• الفهرس
  • عدد النتائج:

التخصيص سابقة على عملية النسخ. أمّا الوجه الثاني المبني على تقدّم أصالة عدم النسخ رتبة على أصالة عدم التخصيص ، فينبغي القطع بعدمه ، لما عرفت من أنّ الرتبة في ذلك على العكس ، فلا وجه لتقدّم أصالة عدم النسخ رتبة على أصالة العموم أو كونهما في عرض واحد ، وكيف يتخيّل أنّ إجراء أصالة عدم نسخ الحكم المستفاد من الدليل الفلاني يكون قبل إجراء أصالة الظهور في ذلك الدليل أو أنّهما يجريان في عرض واحد ، وهل يمكن أن يتكلّم في أنّ الحكم منسوخ أو غير منسوخ إلاّ بعد معرفة ذلك الحكم المتوقّفة على استفادته من اللفظ ببركة أصالة الظهور ، هذا كلّه بناء على كون النسخ من قبيل الرفع ، ليكون مرجع أصالة عدم النسخ إلى استصحاب بقاء الحكم.

وأمّا بناء على كونه من قبيل الدفع ، وأنّه من قبيل التخصيص الأزماني ، فالأمر في تقدّم أصالة العموم رتبة على أصالة عدم النسخ أوضح ، حيث إنّ العموم الأفرادي متقدّم رتبة على العموم الأزماني ، حيث إنّ العموم الأزماني بمعنى دوام الحكم واستمراره يكون واردا على الحكم الشرعي بما هو عليه من العموم لجميع الأفراد وعدم العموم كما حقّق ذلك شيخنا قدس‌سره في بعض تنبيهات الاستصحاب (١) ، فراجع.

ثمّ لا يخفى أنّ ما التزمنا به من كون أصالة العموم سابقة في الرتبة على أصالة عدم النسخ (٢) لا يلزمه الحكم بتقدّم النسخ على التخصيص بتوهّم أنّ إجراء أصالة العموم في العام يوجب الحكم بأنّ ذلك الخاص ناسخ له ، لما عرفت فيما نقلناه عن شيخنا الأستاذ قدس‌سره من دفع ذلك التوهّم بكون عملية التخصيص سابقة

__________________

(١) وهو التنبيه الثاني عشر ، راجع فرائد الأصول ٤ : ٥٣١ ، وأجود التقريرات ٤ : ١٦٨.

(٢) [ في الأصل : التخصيص ، والصحيح ما أثبتناه ].