• الفهرس
  • عدد النتائج:

عدم امتثاله للتكليف الأوّل ، فلا يحكم بسقوط الخطاب عنه في ذلك الظرف ، وذلك هو معنى كون الخطاب بالثاني مشروطا بعدم امتثال التكليف [ الأول ](١) ، لأنه في ذلك الظرف أعني ظرف عدم امتثال الأوّل في نظر العقل قادر على امتثال التكليف الثاني ، فلا يكون العقل مانعا من خطابه به في ذلك الظرف وإن منع من خطابه به في ظرف امتثاله التكليف الأوّل ، لكونه في ذلك الظرف أعني ظرف امتثاله الأوّل غير قادر على امتثال التكليف الثاني ، ففي خصوص ذلك الظرف يحكم العقل بسقوط الخطاب بالثاني.

والحاصل : أن التكاليف التي أخذ الشارع القدرة شرطا فيها يكون التكليف المزاحم لها بنفس توجهه سالبا للقدرة عليها في نظر الشارع ، فيكون بنفس توجهه حاكما ورافعا لموضوعها الذي هو القدرة في نظر الشارع ، وهذا بخلاف التكاليف التي لم يحكم الشارع بأخذ القدرة فيها ، وإنما تكون القدرة فيها شرطا عقليا باعتبار قبح تكليف العاجز أو استحالته ، فان العقل لا يحكم بسقوط الخطاب فيها عن المكلف إلاّ في المورد الذي يراه العقل غير قادر ، والمفروض أن العقل لا يراه غير قادر بمجرد توجه التكليف المزاحم ، وإنما يراه غير قادر بالنظر إلى ظرف اشتغاله بذلك المزاحم ، فالعقل لا يحكم بسقوط ذلك الخطاب عنه إلاّ في ذلك الظرف ، أعني ظرف امتثاله للتكليف المزاحم دون ظرف عدم امتثاله ، وحينئذ قهرا تكون النتيجة هي انحصار حكم العقل بسقوط الخطاب بخصوص ظرف امتثاله لذلك المزاحم ، أما في ظرف عدم امتثاله له فلا يراه العقل غير قادر ،

__________________

(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].