• الفهرس
  • عدد النتائج:

الوقوف والايماء.

ثمّ قال : والمختار في دخول المغصوب وخروجه تبطل صلاته الكائنة حال دخوله ومكثه. وفي الخروج وجهان. وقد يقال بتخصيص الحال بضيق الوقت عن ركعة أو عن اكمال الصلاة لتفويت بعض الأعمال ، هذا إذا لم يكن تصرّف زائد على الخروج. وفي المجبور ( يعني دخولا فقط بأن يكون مختارا في الخروج ) مع ضيق الوقت لا ينبغي التأمّل في الصحّة مع عدم زيادة التصرّف وتلزم الأجرة على الجابر. ويحتمل لزوم الاقتصار على الواجبات ، والإسراع بقدر الامكان عادة. وتحريك اللسان من التصرّف في المكان إن جعل عبارة عن الفراغ ، والقول بخروجه منه أقوى. وفي إلحاق التائب بالمعذور لجبر أو جهل أو نحوهما إشكال ، وغير التائب أشدّ إشكالا.

ثمّ قال : والمجبور من غير المالك على الكون في المغصوب إذا لم يحصل منه تصرّف من جهة الصلاة زائد على أصل الكون تصحّ صلاته (١).

والظاهر أنّ مراده من التصرّف الزائد هو ما يحصل بواسطة الأفعال الصلاتية ، مثل أنّه لو حبس واقفا لكن كان المحلّ ممّا يتحرّك بالضغط كالرمل ونحوه ، فإنّه لو نام عليه أو سجد يكون ذلك موجبا لتحريكه ، وذلك تصرّف زائد على أصل الوقوف ، ونحو ذلك ممّا هو زائد على أصل الكون واشغال الحيز.

وأمّا ما ذكره بقوله : وتحريك اللسان من التصرّف ، فإنّما ذكره في سياق الصلاة في حال الخروج لمن ألقي في المكان المغصوب وكان في خروجه مختارا ، وأنّ التصرّف الزائد على الخروج يكون ممنوعا ، فذكر أنّ من جملة التصرّفات تحريك اللسان ، فلو كان ذلك زائدا على أصل الخروج [ حرم ] لكون

__________________

(١) كشف الغطاء ٣ : ٥٠ ـ ٥٢.