• الفهرس
  • عدد النتائج:

اعتبار المجموعية ، ويكون تخلّل العدم في أثنائها بخروج الوسط مُخلاً بها على وجه لو خرج الوسط لم تبق تلك الوحدة بين طرفيه بحالها ، بخلاف المجموعية فإنّ خروج الوسط فيها لا يكون مضرّاً بالمجموعية في الباقي من طرفي الوسط ، ولو كان ذلك مخلاً لكان خروج الأوّل أو الآخر مخلاً. فكأنّ صاحب الكفاية قدس‌سره ينظر في أخذ الدوام في العموم الأزماني إلى هذه الجهة ، أعني اعتبار اتّصال أجزاء المظروف وعدم تخلّل العدم بينها ، وكونه أمراً وحدانياً متّصلاً من أوّل النهار إلى آخره ، ومن الواضح أنّ هذه الجهة وإن كانت لازمة للعموم الأزماني بالنسبة إلى ذلك المظروف ، إلاّ أنّها جهة زائدة عليه يضرّ فيها خروج الوسط ، بل يمكن أن يقال : إنّ الدليل المتعرّض لحكم الوسط على خلاف ذلك الحكم العام لا يكون مخصّصاً ، بل يكون معارضاً له. وشيخنا قدس‌سره ينظر إلى الدوام بالمعنى الأوّل الذي هو عبارة عن نفس الملزوم الذي هو نفس العموم الأزماني ، سواء كان استغراقياً أو كان مجموعياً. وبناءً عليه لا يكون خروج الوسط مخلاً فيه ، فما أشبه هذا النزاع بالنزاع اللفظي.

ثمّ لا يخفى أنّ ما أفاده شيخنا قدس‌سره من أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة » الخ ، أجنبي عن إفادة العموم الأزماني ، وأنّه إنّما هو في قبال طروّ احتمال النسخ ، وأنّ مفاده أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ما تركه حلالاً يبقى حلالاً إلى يوم القيامة ولا يمكن أن ينسخه ناسخ بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله ، هو الحقّ الذي لا محيص عنه ، فلا ينبغي عدّه في جملة أدلّة العموم الأزماني.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره من أنّه ليس لنا في البين عموم أزماني وإنّما أقصى ما عندنا هو عدم كون الحكم آنياً خروجاً عن اللغوية ، فهو إنّما يتمّ في خصوص ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، لعدم ما يدلّ على بقاء ذلك الحكم إلاّمسألة عدم اللغوية ، وهذا لا يمنع