• الفهرس
  • عدد النتائج:

رتّب أثر « الأوّل » على استصحاب عدم دخول الشهر فيما قبل ذلك اليوم ، فيكون ذلك تصرّفاً خاصّاً في استصحاب خاصّ ، فلا يثبت به عموم حجّية الأصل المثبت ، بل لا يثبت حجّيته إلاّفي هذا المورد الخاصّ ، ولعلّ المنشأ في هذه الخصوصية هو أنّ « الأوّل » وإن كان عنواناً وجودياً ، إلاّ أنّه في خصوص هذه الأحكام أخذه مؤلّفاً من أمر وجوديّ وهو كونه من شوال وعدمي وهو عدم وجود مثله قبله ، أو يقال : إنّ الشارع في خصوص هذا المقام ـ أعني مقام الشكّ في اليوم الثلاثين أنّه من الشهر السابق أو أنّه أوّل اللاحق ، وفي اليوم الواحد والثلاثين أنّه أوّل اللاحق أو أنّه ثانيه ـ حكم حكماً ظاهرياً بأنّ اليوم الثلاثين هو من الشهر السابق ، وأنّ اليوم الواحد والثلاثين هو أوّل اللاحق ، ولعلّ هذا هو المراد لشيخنا قدس‌سره من دون أن يكون هذا الحكم راجعاً إلى الاستصحاب المذكور ، ولا إلى التصرّف في معنى « الأوّل » ، هذا.

ولكن لم أعثر على رواية في هذا الباب تدلّ على أنّ اليوم الذي بعد الثلاثين هو أوّل الشهر ، فإنّها كما عرفت ليس فيها إلاّ التعبّد ببقاء وجوب الصوم إلى إكمال الثلاثين ، أمّا أنّ ما بعد هذه الثلاثين هو أوّل الشهر اللاحق فلا دلالة لها على شيء من ذلك ، وحبّذا لو كانت دالّة عليه ، لأنّها حينئذ تدلّ على نفس ما قدّمنا تحريره من إثبات أوّل الشهر باستصحاب عدم وجود مثله قبله أو باستصحاب بقاء ما قبله.

أمّا قوله عليه‌السلام : « ثمّ أفطروا » فليس الأمر بالافطار وجوبياً كي يكون ملازماً لحرمة الصوم الذي هو عبارة أُخرى عن كونه يوم العيد وأوّل الشهر ، بل أقصى ما فيه هو دلالتها على ارتفاع وجوب الصوم ، لكون ما بعد يوم الشكّ من شوال قطعاً غايته أنّه يحتمل كونه الثاني منه كما يحتمل كونه الأوّل منه. كما أنّ قوله عليه‌السلام في