• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المبحث الأوّل : في المقدّمات

  • فإن قيل : الأصل الثابت عند الشيعة عدم العمل بالظنّ إلاّ بدليل ، كالعمل بأخبار (١) الآحاد ، والعمل بظواهر الكتاب من باب الظنون.

    قلنا : هذا الظنّ أيضا خارج بالأدلّة المتقدّمة ؛ فإنّها تفيد القطع بجواز العمل.

    ولا يخفى أنّ الكتاب والسنّة مشتركان في اشتمالهما على المحكم والمتشابه ، والنصّ والمجمل وغيرها ، فما يرد على العمل بأحدهما يرد على العمل بالآخر.

    والأخباريّون فرّقوا بينهما بمجرّد الأخبار المذكورة (٢). وقد عرفت جوابها (٣).

    فإن قيل : نحن نسلّم أنّ المحكم والظاهر يجوز العمل بهما ولكنّ تمييزهما عن المتشابه غير ممكن لنا ، فكلّ القرآن متشابه بالنسبة إلينا.

    قلت : هذا مكابرة صريحة ، وتمييز كلّ واحد من المحكم والنصّ والظاهر والمتشابه عن الآخر واضح لمن له أدنى فطانة في علم القرآن.

    ثمّ كيفيّة التفريع على هذا الاختلاف ظاهرة ؛ فإنّه يلزم على مذهب الأخباريّين عدم جواز الاستدلال بالآيات التي لم يرد في تفسيرها نصّ ، بل لا يجوز الاستدلال بها مطلقا (٤).

    وأمّا على المذهب (٥) الحقّ ، فيجوز بغير المتشابه مطلقا ، وبه بمرجّح خارجي.

    __________________

    (١) في « ب » : « بالأخبار ».

    (٢) راجع قوانين الاصول ٢ : ٢٢٠ و ٢٢١.

    (٣) في ص ١٩٥ ـ ١٩٦.

    (٤) هذا ناظر إلى طائفة قائلة بتشابه كلّ القرآن من الأخباريّين.

    (٥) في « ب » : « مذهب ».