• الفهرس
  • عدد النتائج:

ثم إنّ في الفرق بين الصورتين ـ أعني صورة تقدم النجاسة والعلم بها على الاشتغال بالصلاة ، وصورة التأخر عن الصلاة ـ في عدم جواز قطع الصلاة في الثانية دون الاولى تأملا ، فانّ دخوله في الصلاة في الثانية وإن لم يكن بطريق الترتب ، إلاّ أنّه بعد أن دخل ووقعت النجاسة في الأثناء يقع التزاحم بين الإتمام وإزالة النجاسة ، إلاّ أن يدعى أنّ الإتمام أهم.

ولا يخفى أن العبارة في الطبعة الثانية قد غيّرت عن الطبعة الاولى بما يمكن أن يكون غلطا مطبعيا ، فلاحظ قوله : « فلا يتحقق حينئذ عصيان خطاب الصلاة » (١). ولعلّ الأولى إبداله بـ « خطاب الإزالة » فلاحظ.

قوله : فرع : لا إشكال في جواز أخذ الماء من الآنية المغصوبة أو الذهب والفضة إذا كان بعنوان التخليص ، والمراد به هو ما إذا كان الماء مملوكا لمن يريد التصرف ... الخ (٢).

قال قدس‌سره فيما حررته عنه : إنّهم ذكروا أنّه إذا كان تفريغ الآنية المغصوبة من الماء بعنوان التخلّص لم يكن محرما. وربما يتوهم أنّ التخلّص يتحقق بالنية ، ولا يخفى ما فيه ، إذ لا مدخل للنية والقصد في إخراج التصرف في ملك الغير عن كونه تصرفا فيه الذي عليه يدور التحريم ، بل إنّ الغرض من عنوان التخلّص أمر آخر ، وهو أنّه إذا كان الماء الموجود في الآنية المغصوبة ملكا له ، وكان إيجاده في تلك الآنية بغير اختياره بأن كان بفعل الغير ، صحّ له تفريغ تلك الآنية بل وجب ، وكان ذلك تخليصا للآنية المذكورة ، انتهى.

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ١٠٠.

(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٠٠ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].