• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المبحث الأوّل : في المقدّمات

  • واهية. ولا فائدة في ذكرها بعد العلم ببطلانها.

    الثاني : أن يخبروا عن محسوس ، فلا تواتر في المعقول ، كحدوث العالم وأمثاله ؛ لتأتّي الاشتباه في العقليّات ، ومعارضة الوهم للعقل فيها ، فلا يفيد قولهم العلم.

    الثالث : أن يكون إخبارهم عن علم لا عن ظنّ.

    وقيل : إنّ هذا الشرط لا يعمّ جميع المخبرين ، بل يكفي ثبوته لبعضهم (١).

    الرابع : استواء الطرفين والواسطة في إفادة العلم بأن يبلغ كلّ واحدة من الطبقة الاولى المشاهدين لمدلول الخبر ، والطبقة الواسطة الناقلين عن الاولى ـ متّحدة كانت أو متعدّدة ـ والأخيرة الناقلين عن الواسطة ، عدد التواتر ، ويكون خبر كلّ منها عن علم.

    فلو ذكر واحد خبرا لجماعة وكلّ منهم لجماعة اخرى ، وهكذا إلى أن يبلغ في طبقة إلى عدد كثير يفيد قولهم العلم لو لا المانع ، لم يكن متواترا. ومن هذا الطريق يحصل الأراجيف بين الناس وتشتهر إذا لم يسند كلّ مخبر خبره إلى القائل الأوّل ، ولذا إذا اشتهر الأراجيف يذكرها كلّ أحد ولا يعرف القائل الأوّل.

    وغير خفيّ أنّ هذا الشرط في كلّ تواتر تحقّق فيه الطبقات الثلاث ، وإذا تحقّق فيه طبقتان من دون تحقّق واسطة ، فيشترط استواؤهما في إفادة العلم ولا حاجة إلى ذكر الواسطة ، وإن كان المخبرون هم المشاهدين ، فينتفي هذا الشرط رأسا.

    الثاني اثنان :

    الأوّل : أن لا يسبق الخبر المتواتر تقليد ، أو شبهة للسامع. وهذا الشرط قد تفرّد بذكره المرتضى رحمه‌الله (٢) ، وتبعه أعيان المتأخّرين عنه (٣). وهو حقّ.

    ويدلّ على اعتباره نقلا : قوله تعالى : ( إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ )(٤). وعقلا : كون كلّ واحد من الشبهة والتقليد في القلب بمنزلة معارض قويّ لما

    __________________

    (١) ذهب إليه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٦٩ وفي مختصر المنتهى : ١٥٣ ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى ١ : ١٥٣.

    (٢) الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٤٩١.

    (٣) كالعلاّمة في نهاية الوصول إلى علم الأصول ٣ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، والشيخ حسن في معالم الدين : ١٨٦.

    (٤) الزخرف (٤٣) : ٢٣.