• الفهرس
  • عدد النتائج:

قوله : وأمّا ما أفاده بقوله : ورابعاً سلّمنا عدم وجود القدر المتيقّن ـ إلى قوله ـ ففيه : أنّ الاحتياط في الطرق ـ مع أنّه لا يمكن لمعارضة بعضها مع بعض ، وغير المعارض منها قليل لا يفي بالأحكام ـ يرجع إلى الاحتياط في الأحكام ـ إلى قوله ـ والمفروض عدم وجوبه أو عدم جوازه ، وهذا بخلاف الظنّ بطريقية الطريق ، فإنّه لا يلازم الظنّ بالحكم حتّى يتوهّم أنّ اعتبار الظنّ بالطريق يرجع إلى اعتبار الظنّ بالحكم ... الخ (١).

ومحصّله الايراد على ما أفاده الشيخ قدس‌سره من جهتين ، الأُولى : أنّ الاحتياط في الطرق لا يمكن لتعارضها. والثانية : أنّ الاحتياط فيها راجع إلى الاحتياط في الأحكام التي تضمّنتها تلك الطرق ، والمفروض عدم وجوبه أو عدم جوازه.

وقد اقتصر في الدورة الأخيرة على الجهة الثانية ، فقد قال السيّد سلّمه الله فيما حرّره عنه : ففيه أنّ الاحتياط في الطرق إنّما هو بالعمل بمؤدّى كلّ طريق ، فيؤول الأمر إلى الاحتياط في الأحكام الواقعية ، وقد فرضنا استلزامه للعسر المنفي في الشريعة (٢).

وقد حرّرت عنه أيضاً ما هذا لفظه : ففيه : أنّ الاحتياط في الطرق إن كان بمعنى لزوم العمل بما هو محتمل الحجّية من حيث إنّه محتمل الحجّية ، ففيه أنّ ذلك ممّا لا وجه له ، لأنّ ذلك أشبه شيء بالعمل به بقصد كونه محتمل الحجّية ، ومن الواضح أنّه لا أثر لمجرّد الحجّية في وجوب العمل ، وإنّما الأثر للواقع الذي تكشف عنه ، ولأجل ذلك لا يجب العمل بما هو نافٍ منها ، ويختصّ وجوب العمل بما هو مثبت. وإن كان بمعنى لزوم العمل به من حيث احتمال التكليف

__________________

(١) فوائد الأُصول ٣ : ٢٨٥.

(٢) أجود التقريرات ٣ : ٢٤٧.