• الفهرس
  • عدد النتائج:

منهما لا ينفكّ عنها. ولو كان المراد هو أنّ الجهر في القراءة بقيد كونه في القراءة لا يكاد ينفكّ عن القراءة ، فلا ريب أنّ كلّ فعل في حال القراءة بقيد كونه واقعا في حال القراءة لا يكاد ينفكّ عن القراءة. ثمّ إنّا لو سلّمنا أنّ كلا منهما لا يكاد ينفكّ عن القراءة ، لم يكن ذلك بمجرّده موجبا لكون النهي عنه نهيا عنها ، فإنّه قد حقّق في محلّه (١) أنّ النهي عن أحد المتلازمين لا يوجب النهي عن الملازم الآخر. نعم إنّ النهي عنه لا يجتمع مع الأمر بما هو ملازمه ، وحينئذ فالأولى هو ما تقدّم من كون الجهر في القراءة من الأوصاف المتّحدة مع القراءة ، بمعنى كون تركّبهما تركّبا اتّحاديا ، ولا دخل لذلك بمسألة الانفكاك وعدمه.

قوله : تنبيه ذكر جملة من المحقّقين أنّ المانعية واعتبار عدم شيء في العبادة يتصوّر ... الخ (٢).

كنت علّقت في هذا المقام على ما حرّرته عن شيخنا قدس‌سره تعليقا مفصّلا ، لم أجد فرصة فعلا لتجديد النظر فيه ولا لاستنساخه ، بل قلعته برمّته من ذلك الدفتر وألحقته بهذه الأوراق ، لعلّ الله أن يوفّقني بعد هذا لتجديد النظر فيه ، وهاك عين ذلك التعليق بأوراقه ، وهو هذا :

لا يخفى أنّه في خصوص لباس الحرير قد ورد (٣) النهي عن عنوانين ، أحدهما لبسه ، والآخر عن الصلاة فيه ، فتكون لنا مسألتان. ولا شبهة على الظاهر في كون النهي الأوّل نفسيا تحريميا ، لكن الظاهر أنّه لا أثر له في ناحية الصلاة ولا في الأمر بها ، فإنّ النهي عن لبس الحرير وإن كان بينه وبين الأمر بالصلاة عموم من

__________________

(١) راجع أجود التقريرات ٢ : ٧.

(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢٢١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

(٣) وسائل الشيعة ٤ : ٣٦٧ / أبواب لباس المصلّي ب ١١.