• الفهرس
  • عدد النتائج:

[ أن ](١) ذلك الفعل بعد طروّ الوجوب عليه لا يمكن الحكم عليه بأنّه يجوز تركه.

وقد تقدم تفصيل ذلك ، ولكن أعدناه لمحض التذكر ، والغرض الآن هو بيان أنه بناء على الجهة الاولى من الاشكال يكون النذر فيما نحن فيه قد تعلق بامتثال الأمر الاستحبابي المتعلق بالنافلة في وقت الفريضة ، فيكون متعلق النذر مرجوحا فلا ينعقد ، فلا يتم ما افيد من صحته استنادا إلى أن النذر متعلق بذات العبادة في ذلك الوقت وهي راجحة ، لما عرفت من أن المنذور ليس هو نفس الذات ، وإنما المنذور هو ذلك المأمور به بالأمر الاستحبابي ، فيكون مرجوحا فيبطل النذر ، ولا نص يدل على صحته ، وإنما أرادوا تصحيحه على القاعدة ، وقد عرفت أن القاعدة حينئذ تقتضي فساده لمرجوحية متعلقه.

ثم لا يخفى أن شيخنا قدس‌سره قال في الوسيلة في تعداد ما يشرع له التيمم ما هذا لفظه : أما ما يحرم على المحدث كمس كتابة القرآن وقراءة العزائم ومكث الجنب ونحوه في المساجد واجتيازه في المسجدين ونحوهما ، فلا يشرع التيمم لشيء منه إلاّ إذا وجب بنذر ونحوه ، إلخ (٢).

ويمكن أن يتجه عليه نظير ما أفاده من الاشكال على السيد في العروة بأن يقال : إن نفوذ النذر في ذلك يتوقف على جواز الدخول في المسجد ، وجوازه يتوقف على مشروعية التيمم له ، ومشروعية التيمم لذلك يتوقف على وجوب الدخول ، ووجوب الدخول يتوقف على نفوذ النذر ، فلو كان النذر ابتداء متعلقا بذلك الدخول مع التيمم بأن كان نذره بعد جنابته

__________________

(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].

(٢) وسيلة النجاة : ٥٢ ـ ٥٣.