• الفهرس
  • عدد النتائج:

قوله : لما عرفت من أنّه لا يمكن جعل الوظيفة في باب دوران الأمر بين المحذورين ، من غير فرق بين الوظيفة الشرعية والعقلية ... الخ (١).

لا يقال : بناءً على ما قيل في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي باختلاف الرتبة واندفاع التناقض بذلك ، يمكن أن يقال : إنّ الشارع يمكنه جعل الحرمة الواقعية لما تردّد بين الحرمة والوجوب ، ويكون ذلك من قبيل القول

__________________

أنّ قوّة أحد الاحتمالين توجب ترجيح الاحتياط فيه على الاحتياط في الطرف الآخر ، لكن الأوّل يتصوّر فيه احتمال الأهمية بخلاف الثاني ، إذ لا محصّل لاحتمال قوّة الاحتمال ، فتأمّل.

تنبيه : أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره ذكر في الأمر الخامس من الأُمور التي عقدها في أوائل القطع فيما عقده لمسألة وجوب الموافقة الالتزامية ، وأنّها مانعة من جريان الأُصول في أطراف العلم الاجمالي ، ما هذا نصّه : إلاّ أنّ الشأن حينئذ في جواز جريان الأُصول في أطراف العلم الاجمالي ( يعني فيما دار الأمر فيه بين المحذورين ) مع عدم ترتّب أثر عملي عليها ، مع أنّها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية [ كفاية الأُصول : ٢٦٩ ]. لكنّه في الهامش عدل عن ذلك وأفاد ما هذا لفظه : والتحقيق جريانها لعدم اعتبار شيء في ذلك عدا قابلية المورد للحكم إثباتاً ونفياً ، فالأصل الحكمي يثبت له الحكم تارةً كأصالة الاباحة ، وينفيه أُخرى كاستصحاب عدم الوجوب والحرمة فيما دار بينهما ، فتأمل جيّداً [ لا يوجد هذا الهامش في طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام وكذا الطبعة المحشّاة بحاشية المحقّق المشكيني قدس‌سره ، نعم ذكر في طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي : ٣١٠ ، كما ذكر في حقائق الأُصول ٢ : ٤١ ، لكن فيه : ... تارة كأصالة الصحّة ... ].

وعلى ذلك جرى في مبحث دوران الأمر بين المحذورين [ كفاية الأُصول : ٣٥٥ ] ، لكنّه لم يدفع الإشكال على ذلك بكون الأصل محتاجاً إلى الأثر العملي إلاّبمجرّد دعوى المنع من هذا الاعتبار ، فلاحظ وتأمّل.

(١) فوائد الأُصول ٣ : ٤٤٤.