• الفهرس
  • عدد النتائج:

لها ، فلا يكون التيمم لها مشروعا فلا يكون مقدورا.

ولعل السر في ذلك : هو أن ذلك التكليف الأهم لو كان مزاحما لنفس تقيد الصلاة بالطهارة المائية كان موجبا لسقوط التقييد خطابا وملاكا أما إذا لم يكن مزاحما لنفس التقيد المذكور ، بل كان مزاحما لنفس الغاية المشروطة به ، لم تكن تلك المزاحمة موجبة لسقوطه خطابا وملاكا ، بل يكون في ذلك تابعا لغايته المشروطة به ، وحيث إنها لم تكن مشروطة شرعا بالقدرة بل كانت القدرة فيه عقلية صرفة ، لم يكن تقدم ذلك التكليف المفروض أهميته موجبا إلاّ لسقوطه خطابا لا ملاكا ، فيمكن الحكم حينئذ بصحته إما بالملاك أو بالترتب ، وذلك كما لو كان وقت الصلاة واسعا وابتلي بازالة النجاسة عن المسجد ، فان المزاحمة تقع بين الازالة وبين الصلاة مقيدة بمطلق الطهارة الأعم من المائية والترابية.

وفي هذه الجهة من الاشكال مباحث دقيقة شريفة فصلناها فيما علقناه على ما حررناه عن شيخنا قدس‌سره في هذه المسألة ، فراجعها هناك (١) وتأمل فيها حق التأمل.

والذي صرح به شيخنا قدس‌سره في رسالة المشكوك (٢) : أن الوضوء بالنسبة إلى أصل وجود الماء وإن كان مشروطا بالقدرة الشرعية المستفاد من التفصيل الذي تضمنته الآية الشريفة (٣) ، إلاّ أنه بالنسبة إلى استعمال الماء في الوضوء لا يكون إلاّ مشروطا بالقدرة العقلية ، وحينئذ يكون الوضوء للصلوات الاخرى في مورد وجوب التيمم للصلاة التي ضاق وقتها صحيحا

__________________

(١) مخطوط ، لم يطبع بعد.

(٢) رسالة الصلاة في المشكوك : ٢٢٧ ـ ٢٢٨.

(٣) المائدة ٥ : ٦.