• الفهرس
  • عدد النتائج:

يكن ذلك الترخيص منافياً للحكم الواقعي ، لقصوره في هذا الحال عن الوصول إلى مرتبة التنجّز ، فلا مانع من الترخيص فيه في هذه الرتبة ، لتأخّر هذا الترخيص رتبة عن رتبة ذلك التكليف الواقعي ، حتّى أنّه لو كانت الشبهة من قبيل الأقل والأكثر وكان مقتضى حكم العقل فيها هو الاحتياط ، لم يكن الترخيص الشرعي لو فرض الخطأ فيه منافياً للتكليف الواقعي ، فإنّ حكم العقل بالتنجّز فيها لو خلي ونفسه ليس من قبيل العلّة التامّة للتنجّز ، بل هو معلّق على عدم الترخيص الشرعي. وإن لم يكن هناك ما يدعو إلى الترخيص انحصر الأمر بالأصل العقلي ولا إشكال فيه.

وحاصل المطلب : أنّ الحكم الظاهري المجعول في الأُصول غير الاحرازية الواقع في مرتبة الشكّ في الحكم الواقعي لا يكون واقعاً في عرض الحكم الواقعي ، بل إنّما يكون واقعاً في طوله ، لا لمجرّد الترتّب الناشئ عن أخذ الشكّ في الحكم الواقعي في موضوع ذلك الحكم الظاهري ، بل من جهة ترتّب ذات ذلك الحكم الظاهري على ذات الحكم الواقعي ، فإنّه إمّا أن يكون واقعاً في طريق تنجّز الحكم الواقعي إن كان مثل الاحتياط الشرعي أو أصالة الحرمة ، وإما أن يكون واقعاً في طريق المعذورية في مخالفته إن كان مثل أصالة البراءة أو أصالة الحل الشرعيين ، فليس هو إلاّمنجّزاً للواقع أو موجباً للمعذورية في مخالفته ، فتكون هوية ذاته موجبة لتأخّره عن الحكم الواقعي ، ولأجل ذلك يكون قائماً مقام العلم الطريقي في هذه الجهة ، أعني جهة كونه منجّزاً للواقع فيما أصاب ومصحّحاً للعذر فيما أخطأ.

ومن ذلك كلّه يتّضح لك : أنّ ذلك الحكم الظاهري لا يكون مقتضياً للاجزاء عن الواقع ، فإنّه بعد فرض كون ذاته بلحاظ الواقع ، وكونه واقعاً في