• الفهرس
  • عدد النتائج:

[ حجّية الظواهر ]

قوله : فلأنّ الاحتمال الذي يحتمله في مقام التخاطب ليس إلاّاحتمال غفلة المتكلّم عن نصب قرينة المراد ... الخ (١).

أضاف فيما حرّرته عنه قدس‌سره إلى احتمال غفلة المتكلّم ، احتمال غفلة السامع وأجاب عن ذلك بقوله ـ حسبما حرّرته عنه قدس‌سره ـ وفيه : أنّ ما أفاده من أنّ المنشأ في حجّية الظهور هو أصالة عدم الغفلة ممنوع أشدّ المنع ، بل إنّ المنشأ فيه هو أنّ المتكلّم يجري على مقتضى طبعه من إبراز مقاصده بما يلقيه إلى السامع من الألفاظ ، غافلاً عن غفلته عن القرينة وعن غفلة السامع عنها ، وهذا هو تمام الملاك في حمل الألفاظ على ظاهرها ، ولا ربط له بغفلة المتكلّم أو غفلة السامع عن القرينة ، وهذا الملاك متحقّق في حقّ من قصد إفهامه ومن لم يقصد (٢)

__________________

(١) فوائد الأُصول ٣ : ١٣٨.

(٢) قال في التحريرات المطبوعة في صيدا : فإنّ أصالة الظهور إنّما هي حجّة ببناء العقلاء من جهة كون الألفاظ كواشف عن المرادات الواقعية في قبال أصالة عدم الغفلة وعرضها ، ولا ربط لإحداهما بالأُخرى فضلاً عن أن تكون مدركاً لها [ أجود التقريرات ٣ : ١٥٩ ].

قلت : يمكن لصاحب القوانين أن يقول إنّ أصالة عدم القرينة وإن لم يكن لها ربط بعدم الغفلة ، إلاّ أنّ إيصال القرينة إنّما يجب بالنسبة إلى من قصد إفهامه دون من لم يقصد ، فلعلّه أوصل القرينة إلى ذاك ولم يطّلع عليها هذا ، أمّا ذاك فلا يكون احتماله وجود