



كتاب
التجارة من كتاب مستدرك الوسائل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، وصلّى
الله على محمد وآله . كتاب التجارة من ( مستدرك الوسائل ) فهرست أنواع الأبواب اجمالاً :
أبواب مقدماتها .
أبواب ما يكتسب به .
أبواب عقد البيع
وشروطه .
أبواب آداب التجارة .
أبواب الخيار .
أبواب احكام العقود .
أبواب أحكام العيوب .
أبواب الربا .
أبواب الصرف .
أبواب بيع الثمار .
أبواب بيع الحيوان .
أبواب السلف .
أبواب الدين والقرض .

أبواب
مقدماتها
١ ـ ( باب استحبابها ، واختيارها على أسباب
الرزق )
[ ١٤٥٦٤ ]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )
قال : « رضوان الله ، والجنّة والسعة في المعيشة ، وحسن الخلق في الدنيا » .
[ ١٤٥٦٥ ]
٢
ـ وبهذا الإِسناد :
عنه ( عليه السلام ) ، قال : « رضوان الله ، والتوسعة في المعيشة ، وحسن الصحبة ، وفي الآخرة الجنّة » .
[ ١٤٥٦٦ ]
٣
ـ دعائم الاسلام : روينا
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
اذا اعسر احدكم
فليضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله ، ولا يغمّ نفسه
» .
_________________________
[ ١٤٥٦٧ ]
٤
ـ وعن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أن رجلاً سأله ان يدعو الله أن يرزقه ،
فقال :
« ادعو لك ، ولكن اطلب كما امرت » .
[ ١٤٥٦٨ ]
٥
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنّه مرّ في غزوة تبوك بشاب جلد يسوق ابعرة سماناً ، فقال اصحابه : يا رسول الله ، لو كانت قوّة هذا وجلده وسمن ابعرته في سبيل الله لكان احسن ، فدعاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « أرأيت ابعرتك هذه ، ايّ شيء تعالج عليها ؟ » ، فقال : يا رسول الله ، لي زوجة وعيال ، فأنا أكسب بها ما أنفقه على عيالي ، واكفهم عن الناس ، واقضي ديناً عليّ ، قال : « لعلّ غير ذلك » ، قال : لا ، فلما انصرف ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لئن كان صادقاً ، انّ له لأجراً مثل اجر
الغازي ، واجر الحاج ، واجر المعتمر » .
[ ١٤٥٦٩ ]
٦
ـ وعن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، انه قال لرجل من اصحابه : « انه بلغني انك تكثر الغيبة عن اهلك » قال : نعم ، جعلت فداك ، قال : « اين ؟ » قال : بالاهواز وفارس ، قال : « في ماذا ؟ » قال : في طلب التجارة والدنيا ، قال :
« فانظر اذا طلبت شيئاً من ذلك ففاتك ، فاذكر ما خصّك الله به من دينه ، وما منّ به عليك من ولايتنا ، وما صرفه عنك من البلاء ، فانّ ذلك احرى ان تسخو
_________________________
نفسك
به عمّا فاتك من امر الدنيا » .
[ ١٤٥٧٠ ]
٧
ـ الصدوق في المقنع :
قال الصادق ( عليه السلام ) : « من لزم التجارة ، استغنى عن الناس » .
[ ١٤٥٧١ ]
٨
ـ عليّ بن ابراهيم في
تفسيره : مرسلاً ، في سياق قصّة مريم وولادة عيسى ( عليه السلام ) ، الى ان قال : « ثم استقبلها قوم من التجار فدلّوها على
النخلة اليابسة ، فقالت لهم : جعل الله البركة في كسبكم ، واحوج الناس اليكم » .
[ ١٤٥٧٢ ]
٩
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن أبي امامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الخير عشرة اجزاء ، افضلها التجارة ، اذا اخذ الحقّ وأعطى الحق » .
[ ١٤٥٧٣ ]
١٠
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، انه قال : « تسعة اعشار الرزق في التجارة » .
[ ١٤٥٧٤ ]
١١
ـ وعن عبد الله بن
عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لتجهدوا فان مواليكم تغلبكم على التجارة ، يا جماعة قريش ، ان البركة في التجارة ، ولا يفقر الله صاحبها ، الّا تاجراً حالفاً » .
[ ١٤٥٧٥ ]
١٢
ـ وعنه ( صلى الله
عليه آله ) ، انه قال : « اطيب ما اكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه » .
[ ١٤٥٧٦ ]
١٣
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص
: عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في
_________________________
حديث
ـ انه قيل له : وبم الافتخار ؟ قال : « باحدى ثلاث : مال ظاهر ، أو أدب بارع ، أو صناعة لا يستحي المرء منها » .
[ ١٤٥٧٧ ]
١٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : « الرزق عشرة اجزاء ، تسعة منها في التجارة ، ( وواحد في غيرها ) » .
٢ ـ ( باب كراهة ترك التجارة )
[ ١٤٥٧٨ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سأل بعض أصحابه عمّا يتصرف فيه ، فقال : جعلت فداك ، انّي كففت يدي عن التجارة ، قال : « ولم ذلك ؟ » قال : انتظاري هذا الأمر ، قال : « ذلك اعجب لكم تذهب اموالكم ، لا تكفف عن التجارة ، والتمس من فضل الله ، افتح بابك ، وابسط بساطك ، واسترزق ربّك » .
[ ١٤٥٧٩ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة ، فلا يشغلك عنها متجرك لله وصف قوماً ومدحهم فقال : ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) وكان هؤلاء القوم يتجرون ، فاذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا الى صلاتهم ، وكانوا اعظم اجراً ممّن لا يتحرف ويصلّي » .
_________________________
[ ١٤٥٨٠ ]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « لا تترك التجارة ، فان تركها مذهبة للعقل » .
[ ١٤٥٨١ ]
٤
ـ جامع الأخبار : عن
ابن عباس ، انه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا نظر الى الرجل فاعجبه ، قال : « له حرفة ؟ » ، فان قالوا : لا ، قال : « سقط من عيني » قيل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : « لان المؤمن اذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه » .
٣ ـ ( باب استحباب طلب الرزق ، ووجوبه مع
الضرورة )
[ ١٤٥٨٢ ]
١
ـ المفيد رحمه الله في
الارشاد : عن الشريف أبي محمد الحسن بن محمد ، عن جده ، عن يعقوب بن يزيد قال : حدّثنا محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ان محمد بن المنكدر كان يقول : ما كنت ارى ان مثل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يدع خلفاً ، لفضل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) حتى رأيت ابنه محمد بن علي ( عليهما السلام ) فأردت أن اعظه فوعظني ، فقال له اصحابه : بأي شيء وعظك ؟ قال : خرجت الى بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة ، فلقيت محمد بن علي ( عليه السلام ) ـ وكان رجلاً بديناً ـ وهو متكىء على غلامين له اسودين ـ أو موليين له ـ فقلت في نفسي : شيخ من شيوخ قريش ، في هذه الساعة ، على هذه الحال ، في طلب الدنيا ! ( والله ) لاعظنّه ، فدنوت منه فسلّمت عليه فسلّم عليّ بنهر وقد تصبّب عرقاً ، فقلت : أصلحك الله ، شيخ من اشياخ قريش ، في هذه
_________________________
الساعة
، في طلب الدنيا ، لو جاءك الموت وانت في هذه الحال ! قال : فخلّى على الغلامين من يده ، ثم تساند وقال : لو جاءني والله الموت وأنا في هذه الحال ، لجاءني وأنا في طاعة من طاعات الله ، اكفّ بها نفسي عنك وعن الناس ، وانّما كنت اخاف الموت لو جاءني وانا على معصية من معاصي الله ، فقلت : يرحمك الله ، اردت أن أعظك فوعظتني » .
[ ١٤٥٨٣ ]
٢
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا اعسر احدكم فليخرج ، ولا يغمّ نفسه وأهله » .
[ ١٤٥٨٤ ]
٣
ـ البحار عن كتاب الامامة
والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضّال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال : « الشاخص في طلب الرزق الحلال ، كالمجاهد في سبيل الله » .
[ ١٤٥٨٥ ]
٤
ـ وعن سهل بن أحمد ،
عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العبادة سبعون جزء ، أفضلها جزءاً طلب الحلال » .
[ ١٤٥٨٦ ]
٥
ـ وبهذا الاسناد : قال
( صلى الله عليه وآله ) : « العبادة عشرة اجزاء ، تسعة اجزاء في طلب الحلال » .
[ ١٤٥٨٧ ]
٦
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « تحت
_________________________
ظل
العرش يوم لا ظل إلّا ظلّه ، رجل خرج ضارباً في الأرض يطلب من فضل الله
، يكفّ به نفسه ، ويعود على عياله » .
[ ١٤٥٨٨ ]
٧
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) انه قال : « ما غدوة احدكم في سبيل الله ، بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم » .
وقال ( عليه السلام )
: « الشاخص في طلب الرزق الحلال ، كالمجاهد في سبيل الله » .
[ ١٤٥٨٩ ]
٨
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « انه ليأتي الرجل منكم لا يكتب عليه سيئة ، وذلك انه مبتلى بالمعاش » .
[ ١٤٥٩٠ ]
٩
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) انه قال : « انّ من الذنوب ذنوباً لا يكفّرها صلاة ولا صدقة » قيل : يا رسول الله ، فما يكفّرها ؟ قال : « الهموم في طلب المعيشة » .
[ ١٤٥٩١ ]
١٠
ـ الشيخ المفيد في الامالي
: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن محمد بن مروان الذهلي ، عن عمرو بن سيف الازدي قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تدع طلب الرزق من حلّه ، واعقل راحلتك وتوكّل » .
[ ١٤٥٩٢ ]
١١
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه
_________________________
قال
: « انّي لأركب في الحاجة التي كفاها الله ، ما أركب فيها الّا لالتماس ان يراني اضحى
في طلب الحلال ، اما تسمع قول الله : ( فَإِذَا قُضِيَتِ
الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ ) » .
[ ١٤٥٩٣ ]
١٢
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « الرحال تفيد المال » .
٤ ـ ( باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع
الضرورة )
[ ١٤٥٩٤ ]
١
ـ أبو الفتح الكراجكي
في كنزه : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل جلس عن طلب الرزق ، ثم يقول : اللهم ارزقني ، يقول الله تبارك وتعالى : ألم اجعل لك طريقاً في الطلب ! » ، الخبر .
[ ١٤٥٩٥ ]
٢
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « اربعة لا يستجاب لهم : دعاء رجل جالس في بيته ، يقول : يا رب ارزقني ، فيقول له : ألم آمرك بالطلب ! » ، الخبر .
[ ١٤٥٩٦ ]
٣
ـ جامع الأخبار : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال للحسن ( عليه السلام ) : « لا تلم انساناً يطلب قوته ، فمن عدم قوته كثر خطاياه » ، الخبر .
_________________________
[ ١٤٥٩٧ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : وفي
الحديث انه لما نزل قوله تعالى : ( وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) انقطع رجال من الصحابة في بيوتهم واشتغلوا بالعبادة ، وثوقاً بما ضمن لهم ، فعلم النبيّ ( صلى الله عليه
وآله ) ذلك ، فعاب ما فعلوه وقال : « انّي لابغض الرجل فاغراً فاه الى ربّه ، يقول : اللهم ارزقني ، ويترك الطلب » .
٥ ـ ( باب استحباب الاستعانة بالدنيا على
الآخرة )
[ ١٤٥٩٨ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، اخبرنا محمد قال : حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم العون على تقوى الله الغنى » .
[ ١٤٥٩٩ ]
٢
ـ وبهذا الاسناد : قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الفقر خير لأمتي
من الغنى ، الّا من حمل كلّا ، أو اعطى في نائبة » .
[ ١٤٦٠٠ ]
٣
ـ كتاب محمد بن المثنى
بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « نعم العون الدنيا على الآخرة » .
[ ١٤٦٠١ ]
٤
ـ محمد بن ادريس في السرائر
: نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن
_________________________
محمد
بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : انا لنحب الدنيا ، فقال لي : « تصنع بها ماذا ؟ » قال [ قلت ] : اتزوج منها ، وانفق على عيالي ، وانيل اخواني ، واتصدق ، قال لي : « ليس هذا من الدنيا ، هذا من الآخرة » .
[ ١٤٦٠٢ ]
٥
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ) قال : « الدنيا » .
[ ١٤٦٠٣ ]
٦
ـ القطب الراوندي في
قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن درست ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( صلوات الله عليه ) ، قال : « كان لقمان يقول لابنه : يا بني ان الدنيا بحر وقد غرق فيها جيل كثير ـ الى ان قال ـ يا بني خذ من الدنيا بلغة ، ولا تدخل فيها دخولاً تضرّ فيها بآخرتك ، ولا ترفضها فتكون عيالاً على الناس » . الخبر .
[ ١٤٦٠٤ ]
٧
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن ( سليمان بن داود ) عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال : « قال لقمان لابنه : وخذ من الدنيا بلاغاً ، ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس ، ولا تدخل فيها دخولاً يضرّ بآخرتك » ، الخبر .
[ ١٤٦٠٥ ]
٨
ـ أبو علي محمد بن
همام في التمحيص : عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
_________________________
قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الفقر خير للمؤمن من الغنى ، الّا من حمل كلّا ، أو اعطى في نائبة » .
[ ١٤٦٠٦ ]
٩
ـ نهج البلاغة : من
كلام له ( عليه السلام ) بالبصرة وقد دخل على العلاء ابن زياد الحارثي يعوده ، فلما رأى سعة داره قال : « ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا ؟ اما انت اليها في الآخرة كنت احوج ، وبلى ان شئت بلغت بها الآخرة ، تقري فيها الضيف ، وتصل فيها الرحم ، وتطلع منها الحقوق مطالعها ، فاذا انت قد بلغت بها الآخرة » .
[ ١٤٦٠٧ ]
١٠
ـ الحسين بن سعيد في
كتاب الزهد : عن محمد بن أبي عمير ، عن علي الاحمسي ، عمّن اخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه كان يقول : « نعم العون الدنيا على الآخرة » .
[ ١٤٦٠٨ ]
١١
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « من طلب الدنيا حلالاً ، استعفافاً عن المسألة ، وسعياً على عياله ، وتعطفاً على جاره ، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » .
[ ١٤٦٠٩ ]
١٢
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « الا وانّ من النعم سعة المال ، وافضل من سعة المال صحّة البدن ، وافضل من صحة البدن تقوى القلب » .
٦ ـ ( باب استحباب جمع المال من حلال ، لاجل
النفقة في الطاعات ، وكراهة جمعه لغير ذلك )
[ ١٤٦١٠ ]
١
ـ الكشي في رجاله : عن
محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن
_________________________
محمد
بن عيسى ، عن زياد القندي قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) اذا رأى اسحاق بن عمار واسماعيل بن عمار ، قال : « وقد يجمعهما لاقوام » يعني الدنيا والآخرة .
[ ١٤٦١١ ]
٢
ـ الشيخ الطوسي في
اماليه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن احمد بن ابراهيم ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « انّا نحبّ الدنيا ، وان لا نعطاها خير لنا » ـ الى
ان قال ـ فقال
رجل : والله انا لنطلب الدنيا ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « تصنع بها ماذا ؟ » قال : اعود بها على نفسي وعلى عيالي ، واتصدق منها ، واصل منها ، واحج منها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ليس هذا طلب الدنيا ، هذا طلب الآخرة » .
[ ١٤٦١٢ ]
٣
ـ البحار ، عن اعلام
الدين للديلمي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « تكون امتي في الدنيا على ثلاثة اطباق :
امّا الطبق الأول :
فلا يحبّون جمع المال وادّخاره ، ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره ، وانّما رضاهم من الدنيا سدّ جوعة وستر عورة ، وغناهم فيها ما بلغ بهم الآخرة ، فاُولئك الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
وأمّا الطبق الثاني :
فانّهم يحبّون جمع المال من اطيب وجوهه واحسن سبله ،
_________________________
يصلون
به ارحامهم ، ويبرّون به اخوانهم ، ويواسون به فقراءهم ، ولعض احدهم على الرصف أيسر عليه من ان يكتسب درهماً من غير حلّه ، او يمنعه من حقّه ، أو يكون له خازناً الى حين موته ، فاُولئك الذين ان نوقشوا عذّبوا
، وان عفي عنهم سلموا .
وامّا الطبق الثالث :
فانهم يحبّون جمع المال ممّا حلّ وحرّم ، ومنعه ممّا افترض ووجب ، ان انفقوه انفقوه اسرافاً وبداراً ، وان امسكوه امسكوه بخلاً واحتكاراً » .
ورواه ابن فهد في عدّة
الداعي : وزاد في آخره : « اُولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم ، حتى اوردتهم النار بذنوبهم » .
[ ١٤٦١٣ ]
٤
ـ علي بن إبراهيم في
تفسيره : قال : وذكر رجل عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأغنياء ووقع فيهم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اسكت ، فان الغني اذا كان وصولاً لرحمه ، وبارّاً باخوانه ، اضعف الله له الاجر ضعفين ، لأن الله يقول : (
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا
زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا
وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ )
» .
[ ١٤٦١٤ ]
٥
ـ الصدوق في علل الشرائع
: عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن ابراهيم الجاري ، عن أبي بصير قال :
_________________________
ذكرنا
عند أبي جعفر ( عليه السلام ) من الاغنياء من الشيعة ، فكأنّه كره ما سمع منّا فيهم ، قال : « يا أبا محمد ، اذا كان المؤمن غنيّاً رحيماً وصولاً له معروف الى اصحابه ، اعطاه اجر ما ينفق في البرّ اجره مرّتين ضعفين ، لأن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَمَا
أَمْوَالُكُمْ )
» الآية .
[ ١٤٦١٥ ]
٦
ـ الديلمي في ارشاد
القلوب : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ـ انه قال : « قال الله تعالى في
ليلة المعراج : يا احمد ، ان العبادة عشرة اجزاء ، تسعة منها طلب الحلال » ، الخبر .
[ ١٤٦١٦ ]
٧
ـ عوالي اللآلي : عن
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « هلك المثرون » قلنا : يا رسول الله ، الّا مَن ؟ فأعادها ثلاثاً ، ثم قال : « ( الّا من فرّقه في حياته في اعمال الخير ـ قال ) هكذا هكذا ـ وقليل ما هم » .
[ ١٤٦١٧ ]
٨
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « القبر خير من الفقر » .
وقال ( عليه السلام )
: « ان اعطاء هذا المال في طاعة الله اعظم نعمة ، وان انفاقه في معاصيه اعظم محنة » .
_________________________
٧
ـ (
باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال )
[ ١٤٦١٨ ]
١
ـ ثقة الاسلام في
الكافي : عن بعض اصحابنا ، رفعه عن هشام بن الحكم ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) انه قال في حديث : « يا هشام ، ان العقلاء تركوا فضول الدنيا ، فكيف الذنوب !؟ وترك الدنيا من الفضل ، وترك الذنوب من الفرض » .
[ ١٤٦١٩ ]
٢
ـ نهج البلاغة : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في كلام له : « وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة ، ينتظر من الله احدى الحسنيين : امّا داعي الله
فما عند الله خير له ، وامّا رزق الله فاذا هو ذو اهل ومال ، ومعه دينه وحسبه ، ان المال والبنين حرث الدنيا ، والعمل الصالح حرث الآخرة ، وقد يجمعهما الله لاقوام » .
[ ١٤٦٢٠ ]
٣
ـ أبو علي محمد بن
همام في كتاب التمحيص : عن ابراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ما اعطى الله عبداً ثلاثين ألفاً وهو يريد
به خيراً » وقال : ما جمع رجل عشرة آلاف من حلّ ، وقد جمعهما الله لاقوام ، اذا اعطوا القريب ، ورزقوا العمل الصالح ، وقد جمع الله لقوم الدنيا والآخرة » .
[ ١٤٦٢١ ]
٤
ـ وعن المفضل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المال اربعة آلاف ، واثنا عشر ألف كنز ، ولم يجتمع عشرون ألفاً من حلال ، وصاحب ثلاثين
_________________________
ألف
هالك ، وليس من شيعتنا من يملك مائة ألف » .
[ ١٤٦٢٢ ]
٥
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص
: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من اكتسب مالاً من غير حلّه ، كان رائده الى النار » .
[ ١٤٦٢٣ ]
٦
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) انه قال : « قال الله عزّ وجلّ : من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم ، لم أُبال يوم القيامة من أي ابواب النار ادخلته » .
[ ١٤٦٢٤ ]
٧
ـ كتاب سليم بن قيس
الهلالي : أبان ، عن سليم قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) ، يقول : « منهومان لا يشبعان ، منهوم في الدنيا لا يشبع [ منها ]
ومنهوم في العلم لا يشبع منه ، فمن اقتصر في الدنيا على ما احلّ الله له سلم ، ومن تناولها من غير حلّها هلك ، الّا ان يتوب ويراجع ، ومن اخذ العلم من اهله وعمل به نجا ، ومن أراد به الدنيا هلك ، وهو حظّه » .
وباقي اخبار الباب ،
قد تقدم في ابواب ( جهاد النفس ) .
٨ ـ ( باب استحباب العمل باليد )
[ ١٤٦٢٥ ]
١
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، في قول الله تبارك وتعالى : (
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ) قال : « اغنى كلّ انسان بمعيشته ، وأرضاه
_________________________
بكسب
يده » .
[ ١٤٦٢٦ ]
٢
ـ الشيخ الطبرسي في اعلام
الورى : عن ابن جمهور العمي في كتاب الواحدة قال : حدث اصحابنا : ان محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ( عليه السلام ) ، قال لابي عبد الله ( عليه السلام ) : والله اني لاعلم منك ، واسخى منك
، واشجع منك ، فقال : « امّا ما قلت : انك اعلم منّي ، فقد اعتق جدي وجدّك الف نسمة من كدّ يده ، فسمّهم لي ، وان احببت ان اسميهم لك الى آدم فعلت » ، الخبر .
[ ١٤٦٢٧ ]
٣
ـ وفي مجمع البيان :
روي انهم ـ يعني الحواريين ـ اتبعوا عيسى ( عليه السلام ) ، وكانوا اذا جاعوا قالوا : يا روح الله جعنا ، فيضرب بيده على الأرض ـ سهلاً كان أو جبلاً ـ فيخرج لكلّ انسان منهم رغيفين يأكلهما ، فاذا عطشوا قالوا : يا روح الله عطشنا ، فيضرب بيده على الأرض ـ سهلاً كان أو جبلاً ـ فيخرج ماء فيشربون ، قالوا : يا روح الله ، من افضل منّا ؟ اذا شئنا اطعمتنا ، واذا شئنا سقيتنا ، وقد آمنّا بك واتبعناك ، قال : افضل منكم من يعمل بيده ، ويأكل من كسبه ، فصاروا يغسلون الثياب بالكراء » .
[ ١٤٦٢٨ ]
٤
ـ نهج البلاغة : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولقد كان في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كاف لك في الاسوة ـ الى ان قال ـ وان شئت ثلّثت بداود صاحب المزامير وقارىء أهل الجنة ، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ، ويقول لجلسائه : أيّكم يكفيني بيعها ؟ ويأكل قرص الشعير من ثمنها » .
[ ١٤٦٢٩ ]
٥
ـ جامع الأخبار : عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « من اكل من كدّ يده مرّ على الصراط كالبرق الخاطف » .
_________________________
[ ١٤٦٣٠ ]
٦
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، انه قال : « من اكل من كدّ يده حلالاً ، فتح له أبواب الجنّة يدخل من ايّها شاء » .
[ ١٤٦٣١ ]
٧
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) أنّه قال : « من أكل من كدّ يده ، نظر الله إليه بالرحمة ، ثم لا يعذّبه أبداً » .
[ ١٤٦٣٢ ]
٨
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) انه قال : « من اكل من كدّ يده ، يكون يوم القيامة في عداد الأنبياء ، ويأخذ ثواب الأنبياء » .
[ ١٤٦٣٣ ]
٩
ـ القطب الراوندي في
قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ، عن محمد ابن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن عامر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله عزّ وجلّ حين أهبط آدم ( عليه
السلام ) من الجنّة ، امره ان يحرث بيده ، فيأكل من كدّها بعد نعيم الجنّة » . الخبر .
ورواه العياشي في
تفسيره : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله
.
[ ١٤٦٣٤ ]
١٠
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن سعيد بن جبير قال : سئل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : اي كسب الرجل اطيب ؟ قال : « عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور » .
_________________________
ورواه الطبرسي في
مجمع البيان ، مثله ، وفيه : سعيد بن عمير .
[ ١٤٦٣٥ ]
١١
ـ العياشي في تفسيره :
عن سيف ، عن نجم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ان فاطمة ( عليها السلام ) ضمنت لعلي ( عليه السلام ) عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت ، وضمن لها علي ( عليه السلام ) ما كان خلف الباب ، نقل الحطب وان يجيء بالطعام » .
[ ١٤٦٣٦ ]
١٢
ـ الحسن بن أبي الحسن
الديلمي في ارشاد القلوب : وروي انه ـ يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ لمّا كان يفرغ من الجهاد ، يتفرّغ لتعليم الناس ، والقضاء بينهم ، فاذا فرغ من ذلك اشتغل في حائط له يعمل فيه بيديه ، وهو مع ذلك ذاكر لله تعالى .
[ ١٤٦٣٧ ]
١٣
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه كان يعمل بيده ويجاهد في سبيل الله ـ الى ان قال ـ واقام على الجهاد ايام حياة رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، ومنذ قام بأمر الناس الى ان قبضه [ الله ] إليه ، وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك ، فاعتق ألف مملوك كلّ من كسب يده .
[ ١٤٦٣٨ ]
١٤
ـ وعنه ( عليه السلام )
انه قال : « ينبغي للمسلم ان يلتمس الرزق حتى تصيبه
الشمس » .
_________________________
٩
ـ (
باب استحباب الغرس والزرع ، وسقي الطلح والسدر )
[ ١٤٦٣٩ ]
١
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب الغايات : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وانا عنده ، فقال : جعلت فداك ، اسمع قوماً يقولون : ان الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، والله ما عمل الناس عملاً اجلّ ولا اطيب منه ، والله ليزرعنّ الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال » .
[ ١٤٦٤٠ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « ما في الأعمال شيء احبّ الى الله تعالى من الزراعة ، وما بعث الله نبيّاً الّا زارعاً ، الّا ادريس
فانه كان خياطاً » .
[ ١٤٦٤١ ]
٣
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : « كان أبي يقول : خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر ، امّا البرّ فما اكل منه وشرب يستغفر له ، وامّا الفاجر فما اكل منه من شيء يلعنه ، ويأكل منه السباع والطير » .
[ ١٤٦٤٢ ]
٤
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوماً في بستان ام معبد ، فقال : « هذه الغروس غرسها كافر أو مسلم ؟ » فقالت : يا رسول الله غرسها مسلم ، فقال : « ما من مسلم يغرس غرساً ، يأكل منه انسان أو دابة أو طير ، الّا ان يكتب له صدقة الى يوم القيامة » .
_________________________
١٠
ـ (
باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام )
[ ١٤٦٤٣ ]
١
ـ كتاب عاصم بن حميد
الحناط : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع ، فقال : أيّها
الناس ، انه والله ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار ، الّا وقد امرتكم به ، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنّة ، الّا وقد نهيتكم عنه ، وان الروح الأمين قد نفث في روعي ، انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله واجملوا في الطلب ، ولا يحملن احدكم استبطاء شيء من الرزق ان يطلبه بغير حق ، فانه لا يدرك شيء مما عند الله الا بطاعته » .
[ ١٤٦٤٤ ]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من سرّه أن يستجاب دعوته فليطيب كسبه » .
[ ١٤٦٤٥ ]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « اتق في طلب الرزق ، واجمل في الطلب ، واخفض في الكسب ، واعلم ان الرزق رزقان : فرزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فامّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال ، فان اكله حلال ان طلبته في وجهه ، والّا
_________________________
اكلته
حراماً ، وهو رزقك لا بدّ لك من اكله » .
[ ١٤٦٤٦ ]
٤
ـ أبو علي محمد بن
همام في كتاب التمحيص : عن الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الا انّ الروح الامين نفث في روعي ، انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله واجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ، ان تطلبوه بشيء من معصية الله ، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الّا بطاعته ، قد قسم الارزاق بين خلقه
فمن هتك حجاب الستر ، وعجّل فاخذه من غير حلّه ، قص به من رزقه الحلال ، وحوسب عليه يوم القيامة » .
[ ١٤٦٤٧ ]
٥
ـ وعن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : « لو كان العبد في ( جحر لأتاه )
رزقه ، فاجملوا في الطلب » .
[ ١٤٦٤٨ ]
٦
ـ نهج البلاغة : قال (
عليه السلام ) : « خذ من الدنيا ما اتاك ، وتول عمّا يتولّى
عنك ، فان انت لم تفعل فاجمل في الطلب » .
[ ١٤٦٤٩ ]
٧
ـ السيد علي بن طاووس
في كشف المحجة : نقلاً عن رسائل الكليني ، باسناده عنه ( عليه السلام ) انه قال في وصيّته لولده الحسن ( عليه السلام ) : « فاعلم
يقيناً انك لن تبلغ املك ولا تعدو اجلك ، فانك في سبيل من كان قبلك ،
_________________________
فخفّض
في الطلب ، واجمل في المكسب ، فانه ربّ طلب قد جرّ الى حرب ، وليس كلّ طالب بناج ، ولا كلّ مجمل بمحتاج ، واكرم نفسك عن دنية وان ساقتك الى الرغب ، فانك لن تعتاض بما تبذل شيئاً من دينك وعرضك بثمن وان جلّ ـ الى ان قال ـ ما خير بخير لا ينال الّا بشرّ ، ويسر لا ينال الّا بعسر » .
[ ١٤٦٥٠ ]
٨
ـ البحار ، عن اعلام
الدين للديلمي : عن أبي محمد الحسن العسكري ( عليه السلام ) انه قال : « ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك ، فان لكل يوم رزقاً جديداً ، واعلم ان الالحاح في المطالب ، يسلب البهاء ويورث التعب والعناء ، فاصبر حتى يفتح الله لك باباً يسهل الدخول فيه ، فما اقرب الصنع الى الملهوف ، والامن من الهارب المخوف ، فربّما كانت الغير نوع ادب من الله ، والحظوظ مراتب ، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك ، وانّما تنالها في اوانها ، واعلم ان المدبر لك اعلم بالوقت الذي يصلح حالك ، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها ، فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط » .
[ ١٤٦٥١ ]
٩
ـ وعن ابن ودعان باسناده
عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أيّها الناس ، ان الرزق مقسوم ، لن يعدو امرؤ ما قسم له فاجملوا في الطلب ، وانّ العمر محدود لن يتجاوز احد ما قدر له ، فبادروا قبل نفاذ الأجل والاعمال المحصيّة » .
[ ١٤٦٥٢ ]
١٠
ـ وعن ابن عمر قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس شيء يباعدكم من النار الا وقد ذكرته لكم ، ولا شيء يقربكم من الجنة الا وقد دللتكم عليه ، ان روح القدس نفث في روعي ، انه لن يموت عبد منكم حتّى
_________________________
يستكمل
رزقه ، فاجملوا في الطلب ، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوا شيئاً من فضل الله بمعصيته ، فانه لا ينال ما عند الله الّا بطاعته ، الا وانّ لكل
امرىء رزقاً هو يأتيه لا محالة ، فمن رضي به بورك له فيه ووسعه ، ومن لم يرض به لم يبارك له فيه ولم يسعه ، ان الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه اجله » .
[ ١٤٦٥٣ ]
١١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن اسماعيل بن كثير ، رفع الحديث الى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : لما نزلت هذه الآية : (
وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ )
قال : فقال أصحاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : ما هذا الفضل ؟ أيّكم يسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله عن ذلك ؟ قال : فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « انا أسأله ، فسأله عن ذلك الفضل ما هو ؟ فقال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : ان الله تعالى خلق خلقه وقسم لهم ارزاقهم من حلّها ، وعرض لهم بالحرام ، فمن انتهك حراماً ، نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام ، وحوسب به » .
[ ١٤٦٥٤ ]
١٢
ـ وعن ابراهيم بن أبي
البلاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : « ليس من نفس الّا وقد فرض الله لها رزقاً حلالاً يأتيها في عافية ، وعرض لها بالحرام من وجه آخر ، فان هي تناولت من الحرام شيئاً ، قاصّها به من الحلال الذي فرض الله لها ، وعند الله سواهما فضل كثير » .
[ ١٤٦٥٥ ]
١٣
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الاخلاق : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال في خطبته : « أيها الناس ، ما علمت شيئاً يقربكم الى الجنّة ويباعدكم من النار الّا وقد امرتكم به ، وما علمت شيئاً يقربكم الى النار ويباعدكم من الجنّة الّا
وقد نهيتكم عنه ، الا ولا تموت نفس الّا وتستكمل ما كتب الله لها من الرزق ، فاتقوا الله واجملوا في الطلب ، ولا يحملن احدكم استبطاء رزقه على ان يتناول ما
_________________________
لا
يحلّ له ، فانه لا ينال ما عند الله الّا بطاعته والكفّ عن محارمه » .
[ ١٤٦٥٦ ]
١٤
ـ في مجموعة الشيخ
الجباعي : نقلاً من خطّ الشهيد ، من كتاب التجارة للحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ليس من نفس الّا و فرض الله لها رزقاً حلالاً يأتيها في عافية ، وعرض لها بالحرام من وجه آخر ، فان هي تناولت شيئاً من الحرام ، قاصّها به من الحلال الذي فرض لها ، وعند الله سواهما فضل كثير ، وهو قوله تعالى : (
وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ )
» .
[ ١٤٦٥٧ ]
١٥
ـ كتاب العلاء بن رزين
: عن أبي حمزة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وان الروح الأمين نفث في روعي ، انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ، ان تطلبوا ما عند الله من معاصيه ، فلا ينال ما عند الله الّا بالطاعة » .
[ ١٤٦٥٨ ]
١٦
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « لو انّ عبداً هرب من رزقه ، لاتبعه رزقه حتى يدركه ، كما ان الموت يدركه » .
[ ١٤٦٥٩ ]
١٧
ـ واهدي الى النبيّ (
صلى الله عليه وآله ) ثلاثة طيور ، فاطعم أهله طائراً ، فلما كان من الغد اتته به ، فقال لها : الم انهك ان ترفعي شيئاً لغد ، فان
الله يرزق كلّ غد ، الرزق مقسوم يأتي ابن آدم على ايّ سيرة شاء ، ليس لتقوى متقٍ بزائد ، ولا لفجور فاجر بناقص ، وان شرهت نفسه وهتك الستر ، لم ير
_________________________
فوق
رزقه » .
[ ١٤٦٦٠ ]
١٨
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، انه قال : « لو انّكم توكلون على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير » .
[ ١٤٦٦١ ]
١٩
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) قال : « من طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخراً مرائياً ، لقي الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان » .
[ ١٤٦٦٢ ]
٢٠
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « الرزق ( يسعى الى ) من لا يطلبه » .
وقال ( عليه السلام )
: « الارزاق لا تنال بالحرص والمغالبة » .
وقال ( عليه السلام )
: « اجملوا في الطلب ، فكم من حريص خائب ، ومجمل لم يخب »
.
وقال ( عليه السلام )
: « ذلّل نفسك بالطاعة ، وحلها بالقناعة ، وخفّض في الطلب ، وأجمل في المكتسب » .
وقال ( عليه السلام )
: « رزقك يطلبك فارح نفسك من طلبه » .
وقال ( عليه السلام )
: « سوف يأتيك اجلك فاجمل في الطلب ، سوف يأتيك ما قدر لك فخفّض في المكتسب » .
_________________________
وقال ( عليه السلام )
: « ستّة يختبر بها دين الرجل ـ الى ان قال ـ والاجمال في الطلب »
.
وقال ( عليه السلام )
: « عجبت لمن علم ان الله قد ضمن الأرزاق وقدّرها ، وان سعيه لا يزيده فيما قدّر له منها ، وهو حريص دائب في طلب الرزق » .
وقال ( عليه السلام )
: « لكلّ رزق سبب فاجملوا في الطلب » .
وقال ( عليه السلام )
: « لن يفوتك ما قسم لك فاجمل في الطلب ، لن تدرك ما زوي عنك فاجمل في المكتسب » .
وقال ( عليه السلام )
: « ليس كلّ مجمل بمحروم » .
١١ ـ ( باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق )
[ ١٤٦٦٣ ]
١
ـ الصدوق في علل الشرائع
: عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع بن محمد ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ان الله عزّ وجلّ اوسع في ارزاق الحمقى لتعتبر العقلاء ، ويعلموا ان الدنيا لا تنال بالعقل ولا بالحيلة » .
[ ١٤٦٦٤ ]
٢
ـ ثقة الاسلام في
الكافي : عن بعض اصحابنا ، رفعه عن هشام بن الحكم ، عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : قال : « يا هشام ، ان العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ، لانهم علموا ان الدنيا طالبة ومطلوبة ، والآخرة
_________________________
طالبة
ومطلوبة ، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه ، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته ، يا هشام ، من أراد الغنى بلا مال ، وراحة القلب من الحسد ، والسلامة في الدين ، فليتضرع الى الله عزّ وجلّ في مسألته بان يكمل عقله ، فمن عقل قنع بما يكفيه ، ومن قنع بما يكفيه استغنى ، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى ابداً » .
[ ١٤٦٦٥ ]
٣
ـ أبو الفتح الكراجكي
في كنز الفوائد : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من رضي باليسير من الرزق ، رضي الله منه باليسير من العمل » .
[ ١٤٦٦٦ ]
٤
ـ وقال أمير المؤمنين (
عليه السلام ) : « الرزق رزقان : رزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فان لم تأته أتاك » .
[ ١٤٦٦٧ ]
٥
ـ علي بن إبراهيم في
تفسيره : عن محمد بن أحمد بن ثابت ، عن الحسن ابن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )
: قال : « في دنياه » .
[ ١٤٦٦٨ ]
٦
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) انه قال : « فيما وعظ به لقمان ابنه ، انه قال : يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعف تعبه في طلب الرزق ، ان الله تعالى خلقه في ثلاثة احوال من رزقه ، وآتاه رزقه ولم يكن في واحدة منها كسب ولا
_________________________
حيلة
، ان الله سيرزقه في الحالة الرابعة ، أما أوّل ذلك فانه كان في رحم امه يرزقه هناك في قرار مكين ، حيث لا برد يؤذيه ولا حرّ ، ثم اخرجه من ذلك واجرى له من لبن امه
يربيه من غير حول به ولا قوّة ، ثم فطم من ذلك فاجرى له من كسب ابويه برأفة ورحمة من قلوبهما ، حتى اذا كبر وعقل واكتسب ، ضاق به امره فظن الظنون بربّه ، وجحد الحقوق في ماله ، وقتر على نفسه وعياله ، مخافة الفقر » .
[ ١٤٦٦٩ ]
٧
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يا بن آدم ، لا يكن اكبر همّك يومك الذي ان فاتك لم يكن من اجلك ، فان همّك يوم فان كلّ يوم تحضره يأتي الله فيه برزقك ، واعلم انك لن تكتسب شيئاً فوق قوتك الّا كنت فيه خازناً لغيرك ، تكثر في الدنيا به نصبك ، وتحظى به وارثك ، ويطول معه يوم القيامة حسابك ، فاسعد بمالك في حياتك ، وقدّم ليوم معادك زاداً يكون امامك ، فان السفر بعيد ، والموعد القيامة ، والمورد الجنّة أو النار » .
[ ١٤٦٧٠ ]
٨
ـ البحار ، عن الديلمي
في اعلام الدين : عن الحسين ( عليه السلام ) انه قال لرجل : « يا هذا لا تجاهد في الرزق جهاد الغالب ، ولا تتكل على القدر اتكال مستسلم ، فان ابتغاء الرزق من السنة ، والاجمال في الطلب من العفة ، وليس العفّة بمانعة رزقاً ، ولا الحرص بجالب فضلاً ، وان الرزق مقسوم ، والاجل محتوم ، واستعمال الحرص جالب المآثم » .
_________________________
ورواه أبو علي بن
همام في كتاب التمحيص : عن جابر ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) مثله ، وفيه : « لا تجاهد الطلب جهاد العدو » وفي آخره : « واستعمال الحرص استعمال المآثم » .
[ ١٤٦٧١ ]
٩
ـ وعن الصادق ( عليه
السلام ) ، انه قال : « اذا احبّ الله عبداً الهمه الطاعة ، والزمه القناعة ، وفقهه في الدين ، وقوّاه باليقين ، واكتفى بالكفاف ، واكتنى
بالعفاف ، واذا ابغض الله عبداً حبّب اليه المال ، وبسط له ، والهمه دنياه ، ووكله الى هواه ، فركب العناد ، وبسط الفساد ، وظلم العباد » .
[ ١٤٦٧٢ ]
١٠
ـ الشيخ المفيد في الامالي
: عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، رفعه قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : « قرّبوا على انفسكم البعيد ، وهوّنوا عليها
الشديد ، واعلموا انّ عبداً وان ضعفت حيلته ووهنت مكيدته ، انه لن ينقص ممّا قدّر الله له ، وان قوي عبد في شدة الحيلة وقوّة المكيدة ، انه لن يزاد على ما قدّر الله له » .
[ ١٤٦٧٣ ]
١١
ـ جامع الأخبار : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال :
دع الحرص على
الدنيا
|
|
وفي العيش فلا تطمع
|
ولا تجمع من المال
|
|
فلا تدري لمن تجمع
|
ولا تدري أفي ارضك
|
|
أم في غيرها تصرع
|
فان الرزق مقسوم
|
|
وكدّ المرء لا ينفع
|
فقير كلّ من يطمع
|
|
غنيّ كلّ من يقنع
|
_________________________
[ ١٤٦٧٤ ]
١٢
ـ محمد بن همام في
كتاب التمحيص : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الدنيا دول ، فما كان لك منها
أتاك على ضعفك ، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك ، ومن انقطع رجاؤه ممّا فات استراح بدنه ، ومن رضي بما رزقه الله قرّت عينه » .
[ ١٤٦٧٥ ]
١٣
ـ نهج البلاغة : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الرزق رزقان : رزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فان لم تأته اتاك ، فلا تحمل همّ سنتك على همّ يومك ، كفاك كلّ يوم ما فيه ، فان تكن السنة من عمرك ، فان الله تعالى جدّه
سيؤتيك في كلّ غد جديد ما قسم لك ، وان لم تكن السنة من عمرك ، فما تصنع بالهم بما ليس لك ، ولن يسبقك الى رزقك طالب ، ولن يغلبك عليه غالب ، ولن يبطىء عنك ما قد قدّر لك » .
وقال ( عليه السلام )
:
« اعلموا
يقيناً ان الله لم يجعل للعبد ، وان عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته ، اكثر ممّا سمي له في الذكر الحكيم ، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلّة حيلته ، وبين ان يبلغ ما سمّي له في الذكر الحكيم ، والعارف لهذا العامل به ، اعظم الناس راحة في منفعة ، والتارك له الشاك فيه ، اعظم الناس شغلاً في مضرّة ، وربّ منعم عليه مستدرج بالنعمى ، وربّ مبتلى مصنوع له بالبلوى ، فزد ايّها المستمع في شكرك ، وقصّر من عجلتك ، وقف عند منتهى رزقك » .
[ ١٤٦٧٦ ]
١٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وليكن نفقتك على نفسك وعيالك
_________________________
قصداً
، فان الله تعالى يقول : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) والعفو : الوسط ، وقال الله : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَقْتُرُوا )
الى آخره ، وقال العالم : ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر » .
١٢ ـ ( باب استحباب الدعاء في طلب الرزق ،
والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب )
[ ١٤٦٧٧ ]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن ابن الهذيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ان الله قسم الارزاق بين عباده ، وفضل فضلاً كثيراً لم يقسمه بين احد ، قال الله : ( وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ) » .
[ ١٤٦٧٨ ]
٢
ـ وعن محمد بن فضيل ،
عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « اتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل من اصحاب البادية ، فقال : يا رسول الله ، انّ لي بنين وبنات ، واخوة واخوات ، وبني بنين وبني بنات ، وبني اخوة وبني اخوات ، والمعيشة علينا خفيفة ، فان رأيت يا رسول الله ان تدعو الله ان يوسّع علينا ، قال : وبكى ، فرّق له المسلمون ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : (
مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ )
من كفل بهذه الافواه المضمونة على الله رزقها ، صبّ الله عليه الرزق صبّاً كالماء المنهمر ، ان قليلاً فقليلاً وان كثيراً فكثيراً ، قال : دعا
رسول
_________________________
الله
( صلى الله عليه وآله ) وامّن له المسلمون ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) فحدثني من رأى الرجل في زمن عمر ، فسأله عن حاله ، فقال : من احسن من ( حوله حالاً ) واكثرهم مالاً » .
[ ١٤٦٧٩ ]
٣
ـ عبد الله بن جعفر
الحميري في قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا غدوت في حاجتك بعد ان تصلي الغداة ، بعد التشهد فقل : اللهم اني غدوت ألتمس من فضلك كما امرتني ، فارزقني من فضلك رزقاً حلالاً طيباً ، وأعطني فيما ترزقني العافية ، تقول ذلك ثلاث مرات » .
قال : وسمعت جعفراً (
عليه السلام ) ، يملي على بعض التجار من أهل الكوفة ، في طلب الرزق ، فقال له : « صلّ ركعتين متى شئت ، فاذا فرغت من التشهد قلت : توجهت بحول الله وقوته ، بلا حول منّي ولا قوّة ، ولكن بحولك يا ربّ وقوّتك ، ابرأ اليك من الحول والقوّة الّا ما قوّيتني ، اللهم اني اسألك
بركة هذا اليوم واسألك بركة أهله ، وأسألك ان ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً حلالاً طيباً مباركاً ، تسوقه اليّ في عافية بحولك وقوتك ، وانا خافض في عافية ، تقول ذلك ثلاث مرات » .
[ ١٤٦٨٠ ]
٤
ـ الحسن بن فضل
الطبرسي في مكارم الاخلاق : في طلب الرزق ، عن الصادق ( عليه السلام ) : « اللهم ان كان رزقي في السماء فانزله ، وان كان في الأرض فاظهره ، وان كان بعيداً فقربه ، وان كان قريباً فأعطنيه ، وان كان قد اعطيتنيه فبارك لي فيه ، وجنبني عليه المعاصي والردى » .
[ ١٤٦٨١ ]
٥
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « من لم يسأل الله من فضله افتقر » .
_________________________
ومن دعائهم ( عليهم
السلام ) : « اللهم اني أسألك من فضلك الواسع الفاضل المفضل ، رزقاً واسعاً حلالاً طيباً ، بلاغاً للآخرة والدنيا ، هنيئاً مريئاً
، صبّا صبا ، من غير منّ من احد ، الّا سعة من فضلك ، وطيباً من رزقك ، وحلالاً من وسعك ، تغنيني به ، من فضلك أسأل ، ومن يدك الملأى أسأل ، ومن خيرتك اسأل ، يا من بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير » .
[ ١٤٦٨٢ ]
٦
ـ أحمد بن محمد بن فهد
في عدّة الداعي : عن الصادق ( عليه السلام ) ، لطلب الرزق : « يا الله يا الله يا الله ، أسألك بحقّ من حقه عليك عظيم ، ان تصلّي على محمد وآل محمد ، وان ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقّك ، وان تبسط عليّ ما حظرت من رزقك » .
[ ١٤٦٨٣ ]
٧
ـ السيد علي بن طاووس
في مهج الدعوات : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من تعذّر عليه رزقه ، وتغلّقت عليه مذاهب المطالب في معاشه ، ثم كتب له هذا الكلام في رقّ ظبي ، أو قطعة من ادم ، وعلّقه عليه ، أو جعله في بعض ثيابه التي يلبسها فلم يفارقه ، وسع الله رزقه ، وفتح عليه أبواب المطالب في معاشه ، من حيث لا يحتسب :
اللهم لا طاقة لفلان
بن فلان بالجهد ، ولا صبر له على البلاء ، ولا قوّة له على الفقر والفاقة ، اللهم فصلّ على محمد وآل محمد ، ولا تحظر على فلان بن فلان رزقك ، ولا تقتر عليه سعة ما عندك ، ولا تحرمه فضلك ، ولا تحرمه من جزيل قسمك ، ولا تكله الى خلقك ، ولا الى نفسه فيعجز عنها ، ويضعف عن القيام فيما يصلحه ويصلح ما قبله ، بل تفرّد بلم شعثه وتولّ كفايته ، وانظر اليه في جميع اموره ، فانك ان وكلته الى خلقك لم ينفعوه ، وان الجأته الى اقربائه حرموه ، وان اعطوه اعطوا قليلاً نكدا ، وان منعوه منعوا كثيراً ، وان بخلوا فهم للبخل أهل ، اللهم اغن فلان بن فلان من فضلك ، ولا تخله منه ، فانه مضطر
_________________________
اليك
، فقير الى ما في يديك ، وانت غنيّ عنه ، وانت به خبير عليم (
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّـهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا )
(
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )
(
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )
(
وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )
» .
[ ١٤٦٨٤ ]
٨
ـ ابن أبي جمهور في
عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه شكا اليه رجل قلّة الرزق ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ادم الطهارة يدم عليك الرزق » ففعل الرجل ذلك فوسع عليه الرزق .
[ ١٤٦٨٥ ]
٩
ـ وفي درر اللآلي
العمادية : عن عبد الله بن سلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من توضأ لكلّ حدث ، ولم يكن دخّالاً على النساء في البيوتات ، ولم يكن يكتسب مالاً بغير حقّ ، رزق من الدنيا بغير حساب » .
[ ١٤٦٨٦ ]
١٠
ـ الشيخ إبراهيم
الكفعمي في الجنّة : رأيت في بعض كتب اصحابنا ما ملخصه : ان رجلاً جاء الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : يا رسول الله ، اني
كنت غنياً فافتقرت ، وصحيحاً فمرضت ، وكنت مقبولاً عند الناس فصرت مبغوضاً ، وخفيفاً على قلوبهم فصرت ثقيلاً ، وكنت فرحاناً فاجتمعت عليّ الهموم ، وقد ضاقت عليّ الأرض بما رحبت ، واجول طول نهاري في طلب الرزق فلا اجد ما أتقوّت به ، كأنّ اسمي قد محي من ديوان الأرزاق ـ الى ان قال ـ فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « اتق الله واخلص ضميرك ، وادع بهذا الدعاء ، وهو دعاء الفرج :
بسم الله الرحمن
الرحيم : الهي طموح الآمال قد خابت الّا لديك ،
_________________________
ومعاكف
الهمم قد تقطّعت الّا عليك ، ومذاهب العقول قد سمت الّا اليك ، فاليك الرجاء ، واليك الملتجأ ، يا اكرم مقصود ، ويا اجود مسؤول ، هربت اليك بنفسي يا ملجأ الهاربين ، باثقال الذنوب احملها على ظهري ، وما أجد لي اليك شافعاً سوى معرفتي بانّك اقرب من رجاه الطالبون ، ولجأ إليه المضطرون ، وأمل ما لديه الراغبون ، يا من فتق العقول بمعرفته ، وأطلق الالسن بحمده ، وجعل ما امتنّ به على عباده كفاية لتأدية حقّه ، صلّ على محمد وآله ، ولا تجعل للهموم على عقلي سبيلاً ، ولا للباطل على عملي دليلاً ، وافتح لي بخير الدنيا يا وليّ الخير » فلما دعا به الرجل واخلص النيّة ، عاد الى ( حسن الاجابة ) .
١٣ ـ ( باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق )
[ ١٤٦٨٧ ]
١
ـ القطب الراوندي في
قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ، عن محمد ابن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد الاصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة ، ان دانيال ( عليه السلام ) كان في زمن ملك جبار ، فاخذه وطرحه في الجب ، وطرح معه السباع لتأكله ، فلم تدن اليه ، فأوحى الله تعالى جلّت عظمته الى نبيّ من أنبيائه ( صلوات الله عليهم ) : ان ائت دانيال بطعام ، قال : يا رب واين دانيال ؟ قال : تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فيدلّك عليه ، فخرج فانتهى به الضبع الى ذلك الجبّ ، فاذا بدانيال ( عليه السلام ) فيه فأدلى له
الطعام ، فقال دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ، والحمد لله الذي لا يخيّب من دعاه والحمد لله الذي يجزي بالإِحسان احساناً وبالصبر نجاة ، ثم قال أبو عبد الله
_________________________
صلوات
الله عليه : أبى الله أن يجعل أرزاق المؤمنين الّا من حيث لا يحتسبون ، وأبى الله ان يقبل شهادة لأوليائه في دولة الظالمين » .
[ ١٤٦٨٨ ]
٢
ـ الحسن بن فضل
الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا بن مسعود ، لا تهتمن للرزق ، فان الله تعالى يقول : ( وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ
رِزْقُهَا )
وقال : (
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) وقال : ( وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ )
» .
[ ١٤٦٨٩ ]
٣
ـ الديلمي في ارشاد
القلوب : عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ثلاثة يدخلون الجنّة بغير حساب : رجل يغسل قميصه وليس له بدل ، ورجل لم يطبخ على مطبخ قدرين ، ورجل كان عنده قوت يوم ولم يهتم لغد » .
١٤ ـ ( باب كراهة كثرة النوم والفراغ )
[ ١٤٦٩٠ ]
١
ـ نهج البلاغة : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما انقض النوم لعزائم الأمور
! » .
_________________________
[ ١٤٦٩١ ]
٢
ـ الآمدي في الغرر :
عنه ( عليه السلام ) قال : « ( ويح النائم ) ما أخسره ! قصر عمله وقلّ أجره » .
وقال ( عليه السلام )
: « بئس الغريم النوم ، يفني قصير العمر ، ويفوّت كثير الأجر »
.
[ ١٤٦٩٢ ]
٣
ـ العياشي في تفسيره :
عن ابن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : ان أباك اخبرنا بالخلف من بعده ، فلو اخبرتنا به ، فاخذ بيدي فهزّها ثم قال : « (
مَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ
يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ )
قال : فخفقت ، فقال : مه ، لا تعوّد عينيك كثرة النوم ، فانها اقلّ شيء في الجسد شكراً » .
وباقي اخبار الباب
تقدم في ابواب التعقيب .
١٥ ـ ( باب كراهة الكسل في امور الدنيا
والآخرة )
[ ١٤٦٩٣ ]
١
ـ كتاب العلاء بن رزين
: عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « انّي لأبغض الرجل يكون كسلان عن امر دنياه ، فهو عن امر آخرته أكسل » .
ورواه في دعائم الاسلام
: عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله .
_________________________
[ ١٤٦٩٤ ]
٢
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « للكسلان ثلاث علامات : يتوانى حتى يفرط ، ويفرط حتى يضيع ، ويضيع حتى يأثم » .
[ ١٤٦٩٥ ]
٣
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « الكسل يفسد الآخرة » .
وقال ( عليه السلام )
: « آفة النجح الكسل » .
وقال ( عليه السلام )
: « من دام كسله خاب امله » .
وقال ( عليه السلام )
: « من التواني يتولّد الكسل » .
١٦ ـ ( باب كراهة الضجر والمنى )
[ ١٤٦٩٦ ]
١
ـ الشيخ المفيد في
أماليه : عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن ( عجلان أبي صالح ) قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) في حديث : « واياك والكسل والضجر ، فان ابي بذلك كان يوصيني ، وبذلك كان يوصيه أبوه ، وكذلك في صلاة الليل ، انك اذا
_________________________
كسلت
لم تؤدّ الى ( احد حقّا ) ، وعليك بالصدق والورع واداء الامانة ، واذا وعدت فلا تخلف » .
[ ١٤٦٩٧ ]
٢
ـ السيد علي بن طاووس
في كشف المحجة : نقلاً من رسائل الكليني رحمه الله : باسناده الى جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الاسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في وصيّته لولده الحسن ( عليه السلام ) : اياك والاتكال على المنى ، فانها
بضائع النوكى ، وتثبط عن الآخرة والدنيا » .
وقال ( عليه السلام )
: « اشرف الغنى ترك المنى » .
[ ١٤٦٩٨ ]
٣
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : لا تمني الّا في خير كثير » .
[ ١٤٦٩٩ ]
٤
ـ وبهذا الاسناد قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من تمنّى شيئاً هو لله تعالى رضى ، لم يمت من الدنيا حتى يعطاه » .
[ ١٤٧٠٠ ]
٥
ـ وبهذا الاسناد عن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « اذا تمنّى احدكم ، فليكن مناه في الخير وليكثر ، فان الله واسع كريم » .
_________________________
[ ١٤٧٠١ ]
٦
ـ وبهذا الاسناد : عن
علي ( عليه السلام ) ، كما في نسخة الشهيد رحمه الله ، قال : « من تمنّى شيئاً من فضول الدنيا ، من مراكبها وقصورها أو رياشها ، عنّى نفسه ، ولم يشف غيظه ، ومات بحسرته » .
[ ١٤٧٠٢ ]
٧
ـ الحسن بن علي بن
شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال لعبد الله بن جندب في وصيّته له : « ولا تنظر [ الّا ] الى ما عندك ، ولا تتمن ما لست تناله ، فان من قنع شبع ، ومن لم يقنع لم يشبع » .
[ ١٤٧٠٣ ]
٨
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « الاماني شيمة الحمقى » .
وقال ( عليه السلام )
: « الاماني بضائع النوكى ، والآمال غرور الحمقاء »
.
وقال ( عليه السلام )
: « الاماني همّة الجهال » .
وقال ( عليه السلام )
: « الاماني تخدعك ، وعند الحقائق تخذلك » .
وقال ( عليه السلام )
: « إياك والمنى ، فانها بضائع النوكى » .
وقال ( عليه السلام )
: « اقبح العيّ الضجر » .
[ ١٤٧٠٤ ]
٩
ـ الحسن بن علي بن
شعبة في تحف العقول : عن رسول الله ( صلى الله
_________________________
عليه
وآله ) ، انه قال لرجل من بني تميم : « ولا تضجر ، فان الضجر يمنعك من الآخرة والدنيا » الخبر .
١٧ ـ ( باب استحباب العمل في البيت للرجل
والمرأة )
[ ١٤٧٠٥ ]
١
ـ عبد الله بن جعفر في
قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « تقاضى عليّ وفاطمة صلوات الله عليهما الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخدمة ، فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب ، وقضى على عليّ ( عليه السلام ) بما خلفه ، قال : فقالت فاطمة ( عليهما السلام ) : فلا يعلم ما داخلني من السرور الّا الله ، بكفائي
رسول الله صلّى الله عليه وآله تحمل رقاب الرجال » .
[ ١٤٧٠٦ ]
٢
ـ جامع الأخبار : عن
علي ( عليه السلام ) قال : « دخل علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وفاطمة ( عليه السلام ) جالسة عند القدر ، وأنا انقي العدس ، قال : يا أبا الحسن ، قلت : لبيك يا رسول الله ، قال : اسمع وما أقول الّا ما امر ربّي ، ما من رجل يعين امرأته في بيتها ، الّا كان له بكلّ شعرة
على بدنه ، عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ، واعطاه الله من الثواب ما اعطاه الله الصابرين ، وداود النبيّ ويعقوب وعيسى ( عليهم السلام ) ، يا علي من كان في خدمة عياله
في البيت ولم يأنف ، كتب الله اسمه في ديوان الشهداء ، وكتب الله [ له ]
بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد ، وكتب له بكلّ قدم ثواب حجة وعمرة ، وأعطاه الله تعالى بكل عرق في جسده مدينة في الجنّة .
_________________________
يا عليّ ، ساعة في
خدمة البيت ، خير من عبادة ألف سنة ، وألف حج ، وألف عمرة ، وخير من عتق ألف رقبة ، وألف غزوة ، وألف مريض عاده ، وألف جمعة ، وألف جنازة ، وألف جائع يشبعهم ، وألف عار يكسوهم ، وألف فرس يوجهه في سبيل الله ، وخير له من ألف دينار يتصدق على المساكين ، وخير له من أن يقرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان ، ومن ألف أسير اشتراها فأعتقها ، وخير له من ألف بدنة يعطي للمساكين ، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة .
يا عليّ ، من لم يأنف
من خدمة العيال ، دخل الجنّة بغير حساب ، يا علي ، خدمة العيال كفارة للكبائر ، ويطفىء غضب الرب ، ومهور حور العين ، ويزيد في الحسنات والدرجات ، يا علي ، لا يخدم العيال الّا صدّيق أو شهيد ، أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة » .
١٨ ـ ( باب استحباب مرمّة المعاش ، واصلاح المال )
[ ١٤٧٠٧ ]
١
ـ ثقة الاسلام في
الكافي : عن بعض أصحابنا ، رفعه عن هشام بن الحكم ، عن موسى بن جعفر ، انه قال : « قال الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في حديث : واستثمار المال تمام المروّءة » .
[ ١٤٧٠٨ ]
٢
ـ أبو علي في أماليه :
عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسين بن محمد التمار ، عن محمد بن القاسم الانباري ، عن احمد بن عبيد ، عن عبد الرحيم بن قيس الهلالي ، عن العمري ، عن أبي حمزة السعدي ، عن أبيه قال : أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) فقال فيما أوصى
به اليه : « يا بني لا فقر أشد من الجهل ـ الى أن قال ـ وليس للمؤمن بدّ من أن
_________________________
يكون
شاخصاً في ثلاث : مرمّة لمعاش ، وخطوة لمعاد ، ولذّة في غير محرم » .
[ ١٤٧٠٩ ]
٣
ـ الصدوق في معاني
الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة ، عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للحسن ابنه ( عليه السلام )
: « يا بني ، ما المروءة ؟ فقال : العفاف واستصلاح المال » .
[ ١٤٧١٠ ]
٤
ـ نهج البلاغة : في
وصيّته للحسن ( عليه السلام ) : « وحفظ ما في يدك ، احبّ اليّ من طلب ما في يد غيرك » .
[ ١٤٧١١ ]
٥
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واجتهدوا ان يكون زمانكم اربع ساعات : ساعة لله
لمناجاته ، وساعة لامر المعاش ، وساعة لمعاشرة الاخوان الثقات » ، الخبر .
١٩ ـ ( باب استحباب الاقتصاد ، وتقرير المعيشة
)
[ ١٤٧١٢ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : وما عال امرؤ في اقتصاد » .
[ ١٤٧١٣ ]
٢
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أراد الله
_________________________
بأهل
بيت خير فقههم في الدين ، ورزقهم الرفق في معايشهم ، والقصد في شأنهم » ، الخبر .
[ ١٤٧١٤ ]
٣
ـ العياشي في تفسيره :
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قوله تعالى : (
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ) قال : فضمّ يده ، وقال هكذا ، فقال : (
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ )
وبسط راحته وقال : « هكذا » .
[ ١٤٧١٥ ]
٤
ـ وعن عجلان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ذكر فيه ان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أعطى قميصه السائل ، قال : « فادّبه الله على القصد فقال :
(
وَلَا تَجْعَلْ )
» الآية .
[ ١٤٧١٦ ]
٥
ـ وعن عامر بن جذاعة
قال : دخل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل فقال : يا أبا عبد الله ، قرضا الى ميسرة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : «
الى غلة تدرك » فقال : لا والله ، فقال : « الى تجارة تؤدى » ، فقال : لا والله ، قال : « فإلى عقدة تباع » فقال : لا والله ، فقال : « فأنت إذاً ممّن جعل الله له
في أموالنا حقّاً » فدعا أبو عبد الله ( عليه السلام ) بكيس فيه دراهم ، فادخل يده
فناوله قبضة ثم قال : « اتق الله ، ولا تسرف ولا تقتر ، وكن بين ذلك قواما ، ان التبذير من الاسراف ، قال الله تعالى : ( وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا )
ان الله تعالى لا يعذّب على القصد » .
[ ١٤٧١٧ ]
٦
ـ وعن عليّ بن جذاعة
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اتق الله ، ولا تسرف ولا تقتر ، وكن بين ذلك قواما ، ان التبذير من
_________________________
الاسراف
، وقال الله تعالى : ( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) ان الله لا يعذّب على القصد » .
[ ١٤٧١٨ ]
٧
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الاخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ان المؤمن أخذ من الله أدباً ، اذا وسّع عليه اقتصد ، واذا
اقتر عليه اقتصر » .
[ ١٤٧١٩ ]
٨
ـ كتاب حسين بن عثمان
: عمّن ذكره وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يصلح المرء الّا على ثلاث : التفقه في الدين ، وحسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة » .
[ ١٤٧٢٠ ]
٩
ـ أحمد بن محمد بن فهد
في عدّة الداعي : عن عيسى بن موسى قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يا عيسى ، المال مال الله ، جعله ودائع عند خلقه ،
وأمرهم أن يأكلوا منه قصداً ، ويشربوا منه قصداً ويلبسوا منه قصداً ، وينكحوا منه قصدا ، ويركبوا منه قصدا ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ، فمن تعدى ذلك كان [ ما ] أكله حراماً ، وما شرب منه حراماً ، وما لبسه منه حراما ، وما نكحه منه حراماً ، وما ركبه منه حراما » .
[ ١٤٧٢١ ]
١٠
ـ القطب الراوندي في
القصص : باسناده الى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حماد
_________________________
ابن
عيسى ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « قال لقمان لابنه في حديث : وكن مقتصدا ، ولا تمسكه تقتيرا ، ولا تعطه تبذيرا » .
[ ١٤٧٢٢ ]
١١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وليكن نفقتك على نفسك وعيالك قصدا ، فإن الله يقول : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) والعفو : الوسط ، وقال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَقْتُرُوا )
الى آخره ، وقال العالم ( عليه السلام ) : ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر » .
[ ١٤٧٢٣ ]
١٢
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « الكمال كلّ الكمال الفقه في الدين ، والصبر على النائبة ، والتقدير في المعيشة » .
[ ١٤٧٢٤ ]
١٣
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « الاقتصاد ينمي القليل » .
وقال ( عليه السلام )
: « الاقتصاد ينمي اليسير » .
وقال ( عليه السلام )
: « الاقتصاد نصف المؤونة » .
وقال ( عليه السلام )
: « لن يهلك من اقتصد » .
وقال ( عليه السلام )
: « ليس في الاقتصاد تلف » .
_________________________
وقال ( عليه السلام )
: « من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الاسراف » .
وقال ( عليه السلام )
: « من اقتصد خفّت عليه المؤن » .
وقال ( عليه السلام )
: « من اقتصد في الغنى والفقر ، فقد استعدّ لنوائب الدهر »
.
وقال ( عليه السلام )
: « من صحب الاقتصاد ، دامت صحبة الغنى له ، وجبر الاقتصاد فقره وخلله » .
وقال ( عليه السلام )
: « من المروّءة ان تقتصد فلا تسرف ، وتعد فلا تخلف »
.
٢٠ ـ ( باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق
الحلال )
[ ١٤٧٢٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « ما غدوة احدكم في سبيل الله ، بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم » .
[ ١٤٧٢٦ ]
٢
ـ الصدوق في الهداية :
روي : ان الكادّ على عياله من حلال ، كالمجاهد في سبيل الله .
[ ١٤٧٢٧ ]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واعلم ان نفقتك على نفسك وعيالك
_________________________
صدقة
، والكادّ على عياله من حلّ ، كالمجاهد في سبيل الله » .
[ ١٤٧٢٨ ]
٤
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من طلب الدنيا حلالا ، استعفافاً عن المسألة ، وسعياً على عياله ، وتعطّفاً على جاره ، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » .
[ ١٤٧٢٩ ]
٥
ـ ابن أبي جمهور في
عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الكادّ على عياله ، كالمجاهد في سبيل الله » .
[ ١٤٧٣٠ ]
٦
ـ وفي درر اللآلي : عن
ثوبان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أفضل دينار ، دينار أنفقه الرجل على عياله ، ودينار أنفقه على دابّته في سبيل الله ، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله ، ثم قال : وأي رجل أعظم أجراً ، من رجل سعى على عياله صغاراً ، يعفهم ويغنيهم الله به ! » .
[ ١٤٧٣١ ]
٧
ـ مجموعة الشهيد رحمه
الله : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ومن سعى في نفقة عياله ووالديه ، فهو كالمجاهد في سبيل الله » .
٢١ ـ ( باب استحباب شراء العقار ، وكراهة بيعه
الّا ان يشتري بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرّقة )
[ ١٤٧٣٢ ]
١
ـ البحار ، عن دلائل
الطبري : باسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : حدّثني أبي ، عن جدّه ( عليه السلام ) : « ان بائع الضيعة ممحوق ، ومشتريها مرزوق » .
_________________________
[ ١٤٧٣٣ ]
٢
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قيل : يا رسول الله ايّ المال خير ؟ ـ الى ان قال ـ فأيّ المال بعد البقر افضل ؟ قال : الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، نعم المال النخل ، من باعها فلم يخلف مكانها ، فانّ ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة ، اشتدت به الريح في يوم عاصف » .
٢٢ ـ ( باب استحباب مباشرة كبار الامور ،
كشراء العقار والرقيق والابل ، والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الامور ، وترك حقيرها )
[ ١٤٧٣٤ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه أوصى بعض أصحابه فقال : « لا تكن دوّاراً في الاسواق ، ولا تَلِ شراء دقائق الاشياء بنفسك ، فانه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين والحسب ان يشتري دقائق الاشياء بنفسه ، خلا ثلاثة أشياء : الغنم ، والابل ، والرقيق » .
[ ١٤٧٣٥ ]
٢
ـ ونظر علي ( عليه السلام ) الى رجل من اصحابه
يحمل بقلاً على يده ، فقال : « انه يكره للرجل السري ان يحمل الشيء الدنيء ، لئلا يُتجرّأ عليه » .
[ ١٤٧٣٦ ]
٣
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد قال :
_________________________
حدّثني
موسى بن اسماعيل قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله عزّ
وجلّ جواد يحبّ الجود ومعالي الامور ، ويكره سفسافها » .
٢٣ ـ ( باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث
النعمة )
[ ١٤٧٣٧ ]
١
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص
: عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال : يا داود لئن تدخل يدك في فم التنين الى المرفق ، خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فكان » .
[ ١٤٧٣٨ ]
٢
ـ الشهيد في الدرّة
الباهرة : « عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : « فوت الحاجة ، أهون من طلبها الى غير أهلها » .
[ ١٤٧٣٩ ]
٣
ـ وعن الكاظم ( عليه
السلام ) ، انه قال : « من ولده الفقر ابطره الغنى » .
٢٤ ـ ( باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ
منها للآخرة ، وبالعكس )
[ ١٤٧٤٠ ]
١
ـ القطب الراوندي في
قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن درست ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « كان لقمان يقول لابنه : يا بني ان الدنيا بحر وقد غرق فيها جيل كثير ـ الى ان قال ـ يا
_________________________
بني
خذ من الدنيا بلغة ، ولا تدخل فيها دخولاً يضرّ بآخرتك ، ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس » الخبر .
[ ١٤٧٤١ ]
٢
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يقوت » .
[ ١٤٧٤٢ ]
٣
ـ الخزاز في كفاية
الأثر : عن محمد بن وهبان ، عن داود بن الهيثم ، عن جدّه اسحاق بن بهلول ، عن أبيه بهلول ، عن طلحة بن زيد الرقي ، عن الزبير ابن عطا ، عن عمير بن ( هانىء العنسي ) ، عن جنادة بن أبي اميّة ، عن الحسن ابن علي عليهما السلام ، انه قال : « اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غدا » ، الخبر .
[ ١٤٧٤٣ ]
٤
ـ الحسين بن سعيد
الأهوازي في كتاب الزهد : عن محمد بن ابي عمير ، عن ( علي الأحمسي ) ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « نعم العون الدنيا على الآخرة » .
٢٥ ـ ( باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق ،
والتبكير اليه ، والاسراع في المشي )
[ ١٤٧٤٤ ]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
_________________________
أمير
المؤمنين ( عليهم السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا اعسر احدكم
فليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ، ولا يغم نفسه
» .
الجعفريات : باسناده
، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[ ١٤٧٤٥ ]
٢
ـ الشيخ المفيد في
أماليه : عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن جعفر بن عبد الله ، عن أخيه ، عن محمد بن اسحاق بن جعفر ، عن محمد بن هلال قال : قال لي أبوك جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) : « اذا كانت لك حاجة فاغد فيها ، فان الارزاق تقسم قبل طلوع الشمس ، وان الله تبارك وتعالى بارك لهذه الأُمة في بكورها ، وتصدق بشيء عند البكور ، فان البلاء لا يتخطّى الصدقة » .
[ ١٤٧٤٦ ]
٣
ـ صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) : باسانيدها قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم بارك لأمتي في بكورها : سبتها ، وخميسها » .
[ ١٤٧٤٧ ]
٤
ـ القطب الراوندي في
فقه القرآن : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ان الله تبارك وتعالى بارك لأمتي في خميسها وسبتها ، لاجل الجمعة » .
٢٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات
التجارة )
[ ١٤٧٤٨ ]
١
ـ ابن أبي الحديد في
شرح النهج : عن أبي عمر قال : كان سلمان يسف الخوص وهو امير على المدائن ، ويبيعه ويأكل منه ، ويقول : لا احبّ ان آكل الّا
_________________________
من
عمل يدي ، وقد كان تعلّم سف الخوص من المدينة .
[ ١٤٧٤٩ ]
٢
ـ أحمد بن علي بن أبي
طالب الطبرسي في الاحتجاج : في كتاب سلمان الى عمر بن الخطاب ، في جواب كتاب كتبه اليه ، الى ان قال : وامّا ما ذكرت انّي اقبلت على سف الخوص واكل الشعير ، فما هما ممّا يعيّر به مؤمن ويؤنّب عليه ، وايم الله ـ يا عمر ـ لأكل الشعير ، وسف الخوص ، والاستغناء به عن رفيع المطعم والمشرب ، وعن غصب مؤمن ، وادعاء ما ليس له بحقّ ، أفضل وأحبّ الى الله عزّ وجلّ ، وأقرب للتقوى ، ولقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اذا أصاب الشعير أكله وفرح به ولم يسخطه . . . ، الخبر .
[ ١٤٧٥٠ ]
٣
ـ أبو عمرو الكشي في
رجاله : قال : كان محمد بن مسلم رجلاً موسراً جليلاً ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « تواضع » فأخذ قوصرة فوضعها على باب المسجد ، وجعل يبيع التمر ، فجاء قومه فقالوا : فضحتنا ، فقال : أمرني مولاي بشيء فلا أبرح حتى أبيع ، فقالوا : امّا اذا ابيت الّا هذا ، فاقعد في الطحانين ، ثم سلّموا اليه رحى فقعد على بابه وجعل يطحن . قال أبو النضر : سألت عبد الله بن محمد بن خالد ، عن محمد بن مسلم ، فقال : كان رجلاً شريفاً موسراً ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « تواضع » فلما انصرف الى الكوفة ، اخذ قوصرة من تمر مع الميزان ، وجلس على باب المسجد وجعل ينادي عليه ، فأتاه قومه فقالوا : فضحتنا ، فقال : ان مولاي أمرني بأمر فلن اخالفه ، ولن ابرح حتى افرغ من بيع هذه القوصرة ، فقال له قومه : اذا أبيت
_________________________
الّا
( ان تشتغل ) ببيع وشراء ، فاقعد في الطحانين ، فهيّأ رحى وجملاً وجعل يطحن .
[ ١٤٧٥١ ]
٤
ـ إبراهيم بن محمد الثقفي
في كتاب الغارات : عن صالح ان جدته أتت علياً ( عليه السلام ) ومعه تمر يحمله ، فسلّمت وقالت : أعطني هذا التمر أحمله ،
قال ( عليه السلام ) : « أبو العيال أحقّ بحمله » ، الخبر .
[ ١٤٧٥٢ ]
٥
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : وفي الخبر : « الحلال لا يأتي الّا قوتاً ، والحرام يأتي جرفا جرفا » .
_________________________

أبواب
ما يكتسب به
١ ـ ( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات )
[ ١٤٧٥٣ ]
١
ـ أبو علي في أماليه :
عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الحلال ، عن الحسن بن الحسين الانصاري ، عن زفر بن سليمان ، عن اشرس الخراساني ، عن أيوب السجستاني ، عن أبي قلابة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : « ومن كسب مالاً من غير حلّه ، أفقره الله تعالى » ، الخبر .
[ ١٤٧٥٤ ]
٢
ـ الحسن بن علي بن
شعبة في تحف العقول : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث طويل : « طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالاً من غير معصية » ، الخبر .
ورواه في الكافي : عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن السري ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن جابر بن عبد الله ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[ ١٤٧٥٥ ]
٣
ـ الحسن بن أبي الحسن
الديلمي في ارشاد القلوب : عن حذيفة بن اليمان ، رفعه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان قوماً يجيئون يوم القيامة
، ولهم من الحسنات امثال الجبال ، فيجعلها الله هباء منثورا ، ثم يؤمر بهم الى
_________________________
النار
» ، فقال سلمان : صفهم لنا يا رسول الله ، فقال : « امّا انهم قد كانوا يصومون ويصلّون ، ويأخذون اهبة من الليل ، ولكنّهم كانوا اذا عرض لهم بشيء من الحرام وثبوا عليه » .
[ ١٤٧٥٦ ]
٤
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، [ عن أبيه ] ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء » .
٢ ـ ( باب جواز التكسب بالمباحات ، وذكر جملة
منها ومن المحرمات )
[ ١٤٧٥٧ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ انّ كلّ ما يتعلمه العباد من انواع الصنائع ، مثل الكتاب ، والحساب ، والتجارة ، والنجوم ، والطب ، وسائر الصناعات ، والابنية ، والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وابواب صنوف الآلات ، التي يحتاج اليها ، ممّا فيه منافع وقوام معاش ، وطلب الكسب فحلال كلّه ، تعليمه ، والعمل به ، واخذ اجرة عليه ، وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي ايضاً ، مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه الى ابواب الحرام ، ومثل معاونة الظالم ، وغير ذلك من اسباب المعاصي ، مثل الاناء والاقداح ، وما اشبه ذلك ، ولعلّة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله ، وحرم على من يصرفه الى غير وجوه الحقّ والصلاح ، التي أمر الله بها دون غيرها ، اللهم الّا ان يكون صناعة محرمة أو منهياً عنها ، مثل الغناء ، وصنعة آلاته
، ومثل بناء البيع والكنائس ، وبيت النار ، وتصاوير ذوي الأرواح على
_________________________
مثال
الحيوان والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود واشباهه ، وعمل الخمر والمسكر ، والآلات التي لا تصلح في شيء من المحلّلات ، فحرام عمله وتعليمه ، ولا يجوز ذلك ، وبالله التوفيق » .
وقال ( عليه السلام )
في موضع آخر : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد ، وقوام لهم في امورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، وممّا يأكلون ويشربون ، ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكلّ أمر يكون فيه الفساد ، ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد ،
ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، والربا وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر وما أشبه ذلك ، فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس » .
[ ١٤٧٥٨ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ، ممّا هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرّماً اصله ، منهياً عنه ، لم يجز بيعه
ولا شراؤه » .
[ ١٤٧٥٩ ]
٣
ـ محمد بن ابراهيم
النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث طويل : « فأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق واسبابها
، فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الاشارة ، ووجه العمارة ، ووجه الاجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ـ الى ان قال ـ وامّا
_________________________
وجه
العمارة ، فقوله تعالى : ( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) فاعلمنا سبحانه انه قد أمرهم بالعمارة ، ليكون ذلك سبباً لمعايشهم ، بما يخرج من الأرض من الحبّ والثمرات ، وما شاكل ذلك ممّا جعله الله تعالى معايش للخلق » الخبر .
[ ١٤٧٦٠ ]
٤
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من توفيق المرء اكتسابه المال من حلّه » .
٣ ـ ( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب
المحرمة اذا اشتري بعين المال ، والّا حلّ )
[ ١٤٧٦١ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، « ان علياً ( عليه السلام ) قال : لو ان رجلاً سرق ألفاً ، فأصدقها امرأة ، واشترى جارية ، كان الفرج حلالاً ، وعليه تبعة المال وهو آثم » .
[ ١٤٧٦٢ ]
٢
ـ نهج البلاغة : ومن
كلامه ( عليه السلام ) فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان : « والله لو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الاماء ، لرددته ( على مستحقيه )
فان في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق » .
[ ١٤٧٦٣ ]
٣
ـ السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ،
_________________________
عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أخوف
ما أخاف على امتي من بعدي ، هذه المكاسب المحرّمة ، والشهوة الخفيّة ، والربا » .
٤ ـ ( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام
ولو في الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه )
[ ١٤٧٦٤ ]
١
ـ الشيخ المفيد في
أماليه : عن احمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ( حديد بن حكيم ) الازدي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « واعلموا انه من خضع لصاحب سلطان الدنيا ، او من يخالفه في دينه ، طلباً لما في يديه من دنياه ، اخمله الله ومقته عليه ووكله اليه ، فان هو غلب على شيء من دنياه ، وصار اليه منه شيء ، نزع الله البركة منه ، ولم يؤجره على شيء ينفقه منه في حج ولا عتق ولا برّ » .
[ ١٤٧٦٥ ]
٢
ـ وفي الاختصاص : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اكتسب مالاً من غير حلّه ، كان زاده الى النار » .
[ ١٤٧٦٦ ]
٣
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) قال : « قال الله عزّ وجلّ : من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم ، لم ابال يوم القيامة من أي أبواب النار ادخلته » .
_________________________
[ ١٤٧٦٧ ]
٤
ـ الشيخ الطوسي في
اماليه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن الحبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، انه قال : « وكل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال أبداً حتى
تعرف الحرام منه فتدعه » .
[ ١٤٧٦٨ ]
٥
ـ عوالي اللآلي : عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ما اجتمع الحلال والحرام ، الّا غلب الحرام الحلال » .
[ ١٤٧٦٩ ]
٦
ـ وعن جابر ، عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لعن الله الخمر ، وشاربها ، وعاصرها ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها » فقام اليه اعرابي فقال : يا رسول الله ، انّي كنت رجلاً هذه تجارتي ، فحصل لي مال من بيع الخمر ، فهل ينفعني المال ان عملت به طاعة ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « لو انفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة ، ان الله لا يقبل الّا الطيب » .
[ ١٤٧٧٠ ]
٧
ـ كتاب عاصم بن حميد
الحناط : عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : لا يعجبك
امرؤ أصاب مالاً من غير حلّه ، فان أنفق منه لم يقبل منه ، وما بقي كان زاده الى النار » .
[ ١٤٧٧١ ]
٨
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكتسب مالاً من غير حلّه اضرّ بآخرته » .
_________________________
[ ١٤٧٧٢ ]
٩
ـ وقال ( عليه السلام )
: « من يكتسب مالاً من غير حلّه ، يصرفه في غير حقّه » .
٥ ـ ( باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر
والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ، وجملة ممّا يحرم التكسب به )
[ ١٤٧٧٣ ]
١
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « من السحت : ثمن الميتة ، وثمن اللقاح ، ومهر البغي ، وكسب الحجام ، وأجر الكاهن ، وأجر القفيز ، وأجر الفرطون ، والميزان ، الّا قفيزا يكيله صاحبه ، او ميزاناً يزن به صاحبه ، وثمن الشطرنج ، وثمن النرد ، وثمن القرد ، وجلود السباع ، وجلود الميتة قبل ان تدبغ ، وثمن الكلب ، واجر الشرطي الذي لا يعديك الّا باجر ، واجر صاحب السجن ، واجر القائف ، وثمن الخنزير ، واجر القاضي ، واجر الساحر ، واجر الحاسب بين القوم لا
_________________________
يحسب
لهم الّا باجر ، واجر القارىء الذي لا يقرأ القرآن الّا بأجر ، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس افضل منها ، وذلك قوله تعالى : (
وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ )
وهو قوله تعالى : (
وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ )
وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا اكثر منها ، والرشوة في الحكم ، وعسب الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف ، واجر القاضي الّا قاضٍ يجرى عليه من بيت المال ، واجر المؤذن الّا مؤذّن يجرى عليه من بيت المال » .
[ ١٤٧٧٤ ]
٢
ـ البحار ، عن كتاب
الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله )
، قال : « شرّ الكسب : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجّام » .
[ ١٤٧٧٥ ]
٣
ـ العياشي في تفسيره :
عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الغلول كلّ شيء غلّ عن الامام ، واكل مال اليتيم شبهة ، والسحت شبهة » .
[ ١٤٧٧٦ ]
٤
ـ وعنه ، عن أبي عبد
الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « السحت انواع كثيرة ، منها : ( كسب الحجام ) ، واجر الزانية ، وثمن الخمر ، فامّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » .
_________________________
[ ١٤٧٧٧ ]
٥
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الاحرار ، وعن بيع
الميتة
والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة » .
[ ١٤٧٧٨ ]
٦
ـ كتاب جعفر بن محمد بن
شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكل السحت سبعة : الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، واجر الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على القبور ، والذين يصوّرون التماثيل ، وجعيلة الاعرابي » .
[ ١٤٧٧٩ ]
٧
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .
٦ ـ ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين
للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ، دون شحم الميتة فلا يباع ، ولكن يستصبح بما قطع من حيّ )
[ ١٤٧٨٠ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليّاً ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد اذا مات في الادام : فلا بأس بأكله ، قال : وان كان
_________________________
شيئاً
مات في الادام وفيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامداً ، جنّبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيّته ، وان كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع » .
[ ١٤٧٨١ ]
٢
ـ وبهذا الإِسناد : أن
علياً ( عليه السلام ) ، سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزِيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابوناً » .
[ ١٤٧٨٢ ]
٣
ـ وبهذا الاسناد : قال
: « قال ( عليه السلام ) في الزيت والسمن اذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه » الخبر .
[ ١٤٧٨٣ ]
٤
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « ان كان جامداً ألقاها وما حولها واكل الباقي ، وان كان مائعاً فسد كلّه ويستصبح به ، وسئل امير المؤمنين ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ] قال : ان كان ذائباً اريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ـ الى ان قال ـ وقال ( عليه السلام ) في الزيت : يعمله صابوناً ان شاء » .
[ ١٤٧٨٤ ]
٥
ـ وقالوا ( عليهم
السلام ) : « اذا اخرجت الدابة حيّة ولم تمت في الادام ، لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( ولم يبع ) ولم يشتر » .
[ ١٤٧٨٥ ]
٦
ـ وعن علي وأبي جعفر (
عليهما السلام ) انّهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل ان يذكى ، فهو ميتة » .
_________________________
[ ١٤٧٨٦ ]
٧
ـ السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : باسناده عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى بن جعفر ، عن أبيه : « ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله صابوناً » .
[ ١٤٧٨٧ ]
٨
ـ عوالي اللآلي : عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها ، وان الله تعالى اذا حرّم على قوم اكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه » .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) الى قوله
: « واكلوا » وفيه موضع « ثمنها » : « أثمانها » .
٧ ـ ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ،
والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس ، ممّن يستحل الميتة )
[ ١٤٧٨٨ ]
١
ـ الجعفريات : بالاسناد
المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه سئل عن شاة مسلوخة واخرى مذبوحة ، عُمّيَ على الراعي أو على صاحبها ، فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : « يرمي بها جمعياً الى الكلاب » .
[ ١٤٧٨٩ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن
_________________________
جلود
الغنم يخلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، فقال : « ان لبستها فلا تصل فيها ، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وان لم تعلم فاشتر وبع » .
قلت : ان كان المراد
من العلم في قوله : « علمت » وفي قوله : « وان لم تعلم » الاعم من التفصيلي والاجمالي الموجود في الشبهة المحصورة ، بقرينة الخبر السابق ، فلا ينافي القاعدة المحكمة في الشبهة المحصورة ، من وجوب الاجتناب ، فمورد الشقّ الأخير الشبهة البدويّة ، الناشئة من الاشتراء ممّن يستحل جلود الميتة بالدباغ .
٨ ـ ( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ،
واستحباب صرفه في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له ، لا المحجوم )
[ ١٤٧٩٠ ]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت كسب الحجام » .
وتقدم في خبر العياشي ، عن الصادق والكاظم ( عليهما
السلام ) ، انّهما قالا : « ان السحت انواع كثيرة ، منها كسب الحجام » الخبر .
[ ١٤٧٩١ ]
٢
ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة
( عليهم السلام ) : عن محمد بن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن اسماعيل ، عن أبي عبد الله جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، انه قال : « ما اشتكى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) وجعاً قط ، الّا كان مفزعه الى الحجامة ، وقال أبو طيبة : حجمت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واعطاني ديناراً ، وشربت دمه ، فقال رسول الله ( صلى الله
_________________________
عليه
وآله ) : اشربت ؟ قلت : نعم ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قلت : اتبرك به ، قال : أخذت امانا من الاوجاع والاسقام ، والفقر والفاقة ، والله ما تمسك النار أبداً » .
[ ١٤٧٩٢ ]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، احتجم واعطى الحجام اجرته ، وكان مملوكاً فسأل
مولاه فخفّف عنه » .
[ ١٤٧٩٣ ]
٤
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، انه سئل عن كسب الحجام ، فقال : « وددت ان
لآل محمد ( عليهم السلام ) منهم كذا وكذا » سمّى أعداد كثيرة .
[ ١٤٧٩٤ ] ٥ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه اتي برطب وعنده قوم من اصحابه ، فيهم فرقد الحجام ، فدعاهم فدنوا وتأخّر فرقد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما يمنعك ان تتقدم يا بني ؟ » قال : جعلت فداك انّي رجل حجّام ، فدعا بجارية فاتت بماء ، وامره فغسل يديه ثم أدناه فأجلسه الى جنبه ، وقال : « كل » ، فأكل فلما فرغ قال : جعلت فداك ، ( ان الناس ) ربّما عيروني بعملي ، وقالوا : كسبك حرام ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ليس كما يقولون ، كل من كسبك وتصدق وحج وتزوّج » .
[ ١٤٧٩٥ ]
٦
ـ السيد المرتضى في
تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن كسب الحجام ، فلما روجع فيه ، امر المراجع ان يطعمه رقيقه ويعلفه ناضحه .
٩ ـ ( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء
والأربعاء ، والجمعة عند الزوال )
[ ١٤٧٩٦ ]
١
ـ الديوان المنسوب الى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
_________________________
ومن يرد الحجامة في
الثلاثاء
|
|
ففي ساعاته هرق
الدماء .
|
[ ١٤٧٩٧ ] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من احتجم يوم الاربعاء فأصابه وضح ، فلا يلومن الّا نفسه » .
[ ١٤٧٩٨ ]
٣
ـ وعن المفضل بن عمر
قال : دخلت على الصادق ( عليه السلام ) ، وهو يحتجم يوم الجمعة ، فقال : « أوليس تقرأ آية الكرسي » ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة .
[ ١٤٧٩٩ ]
٤
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة
: عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : « حجامة الاثنين لنا ، والثلاثاء لبني اميّة » .
[ ١٤٨٠٠ ]
٥
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من احتجم يوم الاربعاء أو يوم سبت فأصابه وضح ، فلا يلومن الّا نفسه » .
١٠ ـ ( باب كراهة اجرة فحل الضراب ، وعدم
تحريمها )
[ ١٤٨٠١ ]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت عسب الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف » .
[ ١٤٨٠٢ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع الاحرار ـ الى
ان
_________________________
قال
ـ وعن عسب الفحل » ، الخبر .
١١ ـ ( باب استحباب الحجامة ، ووقتها ،
وآدابها )
[ ١٤٨٠٣ ]
١
ـ علي بن إبراهيم في
تفسيره : عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال ـ في خبر طويل في قصة المعراج ـ
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ثم صعدنا الى السماء السابعة ،
فما مررت بملك من الملائكة الّا قالوا : يا محمد ، احتجم ، وامر امتك بالحجامة » الخبر .
[ ١٤٨٠٤ ]
٢
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تعادوا الايام فتعاديكم ، اذا تبيّغ الدم باحدكم فليحتجم في ايّ الأيام [ كان ] وليقرأ آية الكرسي ، ويستخير الله ثلاثاً ، ويصلّي على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ١٤٨٠٥ ]
٣
ـ وبهذا الاسناد : عن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ما وجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجعاً قط ، الّا كان فزعه الى الحجامة » .
[ ١٤٨٠٦ ]
٤
ـ وبهذا الاسناد : عن
علي ( عليه السلام ) : « ان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، احتجم في باطن رجله ، من وجع اصابه » .
_________________________
[ ١٤٨٠٧ ]
٥
ـ كتاب محمد بن المثنى
الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « ان اخذ الرجل الدوران فليحتجم » .
[ ١٤٨٠٨ ]
٦
ـ الحسين بن بسطام
وأخوه في طب الائمة ( عليهم السلام ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار ، سلّ منه الداء سلا » .
[ ١٤٨٠٩ ]
٧
ـ وعن محمد بن القاسم
بن سنجاب
، عن خلف بن حماد ، عن عبد الله بن مسكان ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لرجل من اصحابه : « اذا أردت الحجامة ، وخرج الدم من محاجمك ، فقل قبل ان تفرغ والدم يسيل : بسم الله الرحمن الرحيم ، اعوذ بالله الكريم من العين في الدم ، ومن كل سوء في حجامتي هذه ، ثم قال : اما علمت يا فلان انك اذا قلت هذا ، فقد جمعت ( الاشياء كلّها ) ؟ ان الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلَوْ كُنتُ
أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) يعني الفقر ، وقال عزّ وجل : (
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ
كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ )
( ان يدخل في الزنى ) ، وقال عزّ وجلّ في قصة موسى : ( أَدْخِلْ
_________________________
يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) قال : من غير مرض ، ثم قال : واجمع ذلك عند حجامتك والدم يسيل ، بهذه العوذة المتقدمة » .
[ ١٤٨١٠ ]
٨
ـ وعن القاسم بن محمد
، عن اسماعيل بن أبي الحسن ، عن حفص بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط » . الخبر .
[ ١٤٨١١ ]
٩
ـ وعن المنذر بن عبد
الله ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) قال : « الدواء أربعة : الحجامة ، والطلي ، والقيء ، والحقنة » .
[ ١٤٨١٢ ]
١٠
ـ وعن ابراهيم بن محمد
، عن عبد الرحمن ، عن اسحاق بن حسان ، عن عيسى بن بشير الواسطي عن ابن مسكان وزرارة قالا : قال أبو جعفر محمد ابن علي ( عليهما السلام ) : « طبّ العرب في ثلاث : شرطة الحجامة ، والحقنة ، وآخر الدواء الكي » .
[ ١٤٨١٣ ]
١١
ـ وعن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : « طبّ العرب في خمسة : شرطة الحجامة » الخبر .
[ ١٤٨١٤ ]
١٢
ـ وعن أبي جعفر الباقر
( عليه السلام ) : « طب العرب في سبعة : شرطة الحجامة ، والحقنة ، والحمام ، والسعوط ، والقيء ، وشربة العسل ، وآخر الدواء الكي ، وربّما يزاد فيه النورة » .
[ ١٤٨١٥ ]
١٣
ـ وعن محمد بن يحيى
البرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد
_________________________
ابن
سنان ، عن المفضل بن عمر قال : سأل طلحة بن زيد أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الحجامة يوم السبت ويوم الاربعاء ، وحدثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ( فأنكره وقال ) : « الصحيح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : اذا تبيّغ باحدكم الدم فليحتجم لا يقتله ، ثم قال : ما علمت احداً من أهل بيتي يرى به بأساً » .
[ ١٤٨١٦ ]
١٤
ـ وروي أيضاً عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : « ان أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية ، الحجامة فيه مصحة سنة ، باذن الله تعالى » .
[ ١٤٨١٧ ]
١٥
ـ وروي أيضاً عنهم ( عليهم
السلام ) : « ان الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال ، مصحّة سنة » .
[ ١٤٨١٨ ]
١٦
ـ وعن احمد بن عبد
الله بن رزيق قال : مرّ جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، بقوم كانوا يحتجمون ، قال : « ما كان عليكم لو اخرتموه الى عشيّة الأحد »
.
[ ١٤٨١٩ ]
١٧
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، انه قال : « احتجموا اذا هاج بكم الدم ، فان الدم ربّما تبيّغ بصاحبه فيقتله » .
[ ١٤٨٢٠ ]
١٨
ـ وعن الباقر ( عليه
السلام ) ، انه قال : « خير ما تداويتم به : الحقنة ، والسعوط ، والحجامة ، والحمام » .
[ ١٤٨٢١ ]
١٩
ـ وعن أحمد بن محمد ،
عن أبيه محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحجامة في الرأس ، شفاء من كلّ داء الّا السام » .
_________________________
[ ١٤٨٢٢ ]
٢٠
ـ وعن الخضر بن محمد عن
الخراذيني
، عن أبي محمد البرذعي ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، يحتجم بثلاثة : واحدة منها في الرأس ويسمّيها المتقدمة ، وواحدة بين الكتفين يسمّيها النافعة ، وواحدة بين الوركين يسمّيها المغيثة » .
[ ١٤٨٢٣ ]
٢١
ـ وعن عبد الله بن
موسى الطبري ، عن اسحاق بن أبي الحسن ، عن امّه ام احمد قالت : قال سيدي : « من نظر الى اول محجمة من دمه ، امن الواهنة
الى الحجامة الاخرى » فسألت سيدي : ما الواهنة ؟ فقال : « وجع العنق » .
[ ١٤٨٢٤ ]
٢٢
ـ وعن ابراهيم بن عبد
الله الخزامي ، عن الحسين بن يوسف بن عمير
، عن أخيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « ومن احتجم فنظر الى اوّل محجمة من دمه ، امن من الرمد الى الحجامة الاخرى » .
[ ١٤٨٢٥ ]
٢٣
ـ وعن أبي زكريا يحيى
بن آدم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي اسحاق الازدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمّن ذكره : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل من الحجامة والحمام ، قال
_________________________
شعيب
: فذكرته لابي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : « ان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كان اذا احتجم ، هاج به الدم وتبيّغ ، فاغتسل بالماء البارد [ ليسكن
عنه حرارة الدم ] وان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كان إذا دخل الحمام هاجت
به الحرارة ، صبّ عليه الماء البارد ، فتسكن عنه الحرارة » .
[ ١٤٨٢٦ ]
٢٤
ـ وعن الحارث ( بن محمد
بن الحارث ) ـ من ولد الحارث الأعور الهمداني ـ عن سعيد بن محمد ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، يحتجم في الاخدعين ، فأتاه جبرئيل عن الله تبارك وتعالى بحجامة الكاهل » .
[ ١٤٨٢٧ ]
٢٥
ـ وعن داود بن سليمان
البصري الجوهري ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه قال : قال أبو بصير : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن الحجامة يوم الاربعاء ( فقال : « من احتجم يوم الاربعاء لا يدور ) ، خلافاً على أهل الطيرة ، عوفي من كلّ عاهة ، ووقي من كلّ آفة » .
[ ١٤٨٢٨ ]
٢٦
ـ وعن ابراهيم بن سنان
، عن احمد بن محمد الدارمي ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) انه احتجم فقال : « يا جارية ، هلمّي ثلاث سكّرات ، ثم قال : ( ان السكر ) بعد الحجامة يورد
_________________________
الدم
الصافي ، ويقطع الحرارة » .
[ ١٤٨٢٩ ]
٢٧
ـ وعن أبي الحسن
العسكري ( عليه السلام ) : « كل الرمان بعد الحجامة ـ رماناً حلواً ـ فانه يسكن الدم [ ويصفي الدم ] في الجوف » .
[ ١٤٨٣٠ ]
٢٨
ـ وعن الاشعث بن عبد
الله ، عن إبراهيم بن المختار ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الحجامة يوم السبت ، قال : « يضعف » .
[ ١٤٨٣١ ]
٢٩
ـ الحسن بن فضل
الطبرسي في مكارم الاخلاق : روى الانصاري ، قال : كان الرضا ( عليه السلام ) ربّما تبيّغه الدم ، فاحتجم في جوف الليل .
[ ١٤٨٣٢ ]
٣٠
ـ وعن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : « يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ـ الى ان قال ـ وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين » .
[ ١٤٨٣٣ ]
٣١
ـ وعنه ( عليه السلام )
، قال : « إياك والحجامة على الريق » .
[ ١٤٨٣٤ ]
٣٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
، انه قال في حديث : « ولا تحتجم حتى تأكل شيئاً ، فانه ادرّ للعرق ، واسهل لخروجه ، واقوى للبدن » .
[ ١٤٨٣٥ ]
٣٣
ـ وروي عن العالم ( عليه
السلام ) ، انه قال : « الحجامة بعد الأكل ، لأنّه اذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وخرج الداء ، واذا احتجم قبل الأكل
_________________________
خرج
الدم وبقي الداء » .
[ ١٤٨٣٦ ]
٣٤
ـ وعن زيد الشحام قال
: كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا بالحجام فقال له : « اغسل محاجمك وعلقها » ودعا برمّانة فأكلها ، فلما فرغ من الحجامة ، دعا برمّانة اخرى فأكلها ، وقال : « هذا يطفيء المرار » .
[ ١٤٨٣٧ ]
٣٥
ـ وعن أبي بصير قال :
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أي شيء يأكلون
بعد الحجامة ؟ فقلت : الهندباء والخلّ ، قال : ليس به بأس » .
[ ١٤٨٣٨ ]
٣٦
ـ وعن الكاظم ( عليه
السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان منكم محتجماً ، فليحتجم يوم السبت » .
[ ١٤٨٣٩ ]
٣٧
ـ وقال الصادق ( عليه
السلام ) : « الحجامة يوم الأحد فيها شفاء من كل داء » .
[ ١٤٨٤٠ ]
٣٨
ـ وعنه ( قال : « قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احتجموا ) يوم الاثنين بعد العصر » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « احتجموا لخمس عشرة ، وسبع عشرة ، واحدى وعشرين ، لا يتبيّغ بكم الدم فيقتلكم » .
وفي الحديث : نهى عن
الحجامة في الاربعاء ، اذا كانت الشمس في العقرب
.
[ ١٤٨٤١ ]
٣٩
ـ وروى الصادق ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله
_________________________
(
صلى الله عليه وآله ) : نزل عليّ جبرئيل بالحجامة ، واليمين مع الشاهد ، ويوم الاربعاء نحس مستمر » .
[ ١٤٨٤٢ ]
٤٠
ـ وعنه ( عليه السلام )
: قال « ان الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس ، فاذا زالت الشمس تفرق ، فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال » .
[ ١٤٨٤٣ ]
٤١
ـ وعن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ، قال : « لا تدع الحجامة في سبع [ من ]
حزيران ، فان فاتك فالاربع عشرة » .
[ ١٤٨٤٤ ]
٤٢
ـ وعن الصادق ( عليه
السلام ) ، قال : إذا ضار بأحدكم الدم فليحتجم ، لا يتبيّغ به فيقتله ، فاذا أراد احدكم ذلك فليكن من آخر النهار » .
[ ١٤٨٤٥ ]
٤٣
ـ وعن الصادق ( عليه
السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ وأشار بيده الى رأسه ـ عليكم بالمغيثة ، فانّها تنفع من الجنون ، والجذام
، والبرص ، والآكلة ، ووجع الاضراس » .
[ ١٤٨٤٦ ]
٤٤
ـ وقال رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : « الداء ثلاث والدواء ثلاث : فالداء : المرّة ، والبلغم ، والدم ، فدواء الدم الحجامة ، ودواء المرّة المشي ، ودواء البلغم الحمام » .
[ ١٤٨٤٧ ]
٤٥
ـ وروي عن الصادق ( عليه
السلام ) ، انه شكا اليه رجل الحكّة ،
_________________________
فقال
: « احتجم ثلاث مرات في الرجلين جميعاً ، فيما بين العرقوب والكعب » ففعل الرجل ذلك فذهب عنه . وشكا إليه آخر فقال : « احتجم في واحد عقبيك من الرجلين جميعاً ، ثلاث مرات [ تبرأ ] إن شاء الله » .
[ ١٤٨٤٨ ]
٤٦
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « اذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحجّام وانت متربع ، وقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، أعوذ بالله الكريم في حجامتي من العين في الدم ، ومن كل سوء واعلال وامراض واسقام واوجاع ، وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كلّ داء » .
وقد روي عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت ، وتصدّق واخرج ايّ يوم شئت » .
[ ١٤٨٤٩ ]
٤٧
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال في حديث : « والحجامة في الرأس شفاء من كل داء ، والدواء في اربعة : الحجامة ، والنورة ، والحقنة ، والقيء ، فاذا تبيّغ الدم باحدكم فليحتجم في ايّ الايام ، وليقرأ آية الكرسي ، ويستخير الله تعالى ، ويصلّي على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) » وقال : « لا تعادوا الايام فتعاديكم ، واذا تبيّغ الدم فليهرقه ولو بمشقص
» .
[ ١٤٨٥٠ ]
٤٨
ـ الرسالة الذهبية :
قال الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا أردت الحجامة
_________________________
فليكن
في اثنتي عشر ليلة من الهلال ، الى خمس عشرة فانه اصح لبدنك ، فاذا انقضى الشهر فلا تحتجم الّا ان تكون مضطراً الى ذلك ، وهو لان الدم ينقص في نقصان الهلال ويزيد في زيادته ، وليكن الحجامة بقدر ما يمضي من السنين ، ابن عشرين سنة يحتجم في كلّ عشرين يوماً ، وابن الثلاثين في كلّ ثلاثين يوماً مرّة واحدة ، وكذلك من بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كلّ أربعين يوماً ، وما زاد فتحسب ذلك .
واعلم ـ يا أمير
المؤمنين ـ ان الحجامة انما تأخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في اللحم ، ومصداق ذلك ما اذكره انّها لا تضعف القوّة كما يوجد من الضعف عند الفصد ، وحجامة النقرة تنفع من ثقل الرأس ، وحجامة الاخدعين تخفف عن الرأس والوجه والعينين ، وهي نافعة لوجع الاضراس ، وربّما ناب الفصد عن جميع ذلك ، وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع في الفم ، ومن فساد اللثة ، وغير ذلك من اوجاع الفم ، وكذلك الحجامة بين الكتفين ، تنفع من الخفقان الذي يكون من الامتلاء والحرارة ، والذي يوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصاً بيّناً ، وينفع من الأوجاع المزمنة في الكلى ، والمثانة ، والارحام ، ويدرّ الطمث ، غير انّها تنهك الجسد ، وقد يعرض منها ( الغشي الشديد )
، الّا انها تنفع ذوي البثور والدماميل ، والذي يخفف من ألم الحجامة تخفيف المصّ عند أوّل ما يضع المحاجم ، ثم يدرج المص قليلاً قليلاً ، والثواني ازيد في المصّ عن الأوائل ، وكذلك الثوالث فصاعداً ، ويتوقف عن الشرط حتى يحمر الموضع جيداً بتكرير المحاجم عليه ، ( ويلين الشراط ) على جلود ليّنة ، ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن ، وكذلك الفصد ويمسح الموضع الذي يفصد بدهن فانه يقلّل الألم ، وكذلك يليّن المشرط والمبضع بالدهن عند الحجامة ، وعند
_________________________
الفراغ
منها يليّن الموضع بالدهن ، وليقطر على العروق اذا فصد شيئاً من الدهن ، لئلا يحتجب فيضر ذلك بالمقصود ـ الى ان قال ( عليه السلام ) ـ ويجب في كلّ ما
ذكرنا اجتناب النساء قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة ، ويحتجم في يوم صاح صاف ، لا غيم فيه ولا ريح شديدة ، ويخرج من الدم بقدر ما يرى من تغيّره ، ولا تدخل يوم ذلك الحمام فانه يورث الداء ، وصبّ على رأسك وجسدك الماء الحار ، ولا تغفل ذلك من ساعتك ، واياك والحمام اذا احتجمت ، فان الحمى الدائمة تكون فيه ، فاذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة مرعزيا فالقها على محاجمك ، أو ثوباً ليّناً من قزّ أو غيره ، وخذ قدر حمصة من الترياق الاكبر وامزجه بالشراب المفرح المعتدل وتناوله أو بشراب الفاكهة ، وان تعذّر ذلك فشراب الاترج ، فان لم تجد شيئاً من ذلك فتناوله بعد عركه ناعماً تحت الاسنان ، واشرب عليه جرع ماء فاتر ، وان كان في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلي العسلي ، فانك متى فعلت ذلك امنت من اللقوة والبرص والبهق والجذام ، باذن الله تعالى وامتص من الرمان المزّ فانه يقوي النفس ويحيى الدم ، ولا تأكل طعاماً مالحاً بعد ذلك بثلاث ساعات ، فانه يخاف ان يعرض بعد ذلك الجرب ، وان كان شتاء فكل من الطياهيج اذا احتجمت ، واشرب عليه من الشراب المذكى الذي ذكرته اوّلا ، وادهن [ موضع الحجامة ] بدهن الخيري أو شيء من المسك وماء ورد ، وصبّ منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة ، وامّا في الصيف
_________________________
فاذا
احتجمت فكل السكباج والهلام والمصوص أيضاً والحامض ، وصبّ على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشيء من الكافور ، واشرب من ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد طعامك ، واياك وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك » .
[ ١٤٨٥١ ]
٤٩
ـ أبو العباس
المستغفري ، في طبّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « يستحب الحجامة في تسعة عشر من الشهر ، وواحد وعشرين » .
وقال ( صلى الله عليه
وآله ) : « في ليلة اسري بي الى السماء ، ما مررت بملأ من الملائكة الّا قالوا : يا محمد ، مر امتك بالحجامة » .
١٢ ـ ( باب تحريم بيع الكلاب ، الّا كلب الصيد
، وكلب الماشية ، والحائط ، وجواز بيع الهرّ والدواب )
[ ١٤٨٥٢ ]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ وثمن الكلب » .
[ ١٤٨٥٣ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن ثمن الكلب العقور .
_________________________
وعن علي ( عليه
السلام ) ، انه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد » .
[ ١٤٨٥٤ ]
٣
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، انه رأى رجلاً يحمل هرّة ، فقال : « ما تصنع [ بها ]
؟ » قال : ابيعها [ فنهاه . قال : ] فلا حاجة لي بها ، قال : « فتصدّق إذاً بثمنها » .
[ ١٤٨٥٥ ]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واعلم ان اجرة الزانية وثمن الكلب سحت ، الّا كلب الصيد » .
[ ١٤٨٥٦ ]
٥
ـ كتاب جعفر بن محمد بن
شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من أكل السحت سبعة ـ الى ان قال ـ وثمن الكلب » .
[ ١٤٨٥٧ ]
٦
ـ عوالي اللآلي : عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ فقال : « لا ادع كلباً بالمدينة الّا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي ، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد امرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .
[ ١٤٨٥٨ ]
٧
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن أبي رافع ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ـ في حديث ـ انه رخّص في اقتناء كلب الصيد ، وكلّ كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط ، والزرع ، رخّصهم في اقتنائه . . . الخبر .
_________________________
١٣
ـ (
باب تحريم كسب المغنّية ، الّا لزف العرائس ، اذا لم يدخل عليها الرجال )
[ ١٤٨٥٩ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وكسب المغنّية حرام » .
الصدوق في المقنع
والهداية : « وكسب المغنّية حرام » .
[ ١٤٨٦٠ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ان رجلاً من شيعته أتاه فقال : يا بن رسول الله ، وردت المدينة فنزلت على رجل اعرفه ولا اعرفه بشيء من اللهو ، فاذا جميع الملاهي عنده ، وقد وقعت في امر ما وقعت في مثله ، فقال له : « احسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم » فقال : يا بن رسول الله ، فما ترى في هذا الشأن ؟ قال : « اما القينة التي تتخذ لهذا فحرام ، وامّا
ما كان في العرس واشباهه فلا بأس به » .
[ ١٤٨٦١ ]
٣
ـ الصدوق في الخصال :
عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن اسحاق بن ابراهيم ، عن نصر ابن قابوس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال : « والمغنّية ملعونة ، ومن آواها واكل كسبها ملعون » .
_________________________
١٤
ـ (
باب تحريم بيع المغنّية وشرائها ، وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء ، بل يمنعها منه )
[ ١٤٨٦٢ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « لا يحلّ بيع الغناء ولا شراؤه ، واستماعه نفاق ، وتعلّمه كفر » .
[ ١٤٨٦٣ ]
٢
ـ الشيخ الطوسي في
الغيبة : عن جماعة ، عن جعفر بن محمد بن قولويه وابي غالب الزراري وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن اسحاق بن يعقوب ، في التوقيع الذي ورد عليه من صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، على يد محمد بن عثمان : « وامّا ما وصلتنا به فلا قبول [ عندنا ] الّا لما طاب وطهر ، وثمن المغنّية حرام » .
[ ١٤٨٦٤ ]
٣
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا يحلّ بيع المغنيات ولا شراؤهن ، وثمنهن حرام » .
[ ١٤٨٦٥ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن بيع المغنيات وشرائهن ، والتجارة فيهن ، واكل ثمنهن .
_________________________
١٥
ـ (
باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل ، واستحباب تركها
للمشارطة ، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الاخرى ، ويكره
النوح ليلاً )
[ ١٤٨٦٦ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ولا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقاً » .
[ ١٤٨٦٧ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى
تقوم الساعة : الاستسقاء بالانواء ، والطعن في الانساب ، والنياحة على الموتى » .
[ ١٤٨٦٨ ]
٣
ـ وعن عليّ ( صلوات
الله عليه ) ، أنه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الأهواز : « وإياك والنوح على الموتى ، ببلد يكون لك به سلطان » .
[ ١٤٨٦٩ ]
٤
ـ وعنه ، عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « صوتان ملعونان يبغضهما الله : اعوال عند مصيبة ، وصوت عند نغمة » يعني النوح والغناء .
_________________________
[ ١٤٨٧٠ ]
٥
ـ الشريف الزاهد أبو
عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب التعازي : باسناده عن جابر ـ في حديث وفاة ابراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ انه قال : فقال عبد الرحمن : اتبكي يا رسول الله ، أولم تنه عن البكاء ؟ قال : « لا ولكن نهيت عن النوح » الخبر .
[ ١٤٨٧١ ]
٦
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : ولعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أربعة : امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها ، والنائحة ، والعاصية لزوجها ، والعاقّ .
١٦ ـ ( باب انه لا بأس بخفض الجواري ، وآدابه )
[ ١٤٨٧٢ ]
١
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « الختان سنّة في الرجال ، مكرمة للنساء » .
[ ١٤٨٧٣ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « يا معشر النساء اذا خفضتن بناتكن فبقّين من ذلك شيئاً ، فانه انقى لالوانهن ، واحظى لهن عند ازواجهن » .
١٧ ـ ( باب انه لا بأس بكسب الماشطة ، وحكم اعمالها
، وتحريم تدليسها )
[ ١٤٨٧٤ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ولا بأس بكسب الماشطة ، اذا لم تشارط
_________________________
وقبلت
ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وامّا شعر المعز فلا بأس بأن توصل ، وقد نهى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) سبعة : الواصل شعره بشعر غيره
، والمتشبّه من النساء بالرجال ، والرجال بالنساء ، والمفلج باسنانه ، والموشم بيده
، والداعي الى غير مولاه ، والمتغافل على زوجته وهو الديوث » .
١٨ ـ ( باب إباحة الصناعات والحرف واسباب
الرزق الّا ما استثني ، مع التزام الامانة والتقوى )
[ ١٤٨٧٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان رجلاً سأله فقال : يا رسول الله ، اني لست اتوجه في شيء الّا حورفت فيه ، فقال : « انظر شيئاً قد اصبت به مرّة فالزمه » فقال : القرظ ، قال : « فالزم القرظ » .
١٩ ـ ( باب كراهة الصرف ، وبيع الاكفان ،
والطعام ، والرقيق ، والصياغة ، وكثرة الذبح )
[ ١٤٨٧٦ ]
١
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن
_________________________
الحسين
، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شرّ الناس من باع الناس » .
[ ١٤٨٧٧ ]
٢
ـ وبهذا الاسناد : عن
علي ( عليه السلام ) قال : « طرق طائفة من بني اسرائيل ليلاً عذاب ، وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين ، والمغنين ، والمحتكرين الطعام ، والصيارفة آكلة الربا منهم » .
[ ١٤٨٧٨ ]
٣
ـ البحار ، عن كتاب
الامامة والتبصرة : عن القاسم بن علي العلوي ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طرق طائفة » وذكر مثله .
[ ١٤٨٧٩ ]
٤
ـ وعن هارون بن موسى ،
عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « شرار الناس من باع الحيوان » .
[ ١٤٨٨٠ ]
٥
ـ العياشي : عن درست ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه ذكر اصحاب الكهف فقال : « كانوا صيارفة كلام ، ولم يكونوا صيارفة دراهم » .
[ ١٤٨٨١ ]
٦
ـ القطب الراوندي في
القصص : باسناده الى الصدوق ، باسناده الى ابن اورمة ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث وذكر اصحاب الكهف : « كانوا صيارفة كلام ، ولم يكونوا صيارفة الدراهم » ، الخبر .
_________________________
ورواه العياشي : عن
الكاهلي ، مثله .
[ ١٤٨٨٢ ]
٧
ـ ثقة الاسلام في
الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رجل يبيع الزيت ، وكان يحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حبّاً شديداً ، كان إذا أراد ان يذهب في حاجته ، لم يمض حتى ينظر الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ و ] قد عرف ذلك منه ، فاذا جاء تطاول له حتى ينظر اليه ـ الى ان قال ـ ثم مكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اياماً لا يراه ،
فلما فقده سأل عنه ، فقيل له : يا رسول الله ، ما رأيناه منذ أيام فانتعل رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، وانتعل معه اصحابه ، وانطلق حتى اتى سوق الزيت ، فاذا دكان الرجل ليس فيه احد ، فسأل عنه جيرته فقالوا : يا رسول الله ، مات ، ولقد كان عندنا اميناً صدوقاً ، الّا انه قد كان فيه خصلة ، قال : وما هي ؟ قالوا : كان يرهق
ـ يعنون يتبع النساء ـ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحمه الله ، والله لقد كان يحبني حبّاً شديداً ، لو كان نخاساً لغفر الله له » .
٢٠ ـ ( باب أنه يكره أن يكون الإِنسان حائكاً
، ويستحب كونه صيقلاً )
[ ١٤٨٨٣ ]
١
ـ ابن ميثم في شرح
النهج : عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « عقل اربعين معلّماً عقل حائك ، وعقل حائك عقل امرأة ، والمرأة لا عقل لها » .
[ ١٤٨٨٤ ]
٢
ـ وعن موسى بن جعفر
عليهما السلام ، انه قال : « لا تستشيروا
_________________________
المعلمين
ولا الحوكة ، فان الله تعالى قد سلبهم عقولهم » .
[ ١٤٨٨٥ ]
٣
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) انه دفع الى حائك من بني النجار غزلاً لينسج له صوفاً ، فكان يمطله ، ويأتيه متقاضياً ويقف على بابه ويقول : « ردّوا علينا ثوبنا لنتجمل به في الناس » ولم يزل يمطله حتى توفي ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ١٤٨٨٦ ]
٤
ـ نهج البلاغة : في
كلام خاطب به الاشعث بن قيس : « عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين ، حائك بن حائك ، منافق بن كافر » الخبر .
[ ١٤٨٨٧ ]
٥
ـ الشهيد الثاني في
شرح النفلية : روى الفقيه جعفر بن احمد القمي في كتاب الامام والمأموم ، باسناده الى الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام )
، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلّوا خلف الحائك ولو كان عالماً ، ولا تصلّوا خلف الحجام ولو كان زاهداً ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابداً » .
[ ١٤٨٨٨ ]
٦
ـ علي بن إبراهيم في
تفسيره : في سياق قصّة مريم وولادة عيسى ( عليه السلام ) ، قال : ثم ناداها جبرئيل : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ
بِجِذْعِ النَّخْلَةِ )
اليابسة فهزّت وكان ذلك اليوم سوقاً ، فاستقبلها الحاكة ، وكانت الحياكة انبل صناعة في ذلك الزمان ، فأقبلوا على بغال شهب ، فقالت لهم مريم : أين النخلة اليابسة ؟ فاستهزؤوا بها وزجروها ، فقالت لهم : جعل الله كسبكم نزرا ، وجعلكم في الناس عارا .
_________________________
٢١
ـ (
باب جواز تعلم النجوم ، والعمل بها ، ومجرّد النظر اليها )
[ ١٤٨٨٩ ]
١
ـ السيد علي بن طاووس
في فرج الهموم : وجدت في كتاب عتيق عن عطاء قال : قيل لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : هل كان للنجوم اصل ؟ قال « نعم ، نبيّ من الأنبياء قال له قومه : انا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله ، فأوحى الله عزّ وجلّ الى غمامة فأمطرتهم ، واستنقع حول الجبل ماء صاف ، ثم أوحى الله عزّ وجلّ الى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء ، ثم أوحى الله عز وجلّ الى ذلك النبيّ أن يرتقي هو وقومه على الجبل ، فارتقوا الجبل فقاموا على الماء ، حتى عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشمس والقمر وساعات الليل والنهار ، وكان احدهم يعلم متى يموت ؟ ومتى يمرض ، من ذا الذي يولد له ، ومن ذا الذي لا يولد له ، فبقوا كذلك برهة من دهرهم ، ثم ان داود ( عليه السلام ) قاتلهم على الكفر ، فاخرجوا الى داود في القتال من لم يحضر اجله ، ومن حضره اجله خلّفوه في بيوتهم ، فكان يقتل من اصحاب داود ( عليه السلام ) ، ولا يقتل من هؤلاء احد ، فقال داود ( عليه السلام ) : ربّ اقاتل على طاعتك ، ويقاتل هؤلاء على معصيتك ، يقتل اصحابي ، ولا يقتل من هؤلاء احد ، فأوحى الله عزّ وجلّ : انّي كنت قد علمتهم بدء الخلق وآجاله ، وانّما اخرجوا اليك من لم يحضر اجله ، ومن حضر اجله خلّفوه في بيوتهم ، فمن ثم يقتل من اصحابك ولا يقتل منهم احد .
فقال داود ( عليه
السلام ) : على ماذا علمتهم ؟ قال : على مجاري الشمس والقمر والنجوم ، وساعات الليل والنهار ، قال : فدعا الله عزّ وجلّ ، فحبس
_________________________
الشمس
عليهم ، فزاد في النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار ، فلم يعرفوا قدر الزيادة ، فاختلط حسابهم ، قال علي ( عليه السلام ) : فمن ثم كره النظر في علم النجوم » .
[ ١٤٨٩٠ ]
٢
ـ وفيه : وجدت في كتاب
مسائل الصباح بن نصر الهندي لمولانا علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) رواية ابي العباس بن نوح وأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني ، من اصل كتاب عتيق لنا الآن ، ربّما كان قد كتب في حياتهما ، بالاسناد المتصل فيه ، عن الريان بن الصلت ، وذكر اجتماع العلماء بحضرة المأمون ، وظهور حجّته على جميع العلماء ، وحضور الصباح بن نصر الهندي ، عند مولانا الرضا ( عليه السلام ) ، وسؤاله عن مسائل كثيرة ، منها سؤاله عن علم النجوم ، فقال ( عليه السلام ) ما هذا لفظه : « هو علم في أصل صحيح ، ذكروا ان أول من تكلم في النجوم ادريس ، وكان ذو القرنين بها ماهراً ، واصل هذا العلم من عند الله عزّ وجلّ ، ويقال : ان الله بعث النجم الذي يقال له : المشتري ، في صورة رجل ، فأتى بلد العجم فعلمهم ، في حديث طويل فلم يستكملوا ذلك ، فأتى بلد الهند فعلم رجلاً منهم ، فمن هناك صار علم النجوم بها ، وقد قال قوم : هو علم من علم الانبياء ، خصّوا بها لاسباب شتّى ، فلم يستدرك المنجمون الدقيقة فيها ، فشابوا الحقّ بالكذب » .
[ ١٤٨٩١ ]
٣
ـ وروى معاوية بن حكيم
، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النجوم أَحقّ هي ؟ قال لي : « نعم » فقلت له : وفي الأرض من يعلمها ، قال : « نعم ، وفي الأرض من يعلمها » .
_________________________
ورويناه بإسنادنا الى
محمد بن يحيى الخثعمي ، من غير كتاب معاوية بن حكيم .
[ ١٤٨٩٢ ]
٤
ـ وروينا باسنادنا الى
معاوية بن حكيم في كتاب اصله ، حديثاً آخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « في السماء أربعة نجوم ، ما يعلمها الّا أهل
بيت من العرب ، وأهل بيت من الهند يعرفون منها نجماً واحداً ، فبذلك قام حسابهم » .
[ ١٤٨٩٣ ]
٥
ـ قال : روينا بأسانيد
عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، ونقلته من خطه ، من الجزء الثاني من كتاب الدلائل تأليف عبد الله بن جعفر الحميري ، باسناده عن بياع السابري قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : انّ لي في
النظرة في النجوم لذّة ، وهي معيبة عند الناس ، فان كان فيها اثم تركت ذلك ، وان لم يكن فيها اثم فان لي فيها اللذة ، قال : فقال : « تعدّ الطوالع » فقلت : نعم ، فعددتها له ، فقال : « كم تسقي الشمس القمر من نورها ؟ » قلت : هذا شيء لم اسمعه قطّ ؟ قال : « وكم تسقي الزهرة من نورها ؟ » قلت : ولا هذا ، قال : « فكم تسقىٰ الشمس من اللوح المحفوظ ( من نوره ) ؟ » قلت : وهذا شيء لم أسمعه قط ، قال : فقال : « هذا شيء اذا علمه الرجل ، عرف أوسط قصبة في الأجمة ـ ثم قال : ـ ليس يعلم النجوم إلّا أهل بيت من قريش ، وأهل بيت من الهند » .
[ ١٤٨٩٤ ]
٦
ـ وفيه : وجدت في كتاب
عتيق اسمه كتاب التجمل : قال أبو احمد : عن حفص بن البختري قال : ذكرت النجوم عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « ما يعلمها الّا أهل بيت بالهند ، وأهل بيت من العرب » .
_________________________
[ ١٤٨٩٥ ]
٧
ـ وفي الكتاب المذكور
أيضاً : عن محمد وهارون ابني سهل ، وكتبا الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان أبانا وجدنا كان ينظر في النجوم ، فهل يحلّ
النظر فيها ؟ قال : « نعم » .
[ ١٤٨٩٦ ]
٨
ـ وفيه : انّهما كتبا
اليه ( عليه السلام ) : نحن ولد بني نوبخت المنجم [ وقد كتبنا اليك هل يحل النظر في علم النجوم فكتبت نعم ، والمنجمون ] يختلفون في صفة الفلك ـ الى ان قال ـ فكتب ( عليه السلام ) : « نعم ، ما لم يخرج من التوحيد » .
[ ١٤٨٩٧ ]
٩
ـ ومن الكتاب المذكور
: أبو محمد ، عن الحسن بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فِي يَوْمِ نَحْسٍ
مُّسْتَمِرٍّ )
قال : « كان القمر منحوساً بزحل » .
[ ١٤٨٩٨ ]
١٠
ـ ومن كتاب نزهة
الكرام وبستان العوام ، تأليف محمد بن الحسين بن الحسن الرازي ، في أواخر المجلد الثاني منه : روي ان هارون الرشيد بعث الى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) فاحضره ، فلما حضر عنده قال [ له ] : ان الناس ينسبونكم ـ يا بني فاطمة ـ الى علم النجوم ، وان معرفتكم بها معرفة جيّدة ، وفقهاء العامة يقولون : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا
ذكروا
اصحابي فاسكتوا ، واذا ذكروا القدر فاسكتوا ، واذا ذكر النجوم فاسكتوا » وامير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كان اعلم الخلائق بعلم النجوم ،
وأولاده
_________________________
وذريّته
الذين
تقول الشيعة بإمامتهم كانوا عارفين بها ، فقال له الكاظم ( عليه السلام ) : « هذا حديث ضعيف ، واسناده مطعون فيه ، والله تبارك وتعالى قد مدح النجوم ، ولولا أن النجوم صحيحة ، ما مدحها الله عزّ وجلّ ، والأنبياء عليهم السلام كانوا عالمين بها ، وقد قال الله تبارك وتعالى في حقّ إبراهيم خليل الرحمن ( صلوات الله عليه ) : ( وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ )
وقال في موضع آخر : ( فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ )
فلو لم يكن عالماً بعلم النجوم ما نظر فيها ، وما قال : (
إِنِّي سَقِيمٌ )
وادريس ( عليه السلام ) كان أعلم أهل زمانه بالنجوم ، والله تبارك وتعالى قد أقسم بها فقال : (
فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ
عَظِيمٌ )
وقال في موضع آخر : (
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا
ـ إلى قوله ـ فَالْمُدَبِّرَاتِ
أَمْرًا )
ويعني بذلك اثني عشر برجاً وسبع سيارات ، والذي يظهر بالليل والنهار بأمر الله عزّ وجلّ ، وبعد علم القرآن ما يكون اشرف من علم النجوم ، وهو علم الأنبياء والأوصياء وورثة الأنبياء ، الذين قال الله عزّ وجلّ : ( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ
هُمْ يَهْتَدُونَ )
ونحن نعرف هذا العلم وما نذكره » .
فقال له هارون :
بالله عليك يا موسى ، لا تظهروه عند الجهال وعوام الناس ، حتى لا يشنعوا عليك ، ونفّس العوام به ، وغطّ هذا العلم ، وارجع الى حرم جدّك ، ثم قال له هارون : وقد بقيت مسألة اخرى ، بالله عليك اخبرني
_________________________
بها
، فقال له : « سل » فقال له : بحق القبر والمنبر ، وبحق قرابتك من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اخبرني انت تموت قبلي ، ام أنا أموت قبلك ، لأنّك تعرف هذا من علم النجوم ؟
فقال له موسى ( عليه
السلام ) : « آمني حتى اخبرك » فقال : لك الأمان ، فقال : « أنا أموت قبلك ، وما كذبت ولا اكذب ، ووفاتي قريب » .
[ ١٤٨٩٩ ]
١١
ـ وفيه وجدت في كتاب
عتيق ، باسناد متصل الى الوليد بن جميع قال : ان رجلاً سأله عن حساب النجوم ، فجعل الرجل يتحرج ان يخبره ، فقال له عكرمة : سمعت ابن عباس يقول : علم عجز الناس عنه ، وددت انّي علمته .
[ ١٤٩٠٠ ]
١٢
ـ الصدوق في الخصال :
عن إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة ، عن سالم بن سالم وأبي عروبة معاً ، عن أبي الخطاب ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين ابن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن
خصال ـ الى ان قال ـ وعن النظر في النجوم » .
[ ١٤٩٠١ ]
١٣
ـ أبو الفتح الكراجكي
في معدن الجواهر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « العلوم أربعة : الفقه للأديان ، والطب للابدان ، والنحو للسان ، والنجوم للأزمان » .
[ ١٤٩٠٢ ]
١٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اقتبس علماً من النجوم ، اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد » .
_________________________
قلت يحمل ما دلّ على
النهي عن النظر بل تكفير المنجم ، على من اعتقد قدم الافلاك والكواكب ، او ان اختلاف حركاتها واوضاعها علل تامّة لصدور الحوادث ، أو انّ لها حياة ونفوساً تصدر عنهما الحوادث بالارادة والاختيار ، وغير ذلك من العقائد الفاسدة ، المباينة لاصول الملل واساس الشرائع ، وما دلّ على الجواز ، على انّها امارات وعلامات على حدوث الحوادث منه تعالى ، أو ما يقرب من ذلك ، ممّا ليس فيه ما ينافي الشرع ، ويرتفع شرّها بالبرّ والدعاء والصدقة ، والله العالم .
٢٢ ـ ( باب تحريم تعلم السحر ، واجره ،
واستعماله في العقد ، وحكم الحلّ )
[ ١٤٩٠٣ ]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لمّا هلك سليمان ، وضع ابليس السحر ، ثم كتبه في كتاب وطواه وكتب على ظهره : هذا ما وضع آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود ( عليهما السلام ) من ذخائر كنوز العلم ، من اراد كذا وكذا فليقل كذا وكذا ، ثم دفنه تحت السرير ، ثم استثاره لهم ، فقال الكافرون : ما كان يغلبنا سليمان الّا بهذا ، وقال المؤمنون : هو عبد الله ونبيّه ، فقال الله في كتابه : (
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ )
اي : السحر » .
ورواه علي بن إبراهيم
في تفسيره : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[ ١٤٩٠٤ ]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال :
_________________________
حدّثنا
أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « اقبلت امرأة الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، ان لي زوجاً به
عليّ غلظة ، واني صنعت شيئاً لاعطفه عليّ ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افّ
لك كفرت دينك ، لعنتك الملائكة الاخيار ، لعنتك ملائكة السماء ، لعنتك ملائكة الأرض ، فصامت نهارها وقامت ليلها ، ولبست المسوخ ثم حلقت رأسها ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : ان حلق الرأس لا يقبل منها » .
وروي في الفقيه : مثله ، وفيه : « كدرت البحار ، وكدرت
الطين ، ولعنتك الملائكة » . الى آخره .
[ ١٤٩٠٥ ]
٣
ـ وبهذا الاسناد : عن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ واجر الساحر » . الخبر .
[ ١٤٩٠٦ ]
٤
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله ، ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الشرك اعظم من السحر ، لأن الشرك والسحر طيران مقرونان » .
[ ١٤٩٠٧ ]
٥
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن التمائم والتول ، فالتمائم : ما يعلق من الكتب والخَرز وغير ذلك ، والتول : ما تتحبب به النساء الى ازواجهن ، كالكهانة واشباهها ، ونهى ( صلى الله عليه وآله )
عن السحر .
_________________________
[ ١٤٩٠٨ ]
٦
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، انه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ، ولمَ ذاك ؟ قال : لان الشرك والسحر مقرونان ، والذي فيه من الشرك اعظم من السحر .
قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : ولذلك لم يقتل [ رسول الله ] ابن اعصم
اليهودي الذي سحره .
قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : فاذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين انه سحر قتل ، والسحر كفر ، وقد ذكر الله عزّ وجلّ ذلك فقال : (
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا
كَفَرَ سُلَيْمَانُ
ـ الى قوله ـ فَلَا
تَكْفُرْ )
فأخبر جلّ ذكره ، ان السحر كفر ، فمن سحر فقد كفر ، فقتل ساحر المسلمين لأنه كفر ، وساحر المشركين لا يقتل لأنه كافر بعد بما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ١٤٩٠٩ ]
٧
ـ روينا عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، انه قال : « سحر لبيد بن أعصم وامّ عبد الله اليهودية ، رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في عقد خيوط من احمر واصفر ، فعقدا فيه احدى عشرة
_________________________
عقدة
، ثم جعلاه في جف طلع ، ثم ادخلاه في بئر فجعلاه في مراقي البئر بالمدينة ، فاقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يسمع ولا يبصر ولا يتفهم
ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ، فنزل جبرئيل بمعوّذات ، ثم قال : يا محمد ما شأنك ؟ قال : لا ادري ، انا بالحال التي تراني ، قال : ان لبيد بن أعصم وامّ عبد الله اليهودية سحراك ، واخبره بالسحر حيث هو ، ثم قرأ عليه (
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) فانحلّت عقدة ، ثم قرأ اخرى حتى قرأ احدى عشرة مرّة ، فانحلّت الاحدى عشرة عقدة ، وجلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واخبره جبرئيل الخبر ، فقال : انطلق وائتني بالسحر ، فجاء به ،
ثم دعا بلبيد وامّ عبد الله ، فقال : ما دعاكما الى ما صنعتماه ؟ ثم قال للبيد :
لا اخرجك الله من الدنيا سالماً ، وكان موسراً كثير المال ، فمرّ به غلام في اذنه قرط
، فجذبه فخرم اذن الصبي ، فاخذ فقطعت يده فكوي منها فمات » .
ورواه مع اختلاف
وزيادة فرات بن ابراهيم في تفسيره : عن عبد الرحمن ابن محمد العلوي ، ومحمد بن عمر الخزاز ، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون ، عن عيسى بن محمد ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ ١٤٩١٠ ]
٨
ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة
( عليهم السلام ) : عن محمد بن جعفر البرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن
_________________________
عمر
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
ان جبرئيل اتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وقال : يا محمد ، قال : لبيك ، قال : ان
فلاناً اليهودي سحرك ، وجعل السحر في بئر بني فلان » وذكر القصة .
[ ١٤٩١١ ]
٩
ـ وعن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، انه سئل عن المعوذتين انّهما من القرآن ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : « هما من القرآن ـ الى ان قال ـ وهل تدري ما معنى المعوذتين ، وفي ايّ شيء نزلت ؟ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سحره لبيد بن اعصم اليهودي » فقال أبو بصير لابي عبد الله ( عليه السلام ) : وما ( كان ذا ؟ وما ) عسى ان يبلغ من سحره ؟ قال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : « بلى ، كان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) يرى انه يجامع ولا يجامع وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيده ، والسحر حقّ ، وما سلّط السحر الّا على العين والفرج » . الخبر .
[ ١٤٩١٢ ]
١٠
ـ وعن سهل بن محمد بن
سهل ، عن عبد ربّه بن محمد بن ابراهيم ، عن ابن اورمة ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النشرة للمسحور ، فقال : « ما كان أبي ( عليه السلام )
يرى به بأساً » .
[ ١٤٩١٣ ]
١١
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ان الله يرحم عصاة امتي في الليلة المباركة ، بعدد شعور اغنام بني كلب وربيعة ومضر ، فيغفر لهم الّا ثمانية نفر : المشرك ، والكاهن ، والساحر ،
_________________________
والعاق
، وآكل الربا ، ومدمن الخمر ، والزاني ، والماجن » .
[ ١٤٩١٤ ]
١٢
ـ وروي : انه يخرج عنق
من النار فيقول : اين من كذب على الله ؟ وأين من ضادّ الله ؟ وأين من استخف بالله ؟ فيقولون : ومن هذه الاصناف الثلاثة ؟ فيقول : من سحر فقد كذب على الله ، ومن صوّر التصاوير فقد ضادّ الله ، ومن تراءى في عمله فقد استخف بالله .
٢٣ ـ ( باب تحريم اتيان العرّاف وتصديقه ،
وتحريم الكهانة والقيافة )
[ ١٤٩١٥ ]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ واجر الكاهن ـ الى ان قال ـ واجر القافي
» . الخبر .
[ ١٤٩١٦ ]
٢
ـ وبهذا الاسناد ، عن
علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا بدّ من العريف والعريف في النار ، ولا بدّ من الامرة برّة كانت او فاجرة » .
[ ١٤٩١٧ ]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « من جاء عرافاً فسأله وصدّقه بما قال ، فقد كفر بما انزل الله على محمد ( صلى الله
عليه وآله ) ، وكان يقول : [ إن ] كثيراً من الرقى وتعليق التمائم شعبة [ من الإِشراك ]
» .
[ ١٤٩١٨ ]
٤
ـ وعن جعفر بن محمد ،
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « كنا
_________________________
مع
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات ليلة ، اذ رمي بنجم فاستنار ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للقوم : ما كنتم تقولون في الجاهلية اذا رأيتم
مثل هذا ؟ قالوا : كنّا نقول : مات عظيم وولد عظيم ، قال : فانه لا يرمى بها
لموت احد ولا لحياة احد ، ولكن ربّنا اذا قضى أمراً سبّح حملة العرش وقالوا : قضى ربّنا بكذا ، فتسمع ذلك أهل السماء التي تليهم ، فيقولون ذلك ، حتى يبلغ ذلك الى السماء الدنيا ، فيسرق الشياطين السمع ، فربّما اعتقلوا شيئاً فأتوا به الكهنة ، فيزيدون وينقصون فتخطىء الكهنة وتصيب ، ثم ان الله عزّ وجلّ منع السماء بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة ، وتلا جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (
إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ) وقوله عزّ وجلّ : ( أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ
شِهَابًا رَّصَدًا )
» .
[ ١٤٩١٩ ]
٥
ـ كتاب درست بن أبي
منصور : عن ابن مسكان وحديد ، رفعاه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله أوحى الى نبيّ في نبوته : اخبر
قومك انهم قد استخفوا بطاعتي وانتهكوا معصيتي ـ الى ان قال ـ وخبّر قومك انه ليس منّي من تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو تسحّر له » الخبر .
[ ١٤٩٢٠ ]
٦
ـ كتاب جعفر بن محمد بن
شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه عدّ من السحت اجر الكاهن . . . الخبر .
[ ١٤٩٢١ ]
٧
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب المانعات : عن عطية ، عن أبي سعيد
_________________________
قال
: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنّة عاق ، ولا منّان ، ولا
ديّوث ، ولا كاهن ، ومن مشى الى كاهن فصدقه بما يقول ، فقد برىء ممّا انزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .
[ ١٤٩٢٢ ]
٨
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من صدّق كاهناً ، فقد كفر بما انزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ١٤٩٢٣ ]
٩
ـ نهج البلاغة : عن
نوف البكالي قال : رأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات ليلة ، وقد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم ، فقال : « يا نوف ، ان داود قام في مثل هذه الساعة من الليل ، فقال : انّها ساعة لا يدعو فيها ( عبد الا استجيب له ) ، الّا ان يكون عشاراً ، أو عريفاً ، أو شرطياً » ، الخبر .
[ ١٤٩٢٤ ]
١٠
ـ الصدوق في الخصال :
عن الحسين بن احمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن الحسين بن أبي الخطاب ، عن المغيرة بن محمد ، عن بكير بن خنيس ، عن أبي عبد الله الشامي ، عن نوف البكالي قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يا
نوف ، اقبل وصيّتي : لا تكونن نقيباً ، ولا عريفاً ، ولا عشاراً ، ولا بريداً » .
[ ١٤٩٢٥ ]
١١
ـ أبو عمرو الكشي في
رجاله : عن حمدويه وابراهيم ، عن أيوب بن نوح ، عن [ حنان ، عن ] عقبة بن بشير الأسدي ، قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقلت له : إنّي في الحسب الضخم من قومي ، وإن قومي كان لهم عريف فهلك ، فأرادوا أن يعرّفوني عليهم ، فما ترى
_________________________
لي
؟
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « تمنّ علينا بحسبك ! أن الله رفع بالإِيمان من كان الناس يسمّونه وضيعاً إذا كان مؤمناً ، ووضع بالكفر من كان يسمونه شريفاً إذا كان كافراً ، وليس لأحد على أحد تفضّل إلّا بتقوى الله ، وأما قولك : إن قومي كان لهم عريف فهلك فأرادوا أن يعرّفوني عليهم ، فإن كنت تكره الجنّة وتبغضها فتعرّف على قومك ، ويأخذ سلطان جائر بامرىء مسلم يسفك دمه ، فتشركهم في دمه ، وعسى أن لا تنال من دنياهم شيئاً » .
٢٤ ـ ( باب حكم الرقى )
[ ١٤٩٢٦ ]
١
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رقى إلّا في ثلاث : في حيّة ، أو في عين ، أو دم لا يرقى » .
[ ١٤٩٢٧ ]
٢
ـ وبهذا الاسناد : عن
علي ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أربع نفخات : في موضع السجود ، وفي الرقى ، وفي الطعام ، والشراب » .
[ ١٤٩٢٨ ]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن الرقي بغير كتاب الله عزّ وجلّ ، وما [ لا ] يعرف ( من ذكره ) وقال : « هذه
_________________________
الرقي
ممّا اخذه سليمان بن داود ( عليهما السلام ) ، [ على الانس و ] الجن والهوام » .
[ ١٤٩٢٩ ]
٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، انه قال : « لا رقى إلّا في ثلاث : في حمة ، أو عين ، أو دم لا يرقى » ، والحمة : السم .
[ ١٤٩٣٠ ]
٥
ـ وعن أبي جعفر محمد بن
علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا أردت ترقي الجرح ـ يعني من الألم والدم وما يخاف منه عليه ـ فضع يدك على الجرح وقل : بسم الله أرقيك ، بسم الله الأكبر ، من الحديدة والحجر ، والناب الاسمر ، والعرق فلا ينعر والعين فلا تسهر ، تردّده ثلاث مرات » .
[ ١٤٩٣١ ]
٦
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، انه سئل عن رجل رقى ملذوعاً بسورة من القرآن فشفي ، فأعطاه على ذلك ، فرخّص له .
[ ١٤٩٣٢ ]
٧
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن خارجة بن الصلت البرجمي قال : رجعت مع عمّي من عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمررنا بقبيلة من قبائل العرب فقالوا : ظننا انّكم تقدمون من عند هذا الذي يدعي النبوّة ، وعندنا رجل قد جنّ وقد أوثقناه ، فهل عندكم شيء فيه راحته ؟ فقال عمّي : نعم ، فذهبوا بنا الى عند المجنون ، فقرأ عمّي فاتحة الكتاب ، وكان يجمع بصاقه في فمه
_________________________
وكلّما
قرأه مرّات ألقى بصاقه في فمه ، فعل ذلك به ثلاثة أيام ، فبرأ باذن الله تعالى ، فاعطوني شيئاً ، فقلنا : لا نأكله حتى نسأل رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) انه حلال ، فلما سألناه ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من اكل برقيّة باطل ،
فهذا برقية حقّ » .
قلت : رواه مختصراً
ابن الاثير في اسد الغابة فقال : روى يعلى بن عبيد ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي قال : حدثني خارجة بن الصلت : ان عمّه أدرك النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فاسلم ثم رجع ، فمر باعرابي مجنون موثق في الحديد ، فقال بعضهم : من عنده شيء يداويه به ؟ فان صاحبكم جاء بالخير ، فقلت : نعم ، فرقيته بام الكتاب كلّ يوم مرّتين ، فبرأ فأعطاني مائة شاة ، فلم آخذها حتى اتيت النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فاخبرته ، فقال : « اقلت شيئاً غير هذا ؟ » قلت : لا ، قال : « كلها بسم الله ، فلعمري من اكل برقية باطل ، فقد اكلت برقية حق » .
٢٥ ـ ( باب حكم القُصّاص )
[ ١٤٩٣٣ ]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن ربعي ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ) قال : « الكلام في الله والجدال في القرآن ( فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ )
قال : منه القُصّاص » .
[ ١٤٩٣٤ ]
٢
ـ الصدوق في العيون :
عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن
_________________________
علي
بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : يا بن رسول الله ، فقد روي لنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من تعلم علماً ليماري به السفهاء ، أو يباهي به العلماء ، أو ليقبل به وجوه الناس اليه ،
فهو في النار » فقال ( عليه السلام ) : « صدق جدّي ( عليه السلام ) ، أفتدري من السفهاء ؟ » فقلت : لا ، يا بن رسول الله ، فقال : « [ هم ] قُصّاص مخالفينا » . الخبر .
٢٦ ـ ( باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع
الشرط ، دون تعليم غيره ، ودون الهدية ، وما يكون من غير شرط ، واستحباب التسوية بين الصبيان )
[ ١٤٩٣٥ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واعلم انّ اجرة المعلم حرام اذا شارط في تعليم القرآن ، أو معلّم لا يعلمه الّا قرآناً فقط ، فحرام اجرته ان شارط ام لم يشارط
» .
[ ١٤٩٣٦ ]
٢
ـ وروي عن ابن عباس في قوله : (
أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ )
قال : اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن .
[ ١٤٩٣٧ ]
٣
ـ وروي ان عبد الله بن
مسعود جاء الى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال :
_________________________
يا
رسول الله ، اعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لم يا بن مسعود ؟ » فقال : اني كنت علمت له اربع سور من كتاب الله ، فقال : « ردّ عليه ـ يا بن مسعود ـ فان الأجر على القرآن حرام » .
[ ١٤٩٣٨ ]
٤
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : قيل : ان عبد الرحمن السلمي علم ولد الحسين ( عليه السلام ) ( الْحَمْدُ )
فلمّا قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار ، وألف حلّة ، وحشا فاه درّاً ، فقيل له في ذلك ، فقال : « واين يقع هذا من عطائه ! » يعني تعليمه .
[ ١٤٩٣٩ ]
٥
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ واجر القارىء الذي لا يقرأ القرآن الّا بأجر ، ولا بأس ان
يجرى له من بيت المال » .
[ ١٤٩٤٠ ]
٦
ـ عوالي اللآلي : عن
النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ان احق ما اخذتم عليه اجراً كتاب الله » .
٢٧ ـ ( باب عدم جواز اخذ الاجرة على الاذان
والصلاة بالناس والقضاء ، وسائر الواجبات كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم )
[ ١٤٩٤١ ]
١
ـ الجعفريات : بالسند
المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من
_________________________
السحت
ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ واجر القاضي ، الّا قاض يجرى عليه من بيت المال ، وأجر المؤذن الّا مؤذن يجرى عليه من بيت المال » .
٢٨ ـ ( باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع
الورق والجلد ونحوهما ، واخذ الاجرة على كتابته )
[ ١٤٩٤٢ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا بأس ببيع المصاحف وشرائها » ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولا بأس ان يكتب بأجر ، ولا يقع الشراء على كتاب الله ، ولكن على الجلود والدفتين ، يقول : أبيعك هذا بكذا » .
٢٩ ـ ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب
والجوز والبيض ، وان كان الفاعل غير مكلّف ، وتحريم فعل القمار )
[ ١٤٩٤٣ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واعلم ـ يرحمك الله ـ ان الله تبارك وتعالى نهى عن جميع القمار ، وامر العباد بالاجتناب منها ، وسمّاها رجساً ، فقال : (
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار ، والنرد اشرّ من الشطرنج » ، الخبر .
[ ١٤٩٤٤ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
اتق اللعب بالنرد ، فان الصادق ( عليه السلام ) نهى عن ذلك ، ان مثل من يعلب بالنرد قماراً ، مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من
_________________________
يلعب
بها من غير قمار ، مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير ، أو في دمه ، واجتنب الملاهي كلّها واللعب بالخواتيم والأربعة عشر ، فان الصادقين ( عليهم السلام ) نهوا عن ذلك .
[ ١٤٩٤٥ ]
٣
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب اليه ابراهيم بن عنبسة ـ يعني الى علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ : ان رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله : (
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ )
الآية ، فما المنفعة جعلت فداك ؟ فكتب : « كلما قومر به فهو الميسر » ، الخبر .
[ ١٤٩٤٦ ]
٤
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « إياكم وهاتين الكعبتين الموشومتين ، فانهما من ميسر العجم »
.
٣٠ ـ ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الاعراس ، الّا
من يعلم اذن اربابه بانتهابه )
[ ١٤٩٤٧ ]
١
ـ الصدوق في الأمالي :
عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : دخلت امّ ايمن على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وفي ملحفها شيء ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما معك يا ام ايمن ؟ فقالت : ان فلانة املكوها فنثروا
_________________________
عليها
، فاخذت من نثارهم ، ثم بكت ام ايمن ، وقالت : يا رسول الله ، فاطمة ( عليها السلام ) زوجتها ولم تنثر عليها شيئاً » الخبر .
[ ١٤٩٤٨ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه نهى عن القمار ، والنهبة ، والنثار ، يعني بالنثار : ما ينثر على قوم لم يدعوا اليه ، ولم تطب نفس ناثره به لمن صار اليه ، وكان يؤخذ اخطافاً وانتهاباً ، فهو شبيه بالنهبة .
٣١ ـ ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم اذا
كان مذكى ، دون الميتة )
[ ١٤٩٤٩ ]
١
ـ كتاب محمد بن المثنى
الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع التي يجلس عليها ، فقال : « ادبغوها » فرخص في ذلك .
[ ١٤٩٥٠ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت ثمن جلود السباع » .
ورواه في الجعفريات :
بسنده عنه ( عليه السلام ) .
قلت : يمكن حمل الخبر
الأول على المذكى ، والثاني على الميتة ، او حمل الأول على مجرّد جواز الانتفاع بها ، بناء على جواز الانتفاع بالمنافع المحلّلة من
الميتة ، كالاستقاء من جلودها ، واطعام كلب الصيد من لحومها ، وحرمة المعاوضة عليها ، والانتفاع من ثمنها .
_________________________
٣٢
ـ (
باب تحريم اجارة المساكن والسفن للمحرمات )
[ ١٤٩٥١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكترى دابّة أو سفينة ، فحمل عليها المكتري خمراً او خنازيرا أو ما يحرم ، لم يكن على صاحب الدابة شيء ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام » .
٣٣ ـ ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم
الأبوال )
[ ١٤٩٥٢ ]
١
ـ توحيد المفضل :
برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب ، في صغير الخلق وكبيره ، وبما له قيمة وما لا قيمة له ، واخسّ من هذا واحقره ، الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاً ، وموقعها من الزرع والبقول والخضر اجمع ، الموقع الذي لا يعدله شيء ، حتى ان كلّ شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو الّا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ، واعلم انه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته ، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين ، وربّما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيساً في سوق العلم ، فلا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمته ، فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة ، لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها » .
_________________________
قلت : ويظهر من هذا
الخبر ، جواز الانتفاع بالعذرة النجسة بما لا محظور فيه ، وهو غير مستلزم لجواز المعاوضة عليها ، فلا يعارض ما دلّ على حرمتها وان ثمنها سحت .
٣٤ ـ ( باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ،
وكذا التوت )
[ ١٤٩٥٣ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس ببيع الخشب ممّن يتخذه برابط ، ولا يجوز بيعه لمن يتخذه صلباناً .
٣٥ ـ ( باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة
قلم ، وطلب ما في أيديهم من الظلم )
[ ١٤٩٥٤ ]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( وَلَا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ )
قال : « اما انه لم يجعلها خلوداً ، ولكن تمسكم النار فلا تركنوا اليهم » .
[ ١٤٩٥٥ ]
٢
ـ السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ما قرب عبد من سلطان الّا تباعد من الله ، ولا كثر ماله الّا اشتدّ حسابه ، ولا
_________________________
كثر
تبعه الّا وكثر شياطينه » .
[ ١٤٩٥٦ ]
٣
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال علي ( عليه السلام ) : ثلاث من حفظهن كان معصوماً من الشيطان الرجيم ، ومن كلّ بليّة : من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئاً ، ولم يدخل على سلطان ، ولم يعن صاحب بدعة ببدعة » .
ورواه في الجعفريات :
عنه ، مثله
.
[ ١٤٩٥٧ ]
٤
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من نكث بيعة ، أو رفع لواء ضلالة ، أو كتم علماً ، او اعتقل مالاً ظلماً ، أو أعان ظالماً
على ظلمه وهو يعلم انه ظالم ، فقد برىء من الاسلام » .
[ ١٤٩٥٨ ]
٥
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اياكم وابواب السلطان وحواشيها ، وابعدكم من الله من آثر سلطاناً على الله ، جعل الميتة في قلبه ظاهرة وباطنة ، واذهب عنه الورع ، وجعله حيران » .
[ ١٤٩٥٩ ]
٦
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ارضى سلطاناً بما اسخط الله ، خرج من دين الاسلام » .
[ ١٤٩٦٠ ]
٧
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الظلمة واعوان الظلمة ؟ من لاق لهم دواة ، أو ربط لهم كيسا ، أو مدّ لهم مدّة ، احشروه معهم » .
_________________________
[ ١٤٩٦١ ]
٨
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ، قيل : يا رسول الله ، فما دخولهم في الدنيا ؟ قال
: اتباع السلطان ، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على اديانكم » .
[ ١٤٩٦٢ ]
٩
ـ عوالي اللآلي : وروي
في حديث : انه دخل على الصادق ( عليه السلام ) رجل ، فمتّ
له بالايمان انه من اوليائه ، فولّى عنه وجهه ، فدار الرجل اليه وعاود اليمين ، فولّى عنه ؛ فأعاد اليمين ثالثة ، فقال ( عليه السلام ) له : « يا
هذا من اين معاشك ؟ » فقال : اني اخدم السلطان ، واني والله لك محب ، فقال ( عليه السلام ) : « روى أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، انه قال : اذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قبل الله عزّ وجلّ : اين الظلمة ؟ اين اعوان الظلمة ، أين من برى لهم قلماً ؟ أين من لاق لهم دواة ؟ أين من جلس معهم ساعة ؟ فيؤتى بهم جميعاً ، فيؤمر بهم ان يضرب عليهم بسور من نار ، فهم فيه حتى يفرغ الناس من الحساب ، ثم يؤمر بهم الى النار » .
[ ١٤٩٦٣ ]
١٠
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « شرّ الناس من يعين على المظلوم » .
[ ١٤٩٦٤ ]
١١
ـ الحسن بن علي بن
شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال لكميل : « يا كميل ، لا تطرق أبواب الظالمين للاختلاط بهم والاكتساب معهم ، واياك ان تعظمهم ، وتشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليك » ، الخبر .
_________________________
ورواه عماد الدين
الطبري في البشارة : مسنداً عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[ ١٤٩٦٥ ]
١٢
ـ أبو الفتح الكراجكي
في كنزه : عن محمد بن أحمد بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن محمد بن زياد ، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ملعون معلون ، عالم يؤم سلطاناً جائراً ، معيناً له على جوره » .
[ ١٤٩٦٦ ]
١٣
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، انه قال : « من ترك معصية الله مخافة من الله ، أرضاه الله يوم القيامة ، ومن مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم ، فقد خرج من الايمان » .
جامع الاخبار : عنه (
صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[ ١٤٩٦٧ ]
١٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، انه قال : « شرّ الناس المثلث » قيل : ( يا رسول الله ) وما المثلث ؟ قال : « الذي يسعى بأخيه الى السلطان ، فيهلك نفسه ، ويهلك اخاه ، ويهلك السلطان » .
[ ١٤٩٦٨ ]
١٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، انه قال : « من مشى مع ظالم فقد اجرم » .
[ ١٤٩٦٩ ]
١٦
ـ وعن الباقر ( عليه
السلام ) ، انه قال : « العامل بالظلم ، والمعين له ،
_________________________
والراضي
به ، شركاء ثلاث » .
[ ١٤٩٧٠ ]
١٧
ـ الشيخ المفيد في
الروضة : عن ابن أبي عمير ، عن الوليد بن صبيح الكابلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من سود اسمه في ديوان بني شيصبان
، حشره الله يوم القيامة مسودّاً وجهه » ، الخبر .
[ ١٤٩٧١ ]
١٨
ـ الصدوق في معاني الاخبار
: عن علي بن عبد الله الوراق ، عن سعد ابن عبد الله ، عن ابراهيم بن مهزيار ، عن اخيه علي عن الحسن بن سعيد ، عن الحارث بن محمد بن النعمان ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال عيسى بن مريم ( عليه السلام ) لبني اسرائيل : لا
تعينوا الظالم على ظلمه ، فيبطل فضلكم » ، الخبر .
[ ١٤٩٧٢ ]
١٩
ـ شاذان بن جبرئيل
القمي في الروضة والفضائل : باسناده عن عبد الله بن مسعود ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث الاسراء ، وما رآه مكتوباً على ابواب الجنّة والنار ـ قال : « ورأيت على ابواب النار مكتوباً على الباب الأول ـ الى أن قال ـ وعلى الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات : أذل الله من أهان الاسلام ، أذلّ الله من أهان أهل البيت اذل الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين . وعلى الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات : لا تتبعوا الهوى فالهوى يخالف الايمان ، ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله ، ولا تكن عوناً للظالمين » .
_________________________
[ ١٤٩٧٣ ]
٢٠
ـ القطب الراوندي في
لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال لكعب بن عجرة : « أعاذك الله من امارة السفهاء ، فمن دخل عليهم فصدقهم في كذبهم واعانهم على ظلمهم ، فليس منّي ولست منهم ، ولن يرد عليّ الحوض يوم القيامة » .
[ ١٤٩٧٤ ]
٢١
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) قال : « ينادى يوم القيامة : أين الظلمة واعوانهم ؟ حتى من لاق لهم دواة ، أو برى لهم قلماً ، تجمعون في تابوت ، فتلقون في النار » .
[ ١٤٩٧٥ ]
٢٢
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) قال : « ما من عالم أتى باب سلطان طوعاً ، الّا كان شريكه في كلّ لون يعذّب في نار جهنّم » .
[ ١٤٩٧٦ ]
٢٣
ـ وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « من تعلم القرآن ، ثم تفقه في الدين ، ثم أتى صاحب سلطان تملقاً اليه وطمعاً لما في يديه ، خاض بقدر خطاه في نار جهنّم » .
٣٦ ـ ( باب تحريم مدح الظالم ، دون رواية
الشعر في غير ذلك )
[ ١٤٩٧٧ ]
١
ـ أبو عمرو الكشي في
رجاله : عن نصر بن الصباح ، عن اسحاق بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : « انت الذي تقول :
فالآن صرت الى امية
|
|
والامور الى مصائر »
|
_________________________
قال : قد قلت ذلك ، فوالله ما رجعت عن ايماني ، واني لكم
لموال ، ولعدوّكم لقال ، ولكنّي قلته على التقية ، قال : « اما لئن قلت ذلك ، ان التقية تجوز في شرب الخمر » .
٣٧ ـ ( باب تحريم صحبة الظالمين ، ومحبّة بقائهم
)
[ ١٤٩٧٨ ]
١
ـ علي بن إبراهيم في
تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « ومن احبّ بقاء الظالمين ، فقد احبّ ان يعصى الله ، ان الله تبارك وتعالى حمد نفسه على هلاك الظالمين ، فقال : (
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) » .
[ ١٤٩٧٩ ]
٢
ـ علي بن عيسى في كشف
الغمة : قال : قال ابن حمدون : كتب المنصور الى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : لم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس
؟ فأجابه : « ليس لنا ما نخافك من اجله ، ولا عندك من امر الآخرة ما نرجوك [ له ] ، ولا انت في نعمة فنهنيك ، ولا تراها نقمة فنعزيك بها ، فما نصنع عندك ؟ » قال : فكتب اليه : تصحبنا لتنصحنا ، فأجابه : « من أراد الدنيا لا ينصحك ، ومن أراد الآخرة لا يصحبك » ، فقال المنصور : والله لقد ميّز عندي منازل الناس ، من يريد الدنيا ممّن يريد الآخرة ، وانه ممّن يريد الآخرة
لا الدنيا .
_________________________
[ ١٤٩٨٠ ]
٣
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص
: عن النضر ، عن محمد بن هاشم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان قوماً ممّن آمن بموسى قالوا :
لو اتينا عسكر فرعون وكنّا فيه ونلنا منه ، فاذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى صرنا اليه ، ففعلوا ، فلما توجه موسى ومن معه هاربين ، ركبوا دوابهم واسرعوا في السير ، ليوافوا موسى ومن معه فيكونوا معهم ، فبعث الله ملائكة فضربت وجوه دوابهم فردّتهم الى عسكر فرعون ، فكانوا فيمن غرق مع فرعون » .
٣٨ ـ ( باب تحريم الولاية من قبل الجائر ، الّا
ما استثني )
[ ١٤٩٨١ ]
١
ـ الشيخ المفيد في
الروضة : عن صفوان قال : دخل على مولاي رجل فقال ( عليه السلام ) له : « اتتقلّد لهم عملهم ؟ » فقال : بلى يا مولاي ، قال : «
ولم ذلك ؟ » قال : اني رجل عليّ عيلة ، وليس لي مال ، فالتفت الى اصحابه ثم قال : « من احب ان ينظر الى رجل يقدّر انه اذا عصى الله رزقه ، واذا اطاعه حرمه ، فلينظر الى هذا » .
[ ١٤٩٨٢ ]
٢
ـ السيد هبة الله في
المجموع الرائق : عن الاربعين لمحمد بن سعيد ، عن صفوان ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « ان الله وعد من يتقلّد لهم عملاً ، ان يضرب عليه سرادقاً من نار ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق » .
[ ١٤٩٨٣ ]
٣
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « والعمل لأئمة الجور ومن اقاموه ، والكسب معهم ، حرام محرّم ، ومعصية لله
_________________________
عزّ
وجلّ » .
[ ١٤٩٨٤ ]
٤
ـ ( وعنه ، عن آبائه ،
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال في حديث : « وولاة [ أهل ] الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله عزّ وجلّ ، غير جائز لمن دعوه الى خدمتهم [ و ] العمل لهم وعونهم ولا القبول منهم » .
٣٩ ـ ( باب جواز الولاية من قبل الجائر ، لنفع
المؤمنين ، والدفع عنهم ، والعمل بالحق بقدر الامكان )
[ ١٤٩٨٥ ]
١
ـ الشيخ المفيد في
الروضة : عن احمد بن محمد السياري ، عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كتبت الى ابي الحسن ( عليه السلام ) : ان قوماً من مواليك يدخلون في عمل السلطان ، ولا يؤثرون على اخوانهم ، وان نابت احداً من مواليك نائبة قاموا ، فكتب : « اُولئك هم المؤمنون حقّاً ، عليهم مغفرة من ربّهم ورحمة ، واولئك هم المهتدون » .
[ ١٤٩٨٦ ]
٢
ـ وعن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون الرجل من اخواننا مع هؤلاء في ديوانهم ، فيخرجون الى بعض النواحي فيصيبون غنيمة ، فقال : « يقضي منه حقوق اخوانه » .
[ ١٤٩٨٧ ]
٣
ـ وعن البرقي ، عن
أبيه ، عن محمد بن عيسى بن يقطين قال : كتب
_________________________
علي
بن يقطين الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الخروج من عمل السلطان ، فأجابه : « اني لا أرى لك الخروج من عمل السلطان ، فان لله عزّ وجلّ بابواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه ، وهم عتقاؤه من النار ، فاتق الله في اخوانك » أو كما قال .
[ ١٤٩٨٨ ]
٤
ـ وعن محمد بن سنان ،
عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته من عمل السلطان والدخول معهم ، قال : « لا بأس ، اذا وصلت اخوانك ، وعضدت أهل ولايتك » .
[ ١٤٩٨٩ ]
٥
ـ وعن حماد بن عثمان ،
عن معاوية بن عمار قال : كان عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جماعة فسألهم : « هل فيكم من يدخل في عمل السلطان لاخوانه وادخال المنافع عليهم ؟ » قال : لا نعرف ذلك قال : « اذا كانوا كذلك فابرؤوا منهم » .
[ ١٤٩٩٠ ]
٦
ـ وعن الوليد بن صبيح
الكابلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من سوّد اسمه في ديوان بني شيصبان ، حشره الله يوم القيامة مسوداً وجهه ، الّا من دخل في امرهم على معرفة وبصيرة ، وينوي الاحسان الى اهل ولايته » .
[ ١٤٩٩١ ]
٧
ـ وعن محمد بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن عمل السلطان ، والدخول معهم ، وما عليهم فيما هم فيه ، قال : « لا بأس به اذا واسى اخوانه ، وانصف المظلوم ، واغاث الملهوف من أهل ولايته » .
[ ١٤٩٩٢ ]
٨
ـ وعن الحسن بن محبوب
، عن علي بن رئاب قال : استأذن رجل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) في اعمال السلطان ، فقال : « لا ، ولا قطّة قلم ، الّا
لاعزاز مؤمن أو فكّ اسره ، ثم قال له : كفّارة اعمالكم الاحسان الى اخوانكم » .
[ ١٤٩٩٣ ] ٩ ـ وعن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى
_________________________
(
عليه السلام ) : « ان الله خلق قوماً من أوليائه مع اعوان الظلمة وولاة الجور ، يدفع بهم عن الضعيف ويحقن بهم الدماء » .
[ ١٤٩٩٤ ]
١٠
ـ وعن الفضل بن عبد
الرحمن الهاشمي قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، استأذنه في أعمال السلطان ، فقال : « لا بأس به ما لم يغيّر
حكماً ، ولم يبطل حدّاً وكفارته قضاء حوائج اخوانكم » .
[ ١٤٩٩٥ ]
١١
ـ وعن صفوان قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من كان ذا صلة لاخيه المؤمن عند سلطانه ، أو تيسير عسير له ، اعين على اجازة الصراط يوم تدحض الاقدام » .
[ ١٤٩٩٦ ]
١٢
ـ وفي كتاب الاختصاص :
عن إبراهيم بن اسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : « الا ابشرك » ، قال : قلت : بلى ، جعلت فداك ، قال : « اما انه ما كان من سلطان جور فيما مضى ولا يأتي [ بعد ] الّا ومعه ظهير من الله يدفع عن أوليائه شرّهم به » .
[ ١٤٩٩٧ ]
١٣
ـ البحار ، عن كتاب
قضاء الحقوق لابي علي بن طاهر الصوري قال : قال رجل من أهل الري : ولي علينا بعض كتّاب يحيى بن خالد ، وكان عليّ بقايا يطالبني بها ، وخفت من الزامي اياها خروجاً من نعمتي ، وقيل لي : انه ينتحل هذا المذهب ، فخفت ان امضي اليه فلا يكون كذلك ، وأقع فيما لا احبّ ، فاجتمع رأيي على ان هربت الى الله تعالى ، وحججت ولقيت مولاي الصابر ـ يعني موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ فشكوت حالي اليه ـ فاصحبني
_________________________
مكتوباً
نسخته : « بسم الله الرحمن الرحيم ، اعلم ان لله ظلاً تحت عرشه ، لا يسكنه الّا من اسدى الى اخيه معروفاً ، أو نفّس عنه كربة ، أو ادخل على قلبه سروراً ، وهذا اخوك ، والسلام » قال : فعدت من الحج الى بلدي ، ومضيت الى الرجل ليلاً واستأذنت عليه ، وقلت : رسول الصابر ، فخرج اليّ حافياً ماشياً ، ففتح لي بابه وقبّلني وضمّني اليه ، وجعل يقبّل عيني ، ويكرّر ذلك كلما سألني عن رؤيته ، وكلّما اخبرته بسلامته وصلاح احواله ، استبشر وشكر الله تعالى ، ثم أدخلني داره وصدّرني في مجلسه وجلس بين يدي ، فاخرجت اليه كتابه ( عليه السلام ) ، فقبله قائماً وقرأه ، ثم استدعى بماله وثيابه ، فقاسمني ديناراً
ديناراً ، ودرهماً درهماً ، وثوباً ثوباً ، واعطاني قيمة ما لم يمكن قسمته ، وفي
كل شيء من ذلك يقول : [ يا أخي ] هل سررتك ؟ فأقول : أي والله ، وزدت على السرور ، ثم استدعى العمل فاسقط ما كان باسمي ، واعطاني براءة مما يتوجبه عليّ منه ، وودّعته وانصرفت عنه ، فقلت : لا اقدر على مكافأة هذا الرجل الّا بان احجّ في قابل وادعو له ، والقى الصابر ( عليه السلام ) واعرّفه فعله ، ففعلت ولقيت مولاي الصابر ( عليه السلام ) ، وجعلت احدّثه ووجهه يتهلّل فرحاً ، فقلت : يا مولاي هل سرّك ذلك ؟ فقال : « اي والله ، لقد سرّني وسرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والله لقد سرّ جدّي رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، والله لقد سرّ الله تعالى » .
[ ١٤٩٩٨ ]
١٤
ـ ورواه السيد هبة
الله المعاصر للعلامة في المجموع الرائق : عن الاربعين لمحمد بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن جدّه ، باختلاف دعانا الى تكراره ، قال : ولّي علينا رجل بالاهواز ، من كتّاب يحيى بن خالد ، وكان عليّ بقايا من خراج ، كان فيه زوال نعمتي وخروجي من ملكي ، فقيل لي : انه ينتحل هذا الامر ، فخشيت ان القاه ، مخافة ان لا يكون على ما بلغني ، فاقع
_________________________
فيما
لا يتهيّأ لي الخلاص منه ، وخرجت منه هارباً الى مكّة ، فلما قضيت حجّي جعلت طريقي
المدينة ، فدخلت على الصادق ( عليه السلام ) فقلت له : يا سيدي ، انه ولّي بلدي فلان بن فلان ، وبلغني انه يومىء اليكم ، ويتولاكم أهل البيت وقد بلغني امره ، فخشيت ان ألقاه ، مخافة ان لا يكون ما بلغني حقّاً ، ويكون فيه خروج ملكي وزوال نعمتي ، فخرجت منه الى الله تعالى واليكم ، فقال : « لا بأس عليك » وكتب رقعة صغيرة : « بسم الله الرحمن الرحيم ، ان لله في ظل عرشه ظلالاً لا يملكها الّا من نفس عن اخيه المؤمن كربة ، أو أعانه بنفسه ،
أو صنع اليه معروفاً ولو بشقّ تمرة ، وهذا اخوك ، والسلام » ، ثم ختمها
ودفعها اليّ ، وأمرني ان أوصلها اليه ، فلما رجعت الى بلدي صرت ليلاً الى منزله ، فاستأذنت عليه وقلت : رسول الصادق ( عليه السلام ) بالباب ، فاذا أنا به قد خرج إليّ حافياً ، فلما ( بصر بي ) سلّم عليّ وقبّل ما بين عيني ، ثم قال : يا سيدي ، انت رسول مولاي ، قلت : نعم ، قال : فداك عيني ان كنت صادقاً ، فأخذ بيدي فقال لي : [ يا ] سيّدي ، كيف خلفت مولاي ؟ قلت : بخير ، قال : الله ، قلت : والله ، حتى اعادها اليّ ثلاثاً ، ثم ناولته الرقعة
فقرأها وقبّلها ووضعها على عينيه ، ثم قال : يا أخي ، مر بأمرك ، قلت : عليّ في جريدتك كذا وكذا الف درهم ، وفيه عطبي وهلاكي ، فدعا بالجريدة فمحا عني كلّ
ما كان فيها ، واعطاني براءة منها ، ثم دعا بصناديق ماله فناصفني عليها ،
_________________________
ثم
دعا بدوابه فجعل يأخذ دابة ويعطيني دابة ، ودعا ثيابه [ فجعل ] يأخذ ثوباً ويعطيني ثوباً ، حتى شاطرني جميع ملكه ، وجعل يقول : يا أخي ، هل سررت ؟ فأقول : اي والله ، وزدت على السرور ، فلما كان ايام الموسم قلت : لا كافأت هذا الاخ بشيء احبّ الى الله ورسوله من الخروج الى الحجّ والدعاء له ، والمصير الى مولاي وسيدي وشكره عنده ، ومسألة الدعاء له ، فخرجت الى مكّة وجعلت طريقي على مولاي ، فلما دخلت عليه رأيت السرور في وجهه ، وقال : « يا فلان ، ما خبرك مع الرجل ؟ » فجعلت اورد عليه خبري معه ، وجعل يتهلّل وجهه ويبيّن السرور فيه ، فقلت : يا سيدي ، سرّك فيما أتاه اليّ سرّه الله في جميع
اموره ، فقال : « اي والله ، لقد سرّني ، والله لقد سرّ آبائي ، والله لقد سرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والله لقد سرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، والله لقد سرّ الله تعالى في عرشه » .
« ورواه أحمد بن محمد
بن فهد في عدّة الداعي : عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله باختلاف يسير ، وحيث ان الظاهر اتحاد الخبرين ، فالظاهر ان الاشتباه فيما في الاربعين والعدّة ، وان الامام الموجود فيه هو الكاظم لا الصادق ( عليهما السلام ) ، وسبب الاشتباه لعلّه من كلمة الصابر في الخطّ القديم ، أو
توهم انه لقب الصادق ( عليه السلام ) ، ووجه الظهور كون يحيى بن خالد في أيام الرشيد لا المنصور ، كما لا يخفى » .
[ ١٤٩٩٩ ]
١٥
ـ السيد هبة الله في
الكتاب المذكور : عن الاربعين لابي الفضل محمد ابن سعيد ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : دخل زياد بن مروان العبدي على مولاي موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) فقال : لزياد : « اتقلّد لهم عملاً ؟ » فقال
بلى يا مولاي ، فقال : « ولم ذاك ؟ » قال : فقلت : يا مولاي ، اني رجل لي مروءة ،
_________________________
[
و ]
عليّ عيلة ، وليس لي مال ، فقال ( عليه السلام ) : « يا زياد ، والله لئن اقع من السماء الى الأرض فانقطع قطعاً ، ويفصلني الطير بمناقيرها مفصلاً مفصلاً ، لاحبّ اليّ من ان اتقلدهم عملاً » فقلت : إلّا لماذا ؟ فقال : « الّا لاعزاز مؤمن ، أو فكّ اسره ، ان الله وعد من يتقلّد لهم عملاً ، ان يضرب عليه سرادقاً من نار ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، فامض واعزز من اخوانك واحداً ، والله من وراء ذلك يفعل ما يشاء » .
[ ١٥٠٠٠ ]
١٦
ـ وعن هشام بن سالم
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ان لله عزّ وجلّ مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه ، اُولئك هم المؤمنون حقّاً » .
[ ١٥٠٠١ ]
١٧
ـ وعن المفضل بن عمر
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما من سلطان الّا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين ، اُولئك أوفر حظّاً في الآخرة » .
[ ١٥٠٠٢ ]
١٨
ـ وفيه : قال : شكا
رجل الى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : شيعة ولد الحسين اخيك اكثر مالاً منكم ، وانتم تشكون الحاجة ، قال : « اُولئك يتعرضون للسلطان وعمله ، ونحن لا نتعرض له ، قال : اذا دخلتم في عمل السلطان ، فتصلون اخوانكم وتدفعون عنهم » قال : منّا من يفعل ذلك ، قال : « اذا دفعتم عن اخوانكم ووصلتموهم وعضدتموهم وواسيتموهم فلا بأس ، وان لم تفعلوا ذلك فلا ولا كرامة » .
[ ١٥٠٠٣ ]
١٩
ـ وعن علي بن جعفر ( عليهما
السلام ) قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ان قوماً من مواليك يدخلون في عمل السلطان ، فلا يؤثرون على اخوانهم احداً ، وان نابت احداً من مواليك نائبة قاموا بها ، فكتب : « اُولئك هم المؤمنون حقّاً ، عليهم صلوات من ربّهم ورحمة ، واُولئك هم المهتدون » .
[ ١٥٠٠٤ ]
٢٠
ـ وعن الجبلي قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون الرجل من أصحابنا مع هؤلاء في ديوانهم ، فيخرجون الى بعض النواحي فيصيبون غنيمة ،
_________________________
قال
: « يقضي منها اخوانه » .
[ ١٥٠٠٥ ]
٢١
ـ وعن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن عمل السلطان ، والدخول معهم فيما هم فيه ، فقال : « لا بأس ، اذا وصلت اخوانك ، وعدت أهل ولايتك » .
[ ١٥٠٠٦ ]
٢٢
ـ وعن عمّار قال : كان
عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جماعة ، فسألهم : « هل فيكم من يدخل في عمل السلطان ؟ » قالوا : ربّما دخل الرجل منّا فيه ، قال : « كيف مواساة من دخل في عمل السلطان لاخوانهم ؟ وادخالهم المنافع عليهم ؟ » قالوا : لا نعرف ذلك منهم ، قال : « اذا كانوا كذلك فابرؤوا منهم » .
[ ١٥٠٠٧ ]
٢٣
ـ وعن علي بن يقطين
قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « اضمن لي واحدة اضمن لك ثلاثاً : اضمن لي انه لا يأتي احد من موالينا في دار الخلافة ، الّا قمت له بقضاء حاجته ، اضمن لك : ان لا يصيبك حرّ السيف أبداً ، ولا يظلك سقف سجن ابداً ، ولا يدخل الفقر بيتك أبداً » قال الحسن : فذكرت لمولاي كثرة تولّي اصحابنا اعمال السلطان ، واختلاطهم بهم ، قال : « ما يكون احوال اخوانهم معهم ؟ » قلت : مجتهد ومقصّر ، قال : « من اعزّ أخاه في الله ، وأهان اعداءه في الله ، وتولى ما استطاع نصيحته ، اُولئك يتقلبون في رحمة الله ، ومثلهم مثل طير يأتي بأرض الحبشة في كلّ صيفة يقال له : القدم ، فيبيض ويفرخ بها ، فاذا كان وقت الشتاء ، صاح بفراخه فاجتمعوا اليه وخرجوا معه من أرض الحبشة ، فاذا قام قائمنا ( عليه السلام ) ، اجتمع أولياؤنا من كلّ
_________________________
اوب
، ثم تمثل بقول عبد المطلب :
فاذا ما بلغ الدّور
الى
|
|
منتهى الوقت اتى
طير القدم
|
بكتاب فصّلت آياته
|
|
وبتبيان أحاديث الاُمم
» .
|
[ ١٥٠٠٨ ] ٢٤ ـ وعن حمران بن أعين ، عن الصادق جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) قال : « ما من دولة يتداول من الدول ، الّا ولنا ولاوليائنا فيها ناصر ، يتقربون اليه
بحوائجهم ، فان كان فيها مسرعاً كان لنا وليّاً من السلطان بريئاً ، وان كان فيها متوانياً كان منّا بريئاً ، وللسلطان وليّاً » .
[ ١٥٠٠٩ ]
٢٥
ـ وعن صفوان بن مهران
قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل من الشيعة ، فشكا إليه الحاجة ، فقال له : « ما يمنعك من التعرض للسلطان فتدخل في بعض اعماله ؟ » فقال : انكم حرمتموه علينا ، فقال : « خبرني عن السلطان لنا أو لهم ؟ » قال : بل لكم ، قال : « أهم الداخلون علينا ، أم نحن الداخلون عليهم ؟ » قال : بل هم الداخلون عليكم ، قال : « فانما هم قوم اضطروكم فدخلتم في بعض حقّكم » فقال : ان لهم سيرة واحكاماً ، قال ( عليه السلام ) : « أليس قد اجرى لهم الناس على ذلك ؟ » قال : بلى ، قال : « اجروهم عليهم في ديوانهم ، واياكم وظلم مؤمن » .
[ ١٥٠١٠ ]
٢٦
ـ الكشي في رجاله : عن
احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « من أحللنا له شيئاً [ أصابه ] من اعمال الظالمين فهو له حلال ، لان الأئمة منا مفوّض إليهم ، فما احلّوا فهو
_________________________
حلال
، وما حرّموا فهو حرام » .
ورواه الشيخ المفيد
في الاختصاص : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن عميرة ، مثله .
٤٠ ـ ( باب وجوب ردّ المظالم الى أهلها ان
عرفهم ، والّا تصدّق بها )
[ ١٥٠١١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « فمن نال من رجل شيئاً من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والانفصال
من كلّ ما كان منه اليه ، وان كان قد مات فليتنصل [ من ] المال الى ورثته ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ وان لم يعرف أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين » .
[ ١٥٠١٢ ]
٢
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا عدل افضل
من ردّ المظالم » .
وباقي اخبار الباب
تقدم في أبواب جهاد النفس .
٤١ ـ ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر
مع الضرورة والخوف ، وجواز انفاذ امره بحسب التقيّة ، الّا في القتل المحرّم )
[ ١٥٠١٣ ]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن الحسن بن موسى قال :
_________________________
روى
أصحابنا عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، كيف صرت الى ما صرت اليه من المأمون ؟ وكأنّه انكر ذلك عليه ، فقال له أبو الحسن : « يا هذا ، أيّهما أفضل النبيّ أو الوصي ؟ فقال : لا ، بل النبيّ ، قال : فايّهما أفضل مسلم أو مشرك ؟ قال : لا ، بل مسلم ، قال : فان العزيز ـ عزيز مصر ـ كان مشركاً ، وكان يوسف ( عليه السلام ) نبيّاً ، وان المأمون مسلم وأنا وصيّ ، ويوسف سأل العزيز ان يولّيه حتى قال : ( اجْعَلْنِي
عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ )
والمأمون اجبرني على ما أنا فيه » .
[ ١٥٠١٤ ]
٢
ـ الشيخ المفيد في
الإِرشاد : أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن محمد قال : حدّثنا جدّي قال : حدّثني موسى بن سلمة قال : كنت بخراسان مع محمد ابن جعفر ، فسمعت انّ ذا الرئاستين خرج ذات يوم وهو يقول : وا عجباه ! وقد رأيت عجباً ، سلوني ما رأيت ، فقالوا : وما رأيت ، أصلحك الله ؟ قال : رأيت المأمون أمير المؤمنين يقول لعلي بن موسى ( عليهما السلام ) : قد رأيت ان اقلّدك امور
المسلمين ، وافسخ ما في رقبتي واجعله في رقبتك ، ورأيت علي بن موسى ( عليهما السلام ) يقول : « يا أمير المؤمنين ، لا طاقة لي بذلك ولا قوّة » فما رأيت خلافة
قط كانت اضيع منها ، انّ امير المؤمنين يتفصى منها ويعرضها على علي بن موسى ( عليهما السلام ) وعلي بن موسى يرفضها ، ويأباها .
[ ١٥٠١٥ ]
٣
ـ وفيه مرسلا : وكان
المأمون قد انفذ الى جماعة من آل أبي طالب ، فحملهم اليه من المدينة ، وفيهم الرضا علي بن موسى ( عليهما السلام ) فاخذ بهم على طريق البصرة حتى جاء بهم ، وكان المتولي لاشخاصهم المعروف بالجلودي ، فقدم بهم على المأمون ، فانزلهم داراً ، وانزل الرضا علي بن موسى ( عليهما السلام )
داراً ، واكرمه وعظّم أمره ، ثم انفذ اليه : اني اريد ان اخلع نفسي من الخلافة
_________________________
واقلّدك
اياها ، فما رأيك في ذلك ؟ فأنكر الرضا ( عليه السلام ) هذا الامر ، وقال له : « اعيذك بالله ـ يا أمير المؤمنين ـ من هذا الكلام ، وان يسمع به احد » فردّ عليه الرسالة : فاذا أبيت ما عرضت عليك ، فلا بدّ من ولاية العهد من بعدي ، فأبى عليه الرضا ( عليه السلام ) إباء شديداً ، فاستدعاه اليه وخلا به ومعه الفضل
بن سهل ذو الرئاستين ، وليس في المجلس غيرهم ، وقال له : اني قد رأيت ان اقلّدك امر المسلمين ، وافسخ ما في رقبتي واضعه في رقبتك ، فقال له الرضا ( عليه السلام ) : « الله الله ـ يا أمير المؤمنين ـ انه لا طاقة لي بذلك ، ولا قوّة لي
عليه » قال : فانّي موليك العهد من بعدي ، فقال له : « اعفني من ذلك ، يا أمير المؤمنين » فقال له المأمون كلاماً فيه كالتهدد له على الامتناع عليه ، فقال
له في كلامه : ان عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستّة ، احدهم جدّك علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وشرط فيمن خالف منهم أن يضرب عنقه ، ولا بدّ من قبولك ما اريده منك ، فاني لا اجد محيصاً عنه ، فقال له الرضا ( عليه السلام ) : « فاني مجيبك الى ما تريد من ولاية العهد ، على انّني لا آمر ولا انهى ، ولا افتي
ولا اقضي ، ولا اولي ولا اعزل ، ولا اغير شيئاً مما هو قائم » ، فأجابه المأمون الى ذلك كلّه .
[ ١٥٠١٦ ]
٤
ـ وفي الاختصاص : عن
محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن اسحاق بن عمار قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الدخول في عمل السلطان ، فقال : « هم الداخلون عليكم ، ام انتم الداخلون عليهم ؟ » ، فقال : لا بل هم الداخلون علينا ، قال : « لا بأس بذلك » .
٤٢ ـ ( باب ما ينبغي للوالي العمل به ، في
نفسه ، ومع اصحابه ، ومع رعيّته )
[ ١٥٠١٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « بعث
_________________________
رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) سرية ، واستعمل عليها رجلاً من الانصار ، وامرهم ان يطيعوه ، ولما كان ذات يوم غضب عليهم فقال : أليس قد امركم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان تطيعوني ؟ ، قالوا : نعم ، قال : فاجمعوا
حطبا ، فجمعوه فقال : اضرموا ناراً ، ففعلوا ، فقال لهم ادخلوها ، فهمّوا بذلك ، ثم جعل بعضهم يمسك بعضاً ، ويقولون : انّما فررنا الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من النار ، فما زالوا [ كذلك ] حتى خمدت النار ، وسكن غضب الرجل ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « لو دخلوها لما خرجوا منها الى
يوم القيامة ، انّما الطاعة في المعروف » .
[ ١٥٠١٨ ]
٢
ـ وعن علي ( صلوات
الله عليه ) ، انه ذكر عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الى علي ( عليه السلام ) قال الذي حدثناه : اراه من كلام علي ( عليه السلام
) ، الّا انا رويناه انه رفعه ، فقال : « عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عهداً كان
فيه ـ بعد كلام ذكره ، ثم قال ( صلوات الله عليه ) ـ :
فيما يجب على الأمير من محاسبة نفسه :
أيّها الملك المملوك
، اذكر ما كنت فيه وانظر الى ما صرت اليه ، واعتقد لنفسك ما تدوم ، واستدل بما كان على ما يكون ، وابدأ بالنصيحة لنفسك ، وانظر في امر خاصتك ، وفي معرفة ما عليك ولك ، فليس شيء ادل لامرىء على ما له عند الله من اعماله ، ولا على ما له عند الناس من آثاره ، فاتق الله في خاصة
نفسك ، وراقبه فيما حمّلك ، وتعبّد له بالتواضع اذ رفعك ، فان التواضع طبيعة العبودية ، والتكبر من اخلاق الربوبية ، ولا تميلن بك عن القصد رتبة تروم بها ما ليس لك ، ولا تبطرن نعم الله عليك عن اعظام حقّه ،
_________________________
فان
حقّه لن يزداد عليك الّا عظماً ، ولا تكونن كأنك بما احدث الله لك من الكرامة ، ترى انه اسقط عنك شيئاً من فرائضه ، وانك استحققت عليه وضع الصعاب عنك ، فتنهمك في بحور الشهوات ، فانك ان تفعل ( همدت وزر ) ذلك على قلبك ، وتذمم عواقب ما فاتك من امرك ، فاعرف قدرك وما أنت إليه صائر ، واذكر ذلك حق ذكره ، واشعر قلبك الاهتمام به ، فانه من اهتم بشيء اكثر ذكره ، واكثر التفكر فيما تصنع ، وفي من يشاركك فيما تجمع ، فانك لست مجاوزاً في غاية المنتهى اجل بعض اخدانك ، والساعة تأتي من ورائك ، وليس الذي تبلغ به قضاء ما يحقّ عليك ، بقاطع عنك شيئاً من لذاتك التي تحل لك ، ما لم تجاوز في ذلك قصد ما يكفيك ، الى فضول ما لا يصل من نفعه اليك ، الّا ما أنت عليه في غاية من الغناء ، فتحمل بنفسك ما ليس غايتك منه الّا حظّ عينك ، وما وراء ذلك منفعة لغيرك ، فيقصر في ذلك املك ، وليعظم من عواقبه وجلك » .
ذكر ما فيه موعظة الامير لمن كان قبله :
انظر أيها الملك المملوك ، أين آباؤك واين الملوك من اعدائك
؟ الذين اكلوا الدنيا منذ كانت ، فانما تأكل ما اسأروا ، وتدير ما اداروا ، واين كنوزهم التي جمعوا ؟ واجسادهم التي نعّموا ؟ وابناؤهم الذين كرموا ؟ هل ترى اقل منهم عقبا ؟ واخمد منهم ذكرا ؟ واذكر ما كنت تأمل من الاحسان ان احسن الله اليك ، ولا يغلبنك هواك على حظّك ، ولا تحملنك رقتك على الولد على ان تجمع لهم ما لا يحول دون شيء قضاه الله عليهم ، واراد بلوغه فيهم ، فتهلك نفسك
_________________________
في
امر غيرك ، وتشقيها في نعيم من لا ينظر لك ، [ ولذّات ] من لا يألم لألمك ، اذكر الموت وما تنظر من فجأة نقماته ، ولا تأمن من عاجل نزوله بك ، واكثر ذكرك زوال امر الدنيا وانقلاب دهرها ، وما قد رأيت من تغيّر حالاتها بك وبغيرك ، انك كنت حديثاً من عرض الناس ، وكنت تعيب بذخ الملوك وتجبّرهم في سلطانهم ، وتكبّرهم على رعيّتهم ، وتسرعهم الى السطوة ، وافراطهم في العقوبة ، وتركهم العفو والرحمة ، وسوء ملكتهم ، ولزوم غلبتهم ، وجفوتهم لمن تحت ايديهم ، وقلّة نظرهم في امر معادهم ، وطول غفلتهم عن الموت ، وطول رغبتهم في الشهوات ، وقلّة ذكرهم للخطيئات ، وتفكرهم في نقمات الجبار ، وقلّة انتفاعهم بالعبر ، وطول املهم للغير ، وقلّة اتعاظهم بما جرى عليهم من صروف التجارب ، ورغبتهم في الاخذ وقلّة اعطائهم للواجب ، وطول قسوتهم على الضعفاء ، والايثار لخواصهم والاستئثار ، والاغماض ولزوم الاصرار ، وغفلتهم عمّا خلقوا له ، واستخفافهم بما امروا ، وتضييعهم لما حمّلوا ، افنصيحة كانت عيب ذلك منك عليهم واستقباحه منهم ؟ أو نفاسة لما كانوا فيه عليهم ؟ فان كان ذلك نصيحة ، فأنت اليوم أولى بالنصيحة لنفسك ، وان كانت نفاسة ، فهل معك امان من سطوات الله ؟ ام عندك منعة تمتنع بها من عذاب الله ؟ أم استغنيت بنعمة الله عليك عن تحري رضاه ؟ أو قويت بكرامته إياك على الاصحار لسخطه ، والاصرار على معصيته ؟ أم هل لك مهرب يحرزك منه ؟ أم
ربّ غيره تلجأ اليه ؟ أم لك صبر على احتمال نقماته ؟ ام اصبحت ترجو دائرة من دوائر الدهور تخرجك من قدرته الى قدرة غيره !؟ فأحسن النظر في
_________________________
ذلك
لنفسك ، واعمل فيه بعقلك وهمّك ، واكثر عرضه على قلبك ، واعلم ان الناس ينظرون من امرك الى مثل ما كنت تنظر فيه من امر من كان في مثل حالك من قبلك ، ويقولون فيك ما كنت تقوله فيهم ، انظر اين الملوك واين ما جمعوا ؟ ممّا دخلت عليهم المعائب ، وبه قيلت فيهم الأقاويل ، ماذا شخصوا به معهم منه ؟ وماذا بقي لمن بعدهم ؟ فاذكر حالك وحال من تقدّمك ممّن كان في مثل حالك ، وما جمع وكنز ، هل بقيت له تلك الكنوز حين أراد الله نزعها منه ؟ وهل ضرّك اذ كنت لا كنز لك حين أراد الله صرف هذا الامر اليك ؟ فلا ترى ان الكنوز تنفعك ، ولا تثق بها ليومك فيما تأمل نفعه في غدك ، بل لتكن اخوف الأشياء عندك وأوحشها لديك عاقبة ، وليكن احبّ الكنوز اليك وأوثقها عندك نفعاً وعائدة ، الاستكثار من صالح الاعمال واعتقاد صالح الآثار ، فانك ان تُعمِل هواك في ذلك وتصرفه من غيره ، يقلل همّك ويطيب عيشك وينعم بالك ، ولتكن قرّة عينك بالزهد وصالح الآثار ، افضل من قرّة عيون أهل الجمع بالجمع ، عليك بالقصد فيما تجمع وفيما تنفق ، ولا تعدن الاستكثار من جمع الحرام قوّة ، ولا كثرة الإِعطاء في غير حقّ جودا ، فان ذلك يجحف بعضه ببعض ، ولكن القوّة والجود ان تملك هواك شح النفس بأخذ ما يحلّ لك ، وسخاء النفس باعطاء ما يحق عليك ، انتفع في ذلك بعلمك ، واتعظ فيه بما قد رأيت من امور غيرك ، وخاصم نفسك عند كل امر تورده وتصدره ، خصومة عامد للحق جهده ، ينتصف لله وللناس من نفسه ، غير موجب لها العذر حيث لا عذر ، ولا منقاد للهوى في ورطات الردى ، فان عاجل الهوى لذيذ ، وله غبّ وخيم .
_________________________
في أمر الأمراء
بالعدل في رعاياهم والأنصاف من انفسهم :
اشعر قلبك الرحمة
لرعيتك ، والمحبة لهم ، والتعطف عليهم ، والاحسان اليهم ، ولا تكونن عليهم سبعاً ، تغتنم زللهم وعثراتهم ، فانهم اخوانك في النسبة ، ونظراؤك في الحق ، يفرط منهم الزلل ، وتعتريهم العلل ، ويتوى
على أيديهم في العمد والخطأ ، فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحبّ أن يعطيك من هو فوقك وفوقهم ، والله ابتلاك بهم ، وولاك امرهم ، واحتج عليك بما عرّفك من محبّة العدل والعفو والرحمة ، ولا تستخفن ترك محبته ، ولا تنصبن نفسك لحربه ، فانه لا يدان لك بنقمته ، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته ، ولا تعجلن بعقوبته ، ولا تسرعن الى بادرة وجدت عنها مخرجا
، ولا تقولن : اني امير اصنع ما شئت ، فان ذلك يسرع في كسر العمل ، واذا اعجبك ما أنت فيه ، وحدثت لك عظمته ، ودخلتك ابّهة ابطرتك واستقدرتك على من تحتك ، فاذكر عظم قدرة الله عليك ، وفكّر في الموت وما بعده ، فان ذلك ينقص من زهوك ، ويكف من مرحك ، ويحقّر في عينيك ما استعظمته من نفسك ، واياك ان تباهي الله في عظمته ، ولا تضاهيه في جبروته ، وان تختال عليه في ملكه ، فان الله مذل كل جبار ، ومهين كل مختال ، انصف الناس من نفسك ومن اهلك ومن خاصتك ، فانك ان لا تفعل تَظلِم ، ومن يظلم عباد الله فالله خصمه دون عباده ، ومن يكن الله خصمه فهو له حرب حتى ينزع ، وليس شيء أدعى لتغير نعمة أو تعجيل نقمة من اقامة على ظلم ،
_________________________
فان
الله يسمع دعوة كلّ مظلوم ، وان الله عدوّ للظالمين ، ومن عاداه الله فهو رهين بالهلكة في الدنيا والآخرة ، وليكن احبّ الامور اليك أوسطها في الحق ، واجمعها لطاعة الرب ، ورضى العامة ، فان سخط العامة يجحف برضى الخاصّة ، وان سخط الخاصة يحتمل رضى العامة ، وليس احد من الرعية اشدّ على الوالي في الرضا مؤونة ، وأقلّ على البلاء معونة ، واشدّ بغضاً للانصاف ، واكثر سؤالاً بالحاف
واقلّ مع ذلك عند العطاء شكراً ، وعند الابطاء عذراً ، وعند الملمات من الامور صبراً من الخاصة ، وانّما اجتماع امر الولاة ويد السلطان وغيظ العدو العامة ، فليكن صفوك لهم ما اطاعوك واتبعوا امرك دون غيرهم ، وليكن أبغض رعيتك اليك اكثرهم كشفاً لمعائب الناس ، فان في الناس معائب انت احقّ من تغمّدها ، وكره كشف ما غاب منها ، وانما عليك احكام ما ظهر لك ، والله يحكم في ما غاب عنك ، اكره للناس ما تكره لنفسك ، واستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره ، واطلق عن الناس عقد كلّ حقد ، واقطع عنهم سبب كلّ وتر ، ولا تركبن شبهة ، ولا تعجلن الى تصديق ساع ، فان الساعي غاش وان قال قول النصيح ، ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يقصر عن الفضل غايته ، ولا حريصاً يعدك فقراً ويزين لك شرها ، ولا جباناً يضيق عليك الامور ، فان البخل والجبن والحرص ، غريزة واحدة يجمعها سوء الظن بالله .
واعلم : ان شرّ دخائلك
وشرّ وزرائك من كان للاشرار دخيلاً ووزيراً ، ممّن شركهم في الآثام ، واقام لهم كلّ مقام ، فلا تدخلن اُولئك في أمرك ، ولا تشركهم في دولتك كما شركوا في دولة غيرك ، ولا يعجبك شاهد ما يحضرونك به ، فانهم اخوان الظلمة ، واعوان الاثمة ، وذئاب كلّ طمع ، وانت تجد في الناس خلفاً منهم ، ممن له معرفة افضل من معرفتهم ، ونصح أعلى من نصحهم ، ممّن قد تصفح الامور فأبصر مساوئها ، واهتم بما جرى عليه منها ، ممن هو أخف عليك مؤونة واحسن لك معونة ، واشدّ عليك عطفاً واقل لغيرك الفاً ،
_________________________
ممّن
لا يعاون ظالماً على ظلم ، ولا آثماً على اثم ، فاتخذ من اُولئك خاصّة تجالسهم في خلواتك ، ويحضرونك في ملئك ، ثم ليكن اكرمهم عليك أقولهم للحق ، واحوطهم على رعيتك بالانصاف ، واقلّهم لك مناظرة بذكر ما كره لك ، والصق بأهل الورع والصدق ، وذوي العقول والاحسان ، وليكن ابغض أهلك ووزرائك اليك اكثرهم لك اطراء بما فعلت ، أو تزييناً لك بغير ما فعلت ، واسكتهم عنك صانعاً بما صنعت ، فان كثرة الاطراء يكثر الزهو ويدني من العِزَّة ، واكثر القول ان يشرك فيه تزكية السلطان ، لأنه ( لا يقصر به ) على حدود الحق ، دون التجاوز الى الافراط ولا تجمعن المحسن والمسيء عندك منزلة
يكونان فيها سواء ، فان ذلك تزهيد لأهل الاحسان في احسانهم ، وتدريب لأهل الاساءة في اساءتهم ، واعلم انه ليس شيء ادعى بحسن ظن وال برعيته ، من احسانه اليهم ، وتخفيف المؤن عنهم ، وقلّة الاستكراه لهم ، فليكن لك في ذلك ما يجمع لك حسن الظن برعيتك ، فان حسن الظن بهم يقطع عنك هموماً كثيرة ، وان احقّ من حسن ظنّك به من حسن عنده بلاؤك من أهل الخير ، واحق من ساء ظنّك به من ساء عنده بلاؤك ، فاعرف موضع ذلك ولا تنقض سنّة صالحة عمل بها الصالحون قبلك ، واجتمعت بها الالفة ، وصلحت عليها العامة ، ولا تحدثن سنّة تضرّ بشيء من ماضي سنن العدل التي سنّت قبلك ، فيكون الاجر لمن سنّها والوزر عليك بما نقضت منها ، واكثر مدارسة العلماء ومناظرة الحكماء في تثبيت سنن العدل على مواضعها ، واقامتها على ما صلح به الناس ، فإن ذلك يحيي الحق ويميت الباطل ، ويكتفي به دليلاً على ما يصلح به الناس ، لأن السنة الصالحة من أسباب الحق التي يعرف بها ، ودليل أهلك إلى السبل إلى طاعة الله فيها .
_________________________
في ذكر معرفة طبقات الناس :
اعلم ان الناس خمس
طبقات ، لا يصلح بعضها الّا لبعض : فمنهم : الجنود ، ومنهم اعوان الوالي من القضاة والعمّال والكتاب ونحوهم ، ومنهم اهل الخراج من أهل الارض وغيرهم ، ومنهم التجار وذوو الصناعات ، ومنهم الطبقة السفلى ، وهم أهل الحاجة والمسكنة ، فالجنود تحصين الرعية باذن الله تعالى عزّ وجلّ ، وزين الملك ، وعزّ الاسلام ، وسبب الامن والخفض ، ولا قوام للجند الّا بما يخرج الله لهم من الخراج والفيء ، الذي يقومون به على جهاد عدوّهم ، وعليه يعتمدون فيما يصلحهم ، ومن يلزمهم مؤونته من أهليهم ، ولا قوام للجند وأهل الخراج الّا بالقضاة والعمال والكتاب ، لما يقومون به من امرهم ويجمعون من منافعهم ، ويأمنون عليه من خواصّهم وعوامهم ، ولا قوام لهم جميعاً الّا بالتجار وذوي الصناعات ، فيما ينتفعون به من صناعاتهم ، ويقومون به من اسواقهم ، ويكفونهم في مباشرة الاعمال بأيديهم ، في الصناعات التي لا يبلغها رفقهم ، والطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة ، يبتلون بالحاجة الى جميع الناس ، وفي الله لكلّ سعة ، ولكل على الامير حق بقدر ما يحق له ، وليس يخرجه من حقّه ما ألزمه الله من ذلك ، الّا بالاهتمام [ به ] والاستعانة بالله عليه ، وان يوطن نفسه على لزوم الحق فيما وافق هواه أو خالفه .
ذكر ما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من أمر
جنوده
:
ولّ امر جنودك افضلهم
في نفسك حلماً ، واجمعهم للعلم وحسن السياسة وصالح الاخلاق ، ممّن يبطىء عن الغضب ، ويسرع الى العذر ، ( ويراقب
_________________________
الضعيف
)
، ولا يلح على القوي ، ممّن لا يثيره العنف ، ولا يقعد به الضعف ، والصق ( بأهل العفة ) والدين والسوابق الحسنة ، ثم بأهل الشجاعة منهم ، فانهم جماع الكرم ، وشعبة من العزّ ، ودليل على حسن الظن بالله والايمان به ، ثم تفقد من امورهم ما يتفقده الوالد من ولده ، ولا يعظمن في نفسك شيء اعطيتهم ايّاه ، ولا تحقرن لهم لطفاً تلطفهم به ، فانه يرفق بهم كلّ ما كان منك إليهم وان قلّ ، ولا تدعن تفقد لطيف امورهم اتكالاً على نظرك في جسيمها ، فان للّطيف موضعاً ينتفع به ، وللجسيم موضعاً لا يستغنى فيه عنه ، وليكونوا آثر رعيّتك عندك ، وافضلهم منزلة منك ، اسبغ عليهم في التعاون ، وافضل عليهم في البذل ، ما يسعهم ويسع من وراءهم من أهاليهم ، حتى يكون همّهم خالصاً في جهاد عدوّك ، وتنقطع همومهم ممّا سوى ذلك ، واكثر اعلامهم ذات نفسك [ لهم ] من الآثرة والمكرمة وحسن الارضاء ، وحقق ذلك بحسن الاثار فيهم ، واعطف عليك قلوبهم باللطف ، فان افضل قرّة اعين الولاة استفاضة الامن في البلاد ، وظهور مودّة الاجناد ، واذا كانوا كذلك سلمت صدورهم ، وصحّت بصائرهم ، واشتدت حيطتهم من وراء امرائهم ، ولا تكل جنودك الى غنائمهم ، احدث لهم عند كلّ مغنم عطيّة من عندك ، لتستصرفهم بها
، وتكون داعية لهم الى مثلها ، ولا حول ولا قوّة الّا بالله ، واخصص أهل الشجاعة والنجدة بكل عارفة ، وامدد لهم أعينهم الى صور عميقات ما عندهم بالبذل ، في حسن الثناء ، وكثرة المسألة عنهم رجلاً رجلاً ، وما ابلى في كلّ مشهد ، واظهار ذلك منك عنه ، فان ذلك يهزّ الشجاع ويحرض غيره ، ثم لا تدع
_________________________
مع
ذلك ان يكون لك عليهم عيون من أهل الأمانة والصدق ، يحرضونهم عند اللقاء ، فيكتبون بلاء كلّ امرىء منهم حتى كأنك شاهدته ، ثم اعرف لكلّ امرىء منهم ما كان منه ، ولا تجعلن بلاء امرىء منهم لغيره ، ولا تقصرن به دون بلائه ، وكافىء كلّ امرىء منهم بقدر ما كان منه ، واخصصه بكتاب منك تهزّه به وتنبؤه بما بلغك عنه ، ولا يحملنك شرف امرىء على ان تعظم من بلائه ( ان كان )
صغيراً ، ولا ضعف امرىء على ان تستخف ببلائه ان كان جسيماً ، ولا تفسدن احداً منهم عندك علّة عرضت له ، أو نَبْوة كانت منه ، قد كان له قبلها حسن بلاء ، فان العزّ بيد الله يعطيه اذا شاء ، ويكفّه اذا شاء ، ولو
كانت الشجاعة تفتعل لافتعلها اكثر الناس ، ولكنها طبائع بيد الله ملكها وتقدير ما احبّ منها ، وان اصيب احد من فرسانك واهل النكاية المعروفة في اعدائك ، فاخلفه في اهله باحسن ما يخلف به الوصي الموثوق به ، في اللطف [ بهم ] وحسن الولاية لهم ، حتى لا يرى عليهم اثر فقده ، ولا يجدوا لمصابه ، فان ذلك يعطف عليك قلوب فرسانك ، ويزدادون به تعظيماً لطاعتك ، ( وطيب النفس )
بالركوب لمعاريض التلف في تسديد امرك ، ولا قوّة الّا بالله .
ذكر ما ينبغي ان ينظر فيه من امور
القضاة :
انظر في القضاء بين الناس ، نظر عارف بمنزلة الحكم عند الله ،
فان الحكم ميزان قسط الله ، الذي وضع في الأرض لانصاف المظلوم من الظالم ، والاخذ للضعيف من القوي ، واقامة حدود الله على سنتها ومنهاجها ، التي لا يصلح العباد والبلاد الّا عليها ، فاختر للقضاء بين الناس افضل رعيتك في نفسك ، واجمعهم للعلم والحلم والورع ، ممن لا تضيق به الامور ، ولا تمحكه الخصوم ولا
_________________________
يضجره
عيّ العي ، ولا يفرطه جور الظلم ، ولا تشرف نفسه على الطمع ، ولا يدخل في اعجاب يكتفي بأدنى فهم دون اقصاه ، أوقفهم عند الشبهة ، وآخذهم لنفسه بالحجة ، واقلهم تبرّماً من تردد الحجج ، واصبرهم على كشف الامور وايضاح الخصمين ، ولا يزدهيه الاطراء ، ولا يشليه الاغراء ، ولا يأخذ فيه التبليغ بان يقال : قال فلان وقال فلان ، فول القضاء من كان كذلك ، ثم اكثر تعاهد امره وقضاياه ، وابسط عليه من البذل ما يستغني به عن الطمع ، وتقلّ به حاجته الى الناس ، واجعل له منك منزلة لا يطمع فيها غيره ، حتى يأمن اغتيال الرجال اياه عندك ، ولا يحابي احداً للرجاء ، ولا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء ، احسن توقيره في مجلسك ، وقرّبه منك ، وانفذ قضاياه وامضها ، واجعل له اعواناً يختارهم لنفسه ، من أهل العلم والورع ، واختر لاطرافك قضاة تجهد فيهم نفسك على قدر ذلك ، ثم تفقد امورهم وقضاياهم ، وما يعرض لهم من وجوه الأحكام ، فلا يكن في حكمهم اختلاف ، فان ذلك ضياع للعدل ، وعورة في الدين ، وسبب للفرقة ، وانما يختلف القضاة لاكتفاء كلّ امرىء منهم برأيه دون الامام ، فاذا اختلف القاضيان فليس لهما ان يقيما على اختلافهما في الحكم ، دون رفع ما اختلفا فيه من ذلك الى الامام ، وكلّ ما اختلف فيه الناس فمردود اليه ، ولا قوّة الّا بالله .
ذكر ما ينبغي ان ينظر فيه من امور عمّاله
:
انظر في امور عمالك
الذين تستعمل ، فليكن استعمالك اياهم اختياراً ، ولا يكونن محاباة ولا ايثارا ، فان الاثرة بالاعمال والمحاباة بها ،
جماع من
_________________________
شعب
الجور والخيانة لله ، وادخال الضرر على الناس ، وليست تصلح امور الناس ولا امور الولاة ، الّا بصلاح من يستعينون به على امورهم ، ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم ، فاصطف لولاية اعمالك اهل الورع والعفّة والعلم بالسياسة ، والصق بذوي التجربة والعقول والحياء ، من أهل البيوتات الصالحة ، أهل الدين والورع ، فانهم اكرم الناس اخلاقاً ، واشدّ لأنفسهم صوناً واصلاحاً ، واقلّ من المطامع اشرافاً ، واحسن في عواقب الامور نظراً من غيرهم ، فليكونن عمالك واعوانك ، ولا تستعمل الّا شيعتك ، ثم اسبغ عليهم العمالات ، وأوسع عليهم الأرزاق ، فان ذلك يزيدهم قوّة على استصلاح انفسهم ، وغنى عن تناول ما تحت أيديهم ، وهو مع ذلك حجة لك عليهم ، في شيء ان خالفوا فيه امرك ، وتناولوا من امانتك ، ثم لا تدع مع ذلك تفقد اعمالهم ، وبعثة العيون عليهم ، من أهل الامانة والصدق ، فان ذلك يزيدهم جدّاً في العمارة ، ورفقاً بالرعية ، وكفّاً عن الظلم ، وتحفّظاً من الاعواز ، مع ما للرعية في ذلك من القوة ، واحذر ان تستعمل اهل التكبر والتجبر والنخوة ، ومن يحبّ الاطراء والثناء والذكر ، ويطلب شرف الدنيا ، ولا شرف الّا بالتقوى ، وان وجدت احدا من عمالك بسط يده الى خيانة ، أو ركب فجوراً ، اجتمعت لك به عليه اخبار عيونك ، من سوء ثناء رعيّتك ، اكتفيت بها شاهدا ، وبسطت عليه العقوبة في بدنه ، واخذته بما اصاب من عمله ، ثم بمن نصبته للناس فوسمته بالخيانة ، وقلدته عار التهمة ، فان ذلك تنكيل وعظمة لغيره ، إن شاء الله تعالى .
ذكر ما ينبغي تعاهده من اهل الخراج :
تعاهد أهل الخراج ،
وانظر كل ما يصلحهم ، فان في مصالحهم صلاح من سواهم ، ولا صلاح لمن سواهم الّا بهم ، لانهم الثمال دون غيرهم ، والناس
_________________________
عيال
عليهم ، وليكن نظرك في عمارة أرضهم وصلاح معاشهم ، اشدّ من نظرك في زجاء
خراجهم ، فان الزجاء لا يكون الّا بالعمارة ، ومن يطلب الزجاء بغير العمارة ، يخرب البلاد ويهلك العباد ، ولا يقيم ذلك الّا قليلاً ، ولكن اجمع أهل الخراج من كلّ بلد ، ثم مرهم فليعلموك حال بلادهم ، والذي فيه صلاحهم وصلاح ارضهم ، وزجاء خراجهم ، ثم سل عمّا يدفعون اليك اهل العلم من غيرهم ، فان شكوا اليك ثقل خراجهم ، أو علّة دخلت عليهم ، من انقطاع ماء
، أو فساد أرض غلب عليها غرق أو عطش أو آفة مجحفة ، خففت عنهم ما ترجو ان يصلح الله به ما كان من ذلك ، وامرت بالمعونة على استصلاح ما كان من امورهم ، ممّا لا يقوون عليه ، لانّ الله جاعل لك في عاقبة الاستصلاح غبطة وثواباً ان شاء الله ، فاكفهم مؤونة ما كان من ذلك ، ولا تثقلن شيئاً خففته عنهم ، وان احتملته من المؤونات ، فانما هو ذخر لك عندهم ، يقوون
به على عمارة بلادك ، وتزيين ملكك ، مع ما يحسن الله به من ذكرك ، ويستجمهم
به لغدك ، ثم تكون مع ذلك بما ترى من عمارة ارضهم ، وزجاء خراجهم ، وظهور مودّتهم ، وحسن نياتهم ، واستفاضة الخير فيهم ، اقرّ عيناً واعظم غبطة ، واحسن ذخراً ، منك بما كنت مستخرجاً منهم بالكدّ والاجحاف ، فان حزنك
امر تحتاج فيه الى الاعتماد عليهم ، وجدت معتمداً بفضل قوتهم على ما تريد ، بما ذخرت فيهم من الجمام ، وكانت مودتهم لك وحسن ظنّهم وثقتهم بما عوّدتهم من عدلك ورفقك ، مع معرفتهم بقدرك فيما حدث من الامور ، قوّة لهم يحتملون بها ما كلفتهم ، ويطيبون بها نفساً بما حمّلتهم ، فان
_________________________
العمل
يحتمل باذن الله ما حمّلت عليه ، وعمران البلاد انفع من عمران الخزائن ، لان مادة عمران الخزائن انما تكون من عمران البلاد ، واذا خربت البلاد انقطعت مادّة الخزائن ، فخربت بخراب الارض ، وانما يؤتى خراب الارض وهلاك أهلها ، من اسراف انفس الولاة في الجمع ، وسوء ظنهم بالمدة ، وقلّة انتفاعهم بالغير ، ليس بهم [ إلا ] أن يكونوا يعرفون [ أن ] التخفيف واستجمامهم بذلك في العام للعام القابل ، والانفاق على ما ينبغي الانفاق عليهم منها ، ما هو ازجى لخراجها ، واحسن لاثرهم فيها ، ولكنهم يقولون ويقول القائل لهم : لا تؤخروا جباية العام الى قابل ، كأنكم واثقون بالبقاء الى قابل ، ولكفى عجباً برأيهم في ذلك ، وبرأي من يزينه لهم ، فما الوالي الّا على احدى منزلتين : اما ان يبقى الى قابل ، فيكون قد اصلح الارض واستصلح رعيّته ، فرأى حسناً في عاقبة اثره في ذلك ، ما تقرّ به عينه ، ويكثر به سروره ، وتقلّ به همومه ، ويستوجب به حسن الثواب على ربّه ، واما ان تنقطع مدته قبل القابل ، فهو الى ما عمل به من صلاح واحسان احوج ، والثناء عليه
والدعاء له اكثر ، والثواب له عند الله افضل ، وان جمع لغيره في الخزائن ، ما اخرب به البلاد وأهلك به الرعية ، صار مرتهناً لغيره والاثم فيه عليه ، وليس تبقى من امور الولاة الّا ذكرهم ، وليس يذكرون الّا بسيرهم وآثارهم ، حسنة كانت أم قبيحة ، فاما الاموال فلا بدّ من أن يؤتى عليها ، فيكون نفعها لغيره ، أو لنائبة من نوائب الدهر تأتي عليها ، فتكون حسرة على أهلها ، وان احببت ان تعرف عواقب الاحسان والاساءة ، وضياع العقول من ذلك ، فانظر في امور من مضى من صالح العمال والولاة وشرارهم ، وهل تجد منهم احداً ممّن حسّنت في الناس سيرته وخفّت عليهم مؤونته ، اذا سخط باعطاء
_________________________
حقّ
نفسه ، اضرّ به ذلك في شدّة ملكه ، او في لذات بدنه ، أو في حسن ذكره في الناس ، وهل تجد احداً ممّن ساءت في الناس سيرته ، واشتدت عليهم مؤونته ، كان له بذلك من العزّ في ملكه ، مثل ما دخل عليه من النقص به في دنياه وآخرته ، فلا تنظر الى ما تجمع من الاموال ، ولكن انظر الى ما تجمع من الخيرات ، وتعمل من الحسنات ، فان المحسن معان ، والله وليّ التوفيق ، والهادي الى الصواب .
ذكر ما ينبغي ان ينظر فيه من امور كتّابه
:
انظر كتّابك ، فاعرف
حال كل امرىء منهم فيما يحتاج إليه منه ، فان للكتّاب منازل ، ولكل منزلة منها حقّ من الادب لا يحتمله غيره ، فاجعل لولاية عليا امورك منهم رؤساء تتخيرهم لها ، على مبلغ كل امرىء منهم في احتمال ما تولّيه ، وولّ كتابة خواص رسائلك ، التي تدخل بها في مكيدتك ومكنون سرّك ، اجمعهم لوجوه صالح الادب ، واعونهم لك على امر من جلائل الامور ، واجزلهم فيها رأياً ، واحسنهم فيها ديناً ، وأوثقهم فيها نصحاً ، واطواهم عنك لمكنون الاسرار ، ممّن لا تبطره الكرامة ، ولا يزدهيه الألطاف ، ولا تنجم به دالّة يمتن
بها عليك في خلاء ، أو يلتمس اظهارها في ملاء ، واصدار ما ورد عليه من كتب غيرك ، عن استعمال معرفة الصواب فيما يأخذ لك ويعطي منك ، ولا يضعف عقدة عقدها لك ، ولا يعجز عن اطلاق عقدة عقدت عليك ، ولا يجهل في ذلك معرفة نفسه ، ومبلغ قدره في الامور ، فانه من جهل قدر نفسه كان بقدر غيره اجهل ، وولّ ما دون ذلك من كتابة رسائلك وخراجك ودواوين جنودك ، كتّاباً تجهد نفسك في اختيارهم ، فانها رؤوس اعمالك ، واجمعها ( لنفعك ونفع )
رعيّتك ، فلا يكونن اختيارك ولاتها على فراستك فيهم ، ولا على
_________________________
حسن
الظن منك بهم ، فانه ليس شيء اكثر اختلافاً لفراسة اولي الأمر ، ولا خلافاً لحسن ظنونهم من كثير من الرجال ، ولكن اخترهم على آثارهم فيما ولّوا قبلك ، فان ذلك من صالح ما يستدل به الناس بعضهم على امور بعض ، واجعل لرأس كلّ امر من تلك الامور ، رئيساً من أهل الأمانة والرأي ، ممّن لا يقهره كبير الامور ، ولا يضيّع لديه صغيرها ، [ ثم لا تدع مع ذلك ] ان تتفقد امورهم ، وتنظر في اعمالهم ، وتتلطف بمسألة ما غاب عنك من احوالهم ، حتى تعلم كيف معاملتهم الناس فيما ولّيتهم ؟ فان في كثير من الكتّاب شعبة من العزّ ، ونخوة واعجابا ، وتسرعاً كثيراً من التبرم بالناس ، والضجر عند المنازعة ، والضيق عند المراجعة ، ولا بدّ للناس من طلب حاجاتهم ، فمتى جمعوا عليهم الابطاء بها والغلظة ، الزموك عيب ذلك ، وادخلوا مؤونته عليك ، وفي النظر في ذلك من صلاح امورك ، مع ما لك عند الله من الجزاء حظّ عظيم ، ان شاء الله تعالى .
ذكر ما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من أمر
طبقة التجار والصنائع
:
انظر الى التجار واهل
الصناعات ، واستوص بهم خيراً ، فانهم مادّة للناس ، ينتفعون بصناعاتهم ، وممّا يجلبون اليهم من منافعهم ومرافقهم ، في البر والبحر ، ومن رؤوس الجبال ، وبلدان مملكة العدوّ ، وحيث لا يعرف اكثر الناس مواضع ما يحتاجون اليه من ذلك ، ولا يطيقون الايثار به بأنفسهم ، فلهم بذلك حق وحرمة ، يجب حفظها لهم ، فتفقدوا امورهم ، واكتب الى عمالك فيهم ، واعلم مع ذلك ان في كثير منهم شحّاً قبيحاً ، وحرصاً شديداً ، واحتكاراً للتربص والغلاء ، والتضييق على الناس ، والتحكم عليهم ، وفي ذلك مضرّة عظيمة على الناس ، وعيب على الولاة ، فامنعهم من ذلك ،
_________________________
وتقدم
اليهم فيه ، فمن خالف امرك فخذ يدك فوق يده بالعقوبة الموجعة ، ان شاء أو أبى .
ذكر ما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من
امور اهل الفقر والمسكنة :
ولا تضيّعن امور الطائفة
الاخرى من المساكين وذوي الحاجات ، وان تجعل لهم قسماً من مال الله ، يقسم فيهم مع الحقّ المفروض الذي جعل الله لهم في كتابه من الصدقات ، وفرّق ذلك في اعمالك ، فليس أهل موضع احقّ به من أهل موضع ، بل لاقصاهم من الحق ما لادناهم ، وكلّ قد استرعيت امره ، فلا يشغلنك عن تعاهد امورهم النظر في امر غيرهم ، فان لكلّ منك نصيباً لا تعذر بتضييعه ، وتفقد حاجات مساكين الناس وفقرائهم ، ممّن لا تصل إليك حاجته ، وممن تقتحمه العيون ، وتحقره الناس ، عن رفع حاجاته اليك ، وانصب لهم أوثق من عندك في نفسك نصيحة ، واعظمهم في الخير حسبة ، واشدّهم لله تواضعاً ، ممن لا يحقّر الضعفاء ، ولا يستشرف العظماء ، ومرهم فليرفعوا اليك امورهم ، ثم انظر فيها نظراً حسناً ، فان هزيل الرعية احوج إلى الانصاف والتعاهد من ذوي السمانة ، وتعاهد أهل الزمانة والبلاء ، وأهل اليتم والضعف ، وذوي الستر من أهل الفقر ، الذين لا ينصبون انفسهم لمسألة يعتمدون عليها ، فاجعل لهم من مال الله نصيباً ، تريد بذلك وجه الله والقربة اليه ، فان الاعمال انّما تخلص بصدق النيات .
ذكر ما ينبغي أن يأخذ الوالي به نفسه من
الأدب وحسن السيرة :
ولا بدّ وان اجتهدت
في اعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ، ان تتطلع انفس طوائف منهم الى مشافهتك بالحاجات ، وذلك على الولاة ثقل ومؤونة ، والحق ثقيل الّا على من خففه الله عليه ، ولذلك ثقل ثوابه في الميزان ، فاجعل لذوي الحاجات ( من
_________________________
نفسك
قسما )
ووقتاً ، تأذن لهم فيه ، وتتسع بما يرفعونه اليك ، وتلين لهم جناحك ، وتحتمل خرق ذوي الخرق منهم ، وعيّ اهل العيّ فيهم ، بلا انفة منك ولا ضجر ، فمن اعطيت منهم فاعطه هنيئاً ، ومن حرمت منهم فامنعه باجمال وحسن ردّ ، وليس من شيء اضيع لامور الولاة من التواني ، واغتنام تأخير يوم الى يوم ، وساعة الى ساعة ، والتشاغل بما لا يلزم عمّا يلزم ، فاجعل لكل شيء تنظر فيه وقتاً لا يقصر به عنه ، ثم افرغ فيه مجهودك ، وامض لكلّ يوم عمله ، واعط لكلّ ساعة قسطها ، واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله افضل تلك المواقيت ، وان كانت كلّها لله اذا صحّت نيّتك ، ولا تقدم شيئاً على فرائض دينك في ليل ولا نهار ، حتى تؤدّي ذلك كاملاً موفّراً ، ولا تطل الاحتجاب ، فان ذلك باب من سوء الظن بك ، وداعية الى فساد الامور عليك ، والناس بشر لا يعرفون ما غاب عنهم ، وتخيّر حجابك ، وأقص منهم كلّ ذي اثرة على الناس ، وتطاول وقلّة انصاف ، ولا تقطع احداً من حشمك ولا من اهلك ضيعة ، ولا تأذن لهم في اتخاذها ، اذا كان يضرّ فيها بمن يليه من الناس ، ولا تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوّك ، فان في الصلح دعة للجنود ، ورخاء للمهموم ، وامناً للبلاد ، فان امكنتك القدرة والفرصة من عدوّك ، فانبذ عهده اليه ، واستعن بالله عليه ، وكن اشدّ ما تكون لعدوّك حذراً ، عندما يدعوك الى الصلح ، فان ذلك ربّما كان مكراً وخديعة ، واذا عاهدت فحط عهدك بالوفاء ، وارع ذمّتك بالامانة والصدق ، واياك والغدر بعهد الله ، والاخفار لذمّته ، فان الله جعل عهده اماناً امضاه بين العباد برحمته ، والصبر على ضيق ترجو انفراجه ، خير من غدر تخاف اوزاره وتباعته وسوء عاقبته ، واياك والتسرع الى سفك الدماء لغير حلّها ، فانه ليس شيء اعظم من ذلك تباعة ، ولا تطلبن تقوية ملك زائل لا تدري ما حظّك من بقائه وبقائك له ، بهلاك نفسك والتعرض لسخط ربّك ، اياك والاعجاب بنفسك والثقة بها ، فان ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه اياك ، والعجلة بالامور
_________________________
قبل
أوانها ، والتواني فيها قبل ابّانها وزمانها وامكانها ، واللجاجة فيها اذا تنكرت ،
والوهن اذا تبيّنت ، فان لكل امر موضعاً ، ولكلّ حالة حالاً » .
أقول : هذا العهد كأنّه
هو عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الى مالك الاشتر ، حين ولّاه مصر .
ورواه السيد في نهج
البلاغة
، والحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول
، وان كان بينها اختلاف شديد في الزيادة والنقصان ، كما ان بين الاخيرين ايضاً اختلافاً فيهما ، وحيث انه لا بدّ لنا من نقل ذلك العهد لكثرة فوائده المناسبة لهذا الباب ، فنحن نسوقه بلفظ السيد :
قال السيد رحمه الله
: ومن عهد له ( عليه السلام ) كتبه للاشتر النخعي على مصر واعمالها ، حين اضطرب امر أميره محمد بن أبي بكر رحمه الله ، وهو اطول عهد كتبه واجمعه للمحاسن : « بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أمر به عبد الله عليّ أمير المؤمنين ، مالكَ بن الحارث الاشتر ، في عهده اليه حين ولاه مصر ، جبوة
خراجها ، وجهاد عدوّها ، واستصلاح ارضها واهلها ، وعمارة بلادها . امره بتقوى الله ، وايثار طاعته ، واتباع ما امره به في كتابه ، من فرائضه وسننه ،
التي لا يسعد احد الّا باتباعها ، ولا يشقى الّا مع جحودها واضاعتها ، وان ينصر الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه ، فانه جلّ اسمه قد تكفّل بنصرة من نصره ، واعزاز من اعزّه ، وامره ان يكسر نفسه عند الشهوات ، ويزعها عند الجمحات ، فان النفس امّارة بالسوء الّا ما رحم الله .
ثم اعلم يا مالك : انّي
وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور ، وان الناس ينظرون من امورك مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاة
_________________________
قبلك
، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم ، وانما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده ، فليكن احب الذخائر اليك ذخيرة العمل الصالح ، فاملك هواك ، وشحّ بنفسك عمّا لا يحلّ لك ، فان الشح بالنفس الانصاف منها فيما احببت وكرهت ، واشعر قلبك الرحمة بالرعية ، والمحبّة لهم ، واللطف بهم ، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم ، فانهم صنفان : اما اخ لك في الدين ، واما نظير لك في الخلق ، يفرط منهم الزلل ، ويعرض لهم العلل ، ويؤتى على ايديهم في العمد والخطأ ، فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من عفوه وصفحه ، فانك فوقهم ، ووالي الامر عليك فوقك ، والله فوق من ولاك ، وقد استكفاك امرهم وابتلاك بهم ، ولا تنصبن نفسك لحرب الله ، فانه لا يد لك بنقمته ، ولا غنى بك عن عفوه ، ولا تندمنّ على عفو ، ولا تبجحن بعقوبة ، ولا تسرعن الى بادرة وجدت عنها مندوحة ، ولا تقولن اني مؤمَّر آمر فاطاع ، فان ذلك ادخال في القلب ، ومنهكة في الدين ، وتقرب من الغِيَر ، واذا احدث لك ما أنت فيه من سلطان ابهة أو مخيلة ، فانظر الى عظم ملك الله فوقك ، وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك ، فان ذلك يطامن اليك من طماحك ، ويكف عنك من غربك ، ويفي إليك بما عزب عنك من عقلك ، اياك ومساماة الله في عظمته ، والتشبه به في جبروته ، فان الله يذل كل جبار ، ويهين كل مختال ، انصف الله وانصف الناس ، من نفسك ومن خاصة اهلك ، ومن لك فيه هوى من رعيتك ، فانك ان لا تفعل تظلم ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ، ومن خاصمه الله ادحض حجته ، فكان لله حرباً حتى ينزع ويتوب ، وليس شيء ادعى الى تغيير نعمة
_________________________
الله
وتعجيل نقمته ، من اقامة على ظلم ، فان الله يسمع دعوة المظلومين ، وهو للظالمين بالمرصاد ، وليكن احب الامور اليك أوسطها في الحق ، واعمها في العدل ، واجمعها لرضى الرعية ، فان سخط العامة يجحف برضى الخاصة ، وان سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة ، وليس احد من الرعية اثقل على الوالي مؤونة في الرخاء ، واقل له معونة في البلاء ، واكره للانصاف ، واسأل بالالحاف ، واقل شكراً عند الاعطاء ، وابطأ عذراً عند المنع ، واضعف صبراً عند ملمات الدهر من الخاصة ، وانما عمود الدين ، وجماع المسلمين ، والعدة للاعداء ، العامة من الامة ، فليكن صغوك لهم وميلك معهم ، وليكن ابعد رعيتك منك واشنأهم عندك ، اطلبهم لمعائب الناس ، فان في الناس عيوباً ، الوالي احق من سترها ، ولا تكشفن عما غاب عنك [ منها ، فانما عليك تطهير ما ظهر لك ، والله يحكم على ما غاب عنك ] ، واستر العورة ما استطعت ، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك ، اطلق عن الناس عقدة كل حقد ، واقطع عنهم سبب كل وتر ، وتغابَ عن كل ما لا يصح لك ، ولا تعجلن الى تصديق ساع ، فان الساعي غاش ، وان تشبَّه بالناصحين ، ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ، ولا جباناً يضعفك عن الامور ، ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور ، فان البخل والجبن والحرص غرائز شتى ، يجمعها سوء الظن بالله ، ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيراً ، ومن شركهم في الآثام ، فلا يكونن لك بطانة ، فانهم اعوان الأثمة ، واخوان الظلمة ، وانت واجد منهم خير الخلف ، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم ، وليس عليه مثل آصارهم واوزارهم ، ممن لم يعاون ظالماً على ظلمه ، ولا آثماً على اثمه ، اُولئك اخف عليك مؤونة ، واحسن لك معونة ، واحنى عليك عطفاً ، واقل لغيرك الفاً ، فاتخذ اُولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك .
ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم
بمر الحق ، واقلهم مساعدة فيما يكون منك مما
_________________________
كره
الله لاوليائه ، واقعاً ذلك من هواك حيث وقع ، والصق بأهل الورع والصدق ، ثم رضهم على ان لا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله ، فان كثرة الاطراء يحدث الزهو ويدني من العزة ، ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء ، فان في ذلك تزهيداً لأهل الاحسان في الاحسان ، وتدريباً لاهل الاساءة على الإِساءة ، والزم كلاً منهم ما الزم نفسه .
واعلم انه ليس شيء بأدعى
الى حسن ظن وال برعيته ، من احسانه اليهم ، وتخفيفه للمؤونات عنهم ، وترك استكرامه اياهم على ما ليس له قبلهم ، فليكن منك في ذلك امر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك ، فان حسن الظن يقطع عنك نصباً طويلاً ، وان احق من حسن ظنك به ، لمن حسن بلاؤك عنده ، وان احق من ساء ظنك به ، لمن ساء بلاؤك عنده ، ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة ، واجتمعت بها الالفة ، وصلحت عليها الرعية ، ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن ، فيكون الاجر لمن سنها ، والوزر عليك بما نقضت منها ، واكثر مدارسة العلماء ، ومناقشة الحكماء ، في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك ، واقامة ما استقام به الناس قبلك .
واعلم ان الرعية
طبقات ، لا يصلح بعضها الا ببغض ، ولا غنى ببعضها عن بعض ، فمنها جنود الله ، ومنها كتاب العامة والخاصة ، ومنها قضاة العدل ، ومنها عمال الانصاف والرفق ، ومنها اهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس ، ومنها التجار وأهل الصناعات ، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة ، وكل قد سمّى الله سهمه ، ووضع على حدّه فريضة في كتابه أو سنة نبيّه محمد صلّى الله عليه وآله ، عهداً منه عندنا محفوظاً .
فالجنود باذن الله
حصون الرعية ، وزين الولاة ، وعز الدين ، وسبل
_________________________
الامن
، وليس تقوم الرعية الا بهم ، ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج ، الذي يقوون به في جهاد عدوهم ، ويعتمدون عليه فيما أصلحهم ، ويكون من وراء حاجتهم ، ثم لا قوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب ، لما يحكمون من المعاقد ، ويجمعون من المنافع ، ويؤتمنون عليه من خواص الامور ، وعوامها ، ولا قوام لهم جميعاً الا بالتجار وذوي الصناعات ، فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ، ويقيمون من اسواقهم ، ويكفونهم من الترفق بأيديهم ، مما لا يبلغه رفق غيرهم . ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة ، الذين يحق رفدهم ومعونتهم ، وفي الله لكل سعة ، ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه ، وليس بخرج الوالي من حقيقة ما الزمه الله تعالى من ذلك ، الا بالاهتمام والاستعانة [ بالله ] ، وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه ، فيما خف عليه او ثقل ، فول من جنودك انصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك ، وانقاهم جيباً ، وافضلهم حلماً ، ممن يبطىء عن الغضب ، ويستريح الى العذر ، ويرأف بالضعفاء ، وينبو على الاقوياء ، ممن لا يثيره العنف ، ولا يقعد به الضعف ، ثم الصق بذوي الاحساب والبيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ، ثم اهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة ، فانهم جماع من الكرم ، وشعب من العرف ، ثم تفقد من امورهم ما يتفقده الوالدان من ولدهما ، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم بهم ، ولا تحقرن لطفاً تعاهدتهم به وان قل ، فانه داعية لهم الى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك ، ولا تدع تفقد لطيف امورهم اتكالاً على جسيمها ، فان لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به ، وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه ، وليكن آثر رؤوس جنودك عندك ، من واساهم في معونته ، وافضل عليهم من جدته ، بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف اهليهم ، حتى يكون همهم هماً واحداً في جهاد العدو ، فان عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك ، وان افضل قرة عين الولاة ، استقامة العدل في البلاد ، وظهور مودة الرعية ، وانه لا تظهر مودتهم الا بسلامة صدرهم ، ولا تصح نصيحتهم الا
_________________________
بحيطتهم
على ولاة امورهم ، وقلة استثقال دولهم ، وترك استبطاء انقطاع مدتهم ، فافسح في آمالهم ، وواصل من حسن الثناء عليهم ، وتعديل ما ابلى ذووا البلاء منهم ، فان كثرة الذكر لحسن فعالهم ، تحضّ الشجاع وتحرض الناكل ، إن شاء الله .
ثم اعرف لكل امرىء
منهم ما أبلى ، ولا تضمن بلاء امرىء الى غيره ، ولا تقصرن به دون غاية بلائه ، ولا يدعونّك شرف امرىء الى ان تعظم من بلائه ما كان صغيراً ، ولا ضعة امرىء الى ان تستصغر من بلائه ما كان عظيماً ، واردد الى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ، ويشتبه عليك من الامور ، فقد قال الله سبحانه لقوم احب ارشادهم : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّـهِ وَالرَّسُولِ )
فالرد الى الله الاخذ بمحكم كتابه ، والرد الى الرسول الاخذ بسنّته الجامعة غير المفرقة .
ثم اختر للحكم بين
الناس ، افضل رعيتك في نفسك ، ممن لا تضيق به الامور ، ولا يمحكه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلة ، ولا يحصر من الفيء الى الحق اذا عرفه ، ولا يشرف نفسه الى طمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون اقصاه ، أوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، واقلهم تبرماً بمراجعة الخصم ، واصبرهم على تكشف الامور ، واصرمهم عند اتضاح الحكم ، ممن لا يزدهيه اطراء ، ولا يستميله اغراء ، واُولئك قليل ، ثم اكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيح علته ، وتقل معه حاجته الى الناس ، واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ، فانظر في ذلك نظراً بليغاً ، فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار ، يعمل فيه بالهوى وتطلب فيه الدنيا .
_________________________
ثم انظر في امور
عمالك ، فاستعملهم اختياراً ، ولا تولهم محاباة واثرة ، فانهما جماع من شعب الجور والخيانة ، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء ، من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة ، فانهم اكرم اخلاقاً ، واصح اعراضاً ، واقل في المطامع اسرافاً ، وأبلغ في عواقب الامور نظراً ، ثم اسبغ عليهم الارزاق ، فان ذلك قوة لهم على استصلاح انفسهم ، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم ، وحجة عليهم ان خالفوا امرك ، او ثلموا امانتك ، ثم تفقّد اعمالهم ، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ، فان تعاهدك في السر لامورهم ، حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية ، وتحفظ من الاعوان ، فان احد منهم بسط يده الى خيانة ، اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك ، اكتفيت بذلك شاهداً ، فبسطت عليه العقوبة في بدنه ، واخذت ما اصاب من عمله ، ثم نصبته بمقام المذلة ، ووسمته بالخيانة ، وقلدته عار التهمة . وتفقد امر الخراج بما يصلح اهله ، فان في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ، ولا صلاح لغيرهم الا بهم ، لان الناس كلهم عيال على الخراج واهله ، وليكن نظرك في عمارة الأرض ، ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة ، ومن طلب الخراج بغير عمارة ، اخرب البلاد واهلك العباد ، ولم يستقم امره الا قليلاً ، فان شكوا علة او ثقلاً أو انقطاع شرب ، أو بالّة ، أو احالة أرض اغتمرها غرق ، واجحف بها عطش ، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به امرهم ، ولا يثقلن شيء عليك خففت به المؤونة عنهم ، فانه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك ، مع استجلابك حسن ثنائهم ، وتبجحك باستفاضة العدل فيهم ، معتمداً فضل قوتهم ، بما ذخرت عندهم من اجمامك لهم ، والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ، في رفقك بهم ، فربما حدث من الامور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد ، احتملوه طيبة انفسهم به ،
_________________________
فان
العمران يحتمل ما حملته ، وانما يؤتى خراب الارض من اعواز اهلها ، وانما يعوز اهلها لاشراف انفس الولاة على الجمع ، وسوء ظنهم بالبقاء ، وقلة انتفاعهم بالعبر .
ثم انظر في حال كتّابك
، فولّ على امورك خيرهم ، واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك واسرارك ، بأجمعهم لوجوده صالح الاخلاق ، ممن لا تبطره الكرامة فيجترىء بها عليك ، في خلاف لك ، بحضرة ملأ ، ولا يقصر به الغفلة عن ايراد مكاتبات عمالك عليك ، واصدار جواباتها على الصواب عنك ، وفيما يأخذ لك ويعطي منك ، ولا يضعف عقداً اعتقده لك ، ولا يعجز عن اطلاق ما عقد لك ، ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الامور ، فان الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره اجهل ، ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك ، فان الرجال يتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم ، وليس وراء ذلك من النصيحة والامانة شيء ، ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك ، فاعمد لاحسنهم كان في العامة اثراً ، واعرفهم بالامانة وجهاً ، فان ذلك دليل على نصيحتك لله ، ولمن وليت امره ، واجعل لرأس كل امر من امورك رأساً منهم ، لا يقهره كبيرها ، ولا يشتت عليه كثيرها ، ومهما كان في كتّابك من عيب فتغابيت عنه الزمته .
ثم استوص بالتجار
وذوي الصناعات ، وأوص بهم خيراً ، المقيم منهم ببدنه ، والمضطرب بماله ، والمترفق بيديه ، فانهم مواد المنافع ، وأسباب المرافق ،
وجلابها عن المباعد والمطارح ، في برك وبحرك ، وسهلك وجبلك ، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ، ولا يجترؤون عليها ، فانهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته ، وتفقد امورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك ، واعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحاً قبيحاً ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكماً في البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة ، وعيب على الولاة ، فامنع من الاحتكار ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً ، بموازين
عدل
، واسعار لا تجحف بالفريقين ، من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل به ، وعاقبه في غير اسراف .
ثم الله الله في
الطبقة السفلى ، من الذين لا حيلة لهم ، من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمني ، فان في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً ، فاحفظ الله
ما استحفظك من حقه فيهم ، واجعل لهم قسماً من بيت مالك ، وقسماً من غلات صوافي الاسلام في كل بلدة ، فان للاقصى منهم مثل الذي للادنى ، وكل قد استرعيت حقه ، فلا يشغلنك عنهم بطر ، فانك لا تعذر بتضييع التافه لاحكامك الكثير المهم ، فلا تشخص همك عنهم ، ولا تصعر خدك لهم ، وتفقّد امور من لا يصل إليك منهم ، ممن تقتحمه العيون ، وتحقره الرجال ، ففرّغ لاولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع ، فليرفع اليك امورهم .
ثم اعمل فيهم
بالاعذار الى الله سبحانه يوم تلقاه ، فان هؤلاء من بين الرعية احوج الى الانصاف من غيرهم ، وكل فاعذر الى الله في تأدية حقه اليه ، وتعهد اهل اليتم ، وذوي الرقة في السن ، ممن لا حيلة له ، ولا ينصب للمسألة نفسه ، وذلك على الولاة ثقيل ، والحق كله ثقيل ، وقد يخففه الله على اقوام طلبوا العافية ، فصبروا انفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم ، واجعل لذوي الحاجات منك قسماً ، تفرغ لهم فيه شخصك ، وتجلس لهم مجلساً عاماً ، فتواضع فيه لله الذي خلقك ، وتقعد عنهم جندك واعوانك من احراسك وشرطك ، حتى يكلمك مكلمهم غير متعتع ، فاني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول في غير موطن : لن تُقدَّس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي ، ثم
_________________________
احتمل
الخرق منهم والعي ، ونح عنك الضيق والانف ، يبسط الله عليك بذلك اكناف رحمته ، ويوجب لك ثواب طاعته ، واعط ما اعطيت هنيئاً ، وامنح في اجمال واعذار ، ثم امور من امورك لا بدّ لك من مباشرتها ، منها اجابة عمالك بما يعيى عنه كتابك ، ومنها اصدار حاجات الناس عند ورودها عليك ، بما تَحرَجُ به صدور اعوانك ، وامض لكل يوم عمله ، فان لكل يوم ما فيه ، واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله افضل تلك المواقيت ، واجزل تلك الاقسام ، وان كانت كلها لله ، اذا صلحت فيها النية ، وسلمت فيها الرعية ، وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك ، اقامة فرائضه التي هي له خاصة ، فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك ، ووف ما تقربت به الى الله من ذلك كاملاً غير مثلوم ولا منقوص ، بالغا من بدنك ما بلغ ، فاذا قمت في صلاتك للناس ، فلا تكونن منفراً ولا مضيعاً ، فان في الناس من به العلّة وله الحاجة ، وقد سألت رسول الله صلّى الله عليه وآله ، حين وجهني الى اليمن ، كيف أصلي بهم ؟ فقال : صل بهم صلاة اضعفهم ، وكن بالمؤمنين رحيماً ، واما بعد هذا فلا تطوّلن احتجابك عن رعيتك ، فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق ، وقلة علم بالامور ، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه ، فيصغر عندهم الكبير ، ويعظم الصغير ، ويقبح الحسن ، ويحسن القبيح ، ويشاب الحق بالباطل ، وانما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الامور ، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب ، وانما انت احد رجلين : اما امرؤ سخط نفسه بالبذل في الحق ، ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه أو فعل كريم تسديه ؟ أو مبتلى بالمنع ، فما اسرع كف الناس عن مسألتك اذا أيسوا من بذلك ، مع ان اكثر حاجات الناس اليك ما لا مؤونة فيه عليك ، من شكاة مظلمة ، أو طلب انصاف في معاملة .
ثم إن للوالي خاصة
وبطانة ، فيهم استئثار وتطاول وقلة انصاف ،
_________________________
فاحسم
مؤونة
اُولئك بقطع اسباب تلك الاحوال ، ولا تقطعن لاحد من خاصتك
وحامتك قطيعة ، ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة ، تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك ، يحملون مؤونته على غيرهم ، فيكون مهنأ ذلك لهم دونك ، وعيبه عليك في الدنيا والآخرة ، والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد ، وكن في ذلك صابراً محتسباً ، واقعاً ذلك من قرابتك وخواصك حيث وقع ، وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه ، فان مغبة ذلك محمودة ، وان ظنت الرعية بك حيفاً فاصحر لهم بعذرك ، واعدل عنهم ظنونهم باصحارك ، فإن في ذلك
اعذاراً تبلغ فيه حاجتك من تقويمهم على الحق ، ولا تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوك ، لله فيه رضى ، فان في الصلح دعة لجنودك ، وراحة من همومك ، وامناً لبلادك ، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ، فان العدو ربما قارب ليتغفل ، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن ، وان عقدت بينك وبين عدو لك عقدة ، أو ألبسته منك ذمة ، فحط عهدك بالوفاء ، وارع ذمتك بالامانة ، واجعل نفسك جنة دون ما اعطيت ، فانه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس عليه اشد اجتماعاً ، مع تفرق اهوائهم وتشتت آرائهم ، من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد التزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين ، لما استوبلوا
من عواقب الغدر ، فلا تغدرن بذمتك ، ولا تخيسن بعهدك ، ولا تختلن عدوك ، فانه لا يجترىء على الله الا جاهل شقي ، وقد جعل الله عهده وذمته ، امناً افضاه بين العباد برحمته ، وحريماً يسكنون الى منعته ، ويستفيضون الى جواره ، فلا ادغال ولا مدالسة ولا خداع فيه ، ولا تعقد عقداً يجوز فيه العلل ، ولا تعوّلن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة ، ولا يدعونّك ضيق امر
_________________________
لزمك
فيه عهد الله ، الى طلب انفساخه بغير الحق ، فان صبرك على ضيق ترجو انفراجه وفضل عاقبته ، خير من غدر تخاف تبعته ، وان تحيط بك فيه من الله طلبته ، فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك ، اياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فانه ليس شيء أدعى لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة ، وانقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه ، بل يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد ، لان فيه قود البدن ، وان ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك ويدك بعقوبة ، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك ، عن ان تؤدي الى أولياء المقتول حقهم ، واياك والاعجاب بنفسك ، والثقة بما يعجبك منها ، وحب الاطراء ، فان ذلك من اوثق فرص الشيطان في نفسه ، ليمحق ما يكون من احسان المحسن ، واياك والمنّ على رعيتك باحسانك ، والتزيد فيما كان من فعلك ، وان تعدهم فتتبع موعودك بخلفك ، فان المن يبطل الاحسان ، والتزيد يذهب بنور الحق ، والخلف يوجب المقت عند الله وعند الناس ، فان الله سبحانه يقول : ( كَبُرَ مَقْتًا
عِندَ اللَّـهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ )
وإياك والعجلة بالامور قبل اوانها ، والتساقط فيها عند امكانها ، أو اللجاجة فيها اذا تنكرت ، أو الوهن عنها اذا استوضحت ، فضع كل امر موضعه ، واوقع كل امر موقعه ، واياك والاستئثار بما الناس فيه اسوة ، والتغابي عما تعنى به ، مما قد وضح للعيون ، فانه مأخوذ منك لغيرك ، وعما قليل تنكشف عنك اغطية الامور ، وينتصف منك للمظلوم ، املك حمية انفك ، وسورة حدك ، وسطوة يدك ، وغرب لسانك ، واحترس من كل ذلك بكف البادرة ،
_________________________
وتأخير
السطوة ، حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار ، ولن تحكم ذلك من نفسك ، حتى تكثر همومك بذكر المعاد الى ربك ، والواجب عليك ان تتذكر ما مضى لمن تقدمك ، من حكومة عادلة أو سنة فاضلة ، أو أثر عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله ، أو فريضة في كتاب الله ، فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها ، وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت اليك في عهدي هذا ، واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك ، لكيلا يكون لك علة عند تسرع نفسك الى هواها » .
ومن هذا العهد وهو
آخره :
« وانا أسأل الله
تعالى بسعة رحمته ، وعظيم قدرته ، على اعطاء كل رغبة ، أن يوفقني واياك لما فيه رضاه ، من الاقامة على العذر الواضح اليه والى خلقه ، مع حسن الثناء في العباد ، وجميل الاثر في البلاد ، وتمام النعمة وتضعيف الكرامة ، وان يختم لي ولك بالسعادة والشهادة ، انّا إليه راغبون ، والسلام على رسول الله وسلّم تسليماً كثيراً » .
[ ١٥٠١٩ ]
٣
ـ السيد محي الدين أبو
حامد محمد بن عبد الله الحلبي ابن اخي ابن زهرة في الاربعين : عن أبي الحرب محمد بن الحسن الحسيني البغدادي ، عن الفقيه قطب الدين أبي الحسن سعيد بن هبة الله الراوندي ، عن الشيخ أبي جعفر محمد ابن علي بن المحسن الحلبي ، عن الشيخ أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي ، عن الشيخ المفيد . . . الى آخر ما في الوسائل ، والظاهر ان من هذا الكتاب اخذ الشهيد رحمه الله رسالة الصادق ( عليه السلام ) الى النجاشي والي الاهواز .
[ ١٥٠٢٠ ]
٤
ـ وفي النهج : من كتاب
له الى قثم بن العباس ، وهو عامله على مكة : « اما بعد ، فأقم للناس الحج ، وذكرهم بأيام الله ، واجلس لهم العصرين ،
_________________________
فافت
المستفتي ، وعلم الجاهل ، وذكر العالم ، ولا يكن لك الى الناس سفير الا لسانك ، ولا حاجب الا وجهك ، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها ، فانها ان ردّت
عن ابوابك في أول وردها ، لم تحمد فيها بعد على قضائها ، فانظر الى ما اجتمع عندك من مال الله ، فاصرفه الى من قبلك من ذي العيال والمجاعة ، مصيباً به مواضع المفاقر والخلات ، وما فضل عن ذلك فاحمله الينا لنقسمه في من قبلنا » .
٤٣ ـ ( باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام اذا
عرف أربابه )
[ ١٥٠٢١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في قول الله عز وجل : (
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال : « كان الناس حين اسلموا ، عندهم مكاسب من الربا أو من اموال خبيثة ، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها ، فنهاهم الله عن ذلك » .
وباقي اخبار الباب
تقدم في أبواب الصدقة .
٤٤ ـ ( باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال ، وان
لم يكن له مكسب الا من الولاية ، الا ان يعلم كونه حراماً بعينه ، وانه
يستحب الاجتناب ، وحكم وكيل الوقف المستحل له )
[ ١٥٠٢٢ ]
١
ـ ابنا بسطام في طب الائمة
: عن الاشعث بن عبد الله ، عن محمد بن
_________________________
عيسى
، عن أبي الحسن الرضا ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : « لما طلب أبو الدوانيق ابا عبد الله ( عليه السلام ) وهمّ بقتله ، فأخذه صاحب المدينة ووجه به اليه ـ الى ان ذكر دخوله ( عليه السلام ) عليه ، قال ـ ثم امره بالانصراف وحباه واعطاه ، فأبى أن يقبل شيئاً ، وقال : يا أمير المؤمنين ، أنا في غناء
وكفاية وخير كثير ، فاذا هممت ببري فعليك بالمتخلفين من اهل بيتي ، فارفع عنهم القتل ، قال : قد قبلت يا أبا عبد الله ، وقد امرت بمائة ألف درهم ففرق بينهم ، فقال : وصلت الرحم يا أمير المؤمنين » ، الخبر .
[ ١٥٠٢٣ ]
٢
ـ الصدوق في العيون ،
عن احمد بن محمد بن الصقر وعلي بن محمد بن مهرويه ، معاً عن عبد الرحمن بن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الفضل ، عن الرضا ، عن أبيه ( صلوات الله عليهما ) ، قال : « ارسل أبو جعفر الدوانيقي الى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ الى ان قال ـ فلما دخل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، ونظر اليه من بعيد ، تحرك أبو جعفر على فراشه ، قال : مرحباً واهلاً بك يا أبا عبد الله ، ما أرسلنا اليك الا رجاء ان نقضي دينك ونقضي ذمامك ، ثم سأله مسألة لطيفة عن أهل بيته ، وقال : وقد قضى الله ( حاجتك و ) دينك ، واخرج جائزتك » . الخبر .
[ ١٥٠٢٤ ]
٣
ـ محمد بن علي بن شهر
آشوب في المناقب : عن الربيع الحاجب ، قال : اخبرت الصادق ( عليه السلام ) ، بقول المنصور : لاقتلنك ولاقتلن أهلك ، حتى لا ابقي على الارض منكم قامة سوط ، ولاخربن المدينة حتى لا اترك فيها جداراً قائماً ، فقال ( عليه السلام ) : « لا ترع من كلامه ودعه في طغيانه » فلما صار بين
السترين ، سمعت المنصور يقول : ادخلوه اليّ سريعاً ، فأدخلته عليه ، فقال :
_________________________
مرحباً
بابن العم النسيب ، وبالسيد القريب ، ثم اخذ بيده واجلسه على سريره واقبل عليه ، ثم قال : أتدري لم بعثت اليك ؟ فقال ( عليه السلام ) : « وأنّىٰ
لي العلم بالغيب » فقال : أرسلنا اليك لتفرق هذه الدنانير في أهلك ، وهي عشرة آلاف دينار ، فقال ( عليه السلام ) : « ولها غيري » فقال : اقسمت عليك يا أبا عبد الله لتفرقها على فقراء أهلك ، ثم عانقه بيده واجازه وخلع عليه . . . الخبر .
[ ١٥٠٢٥ ]
٤
ـ وفيه : التمس محمد بن
سعيد من الصادق ( عليه السلام ) رقعة الى محمد ابن سمالي في تأخير خراجه ، فقال ( عليه السلام ) : قل له : « سمعت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، يقول : من اكرم لنا موالياً فبكرامة الله بدأ ، ومن
أهانه فلسخط الله تعرض ، ومن احسن الى شيعتنا فقد احسن الى امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ومن أحسن الى امير المؤمنين ( عليه السلام ) فقد احسن الى رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ، ومن أحسن الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد أحسن الى
الله ، ومن أحسن الى الله كان والله معنا في الرفيع الأعلى » ، قال : فأتيته وذكرته ، فقال : بالله سمعت هذا الحديث من الصادق ( عليه السلام ) ، فقلت : نعم ، فقال : اجلس ، ثم قال : يا غلام ما على محمد بن سعيد من الخراج ، قال : ستون ألف درهم ، قال : امح اسمه من الديوان ، واعطاني بدرة وجارية وبغلة بسرجها ولجامها ، قال : فأتيت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما نظر الي تبسّم
، الخبر .
[ ١٥٠٢٦ ]
٥
ـ السيد علي بن طاووس
في مهج الدعوات : عن الحسن بن محمد النوفلي ، عن الربيع صاحب المنصور ، قال : حججت مع أبي جعفر المنصور ـ الى أن ذكر دخوله في المدينة بعد رجوعه من الحج ، وامره باحضار الصادق ( عليه السلام ) ، قال ـ فلما قرب منه جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال له المنصور :
ادن منّي يا بن عمّي ، وتهلل وجهه ، وقربه منه حتى اجلسه معه على السرير ، ثم
_________________________
قال
: يا غلام ائتني بالحقة فأتاه بالحقه ، فاذا فيها قدح الغالية ، فغلفه منها بيده ، ثم حمله على بغلة وامر له ببدرة وخلعة ، ثم أمره بالانصراف ، الخبر .
ورواه في البحار : عن
التلعكبري في مجموع الدعوات ، مثله .
[ ١٥٠٢٧ ]
٦
ـ وعن محمد بن أبي
القاسم الطبري : عن محمد بن احمد بن شهريار ، عن محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري ، عن محمد بن عمر القطان ، عن عبد الله بن خلف ، عن محمد بن ابراهيم الهمداني ، عن الحسن بن علي البصري ، عن الهيثم بن عبد الله الرماني والعباس بن عبد العزيز العنبري ، عن الفضل بن الربيع ، عن أبيه ، قال : بعث المنصور ابراهيم بن جبلة ليشخص جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ الى ان ذكر دخوله ( عليه السلام ) عليه ، قال ـ فقال
المنصور : يا غلام ائتني بالغالية ، فأتاه بها فجعل يغلفه بيديه ، ثم دفع اليه
أربعة آلاف دينار ، ودعا بدابته فأتاه بها ، فجعل يقول : قدم قدم ، الى ان أتى بها الى عند سريره ، فركب جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، الخبر .
[ ١٥٠٢٨ ]
٧
ـ ومن كتاب عتيق :
حدّثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة ، عن محمد بن العباس العاصمي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن محمد بن الربيع الحاجب ، قال : قعد المنصور يوماً في قصره في القبة الخضراء ـ
_________________________
الى
أن ذكر ارساله الى الصادق ( عليه السلام ) في آخر الليل ، ودخوله ( عليه السلام ) عليه وعتابه عليه واعتذاره ، ـ إلى أن قال ـ قال : يا ربيع ، هات العيبة من موضع كانت فيه العيبة ، فأتيته بها ، فقال : ادخل يدك فيها ، فكانت مملوءة غالية ، وضعها في لحيته ، وكانت بيضاء فاسودت . وقال لي : احمله على فاره من دوابي التي اركبها ، واعطه عشرة آلاف درهم ، وشيعه الى منزله مكرماً ، الخبر .
[ ١٥٠٢٩ ]
٨
ـ وعن الفضل بن الربيع
قال : لما اصطبح الرشيد يوماً ، استدعى حاجبه فقال له : امض الى علي بن موسى العلوي ( عليهما السلام ) ، واخرجه من الحبس والقه في بركة السباع ، الى ان ذكر امره باخراجه وادخاله عليه ، فلما حضر بين يدي الرشيد عانقه ، ثم حمله الى مجلسه ، ورفعه فوق سريره ، وقال : يا بن العم ، ان أردت المقام عندنا ففي الرحب والسعة ، وقد امرنا لك ولاهلك بمال وثياب ، فقال : « لا حاجة في المال ولا الثياب ، ولكن في قريش نفر يفرق ذلك عليهم » وذكر له قوماً فأمر لهم بصلة وكسوة ، الخبر .
قال السيد : لربما
كان هذا الحديث عن الكاظم موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، لأنه كان محبوساً عند الرشيد ، لكنني ذكرت هذا كما وجدته .
[ ١٥٠٣٠ ]
٩
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص
: عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن احمد بن إدريس ، عن محمد بن احمد ، عن محمد بن اسماعيل العلوي ، قال : حدّثني محمد بن الزبرقان الدامغاني قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « لما امر هارون الرشيد بحملي دخلت عليه فسلّمت فلم يرد السلام ـ الى ان قال في آخر الحديث وهو طويل ـ فقال : ـ يعني هارون ـ احسنت ، وهو
_________________________
كلام
موجز جامع ، فارفع حوائجك يا موسى ، فقلت : يا امير المؤمنين أول حاجتي اليك ان تأذن لي في الانصراف الى اهلي ـ الى ان قال ـ فقال : ازدد ، فقلت : علي عيال كثير واعيننا بعد الله ممدودة الى فضل أمير المؤمنين وعادته ،
فأمر لي بمائة ألف درهم وكسوة وحملني وردني الى اهلي مكرماً » .
[ ١٥٠٣١ ]
١٠
ـ السيد علي بن طاووس
في أمان الاخطار : نقلاً عن كتاب دلائل الامامة تصنيف محمد بن جرير الطبري الامامي ، من اخبار معجزات مولانا محمد ابن علي ( عليهما السلام ) ، باسناده عن الصادق ( عليه السلام ) ، ذكر خبراً طويلاً
في امر هشام باشخاصه واشخاص أبيه ( عليهما السلام ) الى الشام ، وما جرى بينه وبينهما ( عليهما السلام ) ، الى ان قال ( عليه السلام ) : « فبعث الينا بالجائزة
، وأمرنا أن ننصرف الى المدينة » ، الخبر .
[ ١٥٠٣٢ ]
١١
ـ وفي كتاب فتح الابواب
: عن محمد بن الحسين بن داود الخراجي
، ( عن أبيه ) ، ومحمد بن علي بن حسن المقرىء ، ( عن علي بن الحسين بن أبي يعقوب الهمداني ) ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن الآمدي ، عن عبد الرحمن بن قريب ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، قال : دخلت مع علي بن الحسين ( صلوات الله عليهما ) على عبد الملك بن مروان ، فاستعظم عبد الملك ما رأى من اثر السجود بين عيني علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، الى ان قال : ثم اقبل يسأله عن حاجاته ومما قصد له ، فشفعه فيمن شفع ووصله بمال .
[ ١٥٠٣٣ ]
١٢
ـ وفي مهج الدعوات :
عن علي عبد الصمد ، عن محمد بن أبي الحسن عم والده ، عن جعفر بن محمد الدوريستي ، عن والده ، عن الصدوق
_________________________
محمد
بن بابويه ، واخبرني جدّي ، عن والده ، عن جماعة من أصحابنا منهم السيد أبو البركات وعلي بن محمد المعاذي ، ومحمد بن علي العمري ، ومحمد بن ابراهيم بن عبد الله المدائني ، جميعاً عن الصدوق ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن جدّه ، عن أبي نصر الهمداني ، قال : حدّثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر عمة أبي محمد الحسن بن علي ( عليهم السلام ) ، وذكر قصة طويلة جرت بين أبيها ( عليه السلام ) ، وبين زوجته ام الفضل بنت المأمون ، وفيها ذكر الحرز المشهور بحرز الجواد ( عليه السلام ) ، الى ان قالت
: قال المأمون لياسر : سر الى ابن الرضا ( عليه السلام ) وابلغه عنّي السلام ، واحمل
اليه عشرين ألف دينار ، وقدم اليه الشهري الذي ركبته البارحة ، ثم أْمُر بعد ذلك الهاشميين ان يدخلوا عليه بالسلام ويسلموا عليه ، قال ياسر : فامرت لهم بذلك ، ودخلت انا أيضاً معهم وسلّمت عليه ، وابلغت التسليم ووضعت المال بين يديه ، وعرضت الشهري عليه ، فنظر اليه ساعة ثم تبسّم ، الخبر .
[ ١٥٠٣٤ ]
١٣
ـ الشيخ المفيد في الارشاد
: عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد ابن يعقوب الكليني ، عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن محمد الطاهري قال : مرض المتوكل ـ وذكر كيفية شفائه بمعالجة الامام أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وان امه
حملت اليه ( عليه السلام ) عشرة آلاف دينار ، لما بشرت بعافية ولدها ، الى ان ذكر ـ
انه سعي به ( عليه السلام ) بعد ذلك الى المتوكل ، فأمر سعيداً حاجبه ان يهجم ليلاً
عليه ويأخذ ما يجد عنده ، فلم يجد الا المال المذكور وسيفاً فحمل اليه ، قال : فأمر ان يضم الى البدرة بدرة اخرى ، قال : قال لي : احمل ذلك الى أبي الحسن ، واردد عليه السيف والكيس بما فيه ، الخبر .
_________________________
[ ١٥٠٣٥ ]
١٤
ـ علي بن الحسين
المسعودي في مروج الذهب : قال : سعي الى المتوكل بعلي بن محمد الجواد ( عليه السلام ) ـ الى ان ذكر بعثه جماعة من الاتراك ، فهجموا
داره ليلاً وحملوه اليه ، الى ان قال ـ فبكى المتوكل حتى بلّت ( لحيته دموع عينيه )
وبكى الحاضرون ، ودفع الى عليّ ( عليه السلام ) أربعة آلاف دينار ، ثم ردّه الى منزله مكرماً .
[ ١٥٠٣٦ ]
١٥
ـ الصدوق في علل الشرائع
: نقلاً من كتاب محمد بن بحر الشيباني المعروف بكتاب الفروق بين الاباطيل والحقوق ، عن أبي بكر محمد بن الحسن بن اسحاق بن خزيمة النيسابوري قال : حدّثنا أبو طالب زيد بن احرم ، قال : حدّثنا أبو داود قال : حدّثنا القاسم بن فضل ، قال حدّثنا يوسف بن مازن الراشي قال : بايع الحسن بن علي ( عليهما السلام ) معاوية ، على ان لا يسميه أمير المؤمنين ، ولا يقيم عنده شهادة ، وعلى ان لا يتعقب على شيعة علي ( عليه السلام ) شيئاً ، وعلى ان يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل ، وأولاد من قتل
مع أبيه بصفين ، ألف ألف درهم ، وان يجعل ذلك من خراج دارابجرد .
[ ١٥٠٣٧ ]
١٦
ـ وفيه مرسلاً : وكان
الحسن والحسين ( عليهما السلام ) يأخذان من معاوية الاموال ، فلا ينفقان من ذلك على انفسهما ولا على عيالهما ، ما تحمله الذبابة بفيها .
_________________________
[ ١٥٠٣٨ ]
١٧
ـ مجموعة الشهيد الأول
: نقلاً من كتاب الاستدراك لبعض اصحابنا المعاصرين للمفيد ، وفيه دعوات الصادق ( عليه السلام ) عند دخلاته على المنصور ، قال : دعاؤه ( عليه السلام ) في دخول آخر عليه ، وكان قد امر بقتله ، فلقيه وامر
له بثلاثين بدرة ، بعد ان قام له وجلس بين يديه ، الخبر .
[ ١٥٠٣٩ ]
١٨
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن جوائز المتغلبين ، فقال : « قد كان الحسن والحسين ( عليهما السلام ) يقبلان جوائز معاوية
، لانهما كانا أهل ما يصل من ذلك اليهما ، وما في أيدي المتغلبين عليهم حرام ، وهو للناس واسع اذا وصل اليهم في خير ، واخذوه من حقه » .
٤٥ ـ ( باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من
الغلات باسم المقاسمة ، ومن الاموال باسم الخراج ، ومن الانعام باسم الزكاة )
[ ١٥٠٤٠ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان .
٤٦ ـ ( باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل
الخراج ثلاثة أيام ، ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه )
[ ١٥٠٤١ ]
١
ـ الشيخ الطوسي في
النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : « ثلاثة أيام » ، وروي ذلك عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .
_________________________
٤٧
ـ (
باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها ،
فان فعل تصدق بالثمن )
[ ١٥٠٤٢ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ومعتصرها ، وبائعها ومشتريها ، وشاربها وساقيها ومسقيها
، وآكل ثمنها ، وحاملها والمحمولة اليه » .
[ ١٥٠٤٣ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الخمر ، وغارسها ، وعاصرها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وبائعها ، ومبتاعها
، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، ( والمتحرك المتحول فيها )
» .
[ ١٥٠٤٤ ]
٣
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : اهدى تميم الداري راوية من خمر الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هي حرام » قال :
أفلا أبيعها وانتفع بثمنها ؟ فقال : « لعن الله اليهود ، انطلقوا الى ما حرم الله عليهم
من شحوم البقر والغنم ، فأذابوها وجعلوها اهالة ، فباعوها واشتروا به ما يأكلون ، وإنّ الخمر حرام وثمنها حرام » .
_________________________
[ ١٥٠٤٥ ]
٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، انه قال : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وساقيها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة اليه » .
[ ١٥٠٤٦ ]
٥
ـ الصدوق في المقنع :
اعلم ان الله تعالى حرّم الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل شراب مسكر ، ولعن بائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، وشاربها .
[ ١٥٠٤٧ ]
٦
ـ جامع الأخبار : عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من شرب الخمر في الدنيا ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من سمّ الاساود ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة ، يتأذى به أهل الجمع ، ثم يؤمر به الى النار ، ألا وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وآكل ثمنها ، سواء في عارها واثمها ، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوماً ولا حجاً
ولا عمرة حتى يتوب ، وكان حقاً على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا ، شربة من صديد جهنم ـ الى ان قال ـ الا ومن باعها و [ من ] اشتراها لغيره أو اعتصرها ، لم يقبل الله تعالى منه صلاة ولا حجاً ولا اعتماراً ولا صوماً ، حتى يتوب منها » ، الخبر .
٤٨ ـ ( باب تحريم بيع الفقاع )
[ ١٥٠٤٨ ]
١
ـ الشيخ الطوسي في
رسالة تحريم الفقاع : اخبرني جماعة ، عن احمد بن
_________________________
محمد
بن يحيى ، عن أبيه واحمد بن إدريس جميعاً ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت اليه ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ اسأله عن الفقاع ، فكتب : « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر » قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو ان الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه » .
[ ١٥٠٤٩ ]
٢
ـ وأخبرني جماعة ، عن
أحمد بن محمد بن يحيى عن [ أحمد بن الحسين ]
عن محمد بن اسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ قال : « هو خمر مجهول ، يا سليمان فلا تشربه ، اما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه » .
٤٩ ـ ( باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من اسلم
وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين )
[ ١٥٠٥٠ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمراً أو خنازير ، فدفع ( ثمن ذلك ) اليه قضاء من دينه ، قال : « لا بأس ، اما للمقضي فحلال ، واما للبائع فحرام » قلت : يحمل على ما لو كان المديون ذمياً .
_________________________
٥٠
ـ (
باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة ، وتحريم بيعه بعد ان يغلي قبل ذهاب ثلثيه )
[ ١٥٠٥١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمراً ، قال : « لا بأس بذلك ، اذا باعه حلالاً ، فليس عليه ان يجعله المشتري حراماً » .
٥١ ـ ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس )
[ ١٥٠٥٢ ]
١
ـ توحيد المفضل قال :
قال الصادق ( عليه السلام ) : « فكّر يا مفضل في هذه المعادن ، وما يخرج من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، والكلس ، والجبين
، والمرتك ، والتوتيا ، والزئبق ، والنحاس ، والرصاص ، والفضة ، والذهب ، والزبرجد ، والياقوت ، والزمرد ، وضروب الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار ، والموميا ، والكبريت ، والنفط ، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم ، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الارض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة اليها ، ثم قصرت
_________________________
حيلة
الناس عما حاولوا من صنعتها ، على حرصهم واجتهادهم في ذلك ، فانهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا العلم ، ثم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم ، حتى يكثر الذهب والفضة ، ويسقطا عند الناس ، فلا يكون لها قيمة ، ويبطل الانتفاع بهما في الشراء والبيع والمعاملات ، ولا كان يجبي السلطان الاموال ولا يدخرهما احد للاعقاب ، وقد اعطى الناس مع هذا صنعة الشبه من النحاس ، والزجاج من الرمل ، والفضة من الرصاص ، والذهب من الفضة ، واشباه ذلك مما لا مضرة فيه ، فانظر كيف اعطوا ارادتهم فيما لا مضرة فيه ، ومنعوا ذلك فيما كان ضاراً لهم لو نالوه » ، الخبر .
٥٢ ـ ( باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقة
ولا يحرم ذلك ، ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل ، الا ان يتصدق به او يذبح )
[ ١٥٠٥٣ ]
١
ـ صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) : عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وامرنا
باسباغ الوضوء ، وان لا ننزي حماراً على عتيقة » ، الخبر .
٥٣ ـ ( باب استحباب الغزل للمرأة )
[ ١٥٠٥٤ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نعم شغل المرأة المؤمنة الغزل » .
_________________________
وبهذا الاسناد قال (
صلى الله عليه وآله ) في حديث : « وعلموهن الغزل » .
[ ١٥٠٥٥ ]
٢
ـ السيد علي بن طاووس
في اللهوُف : مرسلاً قال : قال يزيد لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) : اذكر حاجاتك الثلاث اللاتي وعدتك بقضائهن ـ الى ان قال ـ ( عليه السلام ) : « والثانية ان ترد علينا ما اخذ منّا ـ الى ان قال ( عليه
السلام ) ـ وانما طلبت ما اخذ منا ، لان فيه مغزل فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) » ، الخبر .
[ ١٥٠٥٦ ]
٣
ـ فرات بن ابراهيم
الكوفي في تفسيره : معنعنا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) ، قال : « مرض الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ـ
الى ان قال ـ فلما عافى الله الغلامين مما بهما ، انطلق علي ( عليه السلام ) الى
جار له يهودي يقال له : شمعون بن حارا ، فقال له : يا شمعون اعطني ثلاثة اصوع من شعير ، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فاعطاه اليهودي الشعير والصوف ، فانطلق الى منزل فاطمة ( عليهما السلام ) ، فقال لها : يا
ابنة رسول الله ، كلي هذا ، واغزلي هذا » ، الخبر .
ورواه الصدوق في الامالي
: عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن أبي احمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، عن الحسن بن مهران ، عن سلمة بن خالد ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[ ١٥٠٥٧ ]
٤
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « نعم شغل المرأة المؤمنة المغزل » .
_________________________
٥٤
ـ (
باب في كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها ، وان للاجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه )
[ ١٥٠٥٨ ]
١
ـ احمد بن محمد السياري
في كتاب القراآت : عن ( حماد بن عيسى ) ، عن الحسين بن المختار ، عن ابي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن قول الله جلّ اسمه : ( ألَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فِي الصَّدَقَاتِ )
قال : « ذهب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فآجر نفسه ، على أن يستقي كل دلو بتمرة يختارها فجمع مداً ، فأتى به النبي ( صلى الله عليه وآله )
وعبد الرحمان بن عوف على الباب ، فلمزه ووقع فيه » . الخبر .
٥٥ ـ ( باب في كراهة ركوب البحر للتجارة )
[ ١٥٠٥٩ ]
١
ـ الصدوق في الهداية :
عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « ما اجمل في الطلب من ركب البحر » .
٥٦ ـ ( باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها
الا على الثلج )
[ ١٥٠٦٠ ]
١
ـ سبط الطبرسي في
مشكاة الانوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبد الله
_________________________
(
عليه السلام ) [ قال ] : « ان رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال له : اصلحك الله انا نتجر الى هذه الجبال ، فنأتي امكنة لا نستطيع ان نصلي الا على الثلج ، قال : الا تكون مثل فلان ـ يعني رجلاً عنده ـ يرضى بالدون ، ولا يطلب التجارة في ارض لا يستطيع ان يصلي الا على الثلج » .
٥٧ ـ ( باب استحباب اختيار الانسان التجارة
وطلب المعيشة في بلده ، ان امكن )
[ ١٥٠٦١ ]
١
ـ الجعفريات : اخبرنا
محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سعادة المرء
الخلطاء الصالحون ، والولد البار ، والزوجة المواتية ، وان يرزق معيشته في بلدته » .
[ ١٥٠٦٢ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « خمسة من السعادة ـ الى ان قال ـ ورزق المرء في بلده » .
[ ١٥٠٦٣ ]
٣
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن ربيعة بن كعب ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : سمعته يقول : « من اعطي خمساً لم يكن له عذر في ترك عمل الآخرة ـ الى ان قال ـ ومعيشته في بلده » .
_________________________
٥٨
ـ (
باب تحريم اكل مال اليتيم ظلماً )
[ ١٥٠٦٤ ]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اكل مال اليتيم ، هل له توبة ؟ فقال : « ( يؤدى الى ) أهله ، فان الله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) وقال : ( إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا )
» .
[ ١٥٠٦٥ ]
٢
ـ وعن سماعة ، عن أبي
عبد الله و
ابي الحسن ( عليهما السلام ) : « ان الله اوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين : اما احداهما فعقوبة الآخرة ، واما الاخرى فعقوبة الدنيا ، قوله : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّـهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) قال : يعني بذلك ليخش ان اخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى » .
[ ١٥٠٦٦ ]
٣
ـ وعن الحلبي : عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : « ان في كتاب علي بن
_________________________
أبي
طالب ( عليه السلام ) : ان آكل مال اليتيم ظلماً سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ويلحقه ، وقال ( عليه السلام ) : ذلك ، اما في الدنيا ، فان الله قال : (
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ )
واما في الآخرة ، فان الله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) » .
[ ١٥٠٦٧ ]
٤
ـ وعن عبد الاعلى مولى
آل سام قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) مبتدئاً : « من ظلم سلط الله عليه من يظلمه ، أو على عقبه ، أو على عقب عقبه » قال : فذكرت في نفسي ، فقلت : يظلم هو فسلط على عقبه أو عقب عقبه ، فقال لي قبل ان اتكلم : « إن الله يقول : ( وَلْيَخْشَ
الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا )
» .
[ ١٥٠٦٨ ]
٥
ـ وعن عبيد بن زرارة ، عن ابي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الكبائر ، فقال : « منها اكل مال اليتيم ظلماً » وليس في هذا اختلاف بين اصحابنا ، والحمد لله .
[ ١٥٠٦٩ ]
٦
ـ وعن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج افواههم ناراً ، فقيل : يا رسول الله ، من هؤلاء ؟ قال : (
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
_________________________
الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) » .
[ ١٥٠٧٠ ]
٧
ـ وعن عجلان : قال :
قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : من اكل مال اليتيم ؟ فقال : « هو كما قال الله : ( إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )
ـ قال هو من غير ان اسأله ـ من عال يتيماً حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه ، أوجب الله له الجنة ، كما اوجب لآكل مال اليتيم النار » .
[ ١٥٠٧١ ]
٨
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « اروي عن العالم ( عليه السلام ) ، انه قال : من اكل مال اليتيم درهماً واحداً ظلماً من غير حق ، يخلده الله في النار ، وروي : ان اكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليها النار ، فان الله عز من قائل يقول : (
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )
» .
[ ١٥٠٧٢ ]
٩
ـ « وروي : اياكم
واموال اليتامى ، لا تعرضوا لها ، ولا تلبسوا بها ، فمن تعرض لمال اليتيم فأكل منه شيئاً ، كأنّما اكل جذوة من النار » .
[ ١٥٠٧٣ ]
١٠
ـ « وروي : اتقوا الله
ولا يعرض احدكم لمال اليتيم ، فان الله جلّ ثناؤه يلي حسابه بنفسه ، مغفوراً له أو معذباً » .
[ ١٥٠٧٤ ]
١١
ـ الجعفريات : اخبرنا
عبد الله : اخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا
_________________________
أبي
، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في حديث شكواه من وجع العين ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، ان ملك الموت اذا نزل لقبض روح
الفاجر ، نزل معه بسفود من نار فنزع روحه ، فتصيح جهنّم ، فاستوى علي جالساً ، فقال : يا رسول الله ، فهل يصيب ذلك احداً من امتك ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور » .
[ ١٥٠٧٥ ]
١٢
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من ظلم يتيماً عقّ اولاده » .
٥٩ ـ ( باب جواز الاكل من مال اليتيم اذا كان
في مقابله نفع له بقدره ، أو يطعمه عوضه كذلك )
[ ١٥٠٧٦ ]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن الكاهلي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسأله رجل ضرير البصر ، فقال : انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام معهم خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربما اطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا ، وفيه من طعامهم ، فما ترى اصلحك الله ؟ فقال : « قد قال الله : ( بَلِ الْإِنسَانُ
عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )
فأنتم لا
_________________________
يخفى
عليكم ، وقد قال الله : ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ـ الى ـ لَأَعْنَتَكُمْ ) ، ثم قال : ان يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأس ، وان كان فيه ضرر فلا » .
[ ١٥٠٧٧ ]
٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إن أخي هلك ، وترك أيتاماً ولهم ماشية ، فما يحل لي منها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن كنت تليط
حوضها ، وترد ناديتها ، وتقوم على رعبتها ، فاشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب ، ولا ضار بالولد ، والله يعلم المفسد من المصلح » .
[ ١٥٠٧٨ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : وفي
الحديث ، أن رجلاً قال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن في حجري يتيماً ، أفأكل من ماله ؟ فقال : « بالمعروف ، لا مستأثراً مالاً ، ولا واق مالك بماله » .
[ ١٥٠٧٩ ]
٤
ـ وعن ابن عباس : أن
ولي يتيم قال له ( صلى الله عليه وآله ) : أفأشرب من لبن إبله ؟ قال : « إن كنت تبغي ضالها ، وتلوط حوضها ، وتسقيها وردها ، فاشرب غير مضر بنسل ، ولا ناهك في الحلب » .
_________________________
٦٠
ـ (
باب أنه يجوز لقيّم مال اليتيم والوصي ، أن يتناول منه
أُجرة مثله )
[ ١٥٠٨٠ ]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) ، فقال : « ذاك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى ، فيقوم لهم عليها ، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم ، وإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً » .
[ ١٥٠٨١ ]
٢
ـ وعن سماعة ، عن أبي
عبد الله و
أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قوله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
، قال : « بلى من كان يلي شيئاً لليتامى ، وهو محتاج وليس له شيء ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه ، فلا يَرزأَنَّ من أموالهم شيئاً » .
[ ١٥٠٨٢ ]
٣
ـ وعن محمد بن مسلم
قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم
في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ فقال : « إن كان يليط حياضها ، ويقوم على هناتها ، ويرد بادرها ، فليشرب من ألبانها ، غير
_________________________
مجتهد
للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : ( وَمَن كَانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) » .
٦١ ـ ( باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون
التاجر ولياً ملياً ووجود المصلحة ، وحكم الربح والزكاة )
[ ١٥٠٨٣ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ، فإن فعل كان ضامناً ، وكان الربح لليتيم » .
ورواه في موضع آخر
وزاد : « كان ضامناً لما نقص » .
[ ١٥٠٨٤ ]
٢
ـ وعن ( أبي جعفر ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا
اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .
قلت : والخبر الأول
محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية ، التي هي شرط لجواز التجارة .
٦٢ ـ ( باب حكم الأخذ من مال الولد والأب )
[ ١٥٠٨٥ ]
١
ـ كتاب العلاء بن رزين
: عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك » .
_________________________
[ ١٥٠٨٦ ]
٢
ـ وبهذا الاسناد : قال
( عليه السلام ) : « في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء » الخبر .
[ ١٥٠٨٧ ]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « اعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه ، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من ولدها فليس لها إلّا أن تقوم على نفسها لترده عليه ، ( ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، جاز أن يأخذ من مال إبنه فيقضي به دينه ) » .
[ ١٥٠٨٨ ]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل من مال ولده شيء إلّا بطيب نفسه ، إلّا أن يضطر إليه ، فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه » .
[ ١٥٠٨٩ ]
٥
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يد الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما ، إذا احتاجا إليه بالمعروف » .
[ ١٥٠٩٠ ]
٦
ـ وقال رجل لرسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : إن أبي ليأخذ من مالي ليأكله ، فقال : « أنت ومالك لأبيك » .
[ ١٥٠٩١ ]
٧
ـ وقال رجل لأمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : كان لي عبد فاعتقه
_________________________
والدي
علي ، من غير أمري ولا رضاي ، فقال : « والدك أملك بك وبمالك منك ، فإنك ومالك من هبة الله لوالدك » .
٦٣ ـ ( باب جواز تقويم جارية البنت والإِبن
الصغيرين ، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الإِبن )
[ ١٥٠٩٢ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » الخبر .
[ ١٥٠٩٣ ]
٢
ـ كتاب العلاء : عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وله أن يقع على جارية ابنه ، إذا لم يكن ابنه وقع عليها » .
٦٤ ـ ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها )
[ ١٥٠٩٤ ]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالاً ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : إنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، قال : « أعد يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعرض عليه المسألة » عرض فيها صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى
_________________________
صاحب
المسألة ، فقال : « يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [ وبينها ] وبين الله ، فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله : (
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) » .
[ ١٥٠٩٥ ]
٢
ـ وعن سماعة بن مهران
، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) قال : « يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن » .
٦٥ ـ ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في
الانفاق من مالها ، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )
[ ١٥٠٩٦ ]
١
ـ كتاب عبد الله بن
يحيى الكاهلي : برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنه ، قال : حدثني عامر بن عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلني الله فداك ، إن امرأتي أعطتني مالها كله ، وجعلتني منه في حل ، أصنع به ما شئت ، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها ، قال : « ليس ذاك لك ، إنما أرادت ما سرك ، فليس لك ما ساءها » .
٦٦ ـ ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها
إلّا بإذن زوجها ، وكذا المملوك من مال سيده )
[ ١٥٠٩٧ ]
١
ـ وجدت في مجموعة
عتيقة فيها بعض الخطب ، والظاهر أن كلها
_________________________
مأخوذة
من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي ، وفيها : حدثنا يحيى بن عمر ، قال : حدثنا عيسى بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن اسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل ، عن الحولاء العطارة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى ـ قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلّا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » الخبر .
[ ١٥٠٩٨ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره .
٦٧ ـ ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم
الممتنع من الأداء بغير إذنه ، ولو من الوديعة ، إذا لم يستحلفه )
[ ١٥٠٩٩ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ، وليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئاً ، وإن جحد رجل حقك ، ثم وقع له عندك مال ، فلا تأخذ منه إلّا حقك ومقدار ما حبسه عنك ، وتقول : اللّهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً ، ولكني أخذته مكان حقي ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة » .
_________________________
٦٨
ـ (
باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم ،
جاز له أن يأخذ
لنفسه كأحدهم ،
وأن يعطي عياله
إن كان منهم ، إلّا أن يعين له أشخاص )
[ ١٥١٠٠ ]
١
ـ كتاب الحسين بن
عثمان بن شريك : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل أُعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ، ولم يسم له ؟ قال : « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره » .
٦٩ ـ ( باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن
بالماء )
[ ١٥١٠١ ]
١
ـ صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منا من غش مسلماً ، أو ضره ، أو ماكره » .
[ ١٥١٠٢ ]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن شوب اللبن بالماء ، إذا أريد به البيع لأنه يكون غشاً ، فأما من شابه ليشربه ، فلا شيء عليه في شوبه .
[ ١٥١٠٣ ]
٣
ـ وعن أبي عبد الله ( عليه
السلام )
، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الخلابة والخديعة والغش ، وقال : من غشنا فليس منا » وقد اختلف الناس في معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) « من غشنا فليس منا » فقال قوم : يعني ليس من أهل ديننا ، وقال آخرون :
_________________________
يعني
ليس مثلنا ، وقال قوم : ليس من أخلاقنا ، ولا فعلنا ، لأن ذلك ليس من أخلاق النبيين ولا الصالحين ، وقال آخرون : لم يتبعنا على أفعالنا ، واحتجوا بقول ابراهيم ( عليه السلام ) : ( فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ) وأي وجه من هذه الوجوه كان مراده ، فالغش بها منهي عنه .
[ ١٥١٠٤ ]
٤
ـ وعن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال ( عليه السلام ) : « هو غش » وكرهه ، فهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره ، فأما إن كان يخفى ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون ، فليس بغش ولا منهي عنه .
[ ١٥١٠٥ ]
٥
ـ السيد الراوندي في
نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « ملعون من غش مسلماً ، أو غرّه ، أو ماكره » .
٧٠ ـ ( باب تحريم تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال )
[ ١٥١٠٦ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا محمد بن بريد المقرىء ، حدثنا أيوب بن النجار ، حدثنا الطيب بن محمد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المخنثين [ من ] الرجال المتشبهين بالنساء ، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال . الخبر .
_________________________
[ ١٥١٠٧ ]
٢
ـ الشيخ الطبرسي في
مجمع البيان : عن أبي أُمامة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أربع لعنهم الله من فوق عرشه ، وأمنت عليه ملائكته : الذي يحصر نفسه فلا يتزوج ولا يتسرى لئلا يولد له ، والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكراً ، والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أُنثى » .
[ ١٥١٠٨ ]
٣
ـ كتاب أبي سعيد
العصفري عباد : عن العرزمي ، عن ثوير بن يزيد ، عن خالد بن سعدان ، عن ( جبير بن نقير الحضرمي ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله وأمنت الملائكة ، على رجل تأنث ، وامرأة تذكرت » الخبر .
٧١ ـ ( باب استحباب الإِهداء إلى المسلم ولو
نبقا ، وقبول هديته )
[ ١٥١٠٩ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أهل القرابة تزاوروا ولا تجاوروا ، وتهادوا فإن الهدية تسل السخيمة ، والزيارة تثبت المودة » .
_________________________
[ ١٥١١٠ ]
٢
ـ وبهذا الاسناد : قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تصافحوا فإن المصافحة تزيد في المودة ، والهدية تذهب بالغل » .
[ ١٥١١١ ]
٣
ـ وبهذا الإِسناد :
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الهدية على ثلاثة وجوه : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة ، وهدية لله تعالى » .
[ ١٥١١٢ ]
٤
ـ وبهذا الإِسناد :
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أتاه الله برزق لم يتخطا إليه رجله ، ولا مدّ إليه يده ، ولم يتكلم به لسانه ، ولم يشد إليه ثيابه ، ولم يتعرض له ، كان ممن ذكره الله تعالى في السماء ، وقرأ (
وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ )
» .
[ ١٥١١٣ ]
٥
ـ وبهذا الإِسناد :
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ، أو يتحفه بما عنده ، ولا يتكلف له شيئاً » .
دعائم الإِسلام : عنه
( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ومثل ما قبله .
[ ١٥١١٤ ]
٦
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت ، ولو أُهدي إلي كراع لقبلت » .
_________________________
[ ١٥١١٥ ]
٧
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « إذا أكرم أحدكم أخاه بالكرامة فليقبلها ، فإن كان ذا حاجة صرفها في حاجته ، فإن لم يكن محتاجاً وضعها في موضع حاجته ـ يعني يؤجر فيها صاحبها ـ ومن كان عنده جزاء فليجز ومن لم يكن عند جزاء فثناء حسن » .
[ ١٥١١٦ ]
٨
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه أُهدي إليه فالوذج ، فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : يوم نيروز ، قال : « فنورزوا إن قدرتم كل يوم » يعني ( عليه السلام ) : تهادوا وتواصلوا في الله .
[ ١٥١١٧ ]
٩
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تصافحوا وتهادوا ، فإن المصافحة تزيد في المودة ، والهدية تذهب الغل » .
[ ١٥١١٨ ]
١٠
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « يا أهل القرابة تزاوروا ولا تتجاوروا ، وتهادوا ، فإن الزيارة تزيد في المودة ، والتجاور يحدث القطيعة ، والهدية تسل الشحناء » .
[ ١٥١١٩ ]
١١
ـ أبو القاسم الكوفي
في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تهادوا تحاببوا » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لو أُهدي إلي كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأكلت » وقال : « الهدية تذهب الشحناء من القلوب » وقال : « نِعمَ الشيء الهدية أمام الحاجة » .
_________________________
[ ١٥١٢٠ ]
١٢
ـ الصدوق في العيون :
عن محمد بن أحمد بن الحسين ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن نعيم بن صالح ، عن الرضا : [ عن أبيه ] عن آبائه ( عليهم السلام ) [ عن علي ( عليه السلام ) ] قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الشيء الهدية ، مفتاح الحوائج » .
[ ١٥١٢١ ]
١٣
ـ السيد أبو حامد ابن
أخ السيد ابن زهرة في أربعينه : عن الشيخ أبي الحسن أحمد بن وهب بن سليمان الواعظ ، عن الفقيه أبي الفتح قال : أخبرنا علي بن محمد الأنباري ، قال : أخبرنا أبو عمرو ، قال : أخبرنا اسماعيل ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا بكر ، قال : حدثنا عائذ
بن شريح ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا معشر الملأ تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة ، ولو دعيت إلى كراع ـ أو ذراع ، شك عائذ ـ لأجبت ، ولو أُهدي إليّ ذراع ـ أو كراع شك ، عائذ ـ لقبلت » .
[ ١٥١٢٢ ]
١٤
ـ وعن الشيخ ثقة الدين
محمد بن أبي نصر ، عن الشيخ أبي الفتح أحمد بن المبارك بن الحسين ، عن أبي اسحاق ابراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي ، عن أبي محمد عبد الله بن ابراهيم بن أيوب البزاز قال : أخبرنا أبو مسلم بن عبد الله بن مسلم الكحي البصري ، قال : حدثنا الأنصاري ، قال : حدثني اسماعيل المكي ، عن الحسن ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يردّ الرجل هدية ، فإن أخذ فليكافئه ، والذي
_________________________
نفسي
بيده ، لو دعيت إلى ذراع لأجبت ، ولو أُهدي إلي كراع لقبلت » .
[ ١٥١٢٣ ]
١٥
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الهدية تجلب المحبة » .
وقال ( عليه السلام )
: « ثلاثة تدل على عقول أربابها : الرسول ، والكتاب ، والهدية » .
[ ١٥١٢٤ ]
١٦
ـ وقال ( عليه السلام )
: « ما استعطف السلطان ، ولا استسل سخيمة الغضبان ، ولا استميل المهجور ؛ ولا استنجحت صعاب الأمور ، ولا استدفعت الشرور ، بمثل الهدية » .
[ ١٥١٢٥ ]
١٧
ـ الصدوق في كمال
الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار واحمد بن ادريس جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل في إسلام سلمان ، وساق القصة إلى أن ذكر دخول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجماعة ، في حائط مولاته اليهودية ـ قال : « قال سلمان : فدخلت على مولاتي ، وقلت لها : هيئي لي طبقاً من رطب ، فقالت : لك ستة أطباق ، قال : فجئت وحملت طبقاً من رطب ، فقلت في نفسي : إن كان فيهم نبي فإنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ـ إلى أن ذكر أنه وضعه بين يديه ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال إنه صدقة فلم يأكل ، قال : وحملت طبقاً آخر من رطب ، فوضعته بين يديه وقلت : هذه هدية ، فمد ( صلى الله عليه وآله ) يده وقال : بسم الله كلوا » الخبر .
[ ١٥١٢٦ ]
١٨
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الهدية
_________________________
رزق
الله ، فمن أُهدي إليه شيء فليقبله » .
٧٢ ـ ( باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ،
وكراهة رد هدية الطيب والحلواء )
[ ١٥١٢٧ ]
١
ـ أبو علي في أماليه :
عن أبيه الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتتهادون ؟ » قال : نعم ، يا بن رسول الله ، قال : « فاستديموا الهدايا برد الظروف إلى أهلها » .
٧٣ ـ ( باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق
وعدم تحريمها ، وجواز أخذ ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران )
[ ١٥١٢٨ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن زبد المشركين » يريد : هدايا أهل الحرب .
[ ١٥١٢٩ ]
٢
ـ السيد ولي الله
الرضوي في مجمع البحرين في فضائل السبطين : روي في بعض الأخبار : أن نصرانياً أتى رسولاً من ملك الروم ، إلى يزيد لعنه الله ـ إلى أن قال ـ قال : يا يزيد ، إعلم أني دخلت المدينة تاجراً أيام حياة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد أردت أن آتيه بهدية ، فسألت من
_________________________
أصحابه
: أي شيء أحب إليه من الهدايا ؟ فقالوا : الطيب أحب إليه ، فحملت من المسك قارتين ، وقدراً من العنبر الأشهب ، وأتيته إليه ، وهو يومئذٍ في بيت أُم سلمة ، فلما شاهدت جماله ازداد لعيني مشاهدة لقائه نوراً وزادني سروراً ، وقد تعلق قلبي بمحبته ، فسلمت عليه ووضعت الأعطار بين يديه ، فقال لي : « ما هذه ؟ » فقلت : هدية محقرة ، أتيت بها إلى حضرتك ، فقال : « ما اسمك ؟ » قلت : عبد الشمس ، قال : « أنا أُسميك عبد الوهاب ، فإن قبلت مني الإِسلام قبلت منك الهدية » ، الخبر .
ورواه الشيخ الطريحي
في المنتخب : مثله .
[ ١٥١٣٠ ]
٣
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : في بغاله ( صلى الله عليه وآله ) : أهدى إليه المقوقس دلدل ـ وكانت شهباء ـ فدفعها إلى علي ( عليه السلام ) ، ثم كانت للحسن ، ثم للحسين ( عليهما السلام ) ، ثم كبرت وعميت ، وهي أول بغلة ركبت في الإِسلام ، ( وفي أفراسه اللزاز وقد أهداه المقوقس )
.
٧٤ ـ ( باب أن من أُهدي إليه طعام أو فاكهة
وعنده قوم ، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم )
[ ١٥١٣١ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أُهديت له هدية وعنده جلساؤه ، فقال : أنتم شركائي فيها » .
_________________________
٧٥
ـ (
باب تحريم عمل الصور المجسمة ، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة ، واللعب بها )
[ ١٥١٣٢ ]
١
ـ الصدوق في الخصال :
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إياكم وعمل الصور ، فإنكم تسألون عنها يوم القيامة » الخبر .
[ ١٥١٣٣ ]
٢
ـ كتاب جعفر بن محمد بن
شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل السحت سبعة ـ إلى أن قال ـ والذين يصورون التماثيل » الخبر .
[ ١٥١٣٤ ]
٣
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : روي : أنه يخرج عنق من النار فيقول : أين من كذب على الله ؟ وأين من ضاد الله ؟ وأين من استخف بالله ؟ فيقولون : ومن هذه الأصناف الثلاثة ؟ فيقول : من سحر فقد كذب على الله ، ومن صور التماثيل فقد ضاد الله ، ومن تراءى في عمله فقد استخف بالله .
[ ١٥١٣٥ ]
٤
ـ الشهيد الثاني في
منية المريد : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، رجل قتل نبياً ، أو قتله نبي ، ورجل يضل الناس بغير علم ، أو مصور يصور التماثيل » .
_________________________
[ ١٥١٣٦ ]
٥
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ( إن أهل هذه الصور ) يعذبون يوم القيامة ، يقال : أحيوا ما خلقتم » .
[ ١٥١٣٧ ]
٦
ـ وعن خالد الحذاء ،
عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ومن صور صورة ، عذب حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ » .
٧٦ ـ ( باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى
وشرائه واسترقاقه على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام )
[ ١٥١٣٨ ]
١
ـ كتاب مثنى بن الوليد
الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، قال : « تزوج منه ولا تحج » .
[ ١٥١٣٩ ]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان ولد الزنى من أمة مملوكة ، فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء » .
٧٧ ـ ( باب كراهة أكل ما تحمله النملة )
[ ١٥١٤٠ ]
١
ـ نهج البلاغة : قال (
عليه السلام ) : « والله لو أُعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها ، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ،
_________________________
ما
فعلته » .
٧٨ ـ ( باب تحريم الغناء ، حتى في القرآن ،
وتعليمه وأُجرته ، والغيبة ، والنميمة )
[ ١٥١٤١ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « [ مجلس ]
الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله ، والغناء يورث النفاق ، ويعقب الفقر » .
[ ١٥١٤٢ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
: « أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ) الآية ، قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هو الغناء ، وقد تواعد الله عليه بالنار » .
[ ١٥١٤٣ ]
٣
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) ، أنه سئل عن الغناء ، فقال للسائل : « ويحك إذا فرق بين الحق والباطل ، أين ترى الغناء يكون ؟ » قال : مع الباطل والله ، جعلت فداك ، قال : « ففي هذا ما يكفيك » .
[ ١٥١٤٤ ]
٤
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه سأل رجلاً ممن يتصل به ، عن حاله ، فقال : جعلت فداك ، مرّ بي فلان أمس فأخذ بيدي وأدخلني منزله ، وعنده جارية تضرب وتغني ، فكنت عنده حتى أمسينا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ويحك ، أما خفت أمر الله أن يأتيك وأنت على تلك الحال ، إنه مجلس لا ينظر الله إلى أهله ، الغناء أخبث ما خلق الله ، الغناء
_________________________
شر
ما خلق الله ، الغناء يورث النفاق ، الغناء يورث الفقر » .
[ ١٥١٤٥ ]
٥
ـ وعن أبي جعفر محمد بن
علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الغناء ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت النخل الطلع » .
[ ١٥١٤٦ ]
٦
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) ، أنه قال : « بيت الغناء بيت لا تؤمن فيه الفجيعة ، ولا تجاب فيه الدعوة ، ولا تدخله الملائكة » .
[ ١٥١٤٧ ]
٧
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) قال : « من ذلك الغناء والشطرنج » .
[ ١٥١٤٨ ]
٨
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال لرجل من أصحابه : « أين كنت أمس ؟ » قال : الرجل : فظننت أنه قد عرف الموضع ، فقلت : جعلت فداك ، مررت بفلان فتعلق بي وأدخلني داره ، وأخرج إليّ جارية له فغنت ، قال : « أفأمنت الله على أهلك ومالك !؟ إن ذلك مجلس لا ينظر الله إلى أهله » .
[ ١٥١٤٩ ]
٩
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « إعلم أن الغناء مما وعد الله عليه النار في قوله : (
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) » .
[ ١٥١٥٠ ]
١٠
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة ـ إلى أن قال ـ والمغني » .
_________________________
[ ١٥١٥١ ]
١١
ـ وفي الخبر : « إن
الله يقول يوم القيامة : ملائكتي من حفظ سمعه ولسانه عن الغناء ، فاسمعوه حمدي والثناء عَلَيّ » .
[ ١٥١٥٢ ]
١٢
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « طرق طائفة من بني اسرائيل ليلاً عذاب ، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين ، والمغنين » الخبر .
[ ١٥١٥٣ ]
١٣
ـ زيد النرسي في أصله
: عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « (
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
الغناء ، وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل » الخبر .
[ ١٥١٥٤ ]
١٤
ـ جامع الأخبار : قال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « الغناء رقية الزنى » .
[ ١٥١٥٥ ]
١٥
ـ وروى أبو أُمامة ،
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما رفع أحد صوته بغناء ، إلّا بعث الله شيطانين على منكبيه ، يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك » .
[ ١٥١٥٦ ]
١٦
ـ الصدوق في المقنع :
وإياك والغناء ، فإن الله توعد عليه النار ، والصادق ( عليه السلام ) يقول : « شر الأصوات الغناء » وقال الله تعالى : (
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
وهو الغناء ، وقال : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي
_________________________
لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ )
ولهو الحديث في التفسير هو الغناء .
[ ١٥١٥٧ ]
١٧
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الغناء ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت الماء البقل » .
[ ١٥١٥٨ ]
١٨
ـ وروى ابن عباس ،
وابن مسعود ، في تفسيره قوله تعالى : (
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
وقوله تعالى : (
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ )
إنه الغناء .
[ ١٥١٥٩ ]
١٩
ـ وعنه أنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، نهى عن الغناء ، وعن شراء المغنيات ، وقال : « إن أُجورهن من السحت » ولم يجوز الغناء إلّا في النياحة إذا لم تقل باطلاً ، وفي حداء الزمل ، وفي الأعراس إذا لم يسمعها الرجال الأجانب ، ولم تغن بباطل .
٧٩ ـ ( باب تحريم استعمال الملاهي بجميع
أصنافها ، وبيعها وشرائها )
[ ١٥١٦٠ ]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
_________________________
قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنهي أُمتي عن الزمر والمزمار ، والكوبات ، والكيوبات » .
[ ١٥١٦١ ]
٢
ـ وبهذا الإِسناد :
قال علي ( عليه السلام ) : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا ، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط ، وعلى قوم يضربون بالدفوف والمعازف » .
[ ١٥١٦٢ ]
٣
ـ وبهذا الإِسناد : عن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله .
[ ١٥١٦٣ ]
٤
ـ زيد النرسي في أصله
: عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث فيمن طلب الصيد لاهياً : « وأن المؤمن لفي شغل عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن الملاهي ـ إلى أن قال ـ وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل ، ماله وللملاهي ، فإن الملاهي تورث قساوة القلب ، وتورث النفاق ، وأما ضربك بالصوالج ، فإن الشيطان معك يركض ، والملائكة تنفر عنك ، وإن أصابك شيء لم تؤجر ، ومن عثر به دابته فمات دخل النار » .
[ ١٥١٦٤ ]
٥
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
_________________________
سئل
عن اللهو في غير النكاح فأنكره ، وتلا قول الله عز وجل : (
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن
نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا ـ إلى قوله ـ تَصِفُونَ
) .
[ ١٥١٦٥ ]
٦
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أنهى أُمتي عن الزفن
والمزمار ، وعن الكوبت والكبارات » .
[ ١٥١٦٦ ]
٧
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه رفع إليه رجل كسر بربطاً ، فأبطله ولم يوجب على الرجل شيئاً .
[ ١٥١٦٧ ]
٨
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) ، أنه قال : « من ضرب في بيته بربطاً أربعين صباحاً ، سلط الله عليه شيطاناً لا يبقي عضواً منه إلّا قعد عليه ، فإذا كان ذلك نزع منه الحياء ، فلم يبال بما قال ولا ما قيل له » .
[ ١٥١٦٨ ]
٩
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « مر بي أبي وأنا غلام صغير ، وقد وقفت على زمارين وطبالين أستمع ، فأخذ بيدي فقال : مر ، لعلك ممن شمت بآدم ، فقلت : وكيف ذلك يا أبه ؟ قال : هذا الذي ترى
كله من اللهو والغناء ، إنما صنعه إبليس شماتة بآدم
_________________________
(
عليه السلام ) حين أُخرج من الجنة » .
[ ١٥١٦٩ ]
١٠
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « ونروي : أنه من لقي في بيته طنبوراً أو عودا أو شيئاً من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوماً ، فقد باء بغضب من الله ، فإن مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً ، مأواه النار وبئس المصير » .
[ ١٥١٧٠ ]
١١
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله حرم الدف والكوبة والمزامير وما يلعب به » .
[ ١٥١٧١ ]
١٢
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « نهينا عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند المصيبة مع خمش الوجوه وشق الجيوب ، وصوت عند النعمة باللهو واللعب بالمزامير ، وإنهما مزامير الشيطان » .
ورواه في عوالي
اللآلي
: عنه ، مثله باختلاف يسير .
[ ١٥١٧٢ ]
١٣
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « اللعب بالكعاب ، والصفير بالحمام ، وأكل الربا سواء » .
[ ١٥١٧٣ ]
١٤
ـ عوالي اللآلي : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله ، وعن حضوره ، وعن الاستماع إليه ، ولم يجز ضرب الدف إلّا في الاملاك والدخول ، بشرط أن يكون في البكر ، ولا يدخل الرجال عليهن .
[ ١٥١٧٤ ]
١٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم ، وترتفع عنهم البركة » .
_________________________
[ ١٥١٧٥ ]
١٦
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن أبي أُمامة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين ، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار ، والأوثان ، وأُمور الجاهلية ـ إلى أن
قال ـ إن الات المزامير ، شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام » الخبر .
[ ١٥١٧٦ ]
١٧
ـ جامع الأخبار : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه ، وبيده طنبور من نار ، وفوق رأسه سبعون ألف ملك ، بيد كل ملك مقمعة يضربون رأسه ووجهه ، ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، وصاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك » .
[ ١٥١٧٧ ]
١٨
ـ الشيخ الطوسي في
مجالسه : عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي ، عن الحسين بن محمد البزاز ، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله العلوي المحمدي ، عن يحيى بن هاشم الغساني ، عن ابي عاصم النبيل ، عن سفيان ، عن ابي اسحاق ، عن ( علقمة بن قيس ) ، عن نوف البكالي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فان استطعت أن لا تكون عريفاً ولا شاعراً ولا صاحب كوبة ولا صاحب عرطبة فافعل ، فان داود ( عليه السلام ) ـ رسول رب العالمين ـ خرج ليلة من الليالي ، فنظر في نواحي السماء ، ثم قال : والله رب داود ، إن هذه الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير إلّا أعطاه إياه ، إلا أن يكون
_________________________
عريفاً
أو شاعراً ، أو صاحب كوبة أو صاحب عرطبة » .
[ ١٥١٧٨ ]
١٩
ـ السيد الفاضل
المعاصر في الروضات : عن رسالة قبائح الخمر للسيد الجليل الأمير صدر الدين الدشتكي ، عن الرضا ( عليه السلام ) : « استماع الأوتار من الكبائر » .
[ ١٥١٧٩ ]
٢٠
ـ ونقل : أنه سمع أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) رجلاً يطرب بالطنبور ، فمنعه وكسر طنبوره ثم استتابه فتاب ، ثم قال : « اتعرف ما يقول الطنبور حين يضرب ؟ » قال : وصي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اعلم . فقال : « إنه يقول :
ستندم ستندم أيا
صاحبي
|
|
ستدخل جهنم أيا
ضاربي »
|
[ ١٥١٨٠ ] ٢١ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « المؤمن يعاف اللهو ويألف الجد » .
وقال ( عليه السلام )
: « لم يعقل من وله باللعب ، واستهتر باللهو والطرب » .
٨٠ ـ ( باب تحريم سماع الغناء والملاهي )
[ ١٥١٨١ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه بلغه عن
قوم قدموا الكوفة فنزلوا في دار مغنٍ ، فقال لهم : « كيف فعلتم هذا ؟ » قالوا : ما وجدنا غيرها ! يا بن رسول الله ، وما علمنا إلّا بعد أن نزلنا ، فقال : « أما إذا كان ذلك فكونوا كراماً ، فإن الله عز وجل يقول :
_________________________
( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) » .
[ ١٥١٨٢ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أن رجلاً سأله عن سماع الغناء ، فنهى عنه ، وتلا قول الله عز وجل : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )
وقال : « يسأل السمع عما سمع ، والفؤاد عما عقد ، والبصر عما أبصر » .
[ ١٥١٨٣ ]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام )
، أنه قال : « لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه ، واستماعه نفاق ، وتعلمه كفر » .
[ ١٥١٨٤ ]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وقد نروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله بعض أصحابه فقال : جعلت فداك ، إن لي جيراناً ولهم جوار ( مغنيات يغنين ) ويضربن بالعود ، فربما دخلت الخلاء فأُطيل الجلوس استماعاً مني لهن ، قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما هو شيء اتيته برجلي ، إنما هو شيء أسمع بأُذني ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )
وأروي في تفسير هذه الآية ، أنه يسأل السمع عما سمع ، والبصر عما نظر ، والقلب عما عقد عليه » الخبر .
[ ١٥١٨٥ ]
٥
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه
_________________________
وآله
) ، قال : « من استمع الى اللهو يذاب في أُذنه الآنك » .
٨١ ـ ( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه )
[ ١٥١٨٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا
قَوْلَ الزُّورِ )
فقال : « الرجس من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء » .
[ ١٥١٨٧ ]
٢
ـ زيد النرسي في أصله
: عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل : (
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ )
» الخبر .
[ ١٥١٨٨ ]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
وفي التفسير : عن الصادق ( عليه السلام ) أن : « الرجس من الأوثان : الشطرنج » .
[ ١٥١٨٩ ]
٤
ـ جامع الأخبار : روى
عبد الله بن مسعود : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، قال : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ » .
عوالي اللآلي : عنه (
صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
_________________________
[ ١٥١٩٠ ]
٥
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ملعون من جر اللعب بالاستريق » يعني الشطرنج .
[ ١٥١٩١ ]
٦
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ » وأخذ قدراً من التراب وطرحه فيه ، قال الشيخ : يقول الذين يتعاطون لعب الشطرنج : إنه كلما بسط نطعه وجد فيه شيئاً من التراب .
٨٢ ـ ( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج
والسلام عليه ، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه ، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه ، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي )
[ ١٥١٩٢ ]
١
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ملعون من لعب بالاستريق ـ يعني الشطرنج ـ والناظر إليه كآكل لحم الخنزير » .
جامع الأخبار : عنه (
صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
وفي خبر آخر : « الناظر
إليه كالناظر إلى فرج أُمه » .
[ ١٥١٩٣ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر بالله العظيم ، واللعب بها شرك ، وتقلبها كبيرة موبقة ، والسلام على اللاهي بها كفر ، ومقلبها كالناظر إلى فرج أُمه » .
[ ١٥١٩٤ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : قال
الصادق ( عليه السلام ) : « اللاعب بالشطرنج
_________________________
مشرك
، والسلام على اللاهي به معصية » .
٨٣ ـ ( باب تحريم اللعب بالنرد ، وغيره من
أنواع القمار )
[ ١٥١٩٥ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله » .
وقال ( صلى الله عليه
وآله ) : « وإياكم وهاتين الكعبتين المرسومتين ، فإنهما من ميسر العجم » .
[ ١٥١٩٦ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب في شيء من هذه الأشياء كمثل الذي مثل
على الفرج الحرام ، واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار ، حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب » .
[ ١٥١٩٧ ]
٣
ـ محمد بن مسعود العياشي
في تفسيره : عن الحسين ، عن موسى بن القاسم العجلي ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن أخيه موسى ، عن أبيه ، جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : « النرد والشطرنج من الميسر » .
[ ١٥١٩٨ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : قال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اللاعب بالنرد
_________________________
كمن
غمس يده في لحم خنزير ودمه » .
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه » .
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » .
وروى الخبرين
الأخيرين الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
٨٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به
)
[ ١٥١٩٩ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته ، وقال : « الولاء شعبة من النسب ، لا يباع ولا يوهب » .
[ ١٥٢٠٠ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله ،
عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من تعدى على شيء مما لا يحل كسبه فاتلفه فلا شيء عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله » .
[ ١٥٢٠١ ]
٣
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطاً ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكرٍ أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه » .
[ ١٥٢٠٢ ]
٤
ـ أبو العباس
المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال :
_________________________
«
إذا لم يكن للمرء تجارة إلّا في الطعام ، طغى وبغى » .
[ ١٥٢٠٣ ]
٥
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : عن خصال الكمال ، عن أبي الجيش البلخي أنه ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ اجتاز بسوق الكوفة ، فتعلق به كرسي فتخرق قميصه ، فأخذه بيده ثم جاء به إلى الخياطين ، فقال : « خيطوا لي ذا بارك الله فيكم » .
[ ١٥٢٠٤ ]
٦
ـ الشيخ ورام في تنبيه
الخاطر : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « عمل الأبرار من الرجال الخياطة » .
وكان ( صلى الله عليه وآله ) يخيط ثوبه
ويخصف نعله ، وكان أكثر عمله ( صلى الله عليه وآله ) في بيته الخياطة .
[ ١٥٢٠٥ ]
٧
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن الأزلام عشرة ، سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، فالسبعة هي : الفذ ، والتوأم ، والرقيب ، والحلس ، والنافس ، والمسيل ، والمعلى ، فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والرقيب له ثلاثة ، والحلس له أربعة ، والنافس له خمسة ، والمسيل له ستة ، والمعلى له سبعة ، والثلاثة الباقية هي : السفيح والمنيج والوغد ، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه أجزاء ، ثم يجتمعون فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، وثمن الجزور على من لم يخرج له شيء من العقل ، وهو القمار » .
[ ١٥٢٠٦ ]
٨
ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص
: عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
_________________________
الحسين
بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، وحدثني محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، لأن الأئمة منّا مفوض إليهم ، فما أحلوا فهو حلال ، وما حرموا فهو حرام » .

أبواب
عقد البيع وشروطه
١ ـ ( باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو
مأذوناً في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن ، وحكم
بيع الخمر والخنزير )
[ ١٥٢٠٧ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال : « لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم [ ان ] المشترى خيانة أو ظلماً ، أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئاً من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له » .
[ ١٥٢٠٨ ]
٢
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل كان عاملاً للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده بما كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع داراً من تركة والده ، وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك من شيء ؟ قال ( عليه السلام ) :
_________________________
«
إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعاً ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه » .
[ ١٥٢٠٩ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : قال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا بيع إلّا فيما تملك » .
[ ١٥٢١٠ ]
٤
ـ وعن عمرو بن شعيب ،
عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا طلاق إلّا فيما تملكه ، ولا بيع إلا فيما تملكه » .
٢ ـ ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ،
صح البيع فيما يملك خاصة )
[ ١٥٢١١ ]
١
ـ الشيخ الطوسي في
النهاية ، عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقّع : « لا يجوز بيع ما لا يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » .
٣ ـ ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم
إجازته )
[ ١٥٢١٢ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في
_________________________
وليدة
باعها ابن سيدها ، ( وأبوه غائب ) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع .
٤ ـ ( باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح
بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )
[ ١٥٢١٣ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن أو يكال » الخبر .
[ ١٥٢١٤ ]
٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه من دار أُخرى ، فقال : « ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم أحدهما فالبيع باطل » .
٥ ـ ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في
الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع )
[ ١٥٢١٥ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن
_________________________
اشترى
[ رجل ]
طعاماً ، فذكر البائع أنه قد اكتاله ، فصدقه المشتري فأخذ
بكيله ، فلا بأس بذلك » .
٦ ـ ( باب تحريم بخس المكيال والميزان ، والبيع بمكيال مجهول )
[ ١٥٢١٦ ]
١
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ) أي : بالاستواء ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « القسطاس المستقيم : الميزان الذي له لسان » .
[ ١٥٢١٧ ]
٢
ـ وفي قوله تعالى : (
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ )
، قال : الذين يبخسون المكيال والميزان ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « نزلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حين قدم المدينة ، وهم يومئذٍ أسوأ الناس كيلاً ، فأحسنوا ( بعد العمل ) الكيل ، وأما الويل فبلغنا ـ والله [ أعلم ] ـ أنها بئر في جهنم » .
[ ١٥٢١٨ ]
٣
ـ حدثنا سعيد بن محمد قال : حدثنا بكر بن سهل ، عن
عبد
_________________________
الغني
بن سعيد ، عن موسى بن عبد الرحمن ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) ، قال : كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح ، وإذا باعوا يبخسون المكيال والميزان ، وكان هذا فيهم وانتهوا ، قال علي بن ابراهيم في قوله تعالى : ( إِذَا اكْتَالُوا
عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ )
لأنفسهم (
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) فقال الله : (
أَلَا يَظُنُّ أُولَـٰئِكَ )
أي : لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة .
[ ١٥٢١٩ ]
٤
ـ السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا طففت أُمتي مكيالها وميزانها ، واختانوا وخفروا الذمة ، وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا ، فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم » .
ورواه في دعائم الإِسلام
: عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، إلا أن فيه : « لا يزكون أنفسهم » .
[ ١٥٢٢٠ ]
٥
ـ الحميري في قرب الاسناد
: عن السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلى
_________________________
الله
عليه وآله ) : إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم من الأُمم ، قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ قال المكيال والميزان » .
[ ١٥٢٢١ ]
٦
ـ المفيد في الإِختصاص
: عن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي ، عن الوليد بن سلمة ، عن ( موسى بن ) عبد الرحمان القرشي ، عن حذيفة بن اليمان قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قال : « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني اسرائيل اثني عشر جزءاً ، فمسخ منهم القردة ، والخنازير والسهيل ، والزهرة ، والعقرب ، والفيل ، والجري ـ إلى أن قال ـ وأما الجري فمسخ لأنه كان [ رجلاً ] من التجار ، وكان يبخس الناس ( في المكيال )
والميزان » ، الخبر .
[ ١٥٢٢٢ ]
٧
ـ أبو علي في أماليه :
عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعاً ، عن شعبة ، قال : أخبرني الحكم ، عن الحسن بن مسلم ، عن ابن عباس ، قال : ما ظهر البغي قط في قوم إلّا ظهر فيهم الموتان ، ولا ظهر البخس في الميزان إلّا وظهر [ فيهم ]
الخسران والفقر ، قال أبو خليفة : [ الفقر ] عن ابي كثير الا ابتلوا بالسنة ، الخبر .
_________________________
[ ١٥٢٢٣ ]
٨
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » الخبر .
[ ١٥٢٢٤ ]
٩
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين ، قال الأصبغ : فقلت له يوماً : أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين ، واجلس في بيتك قال : « ما نصحتني » .
[ ١٥٢٢٥ ]
١٠
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأهل الكيل والوزن : « إنكم وليتم أمرين هلك فيهما الأُمم السالفة قبلكم » .
٧ ـ ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم
إليه شيء معلوم )
[ ١٥٢٢٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع ، والصوف ( في ظهور ) الغنم ، قال : « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ، وهو غرر
» .
_________________________
[ ١٥٢٢٧ ]
٢
ـ قال أبو عبد الله (
عليه السلام ) : « إذا كان في الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر
أو غيره ( كان جائزاً ) » الخبر .
٨ ـ ( باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع
ضميمة لا منفرداً ، وأنه لا يجوز جعله ثمناً )
[ ١٥٢٢٨ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، فأما المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاماً ، وأعواماً ، ومرة ومرتين ونحو ذلك ، والملاقيح : هي الأجنة في بطون أُمهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج .
[ ١٥٢٢٩ ]
٢
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وقد اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الأجل من المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز .
_________________________
[ ١٥٢٣٠ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك .
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه نهى عن عسيب الفحل .
٩ ـ ( باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ،
وجواز بيعه منضماً إلى معلوم )
[ ١٥٢٣١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد .
[ ١٥٢٣٢ ]
٢
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن ( يقدروا عليها ) .
قال جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) : « إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر » .
١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد
بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة ، إلا أن
يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه )
[ ١٥٢٣٣ ]
١
ـ دعائم الاسلام : في
حديث تقدم
، عن أمير المؤمنين
_________________________
(
عليه السلام ) أنه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال : « هذا كله لا يجوز ، لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر وهو غرر » .
[ ١٥٢٣٤ ]
٢
ـ وقال أبو عبد الله (
عليه السلام ) : « وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة ، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر أو غيره ، ( كان جائزاً ) ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد ، فالبيع باطل » .
[ ١٥٢٣٥ ]
٣
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى ، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها ، فقال قوم : هو بيع الثوب مدروجاً ، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال آخرون : هو الثوب يقول البائع : أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك ، ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول : إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو أن يلمس الثوب
من وراء الستر ، وكلّ هذه المعاني قريب بعضها من بعض ، ( والبيع في كلها فاسد ) ، واختلفوا ايضاً في المنابذة ، فقال قوم : هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل ، وينبذ اليه الآخر ثوباً ، يقول : هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر ، وقال آخرون : هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطوياً ، فيقول : أشتري هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا ، ولا خيار للواحد منا ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد ، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ، يجعلون عقد البيع بينهم طرح
_________________________
حصاة
يرمون بها ، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة .
[ ١٥٢٣٦ ]
٤
ـ وعن أبي عبد الله ،
عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع وسلف . وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لأن منفعة السلف غير معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولاً .
[ ١٥٢٣٧ ]
٥
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أن رجلين اختصما اليه ، فقال أحدهما : بعت من هذا قواصر ، واستثنيت خمساً منهن لم أعلمهن في وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « البيع فاسد ، لأن الاستثناء وقع على مجهول » .
[ ١٥٢٣٨ ]
٦
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه كره بيع الصك على الرجل بكذا وكذا درهماً .
[ ١٥٢٣٩ ]
٧
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن يقسم .
_________________________
[ ١٥٢٤٠ ]
٨
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتى يعلم ما يصير له منه » .
١١ ـ ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء )
[ ١٥٢٤١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه » .
[ ١٥٢٤٢ ]
٢
ـ العياشي : عن عبد
الله بن سنان ، عن ابي عبد الله سأله أبي وانا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشده » قلت : وما أشده ؟ قال : « الاحتلام » الخبر .
[ ١٥٢٤٣ ]
٣
ـ وعنه : قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد » قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، وست عشرة سنة ، قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره » الخبر .
_________________________
[ ١٥٢٤٤ ]
٤
ـ الجعفريات : اخبرنا
عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أُختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه » .
[ ١٥٢٤٥ ]
٥
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : عن أبي الجارود ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، ( لم ينبغ ) له أن يسلط واحداً منهما على ماله » الخبر .
[ ١٥٢٤٦ ]
٦
ـ المولى الأجل
الأردبيلي في حديقة الشيعة : نقلاً عن قرب الاسناد لعلي بن بابويه ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) عن المجنون ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : « إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع ، وإلا ففي حكم الانعام » .
١٢ ـ ( باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من
اشترى جارية بحكمه فوطأها )
[ ١٥٢٤٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
رجل
اشترى جارية من رجل على حكمه ـ يعني حكم المشتري ـ فدفع إليه مالاً فلم يقبله البائع ، فقال المشتري : قد حكمتني وهذا حكمي ، فقال ( عليه السلام ) : « إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم ، وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة » .
[ ١٥٢٤٨ ]
٢
ـ وعنه ، عن آبائه (
عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .
١٣ ـ ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع
، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )
[ ١٥٢٤٩ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئاً ، لأنه فيء المسلمين » الخبر .
[ ١٥٢٥٠ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وليس بشراء اراضي اليهود والنصارى بأس ، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .
١٤ ـ ( باب أنه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى
النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )
[ ١٥٢٥١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
_________________________
عن
بيع الماء والكلأ والنار .
[ ١٥٢٥٢ ]
٢
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم » الخبر .
١٥ ـ ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع
، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً )
[ ١٥٢٥٣ ]
١
ـ احمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة ، أيحل له بيعه ؟ قال : « له بيعه ، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء » الخبر .
ورواه في البحار : نقلاً منه ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : سألته . . . إلى آخره .
[ ١٥٢٥٤ ]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع فضل الماء ، منعه الله فضله يوم القيامة » .
[ ١٥٢٥٥ ]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس ببيع الماء .
_________________________
[ ١٥٢٥٦ ]
٤
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق » الخبر .
[ ١٥٢٥٧ ]
٥
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : في حديث ، أنه كان لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) عين بذي خشب ، فاشتراها منه ( عليه السلام ) الوليد بن عتبة بن ابي سفيان ، بدين ابيه وهو بضعة وسبعون الف دينار ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة .
١٦ ـ ( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ،
ولا بغير مكيال البلد ، إلا مع التراضي )
[ ١٥٢٥٨ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافاً .
١٧ ـ ( باب تحريم بيع الطريق وتملكه ، إلا أن
يكون ملكاً للبائع خاصة )
[ ١٥٢٥٩ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
قوم
اقتسموا داراً لها طريق ، فجعل الطريق في حد أحدهم ، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه ، قال : « لا بأس بذلك ، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه ، دون سائرها » .
١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع
وشروطه )
[ ١٥٢٦٠ ]
١
ـ أبو جعفر محمد بن
علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم جلب ، فأعطاني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ديناراً ، فقال : « اشتر بها شاة » فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم اتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشاة ودينار ، فرده عليّ ، وقال : « بارك الله لك في صفقة يمينك » ولقد كنت أقوم بالكناسة ـ أو قال بالكوفة ـ فأربح في اليوم اربعين ألفاً .
_________________________

أبواب
آداب التجارة
١ ـ ( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر ،
وحكم ما لو أسلم عبد الكافر )
[ ١٥٢٦١ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « أبي عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) أُتي بعبد ذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه للمسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده » .
٢ ـ ( باب استحباب التفقه فيما يتولاه ،
وزيادة التحفظ من الربا )
[ ١٥٢٦٢ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلاً قال : يا أمير المؤمنين ، إني أريد التجارة ، قال : « افقهت في دين الله ؟ » قال : يكون بعد ذلك ، قال : « ويحك الفقه ثم المتجر ، فانه من باع واشترى ، ولم يسأل عن حرام ولا حلال ، ارتطم في الربا ثم ارتطم » .
[ ١٥٢٦٣ ]
٢
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه مر بالتجار وكانوا يومئذ
_________________________
يسمون
السماسرة ، فقال لهم : « أما إني لا اسميكم السماسرة ، ولكن اسميكم التجار ، والتاجر فاجر ، والفاجر في النار » فغلقوا أبوابهم وأمسكوا عن التجارة ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غد فقال : « أين الناس ؟ » فقيل : يا رسول الله سمعوا ما قلت بالأمس فامسكوا ، قال : « وأنا أقوله اليوم أيضاً ، إلا من أخذ الحق وأعطاه » .
[ ١٥٢٦٤ ]
٣
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « بعثني ربي رحمة ، ولم يجعلني تاجراً ولا زراعاً إن شرار هذه الأُمة التجار والزراعون ، إلا من شح على دينه » .
عوالي اللآلي : عنه (
صلى الله عليه وآله ) ، مثلهما .
[ ١٥٢٦٥ ]
٤
ـ وعن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الفقه ثم المتجر ، فمن اتّجر بغير فقه ، فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم » .
[ ١٥٢٦٦ ]
٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « من اتجر بغير فقه تورط في الشبهات » .
[ ١٥٢٦٧ ]
٦
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وروي : أن من اتجر بغير علم ولا فقه ، ارتطم في الربا ارتطاماً » .
[ ١٥٢٦٨ ]
٧
ـ نهج البلاغة : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من اتجر بغير فقه
ارتطم في الربا » .
ورواه في الغرر : عنه
( عليه السلام ) ، مثله .
_________________________
[ ١٥٢٦٩ ]
٨
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن عبيد بن رفاعة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا معشر التجار ، انتم فجار إلا من اتقى وبر وصدق ، وقال بالمال هكذا وهكذا » .
[ ١٥٢٧٠ ]
٩
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « التاجر فاجر ، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق » .
٣ ـ ( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب )
[ ١٥٢٧١ ]
١
ـ الشيخ المفيد في
أماليه : عن احمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : « كان أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) عندكم بالكوفة ، يغتدي في كل يوم من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ، ومعه الدرة على عاتقه ، وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة ، قال : فيقف على أهل كل سوق فينادي فيهم : يا معشر التجار ، قدموا الاستخارة ، وتبركوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ( وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ )
(
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ )
، قال : فيطوف في جميع الأسواق ـ أسواق الكوفة ـ ثم يرجع فيقعد للناس ، قال : وكانوا إذا نظروا إليه قد أقبل إليهم قال : يا معشر الناس ، امسكوا أيديهم ، وأصغوا إليه
_________________________
بآذانهم
، ورمقوه باعينهم ، حتى يفرغ من كلامه ، فإذا فرغ قالوا : السمع والطاعة يا أمير المؤمنين » .
[ ١٥٢٧٢ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « روي أن من باع أو اشترى ، فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يبيع ولا يشتري : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى . وقال ( عليه السلام ) : واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال الجميلة ، للدين والدنيا » .
[ ١٥٢٧٣ ]
٣
ـ الصدوق في المقنع والهداية
: إذا اتجرت فاجتنب خمسة اشياء : اليمين ، والكذب ، وكتمان العيب ، والمدح إذا بعت ، والذم إذا اشتريت .
[ ١٥٢٧٤ ]
٤
ـ ابراهيم بن محمد الثقفي
في كتاب الغارات : عن عبد الله بن ابي شيبة ، عن جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن ابي حجارة ، عن أبي سعيد ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يأتي السوق ، فيقول : « يا أهل السوق اتقوا الله ، واياكم والحلف ، فانه ينفق السلعة ويمحق البركة ، فان التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه ، السلام عليكم » ثم يمكث الأيام ، ثم يأتي فيقول مثل مقالته ، فكان إذا جاء قالوا : قد جاء المرد شكنبة ، فكان يرجع إلى أسرته
فيقول : « إذا جئت قالوا قد جاء المرد شكنبة ، فما يعنون بذلك ؟ » قيل له : يقولون : قد جاء عظيم البطن ، فيقول : « أسفله طعام ، وأعلاه علم » .
_________________________
[ ١٥٢٧٥ ]
٥
ـ جعفر بن احمد القمي
في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرار الناس الزارعون والتجار ، إلا من شح منهم على دينه » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « شر الناس التجار الخونة » .
[ ١٥٢٧٦ ]
٦
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن قيس بن أبي غرزة الغفاري قال : كنا نسمى في المدينة في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سمساراً ، وجاء الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وسمانا باسم احسن منه ، وقال : « يا معشر التجار ، هذا البيع يحضره اللغو والكذب واليمين ، فشوبوه بالصدقة » .
[ ١٥٢٧٧ ]
٧
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا تستقبلوا السوق ، ولا تحلفوا ، ولا ينفق بعضكم لبعض » .
[ ١٥٢٧٨ ]
٨
ـ البحار ، عن مجموع
الدعوات للشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري : عن احمد بن محمد بن يحيى قال : أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة ، فقال : لا أخرج حتى آتي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فأُسلم عليه ، واستشيره في أمري هذا ، وأسأله الدعاء لي ، قال : فأتاه فقال : يا بن رسول الله ، إني عزمت ( على الخروج للتجارة ) ، واني آليت على نفسي أن لا أخرج حتى القاك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي ، قال : فدعا لي وقال : « عليك بصدق اللسان في حديثك ، ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك ، ولا تغبن المشتري المسترسل فان غبنه ربا ، ولا ترض للناس إلا
_________________________
ما
ترضاه لنفسك ، واعط الحق وخذه ، ولا تحف ولا تجر ، فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة ، اجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار ، والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه ، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فاكثر الدعاء والاستخارة ، فان ابي حدثني عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن ، وانا لنعمل ذلك متى هممنا بامر » الخبر .
٤ ـ ( باب استحباب اقالة النادم ، وعدم وجوبها
)
[ ١٥٢٧٩ ]
١
ـ الصدوق في الخصال
والأمالي : عن ابيه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابان الأحمر ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد بلى ثوبه ، فحمل اليه اثني عشر درهماً ، فقال : يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي [ بها ] ثوباً البسه ، قال علي ( عليه السلام ) : فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصاً باثني عشر درهماً ، وجئت به الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنظر إليه ، فقال : يا علي غير هذا أحب الي ، أترى صاحبه يقيلنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : أنظر ، فجئت الى صاحبه فقلت : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد كره هذا ، يريد ( ثوباً دونه )
، فأقلنا فيه ، فرد عليّ الدراهم » الخبر .
_________________________
٥
ـ (
باب استحباب الاحسان في البيع والسماح )
[ ١٥٢٨٠ ]
١
ـ الصدوق في التوحيد :
عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لزينب العطارة : إذا بعت فاحسني [ ولا تغشي ] ، فإنه اتقى وابقى للمال » الخبر .
[ ١٥٢٨١ ]
٢
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله [ عبداً ] سمحاً قاضياً ، وسمحاً مقتضياً » .
[ ١٥٢٨٢ ]
٣
ـ نهج البلاغة : في
عهده ( عليه السلام ) للاشتر : « وليكن البيع سمحاً ، بموازين عدل » .
_________________________
٦
ـ (
باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من
عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق ، إلا أن لا يخاف أن يتهمه )
[ ١٥٢٨٣ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا سألك شرا ثوب ، فلا تعطيه من عندك فانها خيانة ، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك » .
الصدوق في المقنع :
مثله
.
٧ ـ ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي
راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )
[ ١٥٢٨٤ ]
١
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للوازن : « زن وارجح » .
قلت : قال المحقق
الداماد في الرواشح : الذي قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « زن وارجح » هو سويد بن قيس مصغراً ـ إلى أن قال ـ والحديث شائع عند العامة والخاصة ، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره ، يحتج به في كتب الفقه ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نوّر الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة وإن امكنت قسمته ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن باعه سراويل : « زن وارجح » وهي هبة للراجح المشاع . قلت : « وأرجح » بهمزة القطع على صيغة الأمر من باب الأفعال ، أي زن من الفضة للقيمة وارجح على قدر الثمن هبة لك ، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين .
_________________________
٨
ـ (
باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان ، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل )
[ ١٥٢٨٥ ]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتبصرة : ( عن سهل بن احمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر )
عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غبن المسترسل ربا » .
٩ ـ ( باب كراهية الربح على المؤمن ، إلا أن يشتري للتجارة ،
أو بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه ، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر )
[ ١٥٢٨٦ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وروي : ربح المؤمن على أخيه ربا ، إلا أن يشتري منه شيئاً باكثر من مائة درهم ، فيربح فيه قوت يومه ، أو يشتري متاعاً للتجارة ، فيربح عليه ربحاً خفيفاً » .
١٠ ـ ( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم
، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس )
[ ١٥٢٨٧ ]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن
_________________________
مسلم
، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صاحب السلعة أحق بالسوم » .
١١ ـ ( باب استحباب مبادرة التاجر الى الصلاة
في أول وقتها ، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها )
[ ١٥٢٨٨ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة ، فلا يشغلك عنها متجرك ، فإن الله وصف قوماً ومدحهم فقال : (
رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) وكان هؤلاء القوم يتجرون ، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم ، وكانوا أعظم أجراً ممن لا يتجر فيصلي » .
[ ١٥٢٨٩ ]
٢
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن ابي امامة الباهلي ـ في حديث طويل اختصرناه ـ أنه قال : إن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، ادع الله ان يرزقني مالاً ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « ويحك يا ثعلبة ، إذهب واقنع بما عندك ، فان الشاكر احسن ممن له مال كثير لا يشكره » فذهب ورجع بعد ايام وقال : يا رسول الله ، ادع الله تعالى أن يعطيني مالاً ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « اليس لك بي اسوة ! فإني بعزة عرش الله ، لو شئت لصارت جبال الأرض لي ذهباً وفضة » فذهب ثم رجع فقال : يا رسول الله ، سل الله تعالى أن يعطيني مالاً ، فإني أؤدي حق الله ، وأؤدي حقوقاً ،
_________________________
وأصل
به الرحم ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « اللهم اعط ثعلبة مالاً » وكان لثعلبة غنيمات ، فبارك الله فيها حتى تتزايد كما تزايد النمل ، فلما كثر ماله كان يتعاهده بنفسه ، وكان قبله يصلي الصلوات الخمس في المسجد ، مع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فبنى مكاناً خارج المدينة لأغنامه ، فصار يصلي الظهر والعصر مع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلاة الصبح والمغرب والعشاء في ذلك المكان ، ثم زادت الأغنام فخرج إلى دار كبير بعيد عن المدينة ، فبنى مكاناً فذهب منه الصلوات الخمس ، والصلاة في المسجد ، والجماعة ، والاقتداء بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يأتي المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة ، فلما كثر ماله ذهب منه صلاة الجمعة ، فكان يسأل عن احوال المدينة ممن يمر عليه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « ما صنع ثعلبة ؟ » قالوا : يا رسول الله ، إن له اغناماً لا يسعها واد ، فذهب إلى الوادي الفلاني ، وبنى فيه منزلاً وأقام فيه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! » ثلاثاً ، الخبر طويل ، وفيه سوء عاقبته ، وامتناعه من الزكاة .
[ ١٥٢٩٠ ]
٣
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه جاءت إليه امرأة بشيء فقالت : هاك هذا حلال من كسب يدي ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا كان الأذان وفي يدك فضل ، تقولين : حتى أفرغ منه ، ثم اتوضأ وأصلي » ، قالت : نعم ، قال : « فليس كما قلت » .
[ ١٥٢٩١ ]
٤
ـ ورام بن أبي فراس في
تنبيه الخاطر : قال : جاء في تفسير قوله تعالى : (
رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) إلا أنهم كانوا
_________________________
حدادين
وخرازين ، وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفى ، فيسمع الأذان لم يخرج الأشفى من المغزر ، ولم يضرب بالمطرقة ، ورمى بها وقام إلى الصلاة .
١٢ ـ ( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب ،
وآداب الكتابة )
[ ١٥٢٩٢ ]
١
ـ علي بن إبراهيم في
تفسيره : في قوله تعالى : ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ )
يعني علم الناس الكتابة ، التي تتم بها أمور الدنيا والآخرة ، في مشارق الارض ومغاربها .
[ ١٥٢٩٣ ]
٢
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن عمر ، ما معناه أنه قال : قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمكن إلا أن أكتب ما أسمعه منك من الاحاديث لئلا أنساه ، فقال : « لا بأس ، أُكتب ، فإن الله علم بالقلم ـ قال ـ والقلم من الله نعمة عظيمة ، ولولا القلم لم يستقم الملك والدين ، ولم يكن عيش صالح » .
[ ١٥٢٩٤ ]
٣
ـ توحيد المفضل :
برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قال : « تأمل يا مفضل ، ما أنعم الله تقدست أسماؤه
من هذا النطق الذي يعبر به عما في ضميره ـ إلى أن قال ـ وكذلك الكتابة التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين ، وأخبار الباقين للآتين ،
_________________________
وبها
تخلد الكتب في العلوم والاداب وغيرها ، وبها يحفظ الانسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب ، ولولاه لانقطع أخبار بعض الازمنة عن بعض ، وأخبار الغائبين عن أوطانهم ، ودرست العلوم وضاعت الاداب ، وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم ، وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم ، وما روي لهم مما لا يسعهم جهله ، ولعلك تظن أنها مما يخلص إليه بالحيلة والفطنة ، وليست مما أعطيه الانسان من خلقه وطباعه ـ إلى أن قال ـ فأصل ذلك فطرة البارىء جل وعز ، وما تفضل به على خلقه ، فمن شكر أُثيب ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » .
[ ١٥٢٩٥ ]
٤
ـ السيوطي في طبقات
النحاة : وجماعة آخرون في ترجمة محمد بن يعقوب صاحب القاموس ، أنه سئل بالروم عن قول علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لكاتبه : « الصق روانفك بالجبوب ، وخذ المزبر بشناترك
، واجعل حندورتيك إلى قيهلي ، حتى لا أنغى نغية إلا أودعتها حماطة جلجلانك » ما معناه ؟ فقال : الزق عضرطتك بالصّلّة
، وخذ المصطر بأباخسك ، واجعل حجمتيك إلى أثعبان
، حتى لا أنبس نبسة إلا وعيتها في لمظة رباطك .
_________________________
١٣
ـ (
باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين )
[ ١٥٢٩٦ ]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن الله تبارك وتعالى أهبط ظللا من الملائكة على آدم [ وهو ] بواد يقال له : الروحاء ، وهو واد بين الطائف ومكة ، ثم صرخ بذريته وهم ذر ، قال : فخرجوا كما يخرج النمل من كورها ، فاجتمعوا على شفير الوادي ، فقال الله تبارك وتعالى لآدم : أنظر ماذا ترى ؟ فقال : ذراً كثيراً على شفير الوادي ، فقال الله : يا آدم هؤلاء ذريتك ، أخرجتهم من ظهرك ، إلى أن قال : ثم عرض الله على آدم أسماء الانبياء وأعمارهم ، قال : فمر آدم باسم داود النبي ( عليه السلام ) ، فإذا عمره سبعون سنة ، فقال : يا رب ، ما أقل عمر داود وأكثر عمري ! يا رب ، إن أنا زدت داود من عمري ثلاثين سنة ، أينفذ ذلك له ؟ قال : نعم ، قال : فإني قد زدته من عمري ثلاثين سنة ، فأنفذ ذلك له واثبتها له عندك ، واطرحها من عمري ، قال : فأثبت الله لداود من عمره ثلاثين سنة ـ إلى أن قال ـ فلما دنا عمر آدم هبط عليه ملك الموت ليقبض روحه ، فقال له آدم : يا ملك الموت ، قد بقي من عمري ثلاثون سنة ، فقال له ملك الموت : ألم تجعلها لابنك داود النبي ، وطرحتها من عمرك ؟ حيث عرض الله عليك أسماء الانبياء من ذريتك ، وعرض عليك أعمارهم ، وأنت يومئذ بوادي
_________________________
الروحاء
، فقال آدم : يا ملك الموت ، ما أذكر هذا ، فقال له ملك الموت : يا آدم لا تجهل ، ألم تسأل الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك فأثبتها لداود في الزبور ، ومحاها من عمرك من الذكر ؟ قال : فقال آدم : فاحضر الكتاب حتى أعلم ذلك ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان آدم صادقاً لم يذكر ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن يكتبوا بينهم اذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمى ، لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه » .
[ ١٥٢٩٧ ]
٢
ـ ثقة الاسلام في
الكافي : عن أبي علي الاشعري عن عيسى بن أيوب ، عن علي بن مهزيار ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لما عرض على آدم ولده ، نظر إلى داود فأعجبه ، فزاد خمسين سنة من عمره ـ وساق ما يقرب منه ، وفي آخره فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وكان أول صك كتب في الدنيا » .
[ ١٥٢٩٨ ]
٣
ـ وعن عدة من أصحابنا
، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ـ في حديث ـ أنه قال له ابن شبرمة : ما تقول يا أبا عبد الله ، في شيء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء ؟ فقال : « وما هو ؟ » قال : سألني عن أول كتاب كتب في الارض ؟ قال : « نعم ، إن الله عز وجل عرض على آدم ذريته ـ الى أن قال ـ فلما انتهىٰ إلى داود ، قال : من هذا الذي نبأته
وكرمته وقصرت عمره ؟ قال : فأوحى الله عز وجل إليه : هذا ابنك داود ، وعمره أربعون سنة ـ إلى أن قال ـ يا رب إني قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة ، قال : فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت : أكتبوا عليه كتابا ، فإنه سينسى ، قال : فكتبوا عليه كتاباً وختموه بأجنحتهم من طينة
_________________________
عليين
، قال : فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت ، فقال : يا ملك الموت ، ما جاء بك ؟ قال : جئت لأقبض روحك ، قال : قد بقي من عمري ستون سنة ، قال : إنك جعلتها لابنك داود ، قال : ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فمن أجل ذلك إذا أُخرج الصك على المديون ذل المديون ، فقبض روحه » .
[ ١٥٢٩٩ ]
٤
ـ الصدوق في العلل :
عن محمد بن موسى المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « إن الله عز وجل عرض على آدم أسماء الانبياء وأعمارهم » إلى آخر ما مر برواية العياشي .
١٤ ـ ( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو
أحق به إلى الليل ، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك )
[ ١٥٣٠٠ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سوق المسلمين كمسجدهم ، الرجل أحق بمكانه حتى يقوم منه ، أو تغيب الشمس » .
[ ١٥٣٠١ ]
٢
ـ البحار ، عن كتاب
الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي [ عن محمد بن الحسن ] ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه
_________________________
وآله
) : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل » .
١٥ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول
السوق )
[ ١٥٣٠٢ ]
١
ـ إبراهيم بن محمد الثقفي
في كتاب الغارات : عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة ، فيقول : « إني أعوذ بك من الفسوق ، ومن شر هذا السوق » .
[ ١٥٣٠٣ ]
٢
ـ عبد الله بن يحيى
الكاهلي في كتابه : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا دخلت السوق فقل : لا إله إلا الله عدد ما ينطقون ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثلاث مرات ، سبحان الله عدد ما يلغون ، سبحان الله عدد ما ينطقون ، سبحان الله عدد ما يسومون ، تبارك الله رب العالمين » .
[ ١٥٣٠٤ ]
٣
ـ الصدوق في الخصال :
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق ، فقولوا حين تدخلون السوق : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، اللهم إني أعوذ بك من صفقة خاسرة ، ويمين
_________________________
فاجرة
، وأعوذ بك من بوار الايم » .
[ ١٥٣٠٥ ]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فإذا دخلت السوق من أسواق المسلمين فقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم ارزقني من خيرها وخير أهلها » .
[ ١٥٣٠٦ ]
٥
ـ البحار ، عن خط
الشهيد رحمه الله : حرز للمسافر والمتجر : إذا دخل حانوته أول النهار ، يقرأ الاخلاص إحدى وعشرين مرة ، ثم يقول : اللهم يا واحد يا أحد ، يا من ليس كمثله أحد ، أسألك بفضل قل هو الله أحد أن تبارك لي فيما رزقتني ، وأن تكفيني شر كل أحد إذا أردت أن تغدو في حاجتك ، وقد طلعت الشمس وذهبت حمرتها ، فصل ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، فإذا سلمت فقل : اللهم إني غدوت التمس من فضلك كما أمرتني ، فارزقني من فضلك رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا ، واعطني فيما رزقتني العافية ، غدوت بحول الله وقوته ، غدوت بغير حول مني ولا قوة ، ولكن بحول منك وقوة ، وأبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك ، اللهم أني أسألك بركة هذا اليوم ، فبارك لي في جميع أموري ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين ، فإذا انتهيت إلى السوق فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ويميت ويحيي ، وهو حي لا يموت ، بيده
_________________________
الخير
، وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم إني أسألك خيرها ، وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها ، وشر أهلها ، اللهم إني أعوذ بك أن أبغي و يبغي علي ، أو أن أظلم و أُظلم ، أو أعتدي أو يعتدى علي ، وأعوذ بك من إبليس وجنوده ، وفسقة العرب والعجم ، حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ، وإذا أردت أن تشتري شيئا فقل : يا حي يا قيوم ، يا دائم ، يا رؤُوف يا رحيم ، أسألك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك ، أن تقسم لي من التجارة أعظمها رزقا ، وأوسعها فضلا ، وخيرها لي عاقبة ، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له ، وإذا اشتريت دابة أو رأسا ، فقل : اللهم ارزقني أطولها حياة ، وأكثرها منفعة ، وخيرها عاقبة ، عن الصادق ( عليه السلام ) .
[ ١٥٣٠٧ ]
٦
ـ أبو علي في أماليه :
عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن أحمد بن عبد الله بن ستورة ، عن عبد الله بن يحيى ، عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من دخل سوقاً فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، اللهم إني أعوذ بك من الظلم والمأثم والمغرم ، كتب الله له من الحسنات عدد ما فيها من فصيح وأعجم » .
[ ١٥٣٠٨ ]
٧
ـ القطب الراوندي في
كتاب لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قال حين دخول السوق : بسم الله ، غفر له » .
[ ١٥٣٠٩ ]
٨
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه كان إذا دخل السوق يقول : « أللهم إني أسألك من خير هذا السوق ، وأعوذ بك من الكفر والفسوق » .
_________________________
١٦
ـ (
باب استحباب ذكر الله في الاسواق ، خصوصاً التسبيح والشهادتان )
[ ١٥٣١٠ ]
١
ـ الصدوق في الخصال :
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « أكثروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الاسواق ، وعند اشتغال الناس ، فإنه كفارة للذنوب ، وزيادة في الحسنات ، ولا تكتبوا في الغافلين » .
[ ١٥٣١١ ]
٢
ـ صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قال حين يدخل السوق : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، أُعطي من الأجر بعدد ما خلق الله تعالى إلى يوم القيامة » .
[ ١٥٣١٢ ]
٣
ـ إبن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، وحط عنه ألف ألف خطيئة » .
١٧ ـ ( باب استحباب التكبير ثلاثا ، والدعاء
بالمأثور )
[ ١٥٣١٣ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا اشتريت متاعاً أو سلعة أو
_________________________
جارية
أو دابة ، فقل : أللهم إني ألتمس فيه من رزقك ، فاجعل لي فيه رزقا ، اللهم إني ألتمس فيه فضلك ، فاجعل لي فيه فضلا ، اللهم أني ألتمس فيه من خيرك وبركتك وسعة رزقك ، فاجعل لي فيه رزقا واسعا ، وربحا طيبا ، هنيئا مريئا ، تقولها ثلاث مرات ، وإذا أصبت بمال فقل : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، وفي قبضتك ، ناصيتي بيدك ، تحكم فيّ ما تشاء ، وتفعل ما تريد ، اللهم فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك ، اللهم هو مالك ورزقك ، وأنا عبدك ، خولتني حين رزقتني ، اللهم فألهمني شكرك فيه ، والصبر عليه حين أصبت وأخذت ، اللهم أنت أعطيت وأنت أصبت اللهم لا تحرمني ثوابه ، ولا تنسني من خلفه في دنياي وآخرتي ، إنك على ( ذلك قادر ) ، اللهم أنا لك وبك وإليك ومنك ، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا » .
١٨ ـ ( باب كراهة معاملة المحارف ، ومن لم
ينشأ في الخير ، والقرض من مستحدث النعمة )
[ ١٥٣١٤ ]
١
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تشتروا لي من محارف ، فإن خلطته لا بركة فيها ، ولا تخالطوا إلا من نشأ في الخير » .
[ ١٥٣١٥ ]
٢
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص
: عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : « يا داود ، لئن تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق ، خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فكان » .
_________________________
[ ١٥٣١٦ ]
٣
ـ البحار ، عن أعلام
الدين : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تلتمسوا الرزق ممن اكتسبه من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل ، ولكن عند من فتحت عليه الدنيا » .
[ ١٥٣١٧ ]
٤
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال لولده الحسن ( عليه السلام ) في حديث : « وإياك وطلب الفضل واكتساب التسايج والقراريط
، من ذوي
الأكف اليابسة والوجوه العابسة ، فإنهم إن أعطوا منوا ، وإن منعوا كدوا » الخبر .
[ ١٥٣١٨ ]
٥
ـ الآمدي في الغرر عن
: أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أقبلوا على من أقبلت عليه الدنيا ، فإنه أجدر بالغنى » .
١٩ ـ ( باب كراهة مخالطة السفلة ، والاستعانة
بالمجوس ، ولو على ذبح شاة )
[ ١٥٣١٩ ]
١
ـ الصدوق في الخصال :
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إحذروا السفلة ، فإن السفلة من لا يخاف الله عز وجل ، وفيهم قتلة الانبياء ، وفيهم أعداؤنا » .
_________________________
[ ١٥٣٢٠ ]
٢
ـ محمد بن إدريس في السرائر
: عن أبي عبد الله السياري ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال لرجل : « إن كنت ممن لا يبالي بما قال ولا بما قيل لك ، فأنت سفلة » الخبر .
[ ١٥٣٢١ ]
٣
ـ وفيه : نقلاً من
جامع البزنطي ، قال : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) : من السفلة ؟ قال : « السفلة الذي يأكل في الاسواق » .
[ ١٥٣٢٢ ]
٤
ـ مجموعة الشهيد ( رحمه
الله ) : عن أبي الجنيد قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : « السفلة من كان له شيء يلهيه عن الله تعالى » .
٢٠ ـ ( باب كراهة الحلف على البيع والشراء
صادقاً ، وتحريم الحلف كاذبا )
[ ١٥٣٢٣ ]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه ركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشهباء بالكوفة ، فأتى سوقا سوقاً ـ إلى أن قال ـ ثم أتى الكناسة فإذا فيها أنواع التجارة ، من النحاس ، ومن صائغ
، ومن قماط ، ومن بائع ابر ، ومن صيرفي ، ومن حناط ، ومن بزاز ، فنادى بأعلى صوته : « ان أصواتكم هذه يحضرها الأيمان ، فشوبوا أيمانكم بالصدقة ، وكفوا عن الحلف ، فإن الله عز وجل لا يقدس من حلف
_________________________
باسمه
كاذباً » .
ورواه في الدعائم
مثله
.
[ ١٥٣٢٤ ]
٢
ـ العياشي في تفسيره :
عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المرخي ذيله من العظمة ، والمزكي سلعته بالكذب ، ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلىء غشاً » .
[ ١٥٣٢٥ ]
٣
ـ وعن أبي ذر ، عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ قال : « المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . أعادها ثلاثاً .
[ ١٥٣٢٦ ]
٤
ـ وعن سلمان قال :
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الأشمط الزاني ، ورجل مفلس فرح مختال ، ورجل اتخذ يمينه بضاعة ، فلا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين .
[ ١٥٣٢٧ ]
٥
ـ ابراهيم بن محمد الثقفي
في كتاب الغارات : عن عبد الله بن بلج البصري ، عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن مختار التمار ، [ عن أبي مطر ] وكان رجلاً من أهل البصرة قال : كنت أبيت في مسجد الكوفة وأبول في الرحبة ، ( وآكل الخبز بزق البقال ) ، فخرجت ذات يوم
_________________________
أريد
بعض أسواقها فإذا بصوت بي ، فقال : « يا هذا ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك » قلت : من هذا ؟ فقيل لي : هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فخرجت أتبعه وهو متوجه إلى سوق الإِبل ، فلما أتاها وقف في وسط السوق ، فقال : « يا معشر التجار ، إياكم واليمين الفاجرة ، فإنها تنفق السلعة وتمحق البركة » الخبر .
وتقدم بإسناده عن أبي سعيد قال : كان علي (
عليه السلام ) يأتي السوق فيقول : « يا أهل السوق ، إتقوا الله وإياكم والحلف ، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة » الخبر .
[ ١٥٣٢٨ ]
٦
ـ الصدوق في ثواب
الأعمال : عن محمد بن موسى المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن الحسين بن مختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم : ثاني عِطفِه ، ومسبل إزاره خيلاء ، والمنفق سلعته بالأَيمان ، [ إنّ ] الكبرياء لله رب العالمين » .
البرقي في المحاسن : عن يحيى بن ابراهيم ، عن الحسين بن مختار ، مثله ، وقال في رواية الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن الله ليبغض المنفق سلعته بالأَيمان » .
[ ١٥٣٢٩ ]
٧
ـ وفي الخصال : عن
الخليل بن أحمد ، عن ابن خزيمة ، عن أبي موسى ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن سليمان بن
_________________________
فهرس
، عن الحرثة بن الحر ، عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ـ إلى أن قال ـ والمنفق سلعته بالحلف الفاجرة » .
[ ١٥٣٣٠ ]
٨
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماماً فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف [ له ] ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق ، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا ، فأخذها الآخر بقوله مصدقاً له وهو كاذب » .
[ ١٥٣٣١ ]
٩
ـ البحار ، عن كشف
المناقب
: عن أبي مطر قال : خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي : « ارفع إزارك ، فإنه أبقى لثوبك ، واتقى لك ، وخذ من رأسك إن كنت مسلماً » فمشيت خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء ، ومعه الدرة كأنه اعرابي ، فقلت : من هذا ؟ فقال لي رجل : أراك غريباً بهذا البلد ، قلت : [ أجل ] رجل من أهل البصرة ،
_________________________
قال
: هذا علي أمير المؤمنين ، حتى انتهى إلى دار بني معيط وهو سوق الإِبل ، فقال : « بيعوا ولا تحلفوا ، فإن اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة » .
[ ١٥٣٣٢ ]
١٠
ـ عوالي اللآلي : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف ، والفقير المختال ، والشيخ الزاني ، والإِمام الجائر » .
٢١ ـ ( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين
، وما يثبت فيه ، وحده )
[ ١٥٣٣٣ ]
١
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب الأعمال المانعة من الجنة : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من احتكر فوق أربعين يوماً ، فإن الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وإنه لحرام عليه » .
[ ١٥٣٣٤ ]
٢
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتبصرة : عن القاسم بن علي العلوي ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طرق طائفة من بني اسرائيل ليلاً عذاب ، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين ، والمغنين ، والمحتكرين للطعام ، والصيارفة آكلة الربا منهم » .
ورواه في الجعفريات :
بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
_________________________
ورواه في الدعائم : عن
علي ( عليه السلام ) ، باختلاف في بعض الأصناف
.
[ ١٥٣٣٥ ]
٣
ـ الشيخ المفيد في
مجالسه : عن أبي نصر محمد بن الحسين ، البصير المقرىء ، عن أبي الحسن علي بن الحسن الصيدلاني ، عن أبي المقدام أحمد بن محمد مولى بني هاشم ، عن أبي نصر المخزومي ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ، قال : لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) البصرة ـ إلى أن قال ـ ثم مشى حتى دخل سوق البصرة ، فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون ، فبكى ( عليه السلام ) ، بكاء شديداً ، ثم قال : « يا عبيد الدنيا وعمال أهلها ، إذا كنتم بالنهار تحلفون ، وبالليل في فرشكم تنامون ، وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون ، فمتى تحرزون الزاد وتفكرون في المعاد ؟ » فقال له رجل : إنه لا بد لنا من المعاش فكيف نصنع ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إن طلب المعاش لا يشغل عن عمل الآخرة ، فإن قلت : لا بد لنا من الاحتكار ، لم تكن معذوراً » فولى الرجل باكياً ، الخبر .
[ ١٥٣٣٦ ]
٤
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الحكرة ، وقال : « لا يحتكر الطعام إلّا خاطىء » وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « المحتكر آثم عاص » .
[ ١٥٣٣٧ ]
٥
ـ وعنه ( عليه السلام
) قال : « وكل حكرة تضر بالناس وتغلي السعر
_________________________
عليهم
، فلا خير فيها » وقال ( عليه السلام ) : « ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والتمر » .
[ ١٥٣٣٨ ]
٦
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد فصاحبه ملعون » .
[ ١٥٣٣٩ ]
٧
ـ نهج البلاغة : في
عهده ( عليه السلام ) للأشتر حين ولاه مصر : « ثم استوص بالتجار ، وذوي الصناعات ـ إلى أن قال ـ واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكماً في البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة ، وعيب على الولاة ، فامنع [ من ] الاحتكار ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه ـ إلى أن قال ـ فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه ، فنكل به وعاقبه في غير إسراف » .
[ ١٥٣٤٠ ]
٨
ـ أبو العباس
المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : « الاحتكار في عشرة ، والمحتكر ملعون : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذرة ، والسمن ، والعسل والجبن ، والجوز والزيت » .
[ ١٥٣٤١ ]
٩
ـ وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « من حبس طعاماً يتربص به الغلاء أربعين يوماً فقد برىء من الله وبرىء منه » وقال : « من احتكر على المسلمين طعاماً ، ضربه الله بالجذام والافلاس » .
_________________________
[ ١٥٣٤٢ ]
١٠
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحتكر محروم [ من ] نعمته » .
وقال ( عليه السلام )
: « الاحتكار شيمة الفجار » .
وقال : « المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره
، وقادم ( على من )
لا يعذره » .
٢٢ ـ ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعاً
غيره )
[ ١٥٣٤٣ ]
١
ـ كتاب عاصم بن حميد
الحناط : عن سالم أبي الفضيل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أجلب الطعام إلى الكوفة ، فأحبسه رجاء أن يرجع إلى ثمنه ، أو أربح فيه ، فقال : « أنت محتكر ، وإن الحكرة لا تصلح » قال : فسألني « هل في بلادك غير هذا الطعام » قال : قلت : نعم كثير ، قال : فقال : « لست بمحتكر ، إن المحتكر أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره » .
[ ١٥٣٤٤ ]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إنما الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره ، أو كان كثيراً يجد الناس ما يشترون ، فلا بأس به ، وإن لم يوجد ، فإنه يكره أن يحتكر ، وإنما [ كان ] النهي من رسول الله
_________________________
(
صلى الله عليه وآله ) عن الحكرة ، أن رجلاً من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، كان إذا دخل على المدينة بطعام اشتراه كله ، فمر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا حكيم إياك أن تحتكر » .
ابن أبي جمهور في درر
اللآلي : وفي الحديث : أن حكيم بن حزام ، وذكر مثله
.
[ ١٥٣٤٥ ]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس أن يشتري الرجل طعاماً فلا يبيعه ، يلتمس به الفضل ، إذا كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر [ طعام ]
غيره ، فليس له إمساكه ، وعليه بيعه ، وهو محتكر .
٢٣ ـ ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة
الناس ، وأنه يلزم به )
[ ١٥٣٤٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كتب إلى رفاعة : « إنْهَ عن الحكرة ، فمن ركب النهي فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر » .
٢٤ ـ ( باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه )
[ ١٥٣٤٧ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
التسعير
، فقال : « ما سعّر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أحد ، ولكن من نقص عن بيع الناس قيل له : بع كما يبيع الناس ، وإلّا فارفع من السوق ، إلّا أن يكون طعاماً أطيب من طعام الناس » .
[ ١٥٣٤٨ ]
٢
ـ العياشي في تفسيره :
عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان سنين يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ، ولم يتمنّ
الغلاء لأحد قط ، قال : فأتاه التجار فقالوا : بعنا ، قال : اشتروا ، فقالوا : نأخذ كذا بكذا ، فقال : خذوا ، وأمر فكالوهم ، فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة ، فلقيهم قوم تجار فقالوا لهم : كيف اخذتم ؟ فقالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن ، قال : فقدموا أُولئك على يوسف فقالوا بعنا ، فقال : اشتروا ، كيف تأخذون ؟ فقالوا : بعنا كما بعت ، كذا بكذا ، فقال : ما هو كما تقولون ، ولكن خذوا ، فأخذوا ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون ، فقالوا : كيف أخذتم ؟ فقالوا : كذا بكذا وأضعفوا الثمن ، قال : فعظم الناس ذلك الغلاء ، وقالوا : اذهبوا بنا حتى نشتري ، قال : فذهبوا إلى يوسف ، فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، فقال : وكيف بعت ؟ قالوا : كذا بكذا ، فقال : ما هو كذلك ، ولكن خذوا ، فأخذوا ورجعوا إلى المدينة ، فأخبروا الناس فقالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء ، قال : فذهبوا إلى يوسف ، فقالوا له : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، قال : وكيف بعت ؟ قالوا : كذا بكذا بالحط من السعر الأول ،
_________________________
فقال
: ما هو كذا ، ولكن خذوا ، قال : فأخذوا وذهبوا إلى المدينة ، فلقيهم الناس فسألوهم بكم اشتريتم ؟ فقالوا : كذا بكذا بنصف الحط الأول ، فقال الآخرون : اذهبوا بنا حتى نشتري ، فذهبوا إلى يوسف ، فقالوا : بعنا فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، فقال : وكيف بعت ؟ فقالوا : كذا بكذا ، بالحط من النصف ، فقال : ما هو كما تقولون ، ولكن خذوا ، فلم يزالوا يتكاذبون حتى رجع السعر إلى الأمر الأول ، كما أراد الله » .
٢٥ ـ ( باب استحباب اتخاذ قوت السنة ، وتقديمه على شراء العقدة )
[ ١٥٣٤٩ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث : في حكرة الطعام ، أنه كان يشتري قوته وقوت عياله سنة منه .
٢٦ ـ ( باب استحباب مواساة الناس عند شدة
ضرورتهم ، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم ، ويخلط
الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك )
[ ١٥٣٥٠ ]
١
ـ ابن فهد في عدة
الداعي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « كيف بك إذا بقيت في قوم يجبون رزق سنتهم » .
_________________________
٢٧
ـ (
باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً )
[ ١٥٣٥١ ]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كيلوا طعامكم ، فإن البركة في الطعام المكيل » .
٢٨ ـ ( باب استحباب تجربة الأشياء ، وملازمة
ما ينفع من المعاملات ، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق )
[ ١٥٣٥٢ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن رجلاً سأله فقال : يا رسول الله ، إني لست أتوجه في شيء إلّا حورفت فيه ، فقال : « أُنظر شيئاً قد أصبت به مرة فالزمه » قال : القرظ ، قال : « فالزم القرظ » .
٢٩ ـ ( باب كراهة تلقي الركبان وحده ، ما دون
أربعة فراسخ ، ويجوز ما زاد ، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه )
[ ١٥٣٥٣ ]
١
ـ كتاب مثنى بن الوليد
الحناط : عن منهال القماط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يشتري الغنم من أفواه السكك وممن يتلقاها قال : « لا ولا يؤكل لحم ما يلقى » .
_________________________
[ ١٥٣٥٤ ]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تلقي الركبان .
قال جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) : « هو تلقي الركبان لشراء السلع منهم خارجاً من الأمصار ، لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن ، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء ، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها إليهم » .
[ ١٥٣٥٥ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تلقي الركبان وقال : « من تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق » .
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال في حديث : « ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق » .
[ ١٥٣٥٦ ]
٤
ـ السيد ابن زهرة في
الغنية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فإن تلقى متلق ، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق » .
٣٠ ـ ( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد )
[ ١٥٣٥٧ ]
١
ـ الجعفريات : عن
الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي ، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي ، عن أحمد بن عمير ، عن ادريس ، عن أسباط ، عن العلاء بن هارون ، عن موسى بن اسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ،
_________________________
عن
أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبيع حاضر لباد .
[ ١٥٣٥٨ ]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي ـ والله أعلم ـ معلوم في ظاهر الخبر ، وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي ، يعني متحكماً عليه في البيع بالكره ، أو بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريه أن ذلك نظراً له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه ) ، أو ما أشبه ذلك ، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر ، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرفه مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع لنفسه ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شيء ، لأن ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما يتوهمه من قصر فهمه .
[ ١٥٣٥٩ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » .
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد .
٣١ ـ ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز
والملح ، ومنع النار )
[ ١٥٣٦٠ ]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
_________________________
علي
بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تمانعوا قرض الخمير ، فإن منعه يورث الفقر » .
[ ١٥٣٦١ ]
٢
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم » الخبر .
٣٢ ـ ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك
، وجواز اقتراضه عدداً ، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )
[ ١٥٣٦٢ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض ، قال : لا بأس إذا اقترضته » .
٣٣ ـ ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ،
على كراهية )
[ ١٥٣٦٣ ]
١
ـ صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) : بإسناده عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : « خطبنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على المنبر ، قال : سيأتي على الناس زمان يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار ، ويباع المضطر ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمار ، حتى تدرك ، فاتقوا الله أيها الناس ، واحفظوني في أهل بيتي ، وأصلحوا ذات
_________________________
بينكم
» .
[ ١٥٣٦٤ ]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلماً ، فلم يجد ما يعطيه إلّا أن يبيع بعض ماله ، فاشتراه منه رجل ، هل يكون ذلك بيع المضطر ؟ قال : « بيعه جائز ، وليس هذا كبيع المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه ، ويجبره عليه ، ويضطره إليه » .
٣٤ ـ ( باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع
والشراء ، والقضاء ، والاقتضاء )
[ ١٥٣٦٥ ]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله عبداً سمحاً قاضياً ، وسمحاً مقتضياً » .
٣٥ ـ ( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ،
والاتهاب وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة )
[ ١٥٣٦٦ ]
١
ـ البحار ، عن كشف
المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثم أتى ( عليه السلام ) دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال : « يا شيخ ، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم » فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً ، ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً ، فأتى
_________________________
غلاماً
حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين ـ إلى أن قال ـ فجاء أبو الغلام صاحب الثوب ، فقيل : يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم ، قال : فلا أخذت منه درهمين ، فأخذ أبوه منه درهماً وجاء به إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون ، فقال : امسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين ، قال : « ما شأن هذا الدرهم ؟ » ، قال : كان ثمن قميصك درهمين ، فقال : « باعني رضاي وأخذ رضاه » .
٣٦ ـ ( باب استحباب المماسكة ، والتحفظ من
الغبن )
[ ١٥٣٦٧ ]
١
ـ صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) : باسناده عن آبائه ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المغبون لا محمود ولا مأجور » .
[ ١٥٣٦٨ ]
٢
ـ الصدوق في الخصال :
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، مثله .
٣٧ ـ ( باب كراهة الزيادة وقت النداء ،
والدخول في سوم المسلم ، والنجش )
[ ١٥٣٦٩ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه ، ومعنى النهي في هذا إنما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده ، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم ،
_________________________
والمزايدة
في السلعة ، وقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد .
[ ١٥٣٧٠ ]
٢
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه نهى عن النجش ، والنجش : الزيادة في السلعة ، والزائد [ فيها ] لا يريد شراءها ، لكن ليسمع غيره ، فيزيد على زيادته .
[ ١٥٣٧١ ]
٣
ـ ورام بن أبي فراس في
تنبيه الخاطر : أصاب أنصارياً حاجة فأخبر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « آتني بما في منزلك ولا تحقر شيئاً » فأتاه بحلس وقدح ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من يشترهما ؟ » فقال رجل : هما عليّ بدرهم ، فقال : « من يزيد ؟ » قال رجل : هما عليّ بدرهمين ، فقال : « هما لك » الخبر .
[ ١٥٣٧٢ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يبيع أحدكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبته » الخبر .
وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه نهى عن النجش .
٣٨ ـ ( باب استحباب طلب قليل الرزق ، وكراهة استقلاله وتركه )
[ ١٥٣٧٣ ]
١
ـ الشيخ ورام في تنبيه
الخاطر : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ أنه قال لرجل أنصاري فقير ، أعطاه فأساً ثم قال له : « فاحتطب ولا تحقرن شوكاً ولا رطباً ولا يابساً » الخبر .
_________________________
٣٩
ـ (
باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال )
[ ١٥٣٧٤ ]
١
ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص
: عن القاسم بن بريد العجلي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك قد كان الحال حسنة ، وإن الأشياء اليوم متغيرة ، فقال : « إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم ، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم ، ثم ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاماً ، فإذا أكلوا فاسألهم فيدعوا الله لك » قال فقدمت الكوفة فطلبت عشرة دراهم ، فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي بعشرة دراهم كما قال ، وجعلت لهم طعاماً ، ودعوت أصحابي عشرة ، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي ، فما مكثت حتى مالت عليّ الدنيا .
[ ١٥٣٧٥ ]
٢
ـ الصدوق في الأمالي :
عن محمد بن بكران النقاش ، عن أحمد الهمداني ، عن عبيد بن حمدون ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الباقر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « شكوت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ديناً كان عليّ ، فقال : يا علي قل : اللهم اغنني بحلالك عن حرامك ، وبفضلك عمن سواك ، فلو كان مثل صبير ديناً قضى الله عنك » وصبير
جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه .
[ ١٥٣٧٦ ]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « روي أنه شكا رجل إلى العالم ( عليه السلام ) ديناً عليه ، فقال له العالم ( عليه السلام ) : اكثر من
_________________________
الصلاة
ـ إلى ان قال ـ وإذا وقع عليك دين فقل : اللهم أغنني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عن فضل من سواك ، فإنه نروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كان عليك مثل صيد ديناً ، قضاه الله عنك ، والصيد
جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه ، وروي : أكثر من الاستغفار ، وأرطب لسانك بقراءة ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) » .
[ ١٥٣٧٧ ]
٤
ـ الحسن بن فضل
الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن الحسن بن خالد قال : لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف ، وكان لي دين أربعمائة ألف ، فلم يدعني غرمائي ( أن أقتضي ديني ) وأعطيهم ، قال : وحضر الموسم ، وخرجت مستتراً وأردت الوصول إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فلم أقدر ، وكتبت إليه أصف حالي ومالي ، فكتب إلىّ في عرض كتابي : « قل في دبر كل صلاة : اللهم إني أسألك يا لا إله إلّا أنت ، بحق لا إله إلّا أنت ، أن ترحمني بلا إله إلّا أنت ، اللهم إني أسألك يا لا إله إلّا أنت ، بحق لا إله إلّا أنت ، أن ترضى عني بلا إله إلّا أنت ، اللهم إني أسألك يا لا إله إلّا أنت ، بحق لا إله إلّا أنت ، أن تغفر لي بلا إله إلّا أنت ـ أعد ذلك ثلاث مرات في دبر كل صلاة فريضة ـ فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى » قال الحسين : فأدمتها فما مضت بي إلّا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني ، وقضيت ما عليّ ، واستفضلت مائة ألف درهم .
_________________________
[ ١٥٣٧٨ ]
٥
ـ الشيخ ابراهيم
الكفعمي في جنته : عن الصادق ( عليه السلام ) : « ما من نبي إلّا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة ، وقد خلف فينا النبي ( صلى الله عليه وآله ) دعوتين مجابتين ، واحدة لشدائدنا وهي : يا دائماً لم يزل
، إلهي وإله آبائي ، يا حي يا قيوم ، صل على محمد وآل محمد ، وافعل بي كذا وكذا : وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي : يا من يكفي من كل شيء ، ولا يكفي منه شيء ، يا رب صل على محمد وآله ، واقض عني الدين وافعل بي كذا وكذا » .
[ ١٥٣٧٩ ]
٦
ـ وعن كتاب نثر اللآلي
، لعلي بن فضل الله الحسيني الراوندي : أن رجلاً شكا إلى عيسى ( عليه السلام ) ديناً عليه ، فقال له : قل : اللهم يا فارج الهم ، ومنفس الغم ، ومذهب الأحزان ، ومجيب دعوة المضطرين ، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، أنت رحماني ورحمان كل شيء ، فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ، وتقضي بها عني الدين ، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً ، لأداه الله عنك بمنه .
[ ١٥٣٨٠ ]
٧
ـ وفيه وفي غيره : في
أدعية السر ، بسندها المعروف عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « قال الله تعالى له في ليلة الاسراء : يا محمد ومن ملأه هم دين من أُمتك ، فلينزل بي وليقل : يا مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى ، وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم به ، ويا مزين حب المال عند عباده ، وملهم الأنفس الشح والسخاء ، وفاطر الخلق على الفظاظة واللين ، غمني دين فلان بن فلان ، وفضحني بمنّه عليّ به ، وأعياني باب طلبته إلا منك ، يا خير مطلوب اليه الحوائج ، يا مفرج الأهاويل ، فرج همي
_________________________
وأهاويلي
في الذي لزمني من دين فلان ، ( بتيسيركه لي ) من رزقك ، فاقضه يا قدير ، ولا تهمني بتأخير أدائه ، ولا بتضييقه عليّ ، ويسر لي أداءه ، فإني به مسترق فافكك رقي ، من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبداً ، فانه إذا قال ذلك ، صرفت عنه صاحب الدين ، وأديت ( عنه دينه ) » .
[ ١٥٣٨١ ]
٨
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن معاذ بن جبل ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) علمه هذه الآية ـ يعني آية الملك ـ وقال : « ما على الأرض مسلم يدعو بهن ، وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين ، إلا فرج الله همه ، ونفس غمه ، وقضى دينه ، ثم يقول بعد ذلك : يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطي منهما ما تشاء ، وتمنع منهما ما تشاء ، اقض عني ديني ، وفرج همي ، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً ديناً ، لأداه عنك » .
[ ١٥٣٨٢ ]
٩
ـ السيد هبة الله
الراوندي في مجموع الرائق : في خواص القرآن : الطلاق ، من قرأها على المريض سكنته ـ إلى أن قال ـ وعلى المدين خلصته ، سورة العاديات ، قراءتها للخائف أمان ـ الى أن قال ـ وللمديون تقضي عنه ديونه .
ورواه الشهيد في
مجموعته : عن الصادق ( عليه السلام ) هكذا : « من أدمن قراءتها ، قضي دينه من حيث لا يحتسب » .
٤٠ ـ ( باب استحباب طلب الرزق بمصر ، وكراهة المكث بها )
[ ١٥٣٨٣ ]
١
ـ القطب الراوندي في
قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن
_________________________
أبيه
، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن اسباط ، عن أحمد بن محمد بن الحضير ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن رفعه ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انتحوا مصر ، ولا تطلبوا المكث فيها ـ ولا أحسبه إلا قال ـ وهو يورث الدياثة » .
[ ١٥٣٨٤ ]
٢
ـ وبهذا الاسناد : عن
ابن اسباط ، عن الحسين بن أحمد ، عن أبي ابراهيم الموصلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن ( نفسي تنازعني )
مصر ، فقال : « وما لك ومصر ! أما علمت أنها مصر الحتوف ؟ ـ ولا أحسبه إلا قال ـ يساق اليها أقصر الناس أعماراً » .
[ ١٥٣٨٥ ]
٣
ـ وباسناده : عن الحسن
بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : نعم الأرض الشام ، وبئس القوم أهلها اليوم ، وبئس البلاد مصر ، أما انها سجن من سخط الله عليه ، من بني اسرائيل ، ولم يكن دخول بني اسرائيل مصر إلا من سخطه من معصية الله لأن الله عز وجل قال : (
ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ ) ، يعني الشام فابوا أن يدخلوها فعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة ، وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام ، إلا من بعد توبتهم ورضى الله عنهم » الخبر .
ورواه العياشي في
تفسيره : عن داود ، مثله .
_________________________
٤١
ـ (
باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ، ومخالطة الصلحاء )
[ ١٥٣٨٦ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد ، قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون ، والولد البار ، والزوجة المواتية ، وان يرزق معيشته في بلده » .
[ ١٥٣٨٧ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمسة من السعادة : الزوجة الصالحة ، والبنون الأبرار ، والخلطاء الصالحون ، ورزق المرء في بلده ، والحب لآل محمد ( عليهم السلام ) » .
[ ١٥٣٨٨ ]
٣
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب الغايات : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ، ويكون له أولاد يستعين بهم ، وخلطاء صالحون ، ومنزل واسع ، وامرأة حسناء ، إذا نظر إليها سر بها ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها » .
٤٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة
)
[ ١٥٣٨٩ ]
١
ـ زيد الزراد في أصله
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اكتب على المتاع : بركة لنا ، فإنه لا يزال البركة فيه والنماء » .
_________________________
[ ١٥٣٩٠ ]
٢
ـ وعنه قال : سمعته (
عليه السلام ) يقول : « إذا احرزت متاعاً ، فاقرأ آية الكرسي ، واكتبه وضعه في وسطه ، واكتب ( وَجَعَلْنَا مِن
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا
يُبْصِرُونَ )
لا ضيعة على ما حفظ الله ، (
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )
فإنك تكون قد احرزته ، ولا يوصل إليه بسوء إن شاء الله » .
[ ١٥٣٩١ ]
٣
ـ زيد النرسي في أصله
: عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أحرزت متاعاً فقل : اللهم إني أستودعك يا من لا يضيع وديعته واستحرسكه فاحفظه عليّ واحرسه لي ، بعينك التي لا تنام ، وبركنك الذي لا يرام ، وبعزك الذي لا يذل ، وبسلطانك القاهر الغالب لكل شيء » .
[ ١٥٣٩٢ ]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « إذا أردت أن تحرز متاعك ، فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطها » وساق كالخبر الأول .
[ ١٥٣٩٣ ]
٥
ـ مصباح الشريعة : قال
الصادق ( عليه السلام ) : « من كان الأخذ أحب اليه من العطاء فهو مغبون ، لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل ، وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق ، وإذا أعطى ففي حق وبحق ، فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعر ، وكم من معط مورث نفسه سخط الله ، وليس الشأن في الأخذ والإِعطاء ، ولكن الناجي من اتقى الله في الأخذ والإِعطاء ، واعتصم بحبال الورع ، والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام ، فالخاص ينظر في دقيق الورع فلا يتناول حتى يتيقن أنه
_________________________
حلال
، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة ، والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده ولم يعلمه غصباً ولا سرقة تناول ، وقال : لا بأس هو لي حلال ، والأمر
في ذلك بين
، يأخذ بحكم الله وينفق في رضى الله تعالى » .
[ ١٥٣٩٤ ]
٦
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رخص للمشتري سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه ، إن شاء فعل [ و ] إن شاء لم يفعل .
[ ١٥٣٩٥ ]
٧
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه استحب تجارة البزاز
، وكره تجارة الحنطة ، وذلك لما فيه من الحكرة والمضرة بالمسلمين ، فان لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة .
[ ١٥٣٩٦ ]
٨
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لئن تلقى الله سارقاً ، خير من أن تلقاه حناطاً » .
[ ١٥٣٩٧ ]
٩
ـ أبو عبد الله محمد بن
سلامة القضاعي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « التاجر الجبان محروم ، والتاجر الجسور مرزوق » .
[ ١٥٣٩٨ ]
١٠
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص
: عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اطلبوا الخير عند حسان الوجوه » .
_________________________
[ ١٥٣٩٩ ]
١١
ـ عوالي اللآلي : عن
حذيفة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع داراً فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها ـ أو قال ـ
لم يبارك له فيها » .
[ ١٥٤٠٠ ]
١٢
ـ السيد هبة الله
الراوندي في مجموع الرائق : في خواص سورة الحجر : ومن حملها كثر كسبه ، ولا يعدل أحد عن معاملته ، ورغبوا في البيع منه والشراء ، وصرح الشهيد في مجموعته : ان ما ذكر من خواص القرآن ، مروي عن الصادق ( عليه السلام ) .
[ ١٥٤٠١ ]
١٣
ـ ورام بن أبي فراس في
تنبيه الخاطر : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه وقف على خياط فقال : « يا خياط ، ثكلتك الثواكل ، صلّب الخيوط ، ودقّق الدروز ، وقارب الغرز ، فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : يحشر [ الله ] الخياط الخائن ، وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه ، واحذروا السقطات فصاحب الثوب أحق بها ، ولا يتخذها الأيادي يطلب بها المكافآت » .
[ ١٥٤٠٢ ]
١٤
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : روي عن العداء بن خالد قال : كتب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « هذا ما اشترى محمد رسول الله ، من العداء بن خالد ، بيع المسلم المسلم ، لا داء ولا خبثة ولا غائلة » معناه : لا حيلة عليك فنختال بها [ مالك ] ، وقال قتادة : الغائلة الزنى والسرقة
_________________________
والإِباق
، والمراد بالداء : العيب يرد به ، والخبثة : ما كان خبيث الأصل بأن يكون من قوم لا يحل سبيهم ، وكل حرام خبيث .
_________________________
أبواب
الخيار
١ ـ ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري
، ما لم يتفرقا )
[ ١٥٤٠٣ ]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المتبايعان بالخيار فيما تبايعاه ، حتى يفترقا عن رضى » الخبر .
[ ١٥٤٠٤ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لهما .
[ ١٥٤٠٥ ]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما » .
[ ١٥٤٠٦ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا » .
وفي درر اللآلي : وفي
الحديث المشهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله .
_________________________
[ ١٥٤٠٧ ]
٥
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم ، فكان إذا اشترى شيئاً ، قال : « إن [ كان ] الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك ، فأنت بالخيار » .
[ ١٥٤٠٨ ]
٦
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » .
[ ١٥٤٠٩ ]
٧
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً » .
[ ١٥٤١٠ ]
٨
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما » .
٢ ـ ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق
بالأبدان )
[ ١٥٤١١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : في
الخبر المتقدم بعد قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « حتى يفترقا عن رضى » ، قال جعفر ( عليه السلام ) : « يفترقان بالأبدان عن
المكان الذي عقدا فيه البيع ، لقد باع [ أبي ( عليه السلام ) ] أرضاً يقال لها : العريض ، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع ، قام أبي فمشى فتبعته وقلت : لم قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع » .
_________________________
[ ١٥٤١٢ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا » .
[ ١٥٤١٣ ]
٣
ـ ابن أبي جمهور في درر
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » .
٣ ـ ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق
وغيره ثلاثة أيام ، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )
[ ١٥٤١٤ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط » .
[ ١٥٤١٥ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « روي : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط » .
[ ١٥٤١٦ ]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .
٤ ـ ( باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في
الحيوان ، وإحداثه فيه )
[ ١٥٤١٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها وقد لزمته ، وكذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثاً قبل
_________________________
مدة
الخيار ، فقد لزمه وإن عرض السلعة للبيع » .
قلت : يعني إن كان
الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره ، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه ، وبه لا يحتاج الى حدوث شيء فيه .
٥ ـ ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه
، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )
[ ١٥٤١٨ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلّا كل شرط خالف كتاب الله » .
[ ١٥٤١٩ ]
٢
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « أرادت عائشة أن تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها وِلاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد » الخبر .
[ ١٥٤٢٠ ]
٣
ـ وعن أبي عبد الله ،
عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : « ان علياً ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطاً فيه معصية » .
_________________________
[ ١٥٤٢١ ]
٤
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل شرط لا يحرم حلالاً ولا يحلل حراماً فهو جائز » .
[ ١٥٤٢٢ ]
٥
ـ وعنه ( عليه السلام
) أنه قال : « من باع جارية فشرط الّا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أُم ولد ، فذاك جائز والشرط فيه لازم » .
[ ١٥٤٢٣ ]
٦
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن رجل باع عبداً فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : « المال رد على البائع ، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري » الخبر .
[ ١٥٤٢٤ ]
٧
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المؤمنون عند شروطهم » .
٦ ـ ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة
معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع ، فله الخيار فيها ، ويلزم البيع بعدها )
[ ١٥٤٢٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن تردّ عليه ، قال : « لا بأس بهذا ، وهو على شرطه » الخبر .
_________________________
٧
ـ (
باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ،
وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع
، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري )
[ ١٥٤٢٦ ]
١
ـ دعائم الاسلام : في
الخبر المتقدم ، بعد قوله : وهو على شرطه ، قيل : فغلتها لمن تكون ؟ قال : « للمشتري ، لأنها لو احترقت لكانت من ماله » .
[ ١٥٤٢٧ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع ، فتهلّك السلعة ، قبل أن يختار من كان له الخيار ، ما حالها ؟ قال : « هي من مال البائع » يعني ما لم يجب البيع ، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ، ولم يوجب البيع ، قيل له ( عليه السلام ) : فإذا وجب للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلكت ، ما حالها ؟ قال : « هي من [ مال ] المبتاع ، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار » ومعلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله .
[ ١٥٤٢٨ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى بأن الخراج بالضمان .
_________________________
٨
ـ (
باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع
الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري ، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية )
[ ١٥٤٢٩ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في من اشترى صفقة وذهب ليجيء بالثمن ، فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به ، فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلا أن يشاء البائع ، وإن جاء قبل ثلاثة أيام بالثمن ، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن .
٩ ـ ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف
من مال البائع )
[ ١٥٤٣٠ ]
١
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه » .
١٠ ـ ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على
نفسه ورضي به سقط خياره ، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )
[ ١٥٤٣١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار ، ثم يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدة الخيار ، قال : « إذا حلف بالله أنه ما عرضها وهو يضمر أخذها ،
_________________________
ردّها
» .
[ ١٥٤٣٢ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : « إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه ، فإن باع فربح طاب له الربح ، فإن لم يبع لم يجز له الرد ، هذا إذا أوجب البيع ، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف كان الربح للبائع » .
١١ ـ ( باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة
أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري )
[ ١٥٤٣٣ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن التصرية وقال : « من اشترى مصراة فهي خلابة فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر » والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيراً .
[ ١٥٤٣٤ ]
٢
ـ أبو علي الطوسي في
أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن المفضل بن حباب الجمحي ، عن الحسين بن عبيد الله عن
_________________________
أبي
خالد
الأسدي ، عن أبي بكر بن عياش ، عن صدقة بن سعيد الحنفي
، عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر ـ في حديث ـ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من اشترى مصراة فهو بالخيار » .
[ ١٥٤٣٥ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من التمر » .
[ ١٥٤٣٦ ]
٤
ـ وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : « من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحاً » .
[ ١٥٤٣٧ ]
٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ورد معها صاعاً من طعام » .
_________________________
١٢
ـ (
باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع
جهالته به ، وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد بالتصرف دون الارش )
[ ١٥٤٣٨ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيباً لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .
[ ١٥٤٣٩ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « إذا اشترى اليوم متاعاً فقوموه واقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً فله قيمة العيب ، وإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيباً وقد أحدث ( فيها حدث ) أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة العيب » .
[ ١٥٤٤٠ ]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش » .
وقال في موضع آخر : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم
المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة ارش العيب » الى آخره .
_________________________
١٣
ـ (
باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ـ غبناً فاحشاً ـ مع جهالته )
[ ١٥٤٤١ ]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غبن المسترسل ربا » .
[ ١٥٤٤٢ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا باع رجل من رجل سلعة ، ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال : نظرت في بارنامجاتي
فرأيت فوتاً من الثمن وغبنا بيناً ، قال : ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع بمثل ذلك الثمن ، أو بقريب منه ، مثل ما يتغابن الناس بمثله ، فالبيع جائز ، وإن كان أمراً فاحشاً وغبناً بيناً ، حلف البائع بالله الذي
لا إله إلا هو ، على ما ادعاه من الغلط ، إن لم يكن له بينة ، ثم قيل للمشتري : إن شئت خذها بمبلغ القيمة ، وإن شئت فدع » .
[ ١٥٤٤٣ ]
٣
ـ ( وعن ابي عبد الله )
، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
_________________________
(
عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .
[ ١٥٤٤٤ ]
٤
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .
١٤ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ،
بغير رؤية ولا وصف )
[ ١٥٤٤٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [ عنهم ] قد عرفوها فاقتسموها على الصفة ، فعرف كل واحد منهم حظّه ، قال : « يجوز ذلك عليهم ، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض
، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة ، أو من يقوم مقامهم ، وكذلك الأرض والشجر » .
١٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار )
[ ١٥٤٤٦ ]
١
ـ الشيخ الطوسي في
أماليه : عن أبي الحسن محمد بن محمد [ بن محمد ]
بن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن عبد الله بن
_________________________
يوسف
، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط جائز ، فقلت : سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء أهل العراق ، اختلفتم عليّ في مسألة واحدة ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ] ، عن عائشة قالت : أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أشتري بريرة فاعتقها ، البيع جائز والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ناقة ، فشرط لي حلابها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز .
ورواه العلامة في
التذكرة ، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله .
[ ١٥٤٤٧ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
رجل
اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره ، لرجل غائب ، قد سماه ، فأقام الرجل غائباً مدة طويلة ثم قدم فرد البيع ، قال : « يستحلف المشتري
على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة ، وله النفقة التي أنفق ، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين : إحلف أنت على ما وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق ، فإن أبى عن اليمين ترك الشيء بحاله ، لأنه قد أطال ذلك ودرس ، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ، فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، فإن كان في الأيام اليسيرة فليس شيء ، والمشتري على شرطه » .
[ ١٥٤٤٨ ]
٣
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ] عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق ، وكلّ شرط في بيع [ فانه ] فاسد ، البيع ليس بمنزلة النكاح » .
_________________________
أبواب
احكام العقود
١ ـ ( باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ،
وانه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حالّ ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً )
[ ١٥٤٤٩ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة
بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل .
[ ١٥٤٥٠ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .
[ ١٥٤٥١ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس ، ولكن إلى شهر معلوم » .
_________________________
[ ١٥٤٥٢ ]
٤
ـ الصدوق في الأمالي :
عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن اسماعيل الدينوري ، عن زيد بن اسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام ، [ عن سفيان ] ، عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : فمضى علي ( عليه السلام ) بباب رجل يستقرض منه شيئاً ، فلقيه اعرابي ومعه ناقة ، فقال : يا علي اشتر منّي هذه الناقة ، قال : « ليس معي ثمنها » قال : فاني انظرك به إلى القبض ، قال : « بكم يا اعرابي ؟ » قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذها يا حسن فأخذها » . . . الخبر .
[ ١٥٤٥٣ ]
٥
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم ، فأقسم عليه فقير فدفعها اليه ، فلمّا مضى فإذا باعرابي على جمل فقال له : اشتر هذا الجمل ، قال : « ليس معي ثمنه » قال : اشتر نسيئة ، فاشتراه بمائة درهم ، ثم أتاه انسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً ، فدفع إلى البائع مائة وجاء بالخمسين إلى داره ، فسألته فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : « اتجرت مع الله ، فأعطيته واحداً ، واعطاني مكانه عشرة » .
٢ ـ ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالّاً ،
وبأزيد منه مؤجلاً )
[ ١٥٤٥٤ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن
_________________________
رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن شرطين في بيع [ واحد ] » وقد اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : أن يقول البائع : أبيعك بالنقد ( كذا والنسيئة )
بكذا ، ويعقد البيع على هذا ـ إلى أن قال ـ وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز ، إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط [ واحد ] فأمّا ( ما عقدت على الشرطين ) فذلك المنهي عنه ، وهو أيضاً من باب بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك .
[ ١٥٤٥٥ ]
٢
ـ إبن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تحل صفقتان في واحدة » .
٣ ـ ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ،
ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه )
[ ١٥٤٥٦ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] ، فيأتيه غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو أمدّ لك في الأجل ، قال : « لا بأس به إن هو لم يزد على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل ديناً له إلى أجل ويأخذ مكانه » .
_________________________
٤
ـ (
باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه
على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه )
[ ١٥٤٥٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن القوم يتبايعون العينة ، (حتى إذا ) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا ، قال : « ولم ذاك ؟ » قال : يكرهون الحرام ، قال : « من أراد الحرام فلا بأس به ، ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحاً ، كان ذلك جائزاً » .
٥ ـ ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده
ويشتريه ، فيبيعه إياه بربح وغيره ، نقداً أو نسيئة )
[ ١٥٤٥٨ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة ، فابتاع له من أجل ذلك ، قال : « لا بأس ، إنما يشتري منه بعد ما يملكه » قيل : فإن أتاه يريد طعاماً أو بيعا بنسيئة ، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر ؟ قال : « لا بأس بذلك » .
٦ ـ ( باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف
قيمته ، ويشترط قرضا ، أو تعجيل دين )
[ ١٥٤٥٩ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « روي أنه سئل عن رجل له دين قد
_________________________
وجب
، ويقول : أسألك دينا آخر به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم
بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو بعشرين ألف درهم فقال : لا بأس . وروي في خبر آخر : بمثله لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا ، قال في موضع آخر : ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ، أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً ، فليس بربا » .
٧ ـ ( باب أنه إذا قوّم على الدّلال متاعا
وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة )
[ ١٥٤٦٠ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك ، قال : « لا بأس به » .
٨ ـ ( باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها
)
[ ١٥٤٦١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : « لا بأس بذلك » .
_________________________
٩
ـ (
باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة
نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الأُجرة في حمل المال إليه )
[ ١٥٤٦٢ ]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، وكان شراؤه عشرة آلاف » . بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة بإثني عشر ، وكذلك ده يازده وهو عشرة بأحد عشر ، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يكون الربح محمولاً على المال ، ورأى أن يكون محمولاً على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوباً بربح الدرهم والدرهمين ، ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوماً .
[ ١٥٤٦٣ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه رخص أن يجعل أجر القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، ويبيعه مرابحة ، يعني إذا بيّن ذلك .
١٠ ـ ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ،
قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه )
[ ١٥٤٦٤ ]
١
ـ الصدوق في الامالي :
في حديث الناقة ، وقد تقدم سنده في أول
_________________________
الباب
، قال : قال علي ( عليه السلام ) : « بكم يا أعرابي ؟ » قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذها يا حسن » فأخذها ، فمضى علي ( عليه السلام ) ، فلقيه أعرابي آخر ، المثال واحد والثياب مختلفة ، فقال : يا علي تبيع الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : « وما تصنع بها ؟ » قال : اغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك ، قال : « إن قبلتها فهي لك بلا ثمن » قال : معي ثمنها وبالثمن أشتريها ، فكم اشتريتها ؟ قال : « بمائة » قال الأعرابي : ولك سبعون ومائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذ السبعين والمائة ، وسلم الناقة ، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة ، والسبعون لنا نبتاع بها شيئا » فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : « فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها » الخبر .
١١ ـ ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على
كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به )
[ ١٥٤٦٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها ، وإن اشترى الرجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك » .
[ ١٥٤٦٦ ]
٢
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضاً ، فقال قوم : لا يكون ذلك إلّا
_________________________
في
الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه ، وقال آخرون : [ هو ] في كل ما يكال أو يوزن . . إلى آخره .
[ ١٥٤٦٧ ]
٣
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال ، ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض » .
[ ١٥٤٦٨ ]
٤
ـ الصدوق في المقنع :
ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ، وروي : ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكل المشتري بقبضه .
[ ١٥٤٦٩ ]
٥
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه » .
قلت : الأقوى حرمة
بيع المكيل والموزون قبل القبض إلّا تولية ، وتمام الكلام في الفقه .
١٢ ـ ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء )
[ ١٥٤٧٠ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله
_________________________
عن
الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلا ، قال : « لا بأس بذلك » .
[ ١٥٤٧١ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السمسار يشتري للرجل بأجر ، فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت ، قال : لا بأس » .
١٣ ـ ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز
له بيع بعضها مرابحة ، وإن قومها أو باع خيارها ، إلّا أن يخبر بالصورة )
[ ١٥٤٧٢ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمه ما اشترى ، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يبين للمشتري أنه قَوَّمه » .
١٤ ـ ( باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن
كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )
[ ١٥٤٧٣ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى ( طعاما أو ) متاعا بنظرة ، فليس له أن يبيعه مرابحة إلّا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلّا أن يرضى المشتري ، أو يكون له من النظرة مثل
_________________________
ما
للبائع » .
١٥ ـ ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل
أن يقبضه ، أو دفع طعاما ونحوه عن أُجرة أو دين فتغير سعره )
[ ١٥٤٧٤ ]
١
ـ الصدوق في المقنع : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ابتاع من رجل طعاما [ بدراهم ] فأخذ نصفها وترك نصفها ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : « إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا ، فإنما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر سعراً ، فإنما له سعر يومه ، وإن اشترى رجل طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه ، فإن له السعر الذي اشتراه به » .
[ ١٥٤٧٥ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : وكل ما يباع بالنسيئة ، سعر يومه ما لم ينقص » .
١٦ ـ ( باب حكم فضول المكاييل والموازين )
[ ١٥٤٧٦ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن ، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به ، قال : « إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها ، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها ، لأنها قد تكون
_________________________
غلطاً
أو تجازفاً ممن استوفى له » .
١٧ ـ ( باب أنّ من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة
للبائع ، والّا فللمشتري ، الّا مع الشرط فيهما )
[ ١٥٤٧٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من باع نخلاً [ قد ] ابرت ـ يعني قد ذكرت ـ فثمرها للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .
[ ١٥٤٧٨ ]
٢
ـ عوالي اللآلي : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر فثمرها للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .
١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود
)
[ ١٥٤٧٩ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع الثمن ، وينكر البائع القبض ، فقال ( عليه السلام ) : « القول في هذا قول المشتري مع يمينه ، إذا كان الشيء في يده ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه ، إلّا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع ، وإن كان البيع مما يكتب الناس في مثله الوثائق ، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح
_________________________
وأشباه
ذلك ، واختلفا في الثمن ، فقال المشتري : قد نقدتك ، وقال البائع : لم تنقدني ، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه ، فعلى المشتري البينة بأنه دفع كما ادعى ، وعلى البائع اليمين بأنه ما أُقبض كما أنكر » قيل له : فان كانت السلعة بأيديهما معاً ، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع ، قال : « فإن القول قول البائع مع يمينه ، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن » .
[ ١٥٤٨٠ ]
٢
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز على المسلم
غلط في بيع » .
[ ١٥٤٨١ ]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل ، وذهبا ليأتياه بالثمن ، فأتاه أحدهما به قال : « له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا ، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه ، فليس له ذلك إلّا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه » .
[ ١٥٤٨٢ ]
٤
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة ، على أن شراه بدينار ، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا ، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي اشتراه بها » .
_________________________
[ ١٥٤٨٣ ]
٥
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلاً سرق ألفاً ، فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية ، كان الفرج حلالاً وعليه تبعة المال » .
[ ١٥٤٨٤ ]
٦
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص
: عن محمد بن عبيد ، عن سماعة قال : سأل رجل أبا حنيفة عن الشيء ، وعن لا شيء ، وعن الذي لا يقبل الله غيره ؟ فأخرج الشيء ، وعجز عن لا شيء ، فقال : اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة ، فبعها منه بلا شيء ، واقبض الثمن ، فأخذ بعذارها
وأتى بها أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إستأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة » قال : قد أمرني ببيعها ، قال : « بكم » قال : بلا شيء ، قال له : « ما تقول ؟ » قال : الحق أقول ، فقال : « قد اشتريتها منك بلا شيء » قال : وأمر غلامه أن يدخله المربط ، قال : فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن ، فلما أعياه
الثمن قال : جعلت فداك فإن الميعاد إذا كان الغداة ، فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « جئت لتقبض ثمن البغلة ، لا شيء » قال : نعم ، ولا شيء ثمنها ، قال : « نعم » فركب أبو عبد الله ( عليه السلام ) البغلة ، وركب أبو حنيفة بعض الدواب ، فتصحرا جميعاً ، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى السراب
_________________________
يجري
قد ارتفع كأنه الماء الجاري ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا أبا حنيفة ، ماذا عند الميل كأنه يجري ؟ » قال : ذاك الماء ، يا ابن رسول الله ، فلما وافيا الميل وجداه أمامهما فتباعد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اقبض ثمن البغل قال الله تعالى : (
كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ
اللَّهَ عِندَهُ )
» قال : خرج أبو حنيفة إلى أصحابه كئيباً حزيناً ، فقالوا له : ما لك يا أبا حنيفة ؟ قال : ذهبت البغلة هدراً ، وكان قد أعطي بالبغلة عشرة آلاف درهم .
[ ١٥٤٨٥ ]
٧
ـ القاضي نعمان المصري
صاحب الدعائم ، في كتاب شرح الأخبار : عن عمر بن حماد القتادة ، بإسناده عن أنس قال : كنت مع عمر بمنى ، إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر ، فقال لي عمر : سله هلّا يبيع الظهر ؟ فقمت إليه فسألته ، فقال : نعم ، فقام إليه ، فاشترى منه أربعة عشر بعيراً ، ثم قال : يا أنس الحق هذا الظهر ، فقال الاعرابي : جردها من أحلاسها وأقتابها فقال : إنّما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها ، فاستحكما عليا ( عليه السلام ) ، فقال : كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها ، فقال عمر : لا ، قال : فجردها له ، فإنما لك الإِبل ، فقال عمر : يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابي ، وألحقها بالظهر ، ففعلت .
_________________________
أبواب
أحكام العيوب
١ ـ ( باب أنّ كل ما كان في أصل الخلقة فزاد
أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب )
[ ١٥٤٨٦ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وروي : أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ]
أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع » .
٢ ـ ( باب أقسام العيوب ، وما يرد منه
المملوك من أحداث السنة )
[ ١٥٤٨٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام » .
[ ١٥٤٨٨ ]
٢
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها ، إلّا أن يشترط
ألّا عهدة عليه » .
_________________________
٣
ـ (
باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الارش )
[ ١٥٤٨٩ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ، ثم يجد فيها عيبا قال : « يلزمه ويرد عليه قيمة العيب » .
٤ ـ ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم
علم أنها كانت حبلى ، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا )
[ ١٥٤٩٠ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ذيل الخبر المتقدم ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ذلك إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى وقد وطأها ، ردها ورد نصف عشر قيمتها » .
٥ ـ ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو
إجمالا ، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )
[ ١٥٤٩١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .
[ ١٥٤٩٢ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال : برئت إليك من كل عيب ، قال : « لا يبرئه ذلك ، حتى يخبره بالعيب الذي
_________________________
تبرأ
منه ويطلعه عليه » .
٦ ـ ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله
بالماء ، إلّا أن يكون غشّا بما يخفى فيجب بينه )
[ ١٥٤٩٣ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : « هو غش » فكرهه ، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره ، فأما إن كان يخفى ، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدّون ، فليس بغش ولا منهي عنه .
وعنه ( عليه السلام )
أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ، ويخفون شره
.
[ ١٥٤٩٤ ]
٢
ـ وعن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الدين النصيحة » .
وأنه قال : « لا يحل
لمسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلّا بينه ، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على المشتري إذا رآه اشتراه » .
٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب
)
[ ١٥٤٩٥ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة : أن تقوّم السلعة صحيحة وتقوّم معيبة ، فيعطى المشتري ما بين القيمتين » .
_________________________

أبواب
الربا
١ ـ ( باب تحريمه )
[ ١٥٤٩٦ ]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شر الكسب كسب الربا » الخبر .
[ ١٥٤٩٧ ]
٢
ـ السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أخوف ما أتخوف على أُمتي من بعدي ، هذه المكاسب الحرام ، والشهوة الخفية ، والربا » .
[ ١٥٤٩٨ ]
٣
ـ نهج البلاغة : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عند ذكر أهل الفتنة : فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع » .
[ ١٥٤٩٩ ]
٤
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مما يكثر أن يقول لأصحابه : « هل رأى
_________________________
[
أحد ]
منكم رؤيا ؟ » وأنه قال لنا ذات غداة : « أنه أتاني الليلة آتيان ، فقالا لي : انطلق فانطلقت معهم ، فأخرجاني الى الأرض المقدسة ، فأتينا إلى رجل مضطجع ـ إلى أن قال ـ فانطلقنا فأتينا إلى نهر أحمر مثل الدم ، وإذا في النهر رجل سابح يسبح ، ثم يرجع إليه كما رجع ، وإذا على شاطىء النهر رجل عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ، ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة ، فيفغر فاه فيلقمه حجراً ، فينطلق ويسبح ثم يرجع إليه ، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً ، فقلت لهما : ما هذان ؟ قالا لي : انطلق ـ إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ قالا : وأما الرجل الذي أتيت عليه فيسبح في النهر ويلقم الحجارة ، فإنه أكل الربا » الخبر .
[ ١٥٥٠٠ ]
٥
ـ الشيخ الطبرسي في
مجمع البيان : عن البراء بن عازب قال : كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : (
يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ) فقال : « يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر ، ثم أرسل عينيه ، ثم قال : تحشر عشرة أصناف من أُمتي أشتاتاً ، قد ميّزهم الله تعالى من المسلمين ، وبدّل صورهم فبعضهم على صورة القرد
ـ إلى أن قال ـ وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ، ثم يسحبون عليها ـ إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا » .
_________________________
[ ١٥٥٠١ ]
٦
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما أُسري بي إلى السماء ، رأيت أقواماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء (
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ )
، وإذا هم بسبيل آل فرعون ، يعرضون على النار غدواً وعشياً ، يقولون : ربنا متى تقوم الساعة ؟ » .
قلت : وهذا الخبر
ذكره الشيخ في الأصل إلى قوله : الربا ، وترك نقل باقيه ، لتوهم لا يخفى على الناظر .
[ ١٥٥٠٢ ]
٧
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار ، فنعوذ بالله منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب .
وأروي عن العالم (
عليه السلام ) أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف » .
[ ١٥٥٠٣ ]
٨
ـ جامع الأخبار : عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الربا سبعون جزءاً ، أيسره مثل أن ينكح الرجل أُمه في بيت الله الحرام » .
[ ١٥٥٠٤ ]
٩
ـ الحسن بن فضل الطبرسي
في مكارم الأخلاق : عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا بن مسعود ، الزاني بأُمه أهون عند الله ( من أن يأكل الربا ) مثقال حبة من خردل » .
[ ١٥٥٠٥ ]
١٠
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء ، ولا بد لتلك الخمسة من النار : من
_________________________
اتجر
بغير علم فلا بد له من أكل الربا ، ولا بد لآكل الربا من النار » .
[ ١٥٥٠٦ ]
١١
ـ وعن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا ظهر الزنى والربا في قرية ، أذن في هلاكها » .
[ ١٥٥٠٧ ]
١٢
ـ وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « من أكل الربا ملأ الله بطنه ناراً بقدر ما أكل منه ، فإن كسب منه مالاً لم يقبل الله شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما دام عنده منه قيراط » .
[ ١٥٥٠٨ ]
١٣
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) : « أنه رآى ليلة أُسري به رجالاً بطونهم كالبيت الطحم ، وهم على سابلة آل فرعون ، فإذا أحسوا بهم قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم ، فمال بكل واحد منهم بطنه فيسقط حتى يطأهم آل فرعون مقبلين ومدبرين فقلت لجبرئيل : من هؤلاء ؟ قال : آكلة الربا » .
[ ١٥٥٠٩ ]
١٤
ـ وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « الدرهم من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية كلها بذات محرم ، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به » .
[ ١٥٥١٠ ]
١٥
ـ وأتي علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) برجل يأكل الربا ، فقسم ماله قسمين ، فجعل نصفه في بيت المال ، وأحرق نصفه ، وسئل الصادق ( عليه السلام ) : لم حرّم الله الربا ؟ فقال : « لئلا يتمانع الناس المعروف » .
[ ١٥٥١١ ]
١٦
ـ وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع ، والخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية » .
[ ١٥٥١٢ ]
١٧
ـ وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « لا يقبل الله صلاة خمسة نفر : الآبق من سيده ، وامرأة لا يرضى عنها زوجها ، ومدمن الخمر ، والعاق ، وآكل الربا » .
_________________________
[ ١٥٥١٣ ]
١٨
ـ وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلّا أكل الربا ، فإن لم يأكله أصابه من غباره » .
[ ١٥٥١٤ ]
١٩
ـ وعن ابن عباس : أن
الله يبعث في آخر الزمان خمسة أنواع من العذاب : أولها : حيات ذو أجنحة ، ينزلن ويحملن المطففين من السوق ، والثاني : سيول تغرق الحالفين بالكذب ، والثالث : تخسف بقوم الأرض ، وهم الذين لا يبالون من أين يأخذون ، من الحرام أو الحلال ، والرابع : تجيء ريح فتحمل قوماً وتضربهم على الجبال فيصيرون رماداً ، وهم الذين يبيتون على لهوهم ، والخامس : تجيء نار فتحرق بعض أصحاب السوق ، وهم آكلة الربا .
[ ١٥٥١٥ ]
٢٠
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « إذا أكلت أُمتي الربا ، كانت الزلزلة والخسف » .
[ ١٥٥١٦ ]
٢١
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : في قوله تعالى : ( يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ )
قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : قد نرى الرجل يربي وماله يكثر ، فقال : « يمحق الله دينه ، وإن كان ماله يكثر » .
[ ١٥٥١٧ ]
٢٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لما قبل الجزية من أهل الذمة ، لم يقبلها إلّا على شروط افترضها عليهم ، منها أن لا يأكلوا الربا ، فمن فعل ذلك [ فقد ] برئت منه ذمة الله وذمة رسوله .
[ ١٥٥١٨ ]
٢٣
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
_________________________
علي
بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « طرق طائفة من بني اسرائيل عذاب ، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف ـ إلى أن قال ـ والصيارفة آكلة الربا منهم » .
ورواه في الدعائم :
وفيه : « وآكل الربا » من غير ذكر الصيارفة .
٢ ـ ( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا )
[ ١٥٥١٩ ]
١
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) فإنه كان سبب نزولها أنه لما نزّل الله ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ) الآية ، فقام خالد بن وليد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ربا أبي في ثقيف ، وقد أوصاني عند موته بأخذه ، فأنزل الله تعالى ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ )
قال : « من أخذ الربا وجب عليه القتل » .
٣ ـ ( باب جواز أكل عوض الهدية ، وإن زاد
عليها )
[ ١٥٥٢٠ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « واعلم أن الربا ربوان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الربا الذي يؤكل ، فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه » .
الصدوق في الهداية
والمقنع : مثله .
_________________________
[ ١٥٥٢١ ]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من السحت الهدية يلتمس بها [ مهديها ] ما هو أفضل منها ، وذلك قول الله عز وجل : (
وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ )
أي : لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك » .
[ ١٥٥٢٢ ]
٣
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : (
وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو
عِندَ اللَّـهِ )
قال : « هي هديتك إلى الرجل تطلب بها منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا » .
قال صاحب الدعائم :
فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والأمر بقبولها ، فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله جل ذكره والتواصل [ فيه ]
، فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدي إليه خوفاً منه وتقية من شره ، أو يستعطف ، أو ليقضي للمهدي إليه حاجة ، أو ليدفع عنه ضيماً ، أو يسأل في حاجة ، أو مثل هذا وما أشبه ، فالهدية على مثل ذلك ، والهبة والاطعام سحت كله وحرام أخذه وأكله ، وهو داخل فيما جاء النهي عن الأئمة ( صلوات الله عليهم ) عنه .
قلت : وفي دخول بعض
ما ذكره في الهدايا المحرمة نظر يعرف وجهه مما
_________________________
تقدم
في باب الهدية ، ولكن لا بد من حمل الخبرين على بعض الأقسام التي ذكرها ، لما تقدم وما في الأصل فلاحظ .
٤ ـ ( باب تحريم أخذ الربا ، ودفعه ، وكتابته
، والشهادة عليه )
[ ١٥٥٢٣ ]
١
ـ القطب الراوندي في
لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله آكل الربا ، وشاهديه ، وكاتبه ، إذا علموا بذلك » .
[ ١٥٥٢٤ ]
٢
ـ جامع الأخبار : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله عشراً : آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهده ، والمحلل ، والمحلل له ، والواشم ، والمتوشم ، ومانع الزكاة » .
[ ١٥٥٢٥ ]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لعن الربا ، وآكله ، وموكله ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهديه » .
[ ١٥٥٢٦ ]
٤
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، آكل الربا ، وموكله وكاتبه ، وشاهده » .
٥ ـ ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها
ثم تاب ، أو ورث مالاً فيه ربا )
[ ١٥٥٢٧ ]
١
ـ العياشي في تفسيره :
عن محمد بن مسلم ، أن رجلاً سأل أبا جعفر
_________________________
(
عليه السلام ) ، وقد عمل بالربا حتى كثر ماله ، بعد أن سأل غيره من الفقهاء ، فقالوا له : ليس يقبل منك شيء إلّا أن ترده إلى أصحابه ، فلما قص [ على ]
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « مخرجك في كتاب الله : ( فَمَن جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ) والموعظة التوبة » .
[ ١٥٥٢٨ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : في كلام له ( عليه السلام ) : « فقال تعالى : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا )
عني بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله ، حتى اللحم الذي على بدنه
بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق ، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته » .
[ ١٥٥٢٩ ]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
واعلم أن الربا ربوان ـ إلى أن قال ـ وربا يؤكل ، وهو قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) يعني أن يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله ، وروي حتى اللحم الذي على بدنه عليه أن يضعه ، وإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه .
[ ١٥٥٣٠ ]
٤
ـ وفي الهداية : ومن
أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنّه حرام ، فله ما
_________________________
سلف
ولا إثم عليه فيما لا يعلم ، ( وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) .
[ ١٥٥٣١ ]
٥
ـ الشيخ الطبرسي في
مجمع البيان : (
فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ )
عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أدرك الإِسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية ، وضع الله عنه ما سلف » .
٦ ـ ( باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل
والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )
[ ١٥٥٣٢ ]
١
ـ العياشي : عن زرارة
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يكون الربا إلّا ( مما يوزن أو ) يكال » .
[ ١٥٥٣٣ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وسئل العالم ( عليه السلام ) ، عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً أو
وزناً » .
[ ١٥٥٣٤ ]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الربا في كل ما يكال أو يوزن ، إذا كان فيه التفاضل » .
[ ١٥٥٣٥ ]
٤
ـ الشيخ الطبرسي في
مجمع البيان : والمنصوص عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ،
_________________________
والشعير
، والتمر ، والملح ، وقيل : الزيت ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إلّا مثلاً بمثل يداً بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى » .
٧ ـ ( باب أنه لا
يثبت الربا بين الوالد والولد ،
ولا بين
الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي )
[ ١٥٥٣٦ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي » .
الصدوق في المقنع :
مثله
.
[ ١٥٥٣٧ ]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين خدامنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم » .
٨ ـ ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في
الربا ، لا يجوز التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي )
[ ١٥٥٣٨ ]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الحنطة والشعير شيء واحد ، ولا يجوز التفاضل بينهما » .
_________________________
٩
ـ (
باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه )
[ ١٥٥٣٩ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق ، مثلاً بمثل » .
[ ١٥٥٤٠ ]
٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه سئل عن البر والسويق ، قال : « مثلاً بمثل » قيل [ له ] : أنه يكون له فضل ، قال : « أليس له مؤونة ؟ » قيل : بلى ، قال : « هذا بهذا » .
[ ١٥٥٤١ ]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : في كلام له : « حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا » .
١٠ ـ ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان )
[ ١٥٥٤٢ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
١١ ـ ( باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع
ولو صفة )
[ ١٥٥٤٣ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا
_________________________
بأس
أن يقرض الرجل الدراهم ، ويأخذ أجود منهما ، إذا لم يكن بينهما شرط » .
١٢ ـ ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً
ومتساوياً ، يداً بيد ، ويكره نسيئة ، وأن يسلف أحدهما في الآخر )
[ ١٥٥٤٤ ]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما كان من الطعام أو شيء من الأشياء مختلفاً ، فلا بأس ببيعه متفاضلاً يداً بيد ، ولا خير فيه نظرة » .
[ ١٥٥٤٥ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه رخص في الدقيق بالكعك متساوياً يداً بيد ، والخل بالخل كذلك ، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه ، وكذلك عسل السكر بعسل النحل .
[ ١٥٥٤٦ ]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس بالسمن والزيت ، اثنين بواحد يداً بيد .
[ ١٥٥٤٧ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » .
١٣ ـ ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ،
والزبيب بالعنب )
[ ١٥٥٤٨ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله
_________________________
(
صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع التمر بالرطب ، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس .
[ ١٥٥٤٩ ]
٢
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص إذا جف ؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « لا إذن » .
١٤ ـ ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود
والمزروع ، لكن يكره )
[ ١٥٥٥٠ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس [ بالثوب ] بالثوبين يداً بيد ، ونسيئة إذا وصفه » .
[ ١٥٥٥١ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وسئل ـ أي العالم ( عليه السلام ) ـ عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً ولا وزناً » .
١٥ ـ ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة
كالدواب والثياب ، بعضها ببعض ، متماثلة ومختلفة ، متساوياً ومختلفاً ومتفاضلاً ، ويكره نسيئة )
[ ١٥٥٥٢ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في بيع الحيوان بالحيوان .
_________________________
[ ١٥٥٥٣ ]
٢
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل .
[ ١٥٥٥٤ ]
٣
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم ويباع ) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل ، واللحم كذلك ، فرخص فيه . وعن القمح بالماء إلى أجل ، فرخص فيه ، ( فقيل له ) : يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره ، قال : « لا يصلح » .
[ ١٥٥٥٥ ]
٤
ـ الصدوق في المقنع :
واعلم أنه لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، فلو أن رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، لم يكن بذلك بأس .
١٦ ـ ( باب أنه يتخلص من الربا ، بأن يجعل من
الناقص شيء من غير جنسه ، وبمبايعة شيء آخر )
[ ١٥٥٥٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث أنه قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ،
_________________________
وقال
له رجل : رحمك الله ، والله إنك لتعلم أنك لو أخذت ديناراً والصرف تسعة عشر ، فدرت المدينة كلها [ علىٰ ] أن تجد من يعطيك فيه عشرين ما
وجدته ، وما هذا إلّا فراراً [ من الربا ] قال : صدقت ، هو فرار من باطل إلى حق » .
١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا )
[ ١٥٥٥٧ ]
١
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الوزن وزن مكة ، والمكيال مكيال المدينة » .
[ ١٥٥٥٨ ]
٢
ـ الصدوق في علل الشرائع
: عن أحمد بن محمد العلوي ، عن محمد بن اسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل : مما خلق الله الشعير ؟ فقال : « إن الله تبارك وتعالى أمر آدم : « أن ازرع مما اخترت لنفسك ، وجاء جبرئيل بقبضة من الحنطة ، فقبض آدم على قبضة ، وقبضت حواء على أُخرى ، وقال آدم لحواء : لا تزرعي
، فلم تقبل أمر آدم ، فكلما زرع آدم جاء حنطة ، وكلما زرعت حوّاء جاء شعيراً » .
[ ١٥٥٥٩ ]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
_________________________
الرجل
يعطي الرجل مالاً ( ليعمل به ) ، على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً ، قال : « هذا الربا محضاً » .
[ ١٥٥٦٠ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا العباس ، وكل دم في الجاهلية مطلول ، وأول دم أطله دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » .
[ ١٥٥٦١ ]
٥
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : في قصة المباهلة ، إلى أن ذكر صورة المصالحة التي كتبها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لأهل نجران وفي آخرها : « فمن أكل الربا منهم بعد عامه ، فذمتي منهم بريئة » .
_________________________

أبواب
الصرف
١ ـ ( باب تحريم التفاضل ، في بيع الفضة بالفضة
، والذهب بالذهب )
[ ١٥٥٦٢ ]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، ولعن [ الله ]
الربا ، وآكله ، وموكله ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهديه » .
[ ١٥٥٦٣ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نظرة ، والزائد والمستزيد في النار » .
[ ١٥٥٦٤ ]
٣
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين يداً بيد ، قال : « ذاك الربا العجلان » .
[ ١٥٥٦٥ ]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ، وشري الدراهم بالدراهم ، والذهب
_________________________
بالذهب
، التفاضل بينهما في الوزن ـ إلى أن قال ـ لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي » .
[ ١٥٥٦٦ ]
٥
ـ عوالي اللآلي : عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلّا مثلاً بمثل » .
٢ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الصرف ، التقابض
في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله )
[ ١٥٥٦٧ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع الفضة بالذهب ، ولا بيع الذهب بالفضة ، إلّا يداً بيد » .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه إذا اشتريت من
رجل ذهباً بفضة أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتى تتقابضا ، ( وإن نزا حائطاً فانزُ معه )
، وإن قال لك : أرسل غلامك معي حتى أُعطيه ، فلا تفعل وإن كان المكان قريباً ، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ، أن يبتدىء معه الصرف ، ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وإن بقي من النقد شيء لا خير فيه ، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يداً بيد ، وإن اشترى الرجل ذهباً بفضة واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض ، فليعد عقد الصرف في وقت القبض ، فيقول : هذا بهذا » .
[ ١٥٥٦٨ ]
٢
ـ ابن أبي جمهور في
عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا يداً بيد ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً
_________________________
بناجز
حاضر » .
[ ١٥٥٦٩ ]
٣
ـ وفي درر اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد ، كيف شئتم »
٣ ـ ( باب أن من كان له على غيره دنانير ،
جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس )
[ ١٥٥٧٠ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم .
[ ١٥٥٧١ ]
٢
ـ وروى عن أبيه ، عن آبائه
، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن ذلك ، فقال : « قد كره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف ، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم » .
[ ١٥٥٧٢ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عمّن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم ، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير ، يأخذ هذه عن هذه ، فقال : « لا بأس يأخذها بسعر يومها ، ما لم يفترقا وبينهما شيء » .
٤ ـ ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس
الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )
[ ١٥٥٧٣ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قيل
_________________________
له
: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إن أبي ( عليه السلام ) كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر ، هذا الفرار من الربا » إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا .
٥ ـ ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً
وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )
[ ١٥٥٧٤ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزناً بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلّة وزناً بوزن ، قال : « لا بأس به » قيل له : إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : « إذا كان وزناً بوزن يداً بيد فلا بأس » الخبر .
[ ١٥٥٧٥ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « بعثني أبي ( عليه السلام ) بكيس فيه ألف درهم ، إلى رجل صرّاف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها ، وقال لي : قل له : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها ودفع الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم » .
٦ ـ ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة
والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلّا بعد بيانها )
[ ١٥٥٧٦ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
إنفاق
الدراهم المحمول عليها ، قال : « إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » وقال في الستوق وهو المطبق عليه الفضة وداخله نحاس : « يقطع ولا يحل أن ينفق ، وكذلك المزيفة والمكحلة » .
٧ ـ ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم
والدنانير وغيرها ، بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط )
[ ١٥٥٧٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « لا بأس بذلك » .
[ ١٥٥٧٨ ]
٢
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل » .
[ ١٥٥٧٩ ]
٣
ـ كتاب جعفر بن محمد بن
شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء الله ، ثم إن المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ، فتقاضي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثاً ، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال له ابن له : جئت بشيء فإني لم اذق شيئاً اليوم ، ثم قال : الولد فتنة ، فغدا الرجل إلى رسول
_________________________
الله
( صلى الله عليه وآله ) فقال : سلفي ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : سيكون ذلك ، فقال : حتى متى سيكون ذلك ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله ، فأسلفه ثمانية أوساق ، فقال الرجل : إنما لي أربعة ، فقال له : خذها ، فأعطاها إياه » .
٨ ـ ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض اخرى )
[ ١٥٥٨٠ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخّص في السفاتج
، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه أعطى مالاً في المدينة ، ثم أخذه بأرض اخرى .
٩ ـ ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب
والفضة ، والمحلاة بهما أو بأحدهما )
[ ١٥٥٨١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك ، مما تخالطه الفضة ، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى ، فقال : « إن الناس لم يختلفوا في النسيئة ، إنما اختلفوا في اليد باليد » فقيل له : فبيعه بالدراهم النقد ، قال : « كان أبي
_________________________
يقول
: يكون معه عروض غيره أحب إليّ » فقيل له : أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه ؟ قال : « وكيف لهم بالاحاطة بذلك ؟ » قيل : فإنهم يعرفونه ، قال : « إن كانوا يعرفونه فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه العروض أحب اليّ » وإنما يعني ( صلوات الله عليه ) بذلك أن يكون مع الفضة عرض ، ويعلم أن الدراهم أكثر منها ، فتكون الفضة بالفضة وزناً بوزن ، والفاضل في العروض ، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة ، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه .
[ ١٥٥٨٢ ]
٢
ـ العلامة الحلي في
التذكرة : عن عطاء بن يسار ، أن معاوية باع سقاية من ذهب ( أو ورق ) بأكثر من ورقها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن مثل هذا إلّا مثلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : من يعذرني من هذا ؟ أخبره عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ! ويخبرني عن رأيه ! والله لاسكنت بأرض أنت فيها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مثلاً بمثل .
[ ١٥٥٨٣ ]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فلو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً ، أو خاتماً يسوى درهماً بعشرة ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً فليس بالربا » .
١٠ ـ ( باب حكم من كان له على غيره دراهم ،
فسقطت حتى لا تنفق بين الناس )
[ ١٥٥٨٤ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا استقرضت من رجل دراهم ، ثم سقطت
_________________________
تلك
الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف )
[ ١٥٥٨٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة ، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف .
[ ١٥٥٨٦ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يداً بيد ، ولا خير فيه نسيئة » .
_________________________
أبواب
بيع الثمار
١ ـ ( باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو
صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة )
[ ١٥٥٨٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : روينا
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وبدو صلاحها أن تزهو » قيل : وما الزهو ؟ قال : « تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد » وروينا عن أمير المؤمنين ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت . . الخبر . وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وليس النهي عن بيع الثمار نهي تحريم ، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها ، فيختصمون إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما اكثروا الخصومة في ذلك ، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن
_________________________
فعل
ذلك من أجل خصومتهم .
[ ١٥٥٨٨ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو ، وهو أن يحمر ويصفر ، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة الآفة حتى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل .
[ ١٥٥٨٩ ]
٣
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : حجراً محجوراً ـ قال : أي حراماً محرماً ـ شري الثمار حتى تطعم ، والنخل حتى تزهو ، والحبة حتى تفرك » .
[ ١٥٥٩٠ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل ، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده ( صلى الله عليه وآله ) : وحتى يحرز . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الثمرة ، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري .
[ ١٥٥٩١ ]
٥
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع التمر حتى يبْيض .
قلت : الأقوى حرمة البيع
قبل الزهو عاماً واحداً ، لا الكراهة كما في عنوان الباب ، وتمام الكلام في الفقه .
_________________________
٢
ـ (
باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ،
وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )
[ ١٥٥٩٢ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها .
٣ ـ ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع
الضميمة )
[ ١٥٥٩٣ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شيء منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ، لأن البيع حينئذ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعاً له ، كالمقاثي وكثير من الثمار ، ويظهر شيء بعد شيء ، ويقع البيع أولاً على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ وكثير من الثمار .
[
١٥٥٩٤ ] ٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى تبلغ .
_________________________
٤
ـ (
باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية )
[ ١٥٥٩٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها » .
[ ١٥٥٩٦ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس أن يشتري الرجل النخل ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .
٥ ـ ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن
اشتراها التجار ، ما لم يقصد ، أو يفسد ، أو
يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر )
[ ١٥٥٩٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئاً ، وإنما أباح ذلك للمضطر .
[ ١٥٥٩٨ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها شيئاً » .
الصدوق في المقنع :
مثله
.
_________________________
[ ١٥٥٩٩ ]
٣
ـ وفي كمال الدين : عن
أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، في حديث سلمان ، ـ إلى أن قال ـ : « قال سلمان : فبينما أنا ذات يوم في الحائط ، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة ، فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء كلهم أنبياء ، وان فيهم نبيّاً ، قال : فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير معهم ، فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما وعلى آلهما ) ، وأبو ذر ، والمقداد ، وعقيل بن أبي طالب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وزيد بن حارثة ، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لهم : كلوا من الحشف ، ولا تفسدوا على القوم شيئاً » الخبر .
[ ١٥٦٠٠ ]
٤
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلّا بإذن صاحبه ، إلّا أن يكون مضطراً ، قلت : فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك ، قال : ليس له أن يتناوله إلّا باذن صاحبه » .
٦ ـ ( باب جواز بيع الأُصول ، وحكم من اشترى
نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلاً مؤبراً ، لمن الثمرة ؟ )
[ ١٥٦٠١ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك ، إلّا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه .
_________________________
قلت : ليس الغرض من
الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق اجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه ، أو مطلقاً في صورة التضرر بعدمه .
٧ ـ ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع
، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )
[ ١٥٦٠٢ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث اليهم من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .
٨ ـ ( باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل
دون الحب على كراهية ، فإن اشتراه
قصيلاً كان له تركه
حتى يسنبل مع الشرط أو الإِذن )
[ ١٥٦٠٣ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ، إلّا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .
٩ ـ ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ،
وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها )
[ ١٥٦٠٤ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا
_________________________
يجوز
بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة ، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب » .
١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة
منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )
[ ١٥٦٠٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً .
[ ١٥٦٠٦ ]
٢
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، وهي بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً .
١١ ـ ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً ،
وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر )
[ ١٥٦٠٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، ورخص في ذلك في العرايا ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « والعرايا : النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطباً ، والعرايا العطايا . وقد اختلف في تفسير العرايا ، فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه ، فتلك المستثنى لا يخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وسميت عرايا لأنه اعريت من أن تباع أو تخرص [ في ] الصدقة ، فرخص النبي ( صلى الله عليه وآله )
_________________________
لأهل
الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل ( صلى الله عليه وآله ) ذلك بهم ترفقاً بأهل الحاجة ، الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر ، وقال آخرون : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها ، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل ، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها ، وقال آخرون : شكا رجال إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنهم محتاجون ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس ، وعندهم التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم .
١٢ ـ ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً
معلومة ، أو شجرة معينة )
[ ١٥٦٠٨ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة ، ويستثني من جملتها على المشتري كيلاً منها أو وزناً معلوماً ، قال : « لا بأس به » .
١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار )
[ ١٥٦٠٩ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب ، فرخص فيه .
_________________________
[ ١٥٦١٠ ]
٢
ـ عبد الله بن جعفر
الحميري في قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في تفسير ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) قال : « إن رجلاً من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يُضِرُّ به ، فشكا ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعاه فقال : اعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى ، فبلغ ذلك رجلاً من الأنصار يكنى أبا الدحداح ، فجاء إلى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي فباعه ، فجاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي ، قال : قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فلك بدلها نخلة في الجنة ، فأنزل الله تعالى على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَمَا خَلَقَ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ـ يعني النخلة ـ وَاتَّقَىٰ
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ـ بوعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ـ إلى قوله ـ تَرَدَّىٰ
) » الخبر .
[ ١٥٦١١ ]
٣
ـ علي بن ابراهيم في
تفسير الآية المذكورة قال : قال : نزلت في رجل من الأنصار ، كانت له نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير اذن ، فشكا ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لصاحب النخلة : بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة ، فقال : لا أفعل ، قال : تبيعها بحديقة في الجنة ، فقال : لا أفعل ، فانصرف ، فمضى إليه أبو الدحداح فاشتراها منه ، وأتى أبو الدحداح الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله خذها ، واجعل لي في الجنة الحديقة التي قلت لهذا بها فلم يقبله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لك في الجنة حدائق وحدائق ، فأنزل الله تعالى في ذلك ( فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَىٰ )
_________________________
الآية
، الخبر .
[ ١٥٦١٢ ]
٤
ـ فرات بن ابراهيم
الكوفي في تفسيره : عن علي بن محمد بن علي بن أبي حفص الأعشى ، معنعناً عن موسى بن عيسى الأنصاري قال : كنت جالساً مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، بعد أن صلينا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( العصر ، بهفوات ) فجاء رجل إليه فقال له : يا أبا الحسن ، قد قصدتك في حاجة لي أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها ، فقال له : « قل » قال : إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة ، وانه يهيج الريح فيسقط من ثمرها بلح وبسر ورطب وتمر ، ويصعد الطير فيلقي منه ، وأنا آكل منه ويأكلون منه الصبيان من غير أن ننخسها بقصب أو نرميها بحجر ، فسله أن يجعلني في حلّ ، قال : « انهض بنا » فنهضت معه فجئنا إلى الرجل ، فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فرحب به وفرح به وسر ، وقال : فيما جئت يا أبا الحسن ؟ قال : « جئتك في حاجة » قال : تقضى إن شاء الله ، فما هي ؟ قال : « هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذا ، وذكر أن فيها نخلة وأنه يهيج الريح فيسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر ، ويصعد الطير فيلقي مثل ذلك ، من غير حجر يرميها به ، أو قصبة ينخسها ، فاجعله في حلّ » فتأبى عن ذلك ، وسأله ثانياً ، وأقبل
عليه في المسألة ويتأبى ، ـ إلى أن قال ـ : « والله إني اضمن لك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبدلك بهذا حديقة في الجنة » فأبى عليه ورهقنا المساء ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « تبيعنيها بحديقتي فلانة » فقال له : نعم ، قال : « فأشهد لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري ، أنك قد بعتها بهذا الدار » قال : نعم ، اشهد الله وموسى بن عيسى ، أني قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها ، بهذه
_________________________
الدار
« ( أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها ، بهذه الحديقة ) » ولم يتوهم أنه يفعل قال : نعم أُشهد الله وموسى بن عيسى ، على أني قد بعتك هذه الدار ، بهذه الحديقة ، فالتفت علي ( عليه السلام ) إلى الرجل ، فقال له : « قم فخذ الدار ، بارك الله لك ، وأنت في حل منها » الخبر .
وروى ما يقرب منه
بسند آخر ، وفيه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال له : « بعني دارك » قال الموسر : بحائطك الحسنى . . . الخبر .
_________________________

أبواب
بيع الحيوان
١ ـ ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من
أهل الحرب وما يسرق منهم ، ولو خصيا )
[ ١٥٦١٣ ]
١
ـ الصدوق في كمال
الدين : عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي ، عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشا البغدادي ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني ، عن بشر بن سليمان النخاس ـ من ولد أبي أيوب الأنصاري ـ أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد العسكري ( عليهما السلام ) ، عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه كتب كتاباً بخط رومي ولغة رومية ، وطبع عليه بخاتمه ، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً ، فقال : « خذها وتوجه إلى بغداد ، واحضر معبر الفرات ضحوة كذا وكذا ، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا ، وبرزن الجواري منها ، فستحدق بهن طوائف المبتاعين ، من وكلاء بني العباس وشراذم من فتيان العراق ، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس ، عامة نهارك ، إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس ، وقل له : ان معي كتاباً ملصقاً لبعض الأشراف ، كتبه بلغة رومية وخط رومي ، ووصف فيه كرمه ووفاه
_________________________
ونبله
وسخاه ، فناولها لتتأمل [ منه ] أخلاق صاحبه ، فإن مالت إليه ورضيته ، فأنا وكيله في ابتياعها منك » ـ إلى أن قال ـ فما زلت أشاحه في ثمنها ، حتى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان مولاي اصحبنيه في الشقة الصفراء ، فاستوفاه منّي وتسلمت الجارية . . . الخبر .
[ ١٥٦١٤ ]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا تشتري من عقار أهل الذمة ـ إلى أن قال ـ ولا تشتر من رقيقهم ، إلّا ما كان سبايا ، أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو » .
٢ ـ ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من
الاناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك
من عداهن سوى العمودين ، وأن المرأة تملك ما عداهما )
[ ١٥٦١٥ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أُخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أُمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : « أنها تعتقه » .
_________________________
[ ١٥٦١٦ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من ملك ذا رحم منه محرم عليه ، فهو حر حين يملكه ، ولا سبيل ( له اليه ) » .
٣ ـ ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في
الأسواق ، أو أقرّ بالرق ، أو ثبت بالبينة ، وإن ادعى الحرية بغير بينة )
[ ١٥٦١٧ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
إذا أقرّ حر أنه عبد ، أُخذ بما أقرّ به .
[ ١٥٦١٨ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، وزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) » قيل : وما قضى به ؟ قال : « قال : الناس كلهم أحراراً إلَّا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه [ به ]
بينة ، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته ، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها ، إلّا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها ، وولدتها وهي حرة ، و أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى اعتقها » .
[ ١٥٦١٩ ]
٣
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
_________________________
أنه
قال : « إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز » .
٤ ـ ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير
اسمه ، ويطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدق عنه
بأربعة دراهم ،
ويستوثق
من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب )
[ ١٥٦٢٠ ]
١
ـ أبو العباس
المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « إذا اشترى أحدكم الخادمة ، فليكن أول ما يطعمها العسل ، فإنه أطيب لنفسها » .
[ ١٥٦٢١ ]
٢
ـ الصدوق في كمال
الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث إسلام سلمان ، وإن اسمه كان روزبه ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة ، ـ إلى أن قال ـ ( عليه السلام ) : « قال سلمان : فأعتقني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسماني سلمان » .
٥ ـ ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو )
[ ١٥٦٢٢ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبداً ، فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : « المال ردّ على البائع ، إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري ، لأنه انما باع نفسه ولم يبع ماله » .
[ ١٥٦٢٣ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا باع رجلاً مملوكاً وله مال ، فإن كان علم
_________________________
مولاه
الذي باع
أن له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له .
[ ١٥٦٢٤ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : روى
ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « من باع عبداً وله مال ، فماله للذي باعه إلّا أن يشترطه المبتاع » .
٦ ـ ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة ، وارش
الجناية ، وما وهب له ، وغير ذلك ، وليس له التصرف إلّا باذن المولى )
[ ١٥٦٢٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ] يتصدق [ ولا يَهَب ] مما في يديه ، إلّا أن يكون المولى أباح له ذلك ، أو أقطعه مالاً من مال أباح له فعله ، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك » هذا معنى ما رويناه عنهم ، وان اختلف لفظهم فيه .
٧ ـ ( باب أن من اشترى أمة وجب
استبراؤها بحيضة ، وان
كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها )
[ ١٥٦٢٦ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة » .
_________________________
[ ١٥٦٢٧ ]
٢
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرىء المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن » .
[ ١٥٦٢٨ ]
٣
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء حيضة تجزىء البائع والمشتري » .
[ ١٥٦٢٩ ]
٤
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : « يستبرئها بخمس وأربعين ليلة » .
[ ١٥٦٣٠ ]
٥
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء حيضة ، وهو على البائع » .
[ ١٥٦٣١ ]
٦
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا ؟ وليتبين ذلك في خمس وأربعين ليلة .
٨ ـ ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة
، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض ، إلّا زمان حيضها )
[ ١٥٦٣٢ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
_________________________
«
من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد أيست من الحيض ، فليس عليها استبراء » .
[ ١٥٦٣٣ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنه استبرأها : « فلا بأس للمشتري بوطئها ، إذا وثق به ، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها » .
[ ١٥٦٣٤ ]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .
[ ١٥٦٣٥ ]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها ، جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ، وإن كانت بكراً ، أو لامرأة ، أو ممن لم يدرك حدّ الإِدراك ، استغنى عن ذلك » .
٩ ـ ( باب حكم وطىء الأمة التي تشترى وهي حامل
)
[ ١٥٦٣٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل إلى طعامه ، ( فنظر إلى ) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها ، فقال له : ما هذه ؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل ؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك » الخبر .
_________________________
[ ١٥٦٣٧ ]
٢
ـ وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذا السبايا لا يقربن حتى يضعن » .
[ ١٥٦٣٨ ]
٣
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من الأنصار » وذكر مثل الخبر الأول .
١٠ ـ ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأُمهاتهم
بالبيع حتى يستغنوا ، إلّا مع التراضي ، وحكم الإِخوة )
[ ١٥٦٣٩ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله : ( صلى الله عليه وآله ) ، أن سبياً قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه ، فنظر إلى امرأة منهم تبكي ، فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، فقال : « ومن باعه ؟ » قالت : أبو أسيد الأنصاري ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « لتركبنّ ولتجيئنّ به كما بعته » فركب أبو أسيد فجاء به .
[ ١٥٦٤٠ ]
٢
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبياً فيه
ضميرة ـ مولى علي ( عليه السلام ) ـ فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : « ما لهم ؟ » قالوا : فرق بينهم وهم أُخوة ، فقال : « لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معاً » .
_________________________
[ ١٥٦٤١ ]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أُمها ، فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس » .
[ ١٥٦٤٢ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة » .
١١ ـ ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في
الميراث في بيع الجارية ، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة ، مع عدم الوصي )
[ ١٥٦٤٣ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير
الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله » .
١٢ ـ ( باب حكم من وطىء أمة له فيها شريك ،
ومن اشترى أمة فوطئها فولدت ، ثم ظهر أنها مستحقة )
[ ١٥٦٤٤ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين الرجلين ، وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة » .
١٣ ـ ( باب حكم المملوكين المأذون لهما ، إذا
اشترى كل منهما صاحبه من مولاه )
[ ١٥٦٤٥ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا كان لرجلين ، مملوكان مفوض إليهما
_________________________
يشتريان
بأموالهما ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كل واحد منهما الآخر ، فأخذ هذا بتلابيب هذا ، وهذا بتلابيب هذا ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع ، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما ، لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلّا أن يكون أحدهما سبق الآخر ، فالسابق هو له ، إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به .
١٤ ـ ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له ، ولم يرد الشريك ذبحه ، كان له منه ما نقد لا ما شرط ، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً بقيمة ثنياه ، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان )
[ ١٥٦٤٦ ]
١
ـ صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « اختصم إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال علي ( عليه السلام ) : هو شريكه على قدر الرأس والجلد » .
١٥ ـ ( باب جواز بيع ام الولد في ثمن رقبتها
خاصة ، مع اعسار مولاها ، أو موته ولا مال له سواها
، وإن من اشترى
جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها ، فلا شيء للبائع )
[ ١٥٦٤٧ ]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
_________________________
(
عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا مات الرجل وله أُم ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ ١٥٦٤٨ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد ، أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه البائع
بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم أعتق العبد ، أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما » .
[ ١٥٦٤٩ ]
٣
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) باع أُم ولد في الدّين ، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها » .
١٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان
)
[ ١٥٦٥٠ ]
١
ـ القطب الراوندي في
الخرائج : روي عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار ـ آخر ملوك الفرس وخاتمتهم ـ على عمر وأُدخلت المدينة ، استشرفت لها عذارى المدينة ، وأشرق المجلس بضوء وجهها ، ورأت عمر ( غطت وجهها ) فقالت : امروزان
، فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العلجة وهم بها ، فقال له
_________________________
علي
( عليه السلام ) : ليس لك إنكار على ما [ لا ] تعلمه ، فأمر أن ينادى عليها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كنّ كافرات » الخبر .
[ ١٥٦٥١ ]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حراً حتى يرده حراً على ما كان » .
[ ١٥٦٥٢ ]
٣
ـ وبهذا الإِسناد قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو » .
[ ١٥٦٥٣ ]
٤
ـ صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلّا من جحد مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع رجلاً حر » .
ورواه الصدوق في
العيون : بأسانيد كثيرة ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلّا أن فيه : « إلّا من أحدث ديناً » إلى آخره .
[ ١٥٦٥٤ ]
٥
ـ الشيخ الطوسي في
الخلاف : روى أصحابنا : أنه إذا اشترى عبداً من عبدين ، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء ، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئاً .
_________________________
[ ١٥٦٥٥ ]
٦
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في خطبة له : « الله الله فيما ملكت أيمانكم ، أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ، فإنهم لحم ودم وخلق أشكالكم ، فمن ظلمهم فأنا خصمهم والله حاكمهم » .
[ ١٥٦٥٦ ]
٧
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « لم يزل جبرئيل يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت أن طول الصحبة سيعتقه » .
[ ١٥٦٥٧ ]
٨
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك » .
_________________________

أبواب
السلف
١ ـ ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه
يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف )
[ ١٥٦٥٨ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » الخبر .
[ ١٥٦٥٩ ]
٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً » .
[ ١٥٦٦٠ ]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
لا بأس بالسلف في كل شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .
[ ١٥٦٦١ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » .
٢ ـ ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه
الوصف كاللحم وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم ، وشرط الابدال
)
[ ١٥٦٦٢ ]
١
ـ دعائم الإِسلام :
عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم كرهوا السلم فيما
_________________________
لا
يبقى ، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك .
٣ ـ ( باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم
، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )
[ ١٥٦٦٣ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يسلم إلى حصاد ، ولا إلى صرام ، ولا إلى دياس ، ولكن ( إلى أجل معلوم في كيل معلوم ) » .
[ ١٥٦٦٤ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله ،
عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .
[ ١٥٦٦٥ ]
٣
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » .
[ ١٥٦٦٦ ]
٤
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم » .
_________________________
٤
ـ (
باب اشتراط وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل ،
وإن كان معدوماً وقت العقد )
[ ١٥٦٦٧ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أسلف رجلاً دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها ، قال : « لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حلّ عليه اشتراه وقضاه » .
٥ ـ ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل
والوزن ونحوهما ، وتقدير الثمن )
[ ١٥٦٦٨ ]
١
ـ وتقدم عن الدعائم ،
قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا يسلم إلى حصاد ـ إلى قوله ـ ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم » وقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه بيعاً » .
٦ ـ ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عمّا
شرط ونقصان عنه ، إذا تراضيا وطابت أنفسها )
[ ١٥٦٦٩ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق شرطه ، أو أخذ دونه عن تراض منهما ، فلا بأس » .
_________________________
٧
ـ (
باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه )
[ ١٥٦٧٠ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه [ فلا يبيعه ] حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولّاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن » .
٨ ـ ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند
الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال
، وله أن
يأخذ بعضه ورأس مال
الباقي ، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت )
[ ١٥٦٧١ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ، إن كان النصف [ فالنصف ] أو الربع فالربع ، أو ما كان فبحسابه » .
[ ١٥٦٧٢ ]
٢
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام ، فلم يجده عند الأجل ، وقال : خذ ثمناً بحساب سعر يومه ، فلا يأخذه إلّا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاماً كما شرط عليه ، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم » .
[ ١٥٦٧٣ ]
٣
ـ وعن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس إذا
_________________________
حلّ
الأجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد روايا أو دقيقاً
أو متاعاً ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك إن باع طعاماً بدراهم ، فلما بلغ الأجل قال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاماً ، قال : لا بأس به ، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء » .
٩ ـ ( باب حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل
، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها ، أو
يأخذ دراهم ويشتري لنفسه )
[ ١٥٦٧٤ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام ، فلما حلّ عليه بعث إليه بدراهم وقال : اشتر لنفسك واستوف حقك ، قال : « أرى أن يولى ذلك غيره ، ويقوم معه في قبض حقه ، ولا يتولى هو شراءه » .
١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف )
[ ١٥٦٧٥ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل سلم
على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : « ليس له إلّا خمسة حسب ما دفع » .
[ ١٥٦٧٦ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] أو ما أشبه ذلك ، قال :
_________________________
«
لا يصلح ، لأنه قرض يجّر منفعة » .
[ ١٥٦٧٧ ]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .
_________________________
أبواب
الدين والقرض
١ ـ ( باب كراهيته مع الغنى عنه )
[ ١٥٦٧٨ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ، ومن بوار الأيم ، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع » .
[ ١٥٦٧٩ ]
٢
ـ وبهذا الإِسناد ، عن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أراد البقاء ـ ولا بقاء ـ فليخفف الرداء ، وليباكر الغذاء ، وليقلّ الجماع ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، ما خفة الرداء ؟ قال : الدين » .
[ ١٥٦٨٠ ]
٣
ـ الشيخ الطوسي في
أماليه : عن الحسين بن ابراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن خيشة ، عن أبي الفضل العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « خففوا الدين ، فإن في خفة الدين زيادة العمر » .
_________________________
[ ١٥٦٨١ ]
٤
ـ الصدوق في المقنع :
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إياكم والدين ، فإنه شين للدين ، وهو هم بالليل وذل بالنهار » .
[ ١٥٦٨٢ ]
٥
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إياكم والدين ، فإنه همّ بالليل ومذلة بالنهار » .
[ ١٥٦٨٣ ]
٦
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاث من أعظم البلاء : كثرة العائلة ، وغلبة الدين ، ودوام المرض » .
[ ١٥٦٨٤ ]
٧
ـ الصحيفة الكاملة
السجادية على منشئها السلام : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وهب لي العافية من دين تخلق له وجهي ، ويحار فيه ذهني ، ويتشعب له فكري ، ويطول بممارسته شغلي ، وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره ، وشغل الدين وسهره ، فصل على محمد وآل محمد وأعذني منه ، واستجير بك يا رب من ذلته في الحياة ، ومن تبعته بعد الوفاة » الدعاء .
٢ ـ ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها )
[ ١٥٦٨٥ ]
١
ـ محمد بن علي بن شهر آشوب
في المناقب مرسلاً : وأصيب الحسين ( عليه السلام ) ، وعليه دين بضع وسبعون ألف دينار . . . الخبر .
[ ١٥٦٨٦ ]
٢
ـ الطبرسي في مكارم
الأخلاق : عن ابن عباس قال : إن رسول الله
_________________________
(
صلى الله عليه وآله ) ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود ، على ثلاثين صاعاً من شعير ، أخذها ( صلى الله عليه وآله ) رزقاً لعياله .
[ ١٥٦٨٧ ]
٣
ـ الشيخ الطوسي في
أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سعيد بن زائدة ، عن أبي الجارود ، عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) وعن زيد بن علي ، كلاهما عن أبيهما علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لمّا ثقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : يا فلانة إئتني بسوادي ـ إلى أن قال ـ فأتى بذلك كله ، إلا درعه كانت يومئذٍ مرتهنة » الخبر .
[ ١٥٦٨٨ ]
٤
ـ الجعفريات : بإسناده
عن علي ( عليه السلام ) : « أن يهودياً يقال له : حويحر ، كان له على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دنانير » الخبر .
[ ١٥٦٨٩ ]
٥
ـ ثقة الإِسلام في
الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن ناساً بالمدينة قالوا : ليس للحسن ( عليه السلام ) مال ، فبعث الحسن ( عليه السلام ) إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم ، فبعث بها إلى المصدق وقال : هذه صدقة مالنا » الخبر .
[ ١٥٦٩٠ ]
٦
ـ الصدوق في العيون :
عن علي بن عبد الله الوراق ، والحسين بن ابراهيم المكتب ، والحسين بن ابراهيم بن ناتانة ، وأحمد بن علي بن
_________________________
ابراهيم
، ومحمد بن علي ماجيلويه ، ومحمد بن موسى المتوكل ، جميعاً عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سفيان بن نزار ـ في حديث طويل ـ أنه قال : قال هارون لموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : فهل عليك دين ؟ قال : « نعم » قال : كم ؟ قال : « نحو من عشرة الآف دينار » فقال الرشيد : يا بن عم ، إنما أُعطيك من المال ما تزوج به الذكران والنسوان ، وتقضي الدين ، وتعمر الضياع . . . الخبر .
[ ١٥٦٩١ ]
٧
ـ الحسين بن حمدان في
الهداية : عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان ، عن أبي شعيب محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن مفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ـ في حديث طويل في الرجعة ، إلى أن قال ـ في سياق شكاية فاطمة ( عليها السلام ) إلى أبيها ( صلوات الله عليه ) ، وتقص عليه قصة أبي بكر ، ـ إلى أن قال ـ قالت : « واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وضم أزواجه ، وتعزيتهم ، وجمع القرآن وتأليفه ، وقضاء دينه ، وإنجاز عداته وهو ثمانون ألف درهم ، باع فيها ( تليده وطارفه ) وقضاها عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .
[ ١٥٦٩٢ ]
٨
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ، ما لم يكن فيه ما يكره الله » .
[ ١٥٦٩٣ ]
٩
ـ أبو علي الطوسي في
أماليه : عن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن أخيه دعبل بن علي بن محمد بن اسماعيل
_________________________
وسعيد
بن سفيان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الله مع الدائن ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله ، قال ( عليه السلام ) : وكان عبد الله بن جعفر يقول لجاريته : اذهبي فخذي لي بدين ، فإني أكره أن أبيت ليلة إلّا والله معي ، بعد الذي سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
٣ ـ ( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج ، وغيرهما من الطاعات )
[ ١٥٦٩٤ ]
١
ـ كتاب درست بن أبي
منصور : عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يستقرض الرجل ويحج ، قال : « نعم » الخبر .
٤ ـ ( باب وجوب قضاء الدين ، وعدم سقوطه عمّن
قتل في سبيل الله )
[ ١٥٦٩٥ ]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده شيء يتبلغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بميسرة ؟ أو يقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقبل الصدقة ويقضي بما كان عنده دينه ؟ قال : « يقضي بما كان عنده دينه ، ويقبل الصدقة ، ولا يأخذ أموال الناس إلّا وعنده وفاء بما يأخذ منهم ، أو يقرضونه إلى ميسرة ، فإن الله يقول : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
_________________________
مِّنكُمْ )
فلا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فزودوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين ، إلّا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، إنه ليس منّا من ميت يموت إلّا جعل الله له وليّاً يقوم في عدته ودينه » .
[ ١٥٦٩٦ ]
٢
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب قال : وأصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه دين بضع وسبعون ألف ديناراً ، فاهتم علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بدين أبيه ، حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه ، فأتاه آت في المنام فقال : لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه [ الله ]
عنه بمال يحنس ، فقال ( عليه السلام ) : « ما أعرف في أموال أبي ما لا يقال له : يحنس » فلما كان من الليلة الثانية رآى مثل ذلك ، فسأل [ عنه ]
أهله ، فقالت له امرأة من أهله : كان لأبيك عبد رومي يقال له : يحنس ، استنبط له عيناً بذي خشب ، فسأل عن ذلك فأخبر به ، فما مضت بعد ذلك إلّا أياماً قلائل ، حتى أرسل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول له : أنه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف يحنس ، فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك ، قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : خذها بدين الحسين وذكره له قال : قد أخذتها ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة .
_________________________
[ ١٥٦٩٧ ]
٣
ـ الصدوق في الأمالي :
عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن ابراهيم الكوفي ، عن محمد بن أحمد الهمداني ، عن الحسن بن علي الشامي ، عن أبيه ، عن أبي جرير ، عن عطاء الخراساني ، رفعه عن عبد الرحمن بن غنم ـ في خبر طويل في المعراج ـ إلى أن قال : ثم مضى ـ يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فمر على رجل يرفع حزمة من حطب ، كلما لم يستطع أن يرفعها زاد فيها ، فقال : من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا صاحب الدين ، يريد أن يقضي ، فإذا لم يستطع زاد عليه . . . الخبر .
[ ١٥٦٩٨ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : روى
أبو أُمامة الباهلي : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خطب يوم فتح مكة ، فقال : « العارية مردودة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم » .
[ ١٥٦٩٩ ]
٥
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن أبي موسى الأشعري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس ذنب أعظم عند الله بعد الكبائر ، من رجل يموت وعليه دين لرجال ، وليس له ما يقضي عنه » .
[ ١٥٧٠٠ ]
٦
ـ الطبرسي في الإِحتجاج
: بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ، عن أبيه علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ، يذكر فيه معاجز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وغرائب حالاته وصفاته ـ قال ( عليه السلام ) : « ولقد صلى ( صلى الله عليه وآله ) ، بأصحابه ذات يوم ، فقال : ما ها هنا من بني النجار أحد ، وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي ، وكان شهيداً » .
[ ١٥٧٠١ ]
٧
ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل
القمي في كتاب الفضائل : بإسناده إلى
_________________________
عبد
الله بن مسعود ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ـ أنه قال : « رأيت على الباب السابع من الجنة مكتوباً : لا إله إلّا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ، بياض القلب في أربع خصال : عيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وشراء الأكفان ، ورد القرض » .
٥ ـ ( باب وجود نية قضاء الدين ، مع العجز عن
القضاء )
[ ١٥٧٠٢ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « روي أن من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصب من الله حافظان يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر من نيته » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « واعلم
أن من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان الله حتى يقضيه ، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق ، فاتق الله وأدّ إلى من له عليك » .
[ ١٥٧٠٣ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
واعلم أن من كان عليه دين فنوى قضاءه ، كان معه ملكان حافظان من الله عز وجل يعينان على أدائه ، فإن قصرت نيته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته ، قال : وقال والدي علي بن الحسين رحمه الله ، في وصيته إليّ : اعلم يا بني ، أنه من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان الله حتى يقضيه ، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق .
[ ١٥٧٠٤ ]
٣
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب الغايات : عن أبي موسى الأشعري
_________________________
قال
: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن أعظم الذنوب عند الله أن تلقاه بها ، بعد الكبائر التي نهى الله تعالى عنها ، أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء » .
[ ١٥٧٠٥ ]
٤
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً ، اتى عليّ ليلة وعندي منه دينار ، إلّا ديناراً أرصده لدين عليّ » .
٦ ـ ( باب استحباب إقراض المؤمن )
[ ١٥٧٠٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، فلما كان من الغد قال : من أقرض قرضاً كان له مثله كل يوم صدقة ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، قلت لنا أمس : من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، وقلت اليوم : من أقرض قرضاً كان له مثله كل يوم صدقة ، قال : نعم ، من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، فإن اخّره بعد محله كان له مثله كل يوم صدقة » .
[ ١٥٧٠٧ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « القرض ، والعارية ، وقرى الضيف من السنة » .
[ ١٥٧٠٨ ]
٣
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « رأيت مكتوباً على باب الجنة : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، فقلت : يا جبرئيل ولم ذلك والذي يتصدق لا يريد
_________________________
الرجوع
، والذي يقرض يعطي لأن يرجعه ؟ فقال : نعم ، هو كذلك ، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة ، والذي يستقرض لا يكون إلّا عن حاجة ، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق ، والقرض لا يصل إلّا إلى المستحق ، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة » .
[ ١٥٧٠٩ ]
٤
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وروي : من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار » .
٧ ـ ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ،
وكراهة القرض من مستحدث النعمة )
[ ١٥٧١٠ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمّن وجب عليه الحق فسأل التأخير ، فقال : « أما الرجل الواجد الذي يريد بذلك المطل فلا يؤخر ، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع ، فإنه ينظر بقدر ذلك » .
[ ١٥٧١١ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من امتنع من دفع الحق و كان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه ، فامتنع من ادائه ، وأبى خصمه إلّا أن يدفع إليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه » الخبر
٨ ـ (
باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه )
[ ١٥٧١٢ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وروي : كما لا يحل للغريم المطل
_________________________
وهو
موسر ، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر » .
[ ١٥٧١٣ ]
٢
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « مطل الغني ظلم » .
[ ١٥٧١٤ ]
٣
ـ الحسن بن علي بن
شعبة في تحف العقول : عن السجاد ( عليه السلام ) في حديث الحقوق ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وذكر النجاشي طريقه إليه ، والسند صحيح .
[ ١٥٧١٥ ]
٤
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة المتهم ـ إلى أن قال ـ ولا من مطل غريما » .
[ ١٥٧١٦ ]
٥
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لَيُّ الواجدِ يحل عقوبته » ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « مطل الغني ظلم » .
٩ ـ ( باب أنه يجب على الإِمام قضاء الدين عن
المؤمن المعسر ، من سهم الغارمين أو غيره ، إن كان أنفقه في طاعة الله ، إلّا المهر )
[ ١٥٧١٧ ]
١
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن عمر بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) [ رجل ] فقال :
_________________________
جعلت
فداك ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( فَنَظِرَةٌ
إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
) فاخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله ، لها حد يعرف ، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر ، وقد أخذ مال هذا الرجل وانفق على عياله ، وليس له غلة ينتظر ادراكها ، ولا دين ينتظر محله ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ، قال : « نعم ينظر
بقدر ما ينتهي خبره الى الإِمام ، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في طاعة الله ، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإِمام » قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه ، وهو لا يعلم فيم أنفقه ، في طاعة الله أو معصيته ؟ قال : « يسعى له في ماله ، فيرده وهو صاغر » .
[ ١٥٧١٨ ]
٢
ـ الصدوق في معاني
الأخبار : عن محمد بن ابراهيم الطالقاني ، عن ( أحمد بن محمد الهمداني ) عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « صعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فقال : من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإلي ، ومن ترك مالاً فلورثته ، فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأُمهاتهم ، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم ، وكذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده ، جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ١٥٧١٩ ]
٣
ـ ثقة الاسلام في
الكافي : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، وعلي بن ابراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن القاسم بن محمد ، عن
_________________________
سليمان
بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، وعلي ( عليه السلام ) أولى به من بعدي » فقيل له : ما معنى ذلك ؟ فقال : « قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ ، ومن ترك مالاً فلورثته ، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال ، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة ، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ( صلوات الله عليهم ) لزمهم هذا ، فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم » الخبر .
[ ١٥٧٢٠ ]
٤
ـ وعن علي بن محمد ،
عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من طبرستان يقال له : محمد قال : ـ قال معاوية : ولقيت الطبرسي محمداً بعد ذلك ، فأخبرني قال ـ : سمعت علي بن موسى ( عليهما السلام ) يقول : « المغرم إذا تدين أو استدان في حق ـ الوهم من معاوية ـ أجّل سنة ، فإن اتسع ، وإلّا قضى عنه الإِمام من بيت المال » .
[ ١٥٧٢١ ]
٥
ـ الشيخ المفيد في
مجالسه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، ( عن علي بن مهزيار ، [ عن محمد بن اسماعيل ] عن منصور أبي يحيى ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فتغيرت وجنتاه والتمع لونه ، ثم أقبل بوجهه فقال : يا معشر
_________________________
المسلمين
، إنما بعثت أنا والساعة كهاتين ـ إلى أن قال ـ أيها الناس ، من ترك مالاً فلاهله وورثته ، ومن ترك كلّا أو ضياعاً فعليّ وإليّ » .
[ ١٥٧٢٢ ]
٦
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : في قوله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ
) في كلام له ـ إلى أن قال ـ فلما جعل الله النبي ( صلى الله عليه وآله ) أبا المؤمنين ، ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم ، فعند ذلك صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فقال : « من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ » فالزم الله نبيه ( صلى الله عليه وآله ) [ للمؤمنين ] ما يلزم الوالد للولد ، والزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزمه
الولد للوالد ، فكذلك الزم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما ألزم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من ذلك ، وبعده الأئمة واحداً واحداً .
[ ١٥٧٢٣ ]
٧
ـ وعن أبيه ، عن
السكوني ، عن مالك بن مغيرة ، عن حماد بن مسلمة ، عن جذعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أنها قالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين ، واستبان للوالي عسرته ، إلا برأ هذا المعسر من دينه ، وصار دينه على والي المسلمين ، فيما [ في ] يديه من أموال المسلمين » قال : ( أي الصادق ) ( عليه السلام ) : « ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية ، فعسر عليه أن يقضيه ، فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه ، وإذا كان الإِمام العادل قائماً ، فعليه أن يقضي عنه دينه ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعاً فعليّ وإليّ ، وعلى الإِمام ما
_________________________
ضمنه
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ١٥٧٢٤ ]
٨
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب الغايات : عن جابر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، خطب الناس ، إلى أن قال : ثم يقول : « اتتكم الساعة مصبحكم أو ممساكم ، من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ » .
[ ١٥٧٢٥ ]
٩
ـ الصدوق في المقنع :
وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وانفق ما أخذه منك في طاعة الله ، فانظره إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره الإِمام فيقضي عنه دينه ، أو يجد الرجل طولاً فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله ، فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية ، التي قال الله عز وجل : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) .
[ ١٥٧٢٦ ]
١٠
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ترك مالاً فلأهله ، ومن ترك ديناً فعليّ » .
١٠ ـ ( باب استحباب الاشهاد على الدين ،
وكراهة تركه )
[ ١٥٧٢٧ ]
١
ـ تفسير الإِمام (
عليه السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يستجيب الله لهم ، بل يعذبهم ويوبخهم ـ إلى أن قال ـ والثالث : رجل أوصاه الله تعالى بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب ، فلم يفعل [ ذلك ] ودفع ماله إلى غير ثقة
_________________________
بغير
وثيقة ، فجحده أو بخسه ، فهو يقول : اللهم ردّ عليّ ، فيقول الله عز وجل : [ يا عبدي ] قد علّمتك كيف تستوثق لمالك ، ليكون محفوظاً لئلا يتعرض للتلف فأبيت ، وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت
وصيتي ، فلا استجيب لك » .
١١ ـ ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع
ما لا بد منه ، من مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ، وحكم الضيعة )
[ ١٥٧٢٨ ]
١
ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص
: عن أبي غالب الزراري ، عن محمد بن الحسن السجاد ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه قال : كان ابن أبي عمير رجلاً بزازاً ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فذهب ماله وافتقر ، فجاء الرجل فباع داراً له بعشرة الآف درهم وحملها إليه ، فدقّ عليه الباب ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير ، فقال له الرجل : هذا مالك الذي لك عليّ فخذه ، فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال ، ورثته !؟ قال : لا ، قال : وهب لك ، قال : لا ، ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني ، فقال ابن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إني محتاج في وقتي هذا الى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم » .
_________________________
[ ١٥٧٢٩ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وروي : أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منها
بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ، وروي : أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه » .
١٢ ـ ( باب أنّ من مات حل دينه )
[ ١٥٧٣٠ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حلّ الدين » .
١٣ ـ ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه )
[ ١٥٧٣١ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبتدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
وباقي أخبار الباب ،
تقدم في أبواب الكفن ، ويأتي في كتاب الوصايا
.
_________________________
١٤
ـ (
باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به )
[ ١٥٧٣٢ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا كان للرجل على رجل مال ، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه ، فقد برىء الميت منه ، ولزم الضامن الرد عليه .
[ ١٥٧٣٣ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه ، فالميت قد برىء منه ، وقد لزم الضامن رده عليك » .
[ ١٥٧٣٤ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلمّا وضعت قال : « على صاحبكم من دين » فقالوا : نعم ، درهمان ، فقال : « صلوا على صاحبكم » فقال علي ( عليه السلام ) : « هما عليّ يا رسول الله ، وأنا [ لهما ] ضامن » فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال : « جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك » .
[ ١٥٧٣٥ ]
٤
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن أبي قتادة قال : اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأصحابه : « صلوا عليه فإني لا أُصلي عليها »
_________________________
فقالوا
: ولم يا رسول الله ؟ فقال : « لأنّ عليه ديناً » فقال أبو قتادة : فأنا أضمن أن أقضي دينه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « بتمامه وكماله » قال : بتمامه وكماله ، فصلى عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، قال أبو قتادة : الدين الذي كان عليه ، سبعة عشر أو ثمانية عشر درهماً .
١٥ ـ ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم ما لو بيع بأقل منه )
[ ١٥٧٣٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الكالىء بالكالىء وهو بيع الدين بالدين ، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم ، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاماً ، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب إلى دين آخر ، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام ، ولا يدفع الثمن ، ويبقى ديناً عليه .
١٦ ـ ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين
المبالغة في الاستقصاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ، ولزوم السكوت )
[ ١٥٧٣٧ ]
١
ـ سبط الطبرسي في
مشكاة الأنوار : عن حماد بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما لأخيك يشكو منك ؟ » قال : يشكوني أني استقصيت حقي منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كأنك إذا استقصيت حقك لم تسىء ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن ( يَخَافُونَ سُوءَ
_________________________
الْحِسَابِ )
أخافوا أن يجور الله جل ثناؤه عليهم ؟ ، لا والله ما خافوا ذلك ، وإنما خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب » .
[ ١٥٧٣٨ ]
٢
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « خير الأخوان من لم يكن على إخوانه مستقصياً » .
[ ١٥٧٣٩ ]
٣
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل : « يا فلان مالك ولأخيك ؟ » قال : جعلت فداك ، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أخبرني عن قول الله : ( وَيَخَافُونَ سُوءَ
الْحِسَابِ )
أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم !؟ لا والله خافوا الاستقصاء والمداقّة
» قال محمد بن عيسى : وبهذا الإِسناد ، أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال لرجل شكاه بعض إخوانه : « ما لأخيك فلان يشكوك ؟ » فقال : أيشكوني ان استقصيت حقي ؟ قال : فجلس مغضباً ، ثم قال : « كأنك إذا استقصيت لم تسىء ، أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى : (
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ )
أخافوا أن يجور عليهم الله !؟ لا والله ما خافوا إلّا الاستقصاء ، فسماه الله سوء الحساب ، فمن استقصى فقد أساء » .
[ ١٥٧٤٠ ]
٤
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : دخل رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما لفلان يشكوك ؟ » قال : طالبته بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أترى أنك إذا
_________________________
استقصيت
عليه لم تسىء به ؟ أترى الذي حكى الله عز وجل ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ )
يخافون أن يجور الله عليهم !؟ والله ما خافوا ذلك ، ولكنهم خافوا الاستقصاء ، فسماه الله سوء الحساب » .
١٧ ـ ( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب ،
بالاعطاء والملاطفة مع التعذر )
[ ١٥٧٤١ ]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن علي ( عليه السلام ) : « أن يهودياً يقال له : حويحر كان له على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دنانير ، فتقاضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا يهودي ما عندي ما أُعطيك فقال : إني لا أُفارقك يا محمد حتى تعطيني ، فقال : إذاً أجلس معك فجلس معه ، فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الموضع ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة ، وكان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتهددونه ويتوعدونه ، ففطن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما الذي تصنعون به ؟ فقالوا : يا رسول الله ، يهودي يحبسك ! فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نهى تبارك وتعالى [ أن ] أظلم معاهداً ولا غيره ، فلما ترحل النهار قال اليهودي : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وشطر مالي في سبيل الله ، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت ، إلّا لأنظر إلى نعتك في التوراة ، فإني قرأت في التوراة : محمد بن عبد الله ، مولده بمكة ، ومهاجره بطيبة ، وملكه بالشام ، وليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاف في الأسواق ،
_________________________
ولا
مرس
بالفحش ، ولا قول الخطأ ، أشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله ، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله تعالى ، وكان اليهودي كثير المال » .
[ ١٥٧٤٢ ]
٢
ـ الحسن بن علي بن
شعبة في تحف العقول : عن السجاد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وأما حق الغريم الطالب لك ، فإن كنت موسراً أوفيته وكفيته وأغنيته ، ولم تردده ولم تمطله ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مطل الغني ظلم ، وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول ، أو طلبت إليه طلباً جميلاً ، ورددته عن نفسك ردّاً لطيفاً ، ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته ، فإن ذلك لؤم » .
١٨ ـ ( باب جواز النزول على الغريم والأكل من
طعامه ، ثلاثة أيام على كراهية ، وتتأكد بعدها )
[ ١٥٧٤٣ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع ، من أجل قرض أقرضه » وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه ، أو يأكل من طعامه ، أو يشرب من شرابه ، أو يعلف من علفه .
١٩ ـ ( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه
الدين ، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط ، واستحباب احتسابها له مما عليه )
[ ١٥٧٤٤ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،
_________________________
أنه
سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه الهدية ، قال : « لا بأس بها » .
[ ١٥٧٤٥ ]
٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « كل قرض جر منفعة فهو ربا » .
[ ١٥٧٤٦ ]
٣
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] أو ما أشبه ذلك ، قال : « لا يصلح ذلك ، لأنه قرض يجر منفعة » .
٢٠ ـ ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع
التراضي ، من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمته من الدين طعاماً أو نحوه ، ثم يتغير السعر )
[ ١٥٧٤٧ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « فلا بأس بذلك » .
[ ١٥٧٤٨ ]
٢
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً
ورقاً لا
يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قُضي أجود منها فليقبل » .
_________________________
٢١
ـ (
باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً )
[ ١٥٧٤٩ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) « جدي الصادق ( عليه السلام ) ـ وسئل عن الخبز ، بعضها أكبر من بعض ـ قال : لا بأس إذا أقرضته » .
٢٢ ـ ( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
)
[ ١٥٧٥٠ ]
١
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : عن ابن الزبير ، أنه قال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إني وجدت في حساب أبي ، أنه له على أبيك ثمانين ألف درهم ، فقال له : « إن أباك صادق » فقضى ذلك ، ثم جاء فقال : غلطت فيما قلت ، إنما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك ، فقال : « والدك في حل ، والذي قبضته منّي هو لك » .
[ ١٥٧٥١ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع
وإن مات رجل ولك عليه دين ، فإن جعلته في حلّ منه ، كان لك بكل درهم عشرة ، وإن لم تحلله كان لك بكل درهم درهم .
[ ١٥٧٥٢ ]
٣
ـ الإِمام العسكري (
عليه السلام ) في تفسيره : « عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله تعالى يبعث يوم القيامة أقواماً تمتلىء من جهة السيئات موازينهم ، فيقال لهم : هذه السيئات ، فأين الحسنات ؟ فيقولون : يا ربنا ما نعرف لنا حسنات ، فإذا النداء من قبل الله عز وجل : لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات ، فإني أعرفها لكم وأوفرها عليكم ، ثم يأتي بصحيفة
صغيرة يطرحها في كفة حسناتهم فترجح سيئاتهم ، بأكثر
_________________________
مما
بين السماء والأرض ، فيقال لأحدهم : خذ بيد أبيك وأُمك وإخوانك وأخواتك وخاصتك وقراباتك ، وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجنة ، فيقول أهل المحشر : يا رب أما الذنوب فقد عرفناها ، فماذا كانت حسناتهم ؟ فيقول الله عز وجل : يا عبادي مشى أحدهم ببقية دينه [ عليه ] لأخيه إلى أخيه ، فقال : خذها ، فإني أُحبك بحب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال الآخر : قد تركتها لك بحبك علياً ( عليه السلام ) ، ولك من مالي ما شئت ، فشكر الله تعالى ذلك لهما ، فحط به خطاياهم ، وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهما ، وأوجب لهما ولوالديهما الجنة » الخبر .
٢٣ ـ ( باب جواز انظار المعسر ، وعدم جواز
معاسرته )
[ ١٥٧٥٣ ]
١
ـ كتاب جعفر بن محمد بن
شريح الحضرمي : عن حميد بن شعيب ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) ، طلع ذات يوم من غرفة له ، فإذا هو برجل يلزم رجلاً ، ثم اطلع من العشي فإذا هو ملازمه ، ثم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نزل إليهما ، فقال ما يقعدكما ها هنا ؟ قال أحدهما : يا رسول الله ، إن لي قبل هذا حق قد غلبني عليه ، فقال الآخر : يا نبي الله ، له عليّ حق وأنا معسر ، ولا والله ما عندي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد أن يظله الله من فوح جهنم ، يوم لا ظلّ إلّا ظله ، فلينظر معسراً أو يدع له ، فقال الرجل عند ذلك : قد وهبت لك ثلثا ، وأخّرتك بثلث إلى سنة ، وتعطيني ثلثاً ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما أحسن هذا ! » .
_________________________
[ ١٥٧٥٤ ]
٢
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ضيق الخلق ، البخل وسوء التقاضي » .
[ ١٥٧٥٥ ]
٣
ـ الصدوق في المقنع :
عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن الله عز وجل يحب إنظار المعسر ، ومن كان غريمه معسراً فعليه أن ينظره إلى ميسرة ، إن كان أنفق ما أخذ في طاعة الله ، وإن كان أنفق ذلك في معصية الله ، فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة ، وليس هو من أهل الآية التي قال الله عز وجل : (
فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ )
» .
ورواه في الهداية
مثله
.
[ ١٥٧٥٦ ]
٤
ـ الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أنظر معسراً أو وضع له ، أظله الله تحت ظل عرشه ، يوم لا ظل إلّا ظله » .
[ ١٥٧٥٧ ]
٥
ـ وعن حذيفة بن اليمان
، أنه قال : « إذا كان يوم القيامة يؤتى بعبد فيقول : اللهم اني لا أعلم في حياتي عملا غير أنك وهبتني في الدنيا مالاً ، فكنت أعين به الفقراء ، فإذا لم يكن عندهم ما يقضون به ، لم أعسر عليهم ، فيقول الله تبارك وتعالى : « أنا أولى باعانتك فانك ملهوف ، فتجاوزوا عن عبدي » قال أبو مسعود الأنصاري : أشهد أن حذيفة سمع هذا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ١٥٧٥٨ ]
٦
ـ وعن بريدة قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من
_________________________
أقرض
وانظر المعسر ، يكتب له في كل يوم صدقة ، ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كل يوم مثل ماله عليه » ، قلت : يا رسول الله ، قلت في الاول : يكتب له في كل يوم صدقة ، ثم قلت : يكتب له مثل ماله عليه في كل يوم صدقة ، قال : « نعم ، قلت الأول قبل الأجل ، والثاني بعده » .
[ ١٥٧٥٩ ]
٧
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وارفق بمن لك عليه (حق ، تأخذ )
منه في عفاف وكفاف ، فإن كان غريمك معسراً ، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله ، فانظره إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره الامام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله ، [ فطالبه بحقك ] فليس هو من أهل هذه الآية » .
٢٤ ـ ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم ،
وحكم من أقرض غيره دراهم ، ثم سقطت وجاءت غيرها )
[ ١٥٧٦٠ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « إن كان لك على رجل حق فوجدته في مكة أو في الحرم ، فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلّا أن تكون أعطيته حقك في الحرم ، فلا بأس أن تطالبه في الحرم » .
٢٥ ـ ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها
، فما حصل لهما وما ذهب عليهما )
[ ١٥٧٦١ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
_________________________
الشريكين
إذا افترقا ، واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين والغائب ، فتراضيا أن صار لكلّ واحد [ منهما ] حصته في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : « ما هلك فهو عليهما معا ، ولا يجوز قسمة الدين » .
٢٦ ـ ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت )
[ ١٥٧٦٢ ]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيد الأبرار يوم القيامة ، رجل برّ والديه بعد فوتهما » .
[ ١٥٧٦٣ ]
٢
ـ القطب الراوندي في
دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « يكون الرجل عاقاً لوالديه في حياتهما ، فيصوم عنهما بعد موتهما ، ويصلي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك حتى يكتب باراً ، ويكون باراً في حياتهما ، فإذا ماتا لا يقضي دينهما ، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر ، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا » .
٢٧ ـ ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه
، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي ، لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين )
[ ١٥٧٦٤ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
الرجل
يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، وأضع عنك بقيته ، أو أمدُّ لك في الأجل ، قال : « لا بأس به إن هو لم يزد على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل ديناً له إلى أجل ، ويأخذه مكانه » .
٢٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض
)
[ ١٥٧٦٥ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا مات الرجل وله دين على رجل ، فإن أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة .
[ ١٥٧٦٦ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : مثله . « وروي أنه شكا رجل إلى العالم ( عليه السلام ) ديناً عليه ، فقال له العالم : أكثر من الصلاة » .
[ ١٥٧٦٧ ]
٣
ـ السيد فضل الله
الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده ، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه » الخبر .
[ ١٥٧٦٨ ]
٤
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص
: عن محمد بن علي قال : حدثنا محمد بن الحسن قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي ، عن عمه الأصمعي قال : حدثنا بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال : أخرج إليّ بعض ولد سليمان بن علي كتاباً
_________________________
بخط
عبد المطلب ، وإذا شبيه بخط النساء : « بسمك اللهم ، ذكر حق عبد المطلب بن هاشم ـ من أهل مكة ـ على فلان بن فلان الحميري ـ من أهل زول
صنعاء ـ عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالحديد ، ومتى دعاه بهذا أجابه ، شهد الله والملكان » .
[ ١٥٧٦٩ ]
٥
ـ الجعفريات : أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « صاحب الدين لا يقيد ، ولا يضرب ، ولا يضيق عليه في شيء » .
_________________________
كتابُ الرَهن
أبواب كتاب الرهن
١ ـ ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت )
[ ١٥٧٧٠ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في بيع السلم والنسيئة » .
[ ١٥٧٧١ ]
٢
ـ البحار ، عن بعض كتب
المناقب : عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي ، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد ، عن محمد بن علي الحلواني ، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي ، وعن محمد بن الحسين البغدادي ، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي ، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية ، عن أبي ، عن زاهر بن أحمد ، عن معاذ بن يوسف الجرجاني ، عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن نمير ، عن مجالد ، عن ابن عباس ـ في حديث طويل ـ أنه قال : قالت فاطمة ( عليها السلام ) لسلمان : « يا سلمان ، خذ درعي هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي ، وقل له : تقول لك فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) : اقرضني عليه صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير ، أرده عليك إن شاء الله » قال : فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له : يا
_________________________
شمعون
، هذا درع فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، تقول لك : « أقرضني عليه صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير ، أرده عليك إن شاء الله » ، فأخذ شمعون الدرع ، الخبر .
[ ١٥٧٧٢ ]
٣
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : عن فاطمة ( عليها السلام ) أنها رهنت كسوة لها عند امرأة زيد اليهودي في المدينة واستقرضت الشعير ، الخبر .
[ ١٥٧٧٣ ]
٤
ـ الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ابتاع طعاماً من يهودي نسيئة ، ورهن عليه درعه .
[ ١٥٧٧٤ ]
٥
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : وفي الحديث الصحيح ، ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رهن درعه من يهودي ، بشعير أخذه لقوت أهله .
٢ ـ ( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون )
[ ١٥٧٧٥ ]
١
ـ الصدوق في كتاب الاخوان
: عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من كان الرهن عنده أوثق من أخيه ، فالله منه بريء » .
[ ١٥٧٧٦ ]
٢
ـ الشيخ الطبرسي في
مجمع البيان : عن أبي رافع قال : نزل برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ضيف ، فبعثني إلى يهودي فقال : « قل : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : بعني كذا وكذا من الدقيق ، وأسلفني إلى هلال رجب » فأتيته فقلت له ، فقال : والله لا أبيعه ولا أسلفه إلّا برهن ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته ، فقال : « والله
_________________________
لو
باعني وأسلفني لقضيته ، وإني لأمين في السماء ، وأمين في الأرض ، إذهب بدرعي الحديد إليه » الخبر .
٣ ـ ( باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون
قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً )
[ ١٥٧٧٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الرهن إلّا مقبوضاً » .
[ ١٥٧٧٨ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت ، وإن لم تقبض فليس برهن » .
٤ ـ ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه
، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجيء صاحبه )
[ ١٥٧٧٩ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن ، لم يبع الرهن إلّا أن يحضر ، أو يكون له وكيل ، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يده ، أو إلى غيره » .
_________________________
٥
ـ (
باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء ، وحكم خيانة العبد المرهون )
[ ١٥٧٨٠ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين بحاله » .
[ ١٥٧٨١ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإن رهن عنده مملوكا فأجذم ، أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد ، فإنّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً ، وإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهناً ، فضاع من غير أن يضيعه ، فهو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله .
٦ ـ ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير
تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع الحق )
[ ١٥٧٨٢ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض .
وإن رهن عنده رهناً
فصدع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، فإن هلك بعضه وبقي بعضه ، فإن حقه فيما بقي .
٧ ـ ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ،
لزمه ضمانه وترادّا الفضل بينهما )
[ ١٥٧٨٣ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع ، فإن عليه
_________________________
أن
يرد على الراهن الفاضل ان كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه ، فليس عليه شيء ، وإن كان الرهن أقل من ماله ، أدّى الراهن إليه فضل ماله .
٨ ـ ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن
الراهن على كراهية ، في غير الزرع في الأرض المرهونة )
[ ١٥٧٨٤ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن أرضاً فقال الراهن : ازرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحله له ، لأنه يزرعها بماله ويعمرها .
[ ١٥٧٨٥ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من الرهن ، حسب مما هو فيه وقوصص
به » .
٩ ـ ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل
تقبل أم لا ؟ )
[ ١٥٧٨٦ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله ، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع ، ولا بيان له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله إلّا ببينة » .
_________________________
١٠
ـ (
باب أنّ غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها
المرتهن بغير إذن واباحة ، وجب احتسابها من الدين )
[ ١٥٧٨٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في كراء الدواب ، والدار المرهونة ، وغلة الشجر ، والضياع المرهونة ، « ذلك كله للراهن ، إلّا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل » .
[ ١٥٧٨٨ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر ، فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها .
[ ١٥٧٨٩ ]
٣
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » ورواه في موضع آخر ، وفيه : « لصاحبه » .
١١ ـ ( باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل
للراهن أن يطأها أم لا ؟ )
[ ١٥٧٩٠ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ارتهن
الرجل الجارية ، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده ، لم
_________________________
يكن
له ذلك ، وإن وصل إليها فوطأها فلا شيء عليه ، وإن علقت منه ، قضى
الدين من ماله وردت إليه ، وكانت أم ولد إذا ولدت » .
١٢ ـ ( باب أنّ الرهن إذا كانت دابة وقام
بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )
[ ١٥٧٩١ ]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الامامة والتبصرة : لعلي بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب الظهر نفقته » .
[ ١٥٧٩٢ ]
٢
ـ وبهذا الاسناد قال :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن محلوب ومركوب » .
عوالي اللآلي : عنه (
صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وزاد : « وعلى الذي يحلب ويركب ، النفقة » .
١٣ ـ ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه
، ولا ما عليه ، كان كماله )
[ ١٥٧٩٣ ]
١
ـ الصدوق في المقنع : سئل
أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم
_________________________
هو
رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : « هو كماله » .
١٤ ـ ( باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض :
هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة )
[ ١٥٧٩٤ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانه يسأل صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن .
[ ١٥٧٩٥ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل ، فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، وقال الآخر : بل هو لي عندك وديعة ، قال : « القول قوله ، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده » .
١٥ ـ ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن
ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه )
[ ١٥٧٩٦ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ، ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا : « القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل » .
[ ١٥٧٩٧ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما :
_________________________
رهنته
بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة .
١٦ ـ ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ،
ومن استعار شيئاً فرهنه )
[ ١٥٧٩٨ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال ـ يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك ـ ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .
١٧ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن )
[ ١٥٧٩٩ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي
جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ـ إلى أن قال ـ « وإن ادعى أنه ضاع ، وكذّبه الراهن ، ولا بينة له ، واختلفا في قيمته ، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحبه البينة فيما ادعى من الفضل » .
[ ١٥٨٠٠ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا ، فولدت الأمة ولداً أو نتجت الدابة ، أو توالدت الغنم ، فالأولاد رهن مع الاُمهات » .
[ ١٥٨٠١ ]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من ارتهن عبدا أو أمة ، ثم
_________________________
أعتقه
وله مال غيره ، أخذ من ماله فقضى دينه ، وعتق ما أعتق ، ولم ينتظر به الأجل ، ولا يجعل مكانه رهنا ، وكذلك إن كاتبه أو دبّره ، الّا أن يكون ثمنه مكاتباً أو مدبراً فيه وفاء » .
[ ١٥٨٠٢ ]
٤
ـ البحار ، عن كتاب
الأمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الرهن بما فيه ، ان كان في يد المرتهن أكثر مما اعطى ، ردّ على صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن ، ردّ عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه » .
[ ١٥٨٠٣ ]
٥
ـ الصدوق في المقنع :
إذا رهن عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل ، فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة ، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر .
[ ١٥٨٠٤ ]
٦
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الراهن والمرهون ممنوعان من التصرف في الرهن » .
_________________________
كِتابُ الحجْر
أبواب كتاب الحجر
١ ـ ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ،
على غير الصغير والمجنون والسفيه ، حتى تزول عنهم الموانع )
[ ١٥٨٠٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن ، واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، وأنفق [ منه ] بالمعروف عليه » .
[ ١٥٨٠٦ ]
٢
ـ علي بن إبراهيم في
تفسيره : باسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا
السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ )
« فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ] وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له معاشا » .
[ ١٥٨٠٧ ]
٣
ـ العياشي في تفسيره :
عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله
_________________________
(
عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) قال : « من لا تثق به » .
٢ ـ ( باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر )
[ ١٥٨٠٨ ]
١
ـ علي بن إبراهيم في
تفسير قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ) الآية قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود واقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه المال وأشهد عليه ، وان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح ابطه أو نَبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ] ماله .
[ ١٥٨٠٩ ]
٢
ـ العياشي في تفسيره :
عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً » الخبر .
[ ١٥٨١٠ ]
٣
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلى أن يؤنس منه
_________________________
الرشد
» .
[ ١٥٨١١ ]
٤
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : ولا يتم بعد تحلم » الخبر .
[ ١٥٨١٢ ]
٥
ـ عوالي اللآلي : روي [
أن ]
رجلاً كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب المال ، فمنعه منه ، فترافعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر أن يدفع ماله [ إليه ] فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ومن يوق شح نفسه ، ويطع ربه هكذا ، فإنه يحل داره أي جنته » فلما أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ثبت الأجر وبقي الوزر » فقيل : كيف يا رسول الله ؟ فقال : « ثبت للغلام الأجر ، وبقي الوزر على والده » وفي حديث آخر : « الرضا لغيره ، والتعب على ظهره » .
٣ ـ ( باب أنّ الرق محجور عليه في التصرف في
المال إلّا بإذن سيده ، وكذا المكاتب المشروط )
[ ١٥٨١٣ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملّكه مولاه ، ولا
يجوز أن يعتق و [ لا أن ] يتصدق [ ولا يهب ] مما في يديه » الخبر .
_________________________
[ ١٥٨١٤ ]
٢
ـ وعن أبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز ردّ في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء خلا ما يملكه » .
[ ١٥٨١٥ ]
٣
ـ البحار ، عن كشف
المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي ، فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : باعني هذا الرجل تمراً بدرهم ، فرده موالي وأبى أن يقبله ، فقال « خذ تمرك واعطها درهماً ، فإنها خادم ليس لها أمر » الخبر .
٤ ـ ( باب أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به
،
إلّا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء )
[ ١٥٨١٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه ، فهو أحق به » .
[ ١٥٨١٧ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين ، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده ، ما حاله ؟ فقال ( عليه السلام ) : « تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع ، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه » ، قيل له : فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : « الربح والوضيعة للذي عليه الدين ، وله بعين ما بقي » .
_________________________
٥
ـ (
باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم
الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ، وحلول الدين المؤجل بالموت )
[ ١٥٨١٨ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه ، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن كان قد عملت عليه ، وما أشبه ذلك ، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة » .
٦ ـ ( باب حبس المديون وحكم المعسر )
[ ١٥٨١٩ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا حبس على معسر في الدين » .
[ ١٥٨٢٠ ]
٢
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا حبس على مفلس ، قال الله عز وجل : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
) والمعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، وإن كان ( عليه دين ) من شيء وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شيء لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة » .
_________________________
[ ١٥٨٢١ ]
٣
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن امرأة استعدت علياً ( عليه السلام ) على زوجها ، فأمر علي ( عليه السلام ) بحبسه ، وذلك الزوج لا ينفق عليها اضراراً بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : لك ذلك ، انطلقي معه » .
٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر )
[ ١٥٨٢٢ ]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير ، فأخذ بيده فأتى به عثمان ، فقال : « أحجر على هذا » فقال له عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام ؟ .
قال صاحب الدعائم :
وما أدري لهذا القول مخرجاً ، وقد روينا عن عثمان أنه مرّ بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفاً ، فقال : والله ما يسرني أنها لي بنعلي هذه ، ثم لقي علياً ( عليه السلام ) ، فقال : ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه ؟ اشترى سبخة بستين ألفاً ، ما يسرني أنها [ لي ]
بنعلي هذه فهو ها هنا يأمره بالحجر عليه والأخذ على يديه ، وعندما أتى به الوصي ( صلى الله عليه ) يأمره بالحجر عليه ، يعتل في ترك ذلك ، بأن الزبير شريكه ، وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه ، وهذا بيّن لمن تدبره .
[ ١٥٨٢٣ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن معنى التفليس ،
_________________________
قال
: « إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس ، ولا يكون ذلك إلّا من سلطان » .
[ ١٥٨٢٤ ]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « ليس يمنع المفلس من النكاح ، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ] » .
[ ١٥٨٢٥ ]
٤
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس ، ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالاً قراضاً ، فربح في مال القراض أو لم يربح ، ما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : « الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين ، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس ، فإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلّا أنه معدم ، فقال : هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان ، فإنه يصدق ، وصاحب أصل مال القراض أولى به » .
[ ١٥٨٢٦ ]
٥
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من ابتاع عبداً أو أمة أو متاعاً ، فتصدق بالمتاع ، أو أعتق العبد ، أو الأمة ، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالاً ، ولم يكن له مال ، قال : أمّا العتق والصدقة فيردان ، والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به ، فإن كان في العبد فضل إذا بيع ، أعتق منه بحساب ذلك الفضل ، وإن كان في الصدقة فضل ، مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه » .
[ ١٥٨٢٧ ]
٦
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « لا يجوز عتق رجل وعليه دين
_________________________
يحيط
بماله ، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالّة ، أو إلى أجل قريب أو بعيد ، إلّا أن يأذن له غرماؤه ، فإن قال : هذه الجارية ولدت منّي ، يريد أن يمنعها من أن تباع ، لم يصدق إلّا أن يكون ذلك معروفاً
مشهوراً ، وأما بيعه وابتياعه فجائز » .
[ ١٥٨٢٨ ]
٧
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « وإذا لحق الرجل دين ، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيّب أو هلك ، وقد علم المشتري أن عليه ديناً أو لم يعلم ، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري ، فقال : باع منّي ليقضيكم ، قال : إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه ، وباع بيعاً صحيحاً ممن لا يتهم أن يكون الجأ ذلك ( عليه ، وثبت ) بيعه بالبينة العادلة ، جاز بيعه ، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلّا ببينة إذا دافعه الغرماء » .
[ ١٥٨٢٩ ]
٨
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للديان : « من أعسر ، خذوا ما وجدتم ، ليس لكم إلّا ذلك » .
_________________________
كتابُ الضمٰان
أبواب كتاب الضمان
١ ـ ( باب أنه لا غرم على الضامن ، بل يرجع على المضمون عليه )
[ ١٥٨٣٠ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « روي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال » .
[ ١٥٨٣١ ]
٢
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الزعيم غارم
» ورواه في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
٢ ـ ( باب أنه لا
بد من رضى الضامن والمضمون
له دون
المضمون عنه ، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز ضمانة دين الميت )
[ ١٥٨٣٢ ]
١
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين : « هما عليك والميت منهما بريء » وقال ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) لما ضمن الدرهمين على الميت : « جزاك [ الله ]
_________________________
عن
الإِسلام خيراً ، وفك رهانك ، كما فككت رهان أخيك » .
٣ ـ ( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد
المضمون عنه ، هل يشترط أم لا ؟ )
[ ١٥٨٣٣ ]
١
ـ ابن شهر آشوب في
المناقب : عن عمرو بن دينار قال : دخل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) على أُسامة بن زيد وهو مريض ، وهو يقول : وا غماه ، فقال له الحسين ( عليه السلام ) : « وما غمّك يا أخي ؟ » قال : ديني وهو ستون ألف درهم ، فقال الحسين ( عليه السلام ) : « هو عليّ » قال : إني أخشى أن أموت ، فقال الحسين ( عليه السلام ) : « لن تموت حتى أُقضيها عنك » قال : فقضاها قبل موته .
[ ١٥٨٣٤ ]
٢
ـ الشيخ المفيد في
الارشاد : عن الحسن بن محمد ، عن جده ، عن أبي نصر ، عن [ محمد بن ] علي بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن هارون ، عن عمرو بن دينار قال : حضرت زيد بن أُسامة بن زيد الوفاة ، فجعل يبكي ، فقال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « ما يبكيك ؟ » قال : يبكيني أنّ عليّ خمسة عشر ألف ديناراً ، ولم أترك لها وفاء ، فقال له علي بن الحسين ( عليه السلام ) : « لا تبك فهي عليّ ، وأنت بريء منها » فقضاها عنه .
[ ١٥٨٣٥ ]
٣
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : « هل على صاحبكم من دين ؟ » قالوا : نعم درهمان ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « صلوا على صاحبكم » فقال علي ( عليه السلام ) : « هما عليّ يا رسول
_________________________
الله
، وأنا لهما ضامن » فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال : « جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفك رهانك ، كما فككت رهان أخيك » .
[ ١٥٨٣٦ ]
٤
ـ وعن جابر بن عبد
الله ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كان لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بجنازة فقال : « على صاحبكم دين » فقالوا : نعم ديناران ، فقال : « صلوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلى عليه ، قال : فلما فتح الله على رسوله ، قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً فعليّ » .
٤ ـ ( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك )
[ ١٥٨٣٧ ]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من بني هلال سأله وقال : يا رسول الله ، إني كنت تحملت حمالة ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحل المسألة إلّا لثلاثة : رجل تحمل بحمالة حتى يصيبها » الخبر .
٥ ـ ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان )
[ ١٥٨٣٨ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
اعلم أنّ الكفالة خسارة وغرامة وندامة ،
_________________________
واعلم
أنها أهلكت القرون الأولى .
٦ ـ ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل
من المديون )
[ ١٥٨٣٩ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس ( بأن يؤخذ ) الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .
[ ١٥٨٤٠ ]
٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في المديون : « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلّا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلاً ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي » .
٧ ـ ( باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول
، أو ما عليه )
[ ١٥٨٤١ ]
١
ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) : « روي : إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه » .
[ ١٥٨٤٢ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس ، فعليك تسليمه ، وعلى الإِمام أن يحبسك حتى تسلمه .
[ ١٥٨٤٣ ]
٣
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به
، حبس إلّا أن يؤدي عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطالب به معلوماً ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان [ الذي ] قد طلب [ به
_________________________
مجهولاً
]
ما لا بد فيه من احضار الوجه ، كان عليه إحضاره إلّا أن يموت ، فإن مات فلا شيء عليه » .
٨ ـ ( باب حكم الرجوع على المحيل )
[ ١٥٨٤٤ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخر ، فقال : « إن كان حين أحاله أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء ، إذا تكفّل له المحال عليه » .
[ ١٥٨٤٥ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان ، فله أن يأخذ أيهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه » .
٩ ـ ( باب أنه لا كفالة في حد )
[ ١٥٨٤٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد من الحدود » .
١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان
)
[ ١٥٨٤٧ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في حديث : « وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار ، على أن كل واحد منهما
_________________________
كفيل
بصاحبه بما عليه ، فأخذ منهما فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة ، وإن أحب رجع على المكفول عنه ، وإن أخذ الرجل من الرجل كفيلاً بنفسه ، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلاً آخر ، لزمتهما الكفالة جميعاً » .
[ ١٥٨٤٨ ]
٢
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال : « وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة ، لم يلزمه ذلك إلّا أن يأذن السيد له الكفالة » .
قال
المؤلف : قال الله عز وجل في سورة يوسف : ( قَالُوا
وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ
بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ )
فالزعيم الكفيل ، وهو الحميل أيضاً ، والقبيل والبصير والقميل ، هذه كلها أسماء الكفيل .
_________________________
كتابُ الصُلح
أبواب كتاب الصلح
١ ـ ( باب استحبابه ولو ببذل المال )
[ ١٥٨٤٩ ]
١
ـ نهج البلاغة : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته عند وفاته ، للحسن والحسين ( عليهما السلام ) : « أُوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي ، بتقوى الله ، ونظم أمركم ، وصلاح ذات بينكم ، فإن جدكما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين ، أفضل من عامة الصلاة والصيام » .
[ ١٥٨٥٠ ]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن
علي بن الحسين ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) ، ـ إلى أن قالا ـ : « قال ( عليه السلام ) : وأُوصيك يا حسن وجميع من حضرني [ من أهل بيتي وولدي ]
وشيعتي بتقوى الله ، ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » .
[ ١٥٨٥١ ]
٣
ـ علي بن ابراهيم في
تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حماد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألت
_________________________
أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل ، فقال : « أما والله ما أُوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ، ولا بسط في جسم ولا جمال ، ولكنه كان رجلاً قوياً ـ إلى أن قال ـ ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلّا أصلح بينهما ، ولم يمض عنهما حتى تحاجزا » الخبر .
[ ١٥٨٥٢ ]
٤
ـ الشيخ الطوسي في التهذيب
: بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وابراهيم بن عمر ، عن أبان ، رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي ، قال سليم : شهدت وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، حين أوصى إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) ، وساق الوصية وفيها : « فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين ، أفضل من عامة الصلاة والصيام ، وأن البغض حالقة الدين ، وفساد ذات البين ، ولا قوة إلّا بالله » .
٢ ـ ( باب جواز الكذب في الإِصلاح ، دون الصدق في الإِفساد )
[ ١٥٨٥٣ ]
١
ـ الجعفريات : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يصلح الكذب إلّا في ثلاثة مواطن : كذب الرجل لامرأته ، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما » الخبر .
_________________________
٣
ـ (
باب أن الصلح جائز بين الناس ، إلّا ما أحلّ حراماً أو حرم حلالاً )
[ ١٥٨٥٤ ]
١
ـ البحار ، عن كتاب
الإِمامة والتبصرة : عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ما حرم حلالاً أو أحلّ حراماً » .
[ ١٥٨٥٥ ]
٢
ـ عوالي اللآلي : ( روي
أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبلال بن حارث : « اعلم أن ) الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ( صلحا أحل ) حراماً أو حرم حلالاً » .
رواه في درر اللآلي ،
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
٤ ـ ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل
منه حالا دون العكس ، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )
[ ١٥٨٥٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الأجل ، قال : « لا
_________________________
بأس
به ، إن هو لم يزد على رأس ماله » الخبر .
[ ١٥٨٥٧ ]
٢
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لكعب بن مالك ، وقد تقاضى غريماً له : « أترك الشطر ، واتبعه ببقيته فخذه » .
٥ ـ ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهماً ،
فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك )
[ ١٥٨٥٨ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
إذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإن الذي يقول : هما بيني وبينك ، قد أقرّ أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، وأما الآخر فبينهما نصفان .
٦ ـ ( باب حكم ما إذا تداعيا عيناً ، وأقام
كل منهما بينة )
[ ١٥٨٥٩ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما ، وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما ، فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .
_________________________
٧
ـ (
باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع احدهما خمسة أرغفة ،
ومع الآخر ثلاثة ، ودعوا ثالثاً إلى الغداء ، فأكلوا الخبز ، ودفع اليهما ثمانية دراهم )
[
١٥٨٦٠ ] ١
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص
: عن أبي أحمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) قالا : « اجتمع رجلان يتغديان ، مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة ، قال : فمر بهما رجل فقال : السلام عليكما ، قالا : وعليك السلام ، الغداء رحمك الله ، قال : فقعد وأكل معهما ، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم فقال : هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما ، قال : فتنازعا بها ، فقال صاحب الثلاثة : النصف لي والنصف لك ، وقال صاحب الخمسة : لي خمسة بقدر خمستي ، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك ، فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاقتصا عليه القصة ، فقال : إن هذا الأمر الذي أنتما فيه دنيء ، لا ينبغي أن ترفعا فيه الى حكم ، ثم أقبل علي ( عليه السلام ) إلى صاحب الثلاثة فقال : أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة ، وخبزه أكثر من خبزك فارض به ، فقال : لا والله يا أمير المؤمنين ، لا أرضى إلّا بمر الحق ، قال : فإنما لك في مر الحق درهم ، فخذ درهماً وأعطه سبعة ، فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنين ، عرض عليّ ثلاثة فأبيت ، وآخذ واحداً ! فقال : عرض ثلاثة للصلح ، فحلفت أن لا ترضى إلّا بمر الحق ، وإنما لك بمر الحق درهم ، قال : فأوقفني على هذا ، قال ( عليه السلام ) : ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث ؟ قال : بلى ، قال أولست تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثاً ؟ قال : [ بلى ، قال : ] فذلك أربعة وعشرون ثلثاً ، أكلت أنت ثمانية ، وأكل الضيف ثمانية ، وأكل هو ثمانية ، فبقي من
_________________________
تسعتك
واحد أكله الضيف ، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف ، فله بسبعته سبعة ، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد » .
٨ ـ ( باب أنه إذا تداعيا خصمان ، قضى به لمن
إليه معاقد القماط )
[ ١٥٨٦١ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما ، ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه ، ولا بينة لواحد منهما ، فقضى به للذي يليه القمط ، قال مؤلف الدعائم : أي الرباط والعقد ، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر ، نظر فإن كان معقوداً ببناء أحدهما فهو له ، وإن كان معقوداً ببنائهما معاً فهو بينهما معاً ، وكذلك إن لم ينعقد ببناء واحد منهما ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا ، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معاً أو غير معقود ، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو ، فيقام مقام العقد .
٩ ـ ( باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ، وعدم جواز بيعه وتملكه )
[ ١٥٨٦٢ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
_________________________
أبيه
، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين بئر العطن إلى العطن أربعون ذراعاً ـ إلى أن قال ـ والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع » .
ورواه الراوندي في
نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله .
١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح )
[ ١٥٨٦٣ ]
١
ـ دعائم الإِسلام :
روينا عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن جدار الرجل ـ وهو سترة فيما بينه وبين جاره ـ سقط فامتنع من بنيانه ، قال : « ليس يجبر على ذلك ، إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأُخرى بحق أو شرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه
إضراراً بجاره ، لغير حاجة منه الى هدمه ، قال : « لا يترك ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا إضرار ، ( فإن هدمه )
كلف أن يبنيه » .
[ ١٥٨٦٤ ]
٢
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال في جدار بين دارين ، لأحد
_________________________
صاحبي
الدارين سقط فامتنع أن يبنيه ، وقام عليه صاحب الدار الأُخرى في ذلك ، وقال : كشفت عيالي ، استر ما بيني وبينك ، قال : « عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره ، مما لا يصل إلى كشف شيء من عورته » .
[ ١٥٨٦٥ ]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم ، فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الآخر ، قال : « إن كان مما ينقسم قسم بينهما ، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه ، وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له : ابن أو بع أو سلم لصاحبك ـ إن رضي أن يبنيه ـ ويكون له دونك ، وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب أو ينتفع ، فإن أراد الآخر الإِنتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة » .
_________________________
كتابُ الشركَة
أبواب كتاب الشركة
١ ـ ( باب كراهة مشاركة الذمي ، وابضاعه ، وايداعه ، وعدم التحريم )
[ ١٥٨٦٦ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي للرجل أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة » .
٢ ـ ( عدم جواز وطء الأمة المشتركة ،
وحكم من وطأها )
[ ١٥٨٦٧ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة » .
وباقي أخبار الباب ،
يأتي في كتاب الحدود .
_________________________
٣
ـ (
باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم )
[ ١٥٨٦٨ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش ، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها : لا تدفعيها ولا شيئاً منها إلى أحد منّا دون الآخر ، فإن اجتمعنا عندك جميعاً أديتها إلينا ، واضمرا المكر بها ثم ذهبا ، وانصرف الواحد وقال : إن صاحبي قد عرض له أمر لم يستطع الرجوع معي ، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي ، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا ، وذكر لها أمراً كان بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة ، فدفعت إليه المال فذهب به ، وجاء الثاني فقال لها : آتني المال ، قالت : قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه ، فقال : ما أرسلته ، وجاء بها إلى عمر ، فلم يدر ما يقضي بينهما ، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « إذا كنتما قد أمرتماها جميعاً ، أن لا تدفعي شيئاً إلى أحدكما دون الآخر ، فليس لك أن تقبض منها شيئاً دون صاحبك ، فاذهب فأت به وخذا حقكما » فأسقط في يديه ، ومضى لسبيله .
٤ ـ ( باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا
بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )
[ ١٥٨٦٩ ]
١
ـ عوالي اللآلي : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان له شريك في ربع أو حائط ، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي
_________________________
أخذه
وإن كره تركه » .
٥ ـ ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل
قبضه )
[ ١٥٨٧٠ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين الغائب ، فتراضيا إن صار لكل واحد منهما حصة في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : « ما هلك فهو عليهما معاً ، ولا يجوز قسمة الدين » .
٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة )
[ ١٥٨٧١ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : روينا
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين » .
[ ١٥٨٧٢ ]
٢
ـ عوالي اللآلي : عن
السائب بن أبي السائب قال : كنت شريكاً للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجاهلية ، فلما قدم يوم فتح مكة قال : « أتعرفني ؟ » قلت : نعم ، أنت شريكي وأنت خير شريك ، كنت لا تواري ولا تماري .
[ ١٥٨٧٣ ]
٣
ـ وعن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » .
[ ١٥٨٧٤ ]
٤
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من
_________________________
بينهما
» .
وروى هذه الأخبار
الثلاثة في درر اللآلي أيضاً .
[ ١٥٨٧٥ ]
٥
ـ وعن أبي المنهال ،
أنه قال : كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمرهم فقال : « أمّا ما كان من نقد فأجيزوه ، وأمّا ما كان من نسيئة فردّوه » .
[ ١٥٨٧٦ ]
٦
ـ الآمدي في الغرر :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب ، والشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب » .
وقال : « شاركوا الذي
قد أقبل عليه الرزق ، فأنه أجدر بالحظ وأخلق بالغنى »
.
[ ١٥٨٧٧ ]
٧
ـ الحسن بن علي بن
شعبة في تحف العقول : عن السجاد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وأما حق الشريك فإن غاب كفيته ، وإن حضر ساويته ، ولا تعزم على حكمك دون حكمه ، ولا تعمل برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله ، وتنفي عنه خيانته ، فيما عزّ أو هان ، فإنه بلغنا أنّ يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » .
[ ١٥٨٧٨ ]
٨
ـ قال ابن أبي جمهور
في درر اللآلي ، في قوله في حديث السائب : كنت لا تواري ولا تماري : وهذان الوصفان المذكوران هنا للشريك ، هما
_________________________
من
مكارم أخلاق الشريكين ، إذ الواجب على كل واحد منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة ، أن يكون موصوفاً بذلك ، فلا يكتم شريكه مما هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه ، لأنه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وإيصالها إلى مستحقها ، وأن لا يخالفه فيما يهوى من التصرفات الموجبة لتحصيل الفائدة والإِنتفاع بالمال المشترك ، فإنه بتمام ذلك تنتظم الشركة ، ويكون سبباً لصلاحها ودوامها ، وحصول الفائدة منها .

كتابُ المضٰاربَة
أبواب كتاب المضاربة
١ ـ ( باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً
من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما )
[ ١٥٨٧٩ ]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكان للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ، ولا ينزلوا وادياً ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأجاز شرطه عليهم » .
[ ١٥٨٨٠ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالاً من ماله إلى الآخر يتّجر به ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه .
قال أبو عبد الله (
عليه السلام ) : « وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه ، فالربح [ على ] ما اشترطاه ، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله » .
_________________________
[ ١٥٨٨١ ]
٣
ـ وعن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، انه قال : « إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى ، فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا عليه » .
[ ١٥٨٨٢ ]
٤
ـ عبد الله بن جعفر في
قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، وأن لا يشتروا لبدا رطيبة ، وأن تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن » .
[ ١٥٨٨٣ ]
٥
ـ الصدوق في المقنع :
وإن أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنه يضمن المال إن هلك ، والربح بينهما .
٢ ـ ( باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من
الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط )
[ ١٥٨٨٤ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ مالاً مضاربة فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، وليس عليه من الوضيعة شيء » .
[ ١٥٨٨٥ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً يعمل به ، على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً ، قال : « هذا الربا محضاً » .
_________________________
٣
ـ (
باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به )
[ ١٥٨٨٦ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ، ولم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .
٤ ـ ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن
عينها لواحد بعينه فهو له ، وإلّا قسمت على الغرماء بالحصص )
[ ١٥٨٨٧ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن كان له عند رجل مال قراض ، فاحتضر وعليه دين ، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى ، وإن لم يوجد [ بعينه ] فما ترك فهو أسوة الغرماء » .
٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب
المضاربة )
[ ١٥٨٨٨ ]
١
ـ دعائم الاسلام ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة ، لا يعرفون شيئاً منها بعينه ، قال : « ما أرى الدين إلّا (حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن ) ، وما سوى ذلك فليس عليه ضمان ، والدين مضمون ، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون » .
_________________________
[ ١٥٨٨٩ ]
٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام
) : « وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل أخذ مالاً ضاربه ، أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذ ؟ قال : لا » .
_________________________
كتابُ المزارعَة والمسَاقاة
أبواب كتاب المزارعة
والمساقاة
١ ـ ( باب استحباب الغرس وشراء العقار ،
وكراهة بيعه )
[ ١٥٨٩٠ ]
١
ـ الجعفريات : باسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل : يا رسول الله ، فأي المال [ بعد الغنم ] خير ؟ ـ إلى أن قال ـ قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد البقر أفضل ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، نعم المال النخل ، من باعها فلم يخلف مكانها ، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة ، اشتدت به الريح في يوم عاصف » .
[ ١٥٨٩١ ]
٢
ـ دعائم الاسلام : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يعمل بيده ، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه ، ولقد كان يرى ومعه القطار من الابل وعليه النوى ، فيقال [ له ] : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فيقول : « نخل أن شاء الله » فيغرسه فما يغادر منه واحدة . . . الخبر .
_________________________
[ ١٥٨٩٢ ]
٣
ـ ابن أبي جمهور في
درر اللآلي : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة ، إلّا كانت له به صدقة » .
[ ١٥٨٩٣ ]
٤
ـ وعن أبي أيوب
الأنصاري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من غرس غرساً فأثمر ، أعطاه الله من الأجر قدر ما يخرج من الثمرة » .
[ ١٥٨٩٤ ]
٥
ـ وعن أنس بن مالك :
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة ، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها » .
[ ١٥٨٩٥ ]
٦
ـ وفي حديث آخر عنه
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من بنى بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء ، أو غرس غرساً بغير ظلم ولا اعتداء ، كان له أجراً جارياً ما انتفع به أحد من خلق الرحمن » .
٢ ـ ( باب استحباب الزرع )
[ ١٥٨٩٦ ]
١
ـ الجعفريات : بالاسناد
المتقدم عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قيل : يا رسول الله ، أي المال خير ؟ قال زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده » .
كتاب الغايات : عنه ،
مثله
.
_________________________
[ ١٥٨٩٧ ]
٢
ـ محمد بن مسعود
العياشي في تفسيره : عن الحسن بن ظريف ، عن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : (
وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ )
قال : « الزارعون » .
[ ١٥٨٩٨ ]
٣
ـ جعفر بن أحمد القمي
في كتاب الغايات : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما في الأعمال شيء أحب إلى الله تعالى من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلّا زراعاً ، إلّا ادريس ( عليه السلام ) فإنه كان خياطاً » .
[ ١٥٨٩٩ ]
٤
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : جعلت فداك ، أسمع قوما يقولون : إن الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، والله ما عمل الناس عملا أجل وأطيب منه ، والله ليزرعنّ الزرع وليغرسنّ الغرس بعد خروج الدجال » .
[ ١٥٩٠٠ ]
٥
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : « كان أبي يقول : خير الأعمال زرع يزرعه ، فيأكل منه البر والفاجر ، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له ، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء يلعنه ، ويأكل منه السباع والطير » .
٣ ـ ( باب استحباب الحرث للزرع )
[ ١٥٩٠١ ]
١
ـ القطب الراوندي في
قصص الانبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
_________________________
هاشم
، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن عامر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل حين أهبط آدم ( عليه السلام ) من الجنة ، أمره أن يحرث بيده ، فيأكل من كد يده بعد نعيم الجنة » الخبر .
[ ١٥٩٠٢ ]
٢
ـ ثقة الاسلام في
الكافي : عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم ( عليه السلام ) ، أمره بالحرث والزرع » الخبر .
٤ ـ ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع
والغرس )
[ ١٥٩٠٣ ]
١
ـ الحسن بن فضل
الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر بيدك ، ثم استقبل القبلة وقل : ( أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ )
ثلاث مرات ، ثم قل : اللهم اجعله حرثاً مباركاً ، وارزقنا فيه السلامة والتمام ، واجعله حباً متراكباً ، ولا تحرمني من خير ما ابتغي ، ولا تفتني بما منعتني ، بحق محمد وآله الطيبين [ الطاهرين ] ، ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله تعالى » .
_________________________
[ ١٥٩٠٤ ]
٢
ـ أحمد بن محمد بن فهد
في عدة الداعي : رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع ، يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع ، ويجعل على كل أربع قصبات في أربع جوانب المبطخة ، أو الزرع : [ أيها الدود ] أيها الدواب والهوام والحيوانات ، أخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب ، كما خرج ابن متى من بطن الحوت ، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم (
شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ )
(
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّـهُ مُوتُوا ) فماتوا ( اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ )
(
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ )
(
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا )
(
فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) ( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ) ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ )
(
فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ )
(
اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا )
(
فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم
مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ )
.
_________________________
٥
ـ (
باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر )
[ ١٥٩٠٥ ]
١
ـ أبو علي بن الشيخ
الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن علي بن هاشم الابلي ، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني ، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس ، فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت ، قال : فرفع جرير يده وقال : الله اكبر ، جاءنا فيه حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله قاطع السدرة » ثلاثاً ، فلم نقف على معناه حتى الآن ، لأن القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين ( عليه السلام ) ، حتى لا يقف الناس على قبره .
٦ ـ ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء
مشاعا بينهما ، تساوياً فيه أو تفاضلا ، ولا يسمي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض )
[ ١٥٩٠٦ ]
١
ـ دعائم الاسلام :
روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المزارعة فقال : « النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم
_________________________
خيبر
، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها ، وعلى أنّ لهم نصف ما أخرجت » .
[ ١٥٩٠٧ ]
٢
ـ وعنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلّا بما أخرجت ، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيباً وللبقرة نصيباً ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا » .
[ ١٥٩٠٨ ]
٣
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للأرض وثلث للبقرة وثلث للبذر ، قال : « لا يسمي بذر ولا بقر ، ولكن يقول : إزرع فيه كذا ، إن شئت نصفاً أو ثلاثاً ، وقال : المزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أن عليهم المؤونة » .
[ ١٥٩٠٩ ]
٤
ـ وعنه ( عليه السلام
) ـ في حديث ـ أنه قال : « لا يصلح أن تقبل
أرض بثمر مسمى ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » .
[ ١٥٩١٠ ]
٥
ـ عوالي اللآلي : عن
عبد الله بن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج [ منها ] من ثمر أو زرع .
_________________________
٧
ـ (
باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما )
[ ١٥٩١١ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المساقاة فقال : « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء يسميه
، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .
[ ١٥٩١٢ ]
٢
ـ أبو علي في أماليه :
عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام » الخبر .
٨ ـ ( باب أن العمل على العامل ، والخراج على
المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر )
[ ١٥٩١٣ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [ إليه ]
ويدفع إليه شيئاً معلوماً » .
[ ١٥٩١٤ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما
_________________________
يخرج
منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج علىٰ العلج .
٩ ـ ( باب ذكر الأجل في المزارعة )
[ ١٥٩١٥ ]
١
ـ دعائم الاسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أنّ للعامل غلّتها سنين معلومة ، قال : « ذلك جائز ، ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج أو دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .
[ ١٥٩١٦ ]
٢
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أنّ له ما أكل منها ، فلا بأس » .
١٠ ـ ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية )
[ ١٥٩١٧ ]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن مزارعة المسلم المشرك ، يكون من المسلم البذر
جريب
من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ
_________________________
منّي
نصف البذر ونصف النفقة وأشركني ، قال : « لا بأس » قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره ، إنما هو شيء كان عنده ، قال : « يقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه » .
[ ١٥٩١٨ ]
٢
ـ وعن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجاً بمال معلوم ، قال : « أكره أن يسمي العلوج ، فإن لم يسم علوجاً فلا بأس به » .
١١ ـ ( باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن
يشتري من البذر ولو بعد زرعه )
[ ١٥٩١٩ ]
١
ـ تقدم في الباب
السابق ، دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى أرضاً ، فقال له رجل : خذ منّي نصف البذر ونصف نفقتك واشركني في الزرع ، واتفقا على ذلك ، فقال : « هو جائز » .
١٢ ـ ( باب أنه يجوز لصاحب الارض والشبحان
يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أونقص )
[ ١٥٩٢٠ ]
١
ـ الجعفريات : أخبرنا
عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله
_________________________
(
صلى الله عليه وآله ) أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث عليهم من يخرص
عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .
[ ١٥٩٢١ ]
٢
ـ أبو علي في أماليه :
عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام
بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال : إن شئتم أخذتم بخرصنا ، وإن شئتم أخذنا واحتسبنا [ لكم ] فقالوا : هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض » .
[ ١٥٩٢٢ ]
٣
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « حدثني أبي ، أن أباه حدثه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبراً أرضها ونخلها ، فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة ، فقال : أما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمن ، وأما آخذه وأُعطيكم نصف الثمن ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض » .
_________________________
١٣
ـ (
باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته )
[ ١٥٩٢٣ ]
١
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك .
[ ١٥٩٢٤ ]
٢
ـ أبو عبد الله محمد بن
ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : حدثنا محمد بن همام قال : حدثني حميد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال : حدثني أبو نجيح المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ، ثم أؤاجرها من أكرتي على أنّ ما خرج منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، هل يصلح ذلك ؟ فقال : « لا بأس به » فقال له اسماعيل ابنه : يا أبتاه لم تحفظ ، قال : « أوليس كذلك أُعامل أكرتي يا بني ؟ أليس من أجل ذلك كثيراً ما أقول لك الزمني فلا تفعل ؟ » الخبر .
١٤ ـ (
باب ما يجوز اجارة الأرض به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة )
[ ١٥٩٢٥ ]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
_________________________
(
عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة ، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمراً ، و يؤاجر أرضها بالطعام ، قال : « أمّا بيع العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا تأخذ
منها شيئاً ، إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث ، ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ( ولا الربع ) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ـ إلى أن قال ـ وإن تقبل الرجل أرضاً على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا بأس » .
١٥ ـ ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل
والمستأجر ، وأن يتقبلها به )
[ ١٥٩٢٦ ]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي لهم أم لا ، سألوا رجلاً من المسلمين قبضها [ من أيديهم ] وأداء خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : « ذلك جائز » .
[ ١٥٩٢٧ ]
٢
ـ الصدوق في المقنع :
ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج ( والعمل )
على العلج .
_________________________
١٦
ـ (
باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر ، وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )
[ ١٥٩٢٨ ]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر ، صلح اجارتها ، وإلّا لم يصلح ذلك » .
قلت : لا بد من حمل
الاجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح ، لما تقرر في النفقة ، من أنّ الاجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها .
١٧ ـ ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع
الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم )
[ ١٥٩٢٩ ]
١
ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كان علي ( عليه السلام ) يكتب إلى عمّاله : لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالأكارين وهم الفلاحون » .
[ ١٥٩٣٠ ]
٢
ـ العياشي في تفسيره :
عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم
_________________________
لمزارعه
وأكرته ، لأن الله يقول : ( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ )
يعني لحوم الإِبل والبقر والغنم » .
١٨ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة )
[ ١٥٩٣١ ]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا ، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له ، فقال ( عليه السلام ) : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه ، إلّا أن يكون علم به حين زرع أرضه ، وقامت بذلك عليه البينة ، فيكون القول قول الزارع مع يمينه في المزارعة ، إلّا أن يأتي بما لا يشبه ، فيكون عليه مثل كراء الأرض ، ولا يقلع الزرع » .
[ ١٥٩٣٢ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « شرار الناس الزارعون والتجار ، إلّا من شحّ منهم على دينه » .
_________________________

|
فهرست الجزء الثالث عشر
كتاب التجارة الى المزارعة
|

عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
فهرست انواع
الأبواب اجمالاً .......................
|
|
|
٥
|
أبواب مقدماتها
|
|
|
|
١ ـ باب
استحبابها ، واختيارها على أسباب الرزق ....
|
١٤
|
١٤٥٦٤ / ١٤٥٧٧
|
٧
|
٢ ـ باب كراهة
ترك التجارة ........................
|
٤
|
١٤٥٧٨ / ١٤٥٨١
|
١٠
|
٣ ـ باب استحباب
طلب الرزق ، ووجوبه مع الضرورة .
|
١٢
|
١٤٥٨٢ / ١٤٥٩٣
|
١١
|
٤ ـ باب كراهة
ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة ..
|
٤
|
١٤٥٩٤ / ١٤٥٩٧
|
١٤
|
٥ ـ باب استحباب
الاستعانة بالدنيا على الآخرة ......
|
١٢
|
١٤٥٩٨ / ١٤٦٠٩
|
١٥
|
٦ ـ باب استحباب
جمع المال من حلال ، لأجل النفقة في الطاعات ، وكراهة جمعه لغير ذلك ..................
|
٨
|
١٤٦١٠ / ١٤٦١٧
|
١٧
|
٧ ـ باب وجوب
الزهد في الحرام دون الحلال ..........
|
٧
|
١٤٦١٨ / ١٤٦٢٤
|
٢١
|
٨ ـ باب استحباب
العمل باليد .....................
|
١٤
|
١٤٦٢٥ / ١٤٦٣٨
|
٢٤
|
٩ ـ باب استحباب
الغرس والزرع ، وسقي الطلح والسدر ...........................
|
٤
|
١٤٦٣٩ / ١٤٦٤٢
|
٢٦
|
١٠ ـ باب
استحباب الاجمال في طلب الرزق ، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام
|
٢٠
|
١٤٦٤٣ / ١٤٦٦٢
|
٢٧
|
١١ ـ باب
استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ........
|
١٤
|
١٤٦٦٣ / ١٤٦٧٦
|
٣٣
|
١٢ ـ باب
استحباب الدعاء في طلب الرزق ، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب .....
|
١٠
|
١٤٦٧٧ / ١٤٦٨٦
|
٣٨
|
١٣ ـ باب كراهة
زيادة الاهتمام بالرزق ..............
|
٣
|
١٤٦٨٧ / ١٤٦٨٩
|
٤٢
|
١٤ ـ باب كراهة
كثرة النوم والفراغ ..................
|
٣
|
١٤٦٩٠ / ١٤٦٩٢
|
٤٣
|
١٥ ـ باب كراهة
الكسل في أمور الدنيا والآخرة .......
|
٣
|
١٤٦٩٣ / ١٤٦٩٥
|
٤٤
|
١٦ ـ باب كراهة
الضجر والمنى ......................
|
٩
|
١٤٦٩٦ / ١٤٧٠٤
|
٤٥
|
١٧ ـ باب
استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة ....
|
٢
|
١٤٧٠٥ / ١٤٧٠٦
|
٤٨
|
١٨ ـ باب
استحباب مرمة المعاش واصلاح المال ......
|
٥
|
١٤٧٠٧ / ١٤٧١١
|
٤٩
|
١٩ ـ باب استحباب
الاقتصاد ، وتقرير المعيشة .......
|
١٣
|
١٤٧١٢ / ١٤٧٢٤
|
٥٠
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٢٠ ـ باب وجوب الكد
على العيال من الرزق الحلال ..
|
٧
|
١٤٧٢٥ / ١٤٧٣١
|
٥٤
|
٢١ ـ باب
استحباب شراء العقار ، وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله ...........
|
٢
|
١٤٧٣٢ / ١٤٧٣٣
|
٥٥
|
٢٢ ـ باب
استحباب مباشرة كبار الأمور ، كشراء العقار والرقيق والابل ..............
|
٣
|
١٤٧٣٤ / ١٤٧٣٦
|
٥٦
|
٢٣ ـ باب كراهة
طلب الحوائج من مستحدث النعمة ..
|
٣
|
١٤٧٣٧ / ١٤٧٣٩
|
٥٧
|
٢٤ ـ باب عدم
جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة ، وبالعكس ...........
|
٤
|
١٤٧٤٠ / ١٤٧٤٣
|
٥٧
|
٢٥ ـ باب
استحباب الاغتراب في طلب الرزق ، والتبكير إليه والإِسراع في المشي ....
|
٤
|
١٤٧٤٤ / ١٤٧٤٧
|
٥٨
|
٢٦ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة ....
|
٥
|
١٤٧٤٨ / ١٤٧٥٢
|
٥٩
|
أبواب ما يكتسب به
|
|
|
|
١ ـ باب تحريم
التكسب بأنواع المحرمات ..............
|
٤
|
١٤٧٥٣ / ١٤٧٥٦
|
٦٣
|
٢ ـ باب جواز
التكسب بالمباحات ، وذكر جملة منها ومن المحرمات .................
|
٤
|
١٤٧٥٧ / ١٤٧٦٠
|
٦٤
|
٣ ـ باب أنه لا
يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال ، والا حل ......
|
٣
|
١٤٧٦١ / ١٤٧٦٣
|
٦٦
|
٤ ـ باب عدم
جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات ....................
|
٩
|
١٤٧٦٤ / ١٤٧٧٢
|
٦٧
|
٥ ـ باب تحريم
أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ..........................
|
٧
|
١٤٧٧٣ / ١٤٧٧٩
|
٦٩
|
٦ ـ باب جواز
بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ........
|
٨
|
١٤٧٨٠ / ١٤٧٨٧
|
٧١
|
٧ ـ باب حكم بيع
الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس .
|
٢
|
١٤٧٨٨ / ١٤٧٨٩
|
٧٣
|
٨ ـ باب كراهة
كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ........
|
٦
|
١٤٧٩٠ / ١٤٧٩٥
|
٧٤
|
٩ ـ باب كراهة
الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء ، والجمعة عند الزوال ...............
|
٥
|
١٤٧٩٦ / ١٤٨٠٠
|
٧٥
|
١٠ ـ باب كراهة
اجرة فحل الضراب ، وعدم تحريمها ...
|
٢
|
١٤٨٠١ / ١٤٨٠٢
|
٧٦
|
١١ ـ باب
استحباب الحجامة ، ووقتها ، وآدابها ......
|
٤٩
|
١٤٨٠٣ / ١٤٨٥١
|
٧٧
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٢ ـ باب تحريم بيع
الكلاب ، الا كلب الصيد ، وكلب الماشية ، والحائط .............
|
٧
|
١٤٨٥٢ / ١٤٨٥٨
|
٨٩
|
١٣ ـ باب تحريم
كسب المغنية ، إلّا لزف العرائس ، إذا لم يدخل عليها الرجال .........
|
٣
|
١٤٨٥٩ / ١٤٨٦١
|
٩١
|
١٤ ـ باب تحريم
بيع المغنية وشرائها ، وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه ......
|
٤
|
١٤٨٦٢ / ١٤٨٦٥
|
٩٢
|
١٥ ـ باب جواز
كسب النائحة بالحق لا بالباطل ، واستحباب تركها للمشارطة ......
|
٦
|
١٤٨٦٦ / ١٤٨٧١
|
٩٣
|
١٦ ـ باب أنه لا
بأس بخفض الجواري ، وآدابه ........
|
٢
|
١٤٨٧٢ / ١٤٨٧٣
|
٩٤
|
١٧ ـ باب أنه لا
بأس بكسب الماشطة ، وحكم اعمالها ، وتحريم تدليسها .............
|
١
|
١٤٨٧٤
|
٩٤
|
١٨ ـ باب إباحة
الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني ، مع التزام الأمانة والتقوى ...................
|
١
|
١٤٨٧٥
|
٩٥
|
١٩ ـ باب كراهة
الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصياغة ، وكثرة الذبح
|
٧
|
١٤٨٧٦ / ١٤٨٨٢
|
٩٥
|
٢٠ ـ باب أنه
يكره أن يكون الإِنسان حائكاً ، ويستحب كونه صيقلاً ..............
|
٦
|
١٤٨٨٣ / ١٤٨٨٨
|
٩٧
|
٢١ ـ باب جواز
تعلم النجوم ، والعمل بها ، ومجرد النظر إليها .......................
|
١٤
|
١٤٨٨٩ / ١٤٩٠٢
|
٩٩
|
٢٢ ـ باب تحريم
تعلم السحر ، واجره ، واستعماله في العقد وحكم الحل .........
|
١٢
|
١٤٩٠٣ / ١٤٩١٤
|
١٠٥
|
٢٣ ـ باب تحريم
اتيان العراف وتصديقه ، وتحريم الكهانة والقيافة .....................
|
١١
|
١٤٩١٥ / ١٤٩٢٥
|
١١٠
|
٢٤ ـ باب حكم
الرقى
|
٧
|
١٤٩٢٦ / ١٤٩٣٢
|
١١٣
|
٢٥ ـ باب حكم
القصاص .........................
|
٢
|
١٤٩٣٣ / ١٤٩٣٤
|
١١٥
|
٢٦ ـ باب كراهة
الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط ، دون تعليم غيره ، ودون الهدية ...
|
٦
|
١٤٩٣٥ / ١٤٩٤٠
|
١١٦
|
٢٧ ـ باب عدم
جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء .............
|
١
|
١٤٩٤١
|
١١٧
|
٢٨ ـ باب عدم
جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ..............
|
١
|
١٤٩٤٢
|
١١٨
|
٢٩ ـ باب تحريم
كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ، وإن كان الفاعل غير مكلف ...........................
|
٤
|
١٤٩٤٣ / ١٤٩٤٦
|
١١٨
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٣٠ ـ باب تحريم أخذ
ما ينثر في الأعراس ، الا من يعلم اذن اربابه بانتهابه .............
|
٢
|
١٤٩٤٧ / ١٤٩٤٨
|
١١٩
|
٣١ ـ باب جواز
بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ، دون الميتة ................
|
٢
|
١٤٩٤٩ / ١٤٩٥٠
|
١٢٠
|
٣٢ ـ باب تحريم
اجارة المساكن والسفن للمحرمات ....
|
١
|
١٤٩٥١
|
١٢١
|
٣٣ ـ باب حكم
بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم الأبوال .........................
|
١
|
١٤٩٥٢
|
١٢١
|
٣٤ ـ باب تحريم
بيع الخشب ليعمل صليباً ، وكذا التوت
|
١
|
١٤٩٥٣
|
١٢٢
|
٣٥ ـ باب تحريم
معونة الظالمين ولو بمدة قلم ، وطلب ما في أيديهم من الظلم ...........
|
٢٣
|
١٤٩٥٤ / ١٤٩٧٦
|
١٢٢
|
٣٦ ـ باب تحريم
مدح الظالم ، دون رواية الشعر في غير ذلك ........................
|
١
|
١٤٩٧٧
|
١٢٧
|
٣٧ ـ باب تحريم
صحبة الظالمين ، ومحبة بقائهم .......
|
٣
|
١٤٩٧٨ / ١٤٩٨٠
|
١٢٨
|
٣٨ ـ باب تحريم
الولاية من قبل الجائر ، إلّا ما استثني ..
|
٤
|
١٤٩٨١ / ١٤٩٨٤
|
١٢٩
|
٣٩ ـ باب جواز
الولاية من قبل الجائر ، لنفع المؤمنين ، والدفع عنهم ، والعمل بالحق بقدر الامكان ................
|
٢٦
|
١٤٩٨٥ / ١٥٠١٠
|
١٣٠
|
٤٠ ـ باب وجوب
رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم ، والا تصدق بها ...................
|
٢
|
١٥٠١١ / ١٥٠١٢
|
١٣٩
|
٤١ ـ باب جواز
قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف ....................
|
٤
|
١٥٠١٣ / ١٥٠١٦
|
١٣٩
|
٤٢ ـ باب ما
ينبغي للموالي العمل به ، في نفسه ، ومع أصحابه ، ومع رعيته ...........
|
٤
|
١٥٠١٧ / ١٥٠٢٠
|
١٤١
|
٤٣ ـ باب عدم
جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه .........................
|
١
|
١٥٠٢١
|
١٧٣
|
٤٤ ـ باب أن جوائز
الظالم وطعامه حلال ، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية ........
|
١٨
|
١٥٠٢٢ / ١٥٠٣٩
|
١٧٣
|
٤٥ ـ باب جواز
شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة ....................
|
١
|
١٥٠٤٠
|
١٨١
|
٤٦ ـ باب جواز
النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ......................
|
١
|
١٥٠٤١
|
١٨١
|
٤٧ ـ باب تحريم
بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها ....................
|
٦
|
١٥٠٤٢ / ١٥٠٤٧
|
١٨٢
|
٤٨ ـ باب تحريم
بيع الفقاع .........................
|
٢
|
١٥٠٤٨ / ١٥٠٤٩
|
١٨٣
|
٤٩ ـ باب تحريم
بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين .....
|
١
|
١٥٠٥٠
|
١٨٤
|
٥٠ ـ باب جواز
بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ..........................
|
١
|
١٥٠٥١
|
١٨٥
|
٥١ ـ باب جواز
استخراج الفضة من النحاس .........
|
١
|
١٥٠٥٢
|
١٨٥
|
٥٢ ـ باب أنه يكره
أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك .........................
|
١
|
١٥٠٥٣
|
١٨٦
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٥٣ ـ باب استحباب
الغزل للمرأة ...................
|
٤
|
١٥٠٥٤ / ١٥٠٥٧
|
١٨٦
|
٥٤ ـ باب في
كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها .
|
١
|
١٥٠٥٨
|
١٨٨
|
٥٥ ـ باب في
كراهة ركوب البحر للتجارة ............
|
١
|
١٥٠٥٩
|
١٨٨
|
٥٦ ـ باب كراهة
التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج ......................
|
١
|
١٥٠٦٠
|
١٨٨
|
٥٧ ـ باب
استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن ............
|
٣
|
١٥٠٦١ / ١٥٠٦٣
|
١٨٩
|
٥٨ ـ باب تحريم
اكل مال اليتيم ظلماً ................
|
١٢
|
١٥٠٦٤ / ١٥٠٧٥
|
١٩٠
|
٥٩ ـ باب جواز
الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره ، أو يطعمه عوضه كذلك ....................
|
٤
|
١٥٠٧٦ / ١٥٠٧٩
|
١٩٣
|
٦٠ ـ باب أنه يجوز
لقيم مال اليتيم والوصي ، أن يتناول منه اجرة مثله ................
|
٣
|
١٥٠٨٠ / ١٥٠٨٢
|
١٩٥
|
٦١ ـ باب جواز
التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر ولياً ملياً ووجود المصلحة ......
|
٢
|
١٥٠٨٣ / ١٥٠٨٤
|
١٩٦
|
٦٢ ـ باب حكم الأخذ
من مال الولد والأب .........
|
٧
|
١٥٠٨٥ / ١٥٠٩١
|
١٩٦
|
٦٣ ـ باب جواز
تقويم جارية البنت والإِبن الصغيرين ...
|
٢
|
١٥٠٩٢ / ١٥٠٩٣
|
١٩٨
|
٦٤ ـ باب جواز
إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها ...................
|
٢
|
١٥٠٩٤ / ١٥٠٩٥
|
١٩٨
|
٦٥ ـ باب أن
المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ...........................
|
١
|
١٥٠٩٦
|
١٩٩
|
٦٦ ـ باب عدم
جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها ...................
|
٢
|
١٥٠٩٧ / ١٥٠٩٨
|
١٩٩
|
٦٧ ـ باب جواز
استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه ............
|
١
|
١٥٠٩٩
|
٢٠٠
|
٦٨ ـ باب أن من
دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم ........................
|
١
|
١٥١٠٠
|
٢٠١
|
٦٩ ـ باب تحريم
الغش بما يخفى ، كشوب اللبن .......
|
٥
|
١٥١٠١ / ١٥١٠٥
|
٢٠١
|
٧٠ ـ باب تحريم
تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال
|
٣
|
١٥١٠٦ / ١٥١٠٨
|
٢٠٢
|
٧١ ـ باب
استحباب الإِهداء الى المسلم ولو نبقا ، وقبول هديته ....................
|
١٨
|
١٥١٠٩ / ١٥١٢٦
|
٢٠٣
|
٧٢ ـ باب
استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء .......
|
١
|
١٥١٢٧
|
٢٠٨
|
٧٣ ـ باب كراهة
قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ...........................
|
٣
|
١٥١٢٨ / ١٥١٣٠
|
٢٠٨
|
٧٤ ـ باب أن من
اهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم ، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم ....................
|
١
|
١٥١٣١
|
٢٠٩
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٧٥ ـ باب تحريم عمل
الصور المجسمة ، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة ، واللعب بها ..
|
٦
|
١٥١٣٢ / ١٥١٣٧
|
٢١٠
|
٧٦ ـ باب جواز
بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية ..............
|
٢
|
١٥١٣٨ / ١٥١٣٩
|
٢١١
|
٧٧ ـ باب كراهة
أكل ما تحمله النملة ...............
|
١
|
١٥١٤٠
|
٢١١
|
٧٨ ـ باب تحريم
الغناء ، حتى في القرآن ، وتعليمه واُجرته ، والغيبة ، والنميمة .....
|
١٩
|
١٥١٤١ / ١٥١٥٩
|
٢١٢
|
٧٩ ـ باب تحريم
استعمال الملاهي بجميع اصنافها ، وبيعها وشرائها .............
|
٢١
|
١٥١٦٠ / ١٥١٨٠
|
٢١٥
|
٨٠ ـ باب تحريم
سماع الغناء والملاهي ................
|
٥
|
١٥١٨١ / ١٥١٨٥
|
٢٢٠
|
٨١ ـ باب تحريم
اللعب بالشطرنج ونحوه ..............
|
٦
|
١٥١٨٦ / ١٥١٩١
|
٢٢٢
|
٨٢ ـ باب تحريم
الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه ......................
|
٣
|
١٥١٩٢ / ١٥١٩٤
|
٢٢٣
|
٨٣ ـ باب تحريم
اللعب بالنرد ، وغيره من أنواع القمار ..
|
٤
|
١٥١٩٥ / ١٥١٩٨
|
٢٢٤
|
٨٤ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به ......
|
٨
|
١٥١٩٩ / ١٥٢٠٦
|
٢٢٥
|
أبواب عقد البيع
وشروطه
|
|
|
|
١ ـ باب اشتراط
كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه ..........
|
٤
|
١٥٢٠٧ / ١٥٢١٠
|
٢٢٩
|
٢ ـ باب أن من
باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة ..............
|
١
|
١٥٢١١
|
٢٣٠
|
٣ ـ باب أحكام
الشراء من غير المالك مع عدم إجازته .
|
١
|
١٥٢١٢
|
٢٣٠
|
٤ ـ باب وجوب
العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة .......
|
٢
|
١٥٢١٣ / ١٥٢١٤
|
٢٣١
|
٥ ـ باب جواز
الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ..................
|
١
|
١٥٢١٥
|
٢٣١
|
٦ ـ باب تحريم
بخس المكيال والميزان ، والبيع بمكيال مجهول ..........................
|
١٠
|
١٥٢١٦ / ١٥٢٢٥
|
٢٣٢
|
٧ ـ باب جواز
بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم .........................
|
٢
|
١٥٢٢٦ / ١٥٢٢٧
|
٢٣٥
|
٨ ـ باب جواز
بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً ........................
|
٣
|
١٥٢٢٨ / ١٥٢٣٠
|
٢٣٦
|
٩ ـ باب عدم
جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم .................
|
٢
|
١٥٢٣١ / ١٥٢٣٢
|
٢٣٧
|
١٠ ـ باب أنه لا
يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب ...
|
٨
|
١٥٢٣٣ / ١٥٢٤٠
|
٢٣٧
|
١١ ـ باب اشتراط
البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء .....................
|
٦
|
١٥٢٤١ / ١٥٢٤٦
|
٢٤٠
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٢ ـ باب اشتراط
تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها ..............
|
٢
|
١٥٢٤٧ / ١٥٢٤٨
|
٢٤١
|
١٣ ـ باب اشتراط
اختصاص البائع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ........
|
٢
|
١٥٢٤٩ / ١٥٢٥٠
|
٢٤٢
|
١٤ ـ باب أنه يجوز
للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ................
|
٢
|
١٥٢٥١ / ١٥٢٥٢
|
٢٤٢
|
١٥ ـ باب جواز
بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً ........
|
٥
|
١٥٢٥٣ / ١٥٢٥٧
|
٢٤٣
|
١٦ ـ باب أنه لا
يجوز الكيل بمكيال مجهول ، ولا بغير مكيال البلد ، إلّا مع التراضي
|
١
|
١٥٢٥٨
|
٢٤٤
|
١٧ ـ باب تحريم
بيع الطريق وتملكه ، إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة ..............
|
١
|
١٥٢٥٩
|
٢٤٤
|
١٨ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه ..
|
١
|
١٥٢٦٠
|
٢٤٥
|
أبواب آداب التجارة
|
|
|
|
١ ـ باب حكم بيع
العبد المسلم من الكافر ، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر ..........
|
١
|
١٥٢٦١
|
٢٤٧
|
٢ ـ باب استحباب
التفقه فيما يتولاه ، وزيادة التحفظ من الربا .....................
|
٩
|
١٥٢٦٢ / ١٥٢٧٠
|
٢٤٧
|
٣ ـ باب جملة
مما يستحب للتاجر من الآداب ........
|
٨
|
١٥٢٧١ / ١٥٢٧٨
|
٢٤٩
|
٤ ـ باب استحباب
اقالة النادم ، وعدم وجوبها ........
|
١
|
١٥٢٧٩
|
٢٥٢
|
٥ ـ باب استحباب
الاحسان في البيع والسماح .......
|
٣
|
١٥٢٨٠ / ١٥٢٨٢
|
٢٥٣
|
٦ ـ باب أن من
أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده ...............
|
١
|
١٥٢٨٣
|
٢٥٤
|
٧ ـ باب أنه
يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن .
|
١
|
١٥٢٨٤
|
٢٥٤
|
٨ ـ باب كراهة
ربح الانسان على من يعده بالاحسان ، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل .
|
١
|
١٥٢٨٥
|
٢٥٥
|
٩ ـ باب كراهية
الربح على المؤمن ، إلّا أن يشتري للتجارة ، أو بأكثر من مائة درهم ..
|
١
|
١٥٢٨٦
|
٢٥٥
|
١٠ ـ باب
استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم ...
|
١
|
١٥٢٨٧
|
٢٥٥
|
١١ ـ باب
استحباب مبادرة التاجر الى الصلاة في أول وقتها ........................
|
٤
|
١٥٢٨٨ / ١٥٢٩١
|
٢٥٦
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٢ ـ باب استحباب
تعلم الكتابة والحساب ، وآداب الكتابة .......................
|
٤
|
١٥٢٩٢ / ١٥٢٩٥
|
٢٥٨
|
١٣ ـ باب
استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين .
|
٤
|
١٥٢٩٦ / ١٥٢٩٩
|
٢٦٠
|
١٤ ـ باب أن من
سبق الى مكان من السوق فهو أحق به الى الليل ..................
|
٢
|
١٥٣٠٠ / ١٥٣٠١
|
٢٦٢
|
١٥ ـ باب
استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق
|
٨
|
١٥٣٠٢ / ١٥٣٠٩
|
٢٦٣
|
١٦ ـ باب
استحباب ذكر الله في الأسواق ، خصوصاً التسبيح والشهادتان ..........
|
٣
|
١٥٣١٠ / ١٥٣١٢
|
٢٦٦
|
١٧ ـ باب
استحباب التكبير ثلاثاً ، والدعاء بالمأثور ...
|
١
|
١٥٣١٣
|
٢٦٦
|
١٨ ـ باب كراهة
معاملة المحارف ، ومن لم ينشأ في الخير ، والقرض من مستحدث النعمة ......................
|
٥
|
١٥٣١٤ / ١٥٣١٨
|
٢٦٧
|
١٩ ـ باب كراهة
مخالطة السفلة ، والاستعانة بالمجوس ، ولو على ذبح شاة ............
|
٤
|
١٥٣١٩ / ١٥٣٢٢
|
٢٦٨
|
٢٠ ـ باب كراهة
الحلف على البيع والشراء صادقاً ، وتحريم الحلف كاذباً ...............
|
١٠
|
١٥٣٢٣ / ١٥٣٣٢
|
٢٦٩
|
٢١ ـ باب تحريم
الاحتكار عند ضرورة المسلمين ، وما يثبت فيه ، وحده ...............
|
١٠
|
١٥٣٣٣ / ١٥٣٤٢
|
٢٧٣
|
٢٢ ـ باب عدم
تحريم الاحتكار إذا وجد بائعاً غيره ....
|
٣
|
١٥٣٤٣ / ١٥٣٤٥
|
٢٧٦
|
٢٣ ـ باب وجوب
البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به ..................
|
١
|
١٥٣٤٦
|
٢٧٧
|
٢٤ ـ باب أن
المحتكر إذا ألزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه ........................
|
٢
|
١٥٣٤٧ / ١٥٣٤٨
|
٢٧٧
|
٢٥ ـ باب
استحباب اتخاذ قوت السنة ، وتقديمه على شراء العقدة ..................
|
١
|
١٥٣٤٩
|
٢٧٩
|
٢٦ ـ باب استحباب
مواساة الناس عند شدة ضرورتهم .
|
١
|
١٥٣٥٠
|
٢٧٩
|
٢٧ ـ باب
استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً ...............
|
١
|
١٥٣٥١
|
٢٨٠
|
٢٨ ـ باب
استحباب تجربة الأشياء ، وملازمة ما ينفع من المعاملات ...........
|
١
|
١٥٣٥٢
|
٢٨٠
|
٢٩ ـ باب كراهة
تلقي الركبان وحده ، ما دون أربعة فراسخ ، ويجوز ما زاد .........
|
٤
|
١٥٣٥٣ / ١٥٣٥٦
|
٢٨٠
|
٣٠ ـ باب أنه
يكره أن يبيع حاضر لباد ..............
|
٣
|
١٥٣٥٧ / ١٥٣٥٩
|
٢٨١
|
٣١ ـ باب كراهة
منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار ........................
|
٢
|
١٥٣٦٠ / ١٥٣٦١
|
٢٨٢
|
٣٢ ـ باب كراهة
احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً ........
|
١
|
١٥٣٦٢
|
٢٨٣
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٣٣ ـ باب جواز
مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية ..........................
|
٢
|
١٥٣٦٣ / ١٥٣٦٤
|
٢٨٣
|
٣٤ ـ باب
استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء ، والقضاء ، والاقتضاء ..
|
١
|
١٥٣٦٥
|
٢٨٤
|
٣٥ ـ باب كراهة
الاستحطاط بعد الصفقة ، والاتهاب ، وقبول الوضيعة .............
|
١
|
١٥٣٦٦
|
٢٨٤
|
٣٦ ـ باب استحباب
المماسكة ، والتحفظ من الغبن ..
|
٢
|
١٥٣٦٧ / ١٥٣٦٨
|
٢٨٥
|
٣٧ ـ باب كراهة
الزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المسلم ، والنجش .............
|
٤
|
١٥٣٦٩ / ١٥٣٧٢
|
٢٨٥
|
٣٨ ـ باب
استحباب طلب قليل الرزق ، وكراهة استقلاله وتركه .....................
|
١
|
١٥٣٧٣
|
٢٨٦
|
٣٩ ـ باب ما
يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال .........................
|
٩
|
١٥٣٧٤ / ١٥٣٨٢
|
٢٨٧
|
٤٠ ـ باب
استحباب طلب الرزق بمصر ، وكراهة المكث بها .........................
|
٣
|
١٥٣٨٣ / ١٥٣٨٥
|
٢٩٠
|
٤١ ـ باب
استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء ......................
|
٣
|
١٥٣٨٦ / ١٥٣٨٨
|
٢٩٢
|
٤٢ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب آداب التجارة .......
|
١٤
|
١٥٣٨٩ / ١٥٤٠٢
|
٢٩٢
|
أبواب الخيار
|
|
|
|
١ ـ باب ثبوت خيار
المجلس للبائع والمشتري ، ما لم يتفرقا ..........................
|
٨
|
١٥٤٠٣ / ١٥٤١٠
|
٢٩٧
|
٢ ـ باب ثبوت
خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ........
|
٣
|
١٥٤١١ / ١٥٤١٣
|
٢٩٨
|
٣ ـ باب ثبوت
الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام .......................
|
٣
|
١٥٤١٤ / ١٥٤١٦
|
٢٩٩
|
٤ ـ باب سقوط
الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه .................
|
١
|
١٥٤١٧
|
٢٩٩
|
٥ ـ باب ثبوت
خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله
|
٧
|
١٥٤١٨ / ١٥٤٢٤
|
٣٠٠
|
٦ ـ باب أنه يجوز
أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع ................
|
١
|
١٥٤٢٥
|
٣٠١
|
٧ ـ باب أن
المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ........................
|
٣
|
١٥٤٢٦ / ١٥٤٢٨
|
٣٠٢
|
٨ ـ باب أن من
باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام .......................
|
١
|
١٥٤٢٩
|
٣٠٣
|
٩ ـ باب أن
المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع .......................
|
١
|
١٥٤٣٠
|
٣٠٣
|
١٠ ـ باب أن صاحب
الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره .........
|
٢
|
١٥٤٣١ / ١٥٤٣٢
|
٣٠٣
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١١ ـ باب حكم نماء
الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري ......................
|
٥
|
١٥٤٣٣ / ١٥٤٣٧
|
٣٠٤
|
١٢ ـ باب ثبوت
الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع .
|
٣
|
١٥٤٣٨ / ١٥٤٤٠
|
٣٠٦
|
١٣ ـ باب ثبوت
خيار الغبن للمغبون ـ غبناً فاحشاً ـ مع جهالته .....................
|
٤
|
١٥٤٤١ / ١٥٤٤٤
|
٣٠٧
|
١٤ ـ باب أنه لا
يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف .....................
|
١
|
١٥٤٤٥
|
٣٠٨
|
١٥ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب الخيار ..............
|
٣
|
١٥٤٤٦ / ١٥٤٤٨
|
٣٠٨
|
أبواب أحكام العقود
|
|
|
|
١ ـ باب جواز
بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ...........................
|
٥
|
١٥٤٤٩ / ١٥٤٥٣
|
٣١١
|
٢ ـ باب حكم من
باع سلعة بثمن حالّاً ، وبأزيد منه مؤجلاً .......................
|
٢
|
١٥٤٥٤ / ١٥٤٥٥
|
٣١٢
|
٣ ـ باب أنه يجوز
تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه ................
|
١
|
١٥٤٥٦
|
٣١٣
|
٤ ـ باب أنه يجوز
لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية ..............
|
١
|
١٥٤٥٧
|
٣١٤
|
٥ ـ باب أنه يجوز
أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه ، فيبيعه إياه بربح وغيره ...........
|
١
|
١٥٤٥٨
|
٣١٤
|
٦ ـ باب أنه يجوز
أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضاً ، أو تعجيل دين .......
|
١
|
١٥٤٥٩
|
٣١٤
|
٧ ـ باب أنه إذا
قوم على الدلال متاعاً وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة ....
|
١
|
١٥٤٦٠
|
٣١٥
|
٨ ـ باب جواز
بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها ..........
|
١
|
١٥٤٦١
|
٣١٥
|
٩ ـ باب استحباب
اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح الى المال ........
|
٢
|
١٥٤٦٢ / ١٥٤٦٣
|
٣١٦
|
١٠ ـ باب أنه يجوز
للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه ............
|
١
|
١٥٤٦٤
|
٣١٦
|
١١ ـ باب جواز
بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ...
|
٥
|
١٥٤٦٥ / ١٥٤٦٩
|
٣١٧
|
١٢ ـ باب جواز
أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ...................
|
٢
|
١٥٤٧٠ / ١٥٤٧١
|
٣١٨
|
١٣ ـ باب أن من
اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة ...............
|
١
|
١٥٤٧٢
|
٣١٩
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٤ ـ باب وجوب ذكر
الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله ...
|
١
|
١٥٤٧٣
|
٣١٩
|
١٥ ـ باب حكم من
اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه .......................
|
٢
|
١٥٤٧٤ / ١٥٤٧٥
|
٣٢٠
|
١٦ ـ باب حكم
فضول المكاييل والموازين ............
|
١
|
١٥٤٧٦
|
٣٢٠
|
١٧ ـ باب أن من
باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ، والا فللمشتري ، الا مع الشرط فيهما ..
|
٢
|
١٥٤٧٧ / ١٥٤٧٨
|
٣٢١
|
١٨ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب أحكام العقود ......
|
٧
|
١٥٤٧٩ / ١٥٤٨٥
|
٣٢١
|
أبواب أحكام العيوب
|
|
|
|
١ ـ باب أن كل ما
كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد .
|
١
|
١٥٤٨٦
|
٣٢٥
|
٢ ـ باب أقسام
العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة .....................
|
٢
|
١٥٤٨٧ / ١٥٤٨٨
|
٣٢٥
|
٣ ـ باب أن من
اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الارش .................
|
١
|
١٥٤٨٩
|
٣٢٦
|
٤ ـ باب أن من
اشترى جارية فوطئها ، ثم علم أنها كانت حبلى .....................
|
١
|
١٥٤٩٠
|
٣٢٦
|
٥ ـ باب سقوط
الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ....
|
٢
|
١٥٤٩١ / ١٥٤٩٢
|
٣٢٦
|
٦ ـ باب جواز
خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشاً بما يخفى فيجب بينه ..........................
|
٢
|
١٥٤٩٣ / ١٥٤٩٤
|
٣٢٧
|
٧ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب .......
|
١
|
١٥٤٩٥
|
٣٢٧
|
أبواب الربا
|
|
|
|
١ ـ باب تحريمه .......
|
٢٣
|
١٥٤٩٦ / ١٥٥١٨
|
٣٢٩
|
٢ ـ باب ثبوت
القتل والكفر باستحلال الربا ..........
|
١
|
١٥٥١٩
|
٣٣٤
|
٣ ـ باب جواز
أكل عوض الهدية ، وإن زاد عليها .....
|
٣
|
١٥٥٢٠ / ١٥٥٢٢
|
٣٣٤
|
٤ ـ باب تحريم
أخذ الربا ، ودفعه ، وكتابته ، والشهادة عليه .........................
|
٤
|
١٥٥٢٣ / ١٥٥٢٦
|
٣٣٦
|
٥ ـ باب حكم من
أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب ، أو ورث مالاً فيه ربا ..........
|
٥
|
١٥٥٢٧ / ١٥٥٣١
|
٣٣٦
|
٦ ـ باب أن
الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص .............
|
٤
|
١٥٥٣٢ / ١٥٥٣٥
|
٣٣٨
|
٧ ـ باب أنه لا
يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ..
|
٢
|
١٥٥٣٦ / ١٥٥٣٧
|
٣٣٩
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٨ ـ باب أن الحنطة
والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي ...................
|
١
|
١٥٥٣٨
|
٣٣٩
|
٩ ـ باب أن حكم
الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه .....................
|
٣
|
١٥٥٣٩ / ١٥٥٤١
|
٣٤٠
|
١٠ ـ باب كراهية
بيع اللحم بالحيوان ................
|
١
|
١٥٥٤٢
|
٣٤٠
|
١١ ـ باب ثبوت
الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة ..........................
|
١
|
١٥٥٤٣
|
٣٤٠
|
١٢ ـ باب جواز
بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً ، يداً بيد ، ويكره نسيئة .........
|
٤
|
١٥٥٤٤ / ١٥٥٤٧
|
٣٤١
|
١٣ ـ باب عدم
جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب ..........................
|
٢
|
١٥٥٤٨ / ١٥٥٤٩
|
٣٤١
|
١٤ ـ باب أنه لا
يحرم الربا في المعدود والمزروع ، لكن يكره ..........................
|
٢
|
١٥٥٥٠ / ١٥٥٥١
|
٣٤٢
|
١٥ ـ باب جواز
بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب ، بعضها ببعض ...........................
|
٤
|
١٥٥٥٢ / ١٥٥٥٥
|
٣٤٢
|
١٦ ـ باب أنه
يتخلص من الربا ، بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه ...........
|
١
|
١٥٥٥٦
|
٣٤٣
|
١٧ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب الربا ...............
|
٥
|
١٥٥٥٧ / ١٥٥٦١
|
٣٤٤
|
أبواب الصرف
|
|
|
|
١ ـ باب تحريم
التفاضل ، في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب .............
|
٥
|
١٥٥٦٢ / ١٥٥٦٦
|
٣٤٧
|
٢ ـ باب أنه يشترط
في صحة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ........
|
٣
|
١٥٥٦٧ / ١٥٥٦٩
|
٣٤٨
|
٣ ـ باب أن من
كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس ....
|
٣
|
١٥٥٧٠ / ١٥٥٧٢
|
٣٤٩
|
٤ ـ باب أنه إذا
حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص .....
|
١
|
١٥٥٧٣
|
٣٤٩
|
٥ ـ باب وجوب التساوي
في الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصنفين أجود .......
|
٢
|
١٥٥٧٤ / ١٥٥٧٥
|
٣٥٠
|
٦ ـ باب جواز
انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف .............
|
١
|
١٥٥٧٦
|
٣٥٠
|
٧ ـ باب أنه يجوز
قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها .........................
|
٣
|
١٥٥٧٧ / ١٥٥٧٩
|
٣٥١
|
٨ ـ باب جواز
إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى .........................
|
١
|
١٥٥٨٠
|
٣٥٢
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٩ ـ باب حكم بيع
الأشياء المصوغة من الذهب والفضة ، والمحلاة بهما أو بأحدهما ......
|
٣
|
١٥٥٨١ / ١٥٥٨٣
|
٣٥٢
|
١٠ ـ باب حكم من
كان له على غيره دراهم ، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس .......
|
١
|
١٥٥٨٤
|
٣٥٣
|
١١ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب الصرف ............
|
٢
|
١٥٥٨٥ / ١٥٥٨٦
|
٣٥٤
|
أبواب بيع الثمار
|
|
|
|
١ ـ باب كراهة
بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك
|
٥
|
١٥٥٨٧ / ١٥٥٩١
|
٣٥٥
|
٢ ـ باب أنه إذا
أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ...........................
|
١
|
١٥٥٩٢
|
٣٥٧
|
٣ ـ باب جواز
بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ...........................
|
٢
|
١٥٥٩٣ / ١٥٥٩٤
|
٣٥٧
|
٤ ـ باب أنه يجوز
للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية ...........................
|
٢
|
١٥٥٩٥ / ١٥٥٩٦
|
٣٥٨
|
٥ ـ باب جواز
أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم يقصد ، أو يفسد ، أو يحمل .......................
|
٤
|
١٥٥٩٧ / ١٥٦٠٠
|
٣٥٨
|
٦ ـ باب جواز
بيع الاصول ، وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ...........................
|
١
|
١٥٦٠١
|
٣٥٩
|
٧ ـ باب أنه إذا
كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه ........
|
١
|
١٥٦٠٢
|
٣٦٠
|
٨ ـ باب جواز
بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ................
|
١
|
١٥٦٠٣
|
٣٦٠
|
٩ ـ باب حكم بيع
الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها ....................
|
١
|
١٥٦٠٤
|
٣٦٠
|
١٠ ـ باب أنه لا
يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة .........................
|
٢
|
١٥٦٠٥ / ١٥٦٠٦
|
٣٦١
|
١١ ـ باب جواز
بيع العرية بخرصها تمراً ، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر ...
|
١
|
١٥٦٠٧
|
٣٦١
|
١٢ ـ باب جواز
استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة ، أو شجرة معينة ...............
|
١
|
١٥٦٠٨
|
٣٦٢
|
١٣ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب بيع الثمار ..........
|
٤
|
١٥٦٠٩ / ١٥٦١٢
|
٣٦٢
|
أبواب بيع الحيوان
|
|
|
|
١ ـ باب جواز
ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ، ولو خصياً ...........
|
٢
|
١٥٦١٣ / ١٥٦١٤
|
٣٦٧
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٢ ـ باب أن الرجل
لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع .............
|
٢
|
١٥٦١٥ / ١٥٦١٦
|
٣٦٨
|
٣ ـ باب جواز
شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقر بالرق .......................
|
٣
|
١٥٦١٧ / ١٥٦١٩
|
٣٦٩
|
٤ ـ باب أنه يستحب
لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئاً حلواً ...........
|
٢
|
١٥٦٢٠ / ١٥٦٢١
|
٣٧٠
|
٥ ـ باب حكم مال
المملوك إذا بيع لمن هو ...........
|
٣
|
١٥٦٢٢ / ١٥٦٢٤
|
٣٧٠
|
٦ ـ باب أن
المملوك يملك فاضل الضريبة ، وارش الجناية ، وما وهب له .............
|
١
|
١٥٦٢٥
|
٣٧١
|
٧ ـ باب أن من
اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ...................
|
٦
|
١٥٦٢٦ / ١٥٦٣١
|
٣٧١
|
٨ ـ باب سقوط
الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها .......
|
٤
|
١٥٦٣٢ / ١٥٦٣٥
|
٣٧٢
|
٩ ـ باب حكم وطىء
الأمة التي تشترى وهي حامل ...
|
٣
|
١٥٦٣٦ / ١٥٦٣٨
|
٣٧٣
|
١٠ ـ باب عدم
جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا .............
|
٤
|
١٥٦٣٩ / ١٥٦٤٢
|
٣٧٤
|
١١ ـ باب حكم
اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية ...................
|
١
|
١٥٦٤٣
|
٣٧٥
|
١٢ ـ باب حكم من
وطىء أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت .......
|
١
|
١٥٦٤٤
|
٣٧٥
|
١٣ ـ باب حكم
المملوكين المأذون لهما ، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه .....
|
١
|
١٥٦٤٥
|
٣٧٥
|
١٤ ـ باب أن من
شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بماله ................
|
١
|
١٥٦٤٦
|
٣٧٦
|
١٥ ـ باب جواز
بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها ..............
|
٣
|
١٥٦٤٧ / ١٥٦٤٩
|
٣٧٦
|
١٦ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان .........
|
٨
|
١٥٦٥٠ / ١٥٦٥٧
|
٣٧٧
|
أبواب السلف
|
|
|
|
١ ـ باب اشتراط
ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ......
|
٤
|
١٥٦٥٨ / ١٥٦٦١
|
٣٨١
|
٢ ـ باب عدم
جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء ................
|
١
|
١٥٦٦٢
|
٣٨١
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٣ ـ باب اشتراط ذكر
الأجل المضبوط في السلم ، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان ......
|
٤
|
١٥٦٦٣ / ١٥٦٦٦
|
٣٨٢
|
٤ ـ باب اشتراط
وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل ..........................
|
١
|
١٥٦٦٧
|
٣٨٣
|
٥ ـ باب اشتراط
تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن ...............
|
١
|
١٥٦٦٨
|
٣٨٣
|
٦ ـ باب جواز
استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه .....................
|
١
|
١٥٦٦٩
|
٣٨٣
|
٧ ـ باب حكم بيع
المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه ........................
|
١
|
١٥٦٧٠
|
٣٨٤
|
٨ ـ باب أنه إذا
تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال
|
٣
|
١٥٦٧١ / ١٥٦٧٣
|
٣٨٤
|
٩ ـ باب حكم من
باع طعاماً بدراهم إلى أجل ، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها .....................
|
١
|
١٥٦٧٤
|
٣٨٥
|
١٠ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب السلف ............
|
٣
|
١٥٦٧٥ / ١٥٦٧٧
|
٣٨٥
|
أبواب الدين والفرض
|
|
|
|
١ ـ باب كراهيته
مع الغنى عنه ......................
|
٧
|
١٥٦٧٨ / ١٥٦٨٤
|
٣٨٧
|
٢ ـ باب جواز
الاستدانة مع الحاجة إليها ............
|
٩
|
١٥٦٨٥ / ١٥٦٩٣
|
٣٨٨
|
٣ ـ باب جواز
الاستدانة للحج والتزويج ، وغيرهما من الطاعات .....................
|
١
|
١٥٦٩٤
|
٣٩١
|
٤ ـ باب وجوب
قضاء الدين ، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله .................
|
٧
|
١٥٦٩٥ / ١٥٧٠١
|
٣٩١
|
٥ ـ باب وجود
نية قضاء الدين ، مع العجز عن القضاء
|
٤
|
١٥٧٠٢ / ١٥٧٠٥
|
٣٩٤
|
٦ ـ باب استحباب
اقراض المؤمن ...................
|
٤
|
١٥٧٠٦ / ١٥٧٠٩
|
٣٩٥
|
٧ ـ باب تحريم
حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة .....
|
٢
|
١٥٧١٠ / ١٥٧١١
|
٣٩٦
|
٨ ـ باب تحريم
المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه ....
|
٥
|
١٥٧١٢ / ١٥٧١٦
|
٣٩٦
|
٩ ـ باب أنه يجب
على الإِمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره .
|
١٠
|
١٥٧١٧ / ١٥٧٢٦
|
٣٩٧
|
١٠ ـ باب
استحباب الاشهاد على الدين ، وكراهة تركه
|
١
|
١٥٧٢٧
|
٤٠١
|
١١ ـ باب أنه لا
يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه ، من مسكن وخادم .......
|
٢
|
١٥٧٢٨ / ١٥٧٢٩
|
٤٠٢
|
١٢ ـ باب أن من
مات حل دينه ...................
|
١
|
١٥٧٣٠
|
٤٠٣
|
١٣ ـ باب أن ثمن
كفن الميت مقدم على دينه .........
|
١
|
١٥٧٣١
|
٤٠٣
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٤ ـ باب براءة ذمة
الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به ............
|
٤
|
١٥٧٣٢ / ١٥٧٣٥
|
٤٠٤
|
١٥ ـ باب عدم جواز
بيع الدين بالدين ، وحكم مالو بيع بأقل منه ..................
|
١
|
١٥٧٣٦
|
٤٠٥
|
١٦ ـ باب أنه يكره
لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء ........................
|
٤
|
١٥٧٣٧ / ١٥٧٤٠
|
٤٠٥
|
١٧ ـ باب وجوب
ارضاء الغريم المطالب ، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر ..............
|
٢
|
١٥٧٤١ / ١٥٧٤٢
|
٤٠٧
|
١٨ ـ باب جواز
النزول على الغريم والأكل من طعامه ..
|
١
|
١٥٧٤٣
|
٤٠٨
|
١٩ ـ باب جواز
قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط .........................
|
٣
|
١٥٧٤٤ / ١٥٧٤٦
|
٤٠٨
|
٢٠ ـ باب جواز
قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي .........................
|
٢
|
١٥٧٤٧ / ١٥٧٤٨
|
٤٠٩
|
٢١ ـ باب جواز
اقتراض الخبز والجوز عدداً ...........
|
١
|
١٥٧٤٩
|
٤١٠
|
٢٢ ـ باب استحباب
تحليل الميت والحي من الدين ....
|
٣
|
١٥٧٥٠ / ١٥٧٥٢
|
٤١٠
|
٢٣ ـ باب جواز
انظار المعسر ، وعدم جواز معاسرته ..
|
٧
|
١٥٧٥٣ / ١٥٧٥٩
|
٤١١
|
٢٤ ـ باب كراهة
مطالبة الغريم في الحرم ، وحكم من أقرض غيره دراهم ...............
|
١
|
١٥٧٦٠
|
٤١٣
|
٢٥ ـ باب أنه إذا
كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما وما ذهب عليهما ........
|
١
|
١٥٧٦١
|
٤١٣
|
٢٦ ـ باب
استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت ..................
|
٢
|
١٥٧٦٢ / ١٥٧٦٣
|
٤١٤
|
٢٧ ـ باب جواز
تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي .
|
١
|
١٥٧٦٤
|
٤١٤
|
٢٨ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب الدين والقرض ......
|
٥
|
١٥٧٦٥ / ١٥٧٦٩
|
٤١٥
|
أبواب كتاب الرهن
|
|
|
|
١ ـ باب جواز
الارتهان على الحق الثابت .............
|
٥
|
١٥٧٧٠ / ١٥٧٧٤
|
٤١٧
|
٢ ـ باب كراهة
الارتهان من المؤمن المأمون ............
|
٢
|
١٥٧٧٥ / ١٥٧٧٦
|
٤١٨
|
٣ ـ باب اشتراط
القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً ........................
|
٢
|
١٥٧٧٧ / ١٥٧٧٨
|
٤١٩
|
٤ ـ باب عدم
جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ..........................
|
١
|
١٥٧٧٩
|
٤١٩
|
٥ ـ باب أن
الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء ..........................
|
٢
|
١٥٧٨٠ / ١٥٧٨١
|
٤٢٠
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٦ ـ باب أنه إذا
تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع الحق ...........
|
١
|
١٥٧٨٢
|
٤٢٠
|
٧ ـ باب أن
الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه ، وترادا الفضل بينهما ........
|
١
|
١٥٧٨٣
|
٤٢٠
|
٨ ـ باب جواز
انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية ......................
|
٢
|
١٥٧٨٤ / ١٥٧٨٥
|
٤٢١
|
٩ ـ باب حكم
دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟ ........................
|
١
|
١٥٧٨٦
|
٤٢١
|
١٠ ـ باب أن غلة
الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن واباحة ......
|
٣
|
١٥٧٨٧ / ١٥٧٨٩
|
٤٢٢
|
١١ ـ باب حكم
الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟ ................
|
١
|
١٥٧٩٠
|
٤٢٢
|
١٢ ـ باب أن
الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها ...................
|
٢
|
١٥٧٩١ / ١٥٧٩٢
|
٤٢٣
|
١٣ ـ باب أن من
وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ، ولا ما عليه ، كان كماله ..........
|
١
|
١٥٧٩٣
|
٤٢٣
|
١٤ ـ باب حكم ما
لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ....
|
٢
|
١٥٧٩٤ / ١٥٧٩٥
|
٤٢٤
|
١٥ ـ باب أنهما
إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه .......
|
٢
|
١٥٧٩٦ / ١٥٧٩٧
|
٤٢٤
|
١٦ ـ باب حكم من
رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئاً فرهنه ...............
|
١
|
١٥٧٩٨
|
٤٢٥
|
١٧ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن ........
|
٦
|
١٥٧٩٩ / ١٥٨٠٤
|
٤٢٥
|
أبواب كتاب الحجر
|
|
|
|
١ ـ باب ثبوت
الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه ......
|
٣
|
١٥٨٠٥ / ١٥٨٠٧
|
٤٢٧
|
٢ ـ باب حد
ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر .....................
|
٥
|
١٥٨٠٨ / ١٥٨١٢
|
٤٢٨
|
٣ ـ باب أن الرق
محجور عليه في التصرف في المال إلّا بإذن سيده ...................
|
٣
|
١٥٨١٣ / ١٥٨١٥
|
٤٢٩
|
٤ ـ باب أن غريم
المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به .........................
|
٢
|
١٥٨١٦ / ١٥٨١٧
|
٤٣٠
|
٥ ـ باب قسمة
مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ........................
|
١
|
١٥٨١٨
|
٤٣١
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٦ ـ باب حبس
المديون وحكم المعسر ...............
|
٣
|
١٥٨١٩ / ١٥٨٢١
|
٤٣١
|
٧ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر .........
|
٨
|
١٥٨٢٢ / ١٥٨٢٩
|
٤٣٢
|
أبواب كتاب الضمان
|
|
|
|
١ ـ باب أنه لا
غرم على الضامن ، بل يرجع على المضمون عليه ....................
|
٢
|
١٥٨٣٠ / ١٥٨٣١
|
٤٣٥
|
٢ ـ باب أنه لا
بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه .................
|
١
|
١٥٨٣٢
|
٤٣٥
|
٣ ـ باب حكم
معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه ، هل يشترط أم لا ؟ ...
|
٤
|
١٥٨٣٣ / ١٥٨٣٦
|
٤٣٦
|
٤ ـ باب صحة
الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك ...............
|
١
|
١٥٨٣٧
|
٤٣٧
|
٥ ـ باب كراهة
التعرض للكفالات والضمان ..........
|
١
|
١٥٨٣٨
|
٤٣٧
|
٦ ـ باب أنه يجوز
لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون .........................
|
٢
|
١٥٨٣٩ / ١٥٨٤٠
|
٤٣٨
|
٧ ـ باب أن
الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول ، أو ما عليه ........................
|
٣
|
١٥٨٤١ / ١٥٨٤٣
|
٤٣٨
|
٨ ـ باب حكم
الرجوع على المحيل ...................
|
٢
|
١٥٨٤٤ / ١٥٨٤٥
|
٤٣٩
|
٩ ـ باب أنه لا
كفالة في حد .......................
|
١
|
١٥٨٤٦
|
٤٣٩
|
١٠ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان ......
|
٢
|
١٥٨٤٧ / ١٥٨٤٨
|
٤٣٩
|
أبواب كتاب الصلح
|
|
|
|
١ ـ باب
استحبابه ولو ببذل المال ...................
|
٤
|
١٥٨٤٩ / ١٥٨٥٢
|
٤٤١
|
٢ ـ باب جواز
الكذب في الإِصلاح ، دون الصدق في الإِفساد .....................
|
١
|
١٥٨٥٣
|
٤٤٢
|
٣ ـ باب أن
الصلح جائز بين الناس ، إلّا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً ..............
|
٢
|
١٥٨٥٤ / ١٥٨٥٥
|
٤٤٣
|
٤ ـ باب جواز الصلح
على الدين المؤجل بأقل منه حالاً دون العكس .............
|
٢
|
١٥٨٥٦ / ١٥٨٥٧
|
٤٤٣
|
٥ ـ باب حكم ما
إذا كان بين اثنين درهماً ، فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك .......................
|
١
|
١٥٨٥٨
|
٤٤٤
|
٦ ـ باب حكم ما
إذا تداعيا عيناً ، وأقام كل منهما بينة
|
١
|
١٥٨٥٩
|
٤٤٤
|
٧ ـ باب حكم ما
إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ..........
|
١
|
١٥٨٦٠
|
٤٤٥
|
٨ ـ باب أنه إذا
تداعيا خصمان ، قضى به لمن إليه معاقد القماط ...................
|
١
|
١٥٨٦١
|
٤٤٦
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٩ ـ باب حكم
المشتركات ، وحد الطريق ، وعدم جواز بيعه وتملكه ..............
|
١
|
١٥٨٦٢
|
٤٤٦
|
١٠ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح .......
|
٣
|
١٥٨٦٣ / ١٥٨٦٥
|
٤٤٧
|
أبواب كتاب الشركة
|
|
|
|
١ ـ باب كراهة
مشاركة الذمي ، وابضاعه ، وايداعه ، وعدم التحريم ..............
|
١
|
١٥٨٦٦
|
٤٤٩
|
٢ ـ باب عدم
جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها ..........................
|
١
|
١٥٨٦٧
|
٤٤٩
|
٣ ـ باب أن
الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم ..........................
|
١
|
١٥٨٦٨
|
٤٥٠
|
٤ ـ باب أنه لا
يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر .......................
|
١
|
١٥٨٦٩
|
٤٥٠
|
٥ ـ باب عدم جواز
قسمة الدين المشترك قبل قبضه ....
|
١
|
١٥٨٧٠
|
٤٥١
|
٦ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب الشركة ..............
|
٨
|
١٥٨٧١ / ١٥٨٧٨
|
٤٥١
|
أبواب كتاب المضاربة
|
|
|
|
١ ـ باب أن
المالك إذا عين للعامل نوعاً من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ..........................
|
٥
|
١٥٨٧٩ / ١٥٨٨٣
|
٤٥٥
|
٢ ـ باب أنه
يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط ....................
|
٢
|
١٥٨٨٤ / ١٥٨٨٥
|
٤٥٦
|
٣ ـ باب حكم
المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به ..........................
|
١
|
١٥٨٨٦
|
٤٥٧
|
٤ ـ باب أن من
كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له ..............
|
١
|
١٥٨٨٧
|
٤٥٧
|
٥ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة ........
|
٢
|
١٥٨٨٨ / ١٥٨٨٩
|
٤٥٧
|
أبواب كتاب المزارعة والمساقاة
|
|
|
|
١ ـ باب استحباب
الغرس وشراء العقار ، وكراهة بيعه ..
|
٦
|
١٥٨٩٠ / ١٥٨٩٥
|
٤٥٩
|
٢ ـ باب استحباب
الزرع ..........................
|
٥
|
١٥٨٩٦ / ١٥٩٠٠
|
٤٦٠
|
٣ ـ باب استحباب
الحرث للزرع ....................
|
٢
|
١٥٩٠١ / ١٥٩٠٢
|
٤٦١
|
٤ ـ باب ما
يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس ...........................
|
٢
|
١٥٩٠٣ / ١٥٩٠٤
|
٤٦٢
|
٥ ـ باب حكم قطع
شجرة الفواكة والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر .......
|
١
|
١٥٩٠٥
|
٤٦٤
|
٦ ـ باب أنه يشترط
في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا ...........
|
٥
|
١٥٩٠٦ / ١٥٩١٠
|
٤٦٤
|
٧ ـ باب أنه يشترط
في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما ...........................
|
٢
|
١٥٩١١ / ١٥٩١٢
|
٤٦٦
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٨ ـ باب أن العمل
على العامل ، والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر .......................
|
٢
|
١٥٩١٣ / ١٥٩١٤
|
٤٦٦
|
٩ ـ باب ذكر الأجل
في المزارعة .....................
|
٢
|
١٥٩١٥ / ١٥٩١٦
|
٤٦٧
|
١٠ ـ باب جواز
مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية .......................
|
٢
|
١٥٩١٧ / ١٥٩١٨
|
٤٦٧
|
١١ ـ باب جواز
المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه ................
|
١
|
١٥٩١٩
|
٤٦٨
|
١٢ ـ باب أنه يجوز
لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول ..................
|
٣
|
١٥٩٢٠ / ١٥٩٢٢
|
٤٦٨
|
١٣ ـ باب أنه يجوز
لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته ........................
|
٢
|
١٥٩٢٣ / ١٥٩٢٤
|
٤٧٠
|
١٤ ـ باب ما
يجوز اجارة الأرض به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة ............
|
١
|
١٥٩٢٥
|
٤٧٠
|
١٥ ـ باب جواز
اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به ........
|
٢
|
١٥٩٢٦ / ١٥٩٢٧
|
٤٧١
|
١٦ ـ باب حكم
إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر ، وقبالتها .......................
|
١
|
١٥٩٢٨
|
٤٧٢
|
١٧ ـ باب عدم
جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ....
|
٢
|
١٥٩٢٩ / ١٥٩٣٠
|
٤٧٢
|
١٨ ـ باب نوادر
ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة ...........................
|
٢
|
١٥٩٣١ / ١٥٩٣٢
|
٤٧٣
|
|
|
|
|
|