العدلين مشروطا حدوثا أو بقاء بعدم الإتيان بالعدل الآخر.
قوله : ومنه يظهر أنّ تصحيح الوضوء في موارد الأمر بالتيمم بالملاك أو بالخطاب الترتبي غير ممكن ـ إلى قوله : ـ ولأجل ذلك لم يذهب العلاّمة المحقّق الشيخ الأنصاري قدسسره ولا العلاّمة المحقّق تلميذه استاذ أساتيذنا قدسسره إلى الصحة في الفرض المزبور ، مع أنّ الأول منهما يرى كفاية الملاك في صحة العبادة ، والثاني يرى جواز الخطاب الترتبي ، وكأن ذهاب السيد المحقّق الطباطبائي اليزدي قدسسره إلى الصحة ناش عن الغفلة عن حقيقية الأمر (١).
وقد حررت عنه في هذا النقل ما هذا لفظه : ولأجل ذلك لم نلتزم بصحة الوضوء في موارد التيمم كما في النجاة (٢) ولم يعلّق عليه كل من شيخنا استاذ الأساتيذ وسيدنا الاستاذ قدسسرهما. نعم علّق على ذلك السيد محمد كاظم قدسسره وذكر ذلك في العروة ، ونحن علقنا عليها الحاشية فراجع ، انتهى. وكان شيخنا قدسسره هذا دأبه في النقل عن الشيخ ، فيعبر عنه باستاذ الأساتيذ وعن السيد الشيرازي بسيدنا الاستاذ قدّس سرهم.
ثم لا يخفى أنّ المرحوم السيد في العروة في مسألة كون الوضوء أو الغسل ضرريا حكم ببطلان الوضوء أو الغسل ، فقال في المسوّغ الثالث للتيمم : وإن كان ( يعني الضرر ) في استعمال الماء في أحدهما ( يعني الوضوء أو الغسل ) بطل (٣).
وفي المسوّغ السادس فيما لو عارض الطهارة المائية واجب أهم
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٩٠ ـ ٩١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) نجاة العباد : ٥٦.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٧١ / ضمن المسألة ١٨.