• الفهرس
  • عدد النتائج:

الشرط في ناحية الوضوء ، لأنّ قاعدة الطهارة لا تقف في هذا المثال في جنب استصحابها في قبال استصحاب الحدث ، لأنّ منشأ التعارض كونهما إحرازيين ، وقاعدة الطهارة أجنبية عن هذه الجهة. ومثله ما لو كان له آنية كبرى طاهرة وصغرى نجسة ، وعلم أنّه إمّا نجّس الكبرى أو طهّر الصغرى.

لكن شيخنا قدس‌سره في هذا الفرض ـ أعني فرض الوضوء ـ تابع الجماعة ، واعتمد على إجراء استصحاب طهارة الأعضاء واستصحاب الحدث ، وأنّه لا تعارض بينهما لعدم القدر الجامع ، فهما نظير استصحاب الحياة وعدم نبات اللحية ، وقد حقّق في محلّه أنّ المخالفة الاحرازية لا تكون مانعة من الجمع في أمثال ذلك ، وحينئذ تتوجّه مشكلة أنّه عند تجديد وضوئه بماء طاهر يعلم أنّ ذلك الوضوء غير مأمور به ، إمّا لكونه متوضئاً ، وإمّا لأنّ أعضاءه نجسة. وينبغي مراجعة حاشية ٢٥٦ (١) وحاشية ٢٥٩ (٢) من أواخر الاستصحاب وحاشية ١٥٦ (٣) على فرع المخدع من استصحاب الكلّي.

نعم ، في مثل ما لو كان متطهّراً من الحدث ، وعلم إجمالاً أنّه إمّا قد أحدث وإمّا نجّس ثوبه الطاهر ، فإنّه لا إشكال في تعارض الاستصحابين هنا ، لكونهما موجبين للمخالفة القطعية ، وبعد التساقط يكون المرجع هو قاعدة الطهارة في ثوبه ، وأصالة البراءة من حرمة المس ، وبعد التساقط يلزمه الوضوء وتطهير ثوبه ، هذا على كلّ من المسلكين. أمّا مسلك الجماعة ، فلما عرفت ، وأمّا على مسلك

__________________

(١) راجع المجلّد الحادي عشر من هذا الكتاب ، صفحة : ٥١٩ وما بعدها.

(٢) راجع المجلّد الحادي عشر من هذا الكتاب ، صفحة : ٥٣٩ وما بعدها ، وراجع أيضاً صفحة : ٥٤٣ وما بعدها.

(٣) راجع المجلّد التاسع من هذا الكتاب ، صفحة : ٣٨٧ وما بعدها.