قوله : وإذا تعلّق بحكم شرعي فيمكن أن يكون بالنسبة إلى حكم آخر موضوعاً ، كما أنّه يمكن أن يكون موضوعاً بالنسبة إلى نفس ذلك الحكم لكن بنتيجة التقييد ... الخ (١).
أمّا الأخير فقد عرفت (٢) أنّه لا يمكن إصلاحه بمتمّم الجعل الراجع إلى رفع ذلك الحكم عن الجاهل ، وأنّ توجيهه منحصر بجعل الحكم على الذات التي تكون مقترنة بالعلم بنفس ذلك الحكم ، من دون أن يؤخذ ذلك قيداً فيها ، لكنّي في شكّ من ذلك ، ولم نعثر فعلاً على حكم من الأحكام الشرعية يكون مقيّداً بالعلم به بنفسه. ومسألة الجهر والإخفات والقصر والاتمام لا ينحصر توجيهها بذلك ، بل لها توجيهات أُخر تعرّضنا لها في محلّها (٣) ، فراجعها.
وأمّا الأوّل وهو أخذ العلم بالحكم موضوعاً لحكم آخر فهو أيضاً مشروط بما تقدّم ذكره من عدم كونه مضادّاً ومماثلاً للحكم الذي تعلّق به القطع المذكور ، مثل أن يقول : إذا علمت بحرمة شرب الخمر فتصدّق بدرهم ، دون ما لو قال : إذا علمت بحرمة شرب الخمر جاز لك شربها أو حرم عليك شربها.
أمّا الأوّل فواضح لكونه تناقضاً ، ولا يصلحه اختلاف الرتبة.
ومنه يظهر لك الحال في الثاني ، بناءً على محالية اجتماع المثلين
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ١٤.
(٢) في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٢٢ وما بعدها.
(٣) أشار قدسسره إلى ذلك في الصفحة : ٢٨ ، وتعرّض قدسسره لذلك في مبحث الترتّب ، فراجع المجلّد الثالث من هذا الكتاب الصفحة : ٣٩٨ وما بعدها ، وسيأتي في المجلّد الثامن من هذا الكتاب التعرّض له أيضاً ، فراجع الصفحة : ٥٥٠ وما بعدها في التعليق على فوائد الأُصول ٤ : ٢٩١ ـ ٢٩٢ وكذا ما بعدها من الحواشي.