أربع
__________________________
نسوة
فطلق احداهن ، قال : « لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٧١٨١]
٣
ـ وعن النضر وأحمد بن
محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة ، طلق واحدة ثم نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها ، قال : « ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل الأُخرى عدة أُخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه » .
[١٧١٨٢]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهنّ ، قال : « ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٧١٨٣]
٥
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج ، إلّا بطلاق إحدى الأربع ، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن » .
٤ ـ ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من
أربع ، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع )
[١٧١٨٤]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________________
جده
، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن ، أو يكون عنده أُختان ويسلم فتسلمان ، قال : « يختار منهن أربعاً الأُولى فالأُولى ، وأما الأُختان فالأُولى منهما امرأته » .
[١٧١٨٥]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أُختان حرتان ، أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال : « يترك له التي نكح أولاً من الأُختين ، والأربع الحرائر الأُولى ، وتنزع منه الأُخت الثانية ، وما زاد على أربع حرائر » .
[١٧١٨٦]
٣
ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث
: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اختر أربعاً منهن ، وفارق سائرهن » .
٥ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين
وتجمع بينهما ، ولا في عدة احدهما )
[١٧١٨٧]
١
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان : أنه اجتمع عنده ـ يعني عمر ـ أربعون نسوة ، وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ، ولا يجوز لهن إلّا زوج واحد مع تسعة أجزاء !؟ فأُفحم ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل
__________________________
واحدة
منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السلام ) ، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل النسب والميراث .
٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر
من حرتين جمعاً ، أو أربع إماء كذلك )
[١٧١٨٨]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .
[١٧١٨٩]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين ، وله أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بإذن مولاه » .
٧ ـ ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإِماء
ما شاء مع إذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له )
[١٧١٩٠]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وله أن يشتري من الجواري ما شاء ، ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه » .
٨ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء
بالمتعة وملك اليمين ما شاء ، ولو كان عنده أربع زوجات )
[١٧١٩١]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق
__________________________
(
عليه السلام ) ، وهل هي من الأربعة ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً » .
[١٧١٩٢]
٢
ـ وعن حماد بن عثمان
قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) في المتعة ، هي من الأربعة ؟ قال : « لا ، ولا من السبعين » .
[١٧١٩٣]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وسبيل المتعة سبيل الإِماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد » .
٩ ـ ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى
تنكح زوجاً غيره ، بأي نوع كان من الطلاق ، وأن المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق ، دون المطلقة للسنة )
[١٧١٩٤]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً [ يعني ] على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له
حتى تنكح زوجاً غيره » .
[١٧١٩٥]
٢
ـ وعن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « الملاعِنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً ـ إلى أن قال ـ والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلّا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات ، وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر .
[١٧١٩٦]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « في كيفية طلاق العدة ـ إلى أن قال ـ فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته ، واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً » إلى آخره .
__________________________
١٠
ـ (
باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً
غيره وإن كانت تحت حر ، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثاً وإن كانت تحت عبد )
[١٧١٩٧]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة » .
__________________________

أبواب
ما يحرم بالكفر ونحوه
١ ـ ( باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل
الكتاب )
[١٧١٩٨]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن ( مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو جعفر ) ( عليه السلام ) ، عن قول الله : (
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ )
قال : « نسختها (
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ )
» .
[١٧١٩٩]
٢
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين ، إذا كان في نساء المسلمين قلة ، فلما كثرت المسلمات قال الله عز وجل : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) وقال : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ )
.
ونهى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ، ولا ينكح مشرك مسلمة » .
__________________________
[١٧٢٠٠]
٣
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب » .
[١٧٢٠١]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ولا يجوز تزويج المجوسية » .
[١٧٢٠٢]
٥
ـ أحمد بن محمد السياري
في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال : « لا » قلت : قوله تعالى : (
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) قال : « هي منسوخة ، نسخها قوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) » .
٢ ـ ( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ،
ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير )
[١٧٢٠٣]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية !؟ » قلت : يكون له فيها الهوى ، قال : « إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة » .
__________________________
[١٧٢٠٤]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « إن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية » .
[١٧٢٠٥]
٣
ـ العياشي في تفسيره :
عن أبي جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) قال : « هن العفائف » .
[١٧٢٠٦]
٤
ـ وعن عبد صالح ( عليه
السلام ) ، قال : سألناه عن قوله : (
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) ما هن ؟ وما معنى احصانهن ؟ قال : « هن العفائف من نسائهم » .
٣ ـ ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا
أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد )
[١٧٢٠٧]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح ، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضاً » .
[١٧٢٠٨]
٢
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، قال : « إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الإِسلام دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما » .
__________________________
[١٧٢٠٩]
٣
ـ وعن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة ، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ] إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها » .
[١٧٢١٠]
٤
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا خرج الحربي إلى دار الإِسلام فأسلم ، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح » .
٤ ـ ( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك )
[١٧٢١١]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : « لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » .
[١٧٢١٢]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
٥ ـ ( باب عدم جواز تزويج اليهودية
والنصرانية على المسلمة ، وجواز العكس )
[١٧٢١٣]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله
__________________________
(
عليه السلام ) : « يتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » .
[١٧٢١٤]
٢
ـ وعن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها على المسلمة ؟ قال : « لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية » .
[١٧٢١٥]
٣
ـ وعن القاسم : عن أبان
، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ؟ والأمة على الحرة ؟ قال : « لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية » .
٦ ـ ( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ، ولم تعلم )
[١٧٢١٦]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال : « لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض ، أو مضت لها ثلاثة أشهر ـ يعني إذا لم تكن تحيض ـ فقد حلت للأزواج من غير طلاق » قيل له : فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية ، قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، فهل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : « نعم » .
__________________________
٧
ـ (
باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين )
[١٧٢١٧]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق علي ( عليه السلام ) بينهما ، وقال له علي ( عليه السلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي امرأتك ] ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من
الخطاب ، بمهر جديد ونكاح جديد » .
[١٧٢١٨]
٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن
علي ( عليه السلام ) ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإِسلام إلّا عزاً » .
[١٧٢١٩]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته أنكحها نكاحاً مستأنفاً » .
[١٧٢٢٠]
٤
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن
__________________________
يدخل
بها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإِسلام إلّا عزاً وشرفاً » .
٨ ـ ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية
بالمؤمن )
[١٧٢٢١]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أهل النصب لآل [ بيت ] محمد ( عليهم السلام ) والعداوة لهم ، من المباينين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه ديناً ، فلا تخالطوهم ، ولا توادوهم ، ولا تناكحوهم » .
[١٧٢٢٢]
٢
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : « لا تناكحه ، ولا تصل خلفه » .
[١٧٢٢٣]
٣
ـ وعن النضر ، عن ابن
سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال : « ( لا يتزوج المؤمن ناصبة ) ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة » .
[١٧٢٢٤]
٤
ـ وعن صفوان ، عن
عبدالله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان لامراتي أُختا مسلمة لا بأس برأيها ، وليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : « لا
__________________________
تزوجها
إلا ممن هو على رأيها ، وتزويج المرأة ليست بناصبية لا بأس به » .
[١٧٢٢٥]
٥
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تتزوج الناصبة ، ولا تزوّج ابنتك ناصباً .
٩ ـ ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين
للإِسلام ، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )
[١٧٢٢٦]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عبد الحميد الكلبي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة ، قال : « فأين أهل استثناء الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) » .
[١٧٢٢٧]
٢
ـ وعن أحمد بن محمد ، عن
عبد الكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه » .
__________________________
[١٧٢٢٨]
٣
ـ وعن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم ، فقال : « هذا أمر عديد إن يستطيعوا ذاك ، قد أنكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلى علي ( عليه السلام ) وراءهم » .
[١٧٢٢٩]
٤
ـ وعن النضر : عن ابن
سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، بكم يكون الرجل مسلماً يحل مناكحته وموارثته ؟ وبما يحرم دمه ؟ فقال : « يحرم دمه بالإِسلام إذا أظهره ، ويحل مناكحته وموارثته » .
[١٧٢٣٠]
٥
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي ، فقال : « ما يمنعك من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن !؟ » .
[١٧٢٣١]
٦
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية ، قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : فقلت : ما هو إلّا مؤمنة أو كافرة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « فأين أهل استثناء الله ؟ قول الله أصدق من قولك : (
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ـ إلى قوله ـ سَبِيلًا
) » .
__________________________
[١٧٢٣٢]
٧
ـ وعن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : (
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ )
قال : « هم أهل الولاية » فقلت : أي ولاية ؟ فقال : « أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ، وهم المرجون لأمر الله » .
[١٧٢٣٣]
٨
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تزوج منهم ؟ ( قال : « لا تزوج إلّا من كان
على دينها ) ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة ابنة الناصبة فلا ولا كرامة ، لأن المرأة (
المستضعفة البلهاء ) تأخذ من أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا تزوجوهم » الخبر .
[١٧٢٣٤]
٩
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ، ولا تزوجهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه .
١٠ ـ ( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة
والتقية )
[١٧٢٣٥]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
__________________________
هشام
بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال له : إنها صبية ، قال : فأتى العباس فقال : ما لي ؟ أبي بأس ؟ فقال له : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردني ، أما والله لأغورن زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلّا هدمتها ، ولأُقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه ، فأتاه العباس فأخبره ، وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه » .
[١٧٢٣٦]
٢
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الاستغاثة قال : حدثنا جماعة من مشايخنا الثقات ، منهم جعفر بن محمد بن مالك الكوفي ، عن أحمد بن المفضل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) ، عن تزويج عمر [ من ] أُم كلثوم ، فقال : « ذلك فرج غصبنا عليه » وهذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا ، أن عمر بعث العباس إلى علي ( صلوات
الله عليه ) ، فسأله أن يزوجه أُم كلثوم ، فامتنع علي ( عليه السلام ) من ذلك ، فلما رجع العباس إلى عمر يخبره بامتناع علي ( عليه السلام ) فأعلمه بذلك ، قال : يا عباس ، أيأنف من تزويجي ! [ والله لئن لم يزوجني ] لأقتلنه ، فرجع العباس إلى علي ( عليه السلام ) فأعلمه بذلك ، فأقام علي ( عليه السلام ) على الامتناع ، فأخبر العباس عمر ، فقال له : يا عباس إحضر يوم الجمعة في المسجد ، وكن قريباً مني لتعلم أني قادر على قتله ، فحضر العباس المسجد ، فلما فرغ عمر من الخطبة ، فقال : أيها الناس إن ها هنا رجلاً من علية أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد زنى وهو محصن ، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده ، فما أنتم قائلون ؟ فقال الناس من كل جانب : إذا
__________________________
كان
أمير المؤمنين قد اطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره ، فلما انصرف عمر قال للعباس : امض إليه فأعلمه ما قد سمعت ، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن ، فصار العباس إلى علي ( عليه السلام ) فعرفه ذلك ، فقال علي ( صلوات الله عليه ) : « أنا أعلم أنّ ذلك مما يهون عليه ، وما كنت بالذي أفعل ما تلتمسه أبداً » فقال العباس : إن لم تفعل أنت فأنا أهله ، وأقسمت عليك إن خالفت قولي وفعلي ، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك ، فجمع عمر الناس ، فقال : إنّ هذا العباس عم علي ( عليه السلام ) ، وقد جعل إليه أمر ابنته أُم كلثوم ، وقد أمره أن يزوجني منها ، فزوجه العباس ، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه .
١١ ـ ( باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة ، وبالعكس
، وتزويج المنافق )
[١٧٢٣٧]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منافقين معروفي النفاق ، ثم قال : أبو العاص بن الربيع » وسكت عن الآخر .
١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم
بالكفر )
[١٧٢٣٨]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه ، من نكاح أو طلاق أو ميراث » يعني ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وافق ذلك حكم الإِسلام ، فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه ، فُرِّق بينهما .
__________________________
[١٧٢٣٩]
٢
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنّه قال : « إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته ، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب ، ( فإن ) لحقا بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح » .
[١٧٢٤٠]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الإِسلام مستأمنة ، ولها زوج تخلف في دار الحرب ، فليس له عليها سبيل ، وتتزوج إن شاءت ، ولا عدة عليها ، وإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب » .
__________________________

أبواب
المتعة
١ ـ ( باب إباحتها )
[١٧٢٤١]
١
ـ كتاب عاصم بن حميد
الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلّا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية (
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ )
ـ إلى أجل مسمّى ـ (
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
» الخبر .
[١٧٢٤٢]
٢
ـ وعن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول ، « حدثني جابر بن عبدالله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلّا شقي ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان ابن عباس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن أُجورهن ، وهؤلاء يكفرون بها اليوم ، وهي حلال وأحلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يحرمها » .
[١٧٢٤٣]
٣
ـ أحمد بن محمد السياري
في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف
__________________________
بكتاب
القراءات : عن البرقي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن عامر بن سعيد الجهني ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام
) ، أنه قال : (
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
» .
[١٧٢٤٤]
٤
ـ وعن محمد بن جمهور ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( مَّا يَفْتَحِ اللَّـهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا
مُمْسِكَ لَهَا ) قال ( عليه السلام ) : « منه المتعة »
.
[١٧٢٤٥]
٥
ـ وعن حماد ، عن حريز
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قرأ : (
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ـ بالمتعة ـ حَتَّىٰ
يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ )
هكذا التنزيل .
[١٧٢٤٦]
٦
ـ سعد بن عبدالله القمي
في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه : قال : قرأ أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) : (
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ
ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ )
.
[١٧٢٤٧]
٧
ـ العياشي في تفسيره :
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان يقرأ ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ )
إلى آخره .
[١٧٢٤٨]
٨
ـ وعن عبد السلام ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
__________________________
قلت
له : ما تقول في المتعة ؟ قال : « قول الله تعالى : ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ )
» الخبر .
[١٧٢٤٩]
٩
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : « نزلت في القرآن ، وهو قول الله : ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
» الخبر .
[١٧٢٥٠]
١٠
ـ وعن النضر ، عن عاصم
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « حدثني جابر بن عبدالله ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ، ما زنى إلّا الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة » .
[١٧٢٥١]
١١
ـ وعن محمد بن أبي
عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء عبدالله بن عمير إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : « أحلها الله في كتابه ، وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فهي حلال إلى يوم القيامة » فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ، فقال : « وإن كان فعل » فقال : إني أُعيذك أن تحل شيئاً حرمه عمر ، فقال : « فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلم أُلاعنك أن القول ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك » قال : فأقبل عليه عبدالله بن عمير ، فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك
__________________________
يفعلن
، فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) وعن مقالته ، حين ذكر نساءه وبنات عمه .
[١٧٢٥٢]
١٢
ـ وعن القاسم ، عن
أبان ، عن اسحاق ، عن الفضل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة ، فأرسل فلاناً سماه ، فقال : أخبرهم أني لم أُحرمها ، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها » .
[١٧٢٥٣]
١٣
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الاستغاثة قال : ومن ذلك أنّ علماء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ذكروا عن ابن عباس أنّه دخل مكة وعبدالله بن الزبير على المنبر يخطب ، فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر ، فقال : معاشر الناس ، قد أتاكم أعمى ، أعمى الله قلبه ، يسب عائشة أُم المؤمنين ، ويلعن حواري رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويحل المتعة وهي الزنى المحض ، فوقع كلامه في أُذن عبدالله بن عباس ، وكان متوكئاً على يد غلام له ، يقال له : عكرمة ، فقال له : ويلك أدنني منه ، فأدناه حتى وقف بازائه ، فقال :
إنا إذا ما فئة
نلقاها
|
|
نردّ أولاها على
اخراها
|
ـ إلى أن قال ـ :
وأما قولك : يحل لمتعة وهي الزنى المحض ، فو الله لقد عمل بها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم يأت بعده [ رسول ]
__________________________
لا
يحرم ولا يحلل ، والدليل على ذلك قول ابن صهاك : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنا أمنع عنهما وأُعاقب عليهما ، فقبلنا
شهادته ولم نقبل تحريمه ، وانك من متعة ، فإذا نزلت عن عودك هذا ، فاسأل أُمّك عن بردي عوسجة ، ومضى عبدالله بن عباس ونزل عبدالله بن الزبير مهرولاً الى أُمّه ، فقال : أخبريني عن بردي عوسجة وألحّ عليها مغضباً ، فقالت له : إنّ أباك كان مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد أهدى له رجل يقال له : عوسجة بردين ، فشكا أبوك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العزبة ، فأعطاه برداً منها ، فجاء فتمتّعني به ومضى ، فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتين فتمتعني بهما ، فعلقت بك وإنك من متعة ، فمن أين وصلك هذا ؟ قال : من ابن عباس ، فقالت : ألم أنهك عن بني هاشم ، وأقل لك إنّ لهم ألسنة لا تطاق !؟
[١٧٢٥٤]
١٤
ـ الصدوق في الهداية :
أما المتعة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أحلها ولم يحرمها حتى قبض .
وقال الصادق ( عليه
السلام ) : « ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ، ولم يستحل متعتنا » .
٢ ـ ( باب استحباب المتعة ، وما ينبغي قصده
بها )
[١٧٢٥٥]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن محمد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، حيث قال : سئل عن المتعة ، فقال : « أكره للرجل أن يخرج من الدنيا ، وقد بقيت خلة من خلال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم تقض » .
__________________________
[١٧٢٥٦]
٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أشيم ، عن مروان بن مسلم ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ » قلت : لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها ، قال : « وإن كنت مستغنياً ، فإني أُحب أن تحيي سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٧٢٥٧]
٣
ـ وبهذا الإِسناد : عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : للمتمتع ثواب ؟ قال : « إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافاً لفلان ، لم يكلمها كلمة إلّا كتب الله له حسنة ، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره » قال : قلت : بعدد الشعر ! قال : « نعم ، بعدد الشعر » .
[١٧٢٥٨]
٤
ـ وبهذا الإِسناد : عن
أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب ، وعوضهم عن ذلك المتعة » .
[١٧٢٥٩]
٥
ـ وبهذا الإِسناد : عن
أحمد بن محمد ، عن . . . . علي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما أُسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل ، فقال : يا محمد ، إن الله عز وجل يقول : إني غفرت للمتمتعين من النساء » .
__________________________
٣
ـ (
باب استحباب المتعة ، وإن عاهد الله على تركها ، أو جعل عليه نذراً )
[١٧٢٦٠]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها ، فأعطيت الله عهداً بين المقام والركن ، وجعلت علي في ذلك نذوراً وصياماً أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : « عاهدت الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه » .
٤ ـ ( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع
نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم )
[١٧٢٦١]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته عن المتعة ، فقال : « الق عبد الملك بن جريح ، فاسأله عنها فإن عنده منها علماً » فلقيته فأملى عليّ منها شيئاً كثيراً ، فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإِماء ، يتزوج منهن كم شاء ، بغير ولي ولا شهود ، وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقر به . قال عمر بن أُذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف بالله أنه الحق ، إلّا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
__________________________
[١٧٢٦٢]
٢
ـ وعن القاسم بن عروة
، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة ، قال : « إنها ليست من الأربع » .
[١٧٢٦٣]
٣
ـ وعن القاسم ، عن علي
، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجتمع ماؤه في خمس » قلت : وإن كانت متعة ، قال : « وإن كانت متعة » .
قلت : وحمل على
الاحتياط من إنكار العامة ، كما في الأصل .
[١٧٢٦٤]
٤
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، ( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ) في المتعة : « ليس من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث » .
[١٧٢٦٥]
٥
ـ وعن حماد بن عثمان
قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، في المتعة : هي من الأربع ؟ قال : « لا ، ولا من السبعين » .
[١٧٢٦٦]
٦
ـ وعن أبي بصير ، أنه
ذكر للصادق ( عليه السلام ) ، وهل هي من الأربع ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً » .
[١٧٢٦٧]
٧
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وسبيل المتعة سبيل الإِماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد » .
__________________________
٥
ـ (باب
كراهة المتعة مع الغنى عنها ، واستلزامها الشنعة ، أو
فساد النساء )
[١٧٢٦٨]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : قال : قال لي محمد بن أبي عمير : عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المتعة ، فقال : « لا تدنس نفسك بها » .
[١٧٢٦٩]
٢
ـ قال : وسمعت ابن أبي
عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، قال : « ما أنت وذاك ! وقد أغناك الله عنها » قلت : إنما أردت أن أعلمها ، قال : « هي في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قد تزيدها وتزداد ، وقال : وهل يطيبه إلّا ذاك » .
[١٧٢٧٠]
٣
ـ وعن النضر ، عن موسى
بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء ، وإن كان مقيماً معها في مصره » .
الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن علي بن يقطين ، مثله .
[١٧٢٧١]
٤
ـ وبإسناد عن سهل بن
زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن ( عليه السلام ) إلى بعض مواليه : « لا تلحوا في المتعة ، انما عليكم اقامة السنة ، ولا تشغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم ، فيكفرن ويدعين على الآمرين لكم بذلك ، ويلعنونا » .
[١٧٢٧٢]
٥
ـ وعن الفضل ، أنه سمع
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في
__________________________
المتعة
: « دعوها ، أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه !؟ » .
[١٧٢٧٣]
٦
ـ وعن سهل بن زياد ،
عن عدة من أصحابنا ، أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال لأصحابه : « هبوا لي المتعة في الحرمين ، وذلك أنكم تكثرون الدخول عليّ ، فلا آمن من أن تؤخذوا ، فيقال : هؤلاء من أصحاب جعفر » .
قال جماعة من أصحابنا
: العلة في نهي أبي عبدالله ( عليه السلام ) عنها في الحرمين ، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبدالله ( عليه السلام ) والمروي عنهم ، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال ، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقاً لها ، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ، ثم قالوا : يا أبان هذا باب الصفا ، إنا نريد أن ننادي عليك : هذا أبان بن تغلب يريد أن يفجر بامرأة ، فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم ، فبلغ ذلك أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال لهم : « هبوها لي في الحرمين » .
[١٧٢٧٤]
٧
ـ وروى أصحابنا ، من
غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لاسماعيل الجعفي ولعمار الساباطي : « حرمت عليكما المتعة ما دمتما تدخلان عليّ ، ذلك لأني أخاف أن تؤخذا وتضربا وتشهرا ، فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر » .
٦ ـ ( باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة
للمتعة )
[١٧٢٧٥]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا أسمع ، عن رجل
__________________________
يتزوج
المرأة متعة ـ إلى أن قال ـ فقال ( عليه السلام ) : « لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، إن الله يقول : ( الزَّانِي لَا
يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
» .
[١٧٢٧٦]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تتمتع الا بعارفة ، فإن لم تكن عارفة فاعرض عليها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها .
٧ ـ ( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة
بالزنى ، وتحريم التمتع بذات البعل ، والعدة ، والمطلقة على غير السنة )
[١٧٢٧٧]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء الفاجرة ، هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر ؟ قال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا يتمتع بها ولا ينكحها » .
[١٧٢٧٨]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فالكواشف : هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، والدواعي : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزنى ، وذوات الأزواج : المطلقات على غير السنة . واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان ، لأن الله عز وجل يقول : (
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا
زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
.
__________________________
[١٧٢٧٩]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع بها ، وروي أيضاً رخصة في هذا الباب » .
[١٧٢٨٠]
٤
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة ، أتحل للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر ؟ فقال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا ينكحها ولا يتمتع بها » .
٨ ـ ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن
أصرت )
[١٧٢٨١]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : « أرأيت ذلك ؟ » قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : « نعم ، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك » .
٩ ـ ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة
ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها )
[١٧٢٨٢]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : « ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها » .
__________________________
[١٧٢٨٣]
٢
ـ وعن جعفر بن محمد بن
عبيد الله الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن تزويج المتعة ، وقلت : أتهمها بأن لها زوجاً ، يحل لي الدخول بها ، قال ( عليه السلام ) : « أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ؟ » .
١٠ ـ ( باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها )
[١٧٢٨٤]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها » .
وجميل بن دراج ، حيث
سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها » .
[١٧٢٨٥]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تمتع بذوات الآباء من الأبكار ، إلّا بإذن آبائهن .
[١٧٢٨٦]
٣
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : « نعم ، إلّا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلّا أبوها » .
__________________________
[١٧٢٨٧]
٤
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : البكر يتزوجها متعة ، قال : « لا بأس ، ما لم يستفضها » .
١١ ـ ( باب حكم التمتع بالكتابية )
[١٧٢٨٨]
١
ـ الصدوق في المقنع :
ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة ، متعة وغيرها .
١٢ ـ ( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة
إلّا بإذنها )
[١٧٢٨٩]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها ، وله امرأة حرة ؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرة » .
١٣ ـ ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في
المتعة )
[١٧٢٩٠]
١
ـ الشيخ المفيد في رسالة
المتعة : بالإِسناد المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمى ، وأجر مسمى » .
[١٧٢٩١]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) في كلام له : « فإذا كانت خالية من
__________________________
ذلك
، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاح غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل » .
١٤ ـ ( باب صيغة المتعة ، وما ينبغي فيها من
الشروط )
[١٧٢٩٢]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن الثبري ) ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال
أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « أدنى ما يجتزىء من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، بكذا وكذا إلى كذا » .
[١٧٢٩٣]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ، وهو أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، نكاح بغير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل ، على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوماً ، فإذا أنعمت قلت لها : متعيني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى ديناً عليك ، وقد حلل لك حينئذٍ وطؤها » .
__________________________
[١٧٢٩٤]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا أردت ذلك فقل لها : تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني .
١٥ ـ ( باب أنه لا يلزم الشرط السابق على
العقد ، إلّا أن يعيده في الإِيجاب ، ويحصل القبول به )
[١٧٢٩٥]
١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى
في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ )
قال : « ما تراضوا عليه من بعد النكاح
فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها » .
[١٧٢٩٦]
٢
ـ وعن ابن أبي عمير ،
عن عبدالله بن بكير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح » .
قلت : حمل قوله : «
بعد النكاح » على بعد الإِيجاب ، فيكون داخلاً في العقد .
١٦ ـ ( باب أنه لا حدّ للمهر ولا للأجل في
المتعة ، قلة ولا كثرة )
[١٧٢٩٧]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ،
__________________________
عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ فقال : « ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الأجل » الخبر .
[١٧٢٩٨]
٢
ـ وعن محمد بن اسماعيل
بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في حديث قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، إذا كان الشيء هو المعلوم ، إلى أجل معلوم ، قال : « نعم » الخبر .
وتقدم حديث جابر : أن
كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر .
[١٧٢٩٩]
٣
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، حيث سأله : كم المهر في المتعة ؟ قال : « ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الأجل » .
[١٧٣٠٠]
٤
ـ وعن محمد بن نعمان
الأحول قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : « بكف من بر » .
[١٧٣٠١]
٥
ـ وعن هشام بن سالم ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، عن الأدنى في المتعة ، قال : « سواك يعض عليه » .
[١٧٣٠٢]
٦
ـ وعن أبي بصير ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، في المتعة : « يجزئها الدرهم فما فوقه » .
[١٧٣٠٣]
٧
ـ وعن أبي بصير ، عنه (
عليه السلام ) : « كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر » .
__________________________
[١٧٣٠٤]
٨
ـ كتاب عاصم بن حميد
الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير جميعاً ، قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المهر ، فقالا : قال : « ما تراضى به الأهلون ، من شاء إلى ما شاء من الأجل » الخبر .
[١٧٣٠٥]
٩
ـ الصدوق في المقنع :
وأدنى ما يجزىء في المتعة درهم فما فوقه ، وروي : كفان من بر .
١٧ ـ ( باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة )
[١٧٣٠٦]
١
ـ كتاب عاصم بن حميد :
عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة ، قال : « ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوماً » الخبر .
[١٧٣٠٧]
٢
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمس وأربعون ليلة » .
[١٧٣٠٨]
٣
ـ وعن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : جعلت فداك ، أكان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : « لا » قلت : كم العدة ؟ قال : « خمس وأربعون ليلة » .
__________________________
[١٧٣٠٩]
٤
ـ وعن النضر : عن عاصم
، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة ؟ ـ إلى أن قال ـ : « وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة » الخبر .
[١٧٣١٠]
٥
ـ وعن النضر ، عن موسى
بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمسة وأربعون ليلة » كاني أنظر إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يعقد بيده خمس وأربعون يوماً . . . الخبر .
[١٧٣١١]
٦
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
عمير بن أُذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته يعني ـ أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ عن المتعة ، فقال : « الق عبد الملك بن جريح » ـ إلى أن قال ـ قال : وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقرّ به . قال عمر بن أُذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق ، إلّا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[١٧٣١٢]
٧
ـ وعن القاسم بن عروة
، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة ، ـ إلى أن قال ـ : « وعدتها خمس وأربعون ليلة » .
[١٧٣١٣]
٨
ـ وعن ابن مسكان ، عن
عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ـ إلى أن قال ـ قال : « والعدة خمس وأربعون ليلة » الخبر .
__________________________
[١٧٣١٤]
٩
ـ الصدوق في المقنع :
وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المتعة فقال : « هي كبعض امائك ، وعدتها خمس وأربعون ليلة » الخبر .
وفيه : وإذا انقضت
أيامها وهو حي ، فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأمة .
١٨ ـ ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ،
لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلّا بعد العدة ، ويجوز به فيها )
[١٧٣١٥]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فإن أراد أن يستقبل أمرها جديداً فعل ، وليس عليها العدة منه » الخبر .
[١٧٣١٦]
٢
ـ وعن النضر ، عن موسى
بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئاً قل أو كثر ، في تمتع أو تزويج غير متعة » الخبر .
[١٧٣١٧]
٣
ـ وعن ابن مسكان ، عن
عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : « يشارطها على ما شاءا من العطية ـ إلى أن قال وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلاً آخر ، ويتراضيان على ما شاءا من الأجر » .
[١٧٣١٨]
٤
ـ كتاب عاصم بن حميد
الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت
__________________________
أبا
جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني ابن الخطاب ما زنى الا شقي ، ثم قرأ هذه الآية ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) ، قال : يقول : إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ، ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الأجل ، وعدتها حيضتان » .
١٩ ـ ( باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل
انقضاء المدة ، فإن وهبها إياها زوجها ، جاز له ذلك )
[١٧٣١٩]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وليس عليها منه عدة ، إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، انما العدة عليها لغيره ، إلّا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها ، وهو قوله : ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ )
، وهو زيادة في المهر والأجل » .
٢٠ ـ ( باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً
مضبوطاً ، وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات ، مع تعيين الأجل )
[١٧٣٢٠]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوج
__________________________
المرأة
متعة سنة أو أقل أو اكثر ، إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم ، قال : « نعم » قلت : وتبين بغير طلاق ، قال : « نعم » واجمع منهن ما شئت ، قال : فسكت قليلاً ، ثم قال : « دع عنك هذا » .
٢١ ـ ( باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع
بها ، بقدر ما تخلف من المدة ، الّا أيام حيضها فانها لها )
[١٧٣٢١]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المرأة شهراً فتريد مني المهر كاملاً
، وأتخوف أن تخلفني ، قال : « احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك ، فخذ منه بقدر ما تخلفك » .
٢٢ ـ ( باب أن المرأة المتمتع بها ، إذا ظهر
لها زوج ، وقد بقي من مهرها شيء ، سقط عن المتمتع ، وبطل العقد )
[١٧٣٢٢]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثم علمت أن لها زوجاً ، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئاً ، لأنها عصت الله .
٢٣ ـ ( باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان )
[١٧٣٢٣]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن
__________________________
رجل
يتزوج متعة بغير شهود ، قال : « لا بأس » الخبر .
[١٧٣٢٤]
٢
ـ وعن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزىء في المتعة من الشهود ؟ قال : « رجلان ، أو رجل وامرأتان ، يشهدهما » قلت : فان لم يجد أحداً ، قال : « إنه لا يجوز لهم » قلت : أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد ، يجزؤهم رجل واحد ؟ قال : « نعم » قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : « لا » الخبر .
[١٧٣٢٥]
٣
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يجزىء في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : « نعم ، ويجزؤه رجل واحد ، وانما كان ذلك لمكان البراءة ، ولئلا تقول في نفسها : هو فجور » .
[١٧٣٢٦]
٤
ـ وبهذا الاسناد عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ومحسن ، عن ابان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المتعة بغير شهود ، قال : « لا ، إلّا أن تكون مثلك » .
[١٧٣٢٧]
٥
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « والوجه الثاني في نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة » الى آخره .
__________________________
٢٤
ـ (
باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث )
[١٧٣٢٨]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر بن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ـ إلى أن قال ـ ولا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك الأجل » الخبر .
[١٧٣٢٩]
٢
ـ وعن صفوان ، عن
عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : « انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح » .
[١٧٣٣٠]
٣
ـ وعن القاسم بن عروة
، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة « ليست من الأربع ، لأنها تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة » .
[١٧٣٣١]
٤
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، مثله ، ليس فيه ( قال ) في الاول .
[١٧٣٣٢]
٥
ـ الصدوق في المقنع :
ولا ميراث بينهما ، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .
[١٧٣٣٣]
٦
ـ كتاب عاصم بن حميد
الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي
__________________________
بصير
جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فان اشترطا في الميراث ، فهما على شرطهما » .
٢٥ ـ ( باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه ، وان
شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل )
[١٧٣٣٤]
١
ـ كتاب عاصم بن حميد
الحناط : عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ إلى أن قال : فقلنا له : أرأيت ان حملت ؟ قال : « هو ولده » الخبر .
[١٧٣٣٥]
٢
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ ـ إلى ان قال ـ قلت : ان حبلت ، قال : « هو ولده » .
[١٧٣٣٦]
٣
ـ وعن ابن مسكان ، عن
عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : « يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد ان أراد أولاداً » الخبر .
[١٧٣٣٧]
٤
ـ وعن محمد بن اسماعيل
بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا اسمع ، عن رجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فشدد في انكار الولد ، فقال : « يجحده » اعظاما ! فقال الرجل : فاني أتهمهما ، فقال : « لا ينبغي لك الّا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، ان الله يقول : ( الزَّانِي لَا
يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )
» الاية .
__________________________
[١٧٣٣٨]
٥
ـ الصدوق في الهداية :
فان جاءت بولد فعليه أن يقبله ، وليس له أن ينكره .
٢٦ ـ ( باب جواز العزل عن المتمتع بها )
[١٧٣٣٩]
١
ـ الحسين بن حمدان
الحضيني في الهداية : بالسند الذي يأتي في النوادر ، عن المفضل بن عمر ، أنه قال للصادق ( عليه السلام ) : وروينا عنكم أنكم قلتم : « إن الفرق بين الزوج والمتمتع ، أن المتمتع له أن يعزل عن المتمتعة ، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة ـ إلى أن قال ـ وإن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها » الخبر .
٢٧ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة شهراً غير معين )
[١٧٣٤٠]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن بكار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يلقى المرأة فيقول لها : تزوجيني نفسك شهراً ، ولا يسمي الشهر ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، فقال : « له شهره ان كان سمّاه ، فان لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها » .
٢٨ ـ ( باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا
الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط )
[١٧٣٤١]
١
ـ المفيد في رسالة
المتعة : عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ـ إلى أن قال ـ انك لا تدخل
__________________________
فرجك
في فرجي ، وتلذذ بما شئت ، قال : « ليس له منها الّا ما شرط » .
٢٩ ـ ( باب حكم من تمتع امرأة على حكمه )
[١٧٣٤٢]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن ابن ابي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئاً ، لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث » .
٣٠ ـ ( باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة
وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق )
[١٧٣٤٣]
١
ـ الشيخ المفيد في
رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث » .
[١٧٣٤٤]
٢
ـ أحمد بن محمد بن عيسى
في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة ـ الى أن قال ـ « فإذا جاز الأجل ، كانت فرقة بغير طلاق » .
[١٧٣٤٥]
٣
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن اذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن عبد الملك بن جريح ، في خبر صدقه الصادق ( عليه السلام ) ، قال : وإذا انقضى الأجل ، بانت منه بغير طلاق .
__________________________
[١٧٣٤٦]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، انما العدة عليها لغيره ، الّا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها » الخبر .
٣١ ـ ( باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على
الرجل في المتعة ، الّا أن يريد تزويج أُختها ، فيصبر حتى تنقضي عدتها )
[١٧٣٤٧]
١
ـ الصدوق في المقنع :
فاذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .
٣٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة )
[١٧٣٤٨]
١
ـ الحسين بن حمدان
الحضيني في هدايته ، وكتابه الآخر في المناقب ، واللفظ للثاني : عن محمد بن اسماعيل ، وعلي بن عبدالله الحسنيين ، عن أبي شعيب محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قلت : يا مولاي فالمتعة ، قال : « المتعة حلال طلق ، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود : (
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّـهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا )
أي : مشهودا ، والقول المعروف هو
المشهور بالولي والشهود ،
__________________________
وانما
احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ، ليثبت النسل ، ويصح النسب ، ويستحق الميراث ، وقوله : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) .
وجعل الطلاق في
النساء المزوجات غير جائز ، الّا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين ، وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والاموال والأملاك : (
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) .
وبيّن الطلاق عز ذكره
فقال : (
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات ، يجمعها كلمة واحدة أو اكثر أو اقل ، لما قال الله تعالى ذكره : (
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ـ إلى قوله ـ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّـهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) وقوله عز وجل : (
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته ، فيطلق التطليقة الاولى بشهادة ذوي عدل ، وحدّ وقت التطليقتين هو آخر القروء ، والقرء هو الحيض ، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة ، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ، ما يحدث الله بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه ، وهو قوله جلّ من قائل : (
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّـهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ
__________________________
إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
هذا يقول عز وجل في ان للبعولة مراجعة
النساء من تطليقة الى تطليقة ان ارادوا اصلاحاً ، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك ، ثم بين تبارك وتعالى فقال : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )
في الثالثة فان طلق الثالثة بانت وهو
قوله تعالى : (
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
) ثم يكون كسائر الخطاب لها ، والمتعة التي أحلّها الله في كتابه واطلقها الرسول لسائر المسلمين ، فهي قوله جلّ من قائل : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ
ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ
اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )
.
والفرق بين المزوجة
والمتمتعة ، ان للمزوجة صداقاً وللمتمتعة أُجرة ، فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحج وغيره ، وأيام أبي بكر ، وأربع سنين من أيام عمر ، حتى دخل على أُخته عفراء فوجد في حضنها ولداً يرضع من ثديها ، فقال : يا اختي ، ما هذا ؟ فقالت : ابني من أحشائي ، ولم تكن متبعلة ، فقال لها : الله ! فقالت : الله ، وكشفت عن ثدييها ، فنظر الى در اللبن في فم الطفل ، فغضب وأرعد واربد لونه ، وأخذ الطفل على يديه مغيضاً ، وخرج ورداً حتى أتى المسجد فرقى المنبر وقال : نادوا في الناس ان الصلاة جامعة ، وكان في غير وقت الصلاة ، فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر ، فحضروا فقال : يا معاشر الناس
__________________________
من
المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان ونزار ، من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ، ولها مثل هذا الطفل ، قد خرج من احشائها وسقته لبناً وهي غير متبعلة ، فقال بعض القوم : ما نحب هذا يا أمير المؤمنين ، فقال : ألستم تعلمون أن أُختي عفراء من حنتمة أُمي وأبي الخطاب ، قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : فاني دخلت عليها في هذه الساعة ، فوجدت هذا الطفل في حجرها ، فسألتها أنى لك هذا ؟ فقالت : ابني ومن أحشائي ، ورأيت درة اللبن من ثديها في فيه ، فقلت : من اين لك هذا ؟ فقالت : تمتعت ، واعلموا معاشر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالاً على المسلمين في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبعده ، قد رأيت تحريمها ، فمن أتاها ضربت جنبيه بالسوط ، فلم يكن في القوم منكر قوله ، ولا راد عليه ، ولا قائل له : أي رسول بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) !؟ أو كتاب بعد كتاب الله !؟ لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه ، بل سلّموا ورضوا » .
قال المفضل : يا
مولاي ، فما شرائط المتعة ؟ قال : « يا مفضل ، لها سبعون شرطاً ، من خالف منها شرطاً واحداً ظلم نفسه » قال : قلت : يا سيدي ، فاعرض عليك ما علمته منكم فيها ـ الى ان قال ـ فقل : « يا مفضل » قال : يا مولاي ، قد أمرتمونا ان لا نتمتع ببغية ، ولا مشهورة بفساد ، ولا مجنونة ، وان ندعو المتمتع بها الى الفاحشة ، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها ، وان نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدّة ؟ فان شغلت بواحدة من الثلاث ، فلا تحل له ، وان خلت فيقول لها : متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، نكاحاً غير سفاح ، أجلاً معلوماً بأُجرة معلومة ، وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة ، أو ما دون ذلك ، أو اكثر ، والأُجرة ما تراضيا عليه ، من حلقة خاتم ، أو شسع نعل ، أو شق تمرة ، الى فوق ذلك من الدراهم ، أو عرض ترضى به ، فان وهبت حلّ له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات ، الذين قال الله تعالى فيهنّ : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) .
ورجع القول الى تمام
الخطبة ، ثم يقول لها : على ان لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث اشاء ، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً ، أو محيضاً واحداً ما كان من عدد الأيام ، فاذا قالت : نعم ، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به ، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما . وفيه ما رويناه عنكم من قولكم : « لئن اخرجنا فرجاً من حرام الى حلال ، أحب الينا من تركه على الحرام » ومن قولكم : « فإذا كانت تعقل قولها ، فعليها ما تقول من الإِخبار عن نفسها ، ولا جناح عليك » وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فلولاه ما زنى الّا شقي أو شقية ، لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى » .
وروينا عنكم أنكم
قلتم : « ان الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة ، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة ، لأنّ الله تعالى يقول : (
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ
اللَّـهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي
الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) » .
واتى في كتاب
الكفارات عنكم : « انه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير كفارة ، وان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها ، فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقاً بأبيه » .
الى هنا انتهت رواية
الهداية .
وزاد في كتابه الآخر
: قال الصادق ( عليه السلام ) : « يا مفضل ، حدثني أبي محمد بن علي ، عن آبائه يرفعه الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ان الله أخذ الميثاق على سائر المؤمنين ، أن لا تعلق منه
__________________________
فرج
من متعة ، انه أحد محن المؤمن الذي تبين ايمانه من كفره اذا علق منه فرج من متعة . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولد المتعة حرام . وان الأجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة » .
قال المفضل : يا
مولاي . . وذكر قصة عبدالله بن العباس مع عبدالله بن الزبير ، وساق إلى قوله لابن الزبير : وأنت أول مولود ولد في الإِسلام من متعة ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ولد المتعة حرام » فقال الصادق : « والله يا مفضل ، لقد صدق في قوله لعبدالله بن الزبير » قال المفضل : قلت : يا مولاي ، وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم : « أن حدود المتعة أشهر من دابة البيطار » وأنكم قلتم لأهل المدينة : « هبوا لنا التمتع في المدينة ، وتمتعوا حيث شئتم ، لأنا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطاب أن يضربوا جنوبهم بالسياط ، فأحرزناها باشتبهاها في المدينة » .
قال المفضل : وروت
شيعتكم عنكم ، ان محمد بن سنان الأسدي تمتع بامرأة ، فلما دنى لوطئها وجد في أحشائها تركلاً ، فرفع نفسه عنها وقام ملقى ودخل على جدك علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال له : يا مولاي وسيدي ، اني تمتعت من امرأة فكان من قصتي وقصتها كيت وكيت ، واني قلت لها : ما هذا التركل ؟ فجعلت رجلها في صدري ودفعتني عنها ، وقالت لي : ما أنت بأديب ولا عالم ، أما سمعت الله يقول : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) قال الصادق ( عليه السلام ) : « هذا شرف من شيعتنا ومن يكذب علينا فليس منّا ، والله ما أرسل الله رسله الّا بالحق ، ولا جاء الّا بالصدق ، ولا يحكون إلّا عن الله ، ومن عند الله ، وبكتاب الله ، فلا تتبعوا أهواءكم فتضلوا ، ولا
__________________________
ترخصوا
لأنفسكم فيحرم عليكم ما أحل الله لكم ، والله يا مفضل ما هو الّا دين الحق ، وما شرائط المتعة الّا ما قدمت ذكره لك » الخبر .
[١٧٣٤٩]
٢
ـ الشيخ فضل بن شاذان
في كتاب الايضاح : في كلام له : ثم ما تعيبون الشيعة من قولكم : انهم يستحلون متعة النساء ، والمتعة زعمتم انها زنى ، وانتم تروون في المتعة عن فقهائكم وعلمائكم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومن التابعين ، أنّهم عملوا بها ، واستحلوها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعده ، حتى نهى عنها عمر بن الخطاب في خلافته .
[١٧٣٥٠]
٣
ـ ومن ذلك هشام بن يوسف
الصنعاني ، عن ابن جريح قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع أبا واقد البكري ـ بكر قريش ـ يقول : استمتعنا أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[١٧٣٥١]
٤
ـ وأخبرني أبو الزبير
، أنه سمع أبا واقد وهو يقول : قسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيننا غنماً ، فأصابتني شاتان فاستمتعت بهما .
[١٧٣٥٢]
٥
ـ هشام بن يوسف قال :
أخبرني ابن جريح قال : قال أبو الزبير [ قال ] : سمعت طاووساً يقول : إنّ ابن فلان
يقول : إنّ ابن عباس يفتي بالزنى ، فبلغ ابن عباس ، فعدد ابن عباس رجالاً كانوا من المتعة ، فلم اذكر ممن عدد منهم غير معبد بن أُمية .
[١٧٣٥٣]
٦
ـ هشام ، عن ابن جريح
قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع
__________________________
جابر
بن عبدالله الأنصاري ، يقول : كنّا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ، حتى نهى عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث ، قال : من أشهدت ؟ قال : أُمي وأُختي ، أو أُمي وأخي ، فأرسل عمر إلى عمرو بن حريث ، فسأله فأخبره ذلك أمراً ظاهراً ، فقال عمر : الا غيرهما ؟ فذلك حين نهى عنها .
[١٧٣٥٤]
٧
ـ هشام ، عن ابن جريح
قال : أخبرني ابن خيثم قال : كانت بمكة امرأة فكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، فقلت : يا ابا عبدالله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ! قال : قد نكحناها متعة .
قال وأخبرني أن سعيد
بن جبير قال : المتعة أحل من شرب الماء .
ورواه ابن أبي زائدة
قال : أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن ابن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالثوب ، ثم قرأ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )
.
[١٧٣٥٥]
٨
ـ هشام ، عن ابن جريح
قال : قال عطاء : سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلّا رحمة من الله رحم بها أُمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ولولا نهيه عنها ما احتاج أحد إلى الزنى إلّا شقي ، قال عطاء : والله لكأني اسمع قوله الآن : إلّا شقي ، قال عطاء : فهي التي في سورة النساء ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ )
قال : إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا ، وليس بيننا وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرقا فنعم ، وليس بنكاح .
__________________________
قال عطاء : وسمعت ابن
عباس يراها الآن حلالاً ، وأخبرني أنه كان يقرأ : (
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ )
قال ابن عباس : قد حرف أبي ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمى .
[١٧٣٥٦]
٩
ـ هشام ، عن ابن جريح
قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : استمتعنا أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ، قال جابر : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر ، قال : وسأله بعضنا : كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة ، كي تعتد بها المستمتع بهنّ .
ورواه بشر بن المفضل
قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، فقال : ما قرأت سورة النساء !؟ قلت : بلى ، قال : وما تقرأ فيها : ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ )
إلى أجل مسمى قال : لو قرأتها هكذا لم
أسألك عنها ، قال : فإنها كذلك .
[١٧٣٥٧]
١٠
ـ وروى وكيع قال :
حدثنا القارىء ، عن عمر بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، أنه قرأ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمى .
[١٧٣٥٨]
١١
ـ أبو ثور وهشام بن
يوسف ، عن معمر ، عن الأعمش قال : ما يختلف [ اثنان ] عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال
: « لولا أن
__________________________
عمر
نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم هؤلاء » .
[١٧٣٥٩]
١٢
ـ بشر بن المفضل ، عن
أبي قلابة قال : قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، [ أنا ] أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج .
[١٧٣٦٠]
١٣
ـ عبد الوهاب ، عن
أيوب ، عن أبي قلابة : أنّ عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما .
[١٧٣٦١]
١٤
ـ يزيد بن هارون ، عن
يحيى بن سعيد ، عن ابن عمر قال : قال عمر : لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها . فهذه رواياتكم عن علمائكم في المتعة ، إنها كانت حلالاً على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعهد أبي بكر ، وصدر من إمارة عمر ، ثم نهى عنها عمر برواياتكم ، ثم أنتم تروون بعد هذا أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عنها يوم خيبر ، وتروون أنّه أمر الصحابة بها يوم الفتح ثم نهاهم عنها ، والفتح كان بعد خيبر ، فهذا يناقض روايتكم واختلافها ، ثم تروون أنّ ابن عباس نهى عنها ، وأنّ علياً ( صلوات الله عليه ) قال لابن عباس : « إنّك امرؤ تائه » وابن عباس قد كان يفتي بها بعد علي ( عليه السلام ) ، وأصحاب ابن عباس عطاء وسعيد بن جبير وطاووس ، وقول علي ( عليه السلام ) : « لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم » واقرار عمر على نفسه [ في ] قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، ثم أنا عنهما أنهى وأعاقب عليهما ، فلو كان النبي ( صلى الله عليه
__________________________
وآله
) نهى عنهما ، لقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نهى عنهما ، فأنا أنهى عمّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
وحديث جابر بن
عبدالله : كنّا نستمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ، حتى نهى عنها عمر بن الخطاب ، فلئن زعمتم أنّ عمر بن الخطاب نهى عمّا أمر الله به في كتابه ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) به الناس ، لقد نسبتم عمر إلى الخلاف على الله وعلى رسوله بروايتكم هذه ، ولئن كان عمر نهى عمّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لآية نسخت آية المتعة ، ثم لم يعرف ذلك علي ( عليه السلام ) وابن عباس وجابر بن عبدالله الأنصاري وابن مسعود ، والتابعون مثل عطاء وسعيد بن جبير وطاووس ، وعرفتموه أنتم بعد مائتي سنة ، إنّ هذا لهو العجب .
وإن زعمتم أنّكم قد
رويتموه عن هؤلاء الراوين جميعاً ، فإنّما يكون التحليل والتحريم على لسان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ليس لأحد من الناس أن يحلّ ولا يحرّم بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فكيف جاز لهؤلاء أن يحلّلوا بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما حرّمه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فإن قلتم أنّهم سمعوا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) التحليل ولم يسمعوا التحريم ، فكيف يكون ذلك ؟ وأنتم تروون عنهم أنّهم حلّلوا ذلك بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وتروون أنّهم حرّموا ذلك بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فهذه تخليط الدين ينكره أُولوا الألباب .
[١٧٣٦٢]
١٥
ـ الشيخ المفيد في
المسائل الصاغانية : في كلام له : وثبتت الرواية عن ابن مسعود وعبدالله بن عباس ، أنهما كانا يقرءان هذه الآية :
__________________________
( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة
المخصوص . . ـ إلى أن قال ـ : وذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد ـ وهو من جملة فقهاء العامة ـ في كتابه المعروف بكتاب الأقضية ، أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عبدالله بن مسعود ، ويعلى بن أُمية ، وجابر بن عبدالله ، وعبدالله بن عباس ، وصفوان بن أُمية ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وغيرهم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وجماعة من التابعين ، ومنهم عطاء ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن يزيد ، وعمرو بن دينار ، وابن جريح ، وجماعة من أهل
مكة والمدينة وأهل اليمن ، وأكثر أهل الكوفة .
قال أبو علي : لم
يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد ، وعذرهم الفقهاء بما رووا فيها عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) وأصحابه والتابعين .
ثم ذكر بعض الأخبار
في ذلك فقال : أخبرنا محمد بن عبد [ الله ] عن اسماعيل ، عن قيس ، عن عبدالله قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن نتمتع من النساء ، قال : وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء ، عن ابن جريح ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : كنّا نتمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بملء القدح سويقاً ، وبالقبضة من التمر .
__________________________
قال : وأخبرنا عبد
الوهاب ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه كان يراها حلالاً ، ويقرأ ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ )
إلى أجل مسمى . انتهى ما أردنا نقله
فهرست الجزء الرابع
عشر كتاب الوديعة ، والوصايا ، والنكاح

عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
أبواب كتاب الوديعة
|
|
|
|
١ ـ باب وجوب اداء
الأمانة
|
١٥
|
١٥٩٣٣ / ١٥٩٤٧
|
٥
|
٢ ـ باب وجوب رد
الأمانة إلى البر والفاجر
|
١٥
|
١٥٩٤٨ / ١٥٩٦٢
|
٨
|
٣ ـ باب تحريم
الخيانة
|
١٢
|
١٥٩٦٣ / ١٥٩٧٤
|
١٢
|
٤ ـ باب أن
الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ، وإن كانت ذهباً أو فضة
|
٥
|
١٥٩٧٥ / ١٥٩٧٩
|
١٥
|
٥ ـ باب كراهية
ائتمان شارب الخمر وابضاعه ، وكذا كل سفيه
|
٧
|
١٥٩٨٠ / ١٥٩٨٦
|
١٦
|
٦ ـ باب حكم
الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم
|
١
|
١٥٩٨٧
|
١٨
|
٧ ـ باب عدم
جواز ائتمان الخائن والمضيع ، وإفساد المال
|
٣
|
١٥٩٨٨ / ١٥٩٩٠
|
١٩
|
٨ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة
|
٧
|
١٥٩٩١ / ١٥٩٩٧
|
٢٠
|
أبواب كتاب العارية
|
|
|
|
١ ـ باب عدم
ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط
|
٢
|
١٥٩٩٨ / ١٥٩٩٩
|
٢٣
|
٢ ـ باب جواز
الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت
|
٥
|
١٦٠٠٠ / ١٦٠٠٤
|
٢٤
|
٣ ـ باب ثبوت
الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط
|
١
|
١٦٠٠٥
|
٢٥
|
٤ ـ باب أن من
استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه
|
١
|
١٦٠٠٦
|
٢٥
|
٥ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب العارية
|
٣
|
١٦٠٠٧ / ١٦٠٠٩
|
٢٥
|
أبواب كتاب الإِجارة
|
|
|
|
١ ـ باب جملة
مما تجوز الإِجارة فيه
|
٤
|
١٦٠١٠ / ١٦٠١٣
|
٢٧
|
٢ ـ باب كراهة
إجارة الإِنسان نفسه مدة وعدم تحريمها
|
٢
|
١٦٠١٤ / ١٦٠١٥
|
٢٨
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٣ ـ باب كراهة
استعمال الأجير قبل تعيين أُجرته ، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة
|
١
|
١٦٠١٦
|
٢٨
|
٤ ـ باب استحباب
دفع الأُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه
|
١
|
١٦٠١٧
|
٢٩
|
٥ ـ باب تحريم
منع الأجير أُجرته
|
٨
|
١٦٠١٨ / ١٦٠٢٥
|
٢٩
|
٦ ـ باب أن من
اكترى دابة الى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت ، فلصاحبها من الأُجرة بالنسبة
|
١
|
١٦٠٢٦
|
٣٢
|
٧ ـ باب أن من
استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين بأُجرة معينة في وقت معين
|
١
|
١٦٠٢٧
|
٣٢
|
٨ ـ باب أن من
استأجر دابة الى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها
|
١
|
١٦٠٢٨
|
٣٣
|
٩ ـ باب أن
المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الأُجرة
|
١
|
١٦٠٢٩
|
٣٣
|
١٠ ـ باب أنه
يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره
|
١
|
١٦٠٣٠
|
٣٤
|
١١ ـ باب أنه لا
يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأُجرة
|
١
|
١٦٠٣١
|
٣٤
|
١٢ ـ باب أنه
يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به
|
٢
|
١٦٠٣٢ / ١٦٠٣٣
|
٣٥
|
١٣ ـ باب أن من
استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة
|
٢
|
١٦٠٣٤ / ١٦٠٣٥
|
٣٥
|
١٤ ـ باب أن من
تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة ، إلّا أن يعمل فيه شيئاً
|
١
|
١٦٠٣٦
|
٣٦
|
١٥ ـ باب جواز اجارة
الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها
|
١
|
١٦٠٣٧
|
٣٦
|
١٦ ـ باب أن الصانع
إذا افسد متاعاً ضمنه ، كالغسال والصباغ والقصار
|
٣
|
١٦٠٣٨ / ١٦٠٤٠
|
٣٧
|
١٧ ـ باب ثبوت
الضمان على الحمال والجمال والمكاري والملاح ونحوهم
|
٢
|
١٦٠٤١ / ١٦٠٤٢
|
٣٧
|
١٨ ـ باب أن
العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التفريط أو التعدي
|
٣
|
١٦٠٤٣ / ١٦٠٤٥
|
٣٨
|
١٩ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب الاجارة
|
١٦
|
١٦٠٤٦ / ١٦٠٦١
|
٣٩
|
٢٠ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة
|
٤
|
١٦٠٦٢ / ١٦٠٦٥
|
٤٢
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
أبواب كتاب الوقوف
والصدقات
|
|
|
|
١ ـ باب
استحبابهما
|
٨
|
١٦٠٦٦ / ١٦٠٧٣
|
٤٥
|
٢ ـ باب أن شرط
الوقف اخراج الواقف له عن نفسه ، فلا يجوز أن يقف على نفسه
|
٤
|
١٦٠٧٤ / ١٦٠٧٧
|
٤٧
|
٣ ـ باب أن شرط
لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه
|
٣
|
١٦٠٧٨ / ١٦٠٨٠
|
٤٨
|
٤ ـ باب عدم
جواز بيع الوقف ، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد
|
١
|
١٦٠٨١
|
٤٩
|
٥ ـ باب جواز
وقف المشاع والصدقة به ، قبل القسمة وقبل القبض
|
٤
|
١٦٠٨٢ / ١٦٠٨٥
|
٤٩
|
٦ ـ باب كيفية
الوقوف والصدقات ، وما يستحب فيها ، وجملة من أحكامها
|
١٠
|
١٦٠٨٦ / ١٦٠٩٥
|
٥٠
|
٧ ـ باب عدم
جواز الرجوع في الوقف بعض القبض ، ولا في الصدقة بعده
|
٤
|
١٦٠٩٦ / ١٦٠٩٩
|
٥٧
|
٨ ـ باب أنه
يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ، ويجوز بالميراث
|
١
|
١٦١٠٠
|
٥٨
|
٩ ـ باب اشتراط
الصدقة بالقصد والقربة ، وحكم وقوعها في مرض الموت
|
٢
|
١٦١٠١ / ١٦١٠٢
|
٥٩
|
١٠ ـ باب جواز
اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة ، سوى الزكاة ، ومن الوقف على الفقراء
|
٢
|
١٦١٠٣ / ١٦١٠٤
|
٥٩
|
١١ ـ باب حكم
صدقة المرأة وهبتها ، بغير اذن زوجها
|
٣
|
١٦١٠٥ / ١٦١٠٧
|
٦٠
|
١٢ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات
|
٣
|
١٦١٠٨ / ١٦١١٠
|
٦١
|
أبواب كتاب السكنى
والحبيس
|
|
|
|
١ ـ باب تأكد
استحباب التطوع بهما للمؤمن
|
٢
|
١٦١١١ / ١٦١١٢
|
٦٥
|
٢ ـ باب أن
السكنى تابعة لشرط المالك ، إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن
|
٤
|
١٦١١٣ / ١٦١١٦
|
٦٥
|
٣ ـ باب أن
الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك
|
١
|
١٦١١٧
|
٦٦
|
أبواب كتاب الهبات
|
|
|
|
١ ـ باب جواز
هبة ما في الذمة لمن هو عليه ، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه
|
١
|
١٦١١٨
|
٦٩
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٢ ـ باب اشتراط الصدقة
بالقربة ، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها
|
١
|
١٦١١٩
|
٦٩
|
٣ ـ باب عدم
لزوم الهبة قبل القبض ، فإن مات الواهب قبله بطلت
|
٢
|
١٦١٢٠ / ١٦١٢١
|
٧٠
|
٤ ـ باب عدم جواز
الرجوع في الهبة لذوي القرابة
|
٢
|
١٦١٢٢ / ١٦١٢٣
|
٧٠
|
٥ ـ باب حكم
الرجوع في الهبة للزوج والزوجة ، وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج
|
٢
|
١٦١٢٤ / ١٦١٢٥
|
٧٠
|
٦ ـ باب عدم
جواز الرجوع في الهبة بعد القبض ، وتلف العين
|
١
|
١٦١٢٦
|
٧١
|
٧ ـ باب عدم جواز
الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط
|
٣
|
١٦١٢٧ / ١٦١٢٩
|
٧١
|
٨ ـ باب جواز الرجوع
في الهبة قبل القبض وبعده ، الا ما استثني على كراهية
|
٢
|
١٦١٣٠ / ١٦١٣١
|
٧٢
|
٩ ـ باب جواز
تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزية
|
٢
|
١٦١٣٢ / ١٦١٣٣
|
٧٢
|
١٠ ـ باب جواز
هبة المشاع
|
١
|
١٦١٣٤
|
٧٣
|
١١ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات
|
٣
|
١٦١٣٥ / ١٦١٣٧
|
٧٣
|
أبواب كتاب السبق
والرماية
|
|
|
|
١ ـ باب استحباب
اجراء الخيل ، وتأديبها ، والاستباق
|
٢
|
١٦١٣٨ / ١٦١٣٩
|
٧٧
|
٢ ـ باب استحباب
الرمي والمراماة ، واختياره على ركوب الخيل
|
٤
|
١٦١٤٠ / ١٦١٤٣
|
٧٧
|
٣ ـ باب ما يجوز
السبق والرماية به ، وشرط الجعل عليه
|
٨
|
١٦١٤٤ / ١٦١٥١
|
٧٩
|
٤ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية
|
٦
|
١٦١٥٢ / ١٦١٥٧
|
٨١
|
كتاب الوصايا
أبواب كتاب الوصايا
|
|
|
|
١ ـ باب وجوب
الوصيَّة على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره
|
٦
|
١٦١٥٨ / ١٦١٦٣
|
٨٧
|
٢ ـ باب استحباب
الوصية بالمأثور
|
٣
|
١٦١٦٤ / ١٦١٦٦
|
٨٨
|
٣ ـ باب كراهية
ترك الوصية
|
٢
|
١٦١٦٧ / ١٦١٦٨
|
٩١
|
٤ ـ باب عدم
جواز الاضرار بالورثة في الوصية
|
١
|
١٦١٦٩
|
٩١
|
٥ ـ باب استحباب
تحسين الوصية عند الموت
|
٢
|
١٦١٧٠ / ١٦١٧١
|
٩٢
|
٦ ـ باب استحباب
الصدقة في آخر العمر ، والوصية بها
|
٢
|
١٦١٧٢ / ١٦١٧٣
|
٩٢
|
٧ ـ باب عدم
جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث
|
٣
|
١٦١٧٤ / ١٦١٧٦
|
٩٣
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٨ ـ باب استحباب
الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار الخمس على الربع
|
٦
|
١٦١٧٧ / ١٦١٨٢
|
٩٤
|
٩ ـ باب جواز
الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها
|
٨
|
١٦١٨٣ / ١٦١٩٠
|
٩٥
|
١٠ ـ باب من
أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث
|
٩
|
١٦١٩١ / ١٦١٩٩
|
٩٧
|
١١ ـ باب حكم
الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته
|
٣
|
١٦٢٠٠ / ١٦٢٠٢
|
٩٩
|
١٢ ـ باب أن
الورثة إذا اجازوا الوصية في حياة الموصي ، لم يكن لهم الرجوع في الوصية
|
١
|
١٦٢٠٣
|
١٠٠
|
١٣ ـ باب أن من
أوصى بثلث ماله ثم قتل ، دخل ثلث ديته أيضاً
|
٣
|
١٦٢٠٤ / ١٦٢٠٦
|
١٠٠
|
١٤ ـ باب جواز
الوصية للوارث
|
٣
|
١٦٢٠٧ / ١٦٢٠٩
|
١٠١
|
١٥ ـ باب صحة الإِقرار
للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل
|
٢
|
١٦٢١٠ / ١٦٢١١
|
١٠٣
|
١٦ ـ باب حكم
التصرفات المنجزة في مرض الموت
|
٣
|
١٦٢١٢ / ١٦٢١٤
|
١٠٣
|
١٧ ـ باب جواز
رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح
|
٢
|
١٦٢١٥ / ١٦٢١٦
|
١٠٤
|
١٨ ـ باب أن
المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث ، كالوصية
|
٢
|
١٦٢١٧ / ١٦٢١٨
|
١٠٥
|
١٩ ـ باب ثبوت
الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، أو بشهادة ذميين مع الضرورة
|
٤
|
١٦٢١٩ / ١٦٢٢٢
|
١٠٥
|
٢٠ ـ باب حكم ما
لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين ، إذا شهدا على الوصية
|
١
|
١٦٢٢٣
|
١٠٨
|
٢١ ـ باب جواز
شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع
|
١
|
١٦٢٢٤
|
١١٠
|
٢٢ ـ باب أن من
أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره
|
٢
|
١٦٢٢٥ / ١٦٢٢٦
|
١١٠
|
٢٣ ـ باب وجوب
قبول الولد وصية والده
|
١
|
١٦٢٢٧
|
١١١
|
٢٤ ـ باب أن من
أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين
|
١
|
١٦٢٢٨
|
١١١
|
٢٥ ـ باب أنه
إذا اقر واحد من الورثة ، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته
|
٢
|
١٦٢٢٩ / ١٦٢٣٠
|
١١١
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٢٦ ـ باب أن ثمن
الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على الدين
|
١
|
١٦٢٣١
|
١١٢
|
٢٧ ـ باب أنه
يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ، ثم الوصية ثم الميراث
|
٤
|
١٦٢٣٢ / ١٦٢٣٥
|
١١٢
|
٢٨ ـ باب أن
الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته ، فهي لوارث الموصى له
|
٣
|
١٦٢٣٦ / ١٦٢٣٨
|
١١٤
|
٢٩ ـ باب وجوب انفاذ
الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم جواز تبديلها
|
٥
|
١٦٢٣٩ / ١٦٢٤٣
|
١١٥
|
٣٠ ـ باب حكم
المال الذي يوصى به في سبيل الله
|
٤
|
١٦٢٤٤ / ١٦٢٤٧
|
١١٦
|
٣١ ـ باب جواز
الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره
|
٣
|
١٦٢٤٨ / ١٦٢٥٠
|
١١٧
|
٣٢ ـ باب أن
الوصي إذا تمكن من إيصال المال الى الموصى له ، أو الغريم ، أو الوارث
|
١
|
١٦٢٥١
|
١١٨
|
٣٣ ـ باب أن
الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن
|
٣
|
١٦٢٥٢ / ١٦٢٥٤
|
١١٨
|
٣٤ ـ باب أن من
حاف في الوصية ، فللوصي ردها الى الحق
|
٣
|
١٦٢٥٥ / ١٦٢٥٧
|
١٢٠
|
٣٥ ـ باب أن من
أعتق مملوكاً لا يملك غيره ، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته
|
٤
|
١٦٢٥٨ / ١٦٢٦١
|
١٢١
|
٣٦ ـ باب وجوب
اخراج حجة الإِسلام من الأصل
|
٢
|
١٦٢٦٢ / ١٦٢٦٣
|
١٢٣
|
٣٧ ـ باب حكم
وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعاً
|
٢
|
١٦٢٦٤ / ١٦٢٦٥
|
١٢٣
|
٣٨ ـ باب عدم
جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد
|
٢
|
١٦٢٦٦ / ١٦٢٦٧
|
١٢٤
|
٣٩ ـ باب وجوب
تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد ، وتحريم منعه
|
٢
|
١٦٢٦٨ / ١٦٢٦٩
|
١٢٤
|
٤٠ ـ باب جواز
الوصية بالكتابة مع تعذر النطق
|
٢
|
١٦٢٧٠ / ١٦٢٧١
|
١٢٥
|
٤١ ـ باب صحة
الوصية بالاشارة في الضرورة ، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج
|
١
|
١٦٢٧٢
|
١٢٦
|
٤٢ ـ باب أن من
أوصى إلى صغير وكبير ، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير
|
٢
|
١٦٢٧٣ / ١٦٢٧٤
|
١٢٦
|
٤٣ ـ باب أن من
أوصى إلى اثنين ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة
|
١
|
١٦٢٧٥
|
١٢٧
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٤٤ ـ باب أن من
أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته
|
١
|
١٦٢٧٦
|
١٢٧
|
٤٥ ـ باب جواز
الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية إلى شارب الخمر
|
٣
|
١٦٢٧٧ / ١٦٢٧٩
|
١٢٧
|
٤٦ ـ باب حكم من
أوصى بجزء من ماله
|
٧
|
١٦٢٨٠ / ١٦٢٨٦
|
١٢٨
|
٤٧ ـ باب حكم من
أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه
|
٤
|
١٦٢٨٧ / ١٦٢٩٠
|
١٣٠
|
٤٨ ـ باب حكم من
أوصى بشيء من ماله وحكم من أوصى لجيرانه
|
١
|
١٦٢٩١
|
١٣١
|
٤٩ ـ باب من
أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية
|
١
|
١٦٢٩٢
|
١٣١
|
٥٠ ـ باب أن من
أوصى لشخص بصندوق فيه مال ، دخل المال في الوصية
|
٢
|
١٦٢٩٣ / ١٦٢٩٤
|
١٣٢
|
٥١ ـ باب أن من
أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام ، دخل في الوصية
|
١
|
١٦٢٩٥
|
١٣٢
|
٥٢ ـ باب أن من
أوصى بماله للكعبة ، وجب صرفه إلى المحتاجين
|
١
|
١٦٢٩٦
|
١٣٣
|
٥٣ ـ باب أن
الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية ، صرف ذلك المبلغ إلى البر
|
١
|
١٦٢٩٧
|
١٣٣
|
٥٤ ـ باب أن من
أوصى بمال للحج والعتق والصدقة ، قدم الحج
|
٢
|
١٦٢٩٨ / ١٦٢٩٩
|
١٣٣
|
٥٥ ـ باب أن
الوصية إذا تعددت ، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث
|
١
|
١٦٣٠٠
|
١٣٤
|
٥٦ ـ باب أن من
أعتق في مرضه وأوصى بوصية ، قدم العتق وبطل مازاد على الثلث
|
١
|
١٦٣٠١
|
١٣٤
|
٥٧ ـ باب حكم من
أعتق بعض مملوكه في مرضه ، أو حصة منه
|
٣
|
١٦٣٠٢ / ١٦٣٠٤
|
١٣٥
|
٥٨ ـ باب أن من
أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة ، فاشتريت بأقل
|
٢
|
١٦٣٠٥ / ١٦٣٠٦
|
١٣٥
|
٥٩ ـ باب أن
المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا تمضي وصيته إلّا بإذن سيده
|
١
|
١٦٣٠٧
|
١٣٦
|
٦٠ ـ باب حكم
الوصية للعبد بمال
|
٢
|
١٦٣٠٨ / ١٦٣٠٩
|
١٣٦
|
٦١ ـ باب أن
الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة
|
١
|
١٦٣١٠
|
١٣٧
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٦٢ ـ باب استحباب
الوصية للقرابة وإن كان قاطعاً
|
٣
|
١٦٣١١ / ١٦٣١٣
|
١٣٧
|
٦٣ ـ باب أن من
أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به
|
١
|
١٦٣١٤
|
١٣٨
|
٦٤ ـ باب حكم من
مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه ، وقسمة ماله ، ونحو ذلك
|
١
|
١٦٣١٥
|
١٣٩
|
٦٥ ـ باب براءة
ذمة الميت من الدين ، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم
|
١
|
١٦٣١٦
|
١٣٩
|
٦٦ ـ باب أن من
أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان
|
١
|
١٦٣١٧
|
١٤٠
|
٦٧ ـ باب
استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به
|
١
|
١٦٣١٨
|
١٤٠
|
٦٨ ـ باب أن من
ترك لزوجته نفقة ثم مات ، رجع الباقي في الميراث
|
١
|
١٦٣١٩
|
١٤٠
|
٦٩ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب الوصايا
|
١٠
|
١٦٣٢٠ / ١٦٣٢٩
|
١٤١
|
كتاب النكاح
|
|
|
|
فهرست أنواع
الأبواب اجمالاً
|
|
|
١٤٧
|
أبواب مقدمات النكاح
|
|
|
|
١ ـ باب
استحبابه
|
٢٥
|
١٦٣٣٠ / ١٦٣٥٤
|
١٤٩
|
٢ ـ باب كراهة
العزوبة وترك التزويج والتسري
|
١٠
|
١٦٣٥٥ / ١٦٣٦٤
|
١٥٤
|
٣ ـ باب استحباب
حب النساء المحللات ، واخبارهن به
|
٤
|
١٦٣٦٥ / ١٦٣٦٨
|
١٥٧
|
٤ ـ باب كراهة
الإِفراط في حب النساء ، وتحريم حب النساء المحرمات
|
٤
|
١٦٣٦٩ / ١٦٣٧٢
|
١٥٨
|
٥ ـ باب جملة
مما يستحب اختياره من النساء
|
١٢
|
١٦٣٧٣ / ١٦٣٨٤
|
١٥٩
|
٦ ـ باب جملة مما
يستحب اجتنابه من صفات النساء
|
١١
|
١٦٣٨٥ / ١٦٣٩٥
|
١٦٢
|
٧ ـ باب استحباب
اختيار نساء قريش للتزويج
|
٤
|
١٦٣٩٦ / ١٦٣٩٩
|
١٦٧
|
٨ ـ باب استحباب
اختيار الزوجة الصالحة المطيعة ، الحافظة لنفسها ومال زوجها
|
١٧
|
١٦٤٠٠ / ١٦٤١٦
|
١٦٨
|
٩ ـ باب كراهة
ترك التزويج مخافة العيلة
|
٢
|
١٦٤١٧ / ١٦٤١٨
|
١٧٢
|
١٠ ـ باب
استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر
|
١
|
١٦٤١٩
|
١٧٣
|
١١ ـ باب استحباب
السعي في التزويج والشفاعة فيه
|
٢
|
١٦٤٢٠ / ١٦٤٢١
|
١٧٣
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٢ ـ باب استحباب
اختيار الزوجة الكريمة الأصل ، المحمودة الصفات
|
٤
|
١٦٤٢٢ / ١٦٤٢٥
|
١٧٤
|
١٣ ـ باب
استحباب تزويج المرأة لدينها ، وصلاحها ، ولله ، ولصلة الرحم
|
٣
|
١٦٤٢٦ / ١٦٤٢٨
|
١٧٥
|
١٤ ـ باب كراهة
تزويج الإِمرأة العاقر ، وإن كانت حسناء ذات رحم ودين
|
٤
|
١٦٤٢٩ / ١٦٤٣٢
|
١٧٦
|
١٥ ـ باب
استحباب اختيار الولود للتزويج ، وإن لم تكن حسناء
|
٥
|
١٦٤٣٣ / ١٦٤٣٧
|
١٧٧
|
١٦ ـ باب
استحباب اختيار البكر للتزويج
|
٤
|
١٦٤٣٨ / ١٦٤٤١
|
١٧٨
|
١٧ ـ باب
استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج
|
٢
|
١٦٤٤٢ / ١٦٤٤٣
|
١٧٩
|
١٨ ـ باب
استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب
|
١
|
١٦٤٤٤
|
١٨٠
|
١٩ ـ باب
استحباب تزويج البيضاء والزرقاء
|
٢
|
١٦٤٤٥ / ١٦٤٤٦
|
١٨٠
|
٢٠ ـ باب
استحباب تزويج الجميلة الضحوك ، الحسناء الوجه ، الطويلة الشعر
|
٢
|
١٦٤٤٧ / ١٦٤٤٨
|
١٨١
|
٢١ ـ باب
استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها ، فلا تخرج لغير حاجة
|
٥
|
١٦٤٤٩ / ١٦٤٥٣
|
١٨١
|
٢٢ ـ باب أنه
يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية ، والأعجمي العربية
|
٨
|
١٦٤٥٤ / ١٦٤٦١
|
١٨٣
|
٢٣ ـ باب أنه
يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ، أن يتزوج امرأة دونه حسباً ونسباً
|
٤
|
١٦٤٦٢ / ١٦٤٦٥
|
١٨٦
|
٢٤ ـ باب أنه
يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته
|
٨
|
١٦٤٦٦ / ١٦٤٧٣
|
١٨٧
|
٢٥ ـ باب كراهة
تزويج شارب الخمر
|
٦
|
١٦٤٧٤ / ١٦٤٧٩
|
١٩١
|
٢٦ ـ باب كراهة
تزويج سيء الخلق والمخنث
|
١
|
١٦٤٨٠
|
١٩٢
|
٢٧ ـ باب كراهة
مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط
|
١
|
١٦٤٨١
|
١٩٢
|
٢٨ ـ باب كراهة
تزويج الحمقاء دون الأحمق
|
١
|
١٦٤٨٢
|
١٩٢
|
٢٩ ـ باب أن
النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، عيناً أو منفعة
|
١
|
١٦٤٨٣
|
١٩٣
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٣٠ ـ باب أنه يجوز
للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها
|
٤
|
١٦٤٨٤ / ١٦٤٨٧
|
١٩٣
|
٣١ ـ باب
استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً ، والتكبير عند الزفاف
|
١٠
|
١٦٤٨٨ / ١٦٤٩٧
|
١٩٥
|
٣٢ ـ باب
استحباب الاطعام عند التزويج يوماً أو يومين ، وكراهة ما زاد
|
٩
|
١٦٤٩٨ / ١٦٥٠٦
|
١٩٨
|
٣٣ ـ باب
استحباب الخطبة للتزويج
|
١٥
|
١٦٥٠٧ / ١٦٥٢١
|
٢٠١
|
٣٤ ـ باب جواز
التزويج بغير بينة ، في الدائم والمنقطع
|
٢
|
١٦٥٢٢ / ١٦٥٢٣
|
٢١٢
|
٣٥ ـ باب جواز
التزويج بغير ولي
|
١
|
١٦٥٢٤
|
٢١٣
|
٣٦ ـ باب أنه لا
يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين
|
٥
|
١٦٥٢٥ / ١٦٥٢٩
|
٢١٣
|
٣٧ ـ باب كراهة
الرهبانية ، وترك الباه ، كذا اللحم والطيب
|
٢
|
١٦٥٣٠ / ١٦٥٣١
|
٢١٤
|
٣٨ ـ باب
استحباب تخفيف مؤونة التزويج ، وتقليل المهر ، وكراهة تكثيره
|
٤
|
١٦٥٣٢ / ١٦٥٣٥
|
٢١٦
|
٣٩ ـ باب
استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج ، والدعاء بالمأثور عند ذلك
|
٤
|
١٦٥٣٦ / ١٦٥٣٩
|
٢١٦
|
٤٠ ـ باب كراهة
التزويج والقمر في العقرب ، وفي المحاق
|
٣
|
١٦٥٤٠ / ١٦٥٤٢
|
٢١٨
|
٤١ ـ باب
استحباب الدخول على طهر ، وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور
|
٥
|
١٦٥٤٣ / ١٦٥٤٧
|
٢١٩
|
٤٢ ـ باب
استحباب المكث واللبث والملاعبة ، وترك التعجيل عند الجماع
|
٢
|
١٦٥٤٨ / ١٦٥٤٩
|
٢٢١
|
٤٣ ـ باب
استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها
|
١
|
١٦٥٥٠
|
٢٢١
|
٤٤ ـ باب جواز
النظر الى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع ، على كراهية
|
٢
|
١٦٥٥١ / ١٦٥٥٢
|
٢٢٢
|
٤٥ ـ باب كراهة
الكلام عند الجماع ، بغير ذكر الله والدعاء
|
٢
|
١٦٥٥٣ / ١٦٥٥٤
|
٢٢٢
|
٤٦ ـ باب كراهة
جماع المختضب ، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب
|
١
|
١٦٥٥٥
|
٢٢٣
|
٤٧ ـ باب كراهة
الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق
|
٥
|
١٦٥٥٦ / ١٦٥٦٠
|
٢٢٣
|
٤٨ ـ باب كراهة
الجماع في محاق الشهر
|
١
|
١٦٥٦١
|
٢٢٦
|
٤٩ ـ باب كراهة
الجماع في أول الشهر ، إلّا شهر رمضان فيستحب
|
٣
|
١٦٥٦٢ / ١٦٥٦٤
|
٢٢٧
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٥٠ ـ باب كراهة
جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الأمة عند الأمة
|
٣
|
١٦٥٦٥ / ١٦٥٦٧
|
٢٢٧
|
٥١ ـ باب كراهة
جماع المرأة والجارية ، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع
|
٣
|
١٦٥٦٨ / ١٦٥٧٠
|
٢٢٨
|
٥٢ ـ باب تأكد
استحباب التسمية ، والاستعاذة ، وطلب الولد الصالح السوي
|
٥
|
١٦٥٧١ / ١٦٥٧٥
|
٢٢٩
|
٥٣ ـ باب كراهة
الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة
|
٣
|
١٦٥٧٦ / ١٦٥٧٨
|
٢٣٠
|
٥٤ ـ باب كراهة
الوطء في الدبر ، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام
|
٢
|
١٦٥٧٩ / ١٦٥٨٠
|
٢٣١
|
٥٥ ـ باب عدم
تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر
|
٢
|
١٦٥٨١ / ١٦٥٨٢
|
٢٣٢
|
٥٦ ـ باب جواز
العزل
|
١
|
١٦٥٨٣
|
٢٣٢
|
٥٧ ـ باب ما
يكره فيه العزل ، وما لا يكره
|
٥
|
١٦٥٨٤ / ١٦٥٨٨
|
٢٣٣
|
٥٨ ـ باب وجوب
الغيرة على الرجال
|
٥
|
١٦٥٨٩ / ١٦٥٩٣
|
٢٣٤
|
٥٩ ـ باب عدم
جواز الغيرة من النساء
|
٥
|
١٦٥٩٤ / ١٦٥٩٨
|
٢٣٦
|
٦٠ ـ باب وجوب
تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال ، وجملة من حقوقه عليها
|
٤
|
١٦٥٩٩ / ١٦٦٠٢
|
٢٣٧
|
٦١ ـ باب أنه لا
يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره
|
٢
|
١٦٦٠٣ / ١٦٦٠٤
|
٢٣٨
|
٦٢ ـ باب أنه
يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها
|
٥
|
١٦٦٠٥ / ١٦٦٠٩
|
٢٤٦
|
٦٣ ـ باب أنه يحرم
على كل من الزوجين أن يؤذي الآخر بغير حق
|
٣
|
١٦٦١٠ / ١٦٦١٢
|
٢٤٧
|
٦٤ ـ باب كراهة
ترك المرأة التزويج
|
٢
|
١٦٦١٣ / ١٦٦١٤
|
٢٤٨
|
٦٥ ـ باب كراهة
ترك المرأة الحلي والخضاب وإن كانت مسنة
|
١
|
١٦٦١٥
|
٢٤٩
|
٦٦ ـ باب استحباب
إكرام الزوجة ، وترك ضربها
|
٧
|
١٦٦١٦ / ١٦٦٢٢
|
٢٤٩
|
٦٧ ـ باب جملة
من آداب عشرة النساء
|
٣
|
١٦٦٢٣ / ١٦٦٢٥
|
٢٥١
|
٦٨ ـ باب
استحباب الإِحسان الى الزوجة ، والعفو عن ذنبها
|
٤
|
١٦٦٢٦ / ١٦٦٢٩
|
٢٥٢
|
٦٩ ـ باب استحباب
خدمة المرأة زوجها في البيت
|
٣
|
١٦٦٣٠ / ١٦٦٣٢
|
٢٥٣
|
٧٠ ـ باب استحباب مداراة الزوجة والجواري
|
٥
|
١٦٦٣٣ / ١٦٦٣٧
|
٢٥٤
|
٧١ ـ باب وجوب طاعة الزوج على المرأة
|
٩
|
١٦٦٣٨ / ١٦٦٤٦
|
٢٥٦
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٧٢ ـ باب كراهة انزال
النساء الغرف ، وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف
|
٧
|
١٦٦٤٧ / ١٦٦٥٣
|
٢٥٩
|
٧٣ ـ باب كراهة
ركوب النساء السروج
|
١
|
١٦٦٥٤
|
٢٦١
|
٧٤ ـ باب استحباب
معصية النساء ، وترك طاعتهن وائتمانهن
|
٦
|
١٦٦٥٥ / ١٦٦٦٠
|
٢٦١
|
٧٥ ـ باب حكم
طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات ، والعرسات
|
١
|
١٦٦٦١
|
٢٦٣
|
٧٦ ـ باب كراهة
استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة
|
١
|
١٦٦٦٢
|
٢٦٤
|
٧٧ ـ باب كراهة
مشي المرأة وسط الطريق ، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط
|
١
|
١٦٦٦٣
|
٢٦٤
|
٧٨ ـ باب عدم
جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، واحتباء المرأة
|
٨
|
١٦٦٦٤ / ١٦٦٧١
|
٢٦٤
|
٧٩ ـ باب كراهة
القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب
|
٢
|
١٦٦٧٢ / ١٦٦٧٣
|
٢٦٦
|
٨٠ ـ باب جواز
وصل شعر المرأة بصوف ، أو بشعر نفسها ، وكراهة شعر غيرها
|
٢
|
١٦٦٧٤ / ١٦٦٧٥
|
٢٦٧
|
٨١ ـ باب تحريم
النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن
|
١٢
|
١٦٦٧٦ / ١٦٦٨٧
|
٢٦٨
|
٨٢ ـ باب تحريم
التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها ، حرة أو أمة
|
٢
|
١٦٦٨٨ / ١٦٦٨٩
|
٢٧٢
|
٨٣ ـ باب حكم
سماع صوت الأجنبية ، وكراهة محادثة النساء لغير حاجة
|
٥
|
١٦٦٩٠ / ١٦٦٩٤
|
٢٧٢
|
٨٤ ـ باب كراهة
النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب
|
٦
|
١٦٦٩٥ / ١٦٧٠٠
|
٢٧٣
|
٨٥ ـ باب ما يحل
النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد
|
٣
|
١٦٧٠١ / ١٦٧٠٣
|
٢٧٥
|
٨٦ ـ باب حكم
القواعد من النساء
|
٢
|
١٦٧٠٤ / ١٦٧٠٥
|
٢٧٦
|
٨٧ ـ باب جواز
النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن
|
٢
|
١٦٧٠٦ / ١٦٧٠٧
|
٢٧٦
|
٨٨ ـ باب حكم
قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ، في الصلاة وغيرها
|
١
|
١٦٧٠٨
|
٢٧٧
|
٨٩ ـ باب عدم
جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها
|
٥
|
١٦٧٠٩ / ١٦٧١٣
|
٢٧٧
|
٩٠ ـ باب جملة
مما يحرم على النساء ، وما يكره لهن ، وما يسقط عنهن
|
٦
|
١٦٧١٤ / ١٦٧١٩
|
٢٧٩
|
٩١ ـ باب عدم
جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلّا بإذن أوليائهن
|
١
|
١٦٧٢٠
|
٢٨١
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٩٢ ـ باب وجوب
الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول
|
٤
|
١٦٧٢١ / ١٦٧٢٤
|
٢٨١
|
٩٣ ـ باب أنه لا
بد من استئذان العبيد والأطفال ، إذا أرادوا الدخول على الرجال
|
٢
|
١٦٧٢٥ / ١٦٧٢٦
|
٢٨٣
|
٩٤ ـ باب
استحباب الاستئذان ثلاثاً ، والتسليم على أهل المنزل
|
٤
|
١٦٧٢٧ / ١٦٧٣٠
|
٢٨٤
|
٩٥ ـ باب جملة
من الأحكام المختصة بالنساء
|
٢
|
١٦٧٣١ / ١٦٧٣٢
|
٢٨٥
|
٩٦ ـ باب ما يحل
للمملوك النظر إليه من مولاته
|
٢
|
١٦٧٣٣ / ١٦٧٣٤
|
٢٨٦
|
٩٧ ـ باب عدم
جواز نظر الخصي إلى المرأة
|
١
|
١٦٧٣٥
|
٢٨٧
|
٩٨ ـ باب وجوب
القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة
|
١
|
١٦٧٣٦
|
٢٨٧
|
٩٩ ـ باب الحد
الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
|
٣
|
١٦٧٣٧ / ١٦٧٣٩
|
٢٨٨
|
١٠٠ ـ باب تحريم
رؤية المرأة الرجل الأجنبي ، وإن كان أعمى
|
٤
|
١٦٧٤٠ / ١٦٧٤٣
|
٢٨٩
|
١٠١ ـ باب أنه
يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة
|
١
|
١٦٧٤٤
|
٢٩٠
|
١٠٢ ـ باب أنه
يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعائهن إلى الطعام
|
٢
|
١٦٧٤٥ / ١٦٧٤٦
|
٢٩٠
|
١٠٣ ـ باب تحريم
الدياثة
|
٤
|
١٦٧٤٧ / ١٦٧٥٠
|
٢٩١
|
١٠٤ ـ باب عدم
جواز التغاير في غير محله ، وتركه عند ظهور العيب
|
٤
|
١٦٧٥١ / ١٦٧٥٤
|
٢٩٢
|
١٠٥ ـ باب عدم
جواز الغيرة في الحلال
|
١
|
١٦٧٥٥
|
٢٩٣
|
١٠٦ ـ باب حكم
الواشمة والموتشمة
|
٢
|
١٦٧٥٦ / ١٦٧٥٧
|
٢٩٣
|
١٠٧ ـ باب أنه يستحب
لمن يقدر على التزويج ، توفير الشعر ، وكثرة الصوم
|
١
|
١٦٧٥٨
|
٢٩٣
|
١٠٨ ـ باب
استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات ، وكثرة اتيانهن بغير افراط
|
٨
|
١٦٧٥٩ / ١٦٧٦٦
|
٢٩٤
|
١٠٩ ـ باب
استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء
|
٢
|
١٦٧٦٧ / ١٦٧٦٨
|
٢٩٦
|
١١٠ ـ باب أنه
يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة
|
١
|
١٦٧٦٩
|
٢٩٦
|
١١١ ـ باب
استحباب خلع خف العروس إذا دخلت ، وغسل رجليها
|
١
|
١٦٧٧٠
|
٢٩٧
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١١٢ ـ باب استحباب
منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل
|
١
|
١٦٧٧١
|
٢٩٨
|
١١٣ ـ باب كراهة
الجماع بعد الظهر ، وفي ليلة الفطر والأضحى
|
١
|
١٦٧٧٢
|
٢٩٨
|
١١٤ ـ باب كراهة
جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير ، وتحريم قراءة الجنب العزائم
|
١
|
١٦٧٧٣
|
٢٩٩
|
١١٥ ـ باب
استحباب الجماع ليلة الأثنين ، وليلة الثلاثاء
|
١
|
١٦٧٧٤
|
٣٠٠
|
١١٦ ـ باب تحريم
الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم
|
٢
|
١٦٧٧٥ / ١٦٧٧٦
|
٣٠١
|
١١٧ ـ باب وجوب
الاحتياط في النكاح فتوى وعملاً ، زيادة على غيره
|
١
|
١٦٧٧٧
|
٣٠٢
|
١١٨ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح
|
٢٠
|
١٦٧٧٨ / ١٦٧٩٧
|
٣٠٢
|
أبواب عقد النكاح
وأولياء العقد
|
|
|
|
١ ـ باب اعتبار
الصيغة ، وكيفية الايجاب والقبول ، وحكم الأخرس والأعجم
|
٦
|
١٦٧٩٨ / ١٦٨٠٣
|
٣١١
|
٢ ـ باب عدم
انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها
|
٣
|
١٦٨٠٤ / ١٦٨٠٦
|
٣١٤
|
٣ ـ باب أنه لا
ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة
|
٣
|
١٦٨٠٧ / ١٦٨٠٩
|
٣١٥
|
٤ ـ باب أنه
يكفي في استئذان البكر سكوتها ، وعدم ظهور الكراهة منها
|
٣
|
١٦٨١٠ / ١٦٨١٢
|
٣١٦
|
٥ ـ باب ثبوت
الولاية للأب ، والجد للأب خاصة مع وجود الأب
|
٦
|
١٦٨١٣ / ١٦٨١٨
|
٣١٧
|
٦ ـ باب أنه لا
ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقاً
|
٣
|
١٦٨١٩ / ١٦٨٢١
|
٣١٨
|
٧ ـ باب أنه لا
ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر
|
١
|
١٦٨٢٢
|
٣١٩
|
٨ ـ باب أن
الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها
|
٣
|
١٦٨٢٣ / ١٦٨٢٥
|
٣١٩
|
٩ ـ باب ثبوت
الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل
|
٢
|
١٦٨٢٦ / ١٦٨٢٧
|
٣٢٠
|
١٠ ـ باب ثبوت
الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة
|
٢
|
١٦٨٢٨ / ١٦٨٢٩
|
٣٢٠
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١١ ـ باب أن الصغير
ذكراً كان أو أُنثى ، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد
|
٢
|
١٦٨٣٠ / ١٦٨٣١
|
٣٢١
|
١٢ ـ باب في أنه
لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما
|
١
|
١٦٨٣٢
|
٣٢١
|
١٣ ـ باب أن
السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز
|
١
|
١٦٨٣٣
|
٣٢٢
|
١٤ ـ باب أن الولاية
في عقد العبد والأمة للمولى
|
١
|
١٦٨٣٤
|
٣٢٢
|
١٥ ـ باب أن
المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ، فلا يجب التفتيش
|
٢
|
١٦٨٣٥ / ١٦٨٣٦
|
٣٢٢
|
١٦ ـ باب بطلان
نكاح الشغار ، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأُخرى
|
٣
|
١٦٨٣٧ / ١٦٨٣٩
|
٣٢٣
|
١٧ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب عقد النكاح ، وأولياء العقد
|
١
|
١٦٨٤٠
|
٣٢٤
|
أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه
|
|
|
|
١ ـ باب تحريم
الزنى على الرجل ، محصناً كان أو غير محصن
|
٢٧
|
١٦٨٤١ / ١٦٨٦٧
|
٣٢٧
|
٢ ـ باب تحريم
الزنى على المرأة ، محصنة كانت أو غير محصنة
|
٦
|
١٦٨٦٨ / ١٦٨٧٣
|
٣٣٣
|
٣ ـ باب تحريم
إزالة بكارة البكر ، على غير الزوج والمولى مطلقاً
|
١
|
١٦٨٧٤
|
٣٣٥
|
٤ ـ باب تحريم
الإِنزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنى
|
٥
|
١٦٨٧٥ / ١٦٨٧٩
|
٣٣٥
|
٥ ـ باب تحريم
الزنى على الرجل ، بالصبية غير المدركة
|
١
|
١٦٨٨٠
|
٣٣٦
|
٦ ـ باب تحريم
الزنى على المرأة ، بالصبي غير المدرك ، وبعبدها
|
١
|
١٦٨٨١
|
٣٣٧
|
٧ ـ باب تحريم
اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها
|
٢
|
١٦٨٨٢ / ١٦٨٨٣
|
٣٣٧
|
٨ ـ باب تحريم
الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية
|
١
|
١٦٨٨٤
|
٣٣٧
|
٩ ـ باب تحريم
الزنى بمحرم على الرجل والمرأة
|
٢
|
١٦٨٨٥ / ١٦٨٨٦
|
٣٣٨
|
١٠ ـ باب تحريم
الزنى بالأمة ، وإن كان بعضها ملكاً للفاعل
|
٣
|
١٦٨٨٧ / ١٦٨٨٩
|
٣٣٨
|
١١ ـ باب تحريم
خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد
|
٤
|
١٦٨٩٠ / ١٦٨٩٣
|
٣٣٩
|
١٢ ـ باب تحريم
مقدمات الزنى ، كالجلوس بين الرجلين ، والالتزام ، والملامسة
|
١
|
١٦٨٩٤
|
٣٤٠
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٣ ـ باب تحريم وطء
الزوجة والأمة قبلاً في الحيض والنفاس حتى تطهر
|
٣
|
١٦٨٩٥ / ١٦٨٩٧
|
٣٤٠
|
١٤ ـ باب تحريم
الدياثة
|
١
|
١٦٨٩٨
|
٣٤١
|
١٥ ـ باب تحريم
اللواط على الفاعل
|
١٦
|
١٦٨٩٩ / ١٦٩١٤
|
٣٤١
|
١٦ ـ باب تحريم
اللواط على المفعول به
|
٩
|
١٦٩١٥ / ١٦٩٢٣
|
٣٤٨
|
١٧ ـ باب تحريم
الايقاب في اللواط ، وما دونه
|
٣
|
١٦٩٢٤ / ١٦٩٢٦
|
٣٥٠
|
١٨ ـ باب تحريم
مقدمات اللواط ، من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما
|
٤
|
١٦٩٢٧ / ١٦٩٣٠
|
٣٥١
|
١٩ ـ باب تحريم
نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين
|
٥
|
١٦٩٣١ / ١٦٩٣٥
|
٣٥٢
|
٢٠ ـ باب تحريم السحق
على الفاعلة والمفعولة بها
|
٧
|
١٦٩٣٦ / ١٦٩٤٢
|
٣٥٣
|
٢١ ـ باب تحريم
نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين
|
٢
|
١٦٩٤٣ / ١٦٩٤٤
|
٣٥٤
|
٢٢ ـ باب تحريم
نكاح البهيمة ، وإن كانت ملك الفاعل
|
٢
|
١٦٩٤٥ / ١٦٩٤٦
|
٣٥٥
|
٢٣ ـ باب تحريم
الاستمناء
|
٢
|
١٦٩٤٧ / ١٦٩٤٨
|
٣٥٥
|
٢٤ ـ باب
التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين
|
١
|
١٦٩٤٩
|
٣٥٦
|
٢٥ ـ باب وجوب
العفة والورع عن المحرمات ، وحفظ الفرج
|
٧
|
١٦٩٥٠ / ١٦٩٥٦
|
٣٥٦
|
٢٦ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب النكاح المحرم
|
٢
|
١٦٩٥٧ / ١٦٩٥٨
|
٣٥٨
|
أبواب ما يحرم
بالنسب
|
|
|
|
١ ـ باب تحريم
الأُم وإن علت
|
٢
|
١٦٩٥٩ / ١٦٩٦٠
|
٣٦١
|
٢ ـ باب تحريم
الأُخت مطلقاً
|
٥
|
١٦٩٦١ / ١٦٩٦٥
|
٣٦١
|
٣ ـ باب تحريم
بنت الأخ وبنت الأُخت
|
١
|
١٦٩٦٦
|
٣٦٤
|
أبواب ما يحرم من
الرضاع
|
|
|
|
١ ـ باب أنه يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب
|
٤
|
١٦٩٦٧ / ١٦٩٧٠
|
٣٦٥
|
٢ ـ باب ثبوت
التحريم في الرضاع ، برضاع يوم وليلة ، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها
|
٥
|
١٦٩٧١ / ١٦٩٧٥
|
٣٦٦
|
٣ ـ باب أنه يشترط
في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ، فلا يحرم بعدهما
|
٦
|
١٦٩٧٦ / ١٦٩٨١
|
٣٦٧
|
٤ ـ باب أنه
يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة
|
٤
|
١٦٩٨٢ / ١٦٩٨٥
|
٣٦٩
|
٥ ـ باب أن
المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً ، لم تنشر الحرمة
|
٢
|
١٦٩٨٦ / ١٦٩٨٧
|
٣٧٠
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٦ ـ باب تحريم الأُم
والبنت والأُخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأُخت من الرضاع
|
٤
|
١٦٩٨٨ / ١٦٩٩١
|
٣٧١
|
٧ ـ باب أنه لا
يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة
|
٣
|
١٦٩٩٢ / ١٦٩٩٤
|
٣٧٢
|
٨ ـ باب أنه لا
يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن
|
١
|
١٦٩٩٥
|
٣٧٢
|
٩ ـ باب أنه لا
يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن
|
١
|
١٦٩٩٦
|
٣٧٣
|
١٠ ـ باب أن
المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه
|
٣
|
١٦٩٩٧ / ١٦٩٩٩
|
٣٧٣
|
١١ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع
|
١
|
١٧٠٠٠
|
٣٧٣
|
أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ونحوها
|
|
|
|
١ ـ باب أقسام
المحرمات في النكاح
|
٢
|
١٧٠٠١ / ١٧٠٠٢
|
٣٧٥
|
٢ ـ باب أن من
تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها
|
٧
|
١٧٠٠٣ / ١٧٠٠٩
|
٣٧٦
|
٣ ـ باب أن من
ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه وابنه
|
٥
|
١٧٠١٠ / ١٧٠١٤
|
٣٧٩
|
٤ ـ باب أن من
زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب
|
٤
|
١٧٠١٥ / ١٧٠١٨
|
٣٨٠
|
٥ ـ باب أن من
ملك جارية ، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه
|
١
|
١٧٠١٩
|
٣٨١
|
٦ ـ باب أن من
زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأُمها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما
|
٨
|
١٧٠٢٠ / ١٧٠٢٧
|
٣٨١
|
٧ ـ باب أن من
زنى بامرأة ، حرمت عليه أُمها وبنتها من الرضاعة
|
١
|
١٧٠٢٨
|
٣٨٣
|
٨ ـ باب أن من
تزوج بامرأة ، ثم زنى بأُمها أو بنتها أو اختها ، لم تحرم عليه زوجته
|
١٠
|
١٧٠٢٩ / ١٧٠٣٨
|
٣٨٣
|
٩ ـ باب أنه من
زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها
|
١
|
١٧٠٣٩
|
٣٨٥
|
١٠ ـ باب أن من
زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما
|
١
|
١٧٠٤٠
|
٣٨٦
|
١١ ـ باب أن من
زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى
|
٩
|
١٧٠٤١ / ١٧٠٤٩
|
٣٨٦
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٢ ـ باب عدم تحريم
الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ، ووجوب منعها بقدر الإِمكان
|
٧
|
١٧٠٥٠ / ١٧٠٥٦
|
٣٨٨
|
١٣ ـ باب كراهة
تزويج الزانية والزاني ، إذا كانا مشهورين بالزنى ، إلّا بعد التوبة
|
٧
|
١٧٠٥٧ / ١٧٠٦٣
|
٣٩٠
|
١٤ ـ باب جواز
نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى ، بالعقد والملك على كراهية
|
٣
|
١٧٠٦٤ / ١٧٠٦٦
|
٣٩٢
|
١٥ ـ باب أن من
لاط بغلام فأوقب حرم عليه أُمه وابنته وأُخته أبداً وإلّا فلا
|
١
|
١٧٠٦٧
|
٣٩٣
|
١٦ ـ باب أن من
تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل
|
١
|
١٧٠٦٨
|
٣٩٣
|
١٧ ـ باب أن من
تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً
|
٩
|
١٧٠٦٩ / ١٧٠٧٧
|
٣٩٤
|
١٨ ـ باب أن من
تزوج امرأة دواماً أو متعة ودخل بها ، حرمت عليه ابنتها
|
٨
|
١٧٠٧٨ / ١٧٠٨٥
|
٣٩٧
|
١٩ ـ باب أن من
تزوج امرأة ولم يدخل بها ، إلّا أنه رأى منها ما يحرم على غيره
|
٢
|
١٧٠٨٦ / ١٧٠٨٧
|
٣٩٩
|
٢٠ ـ باب أن من
تزوج امرأة ، حرمت عليه أمها وجدتها ، وإن لم يدخل بها
|
٦
|
١٧٠٨٨ / ١٧٠٩٣
|
٤٠٠
|
٢١ ـ باب أن من
ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمها وبنتها وان اعتقت
|
٦
|
١٧٠٩٤ / ١٧٠٩٩
|
٤٠٢
|
٢٢ ـ باب أنه
يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده
|
٢
|
١٧١٠٠ / ١٧١٠١
|
٤٠٣
|
٢٣ ـ باب أنه
يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره
|
٢
|
١٧١٠٢ / ١٧١٠٣
|
٤٠٤
|
٢٤ ـ باب تحريم
الجمع بين الأختين في التزويج ، نسباً ورضاعاً ، دائماً ومتعة
|
٣
|
١٧١٠٤ / ١٧١٠٦
|
٤٠٤
|
٢٥ ـ باب أن من
تزوج اختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، وفارق الأخرى
|
١
|
١٧١٠٧
|
٤٠٥
|
٢٦ ـ باب أن من
تزوج امرأة ثم تزوج اختها ، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية
|
٢
|
١٧١٠٨ / ١٧١٠٩
|
٤٠٦
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٢٧ ـ باب أن من
تمتع بامرأة ، لم تحل له اختها ، حتى تنقضي عدتها
|
٢
|
١٧١١٠ / ١٧١١١
|
٤٠٦
|
٢٨ ـ باب تحريم
تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية ، وبطلان العقد لو فعل
|
٢
|
١٧١١٢ / ١٧١١٣
|
٤٠٧
|
٢٩ ـ باب تحريم
الجمع بين الأختين من الإِماء في الوطء لا في الملك
|
٦
|
١٧١١٤ / ١٧١١٩
|
٤٠٧
|
٣٠ ـ باب عدم
جواز تزويج بنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها
|
٦
|
١٧١٢٠ / ١٧١٢٥
|
٤٠٩
|
٣١ ـ باب تحريم
التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً
|
٥
|
١٧١٢٦ / ١٧١٣٠
|
٤١٠
|
٣٢ ـ باب تحريم
الملاعنة
|
٣
|
١٧١٣١ / ١٧١٣٣
|
٤١١
|
٣٣ ـ باب أن من
قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبداً
|
١
|
١٧١٣٤
|
٤١٢
|
٣٤ ـ باب تحريم
تزويج المطلقة على غير السنة
|
٤
|
١٧١٣٥ / ١٧١٣٨
|
٤١٢
|
٣٥ ـ باب ما يحل
به تزويج المطلقة على غير السنة
|
٢
|
١٧١٣٩ / ١٧١٤٠
|
٤١٣
|
٣٦ ـ باب تحريم
التصريح بالخطبة لذات العدة ، وجواز التعريض
|
٥
|
١٧١٤١ / ١٧١٤٥
|
٤١٤
|
٣٧ ـ باب كراهة
نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ، وعدم تحريمهما
|
٣
|
١٧١٤٦ / ١٧١٤٨
|
٤١٦
|
٣٨ ـ باب أن
المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها
|
٢
|
١٧١٤٩ / ١٧١٥٠
|
٤١٦
|
٣٩ ـ باب أنه
يكره للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز
|
١
|
١٧١٥١
|
٤١٧
|
٤٠ ـ باب حكم
زوجة المفقود ، ومتى يجوز لها التزويج
|
٢
|
١٧١٥٢ / ١٧١٥٣
|
٤١٧
|
٤١ ـ باب كراهة
تزويج الحر الأمة دواماً ، إلّا مع عدم الطول ، وخوف العنت
|
٤
|
١٧١٥٤ / ١٧١٥٧
|
٤١٨
|
٤٢ ـ باب عدم
جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا بأذنها ، وجواز العكس بغير إذن
|
٧
|
١٧١٥٨ / ١٧١٦٤
|
٤١٩
|
٤٣ ـ باب حكم من
تزوج حرة على أمة ، وبالعكس
|
٥
|
١٧١٦٥ / ١٧١٦٩
|
٤٢٠
|
٤٤ ـ باب حكم من
تزوج الحرة والأمة في عقد واحد
|
١
|
١٧١٧٠
|
٤٢١
|
٤٥ ـ باب تحريم
وطء الإِنسان أمته إذا كان لها زوج ، أو كانت في عدة
|
١
|
١٧١٧١
|
٤٢٢
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٤٦ ـ باب أنه لا
يورث النكاح
|
١
|
١٧١٧٢
|
٤٢٢
|
٤٧ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة
|
٢
|
١٧١٧٣ / ١٧١٧٤
|
٤٢٣
|
أبواب ما يحرم
باستيفاء العدد
|
|
|
|
١ ـ باب أنه
يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً
|
٣
|
١٧١٧٥ / ١٧١٧٧
|
٤٢٥
|
٢ ـ باب أنه لا
يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم
|
١
|
١٧١٧٨
|
٤٢٦
|
٣ ـ باب أن من
كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقاً رجعياً ، لم يجز له تزويج اخرى
|
٥
|
١٧١٧٩ / ١٧١٨٣
|
٤٢٦
|
٤ ـ باب أن
الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع
|
٣
|
١٧١٨٤ / ١٧١٨٦
|
٤٢٧
|
٥ ـ باب أنه لا
يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ، ولا في عدة أحدهما
|
١
|
١٧١٨٧
|
٤٢٨
|
٦ ـ باب أنه لا
يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً ، أو أربع إماء كذلك
|
٢
|
١٧١٨٨ / ١٧١٨٩
|
٤٢٩
|
٧ ـ باب أنه يحل
للمملوك أن يتسرى من الإِماء ما شاء مع إذن مولاه
|
١
|
١٧١٩٠
|
٤٢٩
|
٨ ـ باب أنه
يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء
|
٣
|
١٧١٩١ / ١٧١٩٣
|
٤٢٩
|
٩ ـ باب أن
الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره
|
٣
|
١٧١٩٤ / ١٧١٩٦
|
٤٣٠
|
١٠ ـ باب أن
الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر
|
١
|
١٧١٩٧
|
٤٣١
|
أبواب ما يحرم
بالكفر ونحوه
|
|
|
|
١ ـ باب تحريم
مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب
|
٥
|
١٧١٩٨ / ١٧٢٠٢
|
٤٣٣
|
٢ ـ باب جواز
تزويج الكتابية عند الضرورة ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير
|
٤
|
١٧٢٠٣ / ١٧٢٠٦
|
٤٣٤
|
٣ ـ باب جواز
استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد
|
٤
|
١٧٢٠٧ / ١٧٢١٠
|
٤٣٥
|
٤ ـ باب جواز
نكاح الأمة الذمية بالملك
|
٢
|
١٧٢١١ / ١٧٢١٢
|
٤٣٦
|
٥ ـ باب عدم
جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، وجواز العكس
|
٣
|
١٧٢١٣ / ١٧٢١٥
|
٤٣٦
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٦ ـ باب حكم من
تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ، ولم تعلم
|
١
|
١٧٢١٦
|
٤٣٧
|
٧ ـ باب حكم ما
لو أسلم أحد الزوجين المشركين
|
٤
|
١٧٢١٧ / ١٧٢٢٠
|
٤٣٨
|
٨ ـ باب تحريم
تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية بالمؤمن
|
٥
|
١٧٢٢١ / ١٧٢٢٥
|
٤٣٩
|
٩ ـ باب جواز
مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام
|
٩
|
١٧٢٢٦ / ١٧٢٣٤
|
٤٤٠
|
١٠ ـ باب جواز
مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية
|
٢
|
١٧٢٣٥ / ١٧٢٣٦
|
٤٤٢
|
١١ ـ باب حكم
تزويج المنافقة على المؤمنة ، وبالعكس ، وتزويج المنافق
|
١
|
١٧٢٣٧
|
٤٤٤
|
١٢ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر
|
٣
|
١٧٢٣٨ / ١٧٢٤٠
|
٤٤٤
|
أبواب المتعة
|
|
|
|
١ ـ باب إباحتها
|
١٤
|
١٧٢٤١ / ١٧٢٥٤
|
٤٤٧
|
٢ ـ باب استحباب
المتعة ، وما ينبغي قصده بها
|
٥
|
١٧٢٥٥ / ١٧٢٥٩
|
٤٥١
|
٣ ـ باب استحباب
المتعة ، وإن عاهد الله على تركها ، أو جعل عليه نذراً
|
١
|
١٧٢٦٠
|
٤٥٣
|
٤ ـ باب أنه يجوز
أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أريع زوجات بالدائم
|
٧
|
١٧٢٦١ / ١٧٢٦٧
|
٤٥٣
|
٥ ـ باب كراهة
المتعة مع الغنى عنها ، واستلزامها الشنعة ، أو فساد النساء
|
٧
|
١٧٢٦٨ / ١٧٢٧٤
|
٤٥٥
|
٦ ـ باب استحباب
اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
|
٢
|
١٧٢٧٥ / ١٧٢٧٦
|
٤٥٦
|
٧ ـ باب كراهة
المتمتع بالزانية المشهورة بالزنى ، وتحريم التمتع بذات البعل ، والعدة
|
٤
|
١٧٢٧٧ / ١٧٢٨٠
|
٤٥٧
|
٨ ـ باب عدم
تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت
|
١
|
١٧٢٨١
|
٤٥٨
|
٩ ـ باب تصديق
المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
|
٢
|
١٧٢٨٢ / ١٧٢٨٣
|
٤٥٨
|
١٠ ـ باب حكم
التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
|
٤
|
١٧٢٨٤ / ١٧٢٨٧
|
٤٥٩
|
١١ ـ باب حكم
التمتع بالكتابية
|
١
|
١٧٢٨٨
|
٤٦٠
|
١٢ ـ باب عدم
جواز التمتع بالأمة على الحرة إلّا بإذنها
|
١
|
١٧٢٨٩
|
٤٦٠
|
١٣ ـ باب اشتراط
تعيين المدة والمهر في المتعة
|
٢
|
١٧٢٩٠ / ١٧٢٩١
|
٤٦٠
|
١٤ ـ باب صيغة
المتعة ، وما ينبغي فيها من الشروط
|
٣
|
١٧٢٩٢ / ١٧٢٩٤
|
٤٦١
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٥ ـ باب أنه لا
يلزم الشرط السابق على العقد ، إلّا أن يعيده في الايجاب ، ويحصل القبول به
|
٢
|
١٧٢٩٥ / ١٧٢٩٦
|
٤٦٢
|
١٦ ـ باب أنه لا
حد للمهر ولا للأجل في المتعة ، قلة ولا كثرة
|
٩
|
١٧٢٩٧ / ١٧٣٠٥
|
٤٦٢
|
١٧ ـ باب ما يجب
المرأة من عدة المتعة
|
٩
|
١٧٣٠٦ / ١٧٣١٤
|
٤٦٤
|
١٨ ـ باب أن
المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلّا بعد العدة
|
٤
|
١٧٣١٥ / ١٧٣١٨
|
٤٦٦
|
١٩ ـ باب عدم
جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة ، فإن وهبها إياها زوجها
|
١
|
١٧٣١٩
|
٤٦٧
|
٢٠ ـ باب وجوب
كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً ، وحكم الساعة والساعتين
|
١
|
١٧٣٢٠
|
٤٦٧
|
٢١ ـ باب جواز
حبس المهر عن المرأة المتمتع بها ، بقدر ما تخلف من المدة
|
١
|
١٧٣٢١
|
٤٦٨
|
٢٢ ـ باب أن
المرأة المتمتع بها ، إذا ظهر لها زوج ، وقد بقي من مهرها شيء ، سقط عن المتمتع
|
١
|
١٧٣٢٢
|
٤٦٨
|
٢٣ ـ باب أنه لا
يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان
|
٥
|
١٧٣٢٣ / ١٧٣٢٧
|
٤٦٨
|
٢٤ ـ باب عدم ثبوت
التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث
|
٦
|
١٧٣٢٨ / ١٧٣٣٣
|
٤٧٠
|
٢٥ ـ باب أن ولد
المتعة يلحق بأبيه ، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل
|
٥
|
١٧٣٣٤ / ١٧٣٣٨
|
٤٧١
|
٢٦ ـ باب جواز
العزل عن المتمتع بها
|
١
|
١٧٣٣٩
|
٤٧٢
|
٢٧ ـ باب حكم من
تزوج امرأة شهراً غير معين
|
١
|
١٧٣٤٠
|
٤٧٢
|
٢٨ ـ باب جواز
اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط
|
١
|
١٧٣٤١
|
٤٧٢
|
٢٩ ـ باب حكم من
تمتع امرأة على حكمه
|
١
|
١٧٣٤٢
|
٤٧٣
|
٣٠ ـ باب أن
المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق
|
٤
|
١٧٣٤٣ / ١٧٣٤٦
|
٤٧٣
|
٣١ ـ باب أنه لا
نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة
|
١
|
١٧٣٤٧
|
٤٧٤
|
٣٢ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب المتعة
|
١٥
|
١٧٣٤٨ / ١٧٣٦٢
|
٤٧٤
|
|