• الفهرس
  • عدد النتائج:

فقالت هي : قد انقضت عدّتي ، أو أنشأ الطلاق فقالت هي : أنا في هذا الحال حائض ، فلا يرد النقض بهما على من يدّعي الرجوع إلى أصالة الصحّة ، لأنّ ذلك إنّما يقول به فيما لم يكن مورداً لكون العدّة أو الحيض إليها. أمّا مستنده قدس‌سره في المنع من جريان أصالة الصحّة في أمثال المقام ، فحاصله هو أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري في الفعل المشترك بينهما ، لأنّ دعوى فساده من أحدهما منافية لاشتراكه فيه. ومثله ما لو كان الفعل من أحدهما ولكنّه ـ أعني الفاعل ـ يدّعي فساده ، فإنّه محكوم بصحّة عمله ، بخلاف ما لو لم يكن في البين إلاّفعل واحد صادر من أحدهما ، فادّعى الآخر بطلانه وادّعى الفاعل صحّته. ولعلّ ما أفاده السيّد قدس‌سره في قضاء العروة فيما تقدّم نقله عنه راجع إلى هذا التفصيل ، وقد تعرّضنا لذلك مفصّلاً في مبحث أصالة الصحّة ، فراجع (١).

وعلى كلّ حال ، إنّ هذا ـ أعني عدم جريان أصالة الصحّة ـ لو تمّ لكان موجباً لسقوط أصالة الصحّة في المقام في كلّ من الصور الثلاث ، وحينئذ لا يبقى ما يحكم على الأُصول في المقام إلاّما دلّ على كون العدّة إليها ، وجريانه إنّما يتّضح في الصورة الثانية ، وهي ما لو علم تاريخ الرجعة ووقع النزاع في تاريخ الانقضاء ، دون الصورة الأُولى وهي ما لو علم تاريخ الانقضاء ووقع النزاع في تاريخ الرجعة ، لما عرفت من أنّ الشكّ فيها لم يتعلّق بانقضاء العدّة ، وإنّما كان الشكّ فيها في ناحية الرجعة ، وذلك ممّا لا يدخل في الشكّ في انقضاء العدّة ، وذلك هو الذي أشار إليه السيّد قدس‌سره في الوسيلة فيما تقدّم نقله (٢) أعني قوله : فإن تعيّن زمان الانقضاء وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله فوقع في محلّه ، وادّعت

__________________

(١) المجلّد الحادي عشر من هذا الكتاب الصفحة : ٤٥٨ وما بعدها.

(٢) في الصفحة : ٢٥٥.