• الفهرس
  • عدد النتائج:

اجتنب ترك الصيام بخصوصه كما أنّه قد اجتنب الجمع بين ترك الصيام وترك الاطعام ، فيكون ذلك من قبيل ما لو علم بتحقّق رضاع هند معه فتكون أُخته من الرضاعة ، أو تحقّق رضاعها مع عاتكة فتكون أُختاً لعاتكة من الرضاعة ، وحينئذ هو يعلم إمّا بحرمة هند عليه ذاتاً ، وإمّا بحرمة الجمع بينها وبين عاتكة في الزوجية له ، فهو وإن علم بأنّه لو تزوّجهما معاً فقد وقع في الحرام إمّا الذاتي وإمّا الجمعي ، وإن تزوّج هنداً وحدها يحتمل أنّه وقع في الحرام الذاتي ، لكنّه لا يمكنه الرجوع في ذلك إلى البراءة ، لكون الحرمة الذاتية قد وقعت في ذلك العلم الاجمالي طرفاً للحرمة الجمعية وهما متبائنان ، لا من قبيل الأقل والأكثر ، وهو باجتنابه تزوّج هند يكون قد اجتنب كلا طرفي العلم الاجمالي ، لأنّه بذلك قد اجتنب تزوّج هند ، كما أنّه قد اجتنب بذلك الجمع بين تزوّجها وتزوّج عاتكة ولو تزوّج عاتكة وحدها.

لا يقال : لو تمّ هذا العلم الاجمالي لجرى في مسألة الأقل والأكثر ، فإنّ المكلّف يعلم بأنّه قد حرم عليه إمّا خصوص ترك الصلاة المشتملة على الاستعاذة أو على التعمّم ، أو أنّ الحرام عليه هو الجمع بين ترك هذا النحو من الصلاة وترك الفاقد لهذه الخصوصية ، إذ الواجب لو كان هو الأكثر لكان المحرّم عليه هو ترك خصوصه ، ولو كان الواجب هو القدر الجامع بين الأقل والأكثر لكان الحرام عليه هو الجمع بين ترك الأكثر وترك الأقل.

لأنّا نقول : نعم ولكن جريان البراءة في وجوب الاستعاذة أو وجوب التعمّم يوجب انحلال العلم الاجمالي المذكور ، فإنّها تحكم بعدم حرمة ترك تلك الصلاة الخاصّة المشتملة على الاستعاذة أو التعمّم ، فلم يبق إلاّحرمة الجمع بين تركها وترك الطرف الآخر أعني الصلاة الفاقدة لذلك القيد.

لا يقال : إذا أجرينا البراءة في حرمة ترك الصيام المقرون بوجود الاطعام ،