• الفهرس
  • عدد النتائج:

ما يحتمل فيه أنّه إضرار بالنفس فهو وإن قبّحه العقل ومنع منه ، إلاّ أنّ منعه منه يكون طريقياً وتحرّزاً عن الضرر الواقعي الذي هو القبيح الواقعي الأوّلي.

أمّا ما استشهد به شيخنا لتقوية كون المنع من الضرر من ذي الملاك الواحد بما يستفاد من كلماتهم في كون السفر مع احتمال الضرر من قبيل سفر المعصية وكون حكمه الواقعي هو الاتمام (١) ، فهو محتاج إلى التأمّل ، لأنّ ذلك تابع للدليل الشرعي الدالّ على حرمة السفر شرعاً ، وأنّ موضوعه هو خوف الضرر كما في مسألة خوف الضرر من الطهارة المائية ، وكما في خوف فوت الوقت ، وكما في خوف الضرر في حرمة الصوم ، ونحو ذلك ممّا يكون المتّبع فيه هو دلالة الدليل الشرعي ، وأين هذا ممّا نحن فيه من الحكم العقلي الصرف ، فلاحظ وتأمّل.

قوله : وقد يقرّر الأصل بوجه آخر وهو استصحاب عدم الحجّية ، لأنّ حجّية الأمارة من الحوادث ، وكلّ حادث مسبوق بالعدم ... الخ (٢).

ربما يقال ـ كما تضمّنه ما حرّرته عنه قدس‌سره ـ : إنّ استصحاب عدم الحجّية إنّما يجري في خصوص ما تكون حجّيته المشكوكة تأسيسية دون الامضائية ، لما عرفت في محلّه من أنّه يكفي للامضاء عدم الردع ، ومن الواضح أنّه لا يكون مجرى لاستصحاب عدم الحجّية بل يكون مجرى لاستصحاب عدم الردع.

وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ عدم الردع إنّما اعتبر من حيث كشفه عن الرضا بما جرت به السيرة العقلائية ، فلا يكون إلاّمن الأُصول المثبتة ، لأنّ الأصل عدم تحقّق الرضا والامضاء ، وحينئذ يكون راجعاً إلى أصالة عدم الحجّية ، فتأمّل.

وقد يقال : إنّ مجرّد عدم الردع كافٍ في لزوم الجري على طبق ما جرت به

__________________

(١) فوائد الأُصول ٣ : ١٢٥.

(٢) فوائد الأُصول ٣ : ١٢٦.