• الفهرس
  • عدد النتائج:

نفس الاعتبار الوحداني غير معلّق ـ إلى قوله ـ فالمعتبر تارةً هو الملكية الغير المحدودة بعدم الفسخ ، وأُخرى هي الملكية المحدودة بعدم الفسخ الخ (١) فإنّ ذلك كلّه لو سلّمناه يكون خروجاً عن فرض الرافعية ، وكلامنا إنّما هو مع فرض كون الشيء رافعاً هل يمكن أن يتقيّد المرفوع بعدمه ، وقد عرفت أنّ ثبوت الرافعية لبعض الأشياء هي من الارتكازيات الشرعية ، فلأجل ذلك تراهم ينشئون رفع الملكية بالفسخ ورفع النكاح بالطلاق.

قوله في الحاشية : وتخيّل أنّ الشيء لا يعقل أن يعلّق على عدم رافعه ، لأنّ فرض الرافع فرض وجود المرفوع ، فكيف يعلّق وجوده على عدم ما يتوقّف على وجوده ، مدفوع بأنّ المعلّق ليس أصل الوجود حتّى يلزم المحال ، بل بقاء الوجود ، والرافع لا يقتضي إلاّ أصله ، والتعليق لا يقتضي إلاّتوقّف البقاء الخ (٢).

أيّ محالية في توقّف ج على عدم ب وتوقّف ب على ج؟ إلاّ أن يقال : إنّ عدم ب يكون في رتبة وجود ب ، فإذا كان وجود ب متوقّفاً على ج كان عدم ب متوقّفاً على ج. أو يقال : إنّ توقّف ب على ج عبارة أُخرى عن كون ب معلولة لج ، ويكون الحاصل حينئذ أنّ وجود ج متوقّف على عدم معلوله. وفي كلا التوجيهين تأمّل.

وعلى كلّ حال ، أنّ ما أفاده شيخنا قدس‌سره من المحالية ليست براجعة إلى هذا ولا إلى ذاك ، بل هي في مقام اللحاظ ، وأنّ الجاعل عند جعله الشيء ففي مرتبة جعله لا يكون الملحوظ إلاّهو ، ولحاظ رافعه وعدم رافعه إنّما هو بعد الوجود ، فلا يمكن أن يؤخذ في مرتبة الجعل التي هي سابقة على ذلك.

__________________

(١) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : ١٦٧.

(٢) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : ١٦٧.