• الفهرس
  • عدد النتائج:

يستفاد من عموم اللعن لهم جميعاً أنّه ليس فيهم من هو مؤمن ، فهذا المشكوك ليس بمؤمن بمقتضى العموم المذكور.

وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ المانع من النهي عمّا لا ابتلاء به ليس من قبيل المصالح والمفاسد ، بل هو الاستهجان العقلي ، فمع الشكّ في كون هذا الفرد ممّا هو مورد الابتلاء ، يكون حسن الخطاب بتركه واستهجانه مشكوكاً ، فيكون حسن شمول الاطلاق له مشكوكاً ، فلا يمكن التمسّك بالاطلاق على حسنه فيه ، لأنّ تحقّق الاطلاق متوقّف على حسنه وعدم استهجانه ، وذلك متوقّف على شمول الاطلاق له ، وهو ما ذكرناه من أنّ الشكّ في الكاشف لتوقّفه على حسنه.

وأمّا لو قلنا بالمنع من صحّة الاطلاق ، لكون الانقسام إلى محلّ الابتلاء وغيره من الانقسامات المتأخّرة رتبة عن نفس الطلب ، فلا شبهة بناءً على ذلك في عدم صحّة كلّ من الاطلاق والتقييد ، ويكون ما نحن فيه أجنبياً بالمرّة عن مثل « اللهمّ العن بني أُميّة قاطبة » وذلك واضح لا يخفى.

والخلاصة : أنّ القيد إن كان ناشئاً عن ضيق الملاك أمكن استكشاف عدم اعتباره بالاطلاق اللفظي ، لأنّ مثل ذلك يدخله التصرّف الشرعي ، ويمكن الرجوع في اعتباره وعدم اعتباره إلى الشارع ، وبعد الرجوع إلى الشارع ولو بواسطة الاطلاق اللفظي الكاشف عن مراده ، لابدّ أن يكون الملاك على طبق ذلك سعة وضيقاً ، بل إنّ ذلك جار حتّى لو أنكرنا الملاكات ، إذ لا أقل حينئذ من كون الأحكام تابعة للأغراض الشرعية. ولا فرق في ذلك بين كون ذلك القيد المشكوك على تقدير اعتباره من القيود الشرعية نظير الإيمان ، أو كونه من القيود العقلية كما في مثل عدم الإيمان في لعن بني أُميّة ، إن قلنا إنّ للعقل مسرحاً في عالم الملاكات ، وإلاّ كان الأولى أن نقول إنّ مثل هذا التقييد إنّما جاء بالدليل