قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ١١ ]

329/583
*

الذي لا محلّ له مخصوص ممّا لا تجري فيه قاعدة التجاوز ، ويجتمعان في الشكّ بعد الفراغ فيما لو كان المشكوك جزءاً ونحوه ممّا هو مورد لقاعدة التجاوز أيضاً ، فربما يقال بحكومة الأُولى على الثانية لكونها أمارة أو لكونها إحرازية ، بخلاف الثانية ، ولكن لو ادّعي التساوي بينهما من ناحية الأمارية أو من ناحية الاحرازية أو من ناحية عدم الاحرازية ، فلا مانع من الالتزام باجتماعهما ، لتوافقهما في اقتضاء الصحّة ، وهذا كلّه إجمال من مفصّلات يأتي كلّ منها في محلّه إن شاء الله تعالى.

قوله : نعم ، لو كان الشكّ في المسح قبل جفاف الأعضاء ، فلا إشكال في أنّه يجب المسح مع عدم تخلّل الفصل الطويل ، لأنّه يكون من ( قبيل ) الشكّ في المحل ، فلا يصدق عليه الانصراف والمضي ... الخ (١).

ينبغي أن يقيّد ذلك بما إذا لم يدخل في فعل آخر مترتّب عادة على تمامية الوضوء ، كالصلاة أو القيام من مقام الوضوء ونحو ذلك ممّا جرت عادته أو عادة النوع بأنّه لا يفعله ما دام لم يكمل وضوءه ، لما تقدّم من كفاية الترتّب العادي في صدق المضي ، ولا يعتبر فيه كونه مبطلاً من تفويت الموالاة ونحوها ، بل يمكن أن يقال باستفادة ذلك من رواية زرارة أعني قوله عليه‌السلام : « فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أُخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب عليك وضوءه ، لا شيء عليك فيه » (٢) فإنّ عدم الاعتناء بالشكّ فيها غير مقيّد بفوات الموالاة ، وهو شامل لمورد الشكّ في المسح وقوله عليه‌السلام : « ممّا أوجب عليك وضوءه » لا ينافي شموله للمسح ، لأنّ المراد به هو ما في قبال ما تضمّنه الصدر من موارد الشكّ في المحل بقوله : « فأعد عليهما

__________________

(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٣٠ لا يخفى خلوّ النسخة الجديدة والقديمة من كلمة ( قبيل ).

(٢) وسائل الشيعة ١ : ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١.