[ فائدة ] قال في العروة في ختام كتاب الزكاة : الثانية عشرة : إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة ، فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة ، وإلاّ فإن كان عليه مظالم كان منها ، وإلاّ فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، وإلاّ فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه وهكذا ، فالظاهر الصحّة (١).
وذكر نحوه في مسألة ٦ قبيل هذا الختام (٢) وهو من قبيل ما ذكره في صوم يوم الشكّ في أنّه لو صامه بنيّة الندب إن كان من شعبان والوجوب إن كان من
__________________
كما في الحجج ، بأن دار الأمر مثلاً في حجّية فتوى المجتهد بين خصوص الأعلم أو مطلق المجتهد ، وكما في دوران الأمر بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني ، بأن علمنا بوجوب العتق على من تعمّد الافطار وشككنا في كون وجوبه تعيينياً أو كونه مخيّراً شرعاً بينه وبين الاطعام ، وكما لو دار الأمر فيما وجب إحضاره هل هو مطلق الحيوان أو هو خصوص الفرس مثلاً. نعم ، لو علمنا بوجوب الصلاة مثلاً وشككنا في كونها مقيّدة بالتحنّك مثلاً أو كونها غير مقيّدة بذلك ، وكذلك لو شككنا في أنّ جلسة الاستراحة جزء منها أو أنّها مقيّدة بعدم لبس الكتّان مثلاً ، إلى غير ذلك من موارد الشكّ في الأقل والأكثر الارتباطيين ، فإنّ المرجع في ذلك هو البناء على العدم ، وهو عبارة أُخرى عن التخيير بناءً على ما حقّق في محلّه من كون المرجع في ذلك هو البراءة من التكليف الزائد ، أمّا ما نحن فيه فهو خارج عن ذلك كلّه ، إذ ليس لنا إلاّحكم العقل بالاطاعة أو الشرع على نحو متمّم الجعل ، وقد شككنا في تحقّق الاطاعة الاحتمالية مع التمكّن من الاطاعة الجزمية ، والمرجع في ذلك هو الاشتغال للشكّ في حصول الاطاعة في ذلك.
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٤ : ١٧٨.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٤ : ١٥٨.