خبر العادل فيه حجّة غير محتاج إلى الانضمام. وفيه تأمّل ، لأنّ ذكر العام حينئذ لا يكون بياناً لحكم المورد. وفيه تأمّل ، إذ لم يتّضح الفرق بين كون المحتاج إلى التقييد هو المورد وحده وبين كون الجميع محتاجاً إلى التقييد حتّى المورد ، مثل ما لو ورد أكرم العلماء في مورد السؤال عن الفقيه ثمّ بعد ذلك ورد التقييد بأن قال : أكرم العلماء إن كانوا عدولاً ، أو قال : لا تكرم فسّاق العلماء. هذا كلّه لو كان المورد هو مجرّد الإخبار بالارتداد.
أمّا لو كان المورد هو خبر الواحد بالارتداد ، وأنّه إذا كان المخبر الواحد فاسقاً فلا يقبل ، وإذا كان ذلك المخبر الواحد عادلاً فيقبل ، فلا يكون التقييد بالانضمام إلاّإخراجاً لمورد العام الذي هو خبر الواحد العادل ، فتأمّل. هذا كلّه مضافاً إلى ما عرفت من كون مصبّ العموم منطوقاً ومفهوماً هو الإخبار بالارتداد كما عرفته فيما تقدّم (١) ، فتأمّل.
والذي تلخّص من هذه المباحث : أنّ إشكال خروج المورد لا يندفع بما أفاده شيخنا قدسسره ولا بما أفاده الشيخ قدسسره ، لكن قد تقدّم (٢) أنّ إشكال خروج المورد لا مجال له لو تمّت الطريقة السابقة التي ذكرناها في الجواب عن إشكال معارضة المفهوم بعموم التعليل ، فراجع.
ولكن الاعتماد عليه لا يخلو عن تأمّل ، فالمتعيّن في جواب الإشكال هو ما أفاده الشيخ قدسسره ، ولا يرد عليه ما أفاده شيخنا قدسسره من رجوع المفهوم إلى حجّية البيّنة لامكان الجواب عنه بأنّ المفهوم إنّما هو حجّية خبر العادل ولزوم الأخذ به وعدم طرحه ، فإن كان مورده الأحكام فلا إشكال ، وإن كان مورده الموضوعات
__________________
(١) في الصفحة : ٤٠٦ وما بعدها.
(٢) في الصفحة : ٤٠٦.