• الفهرس
  • عدد النتائج:

وإن لم يتّحدا فلا بدّ أن يكونا من قبيل المطلوب في ضمن المطلوب ، وهو خارج عن مورد حمل المطلق على المقيّد ، كما أنّ التكليفين الوجوبيين أيضا كذلك.

وبالجملة : لم يظهر الفرق بين التكاليف الوجوبية والتكاليف الاستحبابية في أنّه مع وحدة التكليف لا بدّ من الحمل وبدونه ولو من جهة كونهما من قبيل المطلوب في ضمن المطلوب الآخر لا نحتاج إلى الحمل ، ومجرّد كون الأمر وجوبيا مانعا من الترك والأمر الاستحبابي غير مانع منه لا ينفع في رفع التنافي بين الأمرين الاستحبابيين.

أمّا أوّلا : فلأنّ الأمر الاستحبابي بمقدار ما فيه من مرتبة طلب الفعل يكون مانعا من الترك ، فيكون بذلك منافيا لما اقتضاه الأمر الآخر المتعلّق بالمطلق من عدم المنع من ترك ذلك المقيّد.

وأمّا ثانيا : فلأنّ التنافي لا ينحصر في جهة المنع من الترك ، بل إنّه يكون ناشئا من وحدة نفس التكليف الاستحبابي مع كون متعلّقه موسّعا في أحد الدليلين ومضيّقا في الدليل الآخر ، ولأجل ذلك يلزم حمل المطلق على المقيّد فيما إذا كان أحد التكليفين الوجوبيين مقيّدا بشرط مخصوص ، مثل إن ظاهرت فصم شهرين متتابعين ومثل صم شهرين متتابعين ، ومن الواضح أنّ التنافي في هذين المثالين لم يكن ناشئا عن المنع من الترك. ومنه يظهر الحال فيما لو كان الأمران المذكوران استحبابيين ، فتأمّل.

وأمّا اختلاف درجات المستحبّات فهو إن رجع إلى تعدّد التكليف ، على وجه يكون المطلوب الأوّلي هو المطلق والثانوي هو المقيّد ، أعني كون المطلوب الثانوي هو تقيّد ذلك المطلق بذلك القيد ، كان خارجا عمّا نحن فيه من وحدة التكليفين ، وإلاّ لم يكن نافعا في التدافع بينهما.