• الفهرس
  • عدد النتائج:

كان الضدان لا ثالث لهما.

وأمّا ما في الحاشية من أنّ كون ما نحن فيه من الضدين اللذين لا ثالث لهما غير مطابق للواقع ، بدعوى كون المأمور به في الصلاة إنّما هو القراءة الجهرية أو الإخفاتية ، واستيضاح كونهما من الضدين اللذين لهما ثالث ... الخ (١) ، فهو غير مطابق للواقع ، لأنّ المأمور به إنّما هو نفس القراءة ، وكونها جهرية أو إخفاتية واجب آخر إمّا من قبيل الواجب في واجب ، وإمّا من قبيل الشرط للقراءة ، أو أنّه من قبيل شرط الصلاة في حال القراءة ، على تفصيل مذكور في محلّه (٢). وعلى أي حال لا يكون هذا الواجب أعني الجهر والإخفات إلاّ من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما.

نعم ، لو قلنا إنّ الواجب هو خصوص القراءة الجهرية أو خصوص القراءة الإخفاتية لكان من الضدين اللذين لهما ثالث ، وهو ترك القراءة بالمرة ، إلاّ أنّ ذلك خلاف الواقع ، لأنّ الوجوب الوارد على خصوص القراءة الجهرية مثلا ينحل إلى وجوب جزئي متعلّق بذات القراءة ووجوب شرطي يتعلّق بالإجهار فيها ، كما هو الشأن في جميع المركبات الانحلالية الارتباطية ، مثل الصلاة متطهرا أو إلى القبلة وغير ذلك من الواجبات المقيّدة ، فانّها جميعا تنحل إلى وجوب ذات الفعل ووجوب قيده. ومن الواضح أنّ القيد فيما نحن فيه من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما فراجع وتأمّل. وقد تعرضنا لهذه المسألة مفصّلا في أواخر البراءة (٣) فيلزم ملاحظته.

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٩٢ ـ ٩٣ ( نقل بالمضمون ).

(٢) راجع على سبيل المثال كتاب الصلاة ( تقريرات الشيخ الآملي قدس‌سره ) ٢ : ١٦٨.

(٣) راجع حاشية المصنّف قدس‌سره في المجلّد الثامن على فوائد الأصول ٤ : ٢٩٣ والحاشية التي قبلها.