• الفهرس
  • عدد النتائج:

أمّا ما نحن فيه فقد حكم فيه شيخنا قدس‌سره بعدم الاعادة ، بناءً على مسلكه قدس‌سره في مسألة الاجتماع من الجواز من الجهة الأُولى ، والامتناع من الجهة الثانية الراجعة إلى التزاحم ، وقد أوضح ذلك فيما حرّره عنه في التحريرات المطبوعة في صيدا (١) بما حاصله : أنّ لكون الثوب مغصوباً أثراً وهو عدم جواز التصرّف فيه في صلاة أو غيرها ، كما أنّ لنجاسة ذلك الثوب نفس هذا الأثر وهو عدم جواز الصلاة فيه ، بمعنى عدم صحّتها وعدم مشروعية الإقدام عليها مع العلم بكونه نجساً ، لكن لها أثر آخر ، وهو أنّه لو نسي النجاسة التي علمها وصلّى بذلك الثوب ناسياً لنجاسته ثمّ تذكّر ذلك بعد الفراغ ، بطلت صلاته وعليه الاعادة ، وأمّا المغصوبية فليس لها هذا الأثر ، إذ لا إشكال في عدم وجوب الاعادة على ناسي الغصبية.

وحينئذ نقول : إنّه عند العلم الاجمالي المردّد بين كون الثوب نجساً وكونه مغصوباً ، لا إشكال في أنّه لا يجوز له الإقدام على الصلاة فيه ، لتعارض أصالة الإباحة مع أصالة الطهارة ، فيسقط الأصلان معاً ، فلا يجوز له الإقدام على الصلاة فيه ، ولكن هذا السقوط لأصالة الطهارة هل يوجب سقوطها بتاتاً حتّى بالنسبة إلى الأثر الثاني الذي تنفرد فيه عن أصالة الحل ، وهو عدم وجوب الاعادة لو صلّى مع نسيان النجاسة ، أو أنّها لا تسقط إلاّبمقدار الأثر الأوّل وتكون قاعدة الطهارة جارية بالنسبة إلى ذلك الأثر الثاني ، ولأجل ذلك خصّص قدس‌سره الكلام في الصورة الثانية وهي ما لو تبيّن نجاسة الثوب ، لأنّ صلاته كانت اعتماداً على أصالة الطهارة من الأوّل ، فيكون أثر تلك النجاسة ساقطاً بالنسبة إلى الأثر الثاني ، مع كون تلك الصورة داخلة في حكم النجاسة المعلومة إجمالاً المنسية حين الصلاة ، فيشملها

__________________

(١) أجود التقريرات ٣ : ١٠٧ ـ ١٠٩.