• الفهرس
  • عدد النتائج:

عدم إمكان الجمع بين الأخذ بكلا الأصلين ، فلاحظ وتأمّل.

وينبغي أن يتأمّل في أنّ القائلين بحصر الموجب للتعارض وللتساقط بخصوص ما لو كانت الأُصول مستلزمة للمخالفة القطعية ، هل يقولون بعدم سقوط استصحاب كلّ من الطهارة والنجاسة في تعاقب الحالتين مع الشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فإنّه ليس المقام من قبيل العلم الاجمالي بثبوت تكليف في البين ، كي يقال إنّ الموجب لسقوط كلّ من استصحاب الطهارة والنجاسة هو المخالفة القطعية ، بل إنّ الموجب للسقوط هو مجرّد كون الجمع بينهما مخالفاً للعلم الوجداني ، فهو مثل استصحاب نجاسة كلّ من الاناءين المسبوقين بالنجاسة مع العلم بتطهير أحدهما.

كما أنّه بناءً على ما أفاده الأُستاذ قدس‌سره من تعارض الأُصول الاحرازية وإن لم توجب المخالفة القطعية ، هل يجري فيما لو علم الجنب مثلاً بأنّه قد صدر منه أحد الأمرين إمّا غسل الجنابة أو تطهير ثوبه من الخبث ، فهل بعد تعارض استصحاب الجنابة واستصحاب نجاسة الثوب نرجع إلى قاعدة لزوم إحراز الشرط في طرف الغسل وإلى قاعدة الطهارة في طرف غسل الثوب ، لأنّ قاعدة الطهارة من قبيل الأُصول النافية الجارية في مقام الفراغ ، أو أنّه لا يمكن ذلك لأنّها من الأُصول النافية نظير البراءة ، وقد أشرنا إلى ذلك في حواشي ص ١٢ (١) فراجع.

نعم ، يمكن الجواب عمّا ذكرنا من النقض على الجماعة بمسألة توارد الحالتين ، بأنّ ما أفادوه من حصر المانع من جريان الأُصول ولو كانت إحرازية باستلزام المخالفة القطعية ، وحاصل الجواب عن النقض المذكور هو تقييد ذلك

__________________

(١) للمصنّف قدس‌سره حاشيتان على ص ١٢ من فوائد الأُصول ( الطبعة القديمة ) إحداهما تقدّمت في الصفحة : ٣٦٣ والثانية تأتي في الصفحة : ٤٢٥.