• الفهرس
  • عدد النتائج:

نعم ما ذكرناه أوّلاً من الجواب نافع فيما لو كان أحد الاناءين معلوم الطهارة تفصيلاً وكان الآخر معلوم النجاسة ، ثمّ علم إجمالاً بأنّه إمّا قد طهر النجس منهما أو قد نجس الطاهر ، فإنّه بعد تعارض استصحاب النجاسة فيما كان نجساً باستصحاب الطهارة فيما كان طاهراً ، يكون المرجع هو قاعدة الطهارة في كلّ منهما ، ولا تكون قاعدة الطهارة في الثاني ساقطة بسقوط استصحاب الطهارة فيه ، لما ذكرناه من الجواب الأوّل ، وهكذا الحال في من توضّأ بمائع مردّد بين البول والماء ، لكن شيخنا قدس‌سره يوافق المشهور في أمثال هذه الفروع في جريان الأصلين ولو كانا إحرازيين ، فراجع ما أفاده قدس‌سره في آخر الاستصحاب (١).

ولو دار الأمر بين الحدث وتنجّس الثوب مثلاً ، سقط استصحاب الطهارة في كلّ من الطرفين للمخالفة القطعية ، وبسقوط الاستصحاب في الثوب تسقط قاعدة الطهارة فيه ، لما عرفت من أنّ الموجب للسقوط هو المخالفة القطعية ، فلا يتأتّى في ذلك الوجه الأوّل ولا الوجه الثاني ، وحينئذ يكون المرجع هو لزوم إحراز الشرط وعدم جواز استعمال الثوب ، لعدم المسوّغ.

ولكن لا يخفى أنّ في قبال قاعدة الطهارة في الثوب أصالة البراءة من حرمة مسّ المصحف ، فلا يظهر فيه أثر لما أفاده شيخنا قدس‌سره ، حيث إنّ كلاً من الطرفين يبقى بلا أصل. أمّا على مسلكه قدس‌سره فلأنّ قاعدة الطهارة تسقط بسقوط الاستصحاب فيه ، كما أنّ أصالة البراءة من حرمة المس تسقط أيضاً بسقوط استصحاب الوضوء. وأمّا على مسلك الجماعة فلأنّه بعد سقوط الاستصحابين يسقط كلّ من قاعدة الطهارة والبراءة أيضاً ، وحينئذ يبقى العلم الاجمالي بارتفاع أحد الأمرين ، أعني طهارته من الحدث وطهارة ثوبه من الخبث ، فيلزمه الوضوء

__________________

(١) راجع المجلّد الحادي عشر من هذا الكتاب الصفحة : ٥٤٣ وما بعدها.