• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
  • فهرس الموضوعات
  • متنجّزاً بحدّه الذي هو عليه.

    ولا يبعد أن يقال : إنّ تنجّز الطويل بحدّه لا يبتني على التنجّز في التدريجيات ، إذ ليس في البين إلاّتكليف واحد ، غايته أنّه على الأوّل يكون باقياً مستمرّاً ، فلا حاجة إلى الالتزام بكون التكليف المتأخّر في الأوّل يكون منجّزاً فعلاً بناءً على التنجّز في التدريجيات ، لأنّ ذلك إنّما هو فيما لو كانت تكليفات متعدّدة متعاقبة من الآن إلى ما بعد فإلى ما بعد ، وهكذا بحيث يكون لكلّ آن تكليف مستقل ، وحينئذ نقول : إنّا نحتاج إلى القول بأنّ التكليف المتأخّر الموجود في الآن المتأخّر يتنجّز الآن بالعلم المردّد بين الطويل والقصير ، أمّا مع فرض كونه تكليفاً واحداً مستمرّاً وباقياً في قبال التكليف الآخر الذي ينتهي أمده بالاضطرار ، فعلى الظاهر أنّ الحكم بتنجّزه من أوّل الأمر لا يحتاج إلى مسألة التنجّز في التدريجيات ، لأنّ المقابلة بين وجوب الاجتناب في هذا ووجوبه في الآخر ، غايته أنّه لو كان الوجوب في هذا لكان باقياً ، ولو كان في ذلك لكان محدوداً بالاضطرار.

    ثمّ لا يخفى أنّ لازم ذلك هو أنّه لو كان نقصان أحدهما من أوّل الأمر ، كما لو كان فعلاً مضطرّاً إلى لبس هذا الثوب في الصلاة وقد علم نجاسته أو نجاسة ذلك الاناء ، ولكنّه يعلم أنّ اضطراره يرتفع بعد ساعة مثلاً أو أكثر ، فإنّه بناءً على ذلك يكون عالماً بأنّه قد توجّه إليه أحد التكليفين أعني وجوب الاجتناب عن الاناء من الآن إلى آخره ، أو وجوب الاجتناب عن الثوب ممّا بعد الاضطرار إليه. لكن هذا متوقّف على القول بالتنجّز في التدريجيات ، كما لو علم بوجوب صوم هذا اليوم أو صوم اليوم الذي بعده.

    نعم ، لو لم يكن عالماً بارتفاع اضطراره فيما بعد ، لم يكن علمه بنجاسة