• الفهرس
  • عدد النتائج:

اليقين السابق على ظنّ الاصابة ، سواء بقي على شكّه بعد الفحص أو حصل اليقين بالعدم ، فإنّ ذلك اليقين بعد أن زال بالشكّ الحاصل بعد الصلاة لا أثر له ، فلا يكون الاعتماد إلاّعلى قاعدة الاستصحاب بالأخذ باليقين السابق على ظنّ الاصابة ، وبناءً على ذلك تكون الرواية شاملة لما إذا لم يحصل له اليقين بعد الفحص ولما إذا حصل ، ومنحصرة بما إذا لم يحصل له اليقين بعد الفراغ ، وحينئذ يكون مورد تلك الإجماعات والروايات خارجاً عن مفاد الرواية ، وهذا لا يضرّ بأصل الاستدلال بالكبرى الذي تضمّنته الرواية ، أعني أنّ اليقين لا ينقضه الشكّ ، وإن كان أحد موردي الرواية وهو ما لو حصل له اليقين بعد الفحص غير محتاج إلى كبرى الاستصحاب ، فإنّ ذلك لا يضرّ بأصل الكبرى.

قوله في الحاشية : ومن الفروع المترتّبة على الوجهين الأخيرين ... الخ (١).

هذا الفرع ذكره شيخنا الأُستاذ قدس‌سره في الدورة الأخيرة وفي الدورة السابقة عليها. أمّا في الدورة السابقة فقد اقتصر فيها على الإشكال ، لكن أفاد قدس‌سره في الدورة الأخيرة ما ملخّصه على ما حرّرته عنه قدس‌سره (٢) : أنّه بناءً على أنّ المانع هو النجاسة المنجّزة لا يلزمه إلاّ إعادة الأُولى فقط ، إذ لا يتنجّز بالعلم الاجمالي إلاّما تعلّق به ذلك العلم. وبعبارة أُخرى : لا يتنجّز به إلاّ المعلوم بالتفصيل الذي هو ملاك منجّزية العلم الاجمالي ، وليس ذلك إلاّنجاسة أحدهما غير معلّم بعلامة خاصّة ، وهذا يصدق بأوّل وجود منه ، ويكون الآخر من قبيل الزائد على ما تعلّق

__________________

(١) فوائد الأُصول ( الهامش ) ٤ : ٣٤٤.

(٢) ينبغي ملاحظة التقرير المطبوع في صيدا ص ٣٦٧ و ٣٦٨ [ منه قدس‌سره ، راجع أجودالتقريرات ٤ : ٤٧ ـ ٤٩ ].