• الفهرس
  • عدد النتائج:

التكليف هو إرادة شرب ما هو معلوم الخمرية ، بأن يمنعه عن إرادة الشرب المذكور ولو بنحو لحاظ الإرادة آلة لما تتعلّق به من الشرب المذكور ، المفروض كونه شرب معلوم الخمرية على نحو يكون العلم تمام الموضوع.

وبذلك يتمّ ما أراده شيخنا قدس‌سره من أنّ أخذ هذه النتيجة موقوف على اجتماع هاتين المقدّمتين ، فإنّا لو سلّمنا المقدّمة الأُولى من أنّ إرادة المكلّف تتعلّق بشرب ما هو معلوم الخمرية عنده أو بما علم أنّه شرب خمر ، لكن منعنا المقدّمة الثانية وقلنا إنّ التكليف لا يتعلّق بنفس تلك الإرادة بل يتعلّق بشرب الخمر ، لم تتمّ النتيجة المذكورة. كما أنّا لو سلّمنا المقدّمة الثانية وهي أنّ التكليف يتعلّق بإرادة المكلّف ، لكن منعنا المقدّمة الأُولى ، وقلنا إنّ إرادة المكلّف إنّما تتعلّق بنفس شرب الخمر الواقعي ، على وجه يكون كونه معلوم الخمرية غير داخل تحت الارادة ، بل يكون من قبيل الداعي لها ، لم تتمّ النتيجة المذكورة.

وبالجملة : أنّا نحتاج إلى إثبات أنّ إرادة المكلّف إنّما تتعلّق بما علم أنّه شرب خمر ، وإلى إثبات أنّ التكليف إنّما يتعلّق بإرادة المكلّف ، ليكون الحاصل هو أنّ النهي يتعلّق بالمنع من إرادة المكلّف ما علم أنّه شرب خمر ، ليكون ذلك جامعاً بين العلم المصيب والعلم المخطئ.

لا يقال : يكفي في هذا القدر الجامع أن نقول في المقدّمة الثانية إنّ النهي تعلّق بما علم أنّه شرب خمر ، من دون توسّط تعلّقه بإرادة المكلّف.

لأنّا نقول : إنّه لو ثبت ذلك لكان كافياً في المطلوب ، لكنّه يكون دعوى بلا دليل ، إذ عمدة الدليل هو كون إرادة المكلّف تتعلّق بما هو المعلوم ، وأنّ إرادة المولى تتعلّق بتحريك إرادة العبد أو بالمنع عنها ليتمّ أنّ إرادة المولى في النهي قد تعلّقت بالمنع من إرادة المكلّف المتعلّقة بما علم أنّه شرب خمر ، هذا.