• الفهرس
  • عدد النتائج:

وأمّا ما أفاده في ذيل كلامه بقوله قدس‌سره : وتوهّم كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعاً ومن جهة كونه طريقاً الخ ، فهو إشارة إلى مسلك آخر ، وهو كون مفاد دليل اعتبار الأمارة هو تنزيلها منزلة القطع بقول مطلق ، الشامل للقطع الموضوعي والقطع الطريقي الصرف ، وهذا المسلك وإن لم يكن هو قدس‌سره قائلاً به ، إلاّ أنّه قد ردّه بما ملخّصه : هو أنّا لو بنينا على ذلك ، وقلنا بأنّ مفاد دليل اعتبارها هو تنزيلها منزلة القطع ، لم يكن ذلك التنزيل قابلاً للجمع في التنزيل من الجهتين ، لكون الملحوظ في المنزّل والمنزّل عليه في الجهة الأُولى هو الأمارة والقطع باللحاظ الآلي لكلّ منهما ، والملحوظ فيهما في الجهة الثانية هو الأمارة والقطع باللحاظ الاستقلالي ، ولا يمكن الجمع بين اللحاظين في عبارة واحدة تكون متكفّلة للتنزيلين.

وحينئذ لا يرد عليه ما أفاده شيخنا قدس‌سره بما حاصله : أنّ الاحتياج إلى الجمع بين اللحاظين إنّما هو على تقدير القول بأنّ مفاد دليل الاعتبار هو التنزيل ، وأمّا إذا قلنا كما هو المختار بأنّ مفاد دليل الاعتبار هو جعل الحجّية ، فلا مورد فيه للجمع بين التنزيلين.

نعم ، إنّ الذي ينبغي المناقشة فيه مع صاحب الكفاية قدس‌سره هو هذه الجهة ، وهي ما تضمّنه صدر كلامه من أنّ مجرّد جعل الحجّية للأمارة لا يفي إلاّبقيامها مقام القطع الطريقي الصرف دون القطع الموضوعي ، لأنّ أقصى ما يفيده جعل الحجّية لها هو قيامها مقام القطع في الحجّية ، الذي هو عبارة عن القطع الطريقي الصرف ، فشيخنا قدس‌سره يعترض عليه في ذلك بأنّ القطع المأخوذ في الموضوع إنّما أُخذ فيه من حيث إنّه حجّة ، فإذا جعل الشارع الحجّية للأمارة وصيّرها حجّة ، قامت قهراً مقام العلم في مدخليته في الموضوع ، كما قامت مقامه في الحجّية