بالحرمة المعلّقة على عصيان الأهم الذي هو نفس وجوبها ، من دون فرق بين قول صاحب الفصول وقول غيره ، نعم على قول صاحب الفصول لا يقع تزاحم بين وجوب المقدمة وحرمتها ، إذ لا يكون مركبهما واحدا وهكذا الحال لو كان التزاحم واقعا بين حرمتها ووجوب ذيها بناء على كون الايصال دخيلا في كونها مقدمة ، إذ لا تزاحم بين الحكمين حينئذ ، نعم لو كان دخيلا في اتصافها بالوجوب دون اتصافها بالمقدمية وقع التزاحم بينهما.
بل يمكن أن يقال : إن ما التزم به صاحب الفصول (١) من أن المقدمة إذا لم يؤت بالواجب بعدها تبقى على حالها من الاباحة أو الحرمة ، هو عين الالتزام بترتب حكمها الذي هو الاباحة أو الحرمة على عصيان الأمر بذيها ، فلاحظ.
قوله : فان كانت المقدمات محرمة بأجمعها فلا محالة يقع التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة ، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما ... إلخ (٢).
فان كان ذلك التزاحم دائميا كان آمريا ، وإن كان اتفاقيا كان مأموريا ولكل حكمه.
قوله : وإن كان بعضها محرمة دون الاخرى ، فان كانت المقدمة توصلية فلا محالة يسقط الغرض باتيانها ، قلنا بوجوب المقدمة أو لا ... إلخ (٣).
يمكن أن يقال : إن الغرض هو أنها على القول بالوجوب تكون من باب الاجتماع بخلاف القول بعدم الوجوب ، وكون المقدمة توصلية تسقط بالمحرم لا ينافي هذه الثمرة. نعم لا أثر عملي إلاّ على تقدير الاتيان بها
__________________
(١) الفصول الغروية : ٨١.
(٢ و ٣) أجود التقريرات ١ : ٣٥٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].