• الفهرس
  • عدد النتائج:

صرف الوجود بأن يكون المطلوب هو عدم صرف الطبيعة ، أو بنحو الطبيعة السارية بأن يكون المطلوب هو عدم كلّ واحد من أفرادها ، وهو المعبّر عنه بالعموم الانحلالي. والأوّل هو المعبّر عنه في كلمات شيخنا قدس‌سره بالعموم المجموعي.

وينبغي أن يعلم أنّه ليس مراد الكفاية (١) هو هذا النحو ، ليتوجّه عليه ما في المقالة ص ٨٢ (٢) ، وما أورده عليه شيخنا قدس‌سره في تحرير السيّد سلّمه الله (٣) من أنّ المرجع فيه هو البراءة لا الاشتغال ، بل مراده هو ما عرفت من كون المطلوب هو انعدام الطبيعة وخلوّ صفحة الوجود عنها.

قوله : وإن كانت القضية على نحو الموجبة المعدولة المحمول ، فالمرجع عند الشكّ في خمرية مايع قاعدة الاشتغال لا البراءة ، للشكّ في حصول الوصف مع عدم ترك المشكوك ، فيرجع الشكّ إلى الشكّ في الامتثال ... الخ (٤).

قال السيّد سلّمه الله فيما حرّره عنه قدس‌سره في هذا المقام : وثالثة يكون الحكم متعلّقاً بالعنوان المتحصّل من التروك الخارجية ، فتكون التروك محصّلة لها خارجاً من دون أن يتعلّق بنفسها تكليف ، فعند الشكّ في تحقّق ذلك العنوان في الخارج لابدّ من الحكم بالاشتغال إن لم يكن هناك استصحاب حاكم عليه ، فمورد الحكم بالبراءة أجنبي عن مورد جريان الاستصحاب بالكلّية (٥) ، فإنّ مورد البراءة هو

__________________

(١) كفاية الأُصول : ٣٥٣ ( الثالث ).

(٢) مقالات الأُصول ٢ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، راجع أيضاً ص ٢١٧.

(٣) أجود التقريرات ٣ : ٣٥١.

(٤) فوائد الأُصول ٣ : ٣٩٥ ـ ٣٩٦.

(٥) أجود التقريرات ٣ : ٣٥١.