• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
  • فهرس الموضوعات
  • المستندة إلى قاعدة الطهارة فيه ليست في طول طهارته المستندة إلى طهارة الاناء. ولو سلّمنا كونها في طولها نظراً إلى حكومة طهارة الاناء على طهارة الثوب ، لم يكن ذلك بمانع من الجري في هذه المسألة على ما جرى عليه شيخنا في تلك المسألة من سقوط كلّ من استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة دفعة واحدة في قبال قاعدة الطهارة في الطرف الآخر.

    ولسنا نريد أن نقول : إنّ قاعدة الطهارة في الثوب تسقط بسقوط قاعدة الطهارة في الاناء كي يفرق بين ذلك وبين المثال بأنّ ما نحن فيه من قبيل الموضوعين ، والمدّعى هو السقوط في الموضوع الواحد كما أفاده شيخنا قدس‌سره ، بل نريد أن نقول إنّ طهارة الثوب المستندة إلى قاعدة الطهارة في الاناء ، وطهارته المستندة إلى قاعدة الطهارة في نفسه يسقطان معاً بمعارضة قاعدة الطهارة في الاناء الآخر ، وهما حكمان لموضوع واحد وهو الثوب ، لا أنّ أحدهما في موضوع والآخر في موضوع آخر.

    لا يقال : يرد على هذا الجواب أنّ لازمه هو أنّه في صورة بقاء الاناء الملاقى يكون الحكم بطهارة الثوب مستنداً إلى قاعدة الطهارة في الاناء باعتبار أثرها الثاني وإن سقط أثرها الأوّل بالمعارضة.

    لأنّا نقول أوّلاً : لا مانع من الالتزام بذلك. وثانياً : أنّ قاعدة الطهارة في الاناء ما دام موجوداً تجري فيه بحسب أثرها الأوّل ويتبع ذلك أثرها الثاني لكونه في طوله ، لإمكان جعل الأثر الأوّل ما دام الاناء موجوداً ، غايته أنّها تسقط بالمعارضة فيسقط أثرها الثاني ، فلا معنى للقول بأنّها بعد سقوط أثرها الأوّل بالمعارضة يبقى لها الأثر الثاني ، وهذا بخلاف صورة التلف ، فإنّ وجه جريانها ينحصر في الأثر الثاني وهو الحكم بطهارة ملاقيه ، فتجري وتسقط بالمعارضة ، وبسقوطها من