قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ٤ ]

6/436
*

ويعبّر عنه شيخنا بالسلب الكلّي ، إلاّ أنّه بعد ملاحظة كون المنشأ في ذلك هو مبغوضية ذلك الوجود يكون ذلك من قبيل القرينة العامّة على أنّ كلّ واحد من تلك الافراد مطلوب عدمه على ما أوضحه شيخنا وأوضحه المحرّرون عنه ذلك ، فيكون موجبا لانقلاب ذلك إلى السلب الاستغراقي ويعبّر عنه شيخنا قدس‌سره بالعموم الأصولي.

وبالجملة : أنّ مقتضى العموم حينئذ هو الانحلال في باب الأوامر والنواهي ، لكنّهم في باب النذر لم يجروا على ذلك وبنوا على كونه من باب العموم المجموعي وحكموا بأنّه لو خالفه ولو مرّة واحدة سقط التكليف ، ولا بدّ من توجيه ذلك بأنّهم يفهمون من النذر أن قصد الناذر هو المداومة والمثابرة على الفعل فيما لو كان المنذور هو الفعل في كلّ يوم مثلا ، وأن قصده هو الاستمرار على العدم فيما لو نذر أن لا يشرب التنباك مثلا ، فراجع ما حرّرناه عنه قدس‌سره (١) في مباحث الأقل والأكثر وفي مسألة اللباس المشكوك تجده صريحا في توجيه مسلك المشهور بما حرّرناه ، فإنّا قد أشبعنا النقل عنهم مثل شرح اللمعة (٢) وحواشيها (٣) والمحقّق القمي في السؤال والجواب (٤) والمفاتيح (٥) وشرحها وغير ذلك من الكتب الفقهية.

وأين ذلك ممّا حرّره في هذا المقام عن شيخنا قدس‌سره في توجيه مسلك

__________________

(١) راجع حاشية المصنّف قدس‌سره على فوائد الأصول ٤ : ١٤٨ ـ ١٥٠ في المجلّد الثامن.

(٢) الروضة البهية ٣ : ٥٧.

(٣) شرح اللمعة ١ : ٢٧٦ ( حجري ).

(٤) جامع الشتات ٢ : ٥١٦ ، ٥٢٠.

(٥) مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٥ / ٤٧٧ مفتاح [ النذر غير المؤقّت ].