• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المبحث الأوّل : في المقدّمات

  • والشرب وأمثالهما ، وإذا قال السلطان : « ومن يشاقق وزيري ويتّبع غير سبيل المطيعين له لعاقبته » لفهم سبيلهم في طاعة الوزير لا سائر السبل.

    ويدلّ على ذلك (١) ، أنّ الآية نزلت في رجل ارتدّ (٢).

    ومنها : قوله تعالى : ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً )(٣) الآية. والوسط : العدول (٤) والخيار. والاجتماع على الخطأ ينافي الوصفين.

    واعترض (٥) عليه بوجوه ، وأظهرها ورودا : أنّ ظاهره (٦) يقتضي اتّصاف كلّ واحد من الامّة بالعدالة في الأشياء كلّها ، وهو ظاهر الفساد ؛ لأنّه خلاف الواقع ، مع اقتضائه حجّيّة اتّفاق كلّ بعض وإن كان اثنين ، بل حجّيّة قول واحد منهم. فيجب إمّا تخصيص العدالة بالشهادة على الناس في الآخرة خاصّة كما نقله المفسّرون (٧) ، أو تخصيص الخطاب بمن ثبت عصمته ، كما روي عن أئمّتنا عليهم‌السلام (٨). وإن لم يحمل على ظاهره واريد منه اتّصاف مجموع الامّة من حيث المجموع بها ، لم يتحقّق إجماع إلاّ بعد اتّفاق كلّ من كان ويكون منهم ، فلا يفيد.

    ومنها : قوله : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )(٩) ، أخبر أنّهم ينهون عن كلّ منكر ؛ لأنّ لام الجنس يفيد الاستغراق وهو ينافي الإجماع عليه (١٠).

    وجوابه يعلم ممّا سبق.

    ومنها : قوله : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ )(١١) إلى آخره ، شرط في [ وجوب ](١٢) الردّ

    __________________

    (١) أي على أنّ المراد من سبيل المؤمنين هو الإيمان.

    (٢) وهو ابن أبي أبيرق سارق الدرع. كما في مجمع البيان ٣ : ١١٠.

    (٣) البقرة (٢) : ١٤٣.

    (٤) كذا. وفي هامش « أ » : « العدل. خ ل » وهو الصحيح.

    (٥) ومن المعترضين الطبرسي في مجمع البيان ١ : ٢٢٦.

    (٦) فإنّ ظاهره عموم استغراقي إفرادي لا مجموعي.

    (٧) راجع : التفسير الكبير ٢ ( الجزء الرابع ) : ١١٢ ، ومجمع البيان ١ : ٢٢٥.

    (٨) الكافي ١ : ١٩٠ ، باب في أنّ الأئمّة شهداء الله ، ح ٢ و ٤.

    (٩) البقرة (٢) : ١١٠.

    (١٠) راجع : الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٢٨٦ ، ونهاية السؤل ٣ : ٢٤٨.

    (١١) النساء (٤) : ٥٩.

    (١٢) أضيف بمقتضى السياق.