• الفهرس
  • عدد النتائج:

وحينئذ نقول : إن نفس الصلاة وإن لم تكن هي عين نقيض ذلك الترك الخاص لأنها ليست بنفسها رفعا لذلك الترك الخاص ، إلاّ أنا يمكننا أن نقول إنها ضد لذلك الترك الخاص ، لعدم إمكان اجتماعهما وإن أمكن ارتفاعهما بأن يتحقق الترك المجرد ، وحينئذ يكون تركها مقدمة لذلك الترك الخاص فيكون واجبا فيكون فعلها محرما ، غايته أن تركها الواجب هو خصوص ما يتوصل به إلى تركها الخاص ، وهذا لا يضر في وجوب تركها الذي يتولد منه حرمتها.

نعم ، بناء على مسلكه قدس‌سره من انحصار الواجب بالمقدمة الموصلة يكون ما هو الواجب مقدمة لذلك الترك الخاص ليس هو مطلق ترك الصلاة ، بل تركها الخاص الذي يترتب [ عليه ](١) ذلك الترك الخاص وهلمّ جرّا ، وهو راجع إلى ما أفاده شيخنا قدس‌سره من لزوم التسلسل ، فراجع وتأمل.

وحاصل الجواب عن هذه الثمرة : هو أن الواجب مقدمة للازالة وإن كان هو ترك الصلاة المتوصل به إلى فعل الازالة ، إلاّ أن هذا القيد أعني التوصل إلى فعل الازالة لا يكون شرطا في الوجوب لأن يكون مقتضاه عدم وجوب الترك عند عدم التوصل ، بل هو قيد في الواجب ، فهو في حالة عدم التوصل يجب عليه أن يترك الصلاة ويتوصل بتركها إلى فعل الازالة فتكون الصلاة في ذلك الحال واجبة الترك فيكون فعلها محرما.

ولعل هذا هو المراد لصاحب الحاشية قدس‌سره حيث إنه قال في مقام الايراد على هذه الثمرة ما نصه : ويشكل بأنه لا إشكال في حرمة ترك المقدمة الموصلة ، وكذا في وجوب ترك المانع الموصل إلى فعل الواجب ،

__________________

(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة به ].