• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
  • فهرس الموضوعات
  • العلم الاجمالي يسقطها ، إلاّ أن يقال إنّ اليد لا تسقط كما لا تسقط أصالة الحل لو كانت هي المرجع ، لأنّ اليد غير منحصرة بما أحاط به ، فتأمّل.

    لا يقال : إنّ هذا البناء العقلائي سواء جعلتموه من قبيل الأمارات أو جعلتموه من قبيل الأصل العملي ، لا يمكنكم إعماله في كلّ واحد من الأطراف ولو على التدريج ، لأنّ العلم بوجود التكليف بينها موجود ، وهو بحكم العقل مانع

    __________________

    الخامس في الطهارة من النجاسات [ راجع وسائل الشيعة ٢٤ : ١٦١ / أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦١ ح ١ ( مع اختلاف ) ].

    الجواهر ٣٦ : ٢٨٣ في الأطعمة عند الكلام على حرمة نسل الحيوان الشارب لبن الخنزيرة : موثّق بشير بن سلمة عن أبي الحسن عليه‌السلام « في جدي يرضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم ، فقال عليه‌السلام : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنّه ضَرْبه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل » [ راجع وسائل الشيعة ٢٤ : ١٦٢ / أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦١ ح ٢ ].

    صحيحة ضريس قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السمن والجبن في أرض المشركين والروم أنأكله؟ فقال عليه‌السلام : ما علمت أنّه خلطه الحرام فلا تأكله ، وما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنّه حرام ».

    ذكرها في الحدائق في المقدّمات عند الكلام على الشبهة الغير المحصورة [ راجع الحدائق الناضرة ١ : ١٥٠ ، ١٤١. وراجع أيضاً وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٣٥ / أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٤ ح ١ ( مع اختلاف يسير ) ].

    الرواية الأُولى والرابعة عن أبي جعفر عليه‌السلام وإحداهما تعضد الأُخرى لاختلاف الراوي مع وحدة المروي عنه وتقارب مضمون المتن ، والثانية عن الصادق عليه‌السلام ، والثالثة عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وهما تشيران إلى أنّ مسألة الجبن معروفة لدى الرواة مسلّمة عندهم ، فهما تعضدان الأُولى والرابعة ، وهذا التعاضد يشعر بصحّة السند إلى الإمام عليه‌السلام وإن كان الراوي عنه في الأُولى أبا الجارود. فلا إشكال في الروايات من حيث السند ، وحيث إنّها متعاضدة كان من اللازم توحيد الدلالة من حيث مضمون المتن ، وإرجاع بعضها إلى بعض ، فلاحظ وتأمّل [ منه قدس‌سره ].