• الفهرس
  • عدد النتائج:

__________________

إلاّ أن يركن إلى أصالة الصحّة.

ولا يخفى أنّه كان الأنسب أن يتعرّض شيخنا قدس‌سره في حاشيته على هذا المقام من العروة للإشكال الذي أشار إليه هنا في جريان أصالة الصحّة.

وكيف كان ، فلو قلنا بأنّ أصالة الصحّة لا تجري في مثل هذا الشرط أشكل الحكم في الصورة الثانية من الفرع الأوّل ومن الفرع الثاني ، لأنّ المرجع حينئذ كما أشرنا إليه هو أصالة عدم ترتّب الأثر ، فيحكم بعدم الزوجية وبعدم الحرمة الأبدية ، وهذا الأصل ـ أعني استصحاب عدم الزوجية وعدم الحرمة الأبدية ـ من الأُصول الاحرازية التي لا يمكن الجمع فيها على رأي شيخنا قدس‌سره بين إحرازين يعلم بكذب أحدهما ، سواء كان هذا الأصل هنا أصلاً واحداً أعني عدم ترتّب الأثر من الطرفين ، أو كان عبارة عن أصلين أعني استصحاب عدم الزوجية الثابت قبل هذا العقد ، واستصحاب عدم حرمتها الأبدية الثابت أيضاً قبل هذا العقد ، فلو قلنا بما أفاده شيخنا قدس‌سره من سقوط الأصل الاحرازي في ذلك ، يكون المرجع في احتمال الحرمة الأبدية أصالة البراءة والحل ، وفي احتمال تحقّق الزوجية ترتيب آثار الزوجية الواجبة مثل الانفاق ونحوه لزوم الاحتياط وإن لم يجز له وطؤها [ هكذا وردت العبارة في الأصل ، فلاحظ ].

وإن شئت فقل : يكون هذا المكلّف واقعاً في علم إجمالي مردّد بين الحرمة الأبدية ووجوب الانفاق ، فيكون منجّزاً بكلا طرفيه ، لأنّ كلاً منهما في حدّ نفسه مجرى لأصالة البراءة ، بل هو يعلم إجمالاً إمّا بحرمة وطئها أو وجوب الانفاق ، ولا مخلص له من مأزق هذا العلم الاجمالي إلاّ الطلاق الاحتياطي.

واعلم أنّ عين الفرع الثاني بصوره الثلاث متأت فيما لو كانت المرأة معتدة وقد عقد عليها ودخل بها وخرجت من العدة ، ولم يعلم المتقدّم منهما أعني العقد المصحوب بالدخول وخروجها من العدّة ، فإنّه يجري فيه الصور الثلاث ، فإن قلنا بأصالة الصحّة فهو ، وإلاّ كان المرجع هو ما عرفت من المرجع في الصور الثلاث في مسألة ما لو كان