• الفهرس
  • عدد النتائج:

أو إطلاقه ، أو أنّ جميع أخبارنا هي كذلك ، الأصل فيها على ما أظنّ ما اشتمل عليه التقريرات عن الشيخ قدس‌سره في هذا المبحث ، أعني قوله : واستدلّ بعض الأفاضل على المطلب بأنّه لولاه لزم إلقاء الخبر بالمرّة ، إذ ما من خبر إلاّ وهو مخالف لعموم الكتاب ولا أقل من عموم ما دلّ على أصل البراءة. وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الخبر المخالف لأصل البراءة لا يعقل أن يكون مخصّصا للعموم كما قرّر في محلّه ، وستعرفه بعد ذلك من عدم ورود الدليل والأصل في مورد واحد ، انتهى (١).

فكأنّه قدس‌سره سلّم هذه الكلّية ولكنّه ناقش في أنّ الخبر المخالف لما دلّ من الآيات على البراءة مخصّص لها ، فإنّه حاكم عليها لا مخصّص.

وأمّا ما في الحاشية الأولى ص ٥٠٥ (٢) من إنكار عمومات الكتاب في البراءة فلعلّه مناقشة في المبنى ، فإنّهم قد استدلّوا على البراءة بآيات ، فراجع.

وصاحب الكفاية قدس‌سره نحا هذا المنحى فقال : مع أنّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك (٣). ثمّ في مقام الجواب عن أخبار المخالفة أجاب بأنّ المراد هو المخالفة العرفية دون مثل العموم والخصوص ، ثمّ قال : كيف وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم‌السلام كثيرة جدّا ، انتهى (٤).

لكن يظهر من الحاشية الأولى على ٥٠٥ (٥) إنكار الغلبة فضلا عن الكلّية.

__________________

(١) مطارح الأنظار ٢ : ٢٢١.

(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ١ ) : ٣٩٠.

(٣) كفاية الأصول : ٢٣٦ ، ٢٣٧.

(٤) كفاية الأصول : ٢٣٦ ، ٢٣٧.

(٥) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٩٠.