• الفهرس
  • عدد النتائج:

ومن ذلك يظهر لك أنّ مذهب السلطان (١) لا يتوقّف على كون الموضوع له هو القدر الجامع أعني لحاظ الماهية لا بشرط المقسمي ، بل إنّ ذلك يوجب تقييد الموضوع له بالوجود الذهني وهو لا يقول به أحد لا السلطان ولا أحد من علماء المشهور المقابلين للسلطان.

والخلاصة : هي أنّ جميع هذه الأقسام للماهية ، أعني الماهية الملحوظة بشرط لا بالقياس إلى جميع الطوارئ والعوارض ، والماهية الملحوظة بشرط شيء وهو الكتابة ، والماهية الملحوظة بشرط عدم الكتابة ، والماهية الملحوظة لا بشرط من حيث الكتابة وعدمها ، تكون موجودة ذهنا ، وكذلك القدر الجامع بينها وهو الماهية الملحوظة لا بشرط المقسمي فإنّه موجود ذهنا ، بل لا وجود له إلاّ فيه ، لكونه القدر الجامع بين الأقسام المذكورة التي هي وجودات ذهنية ، وبعضها لا يمكن انطباقه على ما في الخارج وهو الماهية الملحوظة بشرط لا أعني الماهية المجرّدة ، وحينئذ كيف يمكننا القول بأنّ اسم الجنس موضوع لذلك القدر الجامع أعني اللاّبشرط المقسمي كما هو المنسوب إلى السلطان ، فإنّ لازمه عدم انطباق اسم الجنس على ما في الخارج.

أمّا ما نسب إلى المشهور من كون الموضوع له اسم الجنس هو الماهية الملحوظة لا بشرط القسمي ، فيجري الإشكال فيه أيضا ، فإنّ هذا الموجود الذهني وإن أمكن انطباقه على ما في الخارج ، إلاّ أنّه بعد تقييده باللحاظ المذكور الذي هو عبارة عن الوجود الذهني لا يكون انطباقه على ما في الخارج ممكنا ، فإنّ نفس الماهية التي طرأ عليها اللحاظ وإن كانت موجودة في الخارج إلاّ أنّها بقيد

__________________

(١) راجع حاشيته المطبوعة في هامش معالم الدين : ١٥٥ ، ذيل قول الماتن : فلأنّه جمع بين الدليلين.